الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2019

الطعن 31 لسنة 86 ق جلسة 8 / 8 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضى / موسـى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، حسـن محمد أبـــوعلـيــو    و وائل سعد رفاعى  " نواب رئيس المحكمة " وولـيد محمد بركـــات  
والسيد رئيس النيابة / محمد الجيوشى .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
فى يوم الثلاثاء 16 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق 8 من أغسطس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 31 لسنة 86 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / وزير الأوقاف بصفته . موطنه القانونى 42 شارع جامعة الدول العربية ــــــ المهندسين ـــــ الجيزة .  حضر عنه السيد / ..... المستشار بهيئه قضايا الدولة .
ضـــــد
1ــــــ السيد / ....... ـــــــ شيخ الطريقة القادرية عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / ..... .   المقيم ..... ـــــــ محافظة الجيزة .
.........
113ــــــ السيدة / ........
ويعلنون جميعاً بمكتب الأستاذ / .... والأستاذ / .... المحامون والكائن ....لأميرية ـــــــ القاهرة .
الوقائــع
في يوم 15/5/2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 16/3/2016 في الاستئنافين رقمى 487 ، 587 لسنـة 120 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالـــــة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 28/5/2016 أُعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصحيفة الطعن .
وفي 28/5/2016 أُعلن المطعون ضدهم من السادس والعشرين حتى الحادى والثلاثين بصحيفة الطعن .
وفي 30/5/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 53/4:1 والبند 62 /3:1  بصحيفة الطعن .
وفي 1/6/2016 أُعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن .
وفي 6/6/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 3/أ:ه بصحيفة الطعن .
وفي 8/6/2016 أُعلن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بصحيفة الطعن .
وفي 9/6/2016 أُعلن المطعون ضدهم من البند 36 حتى 82 بصحيفة الطعن .
وفي 14/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما الرابع والعشرون والخامس والعشرون ومن البند 63 حتى 68 بصحيفة الطعن .
وفي 19/6/2016 أُعلن المطعون ضدهما الثامن والخمسون والتاسع والخمسون بصحيفة الطعــــن .
وفي 10/7/2016 أُعلن المطعون ضدهم من التاسع حتى الثالث والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين ومن التاسع والستين حتى الرابع والسبعين بصحيفة الطعن .
وفي 29/7/2016 أُعلن المطعون ضدهم بالبند 54 /3:1 بصحيفة الطعــــن .
وفي 28/8/2016 أُعلن المطعون ضدهم من الثالث والثمانين حتى الحادى والتسعين بصحيفة الطعن .
وفى 10/9/2016 أودع الأستاذة / .... المحامية عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدهم من الرابع والثمانين حتى الحادى والتسعين عدا الثمانية والثمانين حافظة مستندات  .
وفي 22/10/2016 أُعلن المطعون ضدهما الثانى والرابع بصحيفة الطعــــن .
وفى 29/10/2016 أودع الأستاذ / ... المحامى نائباً عن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثانى  .
وفي 15/11/2016 أُعلن المطعون ضدهم من البند 35 حتى 56 ومن البند 93 حتى 113 بصحيفة الطعــــن .
وفي 6/12/2016 أُعلنت المطعون ضدها الحادي والأربعون بصحيفة الطعــــن .
وفي 26/12/2016 أُعلنت المطعون ضدها الخامسة والمطعون ضدها بند 60/1 بصحيفة الطعــــن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الحادى والأربعين لوفاتها قبل إعلانها . ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالدفع المبدئ .
وبجلسة 13/6/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 8/8/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والطاعن بصفته والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــــى المقــــــــــرر / ..... ، والمرافعة وبعد المداولة .  
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الطعن ــــــ تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والحادى والعشرين كل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة مورثة أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم 2327 لسنة 1994 شرعى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم ـــــــ وفقاً لطلباتهم الختامية ـــــــــ باستحقاق كل منهم وتثبت ملكيته لحصة مفرزه وتسليمها له في وقف السادة القادرية وملحقاته وتسليمه ريعها من تاريخ استلام الطاعن بصفته لها حتى رفع الدعوى ، على سند من القول بأن محكمة مصر الكبرى أصدرت بتاريخ 30/11/1913 قراراً بضم وقف السادة القادرية إلى نظارة الأوقاف " الطاعن بصفته " لتتصرف في شئونه مع ناظره السابق/ .... ونشر هذا القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 7/3/1914 ، وأنهم ورثة الواقف ويستحقون في وقفه وفقاً للحجة الشرعية ، وإذ امتنع الطاعن بصفته عن تسليمهم أنصبتهم الشرعية فيه وريعها بعد الوفاء بالأغراض الخيرية  فقد أقاموا الدعوى وتدخل فيها اختصامياً المطعون ضدهم من الرابع والعشرين إلى الواحد والثلاثين والأربعين ، ومن الواحد والستين إلى السادس والسبعين والأخيرة ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2003 بإثبات نسب المدعين والخصوم المتدخلين سالفى الذكر كل عن نفسه وبصفته واستحقاقه في وقف السادة القادرية ، استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 487 لسنة 120 ق القاهرة تدخل فيه المطعون ضدهم السادس والثامنة والسادس عشر والثامن عشر انضمامياً للمستأنفين ، وأمام ذات المحكمة استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 587 لسنة 120 ق واستأنفه المطعون ضده التاسع والخمسون بالاستئناف المقابل رقم 819 لسنة 120 ق . ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث وأعادت المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/1/2008 أولاً : بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الاستئناف المبينة أسماؤهم بصحف التدخل ومحاضر الجلسات ، ثانياً : بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأداء ريع الأطيان المقضى للمطعون ضدهم باستحقاقهم ملكيتهم لها من تاريخ استلامها حتى تاريخ الحكم ثالثا: وفى استئناف الطاعن بصفته رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 28 لسنة 78 ق وبتاريخ 12/3/2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الاستئناف رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة ، عجل الطاعن بصفته استئنافه بموجب صحيفة معلنة قانوناً ، كما عجل المطعون ضدهم استئنافيهما ، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/3/2016 فى الاستئنافين رقمي 819 ، 487 لسنة 120 ق أولاً : بقبول تدخل الخصوم المتدخلين في الاستئناف المبينة اسماؤهم بصحف التدخل ومحاضر الجلسات ، ثانياً : بتعديل الحكم المستأنف بإلزام وزير الأوقاف بصفته بأداء ريــع الأطيان المقضى للمطعون ضدهم باستحقاقهم ملكيتهم لها من تاريخ استلام وزارة الأوقاف لتلك الأعيان حتى تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك، وفي استئناف الطاعن بصفته رقم 587 لسنة 120 ق القاهرة  برفضه ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الحادية والأربعين وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الحادية والأربعين لوفاتها قبل رفع الطعن بالنقض فهو فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، كما أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تقوم إلا بين أطراف أحياء ولا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الحادية والأربعين قد توفيت بتاريخ 24 من يناير سنة 2009 إبان انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف ، وإذ أودعت صحيفه الطعن بتاريخ 15 من مايو سنة 2016 فإن اختصامـها في الطعن لا تنعقد به خصومة فتكون منعدمة .
 وحيث إنه فيما عدا ما تقدم يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم تمثيل النيابة في الاستئناف رغم أن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الوقف الذى يوجب القانون تدخلها فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من المقـــــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيريا وجوبي طبقا ًلنص الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشانه أو الاستحقاق فيه ، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأول والحادى والعشرين كل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة مورثة أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى بطلب الحكم - وفقاً لطلباتهم الختامية - باستحقاق كل منهم وتثبيت ملكيته لحصة مفرزه وتسليمها له فى وقف السادة القادرية
وملحقاته وتسليمه ريعها من تاريخ استلام الطاعن بصفته لها حتى رفع الدعوى، وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر الحكم فيها من دائرة مدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها ، فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة : أولاً: بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبه للمطعون ضدها الحادية والأربعين ثانياً : بنقض الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

الطعن 9 لسنة 77 ق جلسة 10 / 11 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال شخصية
ـــــــــــ
برئاسة السـيـــد القاضى / أحمــد الحسينـــى يوســـف    " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / مـــوسى محمد مرجان  ،  أحمـــد صلاح الديــن وجــدى 
                           عثمــان مكـــرم تــــــوفيق  و  عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                           " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد رجب .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي .
في يوم الثلاثاء 28 من محرم سنة 1437 هـ الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الاتي :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9 لسنة 77 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد/ ...... .المقيم ... قسم العامرية ــــ الإسكندرية . لم يحضر عنه أحد.       
ضـــــد
السيدة / .... " وشهرتها / .... " . المقيمة ..... قسم الدخيلة ـــــ الإسكندرية . لم يحضر عنها أحد
الوقائــع
في يوم 24/1/2007 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 6/12/2006 في الاستئناف رقم 1386 لسنـة 61 ق " أحوال شخصية " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 7/2/2007 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 13/10/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/11/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ــــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــرر /
...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2822 لسنة 2001 أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعة بحدها الأقصى ، وتتفق مع ثرائه ، وقالت بياناً لذلك إنها كانت زوجه له وأنها طلقت بموجب الحكم الصادر في الدعاوى رقم 1459 لسنة 99 أحوال شخصية الإسكندرية للضرر، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن سمعت شهود الطرفين ، حكمت بتاريخ 30 من أكتوبر 2003 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعه قدارها 4800 جنيهاً . استأنف الطاعن هذا الحكم  بالاستئناف رقم 1386 لسنة 61 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 6 من ديسمبر 2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد معتداً بالإعلان لجهة الإدارة في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات اشترطت لبدء ميعاد الطعن أن يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى إذا تخلف عن حضور الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .  
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه وفى الأحوال التى يكون فيها المذكور تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع وعلى ما انتهت إليه هيأتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية في الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق مدنى بجلسة 18 من مايو سنة 2005 لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق - الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد من أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا يتحقق به لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة ، أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات ، وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مـــــواعيد الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان بالحكم من جهة الإدارة أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم كما لم يقم المحكوم له – المطعون ضدها – بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، وفقاً للبين من صور الإعلانات بالحكم المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها بجلسة 6/2/2006 أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف على حكم محكمة أول درجة لا يزال ممتمداً في تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .     
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 2 مايو 2019

الطعن 649 لسنة 54 ق جلسة 29 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 248 ص 1191


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، أحمد مكي ومحمود رضا الخضيري.
--------------
(248)
الطعن رقم 649 لسنة 54 القضائية

اختصاص "اختصاص قيمي". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي استئناف.
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائياً. مؤداه. التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك.
----------
الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون. لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 1627 لسنة 1947 مدني القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم أن يدفعوا إليهما مبلغ 670 مليماً أجرة حكر سنتي 1944، 1945 عن أرض الوقف المبينة بالصحيفة مع ما يستجد بواقع 10.383 جنيه سنوياً حتى السداد ومحكمة أول درجة حكمت في 3/ 12/ 1950 بإحالة القضية إلى محكمة السيدة زينب الجزئية لاختصاصها بها قيمياً حيث قيدت أمامها برقم 81 لسنة 1951 وحكمت فيها بجلسة 11/ 6/ 1980 بعدم اختصاصها بنظرها لعدم قابليتها للتقدير وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت أمامها برقم 9125 لسنة 1980 وحكمت فيها بجلسة 5/ 5/ 1981 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 4719 لسنة 98 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 5/ 1/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بنظر الدعوى بعد إحالتها من محكمة السيدة زينب فخالف بذلك نص المادة 110 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة - وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون قابلاً للاستئناف في حينه، فإن لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون، لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، لما كان ذلك، وكان حكم محكمة السيدة زينب الجزئية الصادر في 11/ 6/ 1980 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضي، وهو ما يتعين معه على المحكمة الأخيرة أن تلتزم به وتنظر الدعوى ولا تقضي فيها بعدم جواز نظرها - لسبق الفصل فيها بحكم الإحالة الذي أصدرته في 3/ 12/ 1950 - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف مع ما ينطوي عليه من إهدار لقوة الأمر المقضي التي حازها حكم الإحالة الأخير، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

الرفض الموضوعي لدعوى عدم دستورية قانون البلطجة لازمه استيفاء نصوصه لأوضاعه الشكلية

الدعوى رقم 108 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
معتز عتريس عطية الهادى
ضد
1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــدل
4- النائب العــــــام
الإجراءات
      بتاريخ الخامس عشر من يونيه سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا أ) من قانون العقوبات، لعدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالًا لأحكام الدستور.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصـل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى وآخر، في القضية رقم 6485 لسنة 2013 جنايات الطالبية، المقيدة برقم 7594 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، بأنهما، في يوم 9/3/2013، بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة:
- استعملا القوة، واستخدما العنف، قبل المجنى عليهما، قاصدين ترويعهما، وتخويفهما، وإلحاق الأذى بهما، والتأثير على إرادتهما، وفرض السطوة عليهما، لإرغامهما على ترك الأرض محل عملهما، والاستيلاء عليها، ولنفوذهما الإجرامى، أعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقية آلية)، وتوجها صوب المجنى عليهما، في المكان الذى أيقنا تواجدهما فيه. وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى، هى أنه في الزمان، والمكان، ذاتهما آنفى البيان:
- شرعا في قتل المجنى عليه..........، عمدًا، مع سبق الإصرار، بأنهما، إبان إتيانهما الأفعال المبينة بالتهمة آنفة البيان لإرغام المجنى عليه، وشقيقه، على ترك العين محل عملهما - أطلق المدعى أعيرة نارية في الهواء، صوب المدعو........، لإجباره على ترك محل عمله، فحضر المجنى عليه لإغاثته، فأطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية، متوقعين وفاته، كأثر ممكن لفعلتهما، مرحبين باحتمال حدوثه، فأصابته إحدى أعيرته، حال إطلاق المدعى أعيرة نارية، في الهواء، للحيلولة دون إغاثته، فأحدثا به الإصابات، التى أبانها تقرير الطب الشرعى، إلا أنه خاب أثر جريمتهما، بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو عدم دقة التصويب، وتدارك المجنى عليه بالعلاج، ما حال دون وفاته.
- أحرز كل منهما سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، حال كونها، مما لا يجوز الترخيص بحيازته، أو إحرازه.
- أحرز كل منهما ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية، آنفة البيان، حال كونها، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
وبناءً عليه، قدمتهما النيابة العامة، للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الجيزة، وطلبت عقابهما بالمادتين (375 مكررًا، 375 مكرر(أ)/ 2، 4، 6) من قانون العقوبات، والمواد (1/2، 6، 26/3، 4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون، وأثناء تلك المحاكمة، دفع الحاضر عن المتهم الثانى - المدعى - بجلسة 30/4/2015، بعدم دستورية المادتين (375 مكررًا،    و375 مكررًا (أ))، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن المدعى قصر نعيه، على النصين المطعون فيهما، على عدم عرضهما على مجلس النواب، فور انعقاده، إعمالاً لأحكام الدستور.
      وحيث إنه، بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص المادة (375مكررًا)، فلما كانت المحكمة الدستورية العليا، سبق لها أن قضت، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2017، برفض الطعن على تلك المادة، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) في 13/6/2017. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً، في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه، أية رجعة إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، بالنسبة للطعن على المادة المشار إليها.
      وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص المادة (375) مكررًا (أ)، لعدم عرض القانون، الذى تضمنها على مجلس النواب، فور انعقاده، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الفصل فيما يُدَّعى به أمامها، من تعارض بين نص تشريعي، وقاعدة موضوعية في الدستور، سواء بتقرير قيام المخالفة المدعى بها، أو بنفيها، إنما يعد قضاءً في موضوعها، منطويًا، لزومًا، على استيفاء النص المطعون عليه، للأوضاع الشكلية، التى تطلبها الدستور، ومانعًا من العودة إلى بحثها مرة أخرى؛ ذلك أن العيوب الشكلية، وبالنظر إلى طبيعتها، لا يتصور أن يكون بحثها تاليًا للخوض في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على هذه المحكمة، بالتالى، أن تتحراها، بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها محددًا في إطار المطاعن الموضوعية، دون سواها. ومن ثم، تفرض العيوب الشكلي ذاتها على المحكمة دومًا؛ إذ يستحيل عليها أن تتجاهلها، عند مواجهتها لأية مطاعن موضوعية.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت هذه المحكمة، سبق أن عرض عليها المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 ذاته، الذى تضمن المادة المطعون فيها، حال تعرضها للفصل في دستورية نص المادة (375) مكررًا منه، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية " دستورية "، التي قضت فيها بجلسة 13 يونيه 2017، برفض الدعوى، فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد صدر، في شأن مطاعن موضوعية، يكون متضمنًا، لزومًا، تحققها من استيفاء نصوص هذا القانون لأوضاعه الشكلية، إذ لو كان الدليل قد قام على تخلفها، لامتنع عليها أن تفصل في اتفاقه، أو مخالفته لأحكام الدستور الموضوعية. ومن ثم، فإن الادعاء بصدور هذا القانون، على خلاف الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور، الذى صدر في ظله، يكون قائمًا على غير أساس، حريًا بالالتفات عنه، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها كذلك.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

دستورية العقاب على التهرب الضريبي (الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي)

الدعوى رقم 50 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 2 / 3 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من مارس سنة 2019م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو، ورجب عبد الحكيم سليم، والدكتور حمدان حسن فهمى، وحاتم حمد بجاتو، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
وائل لطفى إسماعيل العوضى
ضد
1-    رئيس الجمهوريـة
2-    رئيس مجلس الــــوزراء
3-    وزير العـــــــــدل
4-    وزيـر الماليـــــة
الإجراءات
  بتاريخ السابع من مارس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة(133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى فيما جاوز البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والبندين (1، 2) من الفقرة الأولى من المادة (135)، واحتياطيًّا: برفضها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى في الدعوى رقم 12591 لسنة 2014 جنح أجا، بأنه في غضون الفترة من عام 2007 حتى عام 2010، بدائرة مركز أجا:-
1 - بصفته ممن يزاولون نشاطًا تجاريًّا خاضعًا للضريبة على الدخل لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطارًا عن بدء مزاولته لنشاط تجارة الدواجن خلال تلك الفترة.
2 - تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه من ذلك النشاط خلال الفترة المذكورة، وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية، بأن أخفى ذلك النشاط كليًّا عن علم مصلحة الضرائب.
3 - لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارًا شاملاً، ومبينًا به الإيرادات والتكاليف، وصافى الأرباح والخسائر، من مختلف مصادر الدخل خلال تلك الفترة.
      وطلبت عقابه بالمواد (6/2، 19/3، 74/1، 82/1، 83/أ، الفقرة الأولى والبند (5) من الفقرة الثانية من المادة 133، والبند (2) من الفقرة الأولى من المادة 135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
      وبجلسة 13/12/2014، دفع المدعى بعدم دستورية البند (5) والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قد وضع التنظيم العام لأحكام هذه الضريبة، وبعد أن حدد كل ما يتصل بأوضاع فرضها، واستحقاقها، وتحصيلها، نظم في الكتاب السابع منه أحكام ما يتصل بهذه الضريبة من جرائم وعقوبات، فنص في المادة (133) على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2 - تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3 - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
      وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.
      وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
      وتنص المادة (135) من القانون ذاته - قبل استبدالها بالقانونين رقمي 11 لسنة 2013 و53 لسنة 2014 - على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1 - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3 - ......................
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيا هذا الشرط أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى – في الحدود التى اختصـم فيها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّـا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، سواء كان مهددًا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاًّ بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية، تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أيّة فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
      وحيث إن النزاع المثار في الدعوى الموضوعية التى أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها يدور حول تقديم المدعى للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بارتكاب جرائم عدم تقديم إخطار عن بدء مزاولة النشاط لمصلحة الضرائب، وتهربه من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه، وذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية، بإخفائه النشاط كليًّا عن علم مصلحة الضرائب، وعدم تقديمه إقرارًا مبينًا به إيراداته، وصافى أرباحه وخسائره، وكان الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد انصب على نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 2005، وهى النصوص التي انصب عليها تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، وانحصرت فيها طلباته الختامية التي ضمنها صحيفة دعواه المعروضة، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في هذه الدعوى تكون متوافرة، بالنسبة للطعن على نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة (133)، وصدر الفقـــــرة الأولى والبندين (1، 2) من هذه الفقرة من المادة (135) من القانون المشار إليه - قبل استبدالها بالقانونين رقمي 11 لسنة 2013 و53 لسنة 2014 - وهى النصوص المحددة لنطاق التجريم والعقاب المواجه به المدعى، والتي ارتكبت الوقائع المنسوبة إليه في ظل العمل بها، بحسبان الفصل في دستورية هذه النصوص سيكون ذا أثر وانعكاس على المسئولية الجنائية للمدعى، وقضاء محكمة الموضوع في هذا الشأن، الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبول الدعوى بالنسبة لهذه النصوص في حدود نطاقها المتقدم، وعدم قبولها فيما جاوز ذلك.
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة على دستورية القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعــد القانونية جميعها - وأيًّا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فـــلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعى إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم، فإن المحكمة الدستورية العليا تمارس رقابتها على دستورية النصين المطعون فيهما على ضوء أحكام الدستور القائم.
      وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لأحكام المادة (38) من الدستور، لتضمنها جزاءات جنائية مفرطة لا تتناسب مع الجرائم المختلفة الواردة بالنصوص المطعون فيها، وتتنافى مع ضوابط العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبي في الدولة.
      وحيث إن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالي – وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور في المادة (38) منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.
            وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل باعتباره إلى جانب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطًا للمحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، التي يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى التى يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدًا دقيقًا، ومنصفًا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانًا أو بريئًا، ويفترض ذلك توازنًا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز من ثم أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التى تكفل لكل متهم حدًا أدنى من الحقوق التى لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطًا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
 وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.
  وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.

      وحيث إن الضريبة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ؛ ومن المقرر أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطارًا للنظام الضريبي في البلاد إنما يقتضى بالضرورة أن يقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائيًّا لتحيفها، وحيدتها ضمانًا لاعتدالها. فإذا كان ذلك، وكان الجزاء الجنائي الذى فرضه المشرع بالنص المطعون فيه، والذى رآه المدعى مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهى تنبيه الممولين وحثهم على احترام التزاماتهم الضريبية، وسدادها في المواعيد المقررة، وعدم تهربهم من أدائها، وهى جريمة أثمتها المادة (38) من الدستور، وتُعد في العديد من الدول من الجرائم المخلة بالشرف، وذلك تمكيناً للدولة من الاستمرار في أداء الواجـبات والمهام المعهودة إليها، وتسيير مرافقها العامة بانتظام واضطراد؛ وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبي، وبعد تجاوز الحدود التي يجوز التسامح فيها، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزوف الممول عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة وتهربه من سدادها. وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكـون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق، المنهى عنه جنائيًّا، وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور اقتصادي واجتماعي يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضرورياً ومفيداً ومبرراً، تحقيقًا للغاية من العقوبة، وهى تحقيق الردع العام والخاص، وليس فيه - من منظور دستوري - مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية.
      وحيث إن البين من أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه بعد أن ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته - أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًّا وموضوعيًّا، وجاء بنصوص مغايرة للقانون السابق في تحديده للأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، نابذًا عقوبة الجناية التي كانت مقررة بمقتضى نص المادة (178)، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هي عقوبة الجنحة، وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التى يتم أداؤها، وأجاز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، على ما تقضى به أحكام المادة (133) من ذلك القانون. كما نص صدر الفقرة الأولى من المادة (135) والبندين (1، 2) من هذه الفقرة، من القانون ذاته على معاقبة مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، بعقوبة الغرامة فقط التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، بما مؤداه أن القانون الجديد قد أتى بعقوبات أخف وطأة من سابقه. هذا فضلاً عن أن جريمة التهرب من أداء الضريبة عن طريق إخفاء النشاط الذى يخضع للضريبة، أو جزء منه، إنما تمثل أخطر جرائم التهرب الضريبي، وكان ما توخاه المشرع من تقرير جزاء لها على النحو المتقدم - منظورًا في ذلك إلى مداه - هو حمل الممولين على إيفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلون عن توريـدها، وإلا كان ردعهم لازمًا حفاظًا على أموال الدولة. ومن ثم يكون ذلك الجزاء قد جاء متناسبًا مع الأفعال التي أثمها المشرع، ومن ثم يكون مبررًا ومفيدًا من وجهة اجتماعية، وهو ما يتفق مع القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة والتي تؤكد بمضمونها رقى حسها، وتكون علامة على نضجها عن طريق تطورها.
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون فيها لا تتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.