نشر بتاريخ 24 / 2 / 1966
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة
بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات
العامة؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس
الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء
المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 بإنشاء
المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 في شأن
المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب
والمخابز بتاريخ 17/11/1964 بإنشاء شركة مساهمة تدعى "شركة مطاحن مصر الوسطى"؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن
والمضارب والمخابز في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
تدعى "شركة مطاحن مصر الوسطى" وفقاً للنظام المرافق.
المادة 2
لا يترتب على إعطاء هذا الترخيص منح
أي احتكار أو امتياز من الحكومة أو أدنى مسئولية تعود عليها في أي حال من الأحوال.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار
بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون
بالمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة
العامة للمطاحن والمضارب والمخابز؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 في شأن
المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين؛
قرر:
مادة 1- تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية
المتحدة بترخيص من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وفقاً لأحكام القوانين المعمول
بها وأحكام هذا القرار والنظام المرافق.
مادة 2- اسم هذه الشركة هو "شركة مطاحن مصر الوسطى".
مادة 3- غرض هذه الشركة هو تجارة وتصنيع الحبوب وبخاصة
الأرز والقمح وغيرها من الحبوب سواء المزروع منها محلياً أو المستورد من الخارج
وتجارة وتصنيع المخلفات وصناعة الخبز بجميع أنواعه وتوزيعه.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق أغراضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
مادة 4- يكون مركز الشرطة ومحلها القانوني في مدينة المنيا
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في الجمهورية العربية المتحدة أو
في الخارج.
مادة 5- المدة المحددة لهذه الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من
تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيسها.
وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار جمهوري.
مادة 6- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 80.000 جنيه (ثمانين ألف
جنيه مصري) موزع على أربعين ألف سهم قيمة كل سهم جنيهان اثنان.
مادة 7- اكتتبت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز
في رأس المال جميعه وقد أودعت مبلغ 20.000 جنيه (عشرين ألف جنيه مصري) في البنك
المركزي المصري وهو من البنوك المعتمدة. وهذا المبلغ لا يجوز سحبه بعد صدور قرار
رئيس الجمهورية المرخص في تأسيس الشركة إلا بقرار من الجمعية العمومية.
مادة 8- يقوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن
والمضارب والمخابز أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة
والنشر عنها وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات
اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الحكومة لازمة سواء على هذا القرار أو على
نظام الشركة المرافق.
وتلتزم الشركة بأي تؤدي إلى المؤسسة العامة للمطاحن
والمضارب والمخابز المصاريف الفعلية التي أنفقتها في سبيل الشركة.
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز
(إمضاء)
نظام الشركة
الباب الأول - تأسيس الشركة
المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ
والنظام الحالي شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية بين مالكي الأسهم
المبينة أحكامها فيما بعد.
المادة 2
اسم هذه الشركة هو "شركة مطاحن
مصر الوسطى".
المادة 3
غرض هذه الشركة هو "تجارة وتصنيع الحبوب وبخاصة الأرز
والقمح وغيرها وما ينتج عنها من مخلفات وصناعات أخرى وتصنيع الخبز بجميع أنواعه
وتوزيعه.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة وأن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في
مدينة المنيا ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في
الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج.
المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمس وعشرون سنة ابتداء من
تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيسها.
وكل إطالة لمدة هذه الشركة يجب أن تعتمد بقرار من رئيس
الجمهورية.
الباب الثاني - رأس مال الشركة
المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 80.000
جنيه (ثمانين ألف جنيه مصري) موزع على 40.000 سهم قيمة كل سهم جنيهان اثنان،
اكتتبت فيها المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بأكملها.
المادة 7
دفع الربع من قيمة كل سهم عند
الاكتتاب.
المادة 8
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على
الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المرخص في تأسيس الشركة وذلك في
المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل
حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل وتقيد المبالغ المدفوعة على مستندات الأسهم وكل
سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً
تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الموعد المعين يسري عليه حتماً
فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه وتنشر أرقام الأسهم المتأخر
أداء المستحق من قيمتها في جريدتين يوميتين تصدران في المدينة التي بها مركز
الشركة إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي نشرة وزارة الاقتصاد والتجارة
الخارجية.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب
المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية
إجراءات قانونية، ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتماً على أن تسلم
مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات
القديمة.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً
للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من
الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول عجز.
والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل
المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها
الأحكام العامة للقانون.
المادة 9
تكون الأسهم اسمية طول مدة الشركة.
المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم
وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ قرار رئيس الجمهورية
الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال
وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد
لاجتماع الجمعية العمومية العادية.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على
رقم السهم.
المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل
كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه
من المتنازل والمتنازل إليه وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين
وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة
يظل المكتتبون الأصليون - والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع
من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط
التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله ويوقع اثنان من
أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.
المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم
ولا يجوز زيادة التزامهم.
المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول
نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
المادة 14
كل سهم غير قابل للتجزئة.
المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه
بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها
ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة
كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التمويل على قوائم جرد الشركة
وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة
غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين
فيما بعد.
المادة 17
يكون لآخر مالك للأسهم مقيد اسمه في
سجل الشركة وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في
الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
المادة 18
مع مراعاة أحكام المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1954
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة كما يجوز تخفيضه ولا يجوز إصدار
الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً
إلى الاحتياطي القانوني.
وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية
العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين في حالة الزيادة مقدارها
وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة
ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته.
الباب الثالث - السندات
المادة 19
مع مراعاة حكم المادة 18 من القانون
رقم 36 لسنة 1954 للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت، ويوضح هذا
القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الباب الرابع - إدارة الشركة
المادة 20
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف
من تسعة أعضاء على الأكثر يكون من بينهم أربعة أعضاء منتخبين ممن يعملون بها وذلك
طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
المادة 21
فيما عدا ممثلي العاملين في الشركة
يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 22
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى
انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل
شهر.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن
يكون جميع أعضائه حاضرين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في الجمهورية العربية
المتحدة.
المادة 23
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا
إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.
المادة 24
لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس
الإدارة عن غيره من الأعضاء عند التصويت.
المادة 25
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه صوت الرئيس أو من
يقوم مقامه.
المادة 26
مع مراعاة أحكام القانون رقم 60 لسنة
1963 يكون لمجلس الإدارة أو مع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة
نظام الشركة للجمعية العمومية وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع
التصرفات فيما عدا التبرعات فيباشرها وفقاً لأحكام المادتين 40، 42 من القانون رقم
26 لسنة 1954.
المادة 27
يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم
مقامه الشركة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة 28
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس
الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء
مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة 29
لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة أي
التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود
وكالتهم.
المادة 30
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة
المئوية المنصوص عليها في المادة 38 من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية
العمومية قيمته وتحدد مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لأحكام القوانين
النافذة.
الباب الخامس - الجمعية العمومية
المادة 31
يمارس مجلس إدارة المؤسسة العامة
للمطاحن والمضارب والمخابز برئاسة وزير التموين اختصاصات الجمعية العمومية.
المادة 32
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر
التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان
الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة
ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية
وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين.
المادة 33
لمجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك
ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب
أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على
هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أي دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة
أو في مصرف من مصارف الجمهورية العربية المتحدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد
انفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى مصلحة الشركات في نفس الوقت
الذي يتم فيه نشر الدعوة أو إرسالها إلى المساهمين.
المادة 34
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول
في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في إعلان الدعوة.
الباب السادس - مراقب الحسابات
المادة 35
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات
وتحد مسئوليتهم طبقاً لأحكام القوانين النافذة.
الباب السابع - سنة الشركة "
توزيع الأرباح".
المادة 36
تبتدئ السنة المالية للشركة من أول
يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل سنة، على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تقتضي
من تاريخ تأسيس الشركة النهائية حتى 30 يونيه من السنة التالية.
المادة 37
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح
بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها
ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في
القرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال
السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة 38
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات
العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
(1) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5% من
الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي 50%
من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.
(2) ثم يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية.
(3) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% عن المدفوع من
قيمة الأسهم توزع بين المساهمين وبين العاملين في الشركة بنسبة 75% للمساهمين، 25%
تخصص للعاملين في الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 والقرارات
المنفذة له.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة
فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
(4) ويخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
(5) ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك كحصة إضافية في الأرباح بنسبة 75% للمساهمين،
25% تخصص للعاملين في الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1961 والقرارات
المنفذة له أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص
لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.
المادة 39
يستعمل المال الاحتياطي بناء على
قرار مجلس الإدارة فيما يكون أو في بمصالح الشركة، وذلك في حدود الأغراض المخصصة
لها.
المادة 40
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في
المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
الباب الثامن - المسئولية
المادة 41
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى
المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منعم في تنفيذ
مهمتهم، وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من
مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار
الجمعية العمومية بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك فإذا كان الفعل
المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنية أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط
الدعوى العمومية.
ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى.
الباب التاسع - حل الشركة وتصفيتها
المادة 42
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل
الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.
المادة 43
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد
تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو
جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين.
أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية
إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب العاشر - أحكام ختامية
المادة 44
يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من
حساب المصروفات العمومية.