الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 فبراير 2019

الطعن 1671 لسنة 49 ق جلسة 9 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 379 ص 2000


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة وسعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق.
-----------
- 1  إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب المفتقر للدليل".
الخطأ في بيان موطن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف لا يؤثر في صحة اعلانه . شرط ذلك . عدم التجهيل بهذا الموطن .
لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم ... فوجده مغلقاً ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في إقامته بالعنوان الذي انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحاً وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطـأ في اسم الشارع الوارد في بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن .
- 2  إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل علي ما يتمسك به من أوجه الطعن . م 2/255 مرافعات . نعي بغير دليل .
عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من إعادة إعلان المدعى بتوجيهه إليه في محله المختار على ما توجبه المادة 225 ثانياً من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 الذى رفع الطعن في ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون مع النعي بهذا الشق بغير دليل .
- 3  حكم "تسبيب الحكم. الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج".
اقامة الحكم قضاءه علي ما يكفي لحمله . لا يعيبه التزيد فيما لا يلزم لقضائه .
إذا كان الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذى رفعت به وأنزل عليها تكيفها القانوني السليم ..... وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها .... وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك ... يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازماً لقضائه في الدعوى .
- 4  عمل "العاملون بالقطاع العام" "تسوية".
قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوي العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين . اعتباره مجرد تقييم علمي لخريجي تلك المدارس . لا أثر لذلك في أوضاعهم المالية أو الوظيفية .
يدل نص المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم في هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمي لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول " الكفاءة الملغاة " دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالي أو الوظيفي للعاملين من خريجي تلك المدارس . يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين مالياً ووظيفياً أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين بين فيه الفئة المالية التي يعينون عليها والدرجة الوظيفية التي تسوى حالاتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التي تترتب على هذه التسوية .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1022 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بأحقيته للفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه فرق الأجر المستحق وفوائده القانونية. وقال بيانا لدعواه أنه من الحاصلين على شهادة الابتدائية وشهادة مدرسة الكتاب العسكريين، وعين في سنة 1964 بوظيفة رئيس سكرتارية لدى الشركة المصرية للخدمات ..... ثم نقل منها إلى شركة ..... التي أدمجت في الشركة المطعون ضدها وقد سويت حالته على وظيفة رئيس كتبة من الفئة السادسة اعتباراً من 13/4/1968، وإذ كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 يقضي باعتبار خريجي مدارس الكتاب العسكريين أمثاله في مستوى الحاصلين على شهادة الكفاءة الملغاة بعد قضائهم سنة تدريبية، وامتنعت الطاعنة عن تسوية حالته على هذا الأساس أسوة بزملائه. فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 19/2/1979 بأحقية الطاعن في تسوية حالته على الفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 1550 جنيها وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وبإضافة ثمانية جنيهات إلى مرتب الطاعن اعتباراً من 1/11/1978. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 488 سنة 96 قضائية. وبتاريخ 26/5/1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى الطاعن إعلانا صحيحا لما أثبت بها من أن محل إقامته بشارع الالايلي حال أنه يقيم بشارع جسر الآلاي، كما أن إعادة الإعلان وجه إليه في محله المختار بينما كان يجب إجراؤه في محل إقامته، وإذ ترتب على ذلك صدور الحكم في غيبته فإنه يكون معيبا ببطلان الإجراءات
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول مردود بأنه لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة بحافظة مستنداته أن المحضر المباشر للإعلان انتقل إلى محل إقامة الطاعن الكائن برقم 37 شارع جسر الآلاي بدار السلام فوجده مغلقا ومن ثم قام بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة وأخطر الطاعن بذلك، وكان الطاعن لا يجادل في إقامته بالعنوان الذي انتقل إليه المحضر فإن إعلان صحيفة الاستئناف على هذا النحو يكون قد تم صحيحا وفقا للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات، ولا ينال منه ما يكون قد وقع من خطأ في اسم الشارع الوارد في بيان موطن الطاعن بتلك الصحيفة ما دام أن ذلك لم يكن من شأنه التجهيل بهذا الموطن. والنعي في شقه الثاني غير مقبول لأن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من إعادة الإعلان المدعي بتوجيهه إليه في محله المختار على ما توجبه المادة 255 ثانيا من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 سنة 1973 الذي رفع الطعن في ظله حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه بشأن ذلك الإعلان مما يكون معه النعي بهذا الشق بغير دليل
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثاني أن الدعوى أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن طبقا للقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969، إلا أن الحكم المطعون فيه تصور أنها مطالبة بترقية وأخضعها لقواعد الترقيات التي توجب أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تحصيل موضوع الدعوى وابتعد بتكييفها عن الواقع الصحيح
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب أحقيته للفئة الرابعة اعتبارا من 1/7/1969 تأسيسا على أن القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 جعل مؤهله معادلا لشهادة الكفاءة الملغاة وأن تطبيق هذا القرار عليه يعطيه الحق في الفئة المطالب بها أسوة بزملائه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من "أن المحكمة ترى قبل إعمال المقارنة بين المستأنف عليه - الطاعن - وغيره من العاملين أن تتحقق من وجود أساس قانوني لطلبه تسوية حالته .... والمستأنف عليه يطلب تسوية حالته طبقا للقرار الوزاري رقم 92/1969، هذا القرار كل ما أتى به أنه قيم الشهادة وعادلها بشهادة أخرى معلومة المستوى المالي لكنه لم يرتب على ذلك وجوب إجراء تسوية حالات العاملين طبقا لهذه المعادلة .... فالنتيجة المترتبة على هذا القرار أعمال أحكامه في تقييم ذلك المؤهل أما أن تسوى حالة العامل الحاصل على المؤهل والذي عين فعلا وسكن على فئة مالية معينة وتدرج لفئات أخرى أعلى فهذا لا يمكن أن يجد سنده في هذا القرار. واستطرد الحكم بعد ذلك إلى القول بأنه "أما وقد انتهت المحكمة إلى أن القرار 92/1969 لا يعطي الحق في إجراء تسويات للعاملين فإن مطالبة المستأنف عليه بأحقيته في فئة مالية في تاريخ معين - وقد خرجت من نطاق التسويات - أن تخضع للقواعد الواردة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام ... وإذ كان المستأنف عليه يشغل وظيفة بالفئة السادسة في ذلك التاريخ 1/7/1969 وهو يطالب بالأحقية للفئة الرابعة فإن هذا الطلب لا سند له من القانون لمخالفته لصريح نص المادة 12 من القرار الجمهوري 3309/1966 الذي يحكم تلك الواقعة إذ أوجبت تلك المادة أن تكون الترقية للفئة الأعلى مباشرة أي للفئة الخامسة وليس للرابعة ... ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير أساس ... مما مفاده أن الحكم حصل واقعة الدعوى على الوجه الصحيح الذي رفعت به وأنزل عليها تكوينها القانوني السليم باعتبارها مطالبة بتسوية حالة الطاعن ترجع في سببها إلى القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969، وانتهى إلى أن الدعوى على هذا النحو لا سند لها لأن هذا القرار لا يعطي الحق في إجراء تسويات للعاملين، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافيا لحمل قضائه برفض الدعوى فإن النعي عليه فيما استطرد إليه بعد ذلك من بحث مدى أحقية الطاعن لترقيته إلى الفئة المطالب بها طبقا للقواعد الواردة بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يكون غير منتج لوروده على ما تزيد فيه الحكم ولم يكن لازما لقضائه في الدعوى
وحيث أن حاصل السبب الثالث والشق الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 لا يرتب إجراء تسوية لحالات العاملين وأنه يقتصر على تقييم مؤهل الطاعن عند بدء التعيين أو بحث مدى توافر شروط الترقية لفئة معينة، في حين أن صياغة هذا القرار جاءت عامة ومطلقة فتسري أحكامه على العاملين من حملة ذلك المؤهل سواء عينوا قبل صدور القرار سالف الذكر أو بعده، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان النص في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 92 لسنة 1969 على أن "يعتبر خريجو مدارس الكتاب العسكريين التي كان يشترط للالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة، ومدة دراستها النظرية ثمانية عشر شهرا متصلة في مستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أولا (الكفاءة الملغاة) وذلك بعد قضائهم سنة تدريبية يدل على أن المشرع قصد إلى مجرد التقييم العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين المشار إليهم في هذه المادة وذلك بأن عادل المستوى العلمي لهؤلاء الخريجين بمستوى الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول (الكفاءة الملغاة) دون أن يرتب على ذلك أية آثار تتعلق بالوضع المالي أو الوظيفي للعاملين من خريجي تلك المدارس. يؤيد ذلك أن المشرع حينما أراد تحديد أوضاع هؤلاء العاملين ماليا ووظيفيا أصدر القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين بين الفئة المالية التي يعينون عليها والدرجة الوظيفية التي تسوى حالتهم عليها بالشروط الواردة فيه والآثار التي تترتب على هذه التسوية - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم وقضى برفض طلب الطاعن تسوية حالته على الفئة المطالب بها تأسيسا على أن القرار الوزاري سالف الذكر الذي يستند إليه الطاعن لا يرتب إجراء تسويات العاملين فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1731 لسنة 53 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 378 ص 1997


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة والسادة/ محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي المستشارين.
------------
خبرة. بطلان.
وجوب دعوة الخصوم أمام الخبير بكتب مسجلة يبين بها مكان وميعاد أول اجتماع . تخلف ذلك . أثره . بطلان عمل الخبير . م اثبات . اثبات الخبير في تقريره ارساله خطاب الدعوى عن طريق المكتب . عدم كفايته دليلا على أنه أرسل فعلا للخصوم وأن ارساله تم بالبريد المسجل .
توجب المادة 146 من قانون الإثبات على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجله يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير وإذ - كان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله " أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفي النزاع للحضور الساعة .... " هي عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوى إلى موظفي مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ، ولا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلاً من المكتب إلى الخصوم وأنها كانت مسجلة .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم ..... (والد الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين) كان قد أصدر ثلاثة عقود مؤرخة 15/3/1962 باع بموجبها إلى زوجته .... وولديه منها .... و.... المطعون ضدهما الأولين 12س ر 4ط، 10ط ر 10ط على التوالي وهي أطيان النزاع وبعقد عرفي مؤرخ 15/6/1970 باع المطعون ضده الثاني ما اشتراه من والده إلى المطعون ضده الرابع الذي أقام الدعوى رقم 1190 سنة 1975 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع له والتسليم كما باع أيضا المطعون ضده الأول ما اشتراه من والده إلى المطعون ضدها الثالثة بعقد عرفي مؤرخ 11/2/1972 فأقامت هذه الأخيرة الدعوى رقم 772 سنة 1979 مدني كلي شبين الكوم على الطاعنين والمطعون ضدهما الأولين طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقدها وعقد البائع إليها. وفي مقابل ذلك أقام الطاعنان وآخر هو ....... الدعوى رقم 1047 سنة 1977 مدني كلي شبين الكوم على المطعون ضدهم انتهى الطاعنان فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكية الطاعن الأول لمقدار 19س 1ط والطاعنة الثانية لمقدار 22س 18ط في أرض النزاع وببطلان العقود المؤرخة 15/3/1962 الصادرة من والدهما وما تلا ذلك من تصرفات. ضمت المحكمة باقي الدعاوى إلى هذه الأخيرة وندبت خبيرا قدم تقريره فقضت بتاريخ 26/3/1980 برفض طلبات الطاعنين وبإجابة طلبات المطعون ضدهما الثالثة والرابع استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 235 سنة 15 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما وبرفض طلبات المحكوم لهما. كلفت المحكمة خبير الدعوى فحص اعتراضات الطاعنين والرد عليها. وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 4/5/1983 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ببطلان أعمال الخبير أمام محكمة الاستئناف لعدم توجيه كتاب مسجل إليهما بدعوتهما لمباشرة أعماله طبقا لما تقضي به المادة 146 من قانون الإثبات فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من مجرد تضمن محاضر أعمال الخبير أنه قام بدعوتهما دون دليل على أن ذلك قد تم حقيقة طبقا للقانون، مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير، وكان تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف لم يدلل على القيام بهذا الواجب سوى بقوله "أرسلنا خطابات عن طريق المكتب لطرفي النزاع للحضور الساعة...." وهي عبارة لا تفيد سوى أن الخبير سلم خطابات الدعوة إلى موظفي مكتب الخبراء ليتولوا إرسالها إلى الخصوم ولا تنسب إلى الخبير أنه قد تحقق من أن هذه الخطابات قد تم إرسالها فعلا من المكتب إلى الخصوم وأنها كانت مسجلة، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تلك العبارة وحدها في رفض دفع الطاعنين ببطلان تقرير الخبير ثم عول على هذا التقرير في قضائه برفض استئنافهم، يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 481 لسنة 51 ق جلسة 6 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 377 ص 1987


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد العفيفي، شمس ماهر ولطفي عبد العزيز.
--------------
- 1  إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة . عدم جواز الطعن عليها متي كانت اجراءاتها مطابقة للقانون .
مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .
- 2  إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
اليمين الحاسمة ملك للخصم . وجوب توجيهها متي توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها .
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف في هذا الطلب .
- 3  إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
صدور الحكم بتوجيه اليمين في غيبة الخصم . أثره . وجوب تكليفه بالحضور لحلفها . النكول عن حلف اليمين . حالاته .
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذى حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلاً ، وإن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك .
- 4  إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
استخلاص كيدية اليمين وتقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلفها . حق لقاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله . مثال.
لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين وهو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته في كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها في توجيهها إليه وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله .
- 5  إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
المجادلة في الوفاء بالالتزام مسألة واقع . استقلال محكمة الموضوع به . ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن". محكمة الموضوع .
استقلالها في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير القرائن وما يقدم اليها فيها من أدلة ومستندات متي أقامت قضاءها علي ما يكفي لحمله .
لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي قتعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
- 7 حكم "تسبيب الحكم". خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير محمولة علي الأسباب التي بني عليها . شرطه . أن تكون مؤدية الي النتيجة .
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها للتلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .
- 8  بيع. إصلاح زراعي.
الاعتداد بعقود بيع الأرض الزراعية غير المشهرة . مناطه . ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 .
المناط في الاعتداد بعقوبة بيع الأراضي الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعي .
- 9  تقادم. وقف التقادم".
وقف التقادم . شرطه . وجود مانع - ولو كان أدبيا - يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب . تقدير قيام المانع من سلطة محكمة الموضوع متى اعتمدت على أسباب سائغة . مثال .
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة وابن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه في الفوائد ، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع في علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم وكان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً ويكفى لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه استصدر أمر حجز تحفظي على منقولات للطاعنة على سند من القول بأنه يداينها بمبلغ 29431.355 جنيه باقي ثمن قطعة أرض زراعية باعهما لها بموجب عقدي بيع مؤرخين 28/11/1959، 27/1/1960 والفوائد، تظلمت الطاعنة من صدور هذا الأمر بالدعوى رقم 397 سنة 1974 مدني كلي شمال القاهرة الابتدائية طالبة إلغاءه. وتقدم المطعون عليه إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ سالف الذكر وتثبيت الحجز التحفظي، ولم يصدر أمر الأداء وإنما تحددت لنظر الدعوى وقيدت رقم 707 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، عدل المطعون عليه طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 25279.355 جنيه وبصحة إجراءات الحجز المتوقع طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون عليه بشأن واقعة سدادها له مبلغ 2158 جنيه بتاريخ 22/2/1975 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه وبندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة لمعاينة الأرض المبيعة وبيان مساحتها ومدى العجز في القدر الذي تسلمته الطاعنة وسببه وقيمته وتحقيق ملكية آلة الري الموجودة بهذه الأرض وتسوية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1980 باعتبار المطعون عليه ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة بشأن واقعة استلامه مبلغ 2158 جنيه وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 196115.980 جنيه وبتثبيت الحجز التحفظي، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3837 سنة 97 ق مدني، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 4249 سنة 97 ق مدني القاهرة، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 24/1/1981 برفضه الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 23348.855 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار المطعون عليه ناكلا عن حلف اليمين في خصوص واقعة استلامه مبلغ 2158 (مليم - جنيه) يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف، لأن تخلف المطعون عليه عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين كان بغير عذر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف عن هذا الشق من الحكم الابتدائي بحجة أن توجيه اليمين إلى المطعون عليه المقيم بكندا يشوبه التعسف لتعذر حضوره لأداء اليمين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون، وإذ كان النعي في الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 سنة 1968 على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. وفي المادة 124 من ذات القانون على أنه "إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اعتبر ناكلا، وأن تغيب تنظر المحكمة في سبب غيابه فإن كان بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/5/1980 ومن محاضر جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون عليه لم يحضر بجلسة 29/3/1975 المحددة لحلف اليمين ومثل وكيله حيث قرر بأن موكله يقيم في كندا منذ سنوات عديدة وتأجل نظر الدعوى، وتوالت التأجيلات لإعلان المطعون عليه بالخارج لحضوره شخصيا لحلف اليمين إلى أن كانت جلسة 19/4/1980 وفيها طلب وكيله إحالة الدعوى إلى محكمة مونتريال بكندا ليحلف موكله اليمين أمامها، ثم تقدم بمذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم طلب فيها الحكم له بدينه مخصوما منه المبلغ موضوع حلف اليمين مع احتفاظه بحقه في الرجوع به على الطاعنة بدعوى مستقلة، غير أن محكمة أول درجة اعتبرته ناكلا وأعملت في حقه الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أداء اليمين، لما كان ما تقدم وكان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، وكان تقدير قيام العذر في التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية وجدت في إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته في كندا وتعذر حضوره لحلف اليمين تعسفا منها في توجيهها إليه وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يكون الحكم الابتدائي بتوجيهه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالاستئناف ويكون هذا النعي في غير محله
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يضم بخصم كامل قيمة آلة الري التي اشترتها مع الأرض موضوع الدعوى بعد أن تبين بيعها لآخر وخرج عن المعنى الظاهر لعبارات عقد البيع المؤرخ 27/1/1960 بقضائه بأن المبلغ الذي سددته إلى المطعون عليه بشيك ومقداره 3800 جنيه كان ضمن مبلغ العربون المسدد منها والمشار إليه بالعقد المذكور، وأخذ بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أنها تسلمت الأرض المبيعة كاملة مع أنه كان بها عجز حسبما يبين من محضر التسليم، وإذ كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت الأرض موضوع الدعوى خالية من المستأجرين قبل استيلاء جهة الإصلاح الزراعي عليها وأنها تكبدت نفقات باهظة حتى تسلمت هذه الأرض من الجهة المذكورة وبعضها يستأجره آخرون، مما أدى إلى حرمانها من الانتفاع بها خلال تلك الفترة وانتقاص ثمنها، وكان ما أثبته الخبير في تقريره لا يكفي ردا على ما تمسكت به، وقد أطرح الحكم المطعون فيه الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن مبلغ الشيك على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره بيانا لكيفية تنفيذ الطاعنة لالتزامها بدفع مبلغ العربون وهو ما لا يتنافى مع عبارات عقد البيع، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملوم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو جهة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه التي عول فيها على أقوال طرفي الدعوى بالإضافة إلى ما أجراه من معاينة وتطبيق للمستندات وقد خلص هذا التقرير إلى أن الطاعنة تسلمت الأرض المبيعة كاملة دون عجز وأن المبلغ الذي سددته للمطعون عليه بشيك تاريخه هو ذات تاريخ عقد البيع المؤرخ 27/1/1960 يدخل ضمن مبلغ العربون، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها التلازم بين النتيجة ومقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة، ولما كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها قد خلصت إلى أن الأرض المبيعة لم يكن بها عجز وأن مبلغ الشيك كان ضمن مبلغ العربون وأن قيمة آلة الري التي باعها المطعون عليه إلى الطاعنة لم تكن مبلغ 9850 جنيه كما ورد بعقد البيع المؤرخ 28/11/1959 وأنما مبلغ 1000 جنيه قامت باستنزاله من باقي الثمن الذي ما زالت الطاعنة مدينة به لأن المبلغ الأول كان ثمنا للآلة ومبان وحظيرة ماشية ومخازن، وعولت في ذلك على ما اطمأنت إليه من تقرير الخبير ومن مستند قدمته الطاعنة يفيد أن آلة الري بيعت لآخر بثمن مقداره 1000 جنيه فإن محكمة الموضوع تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله ويواجه ما تسوقه الطاعنة من دفاع، لما كان ما تقدم وكان المناط في الاعتداد بعقود بيع الأراضي الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 25/7/1961 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، فإن التصرف يبقى على صحته ملزما لعاقديه كما يسري قبل جهة الإصلاح الزراعي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بعدم مسئولية المطعون عليه عما انقضته الطاعنة في سبيل استرداد الأرض المبيعة على ما أورده من أنه "قد قضى لها بمعرفة اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بأن الأرض بيعت لها بتاريخ ثابت سابق على الاستيلاء وأنه ستجرى محاسبتها عن حقوقها قبل الإصلاح الزراعي في فترة الاستيلاء على الأرض قبل ردها إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث أن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفضه الدفع بتقادم حق المطعون عليه في المطالبة بالفوائد عن المدة الزائدة على خمس سنوات من تاريخ المطالبة على أن مانعا أدبيا وماديا هو صلة القربى بين الطاعنة والمطعون عليه وهجرة هذا الأخير خارج البلاد منعه من المطالبة بحقه في الفوائد مع أن ذلك لا يصلح سببا لوقف التقادم لأن التعامل بين الطرفين كان يتم بالكتابة فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم بناء على ما انتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة وأبن شقيقتها المطعون عليه وإقامة هذا الأخير خارج البلاد واستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعا يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه في الفوائد، وكان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن يبقى وحده قيام المانع في علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة، لما كان ما تقدم وأن تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولا أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغا ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7753لسنة 87 ق جلسة 22 / 1 / 2019


باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة التجارية والاقتصادية 
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان 
ومحمد القاضي ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة 
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أبو الروس
والسيد أمين السر/ خالد وجيه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة
في يوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق 22 من يناير سنة 2019م
أصدرت الحكم الآتي 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7753 لسنة 87 قضائية.

------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أنه بتاريخ 7/9/2015 أصدر قاضي تفليسة شركة أفريقيا للتغليف والعبوات الغذائية القرار ببيع أعيان التفليسة، فقامت أمينة التفليسة (المطعون ضدها الثانية) بصفتها بالنشر وإيداع قوائم البيع، وباشرت إجراءات البيع أمام محكمة الإفلاس بالدعوى رقم 65 لسنة 2007 إفلاس الإسكندرية الابتدائية، واعترض الطاعنان - بصفتهما من المساهمين بالشركة - أمامها على تلك القوائم، وبتاريخ 7/11/2015 قررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع باستمرار السير في إجراءات البيع، وإذ رسى المزاد على المطعون ضده السادس وشركاه، حكمت المحكمة بتاريخ 20/12/2015 بإيقاع البيع له. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 758 لسنة 71ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/3/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
في يوم 6/ 5/ 2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 8/ 3/ 2017 في الاستئناف رقم 758 لسنة 71ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة بمستنداتهما
وفي 23/ 5/ 2017 أعلن المطعون ضده الأخير بصحيفة الطعن
وفي 31/ 7/ 2017 أعلن المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصحيفة الطعن
وفي 16/ 11/ 2018 أعلن المطعون ضدهما السادس والتاسع بصحيفة الطعن
وفي 5/ 12/ 2018 أعلن المطعون ضده العاشر بصحيفة الطعن
وفي 6/ 12/ 2018 أعلن المطعون ضدهم الأول والثامن والعاشر بصحيفة الطعن
وفي 5/ 6/ 2017 أودع المطعون ضده الأخير مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن
وفي 12/ 8/ 2017 أودع المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن
وفي 14/ 11/ 2018 أودع المطعون ضدهما السادس والتاسع مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداتها طلبا فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه
وبجلسة 23/ 10/ 2018 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 8/ 1/ 2019 سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والسادس والتاسع والحادي عشر والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفتهم والمطعون ضده الحادي عشر بصفته اختصمهم الطاعن دون أن يوجه منه أو إليهم أي طلبات وقد وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع، إذ تم تقدير الثمن الأساسي للعقارات محل البيع بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات، مما أخل بالقيمة الفعلية للعقارات بخلاف قيمة المقومات المادية والمعنوية للمصنع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهما واستمر في إجراءات البيع وفقا للثمن المبين بقائمة البيع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 426 و459 و460 (3) و463 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 689 (3) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة - أن يودع قائمة شروط البيع التي يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة 460 من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. ولما كان الثمن الأساسي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرطا من شروط البيع قابلا للتعديل والتغيير، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 460 المشار إليها اعتبرته أيضا بيانا لازما من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقا للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد في تحديده لا يبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسي بالمخالفة للمادة 460 من قانون المرافعات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسي للعقارات، شاملا المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ 21,416,553 جنيه، دون أن يبين القواعد التي تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هي مبلغ 83.573/02 جنيه سنويا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسي بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولا لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قاله من أن قاضي التفليسة فصل في الاعتراض بقرار نهائي، وهو ما لا يصلح ردا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يعدل ثمن البيع الأساسي وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة 7/11/2015 وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة 426 من ذات القانون، ومضى في إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن
وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2 (1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني
لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التي باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها - بحسب الأصل - أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقرار الصادر بجلسة 7/11/2015 بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالا للقانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 758 لسنة 71ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقرار الصادر بجلسة 7/11/2015 بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع وأبقت الفصل في المصروفات، وأحالت الدعوى رقم 65 لسنة 2007 إفلاس الإسكندرية الابتدائية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا.