الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 1340 لسنة 50 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 384 ص 2029


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور/ سعيد عبد الماجد وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني ويحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري.
------------
- 1  حكم "حجية الحكم". نيابة عامة.
أمر النيابة بحفظ الشكوى لا حجية له أمام القاضي المدني.
أمر النيابة بحفظ الشكوى لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص خطأ السائق باعتباره تابعاً للطاعن.
- 2  دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
طلبات الخصوم . اجابة المحكمة عليها . شرطه .
إذ كان الطاعن قد أشار في دفاعه - أمام محكمة الاستئناف - أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية الكتب التي تم انتشالها من المياه وأنه رفض استلامها - إلا أنه - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة في صورة طلب صريح جازم - وإذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدي أخذاً بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضاً رسمياً للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة. وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا يتضمن معنى تفضيل طريق للإثبات على آخر ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
- 3  عقد "عيوب الرضا". محكمة الموضوع.
استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة في الأوراق.
- 4  مسئولية "مسئولية تقصيرية". تقادم "مدة التقادم". نقل "مسئولية أمين النقل".
انتهاء الحكم المطعون فيه الى ارتكاب الناقل غشا أثره استناد دعوى التعويض التي ترفع على المسئولية التقصيرية وتقادمها بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
إذ كان الحكم المطعون فيه - وقد انتهى إلى أن الطاعن قد ارتكب غشاً بعدم تسليم كمية الكتب التي انتشلت من المياه واحتجازه لها بغير مقتض - على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن في هذه الحالة كناقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها للمادة 172 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 456 لسنة 1973 مدني كلي أسيوط على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 18480 جنيه على سبيل التعويض. وبيانا لذلك قال أنه بتاريخ 11/10/1969 عهد إلى الطاعن بنقل 10500 نسخة من كتاب – الأطلس العربي – من القاهرة إلى سوهاج وبعد استلامه الكتب قام بشحنها بتاريخ 12/10/1969 بالسيارة رقم ..... نقل أسيوط إلا أن السيارة سقطت بها في ترعة الإبراهيمية بإهمال قائدها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4616 لسنة 1969 إداري أبو قرقاص وإذ كان الطاعن قد استولى على الكتب بعد انتشالها من المياه ولم يقم بتسليمها فإنه يكون مسئولا عن التعويض دفع الطاعن الدعوى بسقوطها بمضي 180 يوما من تاريخ النقل طبقا للمادة 104 من قانون التجارة كما دفعها بالتقادم الثلاثي لمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الضرر، وبتاريخ 11/12/1976 قضت محكمة أسيوط الابتدائية برفض الدفعين وبندب خبير لتقدير التعويض، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 27/5/1978 للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 53ق أسيوط وتمسك بدفعيه السابقين، وبتاريخ 26/2/1980 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول أنه دفع المسئولية بأن الحادث الذي وقع للسيارة كان نتيجة قوة قاهرة لأن انحراف السيارة عن خط سيرها وسقوطها بالكتب في مياه الترعة كان بسبب وجود حفرة كبيرة في الطريق وهو ما ترتب عليه قيام النيابة العامة بحفظ المحضر وقد نفى الحكم عن ذلك الحادث صفة القوة القاهرة استنادا إلى ما ورد بتقرير المهندس الفني لمرور المنيا من خطأ السائق بتخطيه الحفرة بسيارته بسرعة كبيرة، ولما كان الثابت بذلك التقرير وجود حفرة كبيرة في الطريق بسبب إنشاء خط للسكك الحديدية وكان لا يمكن لقائد السيارة أو للشخص العادي أن يتبين تلك الحفرة فإن الحادث كان لا محالة سيقع حتى ولو كانت سرعة السيارة في تلك الأثناء بسيطة ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ بإسناد الحادث إلى خطأ السائق كما أنه أهدر حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ المحضر الذي تحرر عن تلك الواقعة
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن من توافر القوة القاهرة - بقوله "أنه مردود بما ثبت من أوراق الشكوى رقم 4616 لسنة 1969 إداري أبو قرقاص فقد أرفق بها صورة تقرير مهندس مرور المنيا عن الحادث بأن سائق السيارة النقل هو المخطئ أولا وأخيرا بتخطيه مطبا في الطريق بسرعة كبيرة 80 كيلو مترا في الساعة وتدل على ذلك أثار فرامل السيارة بالأرض" مما مفاده أن الحكم جعل انحراف السيارة عن خط سيرها حال تخطيها حفرة في الطريق بسرعة كبيرة أمرا متوقعا في مثل هذا الظرف وهو ما ينفي قيام القوة القاهرة وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ومستمدا من تقرير المهندس الفني لمرور المنيا المرفق بالشكوى رقم 4616 لسنة 1969 إداري أبو قرقاص والتي كانت تحت بصر المحكمة وكان أمر النيابة بحفظ تلك الشكوى فيما لو صح - لا يجوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص خطأ السائق ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رد الحادث إلى خطأ تابع الطاعن ونفى عنه صفة القوة القاهرة لا يكون قد أخطأ في الإسناد ويكون ما ورد بسبب الطعن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف رفضت إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أنه عرض على مندوب المطعون ضده استلام كمية الكتب التي تم انتشالها وأنه رفض استلامها وذلك بمقولة أن الأوراق خلت مما يفيد قيامه بعرض تلك الكتب بطريق رسمي وإذ لم يقصر القانون الإثبات في هذه الحالة على تلك الوسيلة وأجاز الإثبات بالبينة باعتبار أن كلا من العرض والامتناع واقعة مادية فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان الطاعن قد أثار في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه عرض على مندوب المطعون ضده كمية من الكتب التي تم انتشالها من المياه وأنه رفض استلامها - إلا أنه - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات هذه الواقعة بالبينة في صورة طلب صريح جازم وإذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقديرية قد رد على هذا الدفاع بأنه غير جدي أخذا بقرينة قعود الطاعن عن القيام بعرض تلك الكتب على المطعون ضده عرضا رسميا للتخلص من مسئوليته على نحو ما أشارت إليه المادة 100 من قانون التجارة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا وكافيا لحمل قضائه ولا يتضمن معنى تفضيل طرق للإثبات على آخر ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أسند إليه ارتكابه الغش في حين أن المطعون ضده لم يسنده له ولم يؤسس دعواه عليه وإذ خلت الأوراق من وجوده وكان طرده من محل تجارته وإيداعه السجن فيما لو صح أثناء محاولة المطعون ضده إعلانه بدعوى التعويض السابقة لا يعتبر غشا فإن استخلاص الحكم للغش يكون غير سائغ بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة في الأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقع في الدعوى من أن الطاعن تعاقد مع المطعون ضده بصفته على أن ينقل له 10800 نسخة من كتاب الأطلس العربي - من القاهرة إلى سوهاج وأنه بعد سقوط السيارة بهذه الكتب في مياه ترعة الإبراهيمية تم انتشال جزء منها لم يقم الطاعن بتسليمه، استخلص الحكم غش الطاعن في عملية النقل من احتجازه بغير مقتض كمية الكتب التي تم انتشالها من المياه وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغا ومستمدا من المحضر رقم 4616 لسنة 1969 إداري أبو قرقاص ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره مما لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه وهو في سبيل التدليل على غش الطاعن قوله أنه سلك طرقا ملتوية للحيلولة دون إعلانه بصحيفة دعوى التعويض السابقة رقم 1039 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة إذ أن هذا القول لا يعدو أن يكون أسبابا زائدة يستقيم الحكم بدونها
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد استخلص غشه من عدم تسليم كمية الكتب التي انتشلت من المياه وكانت مسئوليته كناقل في هذه الحالة أساسها المسئولية التقصيرية التي تتقادم بمضي ثلاث سنوات فإن الحكم يكون قد تناقض بتطبيقه على هذه المسئولية قواعد التقادم الطويل وقد أدى به هذا التناقض إلى أنه غفل عن سقوط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر حتى تاريخ رفع الدعوى وأن تلك المدة لم تنقطع بالدعوى رقم 1039 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة لإيقافها جزاء لعدم إعلانه بصحيفتها
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن الطاعن ارتكب غشا بعدم تسليم كمية الكتب التي انتشلت من المياه واحتجازه لها بغير مقتض على نحو ما سلف بيانه - فإن مسئولية الطاعن في هذه الحالة كناقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مسئولية عقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها للمادة 172 من القانون المدني التي تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر دعوى التعويض أساسها المسئولية العقدية ورتب على ذلك تطبيق قواعد التقادم الطويل في شأنها في حين أنها مسئولية تقصيرية قوامها غش الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث التقادم الثلاثي الذي تمسك به الطاعن فإنه يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1188 لسنة 49 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 383 ص 2020


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
----------
- 1  اختصاص "إحالة". دعوى.
قضاء المحكمة بعدم الاختصاص والاحالة . التزام المحكمة المحال اليها بنظر الدعوي بحالتها التي أحيلت بها ما تم صحيحا قبل الاحالة . بقاؤه صحيحا بما في ذلك اجراءات رفع الدعوي .
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة وإذ قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت إليها ، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتغيرها .
- 2  إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
عقود ايجار الأراضي الزراعية المبرمة في ظل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - المعدل بالقانونين 17 لسنة 1963 . التزام المؤجر بإيداع نسخة منها في الجمعية التعاونية الزراعية . عدم جواز مساءلة المستأجر عن . اخلال المؤجر بهذا الالتزام . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 ، 36 مكرر أو 36 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانونين رقمي 17 لسنة 1963 و52 لسنة 1966 أن المشرع استحدث القانونين الأخيرين التزاماً بإيداع عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية ، وجعل الالتزام به على المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه في الإيداع ، فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه غشاً كان ذلك أو تقصيراً على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره .
- 3  قوة الأمر المقضي.
الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . شرطه . وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين . المادة 101 اثبات .
إنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي به إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان .
- 4  نقض "السبب الجديد".
دفاع الطاعن بأن حق المطعون ضده يتحول الي تعويض في حالة تعذر رد الأطيان . دفاع يختلط بواقع لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع . غير مقبول .
إثارة الطاعن أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض في حالة تعذر رد الأطيان إليه . أياً كان وجه الرأي فيه - هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 5  دعوى. إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
للمستأجر حق رفع دعوى اليد ضد غير المؤجر . المادة 575 مدنى . لا حاجة لإدخال المؤجر فيها .
أباح القانون المدني في المادة 575 منه للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصري طالبا استرداد الأطيان موضوع عقد الإيجار المؤرخ 15/11/1965 تطبيقا لأحكام القانون رقم 54 سنة 1966 فأجابته اللجنة إلى طلبه بقرارها الصادر في 16/5/1967 والقاضي بطرد الطاعن من مساحة أربعة أفدنة، فتظلم الطاعن والمطعون ضده الثاني من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية التي أحالت التظلم إلى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية، وبتاريخ 29/12/1976 قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار وبعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب وبإحالته إلى محكمة قنا الابتدائية لنظره، وقيدت الدعوى أمامها برقم 127 سنة 1977 مدني كلي قنا وبتاريخ 9/6/1977 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية قنا) بغية إلغاء الحكم المستأنف والحكم بطرد المستأنف عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني) من الأربعة أفدنة محل النزاع، وبتاريخ 24/2/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه الأول (الطاعن) من الأربعة أفدنة موضوع النزاع وتسليمها للمستأنف بما عليها من زراعة وقت التنفيذ في مواجهة المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه كان قد دفع أمام محكمة قنا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى رقم 127 سنة 1977 مدني كلي قنا لعدم توقيع محام عليها طبقا للمادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 وقد قضت تلك المحكمة برفض الدفع ورفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الأول ذلك الحكم، ووفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بما سبق أن أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وعلى المحكمة الاستئنافية أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمنا، ولا سبيل للقول بأنه سبق أن تنازل عما تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلي واحتياطي، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/2/1979 بجميع دفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ... وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى، وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ابتداء بموجب طلب تقدم به إلى لجنة فض المنازعات الزراعية بناحية المصري، وبالطريقة التي رسمتها المادة 8 من القانون رقم 52 سنة 1969، وإذ لم يتطلب القانون توقيع محام على هذا الطلب كما أن المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 لم تتطلب توقيع محام على الطلب المذكور، فإن الدعوى تكون رفعت بإجراءات صحيحة أمام تلك اللجنة ولو تبين بعد ذلك أنها غير مختصة بنظرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الدعوى على أساس أن إجراءاتها قد تمت على الوجه الصحيح قانونا، فلا يبطله قصوره في الرد على الدفع سالف الذكر، إذ لهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ما دام هو رد قانوني لا تعلق له بواقع مما يكون معه النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني للطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المشرع نظم قواعد إثبات العلاقة الإيجارية بأحكام واضحة في نصوص المادتين 36، 36 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي، وهذه الأحكام متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز لمن يدعيها إثباتها بأقوال الشهود أو بالقرائن أو بتقرير خبير، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذه القواعد الآمرة، وقبل دعوى المطعون ضده الأول بوصفه مستأجرا دون أن يقدم دليل الإثبات المقبول قانونا، وهو عقد الإيجار المكتوب والمسجل بالجمعية بما يكون معه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 36 و36 مكررا أ - 36 مكررا ب من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي والمعدل بالقانونين رقمي 17 سنة 1963، 52 سنة 1966 أن المشرع استحدث بالقانونين الأخيرين التزاما بإيداع عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية، وجعل الالتزام به على عاتق المؤجر دون المستأجر ولم ينص على عدم قبول دعاوى المستأجر جزاء على تخلفه عن الإيداع بتقاعس المؤجر عن القيام بواجبه في الإيداع فلا يجوز مساءلة المستأجر عن إخلال المؤجر بالتزامه، إذ المقرر أنه ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه - غشا كان ذلك أو تقصيرا - على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل دعوى المطعون ضده الأول "المستأجر" دون استلزام إيداع عقد إيجاره فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه كان قد استأجر الأطيان الزراعية البالغ مسطحها 8س 6ط 8ف من المطعون ضده الثاني بصفته حارسا قضائيا عليها بموجب عقد إيجار مؤرخ 12/10/1963 وتنفذ على الطبيعة باستلام الطاعن تلك الأطيان وانتفاعه بها منذ هذا التاريخ، إلا أنه وفي سنة 1968 عن لورثة طوبيا بقطر بشارة رفع الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدني كلي قنا عليه باعتباره مستأجرا لها وعلى المطعون ضده الثاني باعتباره حارسا قضائيا عليها، وقد قضت المحكمة بتاريخ 22/11/1969 لصالح الورثة المذكورين بالمبالغ المطلوبة على ضوء عقد الايجار الصادر إلى الطاعن، وأصبح هذا الحكم نهائيا وله حجيته في شأن صحة عقد إيجار الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى على خلافها
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 365 سنة 1968 مدني كلي قنا أنها رفعت من فلورا طوبيا وأني سيدهم على المطعون ضده الثاني والطاعن تطالبان فيها أولهما بصافي إيراد أطيان زراعية في فترة حراسته القضائية عليها وتطالبانه والطاعن متضامنين بريع الأطيان في فترة تالية لانتهاء الحراسة، وقد قضى فيها بصافي إيراد الحراسة مدة سريانها وبرفض الطلب الثاني، بينما الدعوى الماثلة رفعت من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب استرداد حيازته لأربعة أفدنة مبينة بالدعوى وقد حكم له فيها بطلباته استنادا إلى أن حيازته لتلك الأطيان كانت بسبب استئجاره لها من طوبيا بقطر من قبل أن يعين المطعون ضده الثاني حارسا عليها ويؤجرها للطاعن، وإذ لم يكن المطعون ضده الأول طرفا في الدعوى الأولى سالفة البيان كما اختلفت الدعويان موضوعا وسببا على النحو المتقدم فإن الحكم المذكور لا يحوز قوة الأمر المقضي في النزاع الماثل ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس تفضيل عقد إيجار المطعون ضده الأول المحرر في 15/11/1965 والصادر من ورثة طوبيا بقطر خلال الفترة من 3/1/1965 حتى 19/6/1966 حين استطاع الورثة استلام هذه الأطيان بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 499 سنة 1962 مدني قوص والذي قضت محكمة قنا الكلية بوقف تنفيذه بالنسبة لتسليم الأطيان وتم إعادتها إلى الطاعن في 19/11/1966 ومن ثم فلم يكن هناك محل للمفاضلة بين مركز الطاعن المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/10/1963 ومركز المطعون ضده الأول المستمد من عقد إيجاره المؤرخ 15/11/1965، وأنه مع الفرض الجدلي بأن المطعون ضده الأول كان مستأجرا لهذه الأطيان وأخلى منها لمدة ستة عشر عاما وتم إيجارها للطاعن بعقد صحيح، ثم ثبت بعد هذه المدة الطويلة أحقيته في الإجارة فلا تكون النتيجة فسخ عقد إيجار الطاعن وطرده وإحلال المطعون ضده الأول محله، ذلك أن حقه على هذه الأطيان هو حق شخصي فإذا تعذر تنفيذه كان له حق المطالبة بالتعويض، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول وطرد الطاعن منها على ما استخلصه من تقرير خبير مودع في قضية أخرى بين الطرفين وشكاوى مرفقة به بشأن أسبقية المطعون ضده الأول في حيازته لتلك الأطيان استنادا لعقد إيجار صادر له من ورثة المالك بقوله "إن الثابت من تقرير الخبير المقدم أمام اللجنة الاستئنافية بمجلس مدينة قوص (ضمن المفردات المنضمة) أن أطيان النزاع كانت في وضع يد المستأنف "المطعون ضده الأول" بطريق إيجار من طوبيا بقطر حتى حدث نزاع بينهم بين المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) حارسا قضائيا على الأرض موضوع النزاع الذي أجر الأطيان النزاع إلى المستأنف عليه الأول (الطاعن) والمحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وسلامة الأسس التي بني عليها وقد تأيد بالشكاوى المرفقة بذلك التقرير فيكون الحكم المستأنف قد جانبه الصواب لأنه بني حيازة المستأنف على حكم الغى استئنافيا في حين أن حيازة المستأنف ثابتة له قبل أن يعين المستأنف عليه الثاني حارسا على أطيان النزاع وقبل أن يؤجرها الأخير إلى المستأنف عليه الأول ... ومن ثم يكون سلب حيازة المستأنف بموجب عقد إيجار صادر من المستأنف عليه الثاني بصفته حارسا على أطيان مؤجرة من الملاك الأصليين إلى المستأنف بدون سند من القانون ... وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكان ما أثاره الطاعن من أن حق المطعون ضده الأول يتحول إلى التعويض في حالة تعذر رد الأطيان إليه - أيا كان وجه الرأي فيه - هو دفاع يختلط بواقع ولم يثبت سبق عرضه على محكمة الموضوع فإنه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول بصفته مستأجرا أقام دعواه على الطاعن كمستأجر لأطيان النزاع دون أن يختصم مالك هذه الأطيان وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود بما أباحه القانون المدني في المادة 575 منه بأن للمستأجر رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر ومن ثم فإنه يجوز لكل من المستأجرين المتزاحمين أن يرفع دعوى على الآخر دون حاجة لإدخال المؤجر في الدعوى، فيكون النعي بهذا السبب غير سديد
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 858 لسنة 49 ق جلسة 10 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 382 ص 2015


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وعبد النبي غريب.
-----------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأجير من الباطن".
تأجير المستأنف للعين المؤجرة من باطنة . عدم جوازه الا بإذن كتابي من المالك أو من يليه في ذلك لا عبرة بالموافقة الصريحة أو الضمنية الصادرة من غيرهما ما لم يثبت تفويض في ذلك .
لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيساً على أن الثلاثة الأول منهم " المستأجرين " تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابي صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار ، والفقرة 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حقه في الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرها إلا إذا ثبت تفويضه في ذلك .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء للتأجير من الباطن".
مجرد علم المؤجر أو أحد تابعيه بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع دعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر . عدم اعتباره قبولا يتضمن نزولا حتميا في الاخلاء .
تغيير النشاط في العين - المؤجرة - ومجرد علم الطاعنة - المالكة أو تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بفرض توافر هذا العلم - ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفى للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمناً عن حقها في طلب الإخلاء .
- 3  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا".
اقامة الحكم قضاءه علي حق المستأجر في التأجير من الباطن علي سند من وثيقتي التأمين الصادرتين لصالح المتنازل لها ، دون أن يبين ماهية ما ثبتت بهاتين الوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة حتي يمكن محكمة النقض من مراقبة ما استخلصه . قصور .
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه " ... فيما ورد بوثيقتي التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها " المطعون ضدها الرابعة المتنازل لها المنشأ في تلك الشقة - ما يكفى للقبول بتوافر إذنها الكتابي الصريح المشترط في الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 1969/52 - " وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجاري في العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به ، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفة موقعها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1856 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بطلب إخلائهم من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 23/11/1951 استأجر المطعون ضدهم الثلاثة الأول تلك الشقة، التي آلت ملكيتها إليها وذلك بقصد استعمالها صالة للتربية البدنية، إلا أنهم تنازلوا عنها إلى المطعون ضدها الرابعة بغير إذن كتابي صريح من الشركة بالمخالفة للقانون ولنص البند الرابع من العقد الأمر الذي يجيز لها طلب إخلائهم. دفعت المطعون ضدها الرابعة الدعوى بأنها اشترت شقة النزاع بالجدك وأنشأت بها مصنعا للملابس والمصنوعات الجلدية وأن الشركة الطاعنة قبلت ذلك بعرضها الأجرة منها وبقبولها التأمين على المصنع ضد السطو والحريق. وبتاريخ 24/4/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2688 لسنة 94ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار المؤرخ 23/11/1951 المحرر بين المالك والمطعون ضدهم الثلاثة الأول ينص في البند الرابع منه على أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن كله أو جزء منه مفروشا أو غير مفروش كما ليس له التنازل عن حقه في الإيجار بغير موافقة كتابية وصريحة من المالك الذي له مطلق الحرية في الرفض، وبالرغم من هذا النص الصريح الواضح الذي يطابق ما نص عليه في المادة 23/ب من القانون 52 لسنة 1969 فقد استدل الحكم على توافر الإذن الكتابي الصريح من الشركة الطاعنة للمطعون ضدهم المذكورين بالتنازل عن حقهم في الإيجار بعد صدور وثيقتي تأمين ضد الحريق والسطو من الشركة الطاعنة إلى المتنازل إليها المطعون ضدها الرابعة من أن الشركة في تعاقدها مع المطعون ضدها في وثيقتي التأمين إنما تعاقدت على تأمين الأشياء الموجودة بالعين من الخطر المؤمن منه والتأمين على الأشياء لا يعني تحديد سبب وجود المؤمن له في العين، وصلة المؤمن له بالمكان، إذ لا يؤثر على شروط عقد التأمين ما إذا كان المؤمن له مالكا للمكان الموجود به الأشياء أو مستأجرا أو حائزا بسبب قانوني أو مغتصبا له لأن محل التأمين هو الخطر الذي يحيق بالأشياء المؤمن عليها فحسب، وبالتالي فإن العلاقة التي تنشأ بين الشركة بوصفها مؤمنا لديها والمطعون ضدها بوصفها مؤمنة هي علاقة منبتة الصلة بالعلاقة التأجيرية التي تنشأ بين الشركة بوصفها مالكة وبين مستأجري العقارات المملوكة لها، لأنه لا صلة بين نشاط الشركة التأميني وبين أنشطتها الاستثمارية ومن بينها تلك العقارات وتأجيرها، كما أن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه على ما يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف التي ورد بها أن الشركة الطاعنة كانت على علم بالتنازل لأن النشاط التجاري في العين قد تغير وأن حراس العقار التابعين للشركة كانوا على علم بذلك، في حين خلت الأوراق من الدليل على هذا العلم فضلا عن أن علم المالك أو أحد تابعيه بالتنازل لا يغني عن الإذن الكتابي الصريح وبذلك يكون الحكم قد استند إلى غير الثابت في الأوراق وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب إخلاء المطعون ضدهم من العين المؤجرة تأسيسا على أن الثلاثة الأول منهم "المستأجرين" تنازلوا عنها لرابعتهم بدون إذن كتابي صريح من المالك مخالفين بذلك نص البند الرابع من عقد الإيجار والفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الثابت من عقد الإيجار المقدم والمبرم بين المالك السابق والمطعون ضدهم الثلاثة الأول أنه نص فيه على عدم جواز التنازل عن حق الإيجار أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك بما لا يجوز للمستأجرين التنازل عن العين المؤجرة إلا بعد الحصول على هذا الإذن منه أو ممن ينيبه عنه فلا يعتد بأية موافقة صريحة أو ضمنية تصدر من غيرهما إلا إذا ثبت تفويضه في ذلك، وكان تغيير النشاط في العين ومجرد علم الطاعنة أو أحد تابعيها بواقعة التنازل عن الإيجار - بغرض توافر هذا العلم - ثم انقضاء بضعة أشهر قبل إقامة دعوى الإخلاء لا يكفي للقول بموافقة الطاعنة عليه ونزولها ضمنا عن حقها في طلب الإخلاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على أنه ".... فيما ورد بوثيقتي التأمين ضد السطو والحريق الصادرتين منها على مصنع المستأنف عليها (المطعون ضدها الرابعة) المتنازل لها - المنشأ في تلك الشقة - ما يكفي للقول بتوافر إذنها الكتابي الصريح المشترط في الفقرة ب من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ...." وعلى ما استدل به الحكم المستأنف على قبول الشركة للتنازل بعد تغيير النشاط التجاري في العين وعلم حراس العقار التابعين للشركة به، ودون أن يبين ماهية ما ثبت بالوثيقتين في شأن التنازل عن العين المؤجرة وصفة موقعهما في ذلك، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة ما استخلصه في هذا الخصوص وتطبيق القانون على وجهه الصحيح، فإن يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1559 لسنة 51 ق جلسة 9 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 381 ص 2010


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1  نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الخصوم في الطعن".
المطعون عليه في الطعن بالنقض . وجوب كونه خصما حقيقيا وجهت اليه أو منه طلبات ما . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
لا يكفى لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
- 2  إصلاح زراعي.
صدور القرار من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 145 م بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعي بطرد الطاعن من أرض النزاع لإخلاله بشرط جوهري وربطها علي آخرين . وصيرورة هذا القرار نهائيا وتنفيذه . عدم اعتباره تعرضا ماديا أو قانونيا للطاعن .
تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً وعضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي في حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة في عمله وبعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وعلى أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإداري من قبل عرضه على اللجنة العليا التي لها أن تعدله أو تلغيه ويصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإداري ... لما كان ذلك وكان الثابت أن الإصلاح الزراعي قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول والثاني بعد أن صدر القرار رقم 858 في 1974/3/19 في الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعي بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية في المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر معرضاً مادياً أو قانونياً .
- 3  
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 168 سنة 1976 مدني ادفو على المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد حيازته لمساحة فدانين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له بما عليها وبعدم تعرض المطعون ضده الأول له في ذلك، وأدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى، والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية حيث قيدت برقم 792 سنة 1977 مدني كلي أسوان وأقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية مختصما الإصلاح الزراعي والطاعن بطلب الحكم بطرد الأخير من أرض النزاع، وبعد أن أمرت المحكمة بإدخال المطعون ضده الثاني قضت في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية وفي مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته بطرد الطاعن – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 55 ق وبتاريخ 15/4/1981 قضت محكمة استئناف أسيوط (مأمورية أسوان) بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وبقبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وفي الموضوع برفضه، وإذ نظر الطعن أمام المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أنه لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن اختصام المطعون ضده الثالث بصفته كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات وليصدر الحكم في مواجهته فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
وحيث أنه فيما عدا ما سلف فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول ركن في دفاعه إلى قرار صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتأجير الأرض إليه وتمسك بحقه هذا في مواجهة الطاعن وأقام دعوى فرعية بطلب طرد الطاعن من هذه الأرض مما يشكل تعرضا قانونيا ومع ذلك أغفل الحكم المطعون فيه هذه الوقائع الثابتة وأورد في أسبابه أنه لا يوجد تعرض من المطعون ضده سواء كان ماديا أو قانونيا دون أن يسبغ على موقف المطعون ضده الوصف القانوني الصحيح مما يجعله مشوبا بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 554 سنة 1955 قد نصت على أن اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيسا وعضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي في حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة في عمله وبعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرار مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه، وعلى أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا التي لها أن تعدله أو تلغيه ويصبح نهائيا بعد تصديقها عليه، كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإداري ... لما كان ذلك وكان الثابت أن الإصلاح الزراعي قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول والثاني بعد أن صدر القرار رقم 858 في 19/3/1974 في الدعوى رقم 15 سنة 1973 إصلاح زراعي بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية في المنتفع إعمالا لنص المادتين 9، 14 من القانون رقم 178 سنة 1952 وكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر تعرضا ماديا أو قانونيا وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر يكون صائبا متفقا مع صحيح القانون
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن القرار رقم 858 لسنة 74 المقدم بحافظة مستندات الإصلاح الزراعي صادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين في حين أن هذا التصديق منوط وفقا لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بمجلس إدارة الهيئة دون رئيس هذا المجلس ومن ثم لم يكن قرار اللجنة سالفة الذكر قد أصبح نهائيا كما خلا القرار المذكور مما يفيد إعلان الطاعن بقرار لجنة بحث المخالفات المذكورة ومضي المدة القانونية قبل تنفيذه وكان يتعين في الحالين عدم الاعتداد بذلك القرار واعتباره باطلا بطلانا يصل به إلى حد الانعدام، ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد حجبت المحكمة نفسها عن تحقيقه مكتفية بالقول بسلامة محضر التسليم المؤرخ 15/3/1976
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرته أمام تلك المحكمة ببطلان محضر التسليم المحرر في 15/3/1976 وليس في الأوراق ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان القرار رقم 858 سنة 1974 أو انعدامه لصدوره من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون مجلس الإدارة ذاته وهو ما يقتضي التحقق من حيث الواقع من إجراءات إصداره ومصدره ومن ثم فهو دفاع قانوني يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، أما نعيه على قرار اللجنة قبل التصديق عليه فقد تحصن بهذا التصديق على نحو ما ورد بالرد على السبب الأول مما يوجب تنفيذه وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 377 لسنة 51 ق جلسة 9 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 380 ص 2007


برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
--------------
- 1  أوراق تجارية. التزام "انقضاء الالتزام" "التجديد". محكمة الموضوع.
انشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق . أثره . عدم اعتبار ذلك انقضاء للدين الأصلي بالتحديد . علة ذلك . تجديد الالتزام لا يفترض . استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه والفصل فيه .
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدني ذلك أن تجديد الالتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك.
- 2  تقادم "تقادم مسقط" إيجار "دين الأجرة".
دين الأجرة . حق دوري متجدد . خضوعه للتقادم الخمسي . عدم زوال هذه الصفة عنه بتجمده وصيرورته مبلغاً ثابتاً في الذمة .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية والتجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغاً ثابتاً في الذمة لا يدور ولا يتجدد .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 12 سنة 1979 مدني كلي بورسعيد على المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه عن طريق طلب استصدار أمر بالأداء امتنع القاضي عن إصداره، وقال في بيان ذلك أنه كان يداينه بأجرة مقصف يستأجره منه وقد سدد بعض الدين وحرر بالباقي شيكين مؤرخين 5 و25/5/1977 كل منهما بمبلغ 500 جنيه إلا أنه تبين عدم وجود رصيد لها، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 سنة 21 ق الإسماعيلية وبتاريخ 16/12/1980 حكمت محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن تحرير الشيكين بقيمة المبلغ موضوع المطالبة إنما هو نشوء لالتزام جديد أو تجديدا للالتزام الأصلي بدين جديد ثابت ومحدد مستحق في ذمة المطعون ضده وتنحسر عنه صفة الدورية والتجدد التي كانت لدين الأجرة وبالتالي لا يسقط إلا بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن هذا المبلغ هو متجمد أجره وأجرى عليه حكم التقادم الخمسي بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي، إلا أن هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقا لنص المادة 354 من القانون المدني ذلك أن تجديد الالتزام وفقا للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته، لأن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك - لما كان ذلك - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتي الدورية والتجدد عن دين الأجرة أن يصبح دينا عاديا خاضعا للتقادم الطويل، ذلك أن الدورية والتجدد هما صفتان لاصقتان بدين الأجرة وهما مفترضتان فيه ما بقى حافظا لوضعه ولو تجمد بانتهاء مدة الإيجار وأصبح في الواقع مبلغا ثابتا في الذمة لا يدور ولا يتجدد، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه (لا يعتبر تجديدا للدين كما عرفته المادة 354 من القانون المدني مجرد كتابة سند بدين موجود من قبل وأنه لا خلاف بين طرفي التداعي بأن الدين موضوع المطالبة دين أجرة وتحرير المطعون ضده الشيكين به للطاعن لا يفيد إخلالهما بالتزام جديد مكان التزام قديم وإنما أراد استمرار كونه دين أجرة تلصق به صفتا الدورية والتجدد المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني وبالتالي يتقادم بخمس سنوات والتي تكاملت له سنوات التقادم الخمسي سواء من تاريخ تحرير الشيكين أو من تاريخ التكليف بالوفاء بقيمتها بعد ذلك من تاريخ إقامة الدعوى) وهي أسباب كافية لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي عليه بسبب النعي في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.