الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 مارس 2019

الطعن 12566 لسنة 66 ق جلسة 23 / 1 / 2006


باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الاثنين (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حســـن حمــــزة      نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامــــــل        وفتحى حجــــــاب
                               وفتحى شعبـــــان         نواب رئيس المحكمــة       
                                ومحمد هـــــلالـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد قطب .
وأمين السر السيد / ياسر حمدى  .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 23 من ذى الحجة سنة 1426 هـ الموافق 23 من يناير سنة 2006 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 12566 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 12566 لسنة 66 القضائية .
                                      المرفوع مــــــن :
...........                                                المحكوم عليه
                                  ضــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2033 لسنة 1995 أسيــوط ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1431 لسنة 1995) بأنه فى يوم 8 من مايو سنة 1995 بدائرة مركز الفتح ـ محافظة أسيوط . أولاً :ـ أحدث عمداً ب ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى مستخدماً آلة حادة فى فرجها والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هى فقدان الإحساس أو النشوة أثناء الجماع وتقدر بحوالي 15%. ثانياً :ـ زاول مهنه الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة . وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من مارس سنة 1996 عمـلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1و2و 10/1، 2، 3 من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 29 و 46 لسنة 1965 مع إعمال المادتين 17 و 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... المحامى .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة  .
          حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى أحداث عاهـة مستديمة ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان مؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، وعول فى قضائه على اعتراف الطاعن بارتكاب الجريمة على الرغم من أن إقراره تضمن أن العملية أجريت برضاء المجنى عليها وذويها ، كما أغفل دفاعه بانقطاع رابطة السببية لأن إصابة المجنى عليها حدثت بسبب سقوطها أرضاً بعد إجراء العملية بعشرة أيام فضلاً عن تصالحه بموجب محضر صلح موثق ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما تم بشأنها بالجلسة تتحصل فى أنه بتاريخ 8/5/1995 قام المتهم .... وشهرته ... بإجراء عملية ختان للمجنى عليها .... بمنزلها الكائن بجهة ..... باستعمال أدوات حادة فأحدث بها إصابات وهى قطع بالبظر والحشفتين واستئصال الشفرين الصغيرين بفرج المجنى عليها والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي فقدان الإحساس والنشوة أثناء الجماع الجنسى تقدر بحوالى خمسة عشر فى المائة " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها استقاها من أقوال .... و .... و ........ و .... و .... وما قررته المجنى عليها وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أن الإقرار تضمن من الأدلة ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، ومادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والعاهة المستديمة المتخلفة عنها فى جريمة الضرب المفضى إلى عاهة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ومتى فصلت فى شأنها ـ إثباتاً أو نفياً ـ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها مادامت قد أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة عملية طبقاً للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هى أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتدياً ـ أى على أساس العمد ـ ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ذلك أن كل شخص لا يحميه قانون مهنة الطب ولا يشمله بسبب الاباحة ، يحدث جرحاً بآخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم المجروح، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه من عاهة أو موت ، سواء تحقق الغرض الذى قصده بشفاء المجنى عليه أو لم يتحقق وإنه لا يقدح فى قيام الجرح العمد فى جناية إحداث عاهة كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحاً عمداً بالمجنى عليها بقيامه بإجراء عمليه الختان ـ الغير مرخص له بإجرائها ـ ودلل على تخلف العاهة المستديمة نتيجة فعله ، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة ، ومن ثم يكون الحكم قد التزم التطبيق القانوني الصحيح ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً على أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن واقعة العاهة مادام أن العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق عقوبة جريمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون اسمه مقيداً بسجلات الاطباء بوزارة الصحة ونقابة الاطباء البشريين والتى دين بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى أسباب الطعن من تصالحه مع الولي الطبيعي للمجنى عليها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة لا أثر لـه على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، ومن ثم يكون ما ينعاه فى هذا الشأن غير مقبول ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

الطعن 5265 لسنة 86 ق جلسة 5 / 2 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشــــــــــــــــــار/ منصـــــــور العشــــــــــرى   نـائـــــب رئيس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / مصطفى عبد العليـــــــم   حســــام الدين عبد الرشيد
                                            نـــائبى رئيــــس المحكمـــــــة
                                وليــــد رستـم    و  محمـــد راضــى
ورئيس النيابة السيد / محمد توفيــــــــــــق . 
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 5 من فبرايـر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5265 لسنة 86 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / ..... المقيم...... بولاق الدكرور - الجيزة .
        لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضــــــــــــــــــــد
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته .
        ومقرها مدينة نصر - القاهرة .
   الوقائــــــــــــــــع
فى يـــوم 20/11/2008 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/9/2008 فى الاستئناف رقم 1221 لسنــــــة 28 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه والإحالة.  
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 21/12/2008 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة  /  /  20 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة   /   /2017 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هــو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر /.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .     
        وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - والمطعون ضده الثانى الهيئة العامة للتأمين الصحى وآخر لم يختصم فى الدعوى رقم 1431 لسنة 2007 عمال طنطا الابتدائيـة بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى الامتناع عن صرف مصاريف الانتقال بوسيلة مواصلات خاصة من محل إقامته إلى مكان علاجه بمستشفى المبرة بطنطا ذهابا واياباً ثلاث مرات أسبوعياً لإجراء جلسات الاسترشاح الدموى والتى قدرتها إدارة المرور بمبلغ ثمانين جنيهاً عن الجلسة الواحدة اعتباراً من 1/1/2004 - وبأحقيته فى صرف بدل الانتقال سالف البيان من ذلك التاريخ - حتى تمام شفائه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لها أنه كان يعمل بمصنع الكاوتشوك بطنطا وأحيـل إلى المعاش فى 31/8/2003 وبتاريخ 1/1/2004 أصيب بفشل كلوى بواقـع ثلاث جلسات أسبوعياً وأنه تنتقل بوسيلة مواصلات خاصة وإذ - قضت الهيئة الطاعنة طلبه صرف مصاريف الانتقال ولم يثبت لجنة فحص المنازعات فى تظلمه فقد أقام الدعوى إجابته المحكمة لطلبه . بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بتاريخ 25/9/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف , طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ، إن المطعون ضده من أصحاب المعاشات ومستفيد من الأحكام الخاصة العلاج والرعاية الطبية فقط ولا تستفيد من أحكام تعويض الأجر وبدل الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة إعمالاً لنص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن أصحاب المعاشات لا يقومون بتمويل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لنـــــــــص المادة 72 من القانون رقم سالف الذكر كما أن استفادة صاحب المعاش من الرعاية الطبية . والعلاج يكون بناء على طلبه وقت تسوية المعاش والخصم من معاشه إعمالاً لنص المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعى فقط بصرف المعاش المستحق للمطعون ضده الأول حصته فى تأمين المرض الممثل فى أقساط التأمين الصحي المدفوع للمطعون ضدها الثانية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها لدى مصاريف الانتقال للعلاج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه " حول تأمين المرض مما يأتى :1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب . 2 - .... (2) توزع على الوجه الآتى 30 % للعلاج والرعاية الطبية 1 % لأداء تعويض الأجر مصاريف الانتقال .... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عن الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض عليها أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائـل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها بوسائـل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحيحة لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريف القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها - شركات القطاع العام وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة الـــــــــ   % وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء : مما مفاده أن أصاحب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترط فى تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى تتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
   لذلــــــــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائيـة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 1221 لسنة 58 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائـة وجنيه وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 6496 لسنة 62 ق جلسة 15 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 111 ص 711


جلسة 15 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
----------
(111)
الطعن رقم 6496 لسنة 62 القضائية

 (1)مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استجواب. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.
 (3)تزوير "تزوير أوراق رسمية" "استعمال أوراق مزورة". أحوال مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات. دون القانون الأول.
الدفاع الموضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
مثال لتدليل كاف على توافر جريمة التزوير في محررين رسميين
 (4)تزوير. محررات رسمية. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه.
(5) إثبات "بوجه عام". تزوير.
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
 (6)تزوير. اشتراك. جريمة "أركانها".
الاشتراك في جرائم التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.
 (7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. مجادلتها في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
 (8)تقليد. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات.
عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها.
مثال.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - كافياً في الإفصاح عن أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش اطمئناناً منها إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها، فإن النعي على الحكم من هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يُعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من استجوابه بمحضر الضبط، وهو ما سوغت به المحكمة إطراحها الدفع ببطلان استجوابه بذلك المحضر، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية، وإثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة بها على خلاف الحقيقة، يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن أثبت بالنموذج 37 باسم...... - على خلاف الحقيقة - أن الأخير يحمل رخصة قيادة درجة أولى برقم....... مرور الدقهلية، وتبين أن تلك الرخصة صادرة من إدارة مرور الدقهلية باسم شخص يُسمى....... - وفق ما أفصح عنه كتاب تلك الإدارة في هذا الخصوص -، كما أثبت الحكم في حق الطاعن أنه قام بتغيير بيان الوظيفة في بطاقته العائلية رقم...... بجعل وظيفته كاتب مالي وإداري ثالث بدلاً من وظيفة أمين مساعدة سجل مدني......، وأن بيان الوظيفة الأولى غير صحيح إذ لم يرد لتلك الوظيفة توصيف بالجهة التابع لها الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر جريمة التزوير في هذين المحررين الرسميين وثبوتها في حق الطاعن، وطبق القانون تطبيقاً سليماً، ويضحى ما يثيره الأخير في شأن هذه الجريمة، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن استعماله للمحرر المزور وهو بطاقته العائلية بأن قدمها لوحدة جوازات ميت غمر وحصل بموجبها على جواز سفر رقم..... مع علمه بتزويرها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل.
5 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
6 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود، فإن ذلك يُفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود بشأن ضبط النموذج رقم...... مواليد باسم.......، في حيازة الطاعن بمسكنه وثبوت تزوير بيان تاريخ الميلاد بذلك المحرر، إنما ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بواقعة تزوير ذلك المحرر والظروف التي أحاطت بها، واستخلصت منها ما يكفي لتكوين عقيدتها بحصول اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بيان تاريخ الميلاد بالمحرر الرسمي - المار ذكره - ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد عولت في ثبوت تلك الواقعة في حق الطاعن على أقوال الشاهد - العقيد....... - لأن في أخذها بأقواله ما يفيد اطمئنانها إليها واقتناعها بها، وهو من إطلاقاتها، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأن لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
8 - من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، ولا يشترط القانون أو يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها.، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الأختام الثابتة بالنموذج 37 الخاص بـ......، وقرار إنهاء الخدمة، لم تؤخذ من الخاتم الصحيح وإنما من بصمة أخرى غيره، وأن البصمات المذكورة ينخدع بها الشخص العادي، وأضاف الحكم بأن الأختام المقلدة للجهات المنسوب صدورها منها تشبه الأختام الصحيحة، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافياً في بيان تحقق المحكمة بنفسها من تقليد الأختام موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وتقرير أوجه التشابه بين تلك الأختام المقلدة والأختام الصحيحة، بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنه أولاً: بصفته موظفاً عمومياً (أمين مساعد سجل مدني.......) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي بطاقته العائلية رقم...... ذات مطبوع رقم....... ونموذج 37 الخاص بـ....... بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها أنه يعمل كاتباً مالياً وإدارياً ثالثاً بسجل مدني....... - وبالنموذج....... صاحبه يحمل رخصة قيادة درجة أولى وذلك على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو نموذج 81 قيد ميلاد..... بأن اتفق معه على تحريره وساعده بأن أملى عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى سجل مدني...... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: قلد أختاماً لإحدى الجهات الحكومية هي بصمة خاتم شعار الجمهورية لكل من - مديرية التعاون الزراعي بـ......، وحدة القيادة لـ....، الوحدة المحلية بـ.... وشعار الجمهورية والكودي لسجل مدني....، مركز شرطة....، سجل مدني.... واستعمل تلك الأختام بأن بصم بها على المستندات المزورة موضوع الاتهام. رابعاً: استعمل المحرر المزور (بطاقته العائلية) موضوع التهمة الأولى بأن قدمها لوحدة جوازات...... وحصل بموجبها على جواز السفر رقم..... مع علمه بتزويرها. خامساً: استعمل بدون وجه حق خاتم سجل مدني..... استعمالاً ضاراً بتلك الجهة بأن بصم به على البطاقة العائلية موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 207، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير في أوراق رسمية واستعمال محرر مزور وتقليد أختام حكومية واستعمال خاتم خاص بإحدى الجهات الحكومية بدون وجه حق استعمالاً ضاراً بها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية رداً قاصراً، واطرح الدفع ببطلان الاستجواب الذي تم بمعرفة العقيد....، بقالة أن المحكمة لم تعوّل على ذلك الاستجواب، في حين أن تحقيقات النيابة بنيت على الأقوال المستمدة منه، ولم تعن المحكمة بتحقيق واقعة تزوير النموذج 37 الخاص بـ.......، برغم ما قرره الأخير بالتحقيقات من سبق حصوله على رخصة قيادة درجة أولى، وقد فقدت منه، ونفي صلته أو معرفته بالطاعن، ولم يفطن الحكم إلى أن تغيير مهنة الطاعن في البطاقة العائلية المضبوطة لا يعد تزويراً، إذ ليس ما يمنع من أن تشتمل البطاقة على أكثر من بيان للوظيفة أو المهنة، بما ينتفي معه القصد الجنائي، واستدل الحكم بأقوال العقيد...... على ثبوت واقعة تزوير تاريخ ميلاد..... في حق الطاعن، دون أن يعنى بالإلمام بالظروف التي أحاطت بتلك الواقعة، أو يدلل على أن الطاعن هو الذي قام بتزوير ذلك البيان، ولم تتحقق المحكمة بنفسها من تقليد الأختام - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة، وما قرره المتهم الثاني، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية وأطرحه في قوله "فإن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات جدية وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقنع بأنها أُجريت فعلاً بمعرفة العقيد...... وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - كافياً في الإفصاح عن أن المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش اطمئناناً منها إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها، فإن النعي على الحكم من هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يُعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من استجوابه بمحضر الضبط، وهو ما سوغت به المحكمة إطراحها الدفع ببطلان استجوابه بذلك المحضر، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية، وإثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة لها على خلاف الحقيقة، يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن أثبت بالنموذج 37 باسم....... - على خلاف الحقيقة - أن الأخير يحمل رخصة قيادة درجة أولى برقم....... مرور......، وتبين أن تلك الرخصة صادرة من إدارة مرور....... باسم شخص آخر يُسمى..... - وفق ما أفصح عنه كتاب تلك الإدارة في هذا الخصوص -، كما أثبت الحكم في حق الطاعن أنه قام بتغيير بيان الوظيفة في بطاقته العائلية رقم....... بجعل وظيفته كاتب مالي وإداري ثالث بدلاً من وظيفة أمين مساعد سجل مدني......، وأن بيان الوظيفة الأولى غير صحيح إذ لم يرد لتلك الوظيفة توصيف بالجهة التابع لها الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر جريمة التزوير في هذين المحررين الرسميين وثبوتها في حق الطاعن، وطبق القانون تطبيقاً سليماً، ويضحى ما يثيره الأخير في شأن هذه الجريمة، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة فيه، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن استعماله للمحرر المزور وهو بطاقته العائلية بأن قدمها لوحدة جوازات ميت غمر وحصل بموجبها على جواز سفر رقم.... مع علمه بتزويرها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن انتفاء القصد الجنائي لديه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى أخذت بشهادة الشهود، فإن ذلك يُفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود بشأن ضبط النموذج رقم 81 مواليد باسم......، في حيازة الطاعن بمسكنه وثبوت تزوير بيان تاريخ الميلاد بذلك المحرر، إنما ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بواقعة تزوير ذلك المحرر والظروف التي أحاطت بها، واستخلصت منها ما يكفي لتكوين عقيدتها بحصول اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في تزوير بيان تاريخ الميلاد بالمحرر الرسمي - المار ذكره - ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد عولت في ثبوت تلك الواقعة في حق الطاعن على أقوال الشاهد - العقيد....... - لأن في أخذها بأقواله ما يفيد اطمئنانها إليها واقتناعها بها، وهو من إطلاقاتها، مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 106 من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن بصمات الأختام الثابتة بالنموذج 37 الخاص بـ.....، وقرار إنهاء الخدمة، لم تؤخذ من الخاتم الصحيح وإنما من بصمة أخرى غيره، وأن البصمات المذكورة ينخدع بها الشخص العادي، وأضاف الحكم بأن الأختام المقلدة للجهات المنسوب صدورها منها تشبه الأختام الصحيحة، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافياً في بيان تحقق المحكمة بنفسها من تقليد الأختام موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وتقرير أوجه التشابه بين تلك الأختام المقلدة والأختام الصحيحة، بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4071 لسنة 62 ق جلسة 8 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 108 ص 693

جلسة 8 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.
--------------
(108)
الطعن رقم 4071 لسنة 62 القضائية

(1) اختلاس أموال أميرية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جريمة. عقوبة "العقوبة المبررة".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
صدور الحكم معيباً في جريمة التزوير. لا محل للقول معه بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها
(2) عقوبة "تطبيقها". رد. اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". 
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات. علة ذلك؟
(3) عقوبة. تعويض. رد. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة. وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والإعادة.
--------------
1 - إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.
2 - لما كان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاًَ في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد....".
3 - من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالمادة آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه....." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه آنف البيان - قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له - بأنه (1) بصفته موظفاً عمومياً "أمين مستودع...... التابع لشركة مضارب..... إحدى وحدات القطاع العام" اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس البضائع المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها 60154.050 جنيهاً "ستين ألفا ومائة أربعة وخمسين جنيهاً وخمسين مليماً" المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.... (2) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وتغيير الحقيقة فيها وذلك بأن أصدر الفواتير المبينة بالتحقيقات والبالغ عددها مائة وست فاتورة وأثبت فيها على غير الحقيقة شحن بضائع خاصة بالشركة التي يعمل بها واستوقع مجهولاً على أربع فواتير منها وأثبت في دفاتر "يومية المخزن" المعهود إليه بتحرير بياناتها ما يغاير الحقيقة وصولاً إلى اختلاس البضائع سالفة البيان على النحو المتقدم ذكره في البند الأول...... (3) استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله لاعتمادها وإجراء المحاسبة بناء عليها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبتغريمه ستين ألفاً ومائة وأربعة وخمسين جنيهاً وخمسين مليماً وبرد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعن، كما ألزمه الحكم برد جميع المبالغ المدعى باختلاسها برغم ما هو ثابت من وجود متهم آخر في الدعوى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه وإن أثبت فيه عبارة نصها: "والمحكمة اطلعت على الحرز الخاص بالجناية وهو عبارة عن لفة مظروف بعد التأكد من سلامة الأختام". فإنها لم تفصح عن مضمون فحوى تلك الأشياء التي اطلعت عليها للوقوف على ما إذا كان من بينها المحررات محل التزوير من عدمه ولا تنصرف دلالتها إلى تمام هذا الإجراء على الوجه الصحيح بما يحقق الحكمة من استيجابه. كما لا يستفاد منها اطلاع الطاعن والمدافع عنه عليها. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من إثبات حصول هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. وإذ كان ما تقدم وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن وآخر ونسب إليهما معاً ارتكاب الجرائم الثلاث موضوع الاتهام - وتمت إجراءات المحاكمة قبلهما إلى أن قضى بجلسة.... بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الآخر لوفاته. واستمر نظر الدعوى بالنسبة الطاعن واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - متضمناً إلزامه برد مثل المبلغ المختلس - وهو ما يعادل إجمالي المبالغ محل تهمة الاختلاس المسندة له مع المتهم الآخر. لما كان ذلك، وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاًَ في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد......". وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالمادة آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه......" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه آنف البيان - قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 7698 لسنة 62 ق جلسة 12 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 105 ص 667

جلسة 12 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
----------
(105)
الطعن رقم 7698 لسنة 62 القضائية
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". 
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية "قيود تحريكها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقد. تزييف "تزييف عملة".
قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك؟
(3) تزييف "تزييف عملة". نقد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية وأجنبية. حد ذلك؟
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.
(4) إثبات "اعتراف". استدلال. تحقيق. بطلان.
تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.
 (5)إثبات "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها في الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 (6)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
 (7)إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف رواية المتهم أو شهود الإثبات أو تضاربها. لا يعيب الحكم. متى حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
 (8)إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز مطالبة القاضي الأخذ بدليل معين ولو كانت أوراقاً رسمية. ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته.
(9) إثبات "شهود" "اعتراف" "خبرة" "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير. كفايته لإطراح دليل النفي والقضاء بالإدانة. الخوض في بطلان الاعتراف وتعارض أقوال الشهود. جدل في تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب
------------
1 - لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجاً عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولار أمريكي مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الأجنبي.
3 - لما كانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج......." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج ويتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة. وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المزيفة المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي" متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202، 203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
4 - لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه والمحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة الذي استند إليه الحكم في قضائه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه عرض لهذا الدفع ونفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر كان وليد إكراه استناداً إلى خلو الأوراق من أي دليل يفيد أن هناك إكراهاً مادياً أو أدبياً قد وقع على المتهمين أدى إلى اعترافهما باقترافهما الفعل المسند إليهما أمام النيابة العامة، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان الطاعنان لا يزعمان بأنهما قد قدما أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية المتهم أو شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت من الحكم أنه قد حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته
8 - العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة.
9 - لما كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وإلى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن بطلان الاعتراف وتعارض أقوال شهود الإثبات من ضباط المباحث بالنسبة لمكان الضبط وظروفه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما روجا عملة مزيفة (ورقة مالية فئة المائة دولار أمريكي) على النحو الوارد بالمحضر. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة الورقة المالية المزورة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة ترويج عملة ورقية أجنبية مزيفة قد اعتراه البطلان وشابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الجريمة المسندة إلى الطاعن هي من جرائم النقد وقد رفعت الدعوى دون الحصول على طلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من ينيبه طبقاً للقانون رقم 97 لسنة 1976، كما أن العملة الأجنبية المضبوطة ليست محل تعامل ومن غير العملات المتداولة قانوناً في مصر مما يخرج واقعة الدعوى عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في المادتين 202، 203 من قانون العقوبات وقد رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما لا يصلح رداً، وقد دفع ببطلان الاعتراف لتعدده واختلافه من محضر ضبط إلى آخر على وجه متعارض بما يشير إلى حصوله تحت تأثير الإكراه، إلا أن الحكم أخذه بهذا الاعتراف وأطرح دفاعه هذا بما لا يكفي أو يسوغ إطراحه، وعول على أقوال شهود الإثبات من ضباط المباحث رغم تضارب أقوالهم بشأن وقت الضبط وملابساته وتعارضها مع اعتراف الطاعن، ولم يعرض للصور الفوتوغرافية وملف الجناية الأخرى التي اتهم فيها الطاعنين تدليلاً على دفاعه بشأن بطلان الاعتراف وظروف الضبط ومكانه، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة ترويج عملة أجنبية مزيفة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجا عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولار أمريكي مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202، 203 من قانون العقوبات، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين، وقد خلا هذا القانون من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الأجنبي، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك وكانت الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج في قانون العقوبات المصري تشمل جميع أنواع العملة، المعدنية والورقية، سواء كانت عملة وطنية أو أجنبية، والمراد بالعملة وسيلة الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخصصها للتداول في المعاملات وتفرض الالتزام بقبولها، ويستوي في العملة المزيفة والمروجة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو مظهر للتعاون الدولي على محاربة تزييف العملة وترويجها، فضلاً عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في مصر - بالمعنى المتقدم - فيحدث التعامل بها أو التحويل منها أو إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد وقد ذهبت اتفاقية جنيف في عام 1929 إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية، وجاء القانون رقم 68 لسنة 1956 محققاً هذا الحكم بما أدخله من تعديل على المادة 202 من قانون العقوبات ساوى بمقتضاه بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية فأصبح نصها "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج...." وكذا ما نص عليه القانون رقم 29 لسنة 1982 بإضافة المادة 202 مكرراً إلى قانون العقوبات بالعقاب على تقليد أو تزييف أو تزوير العملات التذكارية الأجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. هذا إلى أن القيود الموضوعة على التعامل بالعملة الأجنبية في مصر لا تلغي صفة التداول القانوني عن هذه العملة ما دامت معترفاً بتداولها داخل الدولة التي أصدرتها، ومن ثم يجب أن تكون العملة المزيفة والمروجة متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج وبتوافر التداول القانوني متى فرض القانون على الجميع الالتزام بقبول العملة في التداول سواء كان ذلك بكمية محدودة أو غير محدودة ويفترض هذا التداول القانوني أن العملة قد صدرت من الحكومة، باعتبارها أنها وحدها التي تملك سلطة إصدار العملة. وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن العملة الورقية الأجنبية المزيفة المضبوطة "ورقة من فئة المائة دولار أمريكي" متداولة قانوناً في الخارج، فإن الواقعة موضوع الدعوى مما ينطبق عليه نص المادتين 202، 203 من قانون العقوبات، ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف هذا النظر، قد أصاب صحيح القانون ولا عليه إن التفت عما أثاره الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه والمحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة الذي استند إليه الحكم في قضائه، كما أن الحكم المطعون فيه عرض لهذا الدفع ونفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر كان وليد إكراه استناداً إلى خلو الأوراق من أي دليل يفيد أن هناك إكراهاً مادياً أو أدبياً قد وقع على المتهمين أدى إلى اعترافهما باقترافهما الفعل المسند إليهما أمام النيابة العامة، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكان الطاعنان لا يزعمان بأنهما قد قدما أي دليل على وقوع إكراه مادي أو معنوي عليهما، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أن هذا الاعتراف إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية المتهم أو شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة ما دام الثابت من الحكم أنه قد حصل تلك الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شهود الإثبات من ضابط المباحث بما لا تناقض فيه، ولا ينازع الطاعن في صحة نسبة هذه الأقوال إليهم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كافة عناصرها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر، وكان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي ولو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة، وإذ كانت المحكمة بما لها من سلطة تقدير الأدلة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن والمحكوم عليه الآخر وإلى ما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه وأطرحت دليل النفي الذي تحمله الأوراق الرسمية والعرفية المقدمة منه للتدليل على صحة دفاعه بشأن بطلان الاعتراف وتعارض أقوال شهود الإثبات من ضباط المباحث بالنسبة لمكان الضبط وظروفه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.