الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 مارس 2019

الطعنان 1887 و 2640 لسنة 84 ق جلسة 20 / 12 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــار/   منصـــــــور العشــــــــــرى           نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم  ،    محمــد منيعـم
              خالــد مدكـور    و      بهـــــــــــــاء صالـــح     
  نواب رئيس المحكمـــة
ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من ربيع أول سنة 1437هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمى 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية .
أولا الطعن رقم 1887 لسنة 84 القضائية المرفـوع من :
-       السيد/ ........  . المقيم .... – مركز دمياط . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
1-  السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته . ومقره 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .
2-  السيدة / ......... .
3-  السيدة / ....... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها / ........ . المقيمتين .....ز لم يحضر عنهم أحد.
الوقائع
فى يوم 26/1/2014 طعـن بطريـق النقــــــض فى حكم محكمة استئـناف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 2/12/2013 فى الاستئنافين رقمى 443 و 493 لسنة 44ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه   .  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
 ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
ثانيا الطعن رقم  2640 لسنة 84 القضائية المرفوع من :
-       السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعي بصفته .
ومقره 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .  حضرت عنه الأستاذة / ........ .
ضـــد
................
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائع
فى يــــــــوم 29/1/2014 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئـــــــنـــــــــاف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 2/12/2013 فى الاستئناف رقمى 443 و 493 لسنة 44ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 6/3/2014 أعلن المطعون ضدهما الأولى والثانية بصحيفة الطعن .
وفى 8/3/2014 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وعرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنهما جديـــــران بالنظـــــــر وأمرت بضم الثانى للأول للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد وحددت لنظـــــــــــرهما جلسة 20/12/2015 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / ........ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة في الطعن الأول أقامتا الدعوى رقم 2496 لسنة 2005 مدنى دمياط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الأولى – الهيئة القوميــة للتأمين الاجتماعى – والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين مورثهما والطاعن في الفترة من 1/4/2003 حتى 20/8/2003 بأجر يومى مقداره 30 جنيه وصرف المستحقات التأمينية المترتبة على ذلك قانوناً ، وقالتا بياناً لدعواهما إن مورثهما كان يعمل لدى الطاعن في الفترة سالفة الذكر بمهنة " كاتب حسابات وسائق كلارك " بأجر يومى مقداره 30 جنيه ، وبتاريخ 20/8/2003 وأثناء عمله سقطت عليه كمية من الأخشاب أودت بحياتــــه، وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى صرف الحقوق التأمينية المستحقة لهما والمترتبة على الوفاة ، وتقدمتا بطلب إلى لجنة فحص المنازعات لم يبت فيه فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريراً ، ثم أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهما الثانية والثالثة حكمت أولاً : بثبوت العلاقة العمالية بين مورثهما وبين الطاعن عن الفترة من 1/4/2003 حتى 20/8/2003 بمهنة " كاتب وسائق كلارك " بأجر يومى مقداره 30 جنيه ثانياً : بإعادة الأوراق لمكتب الخبراء لحساب المستحقات التأمينية ، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلى حكمت بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدى للمطعون ضدها الأولى ، والثانية عن نفسها وبصفتها كلاً بحسب نصيبه الشرعى في تركة مورثهما مبلغ 756ر185224 جنيهاً جملة الحقوق التأمينية المستحقة لهما ومعاشاً شهرياً اعتباراً من شهر ديسمبر 2011 شاملاً منحة عيد العمال بإجمالى مبلغ 472ر2300 جنيهاً . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " بالاستئناف رقم 443 لسنة 44 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 493 لسنة 44ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقه قضت بتاريخ 2/12/2013 بتأييد الحكم المستأنف .  طعن الطاعن فى هذا الحكم  بطريق النقض بالطعن رقم 1887 لسنة 84ق ، كما طعنت فيه المطعون ضدها الأولى بالطعن رقم 2640 لسنة 84 ق ، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت الرأى  فيهما بنقضه ، وإذ عرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة قررت ضم الثانى للأول للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة برأيها .
أولاً : الطعن رقم 1887 لسنة 84ق :
---------------------
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 166 لسنة 2004 مدنى رأس البر الابتدائية تأسيساً على أنه لم يقـــــدم سنداً للدفع ، وأنها ذات الدعوى الماثلة عقب إحالتها إدارياً ، حال أنه كان يتعين على محكمة الموضوع بدرجتيها ضم الدعوى المشار إليها ، وهو ما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابت من مطالعة صحيفة افتتاح الدعوى الراهنة أنها رفعت ابتداءً أمام محكمة دمياط الابتدائية – مأمورية رأس البر – وقيدت أمامها برقم 166 لسنة 2004 ثم أحيلت لمحكمة دمياط الابتدائية وقيدت برقمها الحالى ، وبالتالى فلا محل للدفع المبدى بهذا السبب .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم التجاء المطعون ضدهما الثانية والثالثة للجنة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ قضى الحكم برفض الدفع تأسيساً على أن الدعوى الراهنة ليست من الدعاوى التى يجب اللجوء فيها للجنة المذكورة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة مما لا تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل ، وبالتالى فلا يلزم قبل رفعها اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم لجوء المطعون ضدهما الثانية والثالثة للجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل اللجوء إلى القضاء ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن الدعوى الماثلة ليست من الدعاوى التى يجب فيها اللجوء إلى هذه اللجنة ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة 0000 لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " . وفى المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى 0000 وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه 0000 وفى المادة الحادية عشرة منه على أن " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول 0000 " مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة وبين الطاعن بأجر يومى مقداره 30 جنيهاً على سند من اطمئنانها لأقوال الشهود رغم أنها جاءت سمعية ويشوبها التناقض من حيث قيمة الأجر ، ودون أن يورد سبب اطمئنانه لها ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها ، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه في مقام تقدير محكمة الموضوع لاستخلاص قيام علاقة العمل قد اطمأن لأقوال شاهدى المطعون ضدهما الثانية والثالثة من حيث طبيعة العمل ومدتها والأجر اليومى المقرر له ، وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفى لحمل قضاءه ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه وذلك السبب ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى في سلطة المحكمة في استخلاص قيام علاقة العمل ، وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بالأجر الشهرى الفعلى في حساب المستحقات التأمينية مخالفاً بذلك حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى  الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 على أنه ( تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر و يراعى فى حساب الأجر تحديد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة و لا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عليها أجر أو تعويضا عنه .... ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراك وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمناجم والمحاجر والملاحات والمعمول به اعتباراً من 1/1/1988 – والذى ألغى القرار رقم 255 لسنة 1982 – وحدد فيه أجر الاشتراك الذى تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين  الاجتماعى بالنسبة لعمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرافق بما مؤداه ـــــ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض – أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من هؤلاء العمال يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان القرار رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه – المنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة الأولى منه على أن "  تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرافق من الفئات الآتية : عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل " يدل على أن مناط  اعتبار العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار من عمال المقاولات أن يكون عملهم مرتبط بعملية مقاولات ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن كان يعمل على معدة ميكانيكية " سائق كلارك " وهى من المهن الواردة في الجدول المذكور إلا أن عمله لم يكن مرتبطاً بعملية مقاولات ذلك أنه كان يقوم بتحميل الأخشاب داخل مخزن أخشاب مملوك للطاعن باعتبار أنه تاجر أخشاب ، ولم يثبت بالأوراق أن الأخير كان يقوم بتوريد الأخشاب لحساب أية مقاولة ، بما يكون معه المورث عاملاً عاديا لا يخضع للقرار سالف الذكر ، وتحسب بالتالى مستحقاته التأمينية وفقاً لأجره الفعلى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 2640 لسنة 84ق :
----------------------
        وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه قضى بقبول الاستئنافين شكلاً رغم أن الثابت من الحكم الابتدائى أنه صدر بتاريخ 25/3/2011 الموافق يوم الجمعة بما يكون الاستئنافان قد أقيما بعد أكثر من أربعة عشر شهراً ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المنهى للخصومة أن الدعوى حجزت للحكم بجلسة 25/3/2012 وفيها صدر الحكم ، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر في 25/3/2011 ، إلا أن الثابت بمدوناته أنه بتاريخ 30/3/2011 حكمت المحكمة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء ، وبعد أن قدم الخبير تقريره قررت بجلسة 12/2/2012 حجز الدعوى للحكم بجلسة 25/3/2012 الموافق الأحد ، ومن ثم فلا يعتد بما ورد في النسخة الأصلية للحكم من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه في محاضر الجلسات التى طالعها الحكم المطعون فيه وأثبتها بمدوناته .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه احتسب مستحقات مورث المطعون ضدهما الأولى ، والثانية عن نفسها وبصفتها على أساس الأجر الفعلى ، في حين أنه كان يتعين تحديده على أساس الأجور الحكمية التى تتم على أساسها تسوية الحقوق التأمينية إعمالاً لنص المــــــــــــادة 125 من قانــــــــــــون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، والقرار الوزارى رقم 74 لسنة 1088 بشأن التأمين على عمال المقاولات ومن في حكمهم  بحسبان أن المورث كان يعمل سائق كلارك وهى من المهن الواردة بالجدول رقم (1) من القرار المذكور والتى تندرج ضمن " سائق معدات ميكانيكية " ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود طبقاً لما انتهت إليه المحكمة في الرد على الوجه الثانى من السبب الرابع من الطعن رقم 1887 لسنة 84ق .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الخبير احتسب مستحقات المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها التأمينية على أساس تقاضى مورثهم أجر شهرى دون خصم أيام الجمع رغم أن منطوق حكم ثبوت علاقة العمل نص على أن الأجر يومى ومقداره 30 جنيه عدا أيام الجمع من كل أسبوع ، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير الأخير المؤرخ 20/11/2011 – والذى اطمأن اليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه أورد لدى بحثه للمأمورية أن الأجر الشهرى لمورث المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ 780 جنيه " 30 جنيه يومى ×26 يوم بعد استبعاد أيام الجمع ، ومن ثم يكون قد راعى ما أثارته الطاعنة ويضحى نعيها على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها الحقوق التأمينية المقضى بها وفقاً للنصيب الشرعى لكل منها في تركة مورثهم مخالفاً بذلك نصوص المواد من 104 حتى 116 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتى حددت أنصبة المستحقين فقط دون باقى الورثة ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم " 3 " المرافق من أو الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ..... مؤداه أن قانون التأمين الاجتماعي هو وحده الذى ينظم حالات المستحقين للمعاش وشروط استحقاقهم وأنصبتهم فيه ، وإذ كانت أحكام هذا القانون من النظام العام فلا يجوز لأحد أن يكسب حقاً على خلافها ، ولا يجوز لمستحق المعاش أن يصرف نصيباً مغايراً لذلك الوارد في الجدول رقم " 3 " المرافق لذلك القانون ، ولمحكمة النقض أن تحكم ومن تلقاء نفسها بتحديد هذا النصيب ولو لم يسبق التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع أو تتضمنه صحيفة الطعن " . لما كان ذلك ، وكان الجدول المذكور قد حدد نصيب اياً من الوالدين في معاش الابن ، وجعل هذا النصيب مساوياً لسدس المعاش ، ولأرملته الثلث ، ولأبنائه النصف ، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء الحقوق التأمينية المقضى بها للمطعون ضدها الأولى ، والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وفقاً لنصيب كل منهما الشرعى في تركة مورثهما بالرغم من عدم استحقاقهما سوى نصيب مفروض طبقاً للجدول المذكور ، ولعدم كون المورث صاحب معاش قبل وفاته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
 وحيث إن المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أى منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدى لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدى أن يضار الطاعن بطعنه ، وأنه لما كان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت  وقوعها  إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان  القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد استبدل الفقرة الثالثة من المادة 71 من هذا القانون بعد تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وجرى نصها فيه على أن " يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى " ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره  على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما الأولى والثانية للمعاش والمستحقات  التأمينية المقضى بها على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير الأخير المؤرخ 20/11/2011 ، وكان يبين من مطالعة هذا التقرير أنه احتسب المستحقات التأمينية في الفترة من 1/12/2006 حتى تاريخ إيداع التقرير في شهر 11 لسنة 2011 مطبقاً فيها أحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى ، وكانت واقعة نشوء الحق في المستحقات التأمينية التى يعتد بها في حساب المستحقات التأمينية هى واقعة وفاة المورث في 20/8/2003 وبالتالى لا تسرى عليها أحكام القانون المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
 لـــذلك
أولاً : فى الطعن رقم 1887 لسنة 84 ق : رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن مصروفاته مع مصادرة مبلغ الكفالة .
ثانياً : فى الطعن رقم 2640 لسنة 84 ق : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما الأولى والثانية للمستحقات التأمينية وفقــــــــاً للنصيب الشرعى ، وفى تطبيقه لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 على المعاش والمستحقات التأمينية المقضى بها ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " وألزمت المطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها المناسب من المصاريف والمقاصة فى مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية .

الاثنين، 25 مارس 2019

الطعن 2410 لسنة 55 ق جلسة 4 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 127 ص 770

جلسة 4 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين "نواب رئيس المحكمة" ومحمد الجابري.
-------------------
(127)

الطعن رقم 2410 لسنة 55 القضائية
 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار: التزامات المؤجر". تعويض. حكم "حجية الحكم الجنائي". مسئولية "مسئولية جنائية" قوة الأمر المقضي.
1 - جريمة إقامة البناء بغير ترخيص. جريمة عمدية. توافر القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكابها مع علمه بذلك.
2 - عدم مساءلة الشخص جنائياً إلا عما يكون لنشاطه دخل فيه. المسئولية المفترضة. قصرها على الحالات المحددة قانوناً.
3 - حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. "مثال في إيجار بصدد التزام المحكمة المدنية في دعوى التعويض عن حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحجية الحكم الجنائي بإدانة الطاعن في جريمة بناء بدون ترخيص.

------------

1 - المقرر أن جريمة إقامة البناء بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
2 - المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه، ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفي حدود ما استثنه.
3 - مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن يعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 931 لسنة 1983 بلدية السيدة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما في يوم 16/ 7/ 1983 أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقاما البناء المبين بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية، فقضت المحكمة في 26/ 10/ 1983 ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة تأسيساً على ما قرره الطاعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن البناء وأن المطعون ضده غير مسئول عن الأعمال المخالفة، وقد صار هذا الحكم انتهائياً بتنفيذ الحكم بالإزالة، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق في اقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه الطاعن وكان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة في هذا الصدد فإن الحكم الجنائي المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيجوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدي إلى انقضاء العلاقة الإيجارية عملاً بالمادة 569/ 1 مدني، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الجنائي فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء عمله غير المشروع الذي أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3344 لسنة 1984 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لها إنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1983 استأجر من الطاعن العين محل النزاع بقصد استعمالها مخزناً للمياه الغازية، وقد تحرر ضده والطاعن محضر مخالفة إقامة مبانٍ بغير ترخيص برقم 931 لسنة 1983 بلدية السيدة وقدما إلى المحاكمة الجنائية التي قضت ببراءته وإدانة الطاعن بتغريمه وإزالة الأعمال المخالفة وتنفذ الحكم بالإزالة وإذ أصابه ضرر نتيجة عدم الانتفاع بالعين فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1974 لسنة 102 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 6/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع قد افترض مسئولية مالك العقار عن البناء بدون ترخيص ولا يعفى من هذه المسئولية حتى ولو لم يكن هو الذي أقام البناء، وإذ كان الثابت من الشكوى الإداري رقم 4030 لسنة 1982 السيدة أن المطعون ضده هو الذي أقام البناء المخالف وحده مما لا يجوز له أن يتخذ من خطئه سبباً للمطالبة بالتعويض، وليس في هذا ما ينقض حجية الحكم الجنائي الذي قضى ببراءة المطعون ضده وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن المدنية عن تعويض الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء التعويض للمطعون ضده عن البناء بدون ترخيص أخذاً بحجية الحكم الجنائي الصادر في هذا الشأن فإنه يكون قد خلط بين الارتكاب الفعلي للجريمة والمسئولية الجنائية عنها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر إن جريمة إقامة البناء بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجهت إرادته إلى إقامة البناء أو إجراء العمل مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، ومن المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه، ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص القانون وفي حدود ما استثنه، وأن مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون لأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 931 لسنة 1983 بلدية السيدة - أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن والمطعون ضده لأنهما في يوم 16/ 7/ 1983 أقاما أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص كما أقام البناء المبين بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية، فقضت المحكمة في 26/ 10/ 1983، ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وإدانة الطاعن بالغرامة عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وإزالة الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة تأسيساً على ما قرره الطعن أمام المحكمة بأنه هو مالك العقار والمسئول عن الأعمال المخالفة، وقد صار هذا الحكم انتهائياً بتنفيذ الحكم بالإزالة، ولما كان من مقتضى ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده يضحى له الحق في اقتضاء التعويض عن الفعل غير المشروع الذي ارتكبه الطاعن، وكان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة في هذا الصدد، فإن الحكم الجنائي المشار إليه يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، فيجوز في هذه الواقعة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، لما كان ما تقدم وكان هلاك العين المؤجرة من الطاعن يؤدي إلى انقضاء العلاقة الإيجارية عملاً بالمادة 569/ 1 مدني، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الجنائي فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء عمله غير المشروع الذي أدى إلى حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس ولا يجدي الطاعن ما تمسك به أمام هذه المحكمة بشأن مسئوليته مسئولية مفترضة بصفته مالكاً للعقار الذي وقعت به المخالفة ذلك أن نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم تتضمن ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية الافتراضية.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 23 مارس 2019

الطعن 597 لسنة 44 ق جلسة 8 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 22 ص 98

جلسة 8 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن النسر، وسيد عبد الباقي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.
-------------
(22)
الطعن رقم 597 لسنة 44 القضائية
(1) محاماة. بطلان. وكالة.
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.
(2، 3) اختصاص: تنفيذ "الإشكال في التنفيذ". حكم.
 (2)الإشكال الأول المرفوع من الملتزم بالدين. أثره. وقف تنفيذ الحكم ولو رفع إلى محكمة غير مختصة. زوال الأثر الواقف. مناطه.
 (3)الحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة الجنح. حكم غير منه للخصومة في الإشكال. مؤداه. بقاء الأثر الواقف للإشكال
(4) تنفيذ. مسئولية. حكم.
تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً. وقوعه على مسئولية طالب التنفيذ. تحمله مخاطر التنفيذ عند إلغاء الحكم المنفذ به.
 (5)تنفيذ. حجز.
الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.
--------------
1 - إذ نصت المادة 134 من القانون رقم 61 سنة 1968 على إنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن، وإن كان يعرض المحامي للمحكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله، إلا أنه لا يبطل عمله، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه.
2 - الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذو أثر موقف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به.
3 - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم... تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى به عليه للمطعون عليه في القضية رقم... جنح العطارين متبعاً في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر في تاريخ 22/ 12/ 1970 باعتباره حكماً لا ينهي الخصومة في الإشكال.
4 - من المقرر في قضاء محكمة النقض - أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - ليس من شأنه - وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم انتهائياً استعمالاً للرخصة المخولة له في هذا الخصوص.
5 - إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال، وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 25/ 5/ 1972 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي 26/ 5/ 1972، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها في 5/ 3/ 1970 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا في 26/ 9/ 1972، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/ 9/ 1972 وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 352 سنة 1973 تنفيذ العطارين ضد المطعون عليه بطلب الحكم باعتبار الحجز التنفيذي المتوقع بتاريخ 5/ 3/ 1970 كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك الحجز من تنفيذ بتاريخ 26/ 9/ 1972، وقال بياناً للدعوى، أن المطعون عليه أوقع ضده بتاريخ 5/ 3/ 1970 حجزاً تنفيذياً نفاذاً للحكم الصادر بالتعويض المدني المقضى به له في القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح المنشية، فأقام الإشكال رقم 1037 سنة 1970 العطارين الذي قضى فيه بتاريخ 22/ 12/ 1970 بعدم الاختصاص نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية، وإذ ترتب على هذا القضاء زوال أثر الإشكال الواقف للتنفيذ، وكان المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 16/ 9/ 1972 بعد أن سقط الحجز طبقاً لنص المادة 375 من قانون المرافعات لعدم تمام التنفيذ بالبيع خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم 12/ 12/ 1970 تاريخ الحكم بعدم الاختصاص بنظر الإشكال، فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 2/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1143 س 29 ق - الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه ببطلان الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ببطلان الطعن ورفضه موضوعاً. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة.، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليه ببطلان الطعن أن محامي الطاعن أقام هذا الطعن ضد المطعون عليه - وهو محام - دون أن يحصل على إذن مسبق بالوكالة عن الطاعن في رفعه من مجلس نقابة المحامين الفرعية طبقاً لنص المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المادة 133من القانون رقم 61 سنة 1968 إذ نصت على أنه "لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية" دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت على أن عدم الحصول على الإذن وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية طبقاً للمادة 142 من ذلك القانون، لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامي دون موكله، إلا أنه لا يبطل عمله، فلا يعد عيباً جوهرياً يمس الطعن أو يعيبه، لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه حاصلها أن الحكم بعدم الاختصاص بنظر الإشكال والإحالة الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1970 يزيل الأثر الواقف للإشكال وتعود للمحضر سلطته في إتمام التنفيذ، وبالتالي يبدأ موعد الثلاثة أشهر التي أوجبت المادة 375 من قانون المرافعات أو يتم بيع المحجوزات خلاله من اليوم التالي لليوم الذي صدر فيه الحكم بعدم الاختصاص. كما أن الإشكالات التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تقدم إليها من النيابة العامة، ولا يترتب على رفعها وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بوقفه أثناء نظر الإشكال أمامها، ومن ثم فلا يقف التنفيذ لمجرد إحالته إلى محكمة الجنح - هذا إلى أن الحجز التنفيذي توقع طبقاً لقانون المرافعات لاقتضاء قيمة التعويض المدني المقضى به للمطعون عليه، وتقضي المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية بأن الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات، ومن ثم فلا يسري بشأنها نص المادة 460 من قانون الإجراءات الذي يقضي بأن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية لأنه لا ينطبق إلا على الدعاوى الجنائية. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإشكال المدني المحال إلى محكمة الجنح يظل واقفاً للتنفيذ أمام محكمة الجنح حتى يصبح الحكم الصادر فيه نهائياً وأنه لا يفقد أثره للتنفيذ بصدور حكم محكمة الجنح في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الإشكال في التنفيذ الذي يرفع لقاضي التنفيذ من الملتزم بالدين لأول مرة قبل البدء فيه أو قبل تمامه طبقاً للمادة 312 من قانون المرافعات ذا أثر موقف للتنفيذ، يستوي في ذلك أن يكون قد رفع إلى محكمة مختصة بنظره أو إلى محكمة غير مختصة به، ويظل هذا الأثر باقياً ما بقيت صحيفة قائمة، ولا يزول إلا بصدور حكم يترتب عليه زوال صحيفة الإشكال لبطلانها أو بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن أو حكم بشطب الإشكال، وكان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا يترتب عليه إنهاء الخصومة في الإشكال، وليس من شأنه أن يزيل صحيفته، وإنما هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعتبر صحيحاً أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك صحيفة الإشكال وأثرها الواقف للتنفيذ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الإشكال رقم 1037 سنة 1970 تنفيذ العطارين لأول مرة بطلب وقف التنفيذ بالتعويض المدني المقضى به عليه للمطعون عليه في القضية رقم 2898 سنة 1968 جنح العطارين متبعاً في رفعه الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإنه يترتب على تقديم صحيفة هذا الإشكال لقلم الكتاب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه باعتباره إشكالاً أول من المحكوم عليه - ويبقى هذا الأثر الواقف للإشكال قائماً رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً والإحالة إلى محكمة جنح المنشية الصادر في 22/ 12/ 1970 باعتباره حكماً لا ينهي الخصومة في الإشكال - لما كان ذلك، وكان تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده، إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه، فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه، فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته، فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم، فإن الحكم الصادر من محكمة جنح المنشية في 27/ 3/ 1972 برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ - ليس من شأنه - وهو لم يصبح نهائياً للطعن فيه - أن يوجب على طالب التنفيذ الاستمرار فيه، بل له أن يتريث حتى يصبح الحكم نهائياً استعمالاً للرخصة المخولة له في هذا الخصوص. وعندئذ يبقى أثر الإشكال الواقف للتنفيذ قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة 375 من قانون المرافعات لاعتبار الحجز كأنه لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال، وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 25/ 5/ 1972 فإن الميعاد يبدأ في اليوم التالي 26/ 5/ 1972، وإذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد ميعاد بيع الأشياء المحجوز عليها في 5/ 3/ 1970 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات، فإن الأجل لا يكتمل إلا في 26/ 9/ 1972، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات 16/ 9/ 1972 وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز على الطاعن من أجله، فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم المستأنف في شأن عدم زوال أثر الإشكال الواقف للتنفيذ حتى صدور الحكم النهائي في النزاع من محكمة الجنح المستأنفة في 25/ 5/ 1972، وخلص إلى رفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بهذا الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 98 لسنة 22 ق جلسة 14 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 100 ص 718

جلسة 14 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------
(100)
القضية رقم 98 سنة 22 القضائية
إشكالات التنفيذ. اختصاص.
حكم صادر من المحكمة الجنائية بإزالة بناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون. قيام النزاع من غير المتهم بشأن تنفيذ هذا الحكم. عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر هذا الإشكال. المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية.
-------------
إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فان النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية ويرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات، والمقصود بالأحكام المالية الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وهو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها، أما الحكم بإزالة البناء القائم بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المشار إليها بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وعلى ذلك فلا تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع القائم بشأن تنفيذ هذا الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع دعوى الإشكال رقم 2387 سنة 1951 مدنى المحلة الكبرى ضد الطاعنين والمطعون عليه الثاني ووكيل نيابة بندر المحلة وقال فيها إنه يستأجر مع آخر منزلا مكونا من ثلاث طبقات مملوكا للمطعون عليه الثاني وآخرين ولوجود نزاع بينه وبين المطعون عليه الثاني بخصوص الإيجار أوعز الأخير إلى البلدية (الطاعنة الأولى) بتحرير محضر المخالفة رقم 8437 سنة 1951 بندر المحلة وقضى فيها بتغريم المطعون عليه الثاني 10 قروش وإزالة المنزل وأصبح هذا الحكم نهائيا وطلب وقف تنفيذ هذا الحكم حتى يفصل في موضوع النزاع نهائيا ودفع الطاعن الأول والمطعون عليه الثاني بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة وطلب المطعون عليه الأول إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للاختصاص. وبتاريخ 9/ 9/ 1952 قضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وباستمرار تنفيذ الحكم رقم 8437 سنة 1951 مخالفات بندر المحلة. فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 299/ 1268 سنة 1952 س طنطا الابتدائية وتمسك الطاعن الأول بالدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل. وبتاريخ 15/ 2/ 1953 قضى في هذا الاستئناف بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإيقاف تنفيذ الحكم رقم 8437 سنة 1955 مخالفات بندر المحلة. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 14/ 3/ 1956 إحالته إلى الدائرة المدنية وقالت النيابة بأنها ترى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحاصله أنه وإن كانت المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه تختص المحكمة المدنية بنظر النزاع الذى يقوم من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها إلا أن مجال تطبيق هذه المادة هو أن يكون التنفيذ وفاء لمبلغ مستحق للحكومة ويراد التنفيذ به على أموال المحكوم عليه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ولكن الحكم المستشكل فيه ليس من قبيل ذلك إذ أنه وإن كان حكما ماليا بالنسبة لما قضى به من غرامة إلا أن الإشكال إنما ينصب على تنفيذ ما قضى به الحكم من عقوبة أخرى هي الهدم والإزالة وهذا الشطر من العقوبة ليس من قبيل ما أشارت إليه المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية لأن التنفيذ المستشكل فيه إنما هو تنفيذ لذات العقوبة المقضي بها وليس تنفيذا قصد به الحصول على الغرامة أو المصاريف مما يجرى على مقتضى قانون المرافعات وفقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم أضاف الحاضر عن الطاعنين أمام دائرة فحص الطعون بيانا جديدا لمخالفة القانون يتحصل في أن مفهوم المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن النزاع بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يكون من اختصاص المحاكم المدنية على أساس أنه نزاع مدنى بحت كالنزاع في الملكية كما هو الحال في دعوى الاسترداد أو دعوى الاستحقاق ولكن هذا الاختصاص لا يتعدى إلى البحث في صحة الحكم الجنائي أو عدم صحته. والنزاع في الدعوى الحالية ليس في شأن ملكية المبنى المحكوم بهدمه لأيلولته للسقوط وإنما يثير المطعون عليه الأول نزاعا يرمى به إلى اعتبار الحكم الجنائي معدوم الأثر على أساس أنه صدر بالتواطؤ بين المطعون عليه الثاني من جهة والمجلس البلدي والنيابة من جهة أخرى بقصد إخراجه من العقار وهذا النزاع هو طعن في الحكم الجنائي ذاته ولا يتعلق بالمال المنفذ عليه فلا تختص به المحاكم المدنية.
وحيث إن المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على "أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها فيرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات" قصدت إلى أنه كلما أريد تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية المقررة للحجز على المنقول أو نزع ملكية العقار وقام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها كأن ادعى ملكيتها فإن النزاع يكون من اختصاص المحاكم المدنية ويرفع إليها طبقا لأحكام قانون المرافعات. فالمقصود بالأحكام المالية في معنى المادة 527 المشار إليها الأحكام الصادرة بالغرامة أو بما يجب رده أو التعويضات والمصاريف مما يراد تحصيله عن طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه والمراد بالتنفيذ المشار إليه في المادة المذكورة هو التنفيذ الذى ينتهى إلى بيع الأموال المنفذ عليها للحصول منها على قيمة الأحكام المالية المنفذ بها أما الحكم بإزالة البناء القائمة بالمخالفة لأحكام القانون فليس من الأحكام المالية المنصوص عليها في المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذى أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ من مخالفة القانون حتى يرتفع ضرر الجريمة عن المجتمع وقد أوضحت مذكرة لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ "أن المقصود من هذه المادة كما يتضح من المذكرة الإيضاحية أنه في حالة التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات فالإشكال في التنفيذ يكون طبقا لذلك القانون وظاهر أن تنفيذ الأحكام المالية بطريق الحجز على أموال المحكوم عليه يكون إما بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية وفى الحالتين إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب الحجز عليها كأن ادعى ملكيتها فيرفع هذا الإشكال إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات. أما إذا كان الإشكال يتعلق بالحكم نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته للتنفيذ فإنه يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ..." ولما كان ذلك وكان النزاع الذى رفعه المطعون عليه الأول إلى المحكمة المدنية بشأن تنفيذ الحكم الصادر في قضية المخالفة رقم 8437 سنة 1951 بندر المحلة بإزالة منزل المطعون عليه الثاني المتهم في هذه المخالفة ليس نزاعا بشأن تنفيذ أحد الأحكام المالية بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية - على ما سلف بيانه - وليس التنفيذ المستشكل فيه مما يجرى بالطرق المدنية طبقا لأحكام قانون المرافعات وكان الواقع في النزاع - كما يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - أنه متعلق بذات الحكم الجنائي من حيث مضمونه وأساس قضائه فإن المحكمة المدنية لا تختص بنظره ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص قد خالف القانون في تطبيقه ويتعين لذلك نقضه.

الجمعة، 22 مارس 2019

الطعن 19 لسنة 38 ق جلسة 5 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 163 ص 989


برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى, وإبراهيم فرحات عثمان.
--------------
(163)
الطعن رقم 19 لسنة 38 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "رفع الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات. واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب. عدم قيد الصحيفة في ذات يوم تقديمها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم. لا بطلان.

-------------
تنص المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية, أولاً: يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة, ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة, المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه, واللجنة التي أصدرته, ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً: على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً: على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وإذ كانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلتزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن, فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ومفاد نص المادة 71 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه, إذ لم يربط المشرع بينهما, وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها, ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى ملفاً بمجرد تقديمها, ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك, ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها "ومن أهم ما استحدثه المشرع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشرع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم, وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها" ...... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها, بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب, بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح الطاعنين من نشاطهم في تجارة البن عن كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 1836 جنيه لكل منهم الثلث وقدره 612 جنيه في السنة، وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 9/ 1966 بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح كل منهم إلى مبلغ 591 جنيه في كل من سنتي النزاع, فقد أقاموا الدعوى رقم 143 لسنة 1966 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبين إلغاءه فيها زاد على مبلغ 160 جنيه لكل منهم عن هاتين السنتين. وبتاريخ 15/ 6/ 1967 حكمت المحكمة ببطلان الطعن لأنه قيد في اليوم التالي لتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 198/ 42 ق تجاري أسيوط (مأمورية سوهاج) طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم, وبتاريخ 6/ 12/ 1967 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم قضى ببطلان الطعن تأسيساًًً على أن الطاعنين قدموا صحيفته إلى قلم الكتاب لدفع الرسم عنه في 17/ 10/ 1966 ثم قيدوه في اليوم التالي خلافاً لما تقضي به المادة 54 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 من وجوب قيد الطعن عند تقديمه إلى قلم الكتاب وأن المشرع حسم بإضافة هذه المادة التراخي في قيد الطعن بعمل إيجابي هو تكليف الطاعن بالتقديم إلى قلم الكتاب ودفع الرسم وقيد الطعن بحيث يكون التلازم قائماً بين هذه الإجراءات في حين أنه ليس هناك من نص على التلازم بين أداء الرسم وقيد الطعن, فأداء الرسم يتم وينتهي في قلم الحسابات ولو كان تابعاً لمحكمة غير مختصة بنظر الطعن ويخرج عن مدلول تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب إذ للطاعن بعد أداء الرسم العدول عن طعنه وعدم تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب أما تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقيدها بالجدول فيتم بعد سداد الرسم بتسليم الطاعن صحيفة الطعن من أصل وصور إلى قلم الكتاب فيؤشر عليها بتحديد جلسة ويحتفظ بالأصل بعد قيده في الجدول ويعيد الصور إلى الطاعن ليقوم بالإعلان, هذا إلى أن الشارع استهدف بالتعديل الذي أدخله بالمادة 54 مكرر سالفة البيان سرعة الفصل في الأنزعة الضريبية والخروج بها على أحكام قانون المرافعات وقد تحققت هذه الغاية في الطعن الماثل إذ رفع بصحيفة قدمت بعد دفع الرسم إلى قلم الكتاب وقيدت في نفس اليوم وتم الإعلان في الميعاد القانوني, فلا يكون هناك محل للحكم بالبطلان خاصة وأن الأخذ بالتفسير الحرفي الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة هي تقديم الطعن وقيده دون أن يؤدي الرسم عنه.
وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك أنه لما كانت المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 تنص على أنه "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: أولاً - يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويحب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. ثانياً - على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ثالثاً - على الطاعن في الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم...." وكانت هذه المادة لم تحدد الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً إلى قلم الكتاب حتى يلزمه الطاعن في ميعاد قيد الطعن فيتعين الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، ولما كانت المادة 71 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أنه يجب أن يبين المدعي في صحيفة الدعوى وقائعها وأدلتها وطلباته وأسانيدها والموطن المختار والذي اتخذه في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن له موطن وعليه أن يرفق بها جميع المستندات التي تؤيدها وعليه كذلك أداء الرسم كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب وتنص الفقرتان الأولى والثانية من المادة 75 منه بعد تعديلها على أنه "على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ويقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها"، مما مفاده أن واقعة أداء الرسم منبتة الصلة بتقديم صحيفة الطعن إلى قلم الكتاب وسابقة عليه إذ لم يربط المشرع بينهما وإنما عول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها ويتم هذا الإجراء بأن يقدم الطاعن إلى قلم الكتاب بعد أداء الرسم صوراً من صحيفة دعواه بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب كي يفرد ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها ويقيدها في نفس اليوم في السجل الخاص بذلك ثم يعيدها إلى الطاعن ليتولى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية التي ألزمته بها المادة 54 مكرر سالفة الذكر, وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 بقولها ومن أهم ما استحدثه المشروع النص على وجوب أداء الرسم كاملاً قبل تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب..... كما ألزم المشروع المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب حتى يفرد قلم الكتاب ملفاً للدعوى بمجرد تقديمها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وربط بين واقعة أداء الرسم وبين تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب المحكمة لقيدها بأن اعتبر أن الصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب بدفع الرسم عنها في 17/ 10/ 1966 ورتب على قيدها في اليوم التالي بطلان الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


وراجع نقض 25/ 6/ 1769 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 1062.