باسم الشعب
محكمـــة
النقــــــض
الدائــرة
الجنائيـة
دائرة الاثنين
(ب)
ـــــ
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / حســـن حمــــزة
نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى
كامــــــل وفتحى حجــــــاب
وفتحى شعبـــــان نواب
رئيس المحكمــة
ومحمد
هـــــلالـى
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قطب .
وأمين
السر السيد / ياسر حمدى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة
القاهرة .
فى
يوم الاثنين 23 من ذى الحجة
سنة 1426 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2006 م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فـى
الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 12566 لسنة 1996 وبجدول
المحكمة برقم 12566
لسنة 66 القضائية .
المرفوع مــــــن :
........... المحكوم عليه
ضــد
النيابـــة
العامـــة
"
الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية
رقم 2033 لسنة 1995 أسيــوط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1431 لسنة 1995) بأنه فى يوم 8 من مايو سنة 1995
بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط . أولاً
:ـ أحدث عمداً ب ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى مستخدماً آلة
حادة فى فرجها والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هى فقدان الإحساس أو
النشوة أثناء الجماع وتقدر بحوالي 15%. ثانياً :ـ زاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه
مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة . وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من
مارس سنة 1996 عمـلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1و2و 10/1، 2، 3 من
القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 29 و 46 لسنة 1965 مع إعمال المادتين
17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض فى 19
من مارس
سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ .....
المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى أحداث عاهـة مستديمة ومزاولة مهنة الطب
بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، وعول فى
قضائه على اعتراف الطاعن بارتكاب الجريمة على الرغم من أن إقراره تضمن أن العملية
أجريت برضاء المجنى عليها وذويها ، كما أغفل دفاعه بانقطاع رابطة السببية لأن
إصابة المجنى عليها حدثت بسبب سقوطها أرضاً بعد إجراء العملية بعشرة أيام فضلاً عن تصالحه بموجب محضر صلح موثق
، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما
استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات
وما تم بشأنها بالجلسة تتحصل فى أنه بتاريخ 8/5/1995 قام المتهم .... وشهرته ...
بإجراء عملية ختان للمجنى عليها .... بمنزلها الكائن بجهة ..... باستعمال أدوات
حادة فأحدث بها إصابات وهى قطع بالبظر والحشفتين واستئصال الشفرين الصغيرين بفرج
المجنى عليها والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقدان الإحساس والنشوة أثناء
الجماع الجنسى تقدر بحوالى خمسة عشر فى المائة " وساق الحكم على صحة الواقعة
وإسنادها للطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استقاها من
أقوال .... و .... و ........ و .... و .... وما قررته المجنى عليها وإقرار المتهم
بتحقيقات النيابة وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكان
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان
ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى
سلامة الحكم طالما أن الإقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ،
ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قيام رابطة
السببية بين الإصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى إلى
عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها ـ
إثباتاً أو نفياً ـ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها فى ذلك
على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة. لما كان ذلك
، وكان الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة
مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة عملية طبقاً
للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة
بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية
الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب
يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً ـ أى على أساس العمد ـ
ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ذلك أن كل شخص
لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الاباحة ، يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن
هذا الجرح يؤلم المجروح، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء
تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق وإنه لا يقدح فى قيام الجرح
العمد فى جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء
منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمداً بالمجنى
عليها بقيامه بإجراء عمليه الختان ـ الغير مرخص له بإجرائها ـ ودلل على تخلف
العاهة المستديمة نتيجة فعله ، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة
، ومن ثم يكون الحكم قد التزم التطبيق القانوني الصحيح ويكون النعى عليه فى هذا
الصدد غير سديد ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة
العاهة مادام أن العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق عقوبة جريمة مزاولة مهنة
الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجلات الاطباء بوزارة الصحة ونقابة الاطباء
البشريين والتى دين بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى أسباب
الطعن من تصالحه مع الولي الطبيعي للمجنى عليها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء
أخذه بالرأفة لا أثر لـه على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على
الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، ومن ثم يكون ما ينعاه فى هذا الشأن غير مقبول ،
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه
الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً .