الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

زيادة ساعات الرؤية لحق المحضون في رؤية الجدين

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 112 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009.
أصدرت الحكم الآتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 7663 لسنة 125ق أحوال شخصية.
مرفوع من:-
السيد/ .......
ضد
السيدة/ ........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 42 لسنة 2008 والصادرة بجلسة 21/ 4/ 2008 أسرة روض الفرج.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:-
وحيث إن واقعات التداعي سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم فتحيل إليه غير أننا نوجزها في أن الدعوى المبتدأة دعواه المرقومة 42 لسنة 2008 لدى محكمة روض الفرج لشئون الأسرة يبتغي تمكينه من رؤية صغيرته .... في المكان والزمان المتعينين من المحكمة، مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وقال بيانًا لدعواها إنه كان زوجًا للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 18/ 12/ 1994، وإنه قد رزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة سلمى (8 سنوات) وقد طلقت منه في 11/ 10/ 2000. وإن المدعي عليها قد أقامت بمنزل والدتها ومعها الصغيرة منذ تاريخ طلاقها وحتى الآن رغم أن والدتها قد توفيت، وإنه طالبها مرارًا بأن تمكنه من رؤية صغيرته إلا أنها أبت دون وجه حق رغم وجود عقد اتفاق بينهما مؤرخ بذات تاريخ الطلاق بهذا الخصوص وركن إلى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ومحكمة أول درجة وبجلسة 21/ 4/ 2008 قضت بتمكين المدعي من رؤية الصغيرة ... مرة واحدة كل يوم جمعة لمدة ثلاث ساعات ابتداء من الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً بمركز شباب روض الفرح وألزمتها المصاريف وخمسة وسبعين جنيهًا أتعاب المحاماة وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي هو والد الصغيرة وهو ما استقر في يقين المحكمة من شهادة ميلادها، وإنها بيد وحضانة والدتها .. وإن المدعي عليها لم تنظم أمر الرؤية زمانه ومكانه فيما بينهما وبين المدعي وترفض الاتفاق على تنظيم رؤية الصغير وقد لجأ المدعي للحكم له بذلك. الأمر الذي يتعين معه على المحكمة تنظيم الرؤية وهو ما تقضي به المحكمة وفق الوارد بالمنطوق، ولم يرتضِ المدعي هذا القضاء فأقام الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 31/ 5/ 2008 وذلك بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 42 لسنة 2008 أسرة روض الفرج، وبإلزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد بني هذا الاستئناف على ستة أسباب أولهما أن مدة الرؤية غير كافية خاصة وأنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ومن ثم فهو يطلب استضافة ابنته يومًا كاملاً في الأسبوع، وأسبوعًا خلال إجازة نصف العام الدراسي، وشهرًا خلال الإجازة الصيفية، ويوم عيد ميلاد ابنه الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ميلادي وكذلك أيام العيدين الفطر والأضحى، وثانيًا فإن الاستضافة تمكن الجد والجدة (والدة والدته) من رؤية صغيرتهما خاصة وأنهما بلغا سنا وصحة لا يمكنهما الخروج من ألم نزل لرؤية الصغيرة، وثالثًا: فإن مركز شباب روض الفرج الوارد بحكم أول درجة منعزل عن منطقة روض الفرج، ومن ثم فالظروف الأمنية غير مطمئنة، ومن ثم فهو يطلب تغيير المكان ليكون نادي الشمس بدلاً من مركز شباب روض الفرج ورابعًا: فالطفلة تقيم في المنزل بمفردها لا جدها وجدته متوفيان علاوة على أن الأم تعمل بوكالة أبناء الشرق الأوسط وإن هذا بالنسبة لطلب الاستضافة خلال إجازة نصف العام الدراسي، وإجازة نهاية العام الدراسي وخامسًا فإنه تقدم بطلب لدار الإفتاء المصرية بهذا الشأن وجاء الرأي بالاستضافة يومًا في الأسبوع، ومدة مناسبة في إجازة نصف العام الدراسي ونهايتها ونهاية السنة حسبما يراه القاضي محققًا للمصلحة والعدل في ذلك كله. وسادسًا فإن زيادة ساعات الرؤية والاستضافة تقوى الصلة بين الطفلة وأبيها من جانب وبين عائلة أبيها من جانب آخر، وقدم المستأنف تأييد هذا الاستئناف خمس حوافظ مستندات طويت على بعض الصفحات الجرائد وبعض الفتاوى وأحدهما لصالح المستأنف من دار الإفتاء المصرية فضلاً عن صورة حكم استئنافي لرؤية صغير آخر وبجلسة 17/ 12/ 2008 قدم المستأنف حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة أم المستأنف ضدها في أول أكتوبر سنة 2006 وصورة من إحدى صفحات جريدة الأهرام الصادرة في 21/ 11/ 2008 بينما قدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد اتفاق مؤرخ 11/ 10/ 2000 واقع فيما بين طرفي الاستئناف وثلاث شهادات من مركز شباب روض الفرج بحضور المستأنف ضدها لدى المركز أيام 23/ 5/ 2008، 20/ 6/ 2008، 22/ 8/ 2008 وعدم حضور المستأنف، كما قدمت مذكرة طلبت من خلالها الحكم بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف لمنع المزيد من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المستأنف عليها بدون مبرر شرعي أو قانوني. وقالت بمذكرتها إنها لم تمانع المستأنف في رؤية ابنته يومًا وفق عقد الاتفاق المبرم بينهما لكنه الكيد والمكيدة وقد لجأ إلى القضاء بعد ثمانية أعوام من الاتفاق وإنها بعد صدور الحكم قامت بإحضار الصغيرة إلى مركز شباب روض الفرج من تاريخ الحكم حتى يومنا هذا ولم يحضر المستأنف لرؤيتها وثابت ذلك بالمستندات وذلك مثل عقد الاتفاق الذي لم يحضر وإن الحكم المستأنف جاء وفقًا لصحيح الواقع والقانون والشرع مراعيًا مصلحة طرفي الخصومة. وقد طلب الطرفان بجلسة 17/ 12/ 2008 حجز الاستئناف للحكم والمحكمة عرضت الصلح فرضه الطرفان والنيابة فوضت الرأي للمحكمة وقد قررت المحكمة حجز الاستئناف الحكم
ولما كان الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيًا أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً
وحيث إن ما ذهب إليه المستأنف في صدر صحيفة استئنافه من أنه لم يرى صغيرته منذ الطلاق الحاصل في 11/ 10/ 2000 سوى مرات قليلة لا تتعدى إصبع اليد الواحدة فعن هذا عليه لأنه وإن ذكر بأن الأم لم تمكنه فقد كان حريًا أن سلك الدروب القانونية لتمكينه من ذلك ناهيك عن أنه وحتى بعد صدور حكم له فإنه لم يسلك طريق تنفيذه وكان ذلك في مكنته في الوقت الذي قدمت فيه المستأنف ضدها ما يفيد ترددها على مركز شباب روض الفرج تنفيذًا لحكم المستأنف طائعة .. أما ما ذهب إليه المستأنف من تمكين الجد والجدة من رؤية حفيدتهما وقد بلغا من الكبر عتيًا ووهن منهما العظم فلا طاقة لهما بالخروج من المنزل لرؤيتها ... فهذا ما تقف عنده المحكمة .. تتدبره عن بصر وبصيرة ذلك لقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى عليك سيدي وصحبك أجمعين وسلم " لا ضرر ولا ضرر"... والجد هو أحد الأصول وتحمل الصغيرة اسمه وهو السبب في وجود الأب وسماه المولى جل وعلا أبا في قوله تعالى وكان أبوهما صالحًا من أجل ذلك فإن المحكمة تذهب إلى زيادة عدة الساعات حتى يمكن للأب اصطحاب الصغيرة إلى بيته لرؤية والديه ثم يعود بها لتبيت لدى أمها المستأنف ضدها وذلك على نحو ما هو وارد بمنطوق هذا الحكم
إن الحضانة كما تقول دار الإفتاء المصرية في بعض الفتاوى هي وسيلة لحماية المحضون ورعايته والقيام بحقوقه والعناية بشئونه وليست الحضانة مساحة لكيد المطلق ضد مطلقته، أو لمكر المطلقة بمطلقها على حساب مصلحة المحضون بل هي ولاية للتربية غرضها الاهتمام بالصغير وضمان مصلحته". 
والاستضافة لعدد من الساعات كما هو الحال لدينا إنما تعيد التوازن إلى العلاقة بين أفراد الأسرة، ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة وأن للصغيرة ظروف عائلية وفاة جدتها للأم تستوجب اندماجًا في مجتمعها الأسري بين حنان الأم وعطف الأب ورحمته، وذهابها لبيت أبيها لدى جدها وجدتها فيه ما يدخل السرور عليهما إذ يريان فلذة كبده أبنهما وينعمان بالنظر إليها وتهيب المحكمة بالأب أن يعوض صغيرته حرمان سنوات مضت فيغمرها برحمته وحنان وعطفه وكرمه ... كما تهيب بالأم تبادر كما بادرت من قبل فإن في هذا رضا الله سبحانه وتعالى وفيه أيضًا مصلحة الصغيرة وإذ ما توطدت عرى الآلفة عند الصغيرة لم يكن الأمر في حاجة إلى تنفيذ أحكام وإنما سوف ترغب من تلقاء نفسها للحاق بمحض أبيها في كل المواسم والأعياد والله هو الولي وهو المستعان على طاعته ورضاه ومحبته سبحانه وتعالى وحيث إنه على المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الطرفين مناصفة عملاً بالمادتين 186، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عدد ساعات الرؤية لتكون خمس ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يتسلم خلالها المستأنف الصغيرة ويصطحبها إلى بيته ثم يردها في الموعد المذكور وذلك بذات المركز واليوم المبين بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمصاريف مناصفة بينهما وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 2009

إلزام وزير المالية بصفته رئيس للخزانة العامة للدولة. وممثلاً لبيت المال في العصر الحديث بأن يؤدى نفقة الفقير والعاجز عن الكسب

باسم الشعب 
محكمة دسوق لشئون الأسرةبالجلسة المنعقدة علنًا بسرايا المحكمة فى يوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2008 
برئاسة السيد الأستاذ/ رأفت فتح حسنين رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ/ شريف سعد النجار القاضى 
وعضوية السيد الأستاذ/ أحمد عنان حمودة القاضى
وحضور الأستاذ عادل عطية وكيل النيابة 
وحضور الأستاذ/ محمد الفار الخبير الاجتماعى 
وحضور الأستاذة/ شادية عرابى الخبيرة النفسية 
وحضور الأستاذة/ نجاة عبد الكريم محمد سكرتيرة الجلسة 
صدر الحكم الآتى فى القضية رقم 20 لسنه 2006 دسوق لشئون الأسرة وموضوعها: نفقة أقارب 
المرفوعة من:- ..... المقيمة ...... محافظه كفر الشيخ
ضـد:-
1 - المدعى عليه:- ........ المقيم بقرية ...... - مركز دسوق - محافظة كفر الشيخ.
2 - الخصم المدخل:- وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة ممثلاً لبيت المال فى العصر الحديث.

المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة
حيث تخلص الوقائع فى أن المدعية قد اختصمت المدعى عليه - ابنها - بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 17/ 1/ 2006 وأعلنت قانونًا طلبت فى ختامها الحكم بإلزامه بنفقة لها بأنواعها، وبإلزامه بالأداء والمصاريف والأتعاب والإذن لها بالاستدانة عليه، على سند من امتناعه على الإنفاق عليها رغم يساره وفقرها
وحيث إن الدعوى قد تم تداولها بالجلسات، حيث حضرت المدعية بشخصها وبوكيلها وحضر المدعى عليه بشخصه، وقد حكمت المحكمة - بهيئة سابقة - للمدعية بنفقة شهرية مؤقتة مقدارها (50 جنيه) وأودعت النيابة مذكرة برأيها.
وأرفق بالأوراق المستندات الآتية:- 
1 - شهادة ميلاد المدعى عليه التى توضح أن المدعية أمه
2 - صورة البطاقة القومية للمدعية التى ثبت أنها من مواليد عام (1929).
3 - مفردات راتب المدعى عليه التى تبين أنه يعمل موجهًا ماليًا وإداريًا بإدارة دسوق التعليمية وأنه متزوج ولديه أربعة أولاد، وأن صافى راتبه مقدر بمبلغ (292) جنيه - مائتى واثنين وتسعين جنيه
4 - مفردات راتب ثانية له، تؤكد أن صافى الراتب يقدر بمبلغ ( 357) جنيه - ثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا
5 - تحريات تثبت أن المدعية ليس لديها أى ممتلكات
6 - تحريات ثانية تؤكد أن المدعى عليه يعمل ..... وأنه لا يحصل على دخل خلاف دخله الحكومى السالف
7 - إفادة رسمية من بنك ناصر الاجتماعي - فرع كفر الشيخ تؤكد أن المدعى عليه قد أخذ قرضًا من البنك فى عام (2005) مقداره (10800) جنيه - عشرة آلاف وثمانمائة جنيه - وأنه يسدد على أقساط عددها (60) - ستون - قسطًا شهريًا وأن القسط الواحد مقداره (180) جنيهًا - مائه وثمانون جنيهًا -. 
وقد عرضت المحكمة الصلح على وكيل المدعى فرفضه، وناقشته فأكد أنه لا يوجد أى قرابة للمدعية خلاف ابنها المدعى عليه - لكى ينفق عليها فأمرته المحكمة - عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات وتحقيق العدالة بأن يدخل فى الدعوى وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة، فأدخله بموجب صحيفة تم إيداعها بقلم الكتاب وإعلانها لهيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الإدخال السالف فهو مقبول، لأن الشروط المبينة بالمادة السالفة قد روعيت
وحيث إنه عن موضوع الإدخال والدعوى، فيجب الرجوع بشأنه إلى أرجح الأقوال الحنفية، لأن القوانين الشرعية السارية لم تنظم نفقة الأقارب ونفقة بيت المال، وذلك عملاً بالمادة رقم (3/ 1) من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل، وبالرجوع إلى أرجح الأقوال يتضح أن "الولد أما موسر أو فقير" فأما الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين عن الكسب إما عاجزين....... 
وإما الولد الفقير فإما أن يكون عاجزًا عن الكسب أو قادرًا والقادر إما أن يفضل من كسبه شيئًا أو لا ....... 
فإن كان عاجزًا عن الكسب لصغره أو أنوثة أو مرض والأب كذلك، فإن الأب يلحق بالموتى، وتجب نفقته ونفقة أولاده على الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له أقارب، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان، ككبر وزمانه وصغر، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ........ وإن كان الولد كسوبًا والأب فقيرًا زمنًا لا كسب له، وجب على الولد أن ينفق عليه من فضل كسبه، إن كان لكسبه فضل ........ وإن لم يكن لكسبه فضل وله عيال، أجبره القاضى على ضمه إلى عياله كيلا يضيع, وطعام الأربعة يكفى الخمسة بلا كبير ضرر، ولا يجبر الولد على أن يعطيه شيئًا على حدة، أما لو كان الولد وحده، فإن أباه يشاركه القوت ديانة، لأن إدخال الواحد فى طعام الواحد، يلحق به كبير ضرر، بخلاف إدخال الواحد فى طعام الأربعة أو الخمسة، والأم بمنزلة الأب فى ذلك، لأن الأنوثة بمجردها عجز كما تقدم "يرجع كتاب أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية والقانون" للشيخ أحمد إبراهيم بك ووالده طبعة نادى القضاء - عام 1994 - صفحة 725 -" 
وقد قرر أحد فقهاء الحنفية ما يلى: "فأما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع: أحدها: زكاة السوائم والعشور، وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم .... والثاني: خمس الغنائم المعادن والركاز ...... والثالث خراج الأراضي وجزية الرؤوس وما صولح عليه بنو نجران من الخلل وبنو تعلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب .......... والرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات ولم يترك وإرثًا أصلاً، أو ترك زوجًا أو زوجة َ......... ثم تحدث هذا الفقيه عن مصارف هذه الأنواع الأربعة، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف إلى "دواء الفقراء والمرضى وعلاجهم وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من تجب عليه نفقته، ونحو ذلك، وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقي........ 
(يراجع كتاب "بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى، الملقب بملك العلماء - طبعة دار الفكر بيروت - لبنان - الطبعة الأولى - عام 1996- الجزء الثانى - ص 103 ........) 
أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطى منهم نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم ....... وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء". 
وقال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه ........وأوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل - بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث - اللقطة، ودية المقتول الذى ليس له ول.............. 
(يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدار المختار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان"لخاتمة المحققين" من أمين الشهير بابن عابدين طبعة دار الفكر - بيروت - لبنان عام 1995 - الجزء الثانى - ص 370 الجزء الرابع ص 403
وحيث إنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال
(يراجع الكتاب الثانى من "مجلد الأحوال الشخصية وقضاء النقض البحرى وهو كتاب" قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه" لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" - طبعة نادى القضاة - عام 1980 - ص 176)............. 
وقد قال الفقيه العظيم "محمد سلام مدكور" الآتى :"ومع هذا وقد كفل المجتمع الإسلامى للفقير حقه فى العيش والحياة كغيره فى المجتمع، فقد نص أئمة الفقه الإسلامى على أنه إذا وجد الفقير العاجز عن التكسب، دون أن يوجد له القريب الذى تجب عليه نفقته، فقد جعل الفقه الإسلامى نفقته واجبة فى بيت مال المسلمين، دون نظر لديانته ما دام مواطنًا، وأجاز للحاكم أن يفرض فى مال الأغنياء عمومًا، ما يسد به حاجة المعوزين وذوى الحاجة من أبناء الوطن الإسلامى مسلمين وذميين. فقد حدث فى صدر الإسلام أن أخذ "عمر بن الخطاب" بيد شخص فقير مسن من غير المسلمين إلى منزله وأعطاه مالاً وأمر خازن بيت المال أن ينظر حاله وحال أمثاله، قائلاً: والله ما أنصفنا هذا وأمثاله إن أكلنا شبيبته، ثم تخذله عند الهرم، وجاء فى صلح "خالد بن الوليد" مع أهل الحيرة" وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيًا ففقر، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت المال، ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام" كما كتب "عمر بن عبد العزيز" إلى ولاته يأمرهم بأن يجروا على أهل الذمة الفقراء العاجزين عن التكسب، من بيت المال ما يصلحهم" فإذا كان هذا يتقرر لغير المسلم، فتقريره للمسلم أظهر، ويكون الإسلام بتعاليمه ونظمه قد كفل العيش للفقير العاجز عن الكسب، وتكون العدالة الاجتماعية فى الإسلام مكفولة على أحسن وجه وأسلمه ومن لم تكن مجرد أمور نظرية، وإنما هى نظريات طبقها الرسول وطبقها الخلفاء من بعده، ولو أخذت بها الأمه الإسلامية وطبقتها بإخلاص لكانت بحق خير أمه أخرجت للناس (يراجع كتابة "أحكام الأسرة فى الإسلام" طبعة دار النهضة العربية - الطبعة الأولى - عام 1968 - الجزء الثالث" حقوق الأولاد والأقارب" - ص 219، 220 ) .............. 
وقد قرر الدكتور "أحمد شلبى" أن "القيام بحق الفقير مبدأ مهم جدًا فى التفكير الاقتصادي فى الإسلام. ويهمنا أن نوضح بادئ ذى بدء كلمة "حق" التى عنيت بها النصوص الإسلامية والباحثون المسلمون، المسلمون، فالإسلام يرى أن الوفاء بحاجة الفقير، عمل تلتزم به الحكومة، ويلتزم به الأغنياء، فليس ما يعطى للفقير منحة أو صدقة أو عطاء، وإنما هو حق لازم، كالمرتب الذى يتقاضاه الموظف والأجر الذى يستحقه العامل، ما دام هذا الفقير عاجزًا عن الكسب أو إذا كانت سبل الكسب غير ميسرة ........ وعلى هذا فالتفكير الإسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة الإسلامية بحق الفقير، والحكومة الإسلامية تشمل الخليفة أو الرئيس، كما تشمل جميع أعوانه الذين يساعدونه فى هذا المجال"........... 
(يراجع كتابه "موسوعة الحضارة الإسلامية" - الجزء الرابع "الاقتصاد فى الفكر الإسلامى" طبعة مكتبة النهضة المصرية - الطبعة العاشرة -عام 1993 - ص 44، 47) ......... 
وقد أوضح الدكتور "محمد شوقى الفنجرى" الآتى :" أما الضمان الاجتماعى، فهو التزام الدولة نحو مواطنيها، وهو لا يتطلب تحصيل اشتراكات مقدمًا، وتلتزم الدولة بتقديم المساعدة للمحتاجين فى الحالات الموجبة لتقديمها، كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ..... ويتمثل الضمان الاجتماعى فى الإسلام، كما سبق أن أشرنا، فى ضمان "حد الكفاية" لا "حد الكفاف" لكل فرد وجد فى مجتمع إسلامى أيًا كانت ديانته وأيًا كانت جنسيته تكفله له الدولة متى عجز أن يوفى لنفسه، لسبب خارج عن إرادته، كتعطل عن العمل أو مرض أو عجز أو شيخوخة .... إلخ ..... ويختلف حد الكفاية باختلاف البلاد بحسب ظروف كل مجتمع، فهو فى مصر غيره فى السعودية، وهو فى بلد إفريقى غيره فى بلد أوروبى ...... إلخ ...... كما أنه يختلف باختلاف الزمان فهو فى ارتفاع مستمر، بحسب تطور الظروف وتحول الكثير من الحاجيات بل والكماليات إلى ضروريات لا غنى عنها، ومن ثم فإن حد الكفاية، أى المستوى اللائق للمعيشة اليوم فى أى بلد، خلافه بالأمس وفى اعتقادنا أن معيار الحكم فى الاقتصاد الإسلامى على أية دولة فى العالم ليس هو بمقدار ما بلغته هذه الدولة من مستوى حضارى أو تكنولوجى، أو ما تملكه تلك الدولة من ثروة مادية أو بشرية، ولا هو بمقدار ما يخص كل فرد من الدخل القومى، وإنما هو بالحد المعيشى اللائق الذى يتوافر أو تضمنه الدولة لأقل أو أضعف مواطن فيها، لتحرره بذلك من عبودية الحاجة ومشاعر الحرمان والحقد مستشعرًا نعمة الله، راضيًا متعاونًا مع مجتمعه، وكما عبر عن ذلك شيخ الإسلام" ابن تيميه (أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه خلق الخلق لعبادته) ........ 
والواقع أن ضمان حد الكفاية لكل فرد، يكاد يكون الأساس الذى تقوم عليه مختلف أحكام الاقتصاد الإسلامى، وهو المحور الذى تدور حوله سائر تطبيقاته ...., .... ذلك أن مشروعية الملكية فى الإسلام متوقفة على ضمان حد الكفاية، وأن هدف التنمية الاقتصادية فى الإسلام هو توفير حد الكفاية ..........." 
(يراجع كتابة "المذهب الاقتصادى فى الاسلام" - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثالثة - عام 1997 - ص 176، 178، 179
وقد أجمع فقهاء الإسلام - على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم السيئة والشيعية والخارجية -على إلزام بيت مال المسلمين بالإنفاق على كل فقير عاجز عن الكسب، ولا يجد قريبًا يعوله
(تراجع فى ذلك الكتب الآتيه:- 1 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للفقيه الحنفى "ابن نجيم" 2 - أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، المعروف بالشرح الصغير، للفقيه المالكى "أحمد الدردير العدوى" 3 - نهاية المحتاج شرح المنهاج، للفقيه الشافعى "الرملى"، 4 - المغنى للفقيه الحنبلى "ابن قدامة" 5 - المحلى، للفقيه الظاهرى "ابن حزم" 6 - البحر الزخار، للفقيه الشيعى الزيدى "ابن مرتضى، 7 - شرائع الإسلام، للفقيه الشيعى الجعفرى "ابن حسن الهذلى" 8 - دعائم الإسلام، للفقيه الشيعى الإسماعيللا "القاضى النعمان" 9 - شرح النيل وشفاء العليل، للفقيه الخارجي الأباضى "ابن عيسى أطفيش".) 
وحيث إن الشيخ أحمد إبراهيم قد أكد فيما سلف أن الابن الفقير الكسوب، الذى ليس لكسبه فضل وله عيال، غير مجبر بأن يعطى أمه نفقة على حدة، وعليه فقط أن يضمها إلى عياله كيلا تضيع، وعلى القاضى أن يجبره على ذلك.
وحيث إن المدعى عليه السالف فقير وكسوب، وليس لكسبه فضل وله عيال ومن ثم فهو غير مجبر بأن يعطى أمه المدعية نفقة على حدة وعليه فإن المحكمة لن تلزمه بنفقة لها
وقد ثبت فقره من ضئالة راتبه السالف، وظهر أنه كسوب من عمله بإدارة دسوق التعليمية وقبضه لراتب، وأوضح إنفاقه على زوجة وأربعة أولاد وأخذه لقرض من البنك، أنه لا يفضل من كسبه وراتبه شئ
ولن تستطيع المحكمة أن تقضى بإجباره على ضمها إلى عياله كيلا تضيع، لأن هذا القضاء غير جائز قانونًا، لأنه قضاء بغير ما طلبته المدعية، والتى طلبت نفقة نقدية تعطى لها على حدة، وثم تطلب إجباره على ضمها إلى عياله
وعدم إلزام الابن بنفقة، لن يحرم المدعية من مبتغاها، لأننا سوف نلزم بيت المال بالإنفاق عليها، لأنها فقيرة وعاجزة عن الكسب، وليس لها قريب محرم يعولها، ولأن ابنها الوحيد غير ملزم بالإنفاق عليها
وقد ثبت فقرها من التحريات التى أكدت عدم امتلاكها لشئ، وبأن عجزها عن الكسب من أنوثتها وكبر سنها، حيث ولدت فى عام (1929)، وأظهرت مناقشة المحكمة لوكيلها أنه لا يوجد قريب محرم لها ليعولها
وسوف يسد مقدار النفقة حاجة المدعية ويعينها على فقرها وعجزها
وحيث إن الخصم المدخل، وهو وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة، يمثل بيت المال فى العصر الحديث، ومن ثم فسوف نلزمه بالنفقة السالفة
وقد ألزمنا الخصم المدخل بالفقه لأنه طرف فى الخصومة، ولأن وكيل المدعية قد تقدم ضده بطلب، فى صحيفة الإدخال، عندما طلب إلزامه بنفقة شهرية للمدعية، ولأنه كان يجوز للمدعية أن تختصمه عند رفع الدعوى
(يراجع كتاب "التعليق على قانون المرافعات" للمستشار "عز الدين الدناصورى" والأستاذ "حامد عكاز" طبعة منشأه المعارف بالإسكندرية -الطبعة الثانية عشر - الجزء الثانى - ص 1272
وعلى وزير المالية بصفته السالفة أن يرسل النفقة - فى كل شهر - إلى بنك ناصر الاجتماعى - فرع كفر الشيخ - لكى تقبضها المدعية من هناك.
وحيث إن أرجح الأقوال الحنفية لم تحدد تاريخًا معينًا لاستحقاق نفقة بيت المال، ومن ثم فإننا سوف نفرض هذه النفقة منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/ 1/ 2006)، عملاً بقواعد العدالة التى أشارت إليها المادة الأولى من القانون المدنى، فى بندها الثانى
وحيث إنه عن المصاريف والأتعاب فإنه يجدر الإعفاء منهما عملاً بالمادة رقم (3/ 2) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل
ونحن نؤكد - فى الأسباب دون المنطوق - أن هذا الحكم واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة، عملاً بالمادة رقم 65 من القانون الأخير وأن النفقة المؤقتة السالفة التى حكم بها على المدعى عليه، قد أصبحت بلا سند، وجديرة بالإلغاء، وعلى المدعية أن تعيد إلى المدعى عليه، ما قبضته منها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الإدخال شكلاً ....... 
ثانيًا: وفى موضوع الإدخال والدعوى: بإلزام الخصم المدخل، وهو وزير المالية بصفته مديرًا ورئيسًا للخزانة العامة للدولة. وممثلاً لبيت المال فى العصر الحديث، بأن يؤدى للمدعية (.....) الفقيرة والعاجزة عن الكسب، نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة مقدارها (ثلاثمائة جنيه) منذ تاريخ رفع الدعوى فى (17/ 1/ 2006) وكلفته بإرسال النفقة - فى كل شهر - إلى بنك ناصر الاجتماعى - فرع كفر الشيخ - لكى تقبضها المدعية من هناك، وأعفته من المصاريف والأتعاب، وأعفت المدعى عليه من الالتزام بأى نفقه.

لا مانع من مبيت المحضون عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير

محكمة استئناف القاهرةباسم الشعب
الدائرة 101 أحوال شخصية
حكم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله الباجا نائب رئيس المحكمة والسيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المقصود المستشار وحضور السيد الأستاذ/ أحمد الجندي وكيل النيابة وحضور السيد/ تامر شحاتة أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 6205 لسنة 125 ق:
المرفوع من:
السيد/ .... - المقيم ..... - أوسيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحاميان.
ضـد
السيدة/ ...... - المقيمة ......... - ميت عقبه - العجوزة.
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/ 3/ 2008 فى الدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إنه عن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها وبسط لها الحكم المستأنف وأن هذه المحكمة تكتفى بالإحالة إليه منعاً للتكرار وتوجز واقعة الدعوى بالقدر اللازم لربط أوصال التقاضى في أن المدعى عقد الخصومة ضد المدعى عليها ابتداء بالدعوى رقم 317 لسنة 2007 أسرة العجوزة بموجب صحيفة التمس في ختامها الحكم أصلياً بتمكينه من رؤية الصغيرين بأن يأوي إليه الصغيرين (......) ولديه من المدعى عليها من السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة من مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بالعنوان ...... - أوسيم مع تحملها المصاريف ومن باب الاحتياط الكلى تمكينه من رؤية الصغيرين من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة يوم الجمعة من كل أسبوع بمركز شباب ميت عقبة مع إلزامه المصاريف والأتعاب على النحو المبين بالصحيفة.
وبجلسة 25/ 3/ 2008 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية ابنيه الصغيرين ..... من الساعة الثانية مساء وحتى الخامسة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر مركز شباب ميت عقبة وألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً محاماة.
وإذ لم يرتضي المدعى قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 3/ 5/ 2008 التمس في ختامها الحكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتعديله طبقاً للطلب الأصلي الوارد بصحيفة الدعوى وعقد الصلح المودع المؤرخ بالأوراق مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة لأسباب حاصلها عدم الإلمام بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى التناقض وبمخالفته الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون على النحو المبين بالصحيفة.
وإذ تداول نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المستأنف نسخة كتاب وقدمت المستأنف ضدها شهادة لعدم حضور الأب المستأنف لتنفيذ الرؤية وقدمت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى تأييد الحكم المستأنف وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر الطرفان والمحكمة قررت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الشكل وقد أقيم الاستئناف في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع وكانت الرؤية طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 للوالدين والأجداد فى حالة عدم وجود الوالدين بالتراضي فإن تعذر الاتفاق والتراضي على أسلوب تنفيذ الرؤية نظمها قاضى فى مكان وزمان لا يضر بالصغير نفسيًا وقد تم تنظيمها بقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 الصادر في 6/ 3/ 2000 فالأصل اتفاق الحاضن وغير الحاضن على كيفية تنفيذ مكان وزمان الرؤية والأمر مرجعه إدارة الطرفين فإن تحقق ذلك فلا مجال لتدخل القاضي في إراداتهما الحرة طالما إن كان ذلك لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للصغير خاصة وأن المشرع أولى لها رعاية تامة وحصر على عدم حرمان الصغير من رعاية والديه في أي وقت من الأوقات حيث وصل بالمشرع أن اعتبر ذلك جريمة تعريض طفل للخطر في المادة 96 من قانون الطفل الجديد رقم 128 لسنة 2008 ولما كان الصلح قانون المسلمين فلا يجوز التنصل من ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب قوية وجوهرية تطلبت العدول عن ذلك الصلح وكلها تدور وجوداً أو عدماً مع المصلحة الفضلى للصغير إذ أن مصلحة الصغير تعلو فوق مصلحة القانون الذى شرعه لتحقيق أقصى رعاية واهتمام وحماية بالأطفال ويظهر ذلك جليا في وثيقة الطفل وهو أولى نفقة للطفل والتي أصدرها السيد الرئيس حسنى مبارك ولما كان التصالح فإنه يسقط حق طرفى الصلح في الاعتراض على ما جاء به طالما لم تتغير الظروف التي أدت إليه والساقط لا يعود وقد أمر تعالى بالعرف والأمر بالعفو والصلح واجب النفاذ عرفاً طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة خاصة وأنه ورد في رأى للإمام أبو يوسف في مذهب الإمام الحنفى أنه لم يرى مانعاً من المبيت عند غير الحاضنين ليلة طالما إن ذلك لا يضر بالصغير خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توله الأم على أولادها فمتى توافر التراضي فلا مجال الضرر أو التضرر وإلا أصبح بذلك وسيلة للخداع وليس إنهاء النزاع ولما كان ذلك وقد تصالح المستأنف والمستأنف ضدها بتاريخ 3/ 2/ 2008 على تنظيم الرؤية اعتباراً من يومى 13، 14 من شهر مارس 2008 تستمر الرؤية من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس إلى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة والتسليم والتسلم بمركز شباب ميت عقبة فإن المحكمة تقضى بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضده بتمكين المستأنف من رؤية الصغيرين مرة كل أسبوع من الساعة السادسة مساء يوم الخميس حتى السادسة مساء يوم الجمعة بالعنوان الكائن به ........ أوسيم على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة الأتعاب فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عملاً بالمادة 184/ 1 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بجعل الرؤية يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة بالعنوان ...... على أن يكون التسليم والاستلام بمركز شباب ميت عقبة في المواعيد والأوقات سالفة الذكر وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة محاماة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين الموافق 6/ 7/ 2009

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 614 لسنة 49 قض جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 404 ص 2128


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط.
-------------
- 1  بيع "مقايضة". بيع "ضمان عدم التعرض".
المقايضة . خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م 485 مدنى مؤدى ذلك الالتزام بضمان عدم التعرض . التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر م 439 مدنى
تنص المادة 485 من التقنين المدني - على أنه "تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي قايض عليه" ومن المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعويض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة 439 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض، وعليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه التزاماً شخصياً بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار، وحيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده.
- 2  قسمة. تسجيل.
تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما - عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل.
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم في  العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقاري ، وذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل وأن الطاعن في  هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصي .
- 3  نقض "السبب المجهل".
خلو سبب النعي من بيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه . وأثره في قضائه . غير مقبول . علة ذلك . م 253 مرافعات .
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، وإنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض ولجهالة وبحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في  قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وأن يقدم معه لمحكمة النقض بالمستندات الدالة عليه وإلا كان النعي به غير مقبول .
- 4  نقض "السبب الموضوعي".
إثارة دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع غير مقبول .
الثابت أن مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعي ، كما لم يقدر رفق طعنه دليل إثارته لهذا الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
التحقق من توافر النيابة عن الخصم وعدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة
لما كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية ، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثاني - بأسباب سائغة وتؤدى عقلاً إلى المعنى الذى خلص إليه فإن النعي على ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث لدى محكمة طوخ الجزئية في الدعوى رقم 259 لسنة 1974 طالبة الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المبرم تنفيذاً لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر بتاريخ 17/3/1973 فيما بين الطاعن والمطعون ضده الثاني، وقالت بياناً لذلك أن والدتها المرحومة ...... كانت قد أبرمت مع الطاعن عقد بدل عن مساحة 8 س 4 قيراط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وتنفذ العقد من تاريخ إبرامه، وبعد وفاتها قسمت تركتها فاختصت المطعون ضدها الأولى بتلك المساحة المتبادل عليها واستمر والدها المطعون ضده الثاني – يزرعها لحسابها، وإذ فوجئت بقرار من الجمعية الزراعية بناحية منشأة العمار في 17/3/1973 بإنشاء علاقة إيجارية عن تلك المساحة بين الطاعن بصفته مستأجراً والمطعون ضده الثاني بصفته مؤجراً في حين أن الأخير لا يملك العين المؤجرة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ثم عدلت المطعون ضدها طلباتها بإضافة طلب طرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من المساحة سالفة البيان والتسليم، وبتاريخ 16/4/1975 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 26/10/1977 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية، وقيدت الدعوى لدى تلك المحكمة برقم 2394 لسنة 1977. وبتاريخ 10/1/1978 حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الجمعية الزراعية بناحية منشأة العمار والمسجل برقم 7 بتاريخ 1/3/1973 في حق المطعون ضدها الأولى وبطرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من الأطيان موضوع العقد وتسليمها إلى المطعون ضدها الأولى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية بنها بالاستئناف المقيد برقم 73 لسنة 11 ق، وبتاريخ 6/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني يملك أرض النزاع بعقد مسجل، أما عقدا البدل والقسمة اللذان تركن إليهما المطعون ضدها الأولى في قولها بملكيتها عين النزاع فإنهما لم يسجلا ولا يترتب عليهما لذلك هذا الأثر، وإذ أقام الحكم قضاءه على اعتبارها مالكة للعين بموجبهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 485 من التقنين المدني نصت على أنه "تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه". ومن المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقا للمادة 439 من التقنين المذكور التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض، وعليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته استنادا إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه التزاما شخصيا بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار وحيازته حيازة هادئة ينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده، كما وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري وذلك على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بالتسجيل، وأنه في هذا الصدد يعد غيرا من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع من ثم غيرا لأنه صاحب حق شخصي، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن أرض النزاع آلت إلى والدة المطعون ضدها الأولى بموجب عقد بدل عرفي محرر بينها وبين الطاعن، فلما توفيت تقاسم ورثتها ومنهم المطعون ضدها المذكورة تركتها وتحرر بينهم عقد مؤرخ 26/6/1967 اختصت هي فيه بالأرض المذكورة، فإنه لا يحق للطاعن منازعتها في انتفاعها بها بمقولة أن عقد البدل لم يسجل لأنه كان طرفا فيه وعليه التزام للمتبادلة معه وورثتها من بعدها بعدم التعرض في العين ناشئ عن عقد البدل، كما لا يجوز له الاحتجاج قبلها بأن عقد القسمة الذي اختصت فيه بقدر النزاع لم يسجل لأنه لا يستند في منازعته لها إلى حق عيني بل إلى حق شخصي هو عقد الإيجار الذي يدعيه، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من رفض دفاع الطاعن المؤسس على أن عقدي البدل والقسمة لم يسجلا قد صادف صحيح القانون، ويكون هذا السبب للطعن غير قائم على أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها الأولى ابنة المطعون ضده الثاني ومن شأن تلك العلاقة أن تمكنها من اصطناع ما شاءا من المستندات وعلى ذلك فلا يجوز أن يحتج على الطاعن بما انشأ بينهما من المحررات العرفية ولو اتسمت بطابع الجدية طالما لم يتم تسجيلها
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا أنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا، وأن تقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعي غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي المستندات التي يرميها بالصورية وما كان لها من أثر في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون قاصر البيان مجهلا
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه مع افتراض أن عقد بدل منتجا لآثاره قد تم بين المطعون ضدهما الأولى والثاني عن أرض النزاع فإن الاثنين أقرا بأن هذه الأرض لم تنتقل حيازتها من الأخير ومكث يحوزها على نحو يظهره بمظهر المالك لها، فإذا تعامل والآخرون من حسنى النية معه على هذا الأساس فلا يجوز أن يضاروا بما يناقض ذلك من مستندات عرفية غير مسجلة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بسبب النعي كما لم يقدم الطاعن رفق طعنه دليل أثارته لهذا الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الثاني هو الولي الطبيعي على المطعون ضدها الأولى ولذلك ينفذ عقد الإيجار الذي أبرمه على الأرض في حقها بفرض ملكيتها لها ... ولو وصفه خطأ بأنه كان وصيا عليها
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن أن المطعون ضده الثاني أبرم عقد الإيجار بصفته وصيا على المطعون ضدها الأولى بقوله "... هذا الادعاء مردود بأمرين أحدهما أن الوالد ولي طبيعي وليس وصيا وتنقضي هذه الولاية ببلوغ الابن أو البنت سن الرشد ولم يقدم المستأنف - الطاعن - ما يدل على أن المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - لم تبلغ هذه السن، أو تاريخ بلوغها حتى يبين ما إذا كان والدها حين أجر له أرض التداعي كانت ولايته قائمة أم أن هذه الولاية كانت قد زالت وبالتالي فإنه لا يكون في الأوراق ثمة تاريخ على أن التأجير كان حاصلا ممن يملكه، وآخرها أنه لو صح أنه عند التأجير كان المستأنف عليه الثاني - المطعون ضده الثاني - وليا على المستأنف عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - فإن هذه الصفة لم تذكر في العقد ... ولما كان ذلك، وكان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون ضده الثاني بأسباب سائغة وتؤدي عقلا إلى المعنى الذي خلص إليه فإن النعي على ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 497 لسنة 49 ق جلسة 17 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 403 ص 2123


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، زكي المصري، منير توفيق.
-----------
- 1  حراسة "الحراسة القضائية". دعوى "الصفة". ضريبة "ضريبة التركات".
سلطة الحارس القضائي . نطاقها . إجراءات ربط الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذى يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها . ليس للحارس القضائي على التركة صفة في  تمثيل الورثة . بشأنها . علة ذلك .
النص في المادة 734 من القانون المدني على أن " يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال... "، وفي المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء "، يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظي مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة بحيث تكون له وحده - دونهم - الصفة في مباشرتها والتقاضي بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال أو إنشاء أي حق عيني عليه، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها أو في رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكانت إجراءات الضريبة التي تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هي من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة في تلك الإجراءات.
- 2  ضرائب. نظام عام. قانون. بطلان. حراسة "حراسة قضائية".
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات . إعلان نموذج 8 تركات إلى الحارس القضائي على التركة . عديم الأثر . علة ذلك . تنازله عن التمسك بهذا الانعدام غير جائز .
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وقد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها وقرر وجهاً من المصلحة في  إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها ، وإذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة وجرد عناصرها وتقدير أموالها في  مواجهة " كل من ذوى الشأن " ، فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو - على ما سلف بيانه - لا صفة له في  تمثيل الورثة في  هذه الإجراءات يكون عديم الأثر في  هذا الشأن ، ولا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، ومن ثم فإن القول بصدور هذا التنازل ضمنياً وأياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة المرحوم ...... المتوفى في 6/8/1952 بمبلغ 156273.277، وأعلنت هذا التقدير على النموذج 8 تركات إلى الحارس القضائي على التركة – المطعون ضده الأول فاعترض عليه، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 11/1/1968 بطلان ذلك النموذج لإعلانه إلى غير ذي صفة، طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 1460 لسنة 1968 كلي القاهرة. ومحكمة أول درجة حكمت في 29/5/1969 بتأييده استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 483 لسنة 86 ق القاهرة. وبجلسة 9/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب وفي بيان ذلك يقول البنك الطاعن (البنك الأهلي المصري) أن الحكم المطعون فيه اعتبر علاقته بالبنك المطعون ضده الحادي عشر (البنك المركزي المصري) علاقة تعاقدية وأنه أوفى بقيمة الشيكات موضوع النزاع دون أن يتحقق من سلامتها ولم يتخذ الحيطة الواجبة مما سهل للمطعون ضده الثاني الحصول بغير حق على أموال المطعون ضده الأول وهو ما يخالف القانون والعرف المصرفي ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته لأن الوفاء بالشيكات موضوع الدعوى أنما كان نتيجة خطأ وإهمال المطعون ضده الأول وموظفيه على ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية كما أنه قام بصرف الشيكات باعتباره وكيلا عن البنك المطعون ضده الحادي عشر وأنه بذل الحيطة الكافية ولم يخرج عن حدود الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ترتيب مسئوليته عن صرف الشيكات المزورة دون أن يعرض لما أثاره من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد جاء مشوبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عملية الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وألا تحمل هو تبعة خطئه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد أخطأ بعدم التحقق من سلامة الشيك ومن صحة التوقيع ولم يتخذ الحيطة الواجبة كما لم يتبع الإجراءات المقررة في هذه الأحوال وإلى أن ذلك هو السبب المباشر في تمكين المطعون ضده الثاني من الحصول بغير وجه حق على أموال المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إلزام الطاعن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ولما كان هذا الذي قرره الحكم صحيحا في القانون على ما سلف بيانه ويحمل الرد الضمني على ما تمسك به الطاعن في دفاعه فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتفسيره وذلك من وجهين حاصل أولهما أن العلاقة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الحادي عشر ليست علاقة عقدية وإنما يحكمها القانون رقم 250 لسنة 1960 على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الحادي عشر يحكمها التفويض الصادر من الأخير إلى الأول في القيام نيابة عنه في صرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ولا توجد ثمة علاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن رجوع هذا الأخير على البنك الطاعن حتى لو سلم جدلا بأن العلاقة بين البنك المطعون ضده الحادي عشر وبين المطعون ضده الأول هي علاقة عقدية فإن الحساب الجاري هو الذي يحكمها وليس عقد الوكالة فلا يكون للدائن أن يرجع على غير مدينه في العلاقة الناشئة عن هذه المديونية إلا بالدعوى غير المباشرة وقد خلط الحكم المطعون فيه بين الحق والدعوى فتصور خطأ أن الدعوى المباشرة تنشئ علاقة تعاقدية بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول ورتب على ذلك أن مسئولية الطاعن قبل هذا الأخير مسئولية عقدية لا تسقط الدعوى الناشئة عنه إلا بمقتضى خمسة عشر عاما وإذ رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود في وجهيه ذلك أنه إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحا يمكن أن يكون ضمنيا تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محددا للبنك الذي يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية، ولما كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر له من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على ما سلف البيان - بان وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع عليه تبعة الوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون للدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسئولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.