الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2019

الطعن 1583 لسنة 57 ق جلسة 6 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 94 ص 455


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------
- 1  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها . أغفال ذلك قصور .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على المحكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب.
- 2  شيوع " وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع". ملكية " قسمة المال الشائع".
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته . حق باقي الشركاء قبله . لا يكون لأى منهم انتزاع هذا القدر منه بل كل ماله طلب قسمة العقار . انتقال هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك .
إذ كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمه العقار، وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك.
- 3  بيع " اثر قانون التسجيل على عقد البيع". شيوع " التصرف في المال الشائع ". عقد " آثار العقد".
عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار . مؤدى ذلك تمكينه من الانتفاع بما كان البائع يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته في هذا العقد .
المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به، ومن ثم يكون للمشتري أن يحل محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقار.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 338 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بتمكينها من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ 11/9/1984 وتسليمها لها خالية, وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد باعها المطعون عليه الأول حصة قدرها 12ط شيوعا في كامل أرض ومباني العقار ونص في عقد البيع وبإقرار مستقل على تنازله لها عن حيازة الشقة سكناه بالعقار المذكور إلا أنها لم تتمكن من استلامها لشغل المطعون عليها الثانية لها رغم عدم سبق إقامتها فيها ومن ثم فقد أقامت الدعوى, بتاريخ 31/12/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1269 لسنة 103 ق, وبتاريخ 9/3/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الأساس القانوني لطلب الحكم بتمكينها من عين النزاع وتسليمها إليها خالية يستند إلى الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول - البائع لها - بتنازله لها عن حيازته للشقة سكناه وليس استنادا إلى عقد شرائها, إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع الجوهري فلم يناقشه أو يرد عليه وساير الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تطبيق أحكام الملكية الشائعة دون اعتبار لهذا التنازل عن الحيازة فحجب نفسه عن بحثه وإعمال أثره القانوني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعينا نقضه, وأنه إذا كان المالك على الشيوع واضعا يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته فإنه لا يكون من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار, وينتقل هذا الحق للمتصرف إليه من هذا المالك, لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان يمتلك في عقار التداعي حصة قدرها 12ط شائعة, وأنه باع للطاعنة هذا القدر بالعقد المؤرخ 11/9/1984 الذي التزم فيه وفي إقرار مستقل عنه مؤرخ 15/9/1984 بتنازله لها عن شقة بالدور الثالث التي كان يسكنها كمالك على الشيوع, وكان الثابت من الأوراق وما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الأساس القانوني لدعواها هو الإقرار الصادر من المطعون عليه الأول - البائع لها - بتنازله عن شقة النزاع سكنه بصفته حائزا لها وليس التزامه بنقل ملكية الحصة المبيعة إليها كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف, فضلا عن أن المطعون عليها الثانية لم تكن لها ثمة إقامة فيها بل أنه هو الذي كان يشغلها وينتفع بها, وكان المقرر أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به, ومن ثم يكون للمشتري أن يحل محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي حصته في هذا العقار, فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه برفض دعوى الطاعنة استنادا إلى أنه لا يجوز طرد المطعون عليها الثانية من الشقة التي كان ينتفع بها المطعون عليه الأول كمالك على الشيوع لأنه لم تتم قسمة المال الشائع ولم تقع الشقة موضوع النزاع في نصيب البائع - المطعون عليه الأول - نتيجة القسمة, وذلك دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة من دفاع على ما سلف بيانه, وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 1 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 93 ص 450


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، عزت البنداري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن ".
اختصام من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضده الثاني بحكم محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقضى عليه بشيء ما. وكانت أسباب الحكم المطعون لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 2  النقل
نقل العامل .شرطه . أن يكون لمصلحة العمل وبريئا من التعسف وسوء القصد . تخلف ذلك . أثره .
لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 الذي يحكم واقعة الدعوى لا يشترط في نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
- 3  إثبات " الإثبات بالقرائن ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى . استدلاله بها مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة . فساد في الاستدلال .
متى كانت القرائن المعيبة التي ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى، استدل بها مجتمعه على تعسف الطاعنة في استعمال سلطتها في النقل، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحده من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون في الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1397 سنة 1986 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم أولا: بعدم الاعتداد بالقرار رقم 66/1986 الصادر بتاريخ 22/2/1986 واعتباره كأن لم يكن وإعادته إلى وظيفته الأصلية "مندوب قضائي" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة الطاعنة. ثانيا: بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ عشرة الآف جنيه تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 10/7/1976 بوظيفة مندوب قضائي بمجموعة الوظائف المكتبية بالدرجة الخامسة بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار والعقارات, واستمر يباشر عمله بجد واجتهاد إلى أن فوجئ بصدور القرار رقم 66 لسنة 1986 بنقله من وظيفته إلى وظيفة كاتب بإدارة التأمينات الهندسية بنفس درجته المالية ومرتبة وإذ كان هذا القرار مشوبا بالتعسف وألحق به أضرارا مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/10/ 1988 بعدم الاعتداد بالقرار رقم 66 لسنة 1986 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعنة بدفع مبلغ مائة جنيه للمطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 105ق, كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1212 لسنة 105 ق القاهرة, وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 8/11/1989 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 150 جنيها طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني, ونقض الحكم بالنسبة للأول وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثاني لا يعد خصما حقيقيا في الدعوى إذ لم توجه إليه طلبات, سواء من الطاعنة أو المطعون ضده الأول. ولم يقض عليه بشيء فلا مصلحة للطاعنة في اختصامه في الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره, ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته, وإنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا, ولم يقض عليه بشيء ما, وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن, ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول أن القرار الصادر بنقل المطعون ضده الأول من وظيفة مندوب قضائي إلى وظيفة كاتب بإدارة التأمينات الهندسية إنما صدر من السلطة المختصة ولدواعي العمل, وأن النقل قد تم بذات درجته المالية ومرتبه وإلى وظيفة مماثلة تنتمي إلى نفس المجموعة النوعية التي تندرج ضمنها الوظيفة المنقول منها, ومن ثم فإن ذلك القرار يكون قد صدر وفقا لأحكام القانون وفي حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته بريئا من التعسف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض بعدم الاعتداد بهذا القرار بمقولة أن الوظيفة المنقول إليها تختلف اختلافا جوهريا عن العمل المنقول منه ولم يكن لصالح العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومعيبا بالفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الذي يحكم واقعة الدعوى - لا يشترط في نقل العامل داخل الشركة سوى أن يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وأن يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد وكان لصاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك, وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا وأن ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاعتداد بقرار نقل المطعون ضده الأول وتعديل مبلغ التعويض المقضي له به عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جرائه. وأقام قضاءه في هذا الصدد على عدة قرائن مجتمعة استدل منها أن هذا القرار قد صدر مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة, منها أن النقل تم إلى وظيفة تختلف في طبيعتها اختلافا جوهريا عن وظيفته السابقة, وأنه ترتب عليه انتقاص أجره بما يعادل قيمة بدل الانتقال الذي كان يتقاضاه إبان عمله الأول مما الحق به ضررا ماديا, في حين أن الثابت بالأوراق أن النقل قد تم إلى وظيفة كاتب خامس بمجموعة الوظائف المكتبية وهي ذات المجموعة التي تنتمي إليها وظيفة مندوب قضائي المنقول منها مما مؤداه أن الوظيفتين متماثلتين في الواجبات والمسئوليات وذات طبيعة نمطية واحدة بمختلف مجالات العمل بالشركة, وأن بدل الانتقال الذي كان يتقاضاه هو من ملحقات الأجر غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاق العامل له منوط بتحقق سببه, لما كان ما تقدم, وكانت القرائن المعيبة السالفة قد ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى استدل بها مجتمعة على تعسف الطاعنة في استعمال سلطتها في النقل, وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 52 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 92 ص 445


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
- 1 تحكيم "الاتفاق على التحكيم ".
للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع المادة 501 مرافعات جواز الاتفاق على محكمين غير مصريين بالخارج.
مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر مما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين، وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين.
- 2  تحكيم " ماهيته ونطاقه".
التحكيم ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات .قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه اقتصاره على ما تنصرف إليه إرادة المحكمين إلي عرضه علي هيئة التحكيم سواء كان الاتفاقي نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلي جميع المنازعات الناشئة عنه تنفيذ عقد معين. مؤدي ذلك.
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف.
- 3  دعوى " تكييف الدعوى". عقد " تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح وتفسير العقود و المحررات بما تراه أوفى إلي نية عاقديها. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودهما ما دامت قد قامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارتها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابتة بالمحرر المؤرخ 1978/10/22 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 1974/7/31 المبرم بين الطرفين والذي تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات التي تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التي تنشأ بسببه أو في حالة وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنة بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشروط التحكيم المتفق عليه بالعقد سالف الإشارة وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6439 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون وخمسمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة وتسعة عشر فرنكا سويسريا و75 سنتيما, وقالت بيانا لدعواها إنها تداين المطعون عليها بهذا المبلغ نتيجة لما أسفرت عنه عملية مقاولة من الباطن في مجال المسح والتصوير الجوي والخرائط طبقا للثابت من إقرارها المؤرخ 22/10/1978, وإذ امتنعت المطعون عليها عن سداده رغم إنذارها بتاريخ 15/12/1984 فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 10/1/1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بجينف بنظرها طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ 13/7/1974. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2041 سنة 102ق, وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن الحكم الابتدائي أخطأ - إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم في جنيف بالفصل فيها على ما ذهب إليه من أن مبنى المديونية هو عقد المقاولة المبرم بين الطرفين في 31/7/1974 والذي تضمن شرط التحكيم في حين أن الدعوى مطالبة بدين سندها إقرار المطعون عليها بالمديونية المؤرخ 22/10/1978 - الملزم لها - ولا تعتبر في تكييفها القانوني الصحيح منازعة ناشئة عن ذلك العقد مما يدور حول تنفيذه أو تفسيره أو وقفه أو إنهائه غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا وقضى بتأييد الحكم المستأنف معتنقا الأسباب التي أقيم عليها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا, فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وأن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة على اتفاق الطرفين, وأنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج وعلى يد أشخاص غير مصريين, ولأن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم, يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم في نزاع معين لوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم, أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق, أو يفض - مع الفصل بينهما - خلاف, كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح, وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أو في بمقصودهما ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة, وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها, لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - إلى أن المديونية الثابتة بالمحرر المؤرخ 22/10/1978 ناشئة عن عقد المقاولة المؤرخ 31/7/1974 المبرم بين الطرفين والذي تضمن البند 24 منه تنظيم وسيلة التحكيم في جميع المنازعات والخلافات التي تثور بينهما عند تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو التي تنشأ بسببه أو في حالة وقفه أو إنهائه مطرحا دفاع الطاعنة بأن المطالبة محل الدعوى سندها إقرار بالمديونية مستقل بذاته عن العقد ورتبت على ذلك قضاءها بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بجنيف بالفصل فيها طبقا لشرط التحكيم المتفق عليه بالعقد سالف الإشارة, وكان هذا الاستخلاص سائغا وله سنده من أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه والرد على دفاع الطاعن الذي تمسك به فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1145 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 91 ص 438


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
--------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ". تعويض " تقدير التعويض ". مسئولية " التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة ".
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة في حالات الاستشهاد والوفاة والإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها . المقررة بالقانون 90 لسنة 1975 . غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية . أثر ذلك . اختصاص محاكم القضاء العادي دون القضاء الإداري بنظر الدعوى .
النص في المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة - يدل أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد وأحكام تتعلق بهم وإذ كانت المواد من 54 وحتى 65 التي انتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية. ولمنح معاشات المجندين في حالات الاستشهاد وحالات الإصابة والوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها من الحالات التي وردت في المادة 31 منه، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدني أو تمتد إليه ولا تحول دون مطالبة المضرور منهم أو ورثته من بعده بحقه أو حقهم في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه أو لحقهم إذ يظل هذا الحق قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني ومحكوماً بقواعده طالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ تقصيري، لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد أقاموا دعواهم تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية التي مردها مسئولية الطاعن باعتباره حارساً طبقاً للمادة 178 من القانون المدني، وبحسب أن أساس المسئولية هو عدم سلامة المظلة الواقية وأيضا الاحتياطية وعدم انفتاح أيهما عند الإسقاط المظلي مما نجم عنه وقوع الحادث الذي أودى بحياة مورثهم وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 م سالف الذكر فإن محاكم القضاء العادي تبعاً لذلك هي التي تختص بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإداري التي لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية وإذ التزم قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2  مسئولية " المسئولية عن عمل الغير ".
المسئولية الشيئية . قيامها على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء . نفيها لا يكون إلا بإثبات الحارس أن الضرر الذى وقع من الشيء الذى في حراسته كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير . ( مثال وفاة مجند أثناء هبوطه بمظلة من طائرة تدريب )  .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر - كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وإنه لئن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أورد القواعد الخاصة باستحقاق المكافآت والمعاشات والتعويضات لأفراد القوات المسلحة وأن هذه الأحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام على ما سلف بيانه في الرد على وجه النعي الأول إلا أنه من المقرر أيضاً انه لا يصح الجمع بين التعويضيين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن.... وكان يبين من الحكم أنه في تقريره للتعويض المحكوم به للمطعون عليهم قد راعى وأدخل في اعتباره كافة المبالغ التي صرفت لهم من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من تعويض ومعاش شهري بموجب القانون 90 لسنة 1975 طبقاً لما تدون بالنموذج رقم 10 "تأمين ومعاشات"، على نحو ما أورده بمدوناته وكان البين من هذا الذي ساقه الحكم سند لقضائه أنه أطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرع به الطاعن ركيزة لهذا النعي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 12903 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 27000 جنيها تعويضا, وقالوا بيانا لدعواهم أنه بتاريخ 9/9/1981 وأثناء إسقاط مورثهم - المجند بالقوات المسلحة - بمظلته الواقية من طائرة التدريب على ارتفاع شاهق وحال وصوله إلى الأرض ارتطم بها وأصيب إصابة أودت بحياته, وإذ لحقتهم من جراء موته أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها والتعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى - بتاريخ 26/1/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3007 لسنة 103 ق, وبتاريخ 22/2/1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهم مبلغ 4200 جنيها تعويضا أدبيا وموروثا. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أنه يدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر الدعوى لأن مورث المطعون عليهم كان مجندا في سلاح المظلات المسلحة وقت وقوع الحادث, وأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى التي تعد منازعة إدارية يدور النزاع فيها بين المطعون عليهم ووزارة الدفاع حول استحقاق التعويض فيختص القضاء الإداري دون غيره بنظرها غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وفصل في هذا النزاع رغم خروجه عن اختصاص القضاء العادي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على أنه "تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: أ- ............ ب-........... ج- ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.......... ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود (ج, د, ه, و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.... "يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضابط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد وأحكام تتعلق بهم, وإذ كانت المواد من 54 وحتى 65 التي إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية ولمنح معاشات المجندين في حالات الاستشهاد وحالات الإصابة والوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها من الحالات التي وردت في المادة 31 منه, مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقا لأحكام القانون المدني أو تمتد إليه ولا تحول دون مطالبة المضرور منهم أو ورثته من بعده بحقه أو حقهم في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه أو لحقهم, إذ يظل هذا الحق قائما وفقا لأحكام القانون المدني ومحكوما بقواعده. طالما كان الضرر ناشئا عن خطأ تقصيري. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم قد أقاموا دعواهم تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيرية التي مردها مسئولية الطاعن باعتباره حارسا طبقا للمادة 178 من القانون المدني, وبحسب أن أساس المسئولية هو عدم سلامة المظلة الواقية وأيضا الاحتياطية وعدم انفتاح أيهما عند الإسقاط المظلي مما نجم عنه وقوع الحادث الذي أودى بحياة مورثهم وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر فإن محاكم القضاء العادي تبعا لذلك هي التي تختص بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإداري التي لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية وإذ التزم قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن الطاعن في بيان الوجه الثاني من سبب الطعن يقول إن الثابت من تحقيقات النيابة العسكرية للحادث انتفاء ثمة خطأ ثابت أو مفترض في جانب الطاعن بصفته إذ أن المظلة التي قفز بها مورث المطعون عليها كانت بحالة جيدة وصالحة للاستعمال وليس بها أي عيب فني, وأن الوفاة مردها خطأ مورث المطعون عليهم الذي خالف القواعد المقررة والأصول الواجب مراعاتها عند القفز وهو ما تنتفي به علاقة السببية, هذا إلى أن الثابت أيضا أنه تم صرف المعاش وكافة التعويضات كاملة إلى ورثة المطعون عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ عاد وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم تعويضا أخر عن ذات الحادث على سند من نص المادة 178 من القانون المدني فأجاز لهم الجمع بين تعويضين عن فعل واحد يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس, ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عنه بإثبات أنه لم ترتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي عليه من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته, وإنما ترتفع عنه هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير, وأنه ولئن كان القانون رقم 90 لسنة 1975 قد أورد القواعد الخاصة باستحقاق المكافآت والمعاشات والتعويضات لأفراد القوات المسلحة وأن هذه الأحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام على ما سلف بيانه في الرد على وجه النعي الأول إلا أنه من المقرر أيضا أنه لا يصح الجمع بين التعويضين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما قرره من أن "... الثابت أن إصابات المجني عليه التي أودت بحياته قد حدثت نتيجة إسقاطه من طائرة للقوات المسلحة بمظلة واقية ومظلة احتياطية فلم تفتح الأخيرة في الجو فسقط على الأرض من علو شاهق... فأصيب بصدمة عصبية وكسر بقاع الجمجمة وكسر بالفقرات العنقية, وكان السقوط على الأرض سريعا لأن المظلة الواقية لم تؤدي وظيفتها المصممة لها وهي جعل السقوط تدريجيا حتى الوصول للأرض بسلام كما لم تؤدي المظلة الاحتياطية وظيفتها المصممة لها في هذا الشأن إذ لم تفتح بالجو إطلاقا مما أدى إلى وقوع الحادث, وهذا استخلاص من أقوال المقدم............... والتقرير الطبي عن الوفاة المشار إليها في ديباجة أسباب قرار مجلس التحقيق العسكري الذي جرى بشأن الحادث وبذلك يكون قد تحقق توافر شرطي الخطأ المفترض في جانب المستأنف عليه - الطاعن - كحارس للأشياء فالحادث وقع بفعل المظلة الواقية التي لم تؤدي وظيفتها والمظلة الاحتياطية التي لم تفتح في الجو البته وكلاهما من الأشياء التي تستلزم حراستها عناية خاصة بالنسبة للخطورة الكامنة فيهما من ناحية ظروف وملابسات استخدامهما في الإسقاط بالمظلات من الجو وهما ملك وزارة الدفاع أي هي الحارسة لهما ويمثلها المستأنف عليه - الطاعن - بصفته فلا يصح ما ورد بقرار المجلس العسكري من نفي الخطأ بالنسبة لهما لأنه لا سند له من القانون أي أن الخطأ المفترض في جانب حارس الأشياء المنصوص عليه في المادة 178 من القانون المدني قد توافرت شرائطه, وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة مورث المستأنفين, - المطعون عليهم - بإصابات أودت بحياته ولم يثبت المستأنف عليه - الطاعن - أن ذلك كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير, أي توافرت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الناجم, .... "وكان يبين من الحكم أنه في تقديره للتعويض المحكوم به للمطعون عليهم قد راعى وأدخل في اعتباره كافة المبالغ التي صرفت لهم من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من تعويض ومعاش شهري بموجب القانون رقم 90 لسنة 1975 طبقا لما تدون بالنموذج رقم "10" تأمين ومعاشات على نحو ما أورده بمدوناته. وكان البين من هذا الذي ساقه الحكم سندا لقضائه أنه أطرح بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتتفق مع صحيح القانون كل ما تزرع به الطاعن ركيزة لهذا النعي فيضحى على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1711 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 90 ص 434


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
----------------
- 1  استئناف " الأثر الناقل للاستئناف". نظام عام .
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . 235 /1 مرافعات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجب عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
- 2  استئناف " الطلبات الجديدة ". تعويض .
طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة ألزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له . مغايرته في موضوعه لطلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض له عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للمادة 925 / 2 مدنى . أثره . اعتبار طلبه الأخير طلبا جديدا . إبداؤه في الاستئناف . غير جائز .
إذ كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضي برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغضب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4350 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 367570 جنيه وقال بيانا لها إن مجلس مدينة طنطا باع للمطعون ضده قطعة أرض مساحتها 2923م2 بسعر المتر جنيها واحدا وبالمعاينة تبين أن مساحتها 5251م2 وأن سعر المثل للمتر سبعين جنيها وإذ لم يسدد المشتري أية مبالغ فيكون الثمن المستحق مبلغ 367570 جنيه فقد أقام الدعوى, وبتاريخ 21/12/1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 110 لسنة 34ق تأسيسا على أن المبلغ المطالب به يمثل تعويضا عن غصب الأرض جميعها إذ لم يتم التصديق على البيع من الجهة المختصة وأنه إعمالا للمادة 925/2 من القانون المدني فإنه يطلب تمليك الأرض للمطعون ضده نظير تعويض عادل. وبتاريخ 19/2/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه بالنسبة لمساحة 2923.50 مترا مربعا التي وافق على بيعها للمطعون ضده فإن هذا البيع لم ينعقد لعدم التصديق عليه من الجهة المختصة, فإن وضع يد المطعون ضده على تلك المساحة وضع يد غاصب مما يستوجب تعويضه عنها وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية, وأنه طلب تطبيق قواعد الالتصاق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني بالنسبة لمساحة 2327.50 مترا مربعا التي استولى عليها المطعون ضده زيادة على المساحة التي وافق على بيعها له فرفضت المحكمة إعمال هذه المادة تأسيسا على أن الطاعن لم يطلب إزالة المنشآت أو استبقائها دون أن تبحث جسامة تلك المنشآت كما لم تبحث أيضا شروط انعقاد البيع ومدى أحقيته في التعويض عن الغصب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب إلزام المطعون ضده بثمن قطعة الأرض التي باعها له وإذ قضى برفض دعواه فقد استأنف هذا الحكم وطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تعويضه عن المساحة التي يضع المطعون ضده يده عليها بطريق الغصب وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 925 من القانون المدني وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولا يندرج في مضمونه, فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى, وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع الحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف فإن النعي بسببي الطعن - أيا كان وجه الرأي فيهما - يكون غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1378 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1994مكتب فني 45 ج 1 ق 89 ص 429


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1  التزام " العرض والإيداع". بيع " التزام المشترى بالوفاء بالثمن ووسائله". عقد " آثار العقد".
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن اذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . م 338 مدنى . منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه بصحته ونفاذه .
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه فإن هذه الدعامة الصحيحة التي أوردها الحكم تكفي لحمله.
- 2  التزام " الإعذار". بيع " التزام المشترى بفوائد الثمن". فوائد .
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن . شرطه تسليم المبيع للمشترى وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . استحقاق هذه الفوائد بلا حاجة لاتفاق عليها أو إعذار المشترى . عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف . م 458 /1 مدنى . عدم جواز الجمع في الانتفاع بين المبيع والثمن .
إن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين ـ المبيع والثمن ـ ويعتبر استثناءً من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها.
- 3  التزام "انقضاء الالتزام : الوفاء . العرض والإيداع". بيع " التزام المشترى بفوائد الثمن". فوائد . بيع " فسخ العقد وانفساخه". عقد " زوال العقد ".
إيداع المشترى الثمن لا يمنع من الفسخ اذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع .
المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدني وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.
- 4  التزام "انقضاء الالتزام : الوفاء . العرض والإيداع". بيع " التزام المشترى بفوائد الثمن". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". فوائد .
تمسك البائع أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المشترى لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع . إغفال الحكم الرد عليه . قصور .
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7140 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 28/12/1982 المتضمن بيعه إلى المطعون ضدها الشقة الموضحة بالصحيفة وقال بيانا لها إن المطعون ضدها اشترت منه الشقة المذكورة مقابل ثمن مقداره 67000 جنيه سددت منه 59000 جنيه ولم تقم بسداد الباقي بالمخالفة للبند العاشر من العقد المتضمن الشرط الصريح الفاسخ. أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذات العقد استنادا إلى وفائها بباقي الثمن بإيداعه خزانة المحكمة. قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبطلبات المطعون ضدها في الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9936 لسنة 104ق, وبتاريخ 8/2/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها هي المكلفة بإعداد عقد البيع النهائي ودعوته للتوقيع وهو ما لم تقم به ومن ثم يكون إيداعها باقي الثمن خزانة المحكمة دون أن يسبقه عرض حقيقي إيداع غير مبرئ وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن هو الذي امتنع عن التوقيع على العقد النهائي ورتب على ذلك صحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إيداع باقي الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما أورده من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترية دعواها بصحته ونفاذه وكانت هذه الدعامة الصحيحة التي أوردها الحكم تكفي لحمله فإن النعي عليه فيما أورده زائدا عن حاجة الدعوى - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الثمن الذي تم إيداعه خزانة المحكمة لم يشمل فوائده رغم أن الطاعن سلم المبيع للمطعون ضدها وهو ينتج ثمارا ومن ثم يكون الإيداع غير مبرئ لذمة المشترية وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم لم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفي المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بهذا الإعفاء, وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمره البدلين - المبيع والثمن- ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من القانون المدني والتي تقضي بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ولذا فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملا بالمادة سالفة البيان وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيداع مؤجل الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضدها لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والرد عليه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لو صح أن - يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.