الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 2644 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 82 ص 395


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  عمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول".
العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول . علاقاتهم بها تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.
- 2  عمل " العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول".
خدمة العاملين في قطاع البترول تنتهى ببلوغ سن الستين . الاستثناء . استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة .
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول 125 من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة. كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه "....." وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1963/6/1 الذي تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده في هذا التاريخ - وعلى ما أورده الخبير بتقريره - يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفني العالي فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك أن يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا في الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1350 سنة 1987 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنة - شركة........- وطلب الحكم بأحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وعدم إحالته إلى التقاعد إلا ببلوغه هذه السن, وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بمهنة عامل يومية في 6/10/1958 وصدر قرار مدير عام المؤسسة المصرية العامة للبترول في 1/12/1962 بتسوية حالته مع آخرين بوضعهم على وظيفة وحدة عمل "ب" خصما على الدرجة "ج" بالكادر الفني العالي, وإذ كانت المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أعطت للعمال الذين تم نقلهم إلى مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية قبل أول يونيو سنة 1963 وكانوا يعاملون بالقانون رقم 37 لسنة 1960 الخاص بمعاش العمال الحق في البقاء في الخدمة حتى بلوغ السن المقرر في لوائح توظيفهم, ولما كان قد تم تعيينه على كادر العمال وطبق عليه قانون معاشات العمال سالف الذكر ومن ثم فإن من حقه البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1989 بأحقية المطعون ضده في البقاء في خدمة الشركة حتى بلوغه سن الخامسة والستين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 12 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين تأسيسا على أنه كان من مستخدمي وعمال الحكومة ممن يسري عليهم أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 والمستثنين بموجب المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 من الإحالة إلى المعاش في سن الستين وبقائهم بالخدمة حتى سن الخامسة والستين إذا كانت لوائح توظفهم تنص على ذلك, وأصبح له حقا مكتسبا في العمل حتى بلوغه لهذه السن في حين أن المطعون ضده لم يكن من بين مستخدمي وعمال الحكومة الدائمين الذين يسري عليهم القانون رقم 37 لسنة 1960 فضلا عن أنه لم يكن عاملا في تاريخ سريان أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 بعد تعيينه بالشركة الطاعنة بمؤهله العالي في 1/6/1962 ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون الأخير وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة.... دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)..... (2)........ "3" وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم... ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971........" وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 المنطبقة على العاملين في قطاع البترول والصادرة في 1/5/1977 قد نصت في المادة 125 منها على أن (تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: - "1" بلوغ سن الستين, باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 2...... 3....... 4.......) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة. كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه (استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1, 2, 4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون 50 لسنة 1963 ...) وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده في هذا التاريخ - وعلى ما أورده الخبير بتقريره - يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفني العالي فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك أن يرتب حقا مكتسبا للعامل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا في الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4 لسنة 52 ق جلسة 7 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 118 ص 627


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسن عبد الله، ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع والحسيني الكناني.
----------
إيجار "إيجار الأماكن" عقد "أثر العقد".
عقد الايجار . اقتصار أثره على طرفيه وخلفهما . المساكن ليس طرفا في ولو عاصرت المساكنة بداية الايجار . تعاقد المؤجر مع المساكن قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه . اعتباره عقد ثان باطلا مطلقا . م 16 ق52 لسنة 1969 ، م 24 ق 49 لسنة 1977 .
عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 152 من القانون المدني ومؤداها أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام والخاص في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا لعاقديه، بحيث لا يسوغ القول بأن للمساكن وهو ليس طرفاً في عقد الإيجار، حقاً قبل المؤجر - ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار - طالما بقى عقد المستأجر الأصلي قائماً، ولا يملك المؤجر قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه أن يخلع على المساكن صفة المستأجر عن كامل العين المؤجرة أو جزء منها وإلا عد ذلك إيجاراً ثانياً وهو باطل مطلقاً طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 وإعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 9030 لسنة 1977 – كلي شمال القاهرة بطلب الحكم باستمرار تمكينه من شقة النزاع التي استأجرها مفروشة من مالكها المطعون ضده الأول منذ أول ديسمبر سنة 1969 بعقود متتالية عن فترات متتابعة، وإذ امتدت إقامته فيها لأكثر من خمس سنوات سابقة على صدور القانون 49 لسنة 1977 فيحق له الاستفادة من حكم المادة 46 منه باستمرار بقائه في شقة التداعي، وإبان نظر الدعوى طلب المطعون ضده الثاني قبول تدخله خصما فيها وإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار لصالحه عن جزء من عين النزاع بمقولة أنه يساكن الطاعن فيها منذ سنة 1971. قضت محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثاني وباستمرار تمكين الطاعن من عين التداعي. استأنف المطعون ضده الثاني – طالب التدخل هذا الحكم بالاستئناف 5008 لسنة 97ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول – المالك – بالاستئناف 5014 لسنة 97ق القاهرة. وبتاريخ 22/11/1981 حكمت محكمة الاستئناف برفض استئناف المالك وفي موضوع استئناف طالب التدخل بقبول تدخله وبإلزام المالك بأن يحرر له عقدا باسمه عن جزء من شقة التداعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيانه يقول أنه تعاقد على استئجار عين النزاع من سنة 1969 بعقود متتالية لم يرد فيها ذكر للمطعون ضده الثاني الذي لم يشاركه السكنى بها منذ بدء العلاقة الإيجارية أو أبان سريانها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على مستنداته الدالة على هذا الدفاع الجوهري، وانتهى إلى أن المطعون ضده الثاني يشاركه السكنى بعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلزام المالك المؤجر بتحرير عقد إيجار لصالح المطعون ضده الثاني عن جزء من شقة النزاع فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه وتأويله قد شابه قصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 152 من القانون المدني ومؤداها أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام والخاص في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا لعاقديه بحيث لا يسوغ القول بأن للمساكن وهو ليس طرفاً في عقد الإيجار، حقاً قبل المؤجر - ولو عاصرت المساكنة بداية الإيجار - طالما بقى عقد المستأجر الأصلي قائماً، ولا يملك المؤجر قبل انتهاء عقد المستأجر الأصلي أو فسخه أن يخلع على المساكن صفة المستأجر عن كامل العين المؤجرة أو جزء منها وإلا عد ذلك إيجاراً ثانياً وهو باطل مطلقاً طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسير نص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 وإعمالاً لصريح نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار المودع صادر لصالح الطاعن وآخرين ليس من بينهم المطعون ضده الثاني الذي لم يقرر بأنه مستأجر أصلي وإنما اقتصر دفاعه على مشاركة المستأجر الأصلي – الطاعن - في سكنى شقة النزاع ومن ثم فلا يحق له الاستئثار بعقد إيجار مستقل عن كل أو جزء من العين المؤجرة للطاعن طالما بقي عقد هذا الأخير ساريا ولو ارتض المؤجر ذلك - وإذ خالف الحكم المطعون فيه صدق هذا النظر وذهب إلى أن المطعون ضده الثاني يشارك الطاعن في عين النزاع مما يحق له أن يسائل المطعون ضده الأول – المؤجر - بتحرير عقد لصالحه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 336 لسنة 50 ق جلسة 7 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 117 ص 623


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند.
-----------
حراسة "الحراسة الإدارية". تقادم "وقف التقادم".
فرض الحراسة طبقا للأمر رقم 138 لسنة 1961 . أثره . سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه . مؤدي ذلك . وقف جميع مواعيد سقوط الحق . ومواعيد الاجراءات التي سرت ضدهم ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة . بدء انفتاح المواعيد بمجرد زوال سبب الوقف . علة ذلك.
يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر ، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسرى ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 134 سنة 1974 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بما عليها من نخيل وأشجار وما يخصها من آلات ومالها من حقوق ارتفاق. وقال بيانا للدعوى أنه وضع يده على تلك الأرض منذ 26/1/1959 المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن المطعون عليه الأول تعرض له فيها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. طلب المطعون عليه الثاني قبول تدخله خصما في الدعوى والحكم برفضها على سند من القول بأنه يمتلك الأرض محل النزاع وأن الطاعن يضع يده عليها بصفته مستأجرا لها. وبتاريخ 26/3/1975 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الثاني خصما في الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية لبيان من يضع يده على الأرض محل النزاع ومدة وضع يده وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/6/1978 بتثبيت ملكية الطاعن لجزء من الأرض المتنازع عليها بما عليها من نخيل وأشجار وخمس آلات ومالهما من حقوق. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 255 سنة 3ق مدني، وبتاريخ 11/12/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن مدة وضع يده على الأرض محل النزاع لم تكتمل خمسة عشر عاما إذ فرضت الحراسة على أموال وممتلكات المطعون عليه الثاني فيقف سريان التقادم في حقه طوال مدة وضع أمواله تحت الحراسة باعتبار ذلك من قبيل المانع الذي يتعذر معه المطالبة بحقه، وإذ كان فرض الحراسة لا يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه لعدم حرمانه من حق التقاضي فلا يقف سريان التقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يترتب على فرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص طبقاً للأمر رقم 138 لسنة 1961 سريان التدابير المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 في شأن الأشخاص الخاضعين لأحكامه، وقد نصت المادة 16 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 على أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم خاضعة لأحكام هذا الأمر، مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة في القانون، ووضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيهما فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى ابنه المطعون عليه الثاني عن الأرض موضوع النزاع هو تصرف تم بينهما بطريق الغش، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 9 /2 /1980 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يثبت تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فجاء نعيه في هذا الخصوص - أيا كان وجه الرأي فيه مجردا عن الدليل لا أساس له
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 99 ، 310 لسنة 53 ق جلسة 5 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 116 ص 617


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
-----------
- 1  عمل "تأديب العامل".
العقوبات والاجراءات التأديبية التي تتخذ حيال العامل . تفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل في بيانها . م 66 ق العمل رقم 91 لسنة . ( 1959 . صدور القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 ( المعدل مؤداه . عدم التزام صاحب العمل باتباع ما ورد به من قواعد واجراءات في غير العقوبات المنصوص عليها فيه عدم صرف علاوة استثنائية أو وقف نشر المقالات أو الغاء العمود الأسبوعي للصحفي ، أو منعه من الكتابة في الجريدة أو اعتبار اجازته بدون مرتب . عدم دخولها ضمن هذه الجزاءات . القضاء ببطلانها لعدم اتباع تلك الاجراءات . خطأ في . القانون
لم يحدد القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذى يحكم واقعة الدعوى - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال ولا القواعد والإجراءات التأديبية التي يجب إتباعها بصدد توقيعها وإنما ناط في الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الاجتماعية والعمل بيان تلك العقوبات والقواعد والإجراءات بقرار يصدره ، وتطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963 ، 140 لسنة 1964 ،80 لسنة 1965 ، 135 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال ونص في المادة الأولى منه على العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي : 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة ه- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة وإذ كان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بإتباع قواعد وإجراءات التأديب التي نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه ، وكانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - وهي اعتبار أجازته خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له بالجريدة ومنعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد اتخاذها إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري السالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلانها لعدم التزام الطاعنة تلك القواعد والإجراءات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
- 2  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
عقد العمل . ماهيته . المادتان 42 ق . العمل رقم 91 لسنة 1959 و674 مدني .
عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل 91 لسنة 1959، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
- 3  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
تحديد نطاق العقد . مناطه . ارادة المتعاقدين وما يعتبر من مستلزماته وفقا للقانون وطبيعة الالتزام .
تحديد نطاق العقد - على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني - منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام.
- 4  عمل "عقد العمل". عقد "نطاقه". مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض "الخطأ الموجب للتعويض". حكم "تسبيب الحكم".
الخطأ العقدي أساسه . اخلال المدين بالتزامه العقدي . استناد الحكم في قضائه بالتعويض الي اخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل ، دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها . خطأ في . القانون
إذ كان الخطأ العقدي يتحقق بعدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضدة الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له في الجريدة ومنعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده في قيام هذه الالتزامات في جانب الطاعنة ومصدرها وما إذا كانت تدخل في نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور ، وعلى خلاف الثابت في الأوراق من أن منح العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - مؤسسة ..... - الدعوى رقم 705 سنة 1977 عمال كلي شمال القاهرة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض وبأحقيته لعلاوتي سنة 1976 الدورية والاستثنائية، وقال بيانا لها أنه يعمل رئيسا لقسم الدراسات الصحفية بجريدة ......، وبتاريخ 18/2/1977 وافقت الطاعنة على سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أجازة بمرتب مدتها ثلاثة أشهر اعتبارا من 22/2/1977، لدى عودته إلى عمله في 21/5/1977 اعتبرت الطاعنة أجازته بدون مرتب وحرمته من العلاوتين الدورية والاستثنائية اللتين صرفتا للعاملين بالمؤسسة في سنة 1976 وأوقفت نشر رسائله الصحفية وألغت عموده الأسبوعي ومنعته من الكتابة، وإذ كانت هذه الإجراءات تنطوي على خطأ في جانب الطاعنة واتخذت على خلاف قواعد وإجراءات التأديب المقررة قانونا وقد أصابته من جرائها أضرار مادية وأدبية يلزم تعويضها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 18/12/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 10/1/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 31520 جنيه ......، واستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 113 سنة 99ق واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة وقيد الاستئناف رقم 121 سنة 99ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وتدخلت المطعون ضدها الثانية -نقابة الصحفيين- منضمة للمطعون ضده الأول في طلباته حكمت المحكمة في 29/12/1982 في الاستئناف رقم 113 سنة 99ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 32420 جنيه وفي الاستئناف رقم 121 سنة 99ق القاهرة برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 99، 310 سنة 53ق، وبعد ضمها قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وعرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث للطعن رقم 99 سنة 53 ق وبالسبب الأول للطعن رقم 310 سنة 53 ق الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان حرمان العامل من أجره عن مدة الأجازة في حالة عمله خلالها لحساب صاحب عمل آخر لا يعد جزاء تأديبيا يلزم بصدده إتباع إجراءات التأديب التي نص عليها القانون وإنما يمثل عقوبة مدنية مناطها الإثراء بلا سبب، وكان منح العلاوة الاستثنائية للعاملين لديها من اطلاقاتها طالما أنها لم تتقرر بتشريع أو بنص في اللائحة الداخلية أو تم الاتفاق عليها في عقد العمل وثبت بتقرير الخبير أنها منحت في سنة 1976 لبعض العاملين دون البعض الآخر، وكان تحرير العمود الأسبوعي عملا ثانويا وفقا لعقد عمل المطعون ضده الأول واللائحة الداخلية للمؤسسة الطاعنة لأن المذكور- لم يتعاقد معها باعتباره كاتبا لعمود وإنما باعتباره محررا وقد شغل وظيفة رئيس قسم الدراسات والحملات الصحفية منذ سنة 1975 وكان اتفاق الطاعنة معه على نشر كتابه يتعارض مع ادعاء منعه من الكتابة كما أن توقيت النشر متروك لحاجة السوق وتوافر الظروف المناسبة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه له بالتعويض على بطلان الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة حياله لانطوائها على معنى الجزاء واتخاذها على خلاف أحكام القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 التي توجب توجيه الاتهام إلى العامل وسؤاله وسماع دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه، وعلى توافر الخطأ في جانب الطاعنة بامتناعها عن صرف العلاوة الاستثنائية له في سنة 1976 وعن نشر مقالاته وبإلغائها العمود الأسبوعي المخصص له ومنعه من الكتابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى- لم يحدد العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال ولا القواعد والإجراءات التأديبية التي يجب إتباعها بصدد توقيعها وإنما ناط في الفقرة الأخيرة من المادة 66 منه بوزير الشئون الاجتماعية والعمل بيان تلك العقوبات والقواعد والإجراءات بقرار يصدره، وتطبيقاً لهذا النص صدر القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1962 المعدل بالقرارات أرقام 107 لسنة 1963، 140 لسنة 1964، 80 لسنة 1965، 35 لسنة 1969 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات تأديب العمال ونص في المادة الأولى منه على (العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي: 1- الإنذار 2- الغرامة 3- الوقف عن العمل 4- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة 5- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة) وكان مؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بإتباع قواعد وإجراءات التأديب التي نص عليها هذا القرار مقصور على حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فيه، وكانت الإجراءات المنسوب صدورها من الطاعنة حيال المطعون ضده الأول - وهي اعتبار أجازته خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بدون مرتب وعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له بالجريدة ومنعه من الكتابة لا تدخل ضمن تلك الجزاءات فإنه لا يلزم بصدد اتخاذها إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري السالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلانها لعدم التزام الطاعنة تلك القواعد والإجراءات فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان عقد العمل على ما جرى به نص المادتين 42 من قانون العمل المشار إليه، 674 من القانون المدني هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر، وكان تحديد نطاق العقد - وعلى ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 148 من القانون المدني - منوطاً بما اتجهت إليه إرادة عاقديه وما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة والعرف والعدالة بحسب الالتزام. وكان الخطأ العقدي يتحقق بعدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه للمطعون ضده الأول بالتعويض على إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل بعدم صرف علاوة استثنائية له في سنة 1976 ووقف نشر مقالاته وإلغاء العمود الأسبوعي المخصص له في الجريدة ومنعه من الكتابة دون أن يعنى ببيان سنده في قيام هذه الالتزامات في جانب الطاعنة ومصدرها وما إذا كانت تدخل في نطاق عقد عمل المطعون ضده المذكور، وعلى خلاف الثابت في الأوراق من أن منح العلاوة الاستثنائية للعاملين بالمؤسسة هو من إطلاقات الطاعنة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 79 لسنة 53 ق جلسة 4 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 115 ص 609


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
--------
- 1  عمل "عمال عرضيون أو مؤقتون: علاقة عمل". قانون "نطاقه".
نظام العاملين بالقطاع العام . سريانه علي العاملين المعينين علي وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية . العامل المؤقت أو العرضي . معاملته وفقا لعقد عمله أو قرار تعيينه .
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسابعة من القرار بقا نون رقم61 لسنة 1 197 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والحادية والعشرون من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، أن كلاً من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما - اللذين يحكمان واقعة الدعوى - أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور وجدول توصيفي للوظائف والأجور يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، وهى الوظائف الموصوفة والمرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها - بشروطها - الفئة المالية المقررة لها ، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما ورد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
- 2  عمل "عمال عرضيون أو مؤقتون: علاقة عمل". قانون "نطاقه".
العمال العرضيون أو المؤقتون . هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه . العامل المعين بمكافأة شاملة . اعتباره عاملا عرضيا أو مؤقتا مؤداه . الأقدمية في الوظيفة الدائمة حسابها من تاريخ التعيين فيها دون اعتداد بالمدد التي قضيت في عمل عرضي أو مؤقت عله ذلك.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفي الذكر ، لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي ، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة - ولو كان له مسمى منها - ولا بالزمن الذى يستغرقه عمله مهما طال ، ولا مدة عقد عمله ، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها . لأن استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة ، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضي أو مؤقت لأن ذلك يعنى أن العمل الذى أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمي للشركة ومقرراتها الوظيفية وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أي مبلغ آخر ، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمي ، وأن أحكام كل نظام من هذين النظامين هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظامين المذكورين وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر ، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً ، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي .
--------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها قدمت طلبا إلى مكتب العمل بحلوان قالت فيه أن الشركة الطاعنة عينت لديها مجموعات من العاملين في السنوات 1974، 1975، 1977، 1978 بعقود عمل مؤقتة ولما قامت بتثبيتهم لم تعتد بمدد العمل السابقة على تاريخ التثبيت مخالفة بذلك أحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، مما يضر بهؤلاء العاملين بتفويت حقوقهم في الترقيات والعلاوات وكافة الميزات المقررة للعاملين الدائمين، ثم انتهت المطعون ضدها إلى طلب أحقية العاملين الذين عينوا بعقود مؤقتة في السنوات من 1974 حتى 1978 وقامت المطعون ضدها بتثبيتهم، وذلك لاعتبار أن تاريخ تثبيت هذه العقود هو ذات تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة مع ما يترتب على ذلك من آثار متعلقة بالعلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات الممنوحة للعاملين الدائمين والآثار المالية، وإذ لم يتم تسوية النزاع وديا فقد أحيل إلى لجنة التوفيق التي أحالتها بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيد أمامها برقم 21 سنة 81ق وبتاريخ 22/12/1982 قررت الهيئة أحقية العاملين الذين عينوا بعقود مؤقتة في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 لدى الشركة المطعون ضدها والتي قامت بتثبيتهم باعتبار تاريخ تثبيتهم بها هو تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة مع ما يترتب على ذلك من آثار من إرجاع أقدمية كل منهم إلى تاريخ تعيينه المؤقت مع ما يترتب على ذلك من آثار من حيث العلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات التي كانت تمنح للعاملين الدائمين في ذات الوقت مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة ...... وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبيانا لذلك تقول أن القرار أقام قضاءه على أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مكملة القانون رقم 61 لسنة 1971 ولا يحق للطاعنة مخالفة هذه الأحكام بأن تقوم بتثبيت العاملين بعقود عمل مؤقتة دون الاعتداد بهذه العقود السابقة على هذا التثبيت، حال أن نظام العاملين بالقطاع العام يحكمه نص القرار بقانون رقم 67 لسنة 1971 والقانون رقم 48 لسنة 1978 فيجوز تعيين العاملين على غير وظائف الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بنظام العاملين وإسناد أعمال مؤقتة أو عرضية لهم مع معاملتهم وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتظل عقودهم مؤقتة رغم تجددها وتجديد مددها، فلا يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وأنه في حالة تحرير عقود عمل دائمة فلا يعتد بالعقود المؤقتة السابقة، وإذ ارجع القرار المطعون فيه تاريخ تعيين العاملين لدى الطاعنة بعقود عمل دائمة منذ تاريخ التعاقد معهم على الأعمال المؤقتة والعرضية والموسمية ورتب على ذلك أحقيتهم للعلاوات وكافة الآثار المالية منذ ذلك التاريخ فيكون أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام نصت على أن: "يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هيكلا تنظيميا لها يعتمد من الوزير المختص" ونصت المادة الثانية على أن "لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ......" ونصت المادة الخامسة على أن "........ يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص ويكون التعيين في وظائف المستوى الأول بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح المجلس ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة ......" ونصت المادة السابعة على أن "لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية....." ولما صدر نظام العاملين بالقطاع العام بقانون رقم 48 لسنة 1978 وألغي القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه نصت المادة الثامنة على أن: "تضع كل شركة هيكلا تنظيميا وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق ........" ونصت المادة العاشرة على أن: "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" ونصت المادة الحادية عشرة على أن "يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ومن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ......." ونصت المادة الثانية عشرة على أن "....... يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة ويكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ......." ونصت المادة الحادية والعشرون على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين بها......" وهو ما مؤداه أن كلا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليهما اللذين يحكمان واقعة الدعوى – أوجب أن يكون للشركة هيكل تنظيمي وجداول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور، وجدول توصيف للوظائف والأجور يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام، كما أنه أجاز للشركة أن تسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها بما لازمه أن أحكام كل نظام إنما تطبق فقط على العاملين الذين يعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة، وهي الوظائف الموصوفة المرتبة في الفئات المالية المبينة بالجداول الملحقة بذلك النظام فيستحق العامل المعين على وظيفة منها - بشروطها - الفئة المالية المقررة لها، أما العاملون الذين يعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية أو موسمية فإنهم يعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما ورد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في اعتبار العمل المسند إلى العامل بشركة القطاع العام عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاصة بها والمرتبة في الفئات المالية المبينة في الجداول الملحقة بالنظامين سالفي الذكر، لأنها هي الوظائف الدائمة في الشركة لورودها في هيكلها التنظيمي، ولا عبرة في هذا المقام بنوع العمل الذي يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة، ولو كان له مسمى منها، ولا بالزمن الذي يستغرقه عمله مهما طال، ولا مدة عقد عمله، ولو كان غير محدد المدة طالما أنه لم يعين عليها، لأن استطالة خدمة العامل المتعين بالشركة لصفة عارضة أو وقتية لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة، وأن العامل المعين بمكافأة شاملة أياً كان مقدارها يعتبر أنه عين بعمل عرضي أو مؤقت لأن ذلك يعني أن العمل الذي أسند إليه لا يصادف وظيفة واردة بالهيكل التنظيمي للشركة ومقرراتها الوظيفية وأن وصف تلك المكافأة بالشمول يفيد أن الشركة غير ملزمة بأن تضيف إليها أي مبلغ آخر، كبدل تمثيل أو غيره من البدلات أو أية علاوات أخرى مما يطبق على الوظائف الدائمة المبينة بالهيكل التنظيمي، وأن أحكام كل نظام من هذين النظامين هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام، بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل، لأنها لا تسري إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظامين المذكورين، وإذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية أو موسمية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقاً للشروط المقررة قانوناً، ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي. ولما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله القرار المطعون فيه أن العاملين الذين تمثلهم النقابة المطعون ضدها عملوا ابتداء لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 وأن الطاعنة قامت بتعيينهم بعد ذلك على وظائف دائمة ولم تعتد بمدد عملهم السابقة بالعقود المؤقتة فتكون علاقة العمل التي قامت بينهم وبين الطاعنة بهذه العقود خلال فترة سريانها علاقة عرضية مؤقتة وليست دائمة غير محددة المدة وذلك بالتطبيق لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام التي تقدم بينها وهي واجبة التطبيق على هؤلاء العاملين عن تلك الفترة فتنحسر عنهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في هذا الخصوص، بما لازمه أن يكونوا بمنأى عن المادة 71 منه، ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن: "الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الطلب تقضي بسريان أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا النظام، ومعنى ذلك أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعد بمثابة أحكام تكميلية تسري حينما يوجد قصور في أحكام النظام المذكور كما اعتبر هذا النظام هو الأصل في العلاقة بين العامل والمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وأن كل ما تصدره الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيم العمل يعتبر متمما لأحكام النظام ........ وكان الثابت من الطلب أن النقابة المتحكم ضدها قامت بتعيين مجموعات من العاملين لديها في السنوات 1974، 1975، 1976، 1977، 1978 بعقود عمل مؤقتة إلى أن قامت بتثبيتهم لديها للعمل بها دون اعتداد بمدد عملهم السابقة ...... وقد طلبت النقابة القرار باعتبار أن تاريخ تثبيت هؤلاء العمال بالشركة هو تاريخ تعيينهم بالعقود المؤقتة فإن طلب النقابة هذا يكون على أساس من القانون مما يتعين إجابة طلبها هذا وبالنسبة لما يتعلق بالآثار المترتبة ......... من حيث إرجاع أقدمية كل من العاملين إلى تاريخ تعيينه المؤقت من حيث العلاوات الدورية والترقيات وكافة الميزات التي كانت تمنح للعاملين الدائمين بالشركة في ذات الوقت مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية فإن ذلك من أثر انطباق القانونين 61 لسنة 1971 و48 لسنة 1978 والقرارات المنفذة لهما مما مؤداه أن القرار المطعون فيه أخضع عقود العاملين المؤقتة المشار إليها لأحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ورتب على ذلك اعتبارها عقود عمل دائمة منذ بداية عملهم بعقود مؤقتة وقضي لهم بالأقدمية في وظائفهم وكافة الآثار المترتبة عليها باعتبارها من الوظائف الدائمة من هذا التاريخ، وخلط القرار بين ماهية العمل بعقود مؤقتة وبين شغل الوظائف المحدد بعقود دائمة، في حين أن هذه الأخيرة هي التي تنشئ أقدمية من تاريخ التعيين بما يترتب من أثار دون اعتداد بما قد يكون سبقها من العمل بعقود مؤقتة. لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع التحكيم رقم 21 سنة 81 قضائية استئناف القاهرة بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدها

الطعن 1279 لسنة 50 ق جلسة 4 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 114 ص 605


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------
- 1  وكالة. التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء".
الوكيل . التزامه عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمنا على اعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء .
النص في المادة 705 من القانون المدني على أنه "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، عليه أن يوفى إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء ويرجع في ذلك إلى الصلة بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة.
- 2  وكالة. التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء".
المخالصة المجهلة المبهمة من الوكيل للموكل . ماهيتها . لا يمنع الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التي يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .
---------
الوقائع
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1710 سنة 1973 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيدا بالمستندات عن مدة وكالته عنهما في الفترة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973 وندب خبير لفحص هذا الحساب وإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ التي تظهر في ذمته، وقالت في بيانها أنها تمتلك حصة قدرها 6ط على الشيوع في كامل أرض وبناء العقارين رقمي ... شارع قصر النيل و... ميدان مصطفى كامل قسم عابدين بالقاهرة ووكلت المطعون ضده بموجب التوكيل رقم ...... سنة 1961 رسمي عام القاهرة في إدارة حصتهما في العقارين سالفي الذكر وقد باشر أعمال الوكالة حتى عزلته منها بموجب إقرار رسمي مصدق عليه وأعلن به بتاريخ 1/4/1973 وإذ لم يقدم لها كشف حساب عن مدة إدارته فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 12/12/1973 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإلزام المطعون ضده بتقديم كشف حساب عن أعمال وكالته عن الطاعنة عن المدة من سنة 1961 حتى أول أبريل سنة 1973 مدعما بالمستندات، ثم بتاريخ 8/1/1974 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 20/12/1978 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ 24379.612، واستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 400 سنة 96ق القاهرة، وبتاريخ 27/3/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أساس أن قيام الوفاق بين الطاعن والمطعون ضده أبان تنفيذ الوكالة وأن إعطاء الطاعنة مخالصات خلال قيام الوكالة تقر فيها ببراءة ذمته عن الفترات الموضحة بكل مخالصة يدل على أنها قد أعفت المطعون ضده ضمنا من تقديم كشوف حساب عن إدارته طيلة قيام الوكالة وأنها أبرأت ذمته من كافة مالها قبله ورتب على ذلك أنه لا يسوغ قانونا إلزامه بتقديم كشف حساب في حين ألزم القانون الوكيل بتقديم كشف حساب موضح به الإيرادات والمصروفات تفصيلا للموكل مرفق به المستندات المؤيدة له ولا يسقط هذا الالتزام إلا بإعفائه منه صراحة، ولا يجوز أن يستدل عليه من المخالصات التي يعطيها الموكل له من المبالغ التي يوردها له مهما تعددت هذه المخالصات عن الفترات التي حررت عنها، وأن هذه المخالصات لا تحول بين الموكل وبين مطالبة الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل معززا بالمستندات، كما أنه لا يصح في القانون أن تعد المخالصات الصادرة من الموكل عن فترات موضحه بكل منها دليل على براءة ذمة الوكيل نهائيا عن فترة وكالته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر المخالصات الصادرة من الطاعنة للمطعون ضده عن فترات محددة في كل منها عمادا لقضائه برفض الدعوى استنادا إلى أنها تدل على إعفائه ضمنا من تقديم الحساب وبراءة ذمته نهائيا فإنه يكون قد خالف القانون وشابه عيب الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 705 من القانون المدني على أنه "على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها" يدل على أنه يجب على الوكيل عند انتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل، وعليه أن يوفى إليه صافي ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضي الظروف بالإعفاء ويرجع في ذلك إلى الصلة ما بين الموكل والوكيل وذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضي من الموكل رقابه يومية فعالة عن أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه وذلك بحكم هذه الصلة، هذا ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن المخالصة المجملة المبهمة التي لا يبين فيها الإيراد والمنصرف وتفصيلات الحساب أو التي ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته ودون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن ما قدمه المطعون ضده لمحكمة الموضوع من مستندات هي مخالصات وإيصالات باستلام الطاعنة مبلغ وتصديقات على حسابات عن مدد معينة وقد خلت جميعها من بيان تفصيلي للإيرادات والمصروفات وغير مؤيدة بالمستندات عن المدة من بدء الوكالة حتى تاريخ عزله فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر باتخاذه تلك المستندات ومما استنبطه من قيام وفاق بين طرفي الوكالة دعامة تفيد أن الطاعنة أعفت المطعون ضده من تقديم كشف حساب تفصيلي عند انتهاء الوكالة عن فترة وكالته، وأنها أبرأته من كافة المبالغ التي قد يظهر الحساب أنها مازالت باقية في ذمته ويكون قد شابه عيب الفساد في الاستدلال علاوة على مخالفته القانون مما يبطله ويوجب نقضه.