الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 44816 لسنة 72 ق جلسة 11 / 1 / 2010


باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "

ـــــ

 برئاسة السيد القاضى / محمد حسام الدين الغريانى       نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الرحمن هيكل ومهاد خليفة وعلى نور الدين الناطورى
                                 نواب رئيس المحكمــة
                                      وعرفة محمد   
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حميدة .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 25 من المحرم سنة 1431 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2010م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 44816 لسنة 72 القضائية .
                                 المرفوع مــن :
النيابــة العامــــة            
                                     ضــد
1 ـ على محمد على عامر
2 ـ محمد أحمد إبراهيم متولى
3 ـ ممدوح حسن عبد الرحيم
4 ـ فتحى راشد شحاتة زيد
5 ـ شعبان فولى سالم عبد العاطى                                
6 ـ محمد محمود بلال عبد الله
7 ـ جمعة محمد على حسانين
8 ـ أحمد يوسف إبراهيم على
9 ـ أمين محفوظ عفيفى محمد                        " مطعون ضدهم "
10 ـ محمود محمد إبراهيم الطويل
11 ـ صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 
                               "  الوقائــــع  "
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 2816 لسنة 2002 مركز العياط ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 598 لسنة 2002 الجيزة ) بوصف أنهم فى يومى 19 , 20 من فبراير سنة 2002 بدائرة قسم الأزبكية ومركز العياط بمحافظتى القاهرة والجيزة :
أولاً : المتهمان الأول والثانى : بصفتهما " موظفين عموميين " مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو سجل استعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافاً للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية مـن الحريق .
ثانياً : المتهمين جميعاً : 1ـ تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصاً من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافى من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثانى بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل استعداد القطارات ـ خلافاً للحقيقة ـ صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة آلاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الآخرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلاً ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبيب فى إصابة المجنى عليهم بالإصابات الواردة بالتقاريـر الطبيـة الشرعيـة والتى أودت بحياتهـم .
2ـ تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجنى عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة . 
3ـ بصفتهم موظفين عموميين " موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر " تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه . ثالثاً : المتهمين من الثامن حتى الأخير : بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من اسطوانات الإطفاء لاستخدامهـا فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص .    
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد و الوصف الواردين بأمر  الإحالة .
وادعى مختار على على مهدى مدنياً قبل وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمين جميعاً بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ اثنين مليون ومائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائى .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من سبتمبر سنة 2002 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أكتوبر سنة 2002 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من مستشار بها . 
     وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .    
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى من جريمة التزوير فى محرر رسمى والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير من جريمة الإهمال فى صيانة واستخدام مال عام معهود به إليهم وبراءة المطعون ضدهم جميعاً من جرائم التسبب بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها والقتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بـأن ما ساقه من أسباب للبراءة هى عين الأدلة التى حشدتها النيابة العامة وقدمتهم بها للمحكمة , وتساند الحكم فى قضائه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثانى من تهمة التزوير إلى أنهما غير مختصين بالتحقيق من سلامة وفاعلية طفايات الحريق مرتكناً إلى ما شهد به ناظر محطة أبو غاطس بجلسة المحاكمة من أنه هو الذى أضاف لفظة " مما جميعه " بسجل استعدادات القطارات وهو وبفرض صحة تلك الشهادة  لا يؤثر فى قيام جريمة التزوير مطرحاً ما شهد به كبار المسئولين بهيئة السكك الحديدية من أن المطعون ضدهما الأول والثانى هما المسئولين من التحقق من سلامة وصلاحية طفايات الحريق ومتخذاً مما أسفرت عنه معاينة المحكمة من تردى حالة القطار وعدم وجود وسائل إطفاء كافية وصالحة سبباً للبراءة رغم أنه فى حقيقته يعد دليلاً للإدانة بتهمة التزوير التى تحقق مناطها بما أثبته المطعون ضدهما الأول والثانى من توافر مقومات صلاحيـة قطـار الحـادث , كمـا خـلا الحكـم مـن اطلاع المحكمـة علـى المستند المزور , ونفى الحكم مسئولية المطعون ضدهم عن الحادث معولاً على ما أسماه قوة قاهرة قاصداً زيادة عدد الركاب وازدحامهم فى القطار مقرراً أن ذلك أثر بالسلب على أعمال الصيانة داخل الورش كما حال بين المطعون ضدهم وقيامهم بأعمالهم رغم تسليم الحكم بأن زيادة عدد الركاب يرجع بالفائدة عليهم إذ تزيد حصيلة الغرامات والتى يحصلون على نسبة منها الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن الواقعة , فضلاً عن أن ما أورده فى مدوناته من تقريرات قانونية خاطئة من أن المطعون ضدهم لا يسألون إلا عن الخطأ المباشر فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ كان له أثره فيما انتهى إليه من نفـى مسئوليتهم عن الحادث , هذا ولم يعرض الحكم لاعتراف المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع , وأخيراً فقد اطرح الحكم تقرير اللجنة المشكلة للوقوف على أسباب الحادث واقتحم مسائل فنية ما كان له أن يقضى فيها ويحل نفسه محل الخبير , مما يعيبه بما يوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وأورد الأدلة التى ساقتها النيابة العامة خلص إلى أن التهم الموجهة إلى المطعون ضدهم محل شك للأسباب التى أوردها والتى أفصح بها عن عدم اطمئنان المحكمة لأدلة الاتهام . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الاتهام , وكان تقدير أقوال الشهود وكافة الأدلة الأخرى متروكاً لمحكمة الموضوع  تنزله المنزلة التى تراها بغير معقب , ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن تبينت واقعة الدعوى وأقوال الشهود الإثبات فيها واستعرضت أدلتها وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها ببراءة المطعون ضدهم إلى عدم الاطمئنان إلى أدلة الثبوت وخلصت إلى ذلك بالأسباب السائغة التى ساقتها وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها , وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضى الموضوع وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله , ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الصدد إنما ينصرف إلى تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 25 من مايو سنة 2002 أنه أثبت بها أن " المحكمة فضت حرز الأوراق الخاص بالقضية " فى حضور المطعون ضدهم والمدافعين عنهم وترافع بعد ذلك الحاضرين معهم فى جلسات تالية ثم صدر الحكم المطعون فيه والذى ورد فى مدوناته ما وضح من الاطلاع على تلك الأوراق , وكان لم يفت المحكمـة فى هذه الدعوى ـ على نحو ما سلف ـ القيام بهذا الإجراء , فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام , ولا يعيب الحكم وهو يقضى بالبراءة عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من اعتراف المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع بما نسب إليهم يشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى صحة إسناد التهم إلى المتهمين لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها لم تر فيها ضمناً ما تطمئن معه إلى إدانتهم فاطرحتها , ومن ثم فإن ما تعتصم به النيابة العامة فى هذا الخصوص لا يكون قويماً . أما ما تأخذه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من خطئه فيما ذهب إليه من انتفاء مسئولية المطعون ضدهم عن جريمتى القتل والإصابة الخطأ لأنهم لا يسألون إلا عن الخطأ المباشر فإنه لا يجديها لأن تعييب الحكم بخطئه فى القانون ـ بفرض صحته ـ لا يكون منتجاً ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير , شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة , وكانت المحكمة قد اطرحت تقرير اللجنة الفنية للأسباب السائغة التى أوردتها وخلصت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ إلى أن أوراق الدعوى خالية مـن دليـل يكشـف عـن سبب الحـادث والذى صار مجهولاً , وكان تقدير الأدلة من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب من محكمة النقض , ولا تلتزم  بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فى المسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها , فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                                                                                
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 75 لسنة 85 ق "طعون مجلس النواب" جلسة 27 / 6 / 2016م


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد ,علاء الدين أحمد وأحمد الغايش  "نواب رئيس المحكمة
وبحضور أمين السر السيد/ جبيلي سيد محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الاثنين 22 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 27 من يونيه سنة 2016م
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 75 لسنة 85 القضائية "طعون مجلس النواب".

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من التحقيقات وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بطلب الحكم بإبطال نتيجة انتخابات مجلس النواب، الدائرة الحادية عشرة، ومقرها قسم شرطة الدقي والعجوزة وما ترتب عليها من آثار وقال بياناً لطعنه أنه ترشح مستقلاً لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السالفة عام 2015 ونافسه المطعون ضده الثاني في جولة الإعادة مرشحاً عن حزب المصريين الأحرار، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الأخير بمقعد الدائرة رغم ما شاب العملية الانتخابية من عوار تمثل في قبول اللجنة العليا استبدال الصفة الحزبية - للعضو الفائز - لحزب المصريين الأحرار بحزب الوفد بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، وخرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة يومي 27، 28/10/2015 وتقديمه رشاوى انتخابية للتأثير على إرادة الناخبين مما أثر على نتيجة التصويت، وتمسك بإعادة فرز الأصوات الباطلة وإعادة التجميع النهائي لفرز الأصوات بكافة اللجان الفرعية وقدم الطاعن تدليلاً على طعنه حافظة مستندات طويت على قرص ممغنط وشهادة من اللجنة العليا للانتخابات بترشحه عن المقعد الفردي للدائرة الحادية عشرة وخوضه جولة الإعادة ضد المطعون ضده الثاني
وإذ باشرت المحكمة تحقيق الطعن وندبت أحد أعضائها لإجرائه. وبسؤال وكيل الطاعن بالتحقيقات قرر بمثل ما ورد بصحيفة الطعن وأضاف أن مندوبي المرشح الفائز قاموا بتوزيع منشورات دعائية ورشاوى انتخابية عينية ونقدية فترة الصمت الانتخابي وارتدوا ملابس وسيّروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابي في بعض اللجان المشار إليها بصحيفة الطاعن مما أثر على نتيجة التصويت بما يستوجب إلغاء نتائجها وأن مندوبيه حرروا محاضر بأقسام الشرطة عن هذه الوقائع وأبلغوا بها شفاهة رؤساء اللجان الفرعية والعامة، وأضاف أنه بإعلان رئيس اللجنة العامة لأعداد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أرسل تظلماً - بتاريخ 29/10/2015 - إلى اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني وتلقى رداً باستلام التظلم
وبتاريخ 9/2/2016 حضر الأستاذ/ ........ المحامي عن المرشح الفائز بالانتخابات بالتوكيل العام رقم 12201 ج إمبابة يبيح له الحضور أمام هذه المحكمة، واستلم صورة من صحيفة الطعن ووقع باستلامها وطلب أجلاً للاطلاع. وبتاريخ 16/2/2016 حضر الأستاذ/ .......... المحامي وكيلاً عن المرشح الفائز بالتوكيل العام رقم 2016 لسنة 2000 نادي الزمالك ودفع بعدم قبول الطعن شكلاً لمخالفته نص المادتين 54، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وبتاريخ 20/2/2016 وردت إفادة اللجنة العليا للانتخابات بإرسال الطاعن شكوى بطريق البريد الإلكتروني على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات
وحيث إنه تحقيقاً للطعن أمرت المحكمة بضم أوراق العملية الانتخابية
وبتاريخ 1، 6/3/2016 جرت عملية إعادة فرز وتجميع لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدائرة الحادية عشرة محل الطعن وعددها 178 لجنة فرعية على النحو التالي
رقم اللجنة عدد من الأصوات ما حصل ما حصل عليه الأصوات 
أدلوا بأصواتهم الصحيحة عليه الطاعن المطعون ضده الباطلة 
..................

المجموع 

44509 42840 21498 21342 1669 

وإذ وردت نتيجة تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات، فقد تبين أن عدد من أدلوا بأصواتهم 663 ناخباً وأن عدد الأصوات الصحيحة 655 صوتاً وعدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات وأن الطاعن حصل على 400 صوتاً وحصل المرشح الفائز على 255 صوتاً
وقد ثبت للمحكمة من مطالعة محضر اللجنة العامة نموذج رقم 16 أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 359130 ناخباً، وأن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 44532 ناخباً وأن عدد الأصوات الباطلة 1686 صوتاً وأن الطاعن حصل على 21029 صوتاً وحصل المطعون ضده على 21817 صوتاً
وحيث إنه بجلسة التحقيق الأخيرة حضر كل خصم بوكيله وتمسك الطاعن بطلباته وقدم مذكرة بدفاعه وطلب المطعون ضده الثاني رفض الطعن وقدم مذكرة، وحددت المحكمة جلسة 19/5/2016 لنظر الطعن في غرفة مشورة، وفيها حجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء الدين أحمد "نائب رئيس المحكمة" وبعد المداولة
وحيث إنه وإن كان الطعن بالنقض ليس من درجات التقاضي ويجري على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في مذكرات مقدمة لقلم الكتاب في الآجال التي حددها القانون، وإن كان المشرع قصر التقاضي في شأن صحة عضوية أعضاء مجلس النواب على محكمة النقض دون غيرها لأمور استقل بتقديرها ولاعتبارات تتعلق بالسلطة الشرعية التي تفرضها إرادة الناخبين وأهمية مجلس النواب والتحقق من صحة عضوية أعضائه وأن النتيجة النهائية للفرز تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين إلا أن مراقبة هذه المحكمة لأي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة لا تقف عند التعرض لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وإنما تتعداه إلى مراقبة الواقع المطروح عليها توصلاً لصحة الإجراءات السالفة وشرعية أعضاء البرلمان، ومن ثم فهي في هذا الصدد تعد محكمة للقانون والواقع إلى الحد الذي قد يصل إلى القضاء بالتعويض إذا قدرت أن الطعن أريد به الكيد، وعلى ذلك فإن خصومة الطعن بالنقض في صدر الطعن على النحو السالف تمتد إلى الخصوم الحقيقيين الذين أورد المشرع صفاتهم في القانون رقم 24 لسنة 2012 - بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب - وهم من رفع عليهم الطعن ابتداءً ومن تدخلوا أو أدخلوا صحيحاً في الطعن، وكان من المقرر أن الغرض من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في صحيفة الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن الغرض يتحقق بكل ما يكفي للدلالة عليها في أي موضع من صحيفة الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أودع صحيحاً في الميعاد صحيفة طعنه قلم كتاب محكمة النقض مختصماً اللجنة العليا للانتخابات وأورد بصلب الصحيفة اسم العضو الفائز بالانتخابات - ....... - عن مقعد الدائرة الحادية عشرة، الجيزة، المطعون في صحة عضويته وأنه هو المقصود بتوجيه الطعن إليه حسبما جاء ببيانات الصحيفة، وكانت أسباب الطعن جميعها تتعلق به، وأن الأخير قد حضر جلسات التحقيق التي أجرتها المحكمة بوكيله وأثبت حضوره وباستلام صورة من صحيفة الطعن فتمت المواجهة بهذا الحضور بينه وبين الطاعن وأبدى طلباته ودفاعه بمحاضر التحقيق فتحققت الغاية من الإجراء الذي عناه المشرع بذكر اسم المطعون ضده بصحيفة الطعن وأنتج هذا الحضور أثره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالاستلام بما ينفي ما قد يثار بشأن هذا الاختصام من بطلان للإجراءات
وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التظلم المنصوص عليه في المادتين 54، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن "المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة"، والمادة 15 من ذات القانون "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ...." يدل على أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان مصطلح التظلم الوارد بنص المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 2014 قد ورد في صيغة عامة ليشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة ومنها البريد الإلكتروني، وكان الطاعن قد قدم إلى اللجنة العليا للانتخابات التظلم المبين بنص المادة 54 السالفة بالبريد الإلكتروني مراعياً الموعد الذي حدده نص المادة المشار إليها محققاً بذلك الغرض الذي رمى إليه المشرع من وجوب التظلم إليها، وهو ما سلمت به اللجنة العليا في خطابها المرسل للمحكمة بتاريخ 20/2/2016 من أن الطاعن قد قدم تظلمه إليها على موقعها الإلكتروني من إجراءات الاقتراع والفرز، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، وما أثير في هذا الصدد يضحى على غير أساس
وعما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخطأ في تطبيق القانون بقبول اللجنة العليا استبدال الصفة الحزبية للمطعون ضده كمرشح فردي ممثلاً لحزب المصريين الأحرار بحزب الوفد، وخرقه للدعاية الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي فهو غير مقبول، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن المنازعات الانتخابية السابقة على عمليات التصويت والفوز وإعلان النتيجة - التي تختص بها محكمة النقض - هي وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح منازعات إدارية يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فيها، ومن ثم فإن النعي المتعلق بذلك يضحى غير مقبول
وغير مقبول أيضاً ما أثاره الطاعن بشأن تقديم - العضو الفائز بالانتخابات - رشاوى انتخابية عينية أو نقدية للناخبين وذلك لخلو الأوراق من تحرير محاضر أو ضبط وقائع بشأنها، كما أن مشاهد الشريط الممغنط التي شاهدتها المحكمة لا تنهض دليلاً على ما قرره الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم يغدو النعي المتعلق بذلك عار عن دليله وبالتالي غير مقبول
وحيث إن عما ينعاه الطاعن على العملية الانتخابية وتخطئة اللجنة العامة واللجان الفرعية في عملية رصد الأصوات وتجميعها فهو في محله، ذلك أن النص في المادة 107 من الدستور الصادر بتاريخ 2014/1/18 على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ..... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" والنص في المادة 29 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الذي أقره مجلس النواب في 20/1/2016 على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها .... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" يدل على أن المشرع قد اختص محكمة النقض - دون غيرها - بالحكم في صحة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب المنتخبين أو المعينين - خروجاً على ما جرى عليه العمل في ظل أحكام المادة 93 من دستور 1973 الذي كان يخص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض - وأن المقصود بالطعن الانتخابي في معنى المادتين السالفتين المنازعات التي تدور حول نتائج الانتخابات ومدى تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين وسلامة العملية الانتخابية من أي عيب جوهري يؤثر في نزاهة أو مشروعية إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتحقيقاً لوجه الطعن أجاز المشرع للمحكمة قبل الفصل في الطعن إخطار اللجنة العليا لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن وأن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة، فإذا استبان لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك قضت بعدم صحة العضوية، أما إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها 
على النحو الوارد بالمواد 7، 10، 11، 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها کل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في حضور وکيليهما توصلاً لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشرة - قسم شرطة الدقي والعجوزة - تبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها 45172 صوتاً الصحيح منها 43495 صوتاً، والباطل منها 1677 صوتاً وأن الطاعن قد حصل على 21898 صوتاً وحصل المطعون ضده على 21597 صوتاً وهو ما يخالف ما أثبت بالنموذج رقم 16 لجنة عامة سواء في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر البالغ 44532 صوتاً أو عدد الأصوات الباطلة وعددها 1686 صوتاً أو ما حصل عليه الطاعن بعدد 21029 صوتاً أو ما حصل عليه المطعون ضده بعدد 21817 صوتاً، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني رغم حصوله على أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الطاعن بعدد 301 صوتاً فإن قرارها يضحى باطلاً حابط الأثر وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن على النحو الوارد بالمنطوق
لذلك 
حكمت المحكمة: بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني ........ - والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي - دائرة الدقي والعجوزة – محافظة الجيزة ، وبصحة عضوية الطاعن - ............ (وشهرته ...........) - بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعنين 16135 لسنة 85 ، 7123 لسنة 86 ق جلسة 7 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطــف الأعصر نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /أحمــد عبد الحميد البدوى  ،   حبشى راجى حبشـى
      حمـــــــــــادة السجيعــى       و   خالـــــــــــد بيومـــــــى
                            نـواب رئيــــس المحكمــــــة
ورئيس النيابة السيد/ أسامة عمر .
وأمين السر السيد / محمد غازى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى سنة 1438هـ الموافق 7 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 16135 لسنة 85 ، 7123 لسنة 86 القضائيــــــــة .
المرفــوع أولهما من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
وموطنه القانونى/ 3 شارع الألفى – قسم الأزبكية - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... عن الطاعنة.
ضـــــد
ـــ السيد / .......... .  والمقيم/ .......... - محافظة البحيرة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        فــــى يـــوم 2/9/2015 طعــــــــــــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنــاف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 8/7/2015 فى الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 22/9/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
المرفــوع ثانيهما من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .وموطنه القانونى/ 3 شارع الألفى – قسم الأزبكية - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... عن الأستاذ / ...... عن الطاعنة .
ضـــــد
ـــ السيد / ......... .  والمقيم/ ..... محافظة البحيرة . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
        فــــى يـــوم 7/5/2016 طعــــــــــــن بطريــق النقض فى حكم محكمــــــــــة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 8/3/2016 فى الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 30/5/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 20/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 7/2/2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
            حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
           وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده في كل من الطعنين أقام على الطاعنة الدعوى رقم 609 لسنة 2013 عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته ذهاباً وإياباً لإجراء جلسات الغسيل الكلوى المقررة له من بداية قيامة بالغسيل حتى تاريخ إقامة الدعوى بواقع مبلغ 4200 جنيهاً مع استمرار صرف هذا المقابل حتى تمام الشفاء ، وقال بياناً لها إنه من المؤمن عليهم لدى الطاعنة وبتاريخ 1/10/2012 أصيب بالفشل الكلوى مما يتطلب إجراء غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعياً ويحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى مكان تلقى العلاج بواقع خمسون جنيهاً عن كل جلسة ، وإذ رفضت الهيئة الطاعنة طلبه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعـــــــوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" ، وبتاريخ 8/7/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مصاريف الانتقال من تاريخ 1/10/2012 حتى تاريخ رفع الدعوى في 20/6/2013 وأغفلت طلب المطعون ضده بالاستمرار في صرف هذا المقابل حتى تمام الشفاء ، مما حدا به لإقامة دعوى إغفال طلبات أمام ذات المحكمة المطعون في حكمها والتى قضت بجلسة 8/3/2016 بالاستمرار في صرف بدل الانتقال لجلسات الغسيل الكلوى عن المدة من 21/6/2013 وحتى تمام الشفاء ، طعنت الطاعنة فى هذين الحكمين بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأى بنقض الحكمين المطعون فيهما , عرض الطعنان على المحكمـة ــــ  فى غرفة مشورة ـــــ  فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ويستفيد من الأحكام الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية فقط دون أحاكم تعويض الأجر وبدل الانتقال التى يستفيد بها العاملون بالقطاعين العام والخاص إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لنص المادة 72 من ذات القانون ، كما أن استفادة صاحب المعاش بالرعاية الطبية والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش للخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74 من القانون المشار إليه وهو ما لم يقم به المطعون ضده مما يفقده الحق في دعواه ، وإذ خالف الحكمين المطعون فيهما هذا النظر وألزماها أن تؤدى للمطعون ضده مصاريف الانتقال لجلسات الغسيل الكلوى ، فإنهما يكونان معيبان بما يستوجب نقضهما .   
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يمول تأمين المرض مما يأتى : 1 – الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : - (1) 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . (2) " .... توزع على الوجه الآتى : - 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه " وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقـــــــــــال العاديـــــــة ...... " وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة 1% وفقاً للمادة 72 ، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء ، مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف الحكمين المطعون فيهما هذا النظر وألزما الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج المطعون ضده فإنهما يكونان قد أخطئا في تطبيق القانون بما يوجب نقضهما دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " والإغفال برفضهما وتأييد الحكم المستأنف مع إعفاء المطعون ضده من كافة المصاريف والرسوم نظراً لظروفه الصحية المشار إليها وكونه من أصحاب المعاشات ويكفيه ما يعانيه من مرض ومصاريف أخرى .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكمين المطعون فيهما ، وحكمت فى موضوع الاستئناف والإغفال رقم 202 لسنة 71 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المطعون ضده من كافة المصاريف والرسوم القضائية . 

الطعن 20181 لسنة 70 ق جلسة 13 / 4 / 2008


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الأحـد " ب "
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد علـى عبد الرحمن       " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة المستشارين  /  مجـدى أبـو العــلا   و هانــى خليــــل
                                   وأحمــد الخولـــى    " نواب رئيس المحكمة "    
                                                     وتوفيــق سليــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف منير
وأمين السر السيد / رجب على  
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 7 من ربيع الآخر سنة 1429 هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20181 لسنة 70 القضائية .
المرفـوع مــن :
......                                 طاعــن  "محكوم عليه"
ضـــد
النيابة العامة                                مطعون ضدها
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19166 لسنة 1999 مركز القناطر الخيرية ( المقيدة برقم 3010 سنة 1999 كلى بنها ) بأنه فى يوم 29/8/1999 بدائرة مركــز القناطـر الخيرية ـ محافظة القليوبية : (1) أحدث عمداً اصابة ..... بأن قام بختانها فنتج عنه الاصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى نشأ عنها عاهة مستديمة هى إزالة البظر على النحو المبين بالتحقيقات . (2) هتك عرض المجنى عليها سالفة الذكر التى لم تبلغ الثامنة عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن أرقدها على ظهرها وباعد بين فخذيها فكشف بذلك عورتها على النحو المبين بالتحقيقات . (3) زاول مهنة الطب بأن قام بختان المجنى عليها سالفة الذكر دون ان يكون مقيد بسجل الاطباء .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين  بأمر الإحالة .
       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من مايو سنة 2000 عملاً بالمادتين 240/1 ، 269/1 من قانون العقوبات والمادتين 10،1 من القانون رقم 415 لسنة 1954 مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 2000  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يوليه سنـة 2000 موقعاً عليهــا مـــن الأستاذ / ... المحامى . كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ....المحامى . وبذات التاريخ أودعت مذكرة ثالثة موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى . كما أودعت مذكرة أخرى بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .  
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
       من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
      ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث جرح عمد نشأت عنه عاهة مستديمة وهتك عرض فتاة لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن دانه على الرغم من عدم توافر القصد الجنائى فى حقه ، وقام دفاعه على انتفاء رابطة السببية بين فعله والعاهة وارجع حدوث العاهة إلى إهمال والد المجنى عليها فى علاجها والتداخل الجراحى الذى تم لها بمستشفى .... بعد يومين من عملية الختان ، خاصة وأن التقرير الطبى الشرعى لم يبين سبب ووقت حدوث النزيف والصلة بينه وبين عملية الختان بالرغم من جوهرية ذلك باعتبار أن ثمة تدخل جراحى لاحق تم للمجنى عليها بالمستشفى الذى دخلته ولم يبين ضرورة هذا التدخل الجراحى ومداه وحجمه وأثره فى إحداث إصابة المجنى عليها ، فضلاً عن أن هذا التقرير اعتمد بصفة أساسية على التقرير المحرر بمعرفة مستشفى .... الذى لم يذكر فيه أن إزالة بظر المجنى عليها تم فى تاريخ سابق على دخولها المستشفى مما مفاده انه ازيل نتيجة التدخل الجراحي الذى أجرى لها بتلك المستشفى بيد ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع برد سائغ ولم تجر المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى به حقيقة الأمر ، واغفل دفاعه القائم على ان إصابة المجنى عليها لا تعد عاهة مستديمة وان الواقعة لا تعدو ان تكون جنحة إصابة خطأ ، ولم تجبه المحكمة إلى تعديل القيد والوصف على هذا الأساس مخالفاً بذلك نص المادة 60 من قانون العقوبات باعتبار ان ما نسب إليه تبيحه الشريعة الإسلامية وغير مخالف لها ، واطرح دفاعه القائم على تصالح والدى المجنى عليها معه وتنازله صراحة عن اتهامه بما لا يصلح أو يسوغ به إطراحه ، ولم تراع المحكمة أثر هذا التنازل عند تقدير العقوبة المقضى بها عليه ، وأعمل فى حقه ما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات وأخذه بعقوبة الجريمة الأشد دون أن يبينها ، ولم يستظهر أركان جريمتى هتك العرض بغير قوة ومزاولة مهنة الطب دون أن يكون مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الاطباء البشريين وأخيراً أحال فى بيان أقوال شاهده الإثبات الثالثة إلى ما شهد به شاهدى الإثبات الأولى والثانى دون أن يورد مضمون أقوالها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام  وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى ـ كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه . وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وكان من المقرر أيضاً إن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتدياً ـ اى على أساس العمد ـ ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية . ولما كان الحكم المطعون فيه اعتماداً على الادلة السائغة التى أوردها ، والتى لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها الصحيح مـن الأوراق ، قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمداً بالمجنى عليها بقيامه بإجراء عملية الختان لها دون أن يكون مرخصاً له بإجرائها ، ودلل على تخلف العاهة المستديمة نتيجـة فعله ، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وفنده واطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانونى الصحيح ، وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من إهمال والد المجنى عليها فى علاجها بعد إجراء  عملية الختان والتدخل الجراحى الذى تم للمجنى عليها بالمستشفى الذى دخلته لأنه فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة إن المدافع عن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره فى أسباب طعنه ـ فإنه بفرض صحته ـ لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب أو إحداث جرح عمد يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ـ كإطالة أمد علاج المجنى عليه أو تخلف عاهة مستديمة به أو الافضاء إلـى موته ـ ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة ، ومادام الطاعن لا يدعى بأن ما نسبه إلى والد المجنى عليها من إهمال كان لتجسيم مسئوليته أو تداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعله والنتيجة ، فإن منعاه على الحكم فيما سلف جميعه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق من قبيل ما أثاره بأسباب طعنه فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى لزوماً لإجرائه . لما كان ذلك ، وكانت العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة ، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها بل ترك الأمر فى ذلك لتقديـر قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى وخلص منه إلى أنه نشأت بالمجنى عليها عاهة مستديمة فإن هذا حسبه ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعى بأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة إصابة خطأ وليست جناية عاهة مستديمة لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما أتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمحضر الصلح واطرحه بقوله " وحيث انه عن تصالح المتهم مع والد المجنى عليها ، فإنه لما كانت التهمة الثانية والثالثة مما لا يجوز الصلح فيها ذلك أنها تؤثر على مصلحة وكيان المجتمع ككل ويتعين على المحكمة أن تراعى ذلك فى إنزال العقاب على المتهم وأن تراعى فلسفة المشرع فى ذلك خاصة وأن أمثال هذه الجرائم قد كثرت وانتشرت خاصة فى مجتمع الريف مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الصلح حماية لمصلحة أعلى وأسمى من المصلحة الشخصية وهى مصلحة المجتمع ككل " . فإن ما أورده الحكم سائغ وكاف لطرح دلالة محضر الصلح المقدم ، لما هو مقرر من أن الصلح الذى يتم بين المجنى عليه والمتهم لا يعدو قولاً جديداً من المجنى عليه يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو يدخل فى تقدير محكمة الموضوع وسلطتها فى تجزئة الدليل فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمــة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التى قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ولا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ، مما يكون معه النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحداث العاهة المستديمة وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم بشأن توافر أركان جريمتى هتك العرض بغير قوة أو تهديد ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشهود قد اتفقت مع ما أستند إليه الحكم منها ، فإن نعيه فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 15302 لسنة 78 ق جلسة 5 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى  نـائـــــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / مصطفى عبد العليـــــــم  و محمـــــد منيعـم           
                                بهــــــــاء صالــــح   و   حسام الدين عبد الرشيد
                                                 نـــواب رئيــــس المحكمـــــــة
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيــــــــــــق . 
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 5 من فبرايـر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15302 لسنة 78 قضائية .
المرفـوع من :
1- السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته . ومقرها 3 شارع الألفـى - الأزبكية - القاهرة . حضر عن الطاعنين الاستاذ / ..... المحامى .
ضــــــــــــــــــــد
1- السيد / .... . المقيم .... مركز طنطا - طنطا - الغربية  .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفته .
        ويعلن بشارع عثمان محمد أول طنطا - الغربية .
   الوقائــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 20/11/2008 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/9/2008 فى الاستئناف رقم 1221 لسنــــــة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه والإحالة.  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/12/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة  /  /  20 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة   /   /2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر /         .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
        وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - والمطعون ضده الثانى الهيئة العامة للتأمين الصحي وآخر لم يختصم فى الدعوى رقم 1431 لسنة 2007 عمال طنطا الابتدائيـة بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الامتناع عن صرف مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته إلى مكان علاجه بمستشفى المبرة بطنطا ذهابا واياباً ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء جلسات الاسترشاح الدموى والتى قدرتها إدارة المرور بمبلغ ثمانين جنيهاً عن الجلسة الواحدة اعتباراً من 1/1/2004 - وبأحقيته فى صرف بدل الانتقال سالف البيان من ذلك التاريخ - حتى تمام شفائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لها أنه كان يعمل بمصنع الكاوتشوك بطنطا وأحيـل إلى المعاش فى 31/8/2003 وبتاريخ 1/1/2004 أصيب بفشل كلوى بواقـع ثلاث جلسات أسبوعياً وأنه تنتقل بوسيلة مواصلات خاصة وإذ - قضت الهيئة الطاعنة طلبه صرف مصاريف الانتقال ولم يثبت لجنة فحص المنازعات فى تظلمه فقد أقام الدعوى إجابته المحكمة لطلبه . بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بتاريخ 25/9/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ومستفيد من الأحكام الخاصة العلاج والرعاية الطبية فقط ولا تستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لنـــــــــص المادة 72 من القانون رقم سالف الذكر كما أن استفادة صاحب المعاش من الرعاية الطبية . والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش والخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى فقط بصرف المعاش المستحق للمطعون ضده              الأول حصته فى تأمين المرض الممثل فى أقساط التأمين الصحى المدفوع للمطعون ضدها الثانية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها لدى مصاريف الانتقال للعلاج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه " حول تأمين المرض مما يأتى :1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2 - 0000 (2) توزع على الوجه الآتى 30 % للعلاجوالرعاية الطبية 1 % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال 0000 " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض عليها أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائـل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائـل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحيحة لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريف القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة      " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـــــــــ % وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصاحب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العـــــــــــــلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر  أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترط فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
   لذلــــــــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائيـة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي ومبلغ مائـة وجنيه وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .