الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 1453 لسنة 51 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 390 ص 2061


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
---------------
التزام "الوفاء بالالتزام". التزام دين. "الدين العام" "استهلاكه". فوائد "سريان الفوائد".
حق الحكومة في سداد الدين العام . سنده . الاذن لوزير المالية في تحويل الدين العام الي دين أخف حملا . موافقة مجلس الوزراء علي تحويل الدينين الموحد والممتاز الي دين محدد الأجل دعوة حملة سندات الدينين الي اعلان رغبتهم في المواعيد المحددة مع عزم الحكومة استهلاك أو تسديد قيمة باقي السندات بعد انقضاء هذا الموعد . اعلان وزير المالية في الوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحدة الي سندات القرض الوطني واستهلاك الباقي منها في أول يناير سنة 1944. بطريق دفع القيمة الاسمية والفوائد من 1943/11/1 الي 1943/12/31. أثره . انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 . لا يعتبر ذلك اخلال بحق مكتسب لحملتها .
إذ أجاز المشرع للحكومة في المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 ورقم 71 لسنة 1940 وفي المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم في أي وقت بسداد حملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة ، وأذن لوزير المالية في المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، في أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التي أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية وواجب الخدمة في مصر ، وأن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم في المواعيد التي حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة استهلاك أو تسديد قيمة السندات التي يرفض أصحابها تحويلها بعد انقضاء هذا الموعد ، وكان وزير المالية قد أعلن في 11 و1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطني الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة باستهلاك الباقي من سندات الدين الموحد في أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره في الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - وهى سندات لحاملها وقابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة استعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر في استهلاك تلك السندات وسداد قيمتها في الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره ويترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ استهلاك تلك السندات ولا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المرحومة ..... أقامت الدعوى رقم 4966 سنة 1964 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليها مبلغ 40560.980 جنيه والفوائد، وقالت بيانا للدعوى أنها تملك بطريق الميراث عن والدها ما قيمته 33100 جنيه إسترليني من سندات الدين الموحد بفائدة 4% سنويا – مودعة لدى بنك ...... بباريس لتحصيل قيمتها فقام بتسليمها إلى البنك ..... "..... سابقا) الذي سلمها بدوره إلى الإدارة العامة للقروض وتنمية الادخار، وإذ لم تف تلك الإدارة إليها بقيمتها رغم المكاتبات العديدة التي تبادلها معها وكيلها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 6/2/1967 حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. استأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 729 لسنة 84ق مدني وبتاريخ 26/6/1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المستأنفة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 579 سنة 39ق وبتاريخ 2/2/1977 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ توفيت المرحومة ..... بعد أن أوصت بالسندات سالفة الذكر إلى المطعون عليه، فقد عدل الأخير السير في الاستئناف، وبتاريخ 27/5/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتحقيق ملكية السندات المطالب بقيمتها وتسلسلها وبيان صاحب الحق فيها وإجراء حساب قيمة الدين من أصل وفوائد وتصفية الحساب بين الطرفين وتحديد ما عساه يكون مستحقا في ذمة الدولة والجهة المسئولة عن الوفاء وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 25/3/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 80626.617 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في مذكرته المقدمتين لمحكمة الاستئناف في 11/1/1979، 12/4/1979 بأنه إعمالا للحق المخول للحكومة بالقوانين أرقام 67 و68 و71 لسنة 1940 و95 لسنة 1943 في شأن سداد واستهلاك قيمة سندات الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد في أي وقت - وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1943 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 21/9/1943 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقدرا بالعملة المصرية ونفاذا لذلك دعا وزير المالية 21 و22 من نوفمبر سنة 1943 حملة سندات الدينين إلى قبول التحويل، كما أعلن بتاريخ 6/12/1943 عن سداد قيمة هذه السندات في أول يناير سنة 1944 إلى من لم يقبل هذا التحويل مع فوائدها حتى نهاية ديسمبر سنة 1943، ولما كان هذا الإعلان الأخير ينتج أثره القانوني في حالة عدم قبول حملة تلك السندات التحويل في الوقت الذي حدده ويترتب عليه استحقاق قيمتها ووقف سريان الفوائد اعتبارا من أول يناير سنة 1944 حتى ولو لم يتم الوفاء بتلك القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع وقضى بالفوائد اعتبارا من 9/3/1956 حتى 2/12/1980 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع وقد أجاز للحكومة في المادة الخامسة من كل من القانون رقم 67 والقانون رقم 71 لسنة 1940 وفي المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 - أن تقوم في أي وقت بسداد حملة الدين المضمون والدين الممتاز والدين الموحد بقيمتها الاسمية سواء كان ذلك في وقت واحد أم في أوقات مختلفة كما أذن في المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 لوزير المالية في أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل الدين العام الذي أطلق على الدين المضمون والممتاز والموحد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1940 - كله أو بعضه إلى دين أخف حملا بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء، وفي أن يعقد قروضا لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة بالشروط والأوضاع التي يحددها بموافقة مجلس الوزراء على أن يكون الغرض من هذه القروض استهلاك وسداد جانب من الدين العام، وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 22/9/1943 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 21/9/1973 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للاستهلاك بعد عشرين سنة مقدرا بالعملة المصرية وواجب الخدمة في مصر، وأن يجري التحويل بأن تدعو الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم في قبوله في خلال 15 يوما بالنسبة للمقيمين منهم داخل القطر المصري وفي خلال ثلاثين يوما بالنسبة للمقيمين منهم في الخارج، مع إبلاغ حملة السندات أن الحكومة معتزمة بعد انقضاء هذا الموعد استهلاك أو تسديد قيمة السندات التي يرفض أصحابها تحويلها، ثم أعلن وزير المالية في 11 و23/11/1943 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطني الجديد كما أعلن بتاريخ 6/12/1943 قرار الحكومة باستهلاك الباقي من سندات الدين الموحد في أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الاسمية مضافا إليها الفوائد المستحقة من 1/11/1943 حتى 31/12/1943 لما كان ذلك وكان توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره في الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - وهي سندات لحاملها وقابلة للتداول يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة استعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر في استهلاك تلك السندات وسداد قيمتها في الموعد الذي حددته ولا يعتبر إخلالا بحق مكتسب لحملتها، وكان ذلك الإعلان ينتج أثره من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويترتب عليه انتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ استهلاك تلك السندات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق فوائد الدين المذكور عن مدة لاحقة لتاريخ استهلاك وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن سالف البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية لا ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى فيكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1739 لسنة 50 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 389 ص 2056


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-------------
- 1  استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . م232 مرافعات .
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب .
- 2  ارتفاق "حقوق الارتفاق".
حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث . للأفراد الاتفاق علي انشاء حقوق الارتفاق وفقا للقانون . م 1/116 مدني .
النص في المادة 1/116 من القانون المدني على أن حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التي يختارونها وفقاً للقانون .
- 3  دفاع "دفاع يخالطه واقع".
عدم تقديم الطعن الدليل على تمسكه بطلب ندب خبير. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب الخبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة في الطبيعة وهو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 4  نظام عام "المسائل الجنائية".
المسائل الجنائية تعلقها بالنظام العام اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض شرطه .
و إن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التي أصدرته وإلا يخالطها عنصر واقعى لم يسبق طرحه عليها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 587 سنة 1979 مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحوها على ملكه، وقال بيانا للدعوى أنه باع إلى المطعون عليهما الأول والثاني بموجب عقد بيع مؤرخ 13/8/1978 الأرض المبينة بالأوراق والتي أقاما على جزء منها منزلا لهما وباعا القدر المتبقي منها إلى المطعون عليهما الثالث والرابع اللذين أقاما بدورهما عليها منزلا آخر وإذ فتحوا بهما مظلات على ملكه من الناحية الشرقية دون أن يتركوا المسافات المقررة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 9/6/1979 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لمعاينة هذه المطلات وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/12/1979 بسدها استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 14 سنة 55ق مدني. وبتاريخ 17/5/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه أقام الدعوى ضد المطعون عليهم إذ أقام الأول والثاني منزلا على أرض مجاورة له وكذلك فعل الثالث والرابع وأن بالمنزلين مطلات غير قانونية مفتوحة على ملكه وصدر الحكم الابتدائي بسد تلك المطلات فاستأنفه المطعون عليهما الأول والثاني ولم يطعن عليه الثالث والرابع فأضحى انتهائيا حائزا قوة الأمر المقضي فيه بالنسبة لها غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وألغى الحكم المستأنف ورفض دعواه فشابه الخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني استأنفا الحكم الابتدائي وحدهما وقضى الحكم المطعون فيه لصالحهما بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن فلا يستفيد من غير المستأنفين ولا يتعدى أثره إلى المطعون عليهما الثالث والرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الابتدائي ولم يبديا أية طلبات أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما الأول والثاني، ذلك أن قضاء المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطاعن إنما يرد على ما رفع عنه الاستئناف فحسب ولا ينصرف إلى ما عداه ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ استدل من النص في عقد البيع على أن الحد الشرقي للأرض المبيعة طريق خاص مملوك للبائع بعرض ثلاثة أمتار، على وجود هذا الطريق في الطبيعة وعلى أن للمطعون عليهم الحق في فتح مطلات عليه فخالف بذلك حكم الفقرة الأولى من المادة 819 من القانون المدني التي لا تجيز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وعابه الفساد في الاستدلال لأن النص عليه في العقد لا يعني بالضرورة وجوده على الطبيعة، وقد خلت الأوراق من دليل قانوني على قيامه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن النص في عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون عليهما الأول والثاني، على أن الأرض المبيعة تحدها شرقا حارة بعرض ثلاثة أمتار بطول الملك يدل على أن للمشتري أن يفتح على هذه الحارة مطلات في العقار الذي يقيمه على الأرض مشتراه، وأن الأمر لو كان على غير ذلك لما كانت هناك حاجة على أية صورة لهذه العبارة المضافة في العقد ولأكتفي بالنص على أن الحد الشرقي للأرض المبيعة باقي ملك البائع، لما كان ذلك وكان النص في المادة 116/1 من القانون المدني على أن حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التي يختارونها وفقا للقانون. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها لتحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان إلى قيام حق المطعون عليهما الأول والثاني في فتح مطلات بمنزلهما على الحارة آنفة الذكر، وكانت عبارات العقد تحمل هذا التفسير ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها، وكان الطعن قد رفع بتاريخ 7/7/1980 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب خبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة في الطبيعة وهو دفاع يخالطه واقع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أطرح أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني التي تمنع المادة 160 منه إقامة بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار دون ارتداد ومن باب أولى فتح مطلات عليه والتي قررت المادة 30 منه عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التي أصدرته وألا يخالطها عنصر واقعي لم يسبق طرحه عليها وإذ رفع الطعن بتاريخ 7/7/1980 حسبما سلف البيان ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بتجريم واقعة فتح المطلات موضوع النزاع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن قد خلت مما يفيد عناصر تلك الواقعة فإن النعي على هذا النحو لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 69 لسنة 50 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 388 ص 2053


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
---------------
دعوى "دعوى منع التعرض".
حماية اليد بدعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لمن يبغي الحماية . مؤداه . أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم .
يجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 933 سنة 1976 بندر الزقازيق ضد الطاعنين بطلب الحكم بمنع تعرض ثانيهما لها في وضع يدها على الأرض الموضحة بالأوراق وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعه بتاريخ 6/12/1955 واعتباره كأن لم يكن. وقالت بيانا للدعوى أن زوجها المرحوم ..... اشترى تلك الأرض من الطاعن الأول بصفته بموجب عقد مؤرخ 1/11/1963 ووضع يده عليها وهي من بعد وفاته في 9/10/1976 إلا أن الطاعن الثاني أوقع عليها في 6/12/1975 حجزا إداريا وفاء لإيجار زعم استحقاقه قبلها من هذه الأرض، فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 12/5/1977 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبحث حيازة المطعون عليها وزوجها للأرض محل النزاع. وتعرض الطاعن الثاني لها فيها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1978 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 487 سنة 1978 وبتاريخ 14/11/1979 أجابت المحكمة المطعون عليها إلى طلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 512 سنة 22ق مدني (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 13/11/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسك بعدم قبول دعوى المطعون عليها لأن أطيان النزاع من أملاك الدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بدعوى تعلقه بأصل الحق وعدم جواز التحدي به في دعوى الحيازة فأخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الواجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين رقمي 147 لسنة 157، 39 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين بملكية الدولة لأطيان النزاع وعدم جواز تملكها بالتقادم لبيان مدى حق المطعون عليها في كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم وبالتالي جواز حماية وضع يدها عليها بدعوى منع التعرض على سند من القول بأنه تمسك بأصل الحق مما لا يجوز التحدي به في دعاوى الحيازة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الطعن 1132 لسنة 49 ق جلسة 12 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 387 ص 2047


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
------------
إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية".
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الايجار . أساسه . حدوث واقعة التأجير الفصل فيها أمام المحكمة المدنية . متوقف علي ما يقضي به نهائيا في الدعوي الجنائية . علة ذلك .
إذ كان ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز " أجرة شهرين كخلو رجل " وهو ما يؤثمه القانون ويعاقب عليه إذ يقوم أساساً على واقعة التأجير - حسبما ورد باتهام النيابة العامة له وما ذهب إليه الحكم الجنائي - وكان الفصل في هذه الواقعة - التأجير - أمراً لازماً لهذا التجريم وهذا العقاب باعتباره مسألة أولية يتعين التصدي لها أولاً حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضى المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - وهى بذاتها المتنازع عليها في الدعوى المدنية المعروضة - هي الأساس المشترك في كل من الدعويين الجنائية والمدنية ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد ، وبالتالي لم يصبح نهائياً وعلى ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائي نهائياً تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بأعمال حجيته في إثبات واقعة التأجير أما إذا ما ألغى وصدر الحكم النهائي بالبراءة فقد يكون ذلك راجعاً إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلاً حتى مع ثبوت تقاضى المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم - وهنا تتقيد به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - وأما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضى المبلغ أصلاً وحينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى ولو تعرض لدى قيام العلاقة الإيجارية من عدمه باعتبار أن الفصل فيها ليس لازماً في هذه الحالة إذ يكفيه سنداً عدم ثبوت تقاضى المبلغ كأمر لازم وكان وحدة للبراءة ، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة " تتفق ومحكمة أول درجة في استنادها في قضائها إلى التحقيق الذى أجرته بنفسها .... وأنه لا يعيب قضاءها أن تعزره بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 لسنة 1976 المشار إليها حتى لو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد ... ورغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضي مبالغ تجاوزه " أجرة شهرين كخلو رجل " صدر بتأييد الحكم المستأنف الذى مضى قدماً بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم أنهى الخصومة فيها دون أن يأبه بما يصير إليه الحكم الجنائي بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيترتب حتى الفصل في الدعوى الجنائية نهائياً والتي تتناول ذات الأساس المشترك في الدعويين - واقعة التأجير - وكان الفصل في هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائياً من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطـأ في تطبيقه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4349 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين الموضحة بها وتسليمها له بما فيها من منقولات مملوكة لأبنه وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك العقار الذي به شقة النزاع وأنه أعدها لسكنى ابنه بموجب عقد إيجار محرر في 1/2/1976 فتسلمها ووضع بها منقولات إلا أنه فوجئ بالمطعون يستولى عليها على النحو الثابت بالشكوى رقم 6531 سنة 1976 المنتزه فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان، وأقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 896 سنة 1977 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم عليه بثبوت العلاقة الإيجارية عن ذات الشقة محل النزاع واعتبار الحكم بمثابة عقد إيجار بمقولة أنه استأجرها منه في فبراير سنة 1976 بعقد شفوي وأن واقعة التأجير اقترنت بجريمة خلو رجل قدم الطاعن من أجلها للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 848 سنة 1976 جنح أمن دولة المنتزة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية وبتاريخ 26/8/1974 قضت محكمة الدرجة الأولى في الدعوى رقم 4349 سنة 1976 برفضها، وفي الدعوى رقم 866 سنة 1977 بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع واعتبار الحكم بمثابة عقد إيجار، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 507 سنة 34 ق إسكندرية وفي 10/3/1979 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن واقعة التأجير المدعاة تحرر بشأنها محضر الجنحة رقم 848 سنة 1976 أمن دولة المنتزه لاتهامه بتقاضي مبالغ خارجة نطاق عقد الإيجار من المطعون ضده عن ذات العين ومن آخرين عن شقق أخرى وأن الحكم الصادر فيها لم يصبح نهائيا بعد لعدم التصديق عليه، وكان على المحكمة أن توقف الدعوى حتى يتم التصديق عليه باعتبار أن الفصل فيها هو مسألة أولية سابقة للفصل في مدى ثبوت العلاقة الإيجارية أو غصب المطعون ضده للعين مما كان يتعين معه وقف الدعوى انتظارا لنهائية الحكم الجنائي وإذ أقام الحكم قضاءه على ما استخلصته محكمة الدرجة الأولى من قرائن مستعارة من تحقيقات تلك الجنحة بما يجعله فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك لأن المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، كما تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون وتنص المادة 265 من ذات القانون على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية قبل رفعها أو أثناء السير فيها" .... كما تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .... لما كان ذلك - وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم 848/76 أمن دولة المنتزه - المرفقة طي حافظة الطاعن - أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه "في غضون عام 1976 تقاضي من المستأجرين وهم ....... -المطعون ضده - المبالغ المبينة بالمحضر بما يجاوز مجموع أجرة شهرين كخلو رجل" ... وأورد الحكم الجنائي بمدوناته أن "...... أبلغ ضد المتهم - الطاعن - بتقاضي خلو رجل منه وبسؤاله قرر أن المتهم استلم منه مبلغ 300 جنيه خلو رجل مقابل تأجير مسكن له ..." وخلص الحكم في أسبابه إلى أن "الاتهام المسند للمتهم ثابت في حقه ثبوتا يقينيا من أقوال المبلغين ..." ثم انتهى في منطوقه إلى معاقبة الطاعن بالحبس والغرامة ورد المبالغ للمجني عليهم ومنها 300 جنيه للمطعون ضده، وإذ كان من الواضح - على نحو ما سلف بيانه - أن ما أسند إلى الطاعن أمام المحكمة الجنائية أنه تقاضى من المطعون ضده مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تتجاوز أجرة شهرين كخلو رجل وهو ما يؤثمه القانون ويعاقب عليه إذ يقوم أساسه على واقعة التأجير - حسبما ورد باتهام النيابة العامة له وما ذهب إليه الحكم الجنائي - وكان الفصل في هذه الواقعة - واقعة التأجير أمرا لازما لهذا التجريم وهذا العقاب باعتباره مسألة أولية يتعين التصدي لها أولا حتى إذا ما ثبت قيامها تلى ذلك تأثيم واقعة تقاضي المبلغ سالف الذكر بما مؤداه أن واقعة التأجير - وهي بذاتها المتنازع عليها في الدعوى المدنية المعروضة هي الأساس المشترك في كل من الدعويين الجنائية والمدنية، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن هذا الحكم لم يصدق عليه بعد، وبالتالي لم يصبح نهائيا وعلى ضوء ما يسفر عنه الحكم الجنائي نهائيا تتحدد مواقف الخصوم إذا ما صدق عليه فيلزم المحكمة المدنية بإعمال حجية في إثبات واقعة التأجير، أما إذا ما ألغى وصدر الحكم النهائي بالبراءة فقد يكون ذلك راجعا إلى عدم قيام العلاقة الإيجارية أصلا حتى مع ثبوت تقاضي المبلغ فيكون تقاضيه - حينئذ - غير مؤثم وهنا تتقيد به المحكمة المدنية بعدم قيام العلاقة - وأما أن تقوم البراءة على سند من عدم تقاضي المبلغ أصلا وحينئذ لا تتقيد به المحكمة المدنية حتى ولو تعرض لمدى قيام العلاقة الإيجارية من عدمه باعتبار أن الفصل فيها ليس لازما في هذه الحالة إذ يكفيه سندا عدم ثبوت تقاضي المبلغ كأمر لازم وكان وحده للبراءة، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن المحكمة تتفق ومحكمة أول درجة في استنادها في قضائها إلى التحقيق الذي أجرته بنفسها .... وأنه لا يعيب قضاءها أن تعززه بقرينة مستفادة من تحقيقات الجنحة رقم 848 سنة 1976 المشار إليها حتى ولو كان الحكم الصادر فيها لم يصدق عليه بعد .... ورغم قيام الدليل أمامه على أن هذه الجنحة خاصة بتقاضي مبالغ تجاوز أجرة شهرية كخلو رجل صدر بتأييد الحكم المستأنف والذي مضى قدما بالدعوى إلى نهايتها بإصدار حكم انهى الخصومة فيها دون أن يأبه لما يصير إليه الحكم الجنائي بصفة نهائية من أثر على الدعوى المدنية فيترتب على الفصل في الدعوى الجنائية نهائيا والتي تتناول ذات الأساس المشترك في الدعويين - واقعة التأجير - وكان الفصل في هذه الواقعة مما يتوقف الفصل فيها - أمام هذه المحكمة - على ما يقضى به نهائيا من المحكمة الجنائية على النحو السالف البيان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأضحى من المتعين نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

الطعن 929 لسنة 49 ق جلسة 12 / 12 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 386 ص 2044


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.
------------
إيجار "إيجار الأماكن". قانون "إزالة آثار العدوان".
ازالة آثار العدوان . تحققها فعلا وواقعا بعودة المهجر الى موطنه الأصلي الذى هجر منه واستقراره فيه ، ومباشرته لعمله على نحو معتاد . أثره زوال الحماية عنه وعودة الحق للمؤجر في طلب الاخلاء وفقا لقوانين ايجار الأماكن .
مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له في قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء ، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان ، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين الإيجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء ، ولما كانت إزالة آثار العدوان - وكما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلاً وواقعاً بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 2379 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة للمطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/8/1965 لتنازله عن الإيجار للطاعن بغير إذن كتابي منها. وإذ واجه الطاعن الدعوى بأنه من مهجري مدينة السويس، تمسكت المطعون ضدها الأولى بزوال صفة التهجير عنه، أحالت محكمة الدرجة الأولى الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي زوال صفة المهجر عن الطاعن، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 4690 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 24/3/1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970 قد سلب المؤجر رخصة طلب الإخلاء إذا كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لصالح أحد المهجرين، وأن وضع يد المهجر على المسكن يكون مصدرها القانون الذي ينشئ علاقة مباشرة بين المهجر المتنازل إليه وبين المؤجر وتظل هذه العلاقة قائمة ولا تنقضي بإزالة آثار العدوان، ويمتد العقد إلى المقيمين معه إذا ترك المسكن، هذا إلا أن المحكمة لا تملك تحديد وقف إزالة آثار العدوان فذلك مرده تدخل المشرع بقانون يصدر بعد الجلاء الكامل، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالإخلاء لزوال صفة المهجر عنه دون أن يبين سبب إطراحه لأقوال شاهديه التي أطمأنت إليها محكمة أول درجة فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون 48 لسنة 1970، أن المشرع وإن كان قد سلب المؤجر الرخصة المخولة له في قوانين الإيجار بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين الإيجار واستعمال الرخصة المقررة له فيها بطلب الإخلاء، ولما كانت إزالة آثار العدوان - وكما جرى قضاء هذه المحكمة - تتحقق فعلا وواقعا بالنسبة إلى كل مهجر على حده إذا ما عاد إلى موطنه الأصلي الذي هاجر منه واستقر فيه وباشر عمله به على نحو معتاد إذ بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها بانتفاء علة إسباغها عليه وهي قيام آثار العدوان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم صدق هذا النظر وأرود بأسبابه .... مما مفاده أنه زالت عنه صفة المهجر بتعاقده على مسكن في مدينة السويس للاستقرار فيه وعائلته مع استقراره في العمل بذات المدينة وما أجيز له الإقامة بشقة النزاع إلا لسد حاجة ملحة عاجلة نشأت نتيجة الاعتداء الإسرائيلي الذي زال بتعمير مدينة السويس وعودة المهجرين عنها إليها ومنهم الطاعن الذي استقر في مسكن فيها. وكان لا يعيب الحكم من بعد إطراحه أقوال شاهدي الطاعن دون رد مستقل، طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وأقام قضاءه على ما يكفي لحمله، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرى بالرفض.

الطعن 1314 لسنة 52 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 385 ص 2036


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق.
-----------
- 1  نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن. العبرة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.
مناط المصلحة في الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك .
- 2  نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن . شرطه . المنازعة في الطلبات .
لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
- 3  حكم "الطعن في الحكم". نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها . غير جائز .
لا يقبل اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها .
- 4  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير مفروش".
اقامه دعوى الطرد من الشقة المفروشة على أساس الغصب . مؤداه . عدم انطباق أحكام المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها . علة ذلك . القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد بالوحدة المحلية . لا خطأ .
إذ كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد في صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة في 1977/10/31 ولا يخضع للامتداد القانوني ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 ، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 وكانت دعاوى الطرد التي أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .
- 5  إفلاس.
اعتبار الحكم صادرا في دعوي ناشئة عن التفليسة . مناطه . صدوره . في نزاع لا يعرض الا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق أحكامه .
الحكم لا يعتبر صادر في دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس.
- 6  دعوى "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات . جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها .
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلا للدائنين في الدعوى رقم 306 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة أقام الدعوى رقم 24 سنة 1981 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهم بطلب طرد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع من نصف الشقة المفروشة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له بمنقولاتها طبقا لكشف الجرد الملحق بعقد الإيجار، وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 26/10/1972 استأجر الطاعن من وكيل الدائنين السابق الشقة مفروشة لمدة خمس سنوات لا يجوز مدها إلا بموافقة مأمور التفليسة وذلك اعتبارا من 1/11/1972، وإذ رفض الأخير تجديد العقد وأصدر قراره بتكليف وكيل الدائنين باتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر الأصلي والمستأجرين من الباطن فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة وبتاريخ 25/6/1981 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 638 سنة 98ق والمطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 685 سنة 98ق، وبتاريخ 25/2/1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ولانعدام المصلحة. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى السابع وبرفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الطعن أقيم من الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات في حين أن الاستئناف رقم 600 سنة 98ق القاهرة رفع من الطاعن بصفته الشخصية فقط
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه إذا كان الاستئناف رقم 600 سنة 98ق الذي أقامه الطاعن لم يشر في صدر صحيفته إلى صفته كصاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات بجانب صفته الشخصية إلا أن السبب الأول من أسباب الاستئناف يتضمن الإشارة إلى هذه الصفة وقد اعتد الحكم المطعون فيه بها في قضائه، ومن ناحية أخرى فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر في الاستئنافات الثلاثة المضمومة أرقام 600، 638، 685 سنة 98ق، وأن الطاعن اختص في الاستئنافين الأخيرين بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير شركة خليج السويس للنقل والتوريدات، وإذ كان الطعن قد رفع عن الحكم الصادر في هذه الاستئنافات الثلاثة مجتمعة فإنه يكون مرفوعا من الطاعن بذات الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه أنه تمت قسمة الشقة موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقد مؤرخ 7/11/1983 على أن يسري اعتبارا من 10/6/1976 وصدر حكم بصحته ونفاذه في 15/12/1983
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن مناط المصلحة في الطعن هو بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك وإذ كان عقد القسمة المؤرخ 7/11/1983 قد نص على سريانه بأثر رجعي إلا أن المصلحة في الطعن كانت متوافرة وقت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/2/1982 بطرد الطاعن من شقة النزاع فإذا حرر عقد القسمة بعد ذلك في 7/11/1983 فلا يعتد بانعدام المصلحة بناء على هذا العقد ويكون الدفع في غير محله
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة صحيح ذلك أنه لما كان لا يكف لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وكان لا يقبل اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وكان البين من وقائع الدعوى - آنفة الذكر - أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه طلبات ولم ينازع الطاعن في طلباته وأن المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع محكوم عليهم مع الطاعن بالطرد من العين المؤجرة للأخير فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهم
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول أن الحكم بني قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى الذي تمسك به في صحيفة الاستئناف على أن عقد الإيجار موضوع الدعوى أبرم قبل سريان القانون رقم 49 سنة 1977 ومن ثم لا يخضع لأحكام المادتين 42، 43 منه اللتين توجبان قيد العقد بالوحدة المحلية، في حين أن هذا القانون يسري على جميع العقود القائمة وقت صدوره ولو نشأت قبل ذلك
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد في صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة في 31/10/1977 ولا يخضع للامتداد القانوني ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 سنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39، 40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 وكانت دعوى الطرد التي أقامها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 49 سنة 1977 فإنه لا محل لأعمال حكم المادتين 42، 43 من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون بغض النظر عن الأساس القانوني الخاطئ الذي استند إليه إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الأساس القانوني دون أن تنقض الحكم
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني هو بطلان الحكم المطعون فيه وبيانا لذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي إذ فصل في النزاع - وهو من الأنزعة الناشئة عن التفليسة - دون أن يقدم مأمور التفليسة تقريرا عنه طبقا لما تقضى به المادة 235 من قانون التجارة وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الحكم الابتدائي يكون قد صدر باطلا ويكون الحكم الاستنئنافي المطعون فيه المؤيد لهذا القضاء قد امتد إليه البطلان
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم لا يعتبر صادرا في دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس
لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب طرد المستأجر من العين المؤجرة له من وكيل الدائنين لا ينطبق في شأنها هذا الوصف فإن النعي على الحكم الصادر فيها بالبطلان تأسيسا على صدوره دون أن يقدم مأمور التفليسة تقريرا عن النزاع الذي فصل فيه يكون على غير أساس وبغير حاجة لبحث الأثر المترتب على عدم تقديم مأمور التفليسة للتقرير المنوه عنه بالمادة 235 من قانون التجارة قبل صدور الحكم في المنازعات الناشئة عن التفليسة
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وبيانا لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحكم رسو مزاد بيع العين موضوع النزاع عليه بموجب المحاضر الرسمية التي تمت بمعرفة وكيل الدائنين وأنه سدد نصف الثمن حتى يتم تحرير العقد النهائي وإزاء عدم اعتماد مأمور التفليسة لهذا المزاد - وهو إجراء غير ضروري ولا يوجبه القانون - فقد أقام الدعوى رقم 641 سنة 1980 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب تثبيت قرار وكيل الدائنين بإرساء مزاد بيعه الشقة عليه وكان على محكمة الاستئناف أن توقف نظر الاستئناف المرفوع أمامها حتى يتم الفصل في الدعوى رقم 641 سنة 1980 سالفة الذكر باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في طلب الطرد موضوع الاستئناف المنظور أمامها وإذ خالفت هذا النظر فإن حكمها يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن القائم على رسو مزاد بيع مقر التفليسة عليه بالجدك بأن مأمور التفليسة لم يعتمد هذا البيع لدى عرض محضر استمرار البيع عليه حيث أشر بمتابعة المزاد بعد النشر بجريدتي الأهرام والأخبار وكان البين من الأوراق أن الطاعن قبل دخول المزايدة على أساس قائمة شروط المزايدة والمتضمنة ضرورة اعتماد مأمور التفليسة رسو المزاد، وكانت المادة 99 من القانون المدني تقضي بأن العقد لا يتم في المزايدات إلا برسو المزاد فإن الأمر يقتضي لانعقاد البيع في هذه الحالة اعتماد إرساء المزاد ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إذ لم توقف الدعوى حتى يتم الفصل في النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن تثبيت قرار وكيل الدائنين برسو المزاد لما استبان لها - في حدود سلطتها التقديرية - من عدم جدية هذا النزاع ويكون النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.