الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2019

الطعن 2740 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 157 ص 822


جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة، فتيحة قرة - نواب رئيس المحكمة، وماجد قطب.
------------
(157)
الطعن رقم 2740 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. أسباب الحكم التي تحوز الحجية. ماهيتها. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن". عقد "آثار العقد". خلف.
آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "مسكن الزوجة".
قيام الزوجة المستأجرة بإعداد مسكن الزوجية. إقامة زوجها معها. اعتبار إقامته على سبيل التسامح. علة ذلك.
 (4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها.

--------------
1 - نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة أو حكماً وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً" يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر.
3 - المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح وتكون إقامة الأخير مع زوجته وانتفاعه بالسكنى بشقة النزاع هو انتفاع متفرغ عن حق زوجته وتابع لها في استمرارها في شقتها ما دامت قد بقيت هي فيها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الوقائع في الدعوى، وهي متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات أو التحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها إن لم تفرد أسباباً ببيان مسوغات ما ارتأت إطراحه منها، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 5515 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينه وبين المطعون ضدها الأولى عن الشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه من الانتفاع بها وكف منازعة المطعون ضدها الثانية في هذا الانتفاع، وقال بياناً لذلك إنه استأجر شقة النزاع من المدعو "........" المالك السابق ونظراً لظروف عمله بالخارج فقد تحرر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1967 باسم زوجته "........" وإزاء تردد الأخيرة عليه بدولة الكويت فقد استضاف المطعون ضدها الثانية - والدة زوجته - للإقامة بالشقة لرعاية أولاده، ولإسباغ الشرعية على إقامتها فقد تنازلت زوجته لها عن عقد الإيجار تنازلاً صورياً وتم تحرير عقد إيجار باسمها مؤرخ 1/ 11/ 1968، واستمر يقيم بعين النزاع وأسرته والمطعون ضدها بوصفها المستأجر الأصلي حتى 15/ 7/ 1981 حيث قامت المطعون ضدها الثانية وابنها باغتصاب الشقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4039 لسنة 1981 إداري النزهة والذي صدر فيه قرار النيابة العامة بتمكينه من شقة النزاع، وإذ تصالح مع المطعون ضدها الثانية فقد حرر مشارطة تحكيم مؤرخة 2/ 11/ 1981 تنازل بمقتضاها عن تنفيذ قرار النيابة العامة بتمكينه من شقة النزاع ورفضت المطعون ضدها الثانية إعادة منقولاته، فأقامت زوجته على المطعون ضدهما الدعوى رقم 7704 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدها الأول بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل لنزاع وقضى فيها بالرفض كما أقام هو الدعوى رقم 6132 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة بطلب بطلان مشارطة التحكيم حيث قضى له في الاستئناف رقم 1249 لسنة 100 ق القاهرة بالطلبات فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6707 لسنة 105 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1249 لسنة 100 ق القاهرة أنه يقيم وأسرته بشقة النزاع كمستأجرين أصليين لها وبها منقولاتهم وهو قضاء في مسألة أولية يحوز قوة الأمر المقضي، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم بمقولة أن المطعون ضدها الثانية هي المستأجرة لعين التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقية أو حكماً وأنها لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطاً بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1249 لسنة 100 ق القاهرة أنه لم يتعرض لواقعة إقامة الطاعن وأسرته بشقة النزاع كمستأجرين أصليين لها، وأن المطعون ضدها الأولى لم تكن طرفاً فيه، فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم لا يحوز حجية في النزاع المطروح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من أقوال شاهديه أمام محكمة الموضوع والمحاضر أرقام 3515، 4039 لسنة 1981، 3717 و5655 لسنة 1982، 7822 لسنة 1984 إداري النزهة، 3154 لسنة 1981 جنح النزهة وقرار النيابة العامة بتمكينه وأسرته من العين موضوع النزاع وإقرار مالكة العقار المطعون ضدها الأولى بأنه هو المستأجر الحقيقي لعين التداعي، وأنه وأسرته لم يتركوا الإقامة بها حتى بعد تحرير عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها الثانية، كما جاءت أقوال شاهدي الأخيرة متناقضة مع الثابت بالأوراق وأخصها الحكم رقم 1249 لسنة 100 ق القاهرة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها الثانية هي المستأجرة لعين النزاع بعد أن تنازلت زوجته لها عن عقد الإيجار بما يمتنع معه على المالكة المطعون ضدها الأولى أن تحرر عقد إيجار آخر له عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى، في حين أنه لا يحاج بهذا التنازل المقول به ولا يسقط حقه في الانتفاع بشقة التداعي سواء بصفته مستأجراً أصلياً أو مساكناً منذ بدء الإجارة دون انقطاع، هذا إلى أن الحكم لم يحقق صورية التنازل الصادر من زوجته لوالدتها المطعون ضدها الثانية ولم يتحدث عن المستندات المقدمة منه في الدعوى بشيء رغم مالها من دلالة فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن فيه بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصلي والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو لا شأن لها بالمؤجر، ومن المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية، فإذا قامت الزوجة بإعداده وأقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح، وتكون إقامة الأخير مع زوجته وانتفاعه بالسكنى بشقة النزاع هو انتفاع متفرغ عن حق زوجته وتابع لها في استمرارها في شقتها ما دامت قد بقيت هي فيها، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الوقائع في الدعوى، وهي متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم في شتى مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات أو التحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها إن لم تفرد أسباباً ببيان مسوغات ما ارتأت إطراحه منها، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن ليس هو المستأجر الأصلي لشقة النزاع وإنما المستأجر الأصلي لتلك الشقة هي زوجته طبقاً للثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 7704 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 3792 لسنة 102 ق القاهرة والذي بموجبه تنازلت زوجة الطاعن بمحض إرادتها عند عقد استئجارها لشقة التداعي لوالدتها المطعون ضدها الثانية والتي تحرر لها عقد إيجار جديد باسمها عن تلك الشقة في 1/ 11/ 1981 من المالك السابق للعقار وأصبحت بموجب هذا التعاقد هي المستأجرة الأصلية لشقة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية من أقوال الشهود في الدعوى ولأسباب كافية لحملة أن المطعون ضدها الثانية هي المستأجرة لعين النزاع بعد أن تنازلت زوجة الطاعن لها عن عقد استئجارها وبالتالي لا يسوغ للمالكة المطعون ضدها الأولى أن تحرر عقد إيجار آخر للطاعن عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب الحكم على ذلك تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ولا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليه استقلالاً ما دام أن في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 168 ص 876

جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(168)
الطعون أرقام 956، 1153، 1451 لسنة 59 القضائية
 (1)دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام". 
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتبارها نقصاً أو خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات
 (2)إفلاس. إيجار "إيجار الأماكن". 
إشهار إفلاس مستأجر المحل التجاري. لا يعد سبباً لفسخ عقد الإيجار. إذن مأمور التفليسة لوكيل الدائنين بالاستمرار في التجارة. لا أثر له على حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة للمستأجر من الباطن أو النزول عنها للغير. علة ذلك
 (5 - 3)دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". استئناف "أثر الاستئناف". 
 (3)الطلب. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه
 (4)سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية
 (5)الاستئناف. نطاقه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف أو إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. الاستثناء. جواز تغيير سبب الموضوع الأصلي أو الإضافة إليه مع بقائه على حالة دون تغيير. م 235/ 3 مرافعات
 (6)نقض "أسباب الطعن". 
الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان وفقاً لحكم المادة 178/ 3 من قانون المرافعات
2 - نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار. إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون على ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين...... و...... من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه المدعي بدعواه وأن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية لحقه
4 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية
5 - الأصل أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - المادة 235/ 3 مرافعات - لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن في مذكرتهن المقدمة بجلسة 4/ 11/ 1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين في الطعنين الأولين غير نافذ في حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن الوقائع في الطعنين رقمي 956، 1153 لسنة 59 ق - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أولاً - ورثة المرحومة........ مالكة العقار - أقمن على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 303 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة، وقلن بياناً لها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 3/ 1946 استأجر المرحوم....... مورث المطعون ضدها الثانية والمرحوم......... مورث المطعون ضدهم ثالثاً من مورثتهن محل النزاع بغرض استعماله في تصنيع "الكباب" إلا أن ورثة المستأجرين تنازلوا عن العين المؤجرة لمورث الطاعنين خلافاً للحظر الوارد في العقد والقانون وقد قام الأخير بتغيير النشاط إلى محل أدوات كهربائية فأقمن الدعوى دفع الطاعنان الدعوى بأنهما استأجرا محل النزاع من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة المرحوم....... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1981 بعد التصريح له بذلك من السيد رئيس المحكمة مأمور التفليسة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها، استأنف المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحومة......... - هذا الحكم بالاستئناف رقم 874 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 2/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من المحل المبين بالصحيفة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 956، 1153 لسنة 59 ق، كما طعن المطعون ضده الرابع على هذا الحكم بالطعن رقم 1451 لسنة 59 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعنان الأولان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وأمرت المحكمة بضم الطعن الثالث للارتباط وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطاعنين في الطعن رقم 1153 لسنة 59 ق ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني لأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان بأن الحكم المطعون فيه قضى ضدهما بصفتهما الشخصية بإخلاء العين المؤجرة وليس بصفتهما وارثين لوالدهما الذي كان مختصماً أمام محكمة أول درجة وتوفى في أثناء نظر الدعوى أمامها فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فعجل المطعون ضدهن أولاً السير في الدعوى واقتصرت صحيفة التعجيل على اختصامهما بصفتهما وارثين للمتوفى وهو ما تضمنته صحيفة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ضدهما بالإخلاء بعد أن أورد في ديباجته اختصامهما بصفتهما الشخصية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان وفقاً لحكم المادة 178/ 3 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء على الطاعنين ووالدهما........ وقد توفى الأخير في أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فعجل المدعيان السير في الدعوى باختصام الطاعنين بصفتهما وارثين للخصم المتوفى فإن إغفال هذه الصفة في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي من شأنه التجهيل بصفة الخصم ولا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين الثلاثة ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهن المالكات أقمن دعواهن بالإخلاء على أساس تنازل ورثة المستأجرين عن الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1981 صدر من وكيل الدائنين - السنديك - الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المالكات في حين أن السنديك يعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وقد صرح له مأمور التفليسة بتأجير محل المفلس باعتبار أن ذلك من أعمال الإدارة التي يختص بها السنديك هذا إلى أن الحكم غير أساس الدعوى وسببها دون طلب من الخصوم وفصل فيها على اعتبار أنها دعوى طرد لشغل محل النزاع بغير سند من القانون فضلاً عن تناقضه مع نفسه عندما قضى بإخلاء المستأجرين من الباطن من محل التداعي بعد أن قرر أن التنازل عن الإيجار غير ثابت مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص المادة 262 من قانون التجارة على أنه "يجوز لوكلاء المداينين الاستمرار على تشغيل محل التجارة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر يقبله مأمور التفليسة ويكون التشغيل تحت ملاحظته" يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستأجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن البرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار. إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن في الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل في اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند في القانون على ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس في النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل في اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين...... و....... من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار إذ أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه المدعي بدعواه وأن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية لحقه وسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب ولا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية والأصل أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه في هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوي الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - المادة 235/ 1 من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - المادة 235/ 3 مرافعات - لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن في مذكرتهن المقدمة بجلسة 4/ 11/ 1986 أمام محكمة أول درجة أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين في الطعنين الأولين غير نافذ في حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 رغم تمسكهن بعدم سريانه في حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن العقد المؤرخ 1/ 7/ 1981 الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعي ويضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن إجازة إيجار ملك الغير كما تكون صريحة تكون ضمنية والثابت أن الطاعنين في الطعنين الأول والثاني استأجرا محل النزاع واستخرجا السجل التجاري باسمهما وأدخلا التيار الكهربائي ووضعا لافتة باسمهما وبنوع تجارتهما على واجهة المحل وأخطرا مصلحة الضرائب بنشاطهما وأن إحدى المالكات........ تقيم بذات العقار قبل شغلهما للمحل ولم تبد ثمة اعتراض وسكوت المالكات منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1981 حتى رفع الدعوى في 7/ 1/ 1985 برغم علمهن بتلك العلاقة الإيجارية يؤدي إلى نفاذ هذا العقد في حقهن لتنازلهن عن الحظر المانع ضمناً وحقهن في الإخلاء هذا إلى ظهور الطاعن الثالث بمظهر الوكيل الظاهر إذ أن السنديك - وكيل الدائنين - يمثل جماعة الدائنين ومنهم المالكات لكونهن دائنات بأجرة عين النزاع يؤدي إلى نفاذ العقد الصادر منه في حقهن لاسيما وقد ساهمن بخطئهن في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه وسكوتهن وعدم اعتراضهن على هذا التأجير برغم علمهن به وقد حجب الحكم نفسه عن تمحيص هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي برمته غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بنظرية الأوضاع الظاهرة وظهور الطاعن الأخير بمظهر الوكيل الظاهر ولم يتمسكوا بإجازة المطعون ضدهن المؤجرات الضمنية لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1981 وتنازلهن عن الحظر المانع والحق في الإخلاء فإن هذا الدفاع أياً كان وجه الرأي فيه يعتبر دفاعاً جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول
ولما تقدم فإن الطعون الثلاثة تكون على غير أساس.

الطعن 2086 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 169 ص 886


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-----------
(169)
الطعن رقم 2086 لسنة 59 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة في الدعوى". مسئولية
(1) المحافظ هو وحده صاحب الصفة في تمثيل محافظته فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون
 (2)المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية. هو صاحب الصفة في التعامل مع الغير فيما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها. م 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي
 (3)حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم" "التقريرات القانونية الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض". 
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه
(4) نقض "السبب الجديد". مسئولية. تعويض
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض. النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول
(5) دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
 (6)نقض "بيان أسباب الطعن". 
أسباب الطعن. وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه

------------
1 - النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، واختص المحافظة بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي...... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى" وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون المذكور على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار 314 لسنة 1982 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية...... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى..." ما ورد في المادة 18 منها على "أن تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: الطرق والكباري والنقل...... الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم، تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام......" وإنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن المحافظ يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل المحافظة فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون
2 - إذ كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها - ودون غيرها من باقي وحدات الحكم المحلي - الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستئثار بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة 35 من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية باعتبار أن ما يقع من مرفق النقل هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته واختصاصه
3 - إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وإنما جرى دفاعه - من بين ما جرى به - على أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنتفي به بالتالي مسئولية قائد السيارة، وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن فإن ما تضمنه النعي بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله
6 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني عن نفسه وبصفته أقاما الدعوى رقم 9860 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركات التأمين - مصر والشرق والتأمين الأهلية - و....... بأن يدفعوا إليهم مبلغ 25000 جنيه تعويضاً موروثاً وعن الأضرار الأدبية التي لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها....... والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته، ومؤمن عليها لدى الشركات المشار إليها. أدخل المطعون ضدهما محافظ الجيزة - الطاعن - بصفته خصماً في الدعوى باعتباره متبوعاً لقائد السيارة التي تسببت في الحادث للحكم عليه بذات الطلبات فدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذي صفة باعتبار أن صاحب الصفة في المقاضاة هو رئيس الوحدة المحلة التي تتبعها السيارة مرتكبة الحادث وقائدها كما وجه إلى التابع وشركات التأمين دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية وبعد أن استقامت الخصومة قبل الطاعن والتابع وبينها حكمت بتاريخ 25 من مايو سنة 1987 برفض هذا الدفع وإلزام الطاعن وتابعه بأن يؤدياً إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني عن نفسه وبصفته مبلغ 8000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية ومبلغ 4000 جنيه على سبيل التعويض الموروث وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام التابع بأن يرد إلى الطاعن المبلغ المقضي به عليه. استأنف كل من المطعون ضدهما والطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة قيد أولهما برقم 8451 لسنة 104 ق والثاني برقم 8985 لسنة 104 ق ضمت المحكمة الاستئنافين ثم حكمت بتاريخ 14 من مارس سنة 1989 في الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن وتابعه بأن يؤديا إلى المطعون ضدهما مبلغ 7000 جنيه توزع على النحو المبين بالأسباب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وذلك حين تضمن قضاؤه تأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدي منه لرفعها على غير ذي صفة قولاً من الحكم أن المحافظ هو الذي يمثل أمام القضاء كافة الوحدات المحلة القائمة في المحافظة مع أن نصوص قانون الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 50 لسنة 1981 ونصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لهذا القانون والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 تدل على أن كل وحدة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيسها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى أن رئيس الوحدة المحلية لقرية طهما التي تتبعها السيارة مرتكبة الحادث وقائدها يكون هو - دون الطاعن - صاحب الصفة في المقاضاة بما يعيب الحكم الذي سار على غير هذا النظر ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية" وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 منه من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، واختص المحافظة بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي......... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى" وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون المذكور على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" وما نصت عليه المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بالقرار 314 لسنة 1982 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين في هذه اللائحة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية....... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى......" ما ورد في المادة 18 منها على أن "تباشر المحافظات في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية: الطرق والكباري والنقل........ والإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم، تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التي تبدأ وتنتهي داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام......." إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن المحافظ يكون وحده صاحب الصفة في تمثيل المحافظة فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، ولما كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها - ودون غيرها من باقي وحدات الحكم المحلي - الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستئثار بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الأخرى التي نصت عليها المادة 35 من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الأخرى وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لإشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحدات المحلية باعتبار أن ما يقع من مرفق النقل هو عمل من أعمال الإدارة الداخلة في حدود ولايته واختصاصه وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور وذلك حين أغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها يتمثل في مساهمة المجني عليه من وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر باندفاعه المفاجئ في عبور الطريق بدراجته البخارية لما يترتب عليه من أثر في تقدير التعويض، واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي التي خلت أسباب هي الأخرى من الرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقببول، ذلك أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بمساهمة المجني عليه في الخطأ ووجوب مراعاة ذلك في تقدير التعويض وإنما جرى دفاعه - من بين ما جرى به - على أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنتفي به بالتالي مسئولية قائد السيارة، وهو دفاع يغاير ما جاء بسبب الطعن فإن ما تضمنه النعي بشأنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين رفض ما دفع به من عدم قبول دعوى التعويض من القصر لرفعها من غير ذي صفة رغم أن إشهاد الوفاة والوراثة المقدم في الدعوى لم يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربطهم بالمجني عليه كما وأن المطعون ضدهما لم يقدماً دليلاً غيره لإثباتها وذلك تأسيساً من الحكم على أن أحداً من الخصوم لم ينكر صحة أسمائهم ولا نسبهم لأبيهم وهو ما لا يصح رداً لهذا الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن توافر صفة القصر في الدعوى على ما أورده من أنه "لم ينكر أي من الخصوم صحة أسماء القصر ولا نسبتهم إلى أبيهم ومنه يكون القصر بحسب الظاهر هم أشقاء المجني عليه ولم يقم دليل على ما يناقضه ولم يطلب أي من الخصوم التدليل على ما يعارض الظاهر بدليل على نحو قانوني سليم" وهي تقديرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الآخر من السبب الأخير على الحكم المطعون فيه التناقض إذ أورد في أسبابه أنه يتعين تعديل الحكم المستأنف في خصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفي خصوص مقدار التعويض مما مقتضاه أن مبلغ التعويض والدفع كان محلاً للتعديل من الحكم غير أن منطوقه جاء على خلاف أسباب الحكم فتكون تلك الأسباب متناقضة معه في خصوص مقدار التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اكتفى في وجه النعي بالقول بتناقض أسباب الحكم مع منطوقة في خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وفي مقدار التعويض دون بيان لأوجه التناقض بينها حتى يمكن الوقوف على موضوع العين الذي يعزوه إلى الحكم وأثره في قضائه، فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1794 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 131 ص 685


جلسة 13 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ومحمد درويش.
------------
(131)
الطعن رقم 1794 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن". 
توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه
 (2)إثبات "الإثبات ببصمة الأصبع". 
التوقيع ببصمة الإصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. مساواته بالتوقيع بالإمضاء وبصمة الختم. م 14/ 1 من قانون الإثبات

----------
1 - المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته
2 - التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2239 لسنة 1981 مدني كلي الجيزة طالباً الحكم على مورثه المطعون ضدهما الأولين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1977 والمتضمن بيعها له الأرض الزراعية المبينة به وبالصحيفة نظير ثمن قدره 918 جنيه. أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى وطعن بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1975 الصادر من المورثة إلى الخصم المدخل. وطعنت المورثة بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1977، وأقام المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 1292 لسنة 82 مدني كلي الجيزة على الطاعن وآخر غير ممثل في الطعن والمورثة والمطعون ضده الأخير بصفته طالباً الحكم على الأولين وفي مواجهة الأخيرين ببطلان الإشهار رقم 1108 لسنة 1979 بتاريخ 17/ 3/ 1979 بشأن صحيفة الدعوى رقم 2656 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة المقدمة من الطاعن على المورثة للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/ 1/ 1977 واعتباره عديم الأثر، استناداً إلى صدور حكم له بصحة ونفاذ عقده في الدعوى 2353 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة والتسليم. ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت بقبول مذكرة شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزييف والتزوير، وبتاريخ 20/ 1/ 1985 حكمت في موضوع الادعاء بالتزوير بصحة العقد المؤرخ 22/ 1/ 1977 ثم أحالت الدعويين للتحقيق وبعد سماع شهادة شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1985 في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1977 وفي الدعوى الثانية بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1975 صورة مطلقة. طعنت المورثة في الحكم الصادر بتاريخ 20/ 1/ 1985 بالاستئناف رقم 1842 لسنة 102 ق القاهرة، وطعن المطعون ضدهما الأولين في الحكم الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1985 بالاستئناف رقم 772 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 9/ 1987 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم جوازه في الثاني بندب خبير البصمات بمصلحة الأدلة الجنائية وبعد إبداع الخبير تقريره، حكمت برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1977 وبإعادة الدعوى للمرافعة وبتاريخ 14/ 3/ 1979 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى رقم 2539 لسنة 1981 مدني كلي الجيزة بصحة ونفاذ البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1977 الجيزة ورفضت الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وبنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء فيكون اختصامه غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضده الأخير قد اختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم تصدر عنه منازعة ولم يحكم له أو عليه بشيء وأقيم الطعن على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بصحة بصمة خاتم البائعة على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1977 سند الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن لهذا الدفاع ولم يتناوله بالرد وقضى مع ذلك برفض دعواه مما يعيب الحكم يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان التوقيع ببصمة الأصبع ليس هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بل يتساوى معه التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات، وكان الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته بشأن بصمة الختم الثابتة على عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1977 سند الدعوى رغم تمسك الطاعن بأنها للبائعة له مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3705 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 127 ص 668


جلسة 10 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف وعبد الجواد هاشم - نواب رئيس المحكمة.
----------
(127)
الطعن رقم 3705 لسنة 59 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة". 
إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان المنشآت الآيلة للسقوط. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977. استثناءً من القواعد العامة المرافعات. قصر هذا الاستثناء على المحكمة الابتدائية دون أن يتعداه إلى محكمة الاستئناف. علة ذلك
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". خبرة
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. عدم التزامها بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو على المستندات المخالفة لما أخذت به ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه، وكان مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي ناط بها الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة، وكذلك في الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو الترميم والصيانة والهدم تطبيقاً لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معماري أو مدني نقابي ليس له صوت معدود في المداولة، بهدف تكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية وتجنباً لإطالة إجراءات ومشقة التقاضي وذلك استثناءً من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوي المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم. وإذا كان هذا النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على أن المراد بالمحكمة التي عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل في المطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائي بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف. ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الطعون ضدهم الدعوى رقم 2036 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية طعناً على القرار رقم 97 لسنة 1983 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لقسم الوايلي بإزالة العقار المبين بالصحيفة المملوك للمطعون ضده الرابع ويستأجرون محلين فيه بطلب الحكم بتعديله إلى الترميم لسلامة المبنى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10723 لسنة 104 قضائية وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقولون إنه صدر من محكمة الاستئناف دون أن يلحق بتشكيلها مهندس نقابي كشأن الحكم الابتدائي وبالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام تدور مع علتها وجوداً وعدماً، وأن الاستثناء يقدر بقدره دون التوسع في تفسيره أو القياس عليه وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة....... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين....... لا يكون له صوت معدود في المداولة" مفاده أن المشرع ارتأى أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي ناط بها الفصل في الطعون في القرارات الصادرة من لجان تحديد الأجرة، وكذلك في الطعون في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم تطبيقاً لنص المادة 59 من هذا القانون مهندس معماري أو مدني نقابي ليس له صوت معدود في المداولة بهدف تكامل النظر القانوني إلى جانب الخبرة الفنية وتجنباً لإطالة إجراءات ومشقة التقاضي، وذلك استثناءً من القواعد العامة التي تقصر تشكيل المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في الدعاوي المدنية والتجارية على القضاة المعينين طبقاً لقانون السلطة القضائية وحدهم. وإذا كان هذا النص واضحاً صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على أن المراد بالمحكمة التي عينها واستلزم أن يلحق بتشكيلها مهندس عند الفصل في الطعون المشار إليها أنها المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، فإن حكمه الاستثنائي بإلحاق مهندس بتشكيل المحكمة يقتصر مجال تطبيقه على هذه المحكمة وحدها ولا يتعداه إلى محكمة الاستئناف. ولا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو قصد الشارع منه، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر بصدوره من هيئة لم يلحق بتشكيلها مهندس فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن البطلان. ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الخبير المنتدب عماداً لقضائه دون أن يواجه التقرير الاستشاري الذي قدموه تأييداً لدفاعهم مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقريرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من "..... أنه لما كانت المعاينة التي أجراها كل من الخبير المنتدب في الدعوى ومهندس حي الوايلي قد أجمعت على وجود شروخ نافذ بحوائط الدكاكين وتساقط بياض في أماكن متفرقة من السقف وتحلل في مواد البناء ورشح، كما اتفقا على أن الإصلاح والترميم لا يجدي والأمر يقتضي هدم العقار حتى سطح الأرض وإذ أخذ حكم محكمة أول درجة بهذا التقرير واعتبره مكملاً لأسبابه فإن الحكم الابتدائي يكون سليماً فيما استند إليه..... مما يتعين تأييده لأسبابه" وكان ما استخلصه الحكم من تقرير الخبير الذي استند إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه وينطوي على الرد الضمني المسقط لتقرير الخبير الاستشاري المخالف له، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1227 لسنة 57 ق جلسة 11 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 129 ص 678


جلسة 11 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى عزب.
------------
(129)
الطعن رقم 1227 لسنة 57 القضائية

قانون "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام. ضرائب
تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر فوري. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق. تعلق نصوص قانون العدالة الضريبية 46 لسنة 1978 بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري

-----------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 في هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وإذ عمل بهذا القانون من 10/ 7/ 1978 قبل أن يستقر المركز القانوني للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفوري للقانون أن تسري نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافي أرباح المطعون ضده المهنية عن سنة 1980 بمبلغ 3006 جنيه وعن سنة 1981 بمبلغ 3217 جنيه، واعتبرتها وعاءً للضريبة العامة على الإيراد، وأخطرته بالنماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت تقديرات المأمورية، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 58 لسنة 1984 ك الأقصر، بوعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه وبعدم خضوع المطعون ضده للضريبة عن سنة 1980 وتحديد أرباحه عن نشاطه في الفترة من 1/ 2/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 بمبلغ 1721 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 40 لسنة 5 ق، وبتاريخ 9/ 2/ 1987 قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح المطعون ضده عن المدة من 1/ 2/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 بجعلها مبلغ 2255 جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تخرج من كلية الحقوق في يونيه 1975 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ومن ثم فيتمتع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 76/ 2 منه قبل تعديلها ويظل هذا الإعفاء في شروطه ونطاقه محكوماً بذات النصوص التي بدأ في ظلها، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من إعمال المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 مما ينطوي على إعمال للقانون بأثر رجعي وهو ما لا يجوز
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 في هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، وإذ عمل بهذا القانون من 20/ 7/ 1978 قبل أن يستقر المركز القانوني للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفوري للقانون أن تسري نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.