الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 870 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 395 ص 2088


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
---------------
- 1  ملكية. شيوع. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع.
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازى حصته لا يحق لأحد شركائه انتزاع هذا القدر منه حق هذا الشريك في  طلب القسمة أو مقابل الانتفاع استخلاص الحكم بأدلة سائغة عدم وضع يد الطاعنة على شقة النزاع . لا خطأ
لئن كان من المقرر في  قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في  غير محله .
- 2  ملكية. شيوع. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. محكمة الموضوع .
تأسيس حكمها علي أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوي ومنتجة لما قضت به . لا يعيبه سكوته عن الرد علي بعض مستندات الخصم المؤيدة لدعواه .
المقرر في  قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذا أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى ، ومنتجة لما قضت به ، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يتمسك بها الخصم في  تأييد دعواه .
- 3  حراسة "الحراسة القضائية". إيجار.
الحكم بفرض الحراسة القضائية مؤداه للحارس القضائي إقرار الإيجار المعقود قبل فرض الحراسة ممن ليس لهم حق الانفراد بالإدارة .
مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقاً للمواد 701/2، 733، 734 من القانون المدني أن يؤجره لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذ كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذي عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذاً في حق باقي الشركاء.
- 4  قضاء مستعجل. حكم "حجية الحكم".
الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع إغفال الرد علي الدفاع المؤسس عليها لا عيب .
المقرر في  قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في  الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع ، باعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر في  أصل الحق ، ولما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة في  الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة في  دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6452 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بتمكينها من الشقة المبينة بصحيفتها والتسليم، وقالت في بيانها أنها تمتلك مناصفة مع المطعون ضده الثاني المنزل الكائنة به شقة النزاع وكانت تضع اليد عليه وتقوم بإدارته منفردة. وقد خلت الشقة المذكورة بوفاة مستأجرها فتسلمتها من بيت المال. وأقامت بها منذ 10/3/1975، ومع ذلك قام المطعون ضده الثاني بتاريخ 1/8/1975 بتأجير الشقة المذكورة دون موافقتها لابنتهما المطعون ضدها الأولى التي حصلت على حكم من القضاء المستعجل بتمكينها منها، ثم حصلت هي على حكم يفرض الحراسة القضائية على المنزل وتعيينها حارسة عليه، ومن ثم أقامت الدعوى. وأقام المطعون ضدهما دعوى فرعية على الطاعنة بطلب تمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع، بعد أن حصلت الطاعنة على حكم من القضاء المستعجل بطردها منها. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 21/6/1978 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بتمكين المطعون ضدها الأولى من شقة النزاع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5007 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 25/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها وبالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تسلمت الشقة محل النزاع من بيت المال بعد وفاة مستأجرة السابق وأقامت بها، ولما كانت هذه الشقة لا تجاوز حصتها الشائعة في ملكية المنزل، ومن حقها أن تستقل بالانتفاع بها بهذه الصفة، فإنه لا يجوز إخراجها منها، ولا يحق لشريكها المطعون ضده الثاني إلا مطالبتها بمقابل الانتفاع أو بالقسمة هذا إلى أنها قدمت لمحكمة الموضوع لإثبات وضع يدها على الشقة المذكورة صورة رسمية من محضر مناقشة الخبير المنتدب في الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة التي رفعها عليها المطعون ضده الثاني للمطالبة بنصيبه في ريع المنزل، والمتضمنة إقراره بأنها كانت تضع اليد على تلك الشقة خلال المدة منذ وفاة مستأجرها السابق حتى تاريخ تأجيرها للمطعون ضدها الأولى ولما كان لهذا الإقرار دلالته الواضحة فيما استدلت به عليه، فإن إغفال الحكم ذكره، وقضاءه برفض دعوى تمكينها من عين النزاع، يشوبه فضلا عن مخالفة القانون بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الانتفاع، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه، قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على قوله أنه من مطالعة المحضر رقم 4641 سنة 1975 إداري الزيتون يبين أن ساكني العقار رقم 52 شارع ..... قسم الزيتون الكائنة به الشقة محل النزاع السيدين ..... قد شهدا بأن الشقة المذكورة تركت خالية بعد وفاة مستأجرها الذي كان يشغلها إلى أن وضعت فيها منقولات المدعى عليها الأولى - المطعون ضدها الأولى - وأن المدعية - الطاعنة - والمدعى عليه الثاني - المطعون ضده الثاني - قد اتفقا على تأجير الشقة لابنتهما، وهذا يتفق مع ما جاء بأقوال المدعية نفسها بالمحضر رقم 810 سنة 1976 إداري الساحل من أنها تقيم ..... بروض الفرج، ومع ما هو ثابت بفاتورة المنقولات التي اشترتها المدعى عليها الأولى والمؤرخة 2/6/1975، فضلا عما جاء بأقوال شاهدي المدعى عليها الأولى والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، وكل هذا يؤكد أن المدعية لم تكن حائزة للشقة محل النزاع بعد استلامها من بيت المال في 10/3/1975، إنما كانت تحوزها المدعى عليها الأولى، مستخلصا بذلك من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها، أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع، أو تستقل بالانتفاع بها بسكناها، قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في غير محله
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع إذ أسست حكمها على أسباب مفصلة استخلصتها من أوراق الدعوى، ومنتجة لما قضت به، فإنه لا يعيب حكمها سكوته عن الرد على بعض المستندات التي يتمسك بها الخصم في تأييد دعواه، ولما كانت الأسباب سالفة الذكر التي استند إليها الحكم سائغة، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وكافية لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه عدم إشارته إلى محضر مناقشة الخبير المقدم في الدعوى رقم 6123 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة، والذي لم يتضمن ما أدعته الطاعنة من إقرار بشغلها العين بسكناها، ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان ذلك أن الحكم أنفذ في حقها الإيجار المؤرخ 1/8/1975 الصادر للمطعون ضدها الأولى، مع أن المطعون ضده الثاني انفرد بعقده، وهو لا يملك في المنزل الذي تقع به شقة النزاع إلا نصفه، ولا يحق له تبعا لذلك الاستقلال بإدارته، وهي لم تقر هذا العقد إلا بصفتها حارسة تنفيذا لحكم الحراسة، لأداء ما كلفت به بهذا الحكم من إدارة منزل النزاع، فلا تحاج بالإنذار الذي أرسلته للمطعون ضدها الأولى بصفتها حارسة، لاستقلال ذمتها بهذه الصفة عنها بصفتها مالكة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع، أن تخلص إدارته للحارس، ويحق له طبقا للمواد 701/2 و733 و734 من القانون المدني أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك، وإذا كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداء، فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذي عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته، قبل فرض الحراسة، ويصبح هذا الإيجار نافذا في حق باقي الشركاء، لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة من أنها كمالكة لا تحاج بذلك الإنذار الصادر منها بصفتها حارسة قضائية، يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنها رفعت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 1961 سنة 1977 مدني مستعجل القاهرة التي قضى فيها بطردها من شقة النزاع، وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 1220 سنة 1977 مستعجل القاهرة، وبذلك يكون عقد الإيجار الصادر لها من المطعون ضده الثاني قد انفسخ وأصبحت يدها على الشقة المذكورة بغير سند، ولما كان هذا الدفاع جوهريا ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور المبطل له
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع باعتبارها أحكاما وقتية لا تؤثر في أصل الحق، ولما كان قاضي الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة في الدعوى، فلا يعيب الحكم إغفاله استناد الطاعنة في دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع، فيكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 584 لسنة 54 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 394 ص 2083


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إثبات. محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "دفاع جديد".
بيع المتجر. م594/ 2 مدني. شرطه. أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 من القانون المدني هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إثبات. محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "دفاع جديد".
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق. مدعيه.
عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إثبات. محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "دفاع جديد".
التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك.
تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمناً عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع، وحسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إثبات. محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "دفاع جديد".
سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاً عن حقه في طلب الإخلاء.
علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته لا يغني عن الإذن الخاص ولا يعد نزولاً عن حقه في طلب الإخلاء.
- 5  إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". إثبات. محكمة الموضوع "تقدير الأدلة". نقض "دفاع جديد".
الدفاع الجديد الذي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذي به محل النزاع، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2820 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الدكان المؤجر والتسليم تأسيساً على أن المرحوم ..... استأجر الدكان المذكور من المالك السابق للعقار بغرض استخدامه في تجارة الدقيق والخبز، وقد توفي المستأجر دون ورثة، ونظراً لوجود المطعون ضده خارج البلاد، فقد فوجئ بوجود الطاعن في المحل وقد حوله إلى تجارة الخردوات وذلك دون إذن منه بالتنازل عن الإيجار. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4265 لسنة 100ق القاهرة وبتاريخ 7/1/1984 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والخطأ في فهم الواقع والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه اشترى محل النزاع من ورثة المستأجر الأصلي بعقد بيع جدك مؤرخ 24/ 8/ 1972 وظل يشغله إلى أن قام المطعون ضده بعد أحد عشر عاما برفع الدعوى بطلب إخلائه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط بيع الجدك لعدم مزاولة الطاعن ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع، رغم أن المادة 594/ 2 من القانون المدني لم تستلزم هذا الشرط، كما أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن أوراق الدعوى قد خلت مما يدل على رضاء المطعون ضده الضمني بالتنازل، وأن الثابت من إنذار العرض المؤرخ 8/ 1/ 1983 أن ابن المطعون ضده قد امتنع عن استلامه لغيابه وأن الطاعن لم ينازع فيما قرره المطعون ضده في صحيفة دعواه من غيابه في الخارج بسبب العمل مما يدل على عدم قيام الرضاء الضمني، وبذلك وقع الحكم المطعون فيه في خطأ فني إذ أن إنذار العرض الذي أشار إليه، مؤرخ 8/ 1/ 1973 وليس 8/ 1/ 1983 ولو لم يقع الحكم في هذا الخطأ لتغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان سينتهي إلى أن سكوت المطعون ضده هذه المدة الطويلة مع علمه بمباشرة الطاعن لتجارة الخردوات، خاصة وأنه يسكن بذات العقار الكائن به المحل يعد نزولا ضمنيا عن حقه في طلب الإخلاء، فضلا عن أنه ما كان للمحكمة أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل للمطعون ضده من غيابه في الخارج بسبب العمل والذي لم يثبته بأي دليل، في الوقت الذي التفتت فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن ومنها محضر الإيداع المعلن إلى المطعون ضده شخصيا في 9/ 1/ 1973 وجميعها تقطع بعلم المطعون ضده ببيع الجدك منذ هذا التاريخ الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي فهم الواقع والقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمة من الاستثناء المقرر بالمادة 594/ 2 من القانون المدني هي رغبة المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري في البلاد لتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه، وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله، ومفاد استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء، وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، كما أنه من المقرر أن عبء إثبات التنازل صريحا كان أو ضمنيا يقع على عاتق مدعيه، وأن تقدير الأدلة على قيام أحد طرفي العقد بالتنازل ضمنا عن حق من الحقوق التي يرتبها له العقد هو من مطلق سلطان محكمة الموضوع، وحسب تلك المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والمستندات، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد غير النشاط الذي كان يزاوله البائع له من تجارة الدقيق والخبز إلى تجارة الخردوات، وقد خلص الحكم من ذلك إلى عدم توافر شروط بيع المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني، واعتبر الواقعة مجرد تنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك بالمخالفة لأحكام المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وانتهى في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل إلى انتفاء قيام التنازل الضمني لخلو الأوراق من دليل عليه، وكانت المستندات التي يشير إليها الطاعن ومن بينها إنذار الغرض المؤرخ 8/ 1/ 1973 ومحضر الإيداع المؤرخ 9/ 10/ 1973 لا تفيد في ذاتها أن نية المؤجر قد اتجهت إلى العدول عن الشرط المانع من التنازل عن الإيجار، ذلك أن المقرر أن علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته لا يغني عن الإذن الخاص ولا يعد نزولا عن حقه في طلب الإخلاء. لما كان ما تقدم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. من عدم توافر شروط بيع المتجر وعدم قيام الرضاء الضمني بالتنازل يكن قد جاء متفقا وصحيح القانون. أما ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه في تاريخ إنذار العرض المؤرخ 8/ 1/ 1973 بجعله 8/ 1/ 1983، فإن البين من الأوراق أنه مجرد خطأ مادي لم يكن له أثر في سلامة قضاء الحكم وفي النتيجة التي انتهى إليها كما لا يقبل من الطاعن كذلك النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله دلالة علم المطعون ضده بالتنازل المستمد من سكناه بذات العقار الذي به محل النزاع، إذ لم يسبق له إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما تقدم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس بما يتعين معه رفضه.

الطعن 275 لسنة 54 ق جلسة 12 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 393 ص 2078


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.
-----------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن".
ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير . من مسائل الواقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
المقرر في  قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بلا معقب عليه في  ذلك ما دام الحكم ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن".
محكمة الموضوع . سلطتها في استنباط القرائن . شرطه . أن يكون سائغا وله سنده من الأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها .
الاستدلال بالقرائن وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا إنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغاً وله سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن".
لا تثريب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بأداء الأجرة .
من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلا من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلا ما دام قائما بأداء أجرته.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن".
إقامة المستأجر المصري بالخارج الأصل فيها أنها مؤقتة مالم يثبت طالب الإخلاء استدامتها . علة ذلك . تعبير المستأجر عن إرادته في  التخلي عن العين المؤجرة . جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا .
إذ أقام المستأجر المصري في  الخارج فإن الأصل في  إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها ، إذ أن المغادرة لا تفيد بذاتها - ولو كانت مغادرة نهائية - تركاً للعين وإنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته في  إنهاء العقد . وتعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .
- 5  إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن".
ترك العين المؤجرة للغير . عناصره .
من المقرر في  مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذي استحدثه القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل في  هجر الإقامة في  العين على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2819 سنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين الأولين بطلب الحكم عليهما بإخلاء شقة النزاع، وقال بيانا لها أن الطاعن الأول استأجرها مسكنا خاصا له في 1/7/1968 إلا أنه تركها مغلقة وغادر البلاد منذ سنة 1972 نهائيا وأن الطاعن الثاني تواجد بالشقة اعتباراً من 21/6/1980 بصفته وكيلا عن ابنه المستأجر الأصلي ثم ما لبث أن أنذره بقبول الأجرة على أنه المستأجر الأصلي ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان، قضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد تنفيذه تدخلت الطاعنة الثالثة منضمة للطاعنين الأولين – في طلب رفضها وطلبت إلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع، وبتاريخ 26/1/1983 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنة الثالثة خصما منضما وبرفض طلباتها وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1892 سنة 100ق القاهرة، وفي 29/12/1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المستأنف عليهم – الطاعنين – من الشقة وتسليمها للمطعون ضده – وبرفض طلبات الطاعنة الثالثة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعي به الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه على أن سفر المستأجر إلى الخارج وغلق شقته مدة طويلة وتوكيله لبعض أقاربه في سداد الأجرة المستحقة عنها في غيابه وطلب والدته إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع مما يقطع بترك المستأجر لها تركا نهائيا يخول المالك طلب إخلائها طالما تم هذا الترك دون إذن كتابي صريح من الأخير، في حين أن الثابت في الأوراق من تحقيقات الشكوى 1583 سنة 1980 إداري مدينة نصر ومن إقرار المطعون ضده في كافة مراحل الدعوى أن المستأجر (الطاعن الأول) متمسك بشقة النزاع ويحتفظ بها مغلقة لحسابه إلى حين عودته ولم يتنازل عنها أو يتركها نهائيا ولم يتخل عنها لأحد، وأن مغادرته البلاد حتى ولو كانت نهائية لا تعد بذاتها تركا للعين المؤجرة تنتهي العلاقة الإيجارية بشأنها ما دام لم يفصح عن إرادته في ذلك وتؤكد الأوراق أنه لم يتخل عن شقته، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ القانون وعابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق
وحيث إن هذا النعي في محله، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن الاستدلال بالقرائن وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط لذلك أن يكون استنباطها سائغا وله سنده من الأوراق، ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وأنه وإن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر فعلا من الانتفاع بالشيء المؤجر إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلا ما دام قائما بأداء أجرته، وإذا أقام المستأجر المصري في الخارج فإن الأصل في إقامته أن تكون مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها، إذ أن المغادرة لا تفيد بذاتها – ولو كانت مغادرة نهائية – تركا للعين وإنهاء للعلاقة الإيجارية ما دام لم يعلن عن إرادته في إنهاء العقد وتعبير المستأجر عن ذلك يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأجر – الطاعن الأول – وإن أخطر المؤجر – المطعون ضده – بسفره للخارج وغلق شقة النزاع ويطلب منه التعامل بشأنها مع محاميه الذي اتخذ مكتبه موطنا مختارا له، وثبت من تحقيقات الشكوى رقم 1583 سنة 1980 إداري مدينة نصر إبلاغ المطعون ضده ذاته بتراكم القاذورات في منور المنزل وشكوى السكان لغلق الشقة منذ 22/ 8/ 1972 حتى 19/ 5/ 1980 ثم صدور قرار النيابة بفتحها لإمكان إزالة القاذورات من المنور الذي توصل إليه الشقة محل النزاع وإعادة غلقها بعد ذلك أو نفذ القرار في 17/ 6/ 1980 إلا أنه ثبت من المحضر رقم 1892 سنة 1983 إداري مدينة نصر عودة الطاعن الأول وزوجته إلى مصر وإقامتها في الشقة، ولم يتخذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف نيته إلى ترك الشقة أو التنازل عنها وإنما يحتفظ بها لنفسه، ومع ذلك فقد دلل الحكم المطعون فيه على تخلي الطاعن الأول عن شقة النزاع والنازل عن استئجارها ضمنا وتركها للطاعنين الثاني والثالثة بسفره إلى الخارج وأن المؤجر كان يتقاضى أجرة الشقة ويتلقى أقرباء المستأجر إيصالات بطريق البريد وأن الشقة ظلت مغلقة بعد سفر مستأجرها حتى تم فتحها بواسطة الشرطة لتنظيف المنور عن طريقها وأن والده ادعى أنه المستأجر لها ثم لم تلبث والدة المستأجر أن طلبت عند تدخلها في الدعوى إلزام المؤجر المالك بتحرير عقد إيجار لها لأحقيتها لها، ومن أقوال شاهدي المطعون ضده، ورتب الحكم على ذلك أن المستأجر قد ترك شقة النزاع نهائيا لوالديه عند سفره سنة 1972 إلى الخارج، لما كان ما تقدم، فإن هذه الوقائع بذاتها لا تفيد تخلي الطاعن الأول عن شقة النزاع واتخاذها دليلا على تركه لها والتنازل عن إجارتها لباقي الطاعنين لمجرد عدم إقامته بها وغلقها بالفعل طول مدة إقامته بالخارج ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مدوناته وما استدل به من قول الطاعنة الثالثة الواردة بمذكرة دفاعها من أنه ترك شقة النزاع لما هو مقرر من أن الإقرار حجة على المقر ولا تتعداه إلى غيره ومن أقوال شاهدي المطعون ضده والتي لا تدل بذاتها على ما خلص إليه إذا لم تخرج أقوالهما عن مجرد الإشارة إلى إقامة الطاعن وزوجته بشقة النزاع منذ استئجارها في سنة 1968 حتى سافرا للخارج في سنة 1972 وظلت مغلقة حتى سنة 1980 ولا تثريب عليه إن هو تركها مغلقة طوال مدة إقامته بالخارج ولو لم ينتفع بها ما دام قائما على سداد أجرتها – وإذ كان ذلك – وكان الحكم قد انتهى – مع ذلك – إلى تحقق واقعة ترك الطاعن لها وتخليه عنها نهائيا للغير دون بحث وتمحيص مؤدى الترك أو التخلي، إذ من المقرر في مبدأ حظر ترك العين المؤجرة للغير الذي استحدثه القانون رقم 52 سنة 1969 – الذي يحكم واقعة النزاع – أنه يتضمن عنصرين أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي، وثانيهما عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير، وكانت الوقائع التي أوردها الحكم في مدوناته لا تقطع بتوافر هذين العنصرين فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال وبمخالفة الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 7 لسنة 54 ق جلسة 12 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 392 ص 2075


برياسة السيد/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
--------------
- 1  ملكية. مال عام. منفعة عامة. نزع ملكية.
المال المملوك للأفراد . تحويله الي مال عام . كيفيته .
تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
- 2  ملكية. مال عام. منفعة عامة. نزع ملكية.
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة ، دون اتباع الاجراءات القانونية ، اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بإجراءاته القانونية . أثره . استحقاق ذوو الشأن الحقوق المترتبة علي نزع الملكية ومنها الحق في تعويض يعادل الثمن .
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون وذلك بالاستيلاء عليه ونقل حيازته وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية ، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 7 سنة 1978 مدني الداخلة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض المبينة بالأوراق، وقال بيانا للدعوى أن تلك الأرض آلت إليهما بالميراث عن المرحوم ..... الذي تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الطاعنين أقاما عليها مبان ومنشآت فرفعا الدعوى بطلبهما سالف البيان، وبتاريخ 16/11/1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية والتصرف فيها وبتاريخ 6/3/1979 ندبت اللجنة مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لبيان مالك الأرض محل النزاع ووضع اليد عليها وتاريخ وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره أحالت اللجنة الدعوى إلى محكمة أسيوط الابتدائية وقيدت برقم 2276 سنة 1982 مدني، وبتاريخ 28/2/1983 حكمت المحكمة بإزالة ما على الأرض آنفة الذكر من مبان أو منشآت. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 161 سنة 58ق مدني، وبتاريخ 8/11/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع النزاع أصبحت من الأموال العامة بعد أن خصصت للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها، فلا ترد على تلك الأرض ملكية الأفراد، ولا يحق طلب إزالة ما عليها من مبان أو منشآت، وكل ما للمطعون عليهما إن كانا أصلا مالكين لها هو التعويض، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإزالة ما على الأرض من مبان أو منشآت، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أما إدخاله أولا في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة، وأما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة بالفعل دون إتباع الإجراءات التي رسمها القانون المذكور وذلك بالاستيلاء عليه ونقل حيازته وإدخاله في المال العام – يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأرض محل النزاع خصصت للمنفعة العامة بالفعل وأقيمت مبان حكومية عليها، فلا يصح إزالة ما أقيم عليها من مبان حال تخصيصها للمنفعة العامة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بإزالة ما أٌقيم على الأرض موضوع النزاع من مبان أو منشآت رغم ثبوت تخصيصها للمنفعة العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 890 لسنة 53 ق جلسة 12 /12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 391 ص 2066


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده, وماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع وحسين علي حسين.
------------
- 1  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
الغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه .
- 2  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
الاعلان في الموطن الأصلي . كفاية تسليم الصورة الى أحد المقيمين مع المراد اعلانه في حال غيابه . م 10 مرافعات . عدم الزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الاعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة . لا أثر له . علة ذلك .
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في الموطن فيكتفى تسليم الصورة في حالة غياب المعلن إليه - إلى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحاً لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ذلك أن المحضر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان .
- 3  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
اثبات المحضر في أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة في ذلك الا بسلوك الادعاء بالتزوير .
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير ، وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانوناً ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين في عدم اتخاذ هذا الإجراء - دون الادعاء بالتزوير - في غير محله .
- 4  إعلان. موطن. تزوير. حكم "ما لا يعد قصورا".
اغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند الى أساس قانوني صحيح . لا قصور .
لا يعد قصوراً بإغفاله - الحكم - الرد على دفاع الطاعنين الذى لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلاني حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة .
- 5  نقض "أسباب الطعن".
دفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوى في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه ، وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها الختامية المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 6  محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني". إثبات "الإقرار".
تفسير الاقرارات واستخلاص الاقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . طالما لم تخرج عن المعني الظاهر لعباراتها . الجدل في ذلك . موضوعي .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذى تحتمله عبارتها ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 1981/6/11 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا على الحكم المطعون فيه إذا اعتد لهذا الإقرار ورتب على انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع ويضحى النعي في هذا الشق جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الإقرار وتفسيره .
- 7  محكمة الموضوع. إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني". إثبات "الإقرار".
الاقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الايجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 . المقصور بها الاقامة المستقرة المعتادة . الاقامة العرضية والعابرة والموقوتة لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقامة التي ترتب لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقاً في استمرار عقد الإيجار لصالحهم في حالة ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته إعمالاً للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون إقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودوافعها والفصل في استقرار الإقامة من عدمه يدخل في مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق .
- 8  حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن".
اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخرى . غير منتج .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضائه على دعامتين مستقلتين تكفى إحداهما لحمل قضائه ، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته -يكون غير منتج .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعنين الدعوى 1827 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/7/1968 وعقد التنازل المؤرخ 3/3/1969 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها تأسيساً على أن آخر استأجر تلك الشقة منها وفي 3/3/1969 تنازل عنها بموافقتها إلى الطاعنة الثانية التي غادرت البلاد بعد التعاقد وتنازلت عنها للطاعنة الأولى دون موافقتها فأقامت الدعوى، قضت محكمة الدرجة الأولى بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وتنفيذ هذا الحكم بسماع شاهدي المطعون ضدها – بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف 6022 سنة 98ق القاهرة وبتاريخ 8/2/1982 حكمت محكمة الاستئناف – بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق بحكم لم ينفذ لعدم إحضار الطاعنتان شهودهما – برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنتان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان صحيفة الدعوى وإعادة إعلانها وإعلان حكم التحقيق وإعلان إعادة الدعوى للمرافعة لإعلان كل منها إليها بالعين المؤجرة رغم علم المطعون ضدها بإقامتها خارج البلاد وأن حضور الطاعنة الأولى عنها أمام محكمة الدرجة الأولى لا يسقط حقها في التمسك بهذا البطلان لأن هذا الحضور لم يكن بواسطة محام فضلا عن أن الحضور في ذات الجلسة المحددة في الإعلان هو الذي يصحح البطلان وحده دون بطلان الإعلان في أية جلسة سابقة فإذا لم يقض الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان هذه الإعلانات لعدم إعلانها للطاعنة الثانية في موطنها ولا يجوز تسليمها إليه قانونا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن قصوره إذ لم يعرض لدفاع الطاعنة الثانية بشأن بطلان إعلاني الحكم الصادر بإجراء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة وبطلان ما سلم من هذه الإعلانات لجهة الإدارة ولعدم الإخطار بتسليمها لهذه الجهة خلال الميعاد المحدد قانونا
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر بنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وكان الثابت من الأوراق أن سند المطعون ضدها في دعواها وهو عقد الإيجار المؤرخ 13/ 7/ 1968 والتنازل المؤرخ 3/ 3/ 1969 قد تضمنا أن موطن الطاعنة الثانية المستأجرة، بالعين المؤجرة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إخبار الأخيرة للمطعون ضدها بإلغائها هذا الموطن ومن ثم يصح إعلانها فيه إعمالا للنص القانوني سالفة الذكر حتى ولو كان للطاعنة الثانية في وقت واحد أكثر من موطن، لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان في الموطن فيكفي تسليم الصورة – في حالة غياب المعلن إليه – إلى أحد المقيمين معه ممن عددتهم المادة المذكورة ويكون الإعلان صحيحا لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم هذه المادة ذلك أن المحضر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مكلف بالتحقق من صفة مستلم الإعلان، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحضر قام بتسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى في 29/ 12/ 1980 إلى زوج الطاعنة الأولى المقيم معها لغيابها وقت الإعلان – إلى الطاعنة الثانية مع ذات المخاطب معه ووقع بالاستلام، كما تم توجيه إعادة الإعلان في ذات الموطن بالعين المؤجرة وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 2/2/ 1981 لغلق السكن وأخطرت الطاعنين عنها بالمسجلين رقمي 736، 737 في 3/ 2/ 1981 كما أعلن الحكم الصادر بإجراء التحقيق للطاعنتين في ذات الموطن وسلم لجهة الإدارة بتاريخ 9/ 5/ 1981 لرفض نجل الطاعنة الأولى وابن أخت الطاعنة الثانية الاستلام وأخطر عنهما بالمسجلين 49، 50 في 10/ 5/ 1981، كما أعلنت الطاعنتان بقرار إعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 9/ 6/ 1981 بذات الموطن مع صهر الطاعنتين لقيامهما وقت الإعلان ومن ثم تكون هذه الإعلانات قد تمت وفق صحيح القانون لما كان ذلك وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة فلا يجوز المجادلة في ذلك إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل إعادة الإعلان وإعلان حكم التحقيق بما يفيد الإخطار بتسلم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ومن ثم تكون مجادلة الطاعنتين في عدم اتخاذ هذا الإجراء – دون الادعاء بالتزوير – في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ولا عليه إن لم يتعقب الخصوم في كل حجة أو دفاع والرد عليها استقلالا لأنه في قيام الحقيقة التي أورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة، كما لا يعد قصورا إغفاله الرد على دفاع الطاعنين الذي لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان إعلاني حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم إذا أقام قضاءه على أن الطاعنتين عجزتا عن إثبات ما تضمنه الحكم الصادر بإجراء التحقيق وأعادت محكمة الاستئناف الدعوى للمرافعة بعد تخلف الطاعنتين عن إحضار شهودهما لا يعني أن الدعوى صالحة للحكم فيها بل لتتولى المحكمة بكامل هيئتها بحث أمر عجز الطاعنتين عن الإثبات وهو ما لا يملكه المستشار المنتدب للتحقيق الذي كان يتعين عليه أن يقرر شطب الاستئناف بسبب تخلف الطاعنين عن الحضور وكان على المحكمة أن تبين سبب عدولها عن حكم التحقيق الذي أصدرته
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوى أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو بإجراء من إجراءات الإثبات أو بإجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه وإذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ومن ثم فلا يجوز لهما التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسببين الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الموضوع بمساكنتها للطاعنة الثانية المستأجرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع استنادا إلى قول مردد عرضا من الطاعنة الأولى في إحدى محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى من أنها كانت تقيم بشقة النزاع لحراستها خلال فترة تواجد الطاعنة الثانية المستأجرة بالخارج، كما تمسكت أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم انتهاء عقد الإيجار لإقامتها بالعين المؤجرة مع المستأجرة الأصلية مدة سنة سابقة على الترك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أيضا مما يصمه بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود وذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الإقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الإقرار بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بمحضر جلسة 11/ 6/ 1981 بإقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة إقامة الطاعنة الثانية بسويسرا، فلا على الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في إقامة الطاعنة الأولى بشقة النزاع ويضحى النعي في هذا الشق جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الإقرار وتفسيره والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقامة التي ترتب لأقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، حقا في استمرار عقد الإيجار لصالحهم حالة ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته إعمالا للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 الذي يحكم النزاع الماثل – أن تكون إقامة مستقرة معتادة مما يخرج منها الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودوافعها والفصل في استقرار الإقامة من عدمه يدخل في مطلق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم قد اعتد بإقرار الطاعنة الأولى من كون إقامتها بشقة النزاع عرضية موقوته مبعثها الحراسة والعناية بها فلا عليه إن لم يعرض لدفاعها في شأن إعمال المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 سالف الذكر دون أن يصمه ذلك بالقصور في التسبيب لافتقار هذا الدفاع إلى الأساس القانوني الصحيح
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند فيما انتهى إليه من فسخ عقد الإيجار والإخلاء إلى أن الطاعنة الثانية غادرت البلاد مغادرة نهائية مما يضحى معه تركها لشقة النزاع تركا نهائيا لا يخول لها حقا في البقاء فيها حالة أن الترك لا يكون إلا إذا أفصح المستأجر صراحة عن تركه للمكان نهائيا بحيث لا يمكن استخلاصه من الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات بأن الطاعنة الثانية لم تحضر إلى البلاد منذ فترة طويلة مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضاءه فإن النعي على الدعامة الأخرى – بفرض صحته – يكون غير منتج، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى أسبابا مكملة لقضائه وكان الحكم الأخير قد أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت ترك الطاعنة الثانية المستأجرة لشقة النزاع إلى الطاعنة الأولى مما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها التي اطمأن إليها وقد أعمل الحكم المطعون فيه رقابته وسلطته التقديرية عليها وانتهى إلى الأخذ بمدلولها بالإضافة إلى ما أورده من عجز الطاعنتين عن تقديم أي دليل ينفي ما أثبته المطعون ضدها في هذا الصدد، وهي دعامة تكفي وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى – أيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج، ويكون الطعن برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.