الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 فبراير 2019

الطعن 20 لسنة 49 ق جلسة 13 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 88 ص 463


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
-----------
- 1 نقض "أسباب الطعن".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلا في قضاء الحكم الاستئنافي . أثره . عدم قبول الطعن.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول .
- 2 قانون "سريانه من حيث الزمان" "الأثر الفوري للقانون".
القانون رقم 46 سنة 1978 بإلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق. لا ينال من ذلك إبداء طلب التصالح قبل نفاذ القانون. علة ذلك.
لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية قد ألغى بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1978/7/20 وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذه التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها في القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 ولا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول اعتباراً من 1978/7/20 لأن هذا لا يعتبر انسحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون .
- 3 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير محمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه إليه من طعون.
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها - أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه ، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب المقاولات قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في صناعة البلاط وتجارة الإسمنت بمبلغ 1960 جنيه في كل من السنوات من 1968 إلى 1971 كما قدرت صافي إيراده العام في كل من هذه السنوات بمبلغ 2960 جنيه وإذ لم يرتض الطاعن هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في سنة 1968 إلى مبلغ 923 جنيه وسريان هذا التقدير على السنوات من 1969 إلى 1971 طبقاً للقانون رقم 77 سنة 1969 وبتخفيض صافي إيراده العام إلى مبلغ 1737,120 جنيه في كل من سنوات الخلاف. أقام الطاعن الدعوى رقم 1637 سنة 1975 ضرائب كلي شمال القاهرة طعناً في قرار اللجنة. وبتاريخ 21/3/1977 ندبت محكمة أول درجة خبيراً لبحث أوجه اعتراضات الطاعن وحكمت في 6/5/1978 بتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للأرباح التجارية وتخفيض صافي الإيراد العام في سنوات الخلاف إلى مبلغ 1449,120 جنيه، 1467,120 جنيه، 1485,120 جنيه، 1503,120 جنيه على التوالي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 406 سنة 95 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 7/11/1978 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبيانا لذلك يقول أنه تقدم إلى محكمة أول درجة في فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به خطابا صادرا من لجنة النظر في المنازعات الضريبية تطلب فيه وقف الدعوى لمدة ثمانية عشر شهرا للتصالح إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب تأسيسا على أنها لم تصرح بتقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم وفاتها أن الخطاب المقدم لا يعتبر مستندا لصدوره من الخصم وهو ما ينطوي على إخلال بحق الدفاع، وإذ أعاد طرح طلبه بوقف الدعوى للتصالح على محكمة الاستئناف رفضته بمقولة أنه غير مجد استنادا إلى أن القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية قد ألغي بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978، في حين أن حقه في التصالح قد نشأ قبل سريان القانون الأخير والذي طبق اعتبارا من 18/ 7/ 1978
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم الاستئنافي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي في رفضه لطلب وقف الدعوى للتصالح وإنما أسس هذا الرفض على أن الطلب قد أصبح غير مجد بعد إلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 وكان النعي في شقه الأول موجها إلى أسباب الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول
والنعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية قد ألغي بمقتضى المادة 55 من القانون رقم 46 سنة 1978 من تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 20/ 7/ 1978
وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن طلب تطبيق إجراءات التصالح المنصوص عليها في القانون رقم 86 سنة 1973 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 46 سنة 1978 ولا يغير من ذلك إبداء هذا الطلب قبل أن يصبح القانون الأخير نافذ المفعول اعتبارا من 20 /7 /1978 لأن هذا لا يعتبر انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض وقف الدعوى بعد أن بات نظام التصالح غير قائم فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول أنه قدم للخبير المنتدب في الدعوى مستندات للتدليل على وقف نشاطه في صناعة البلاط في بعض فترات المحاسبة وبأن أرباحه في السنوات التالية لسنوات الخلاف لا تتجاوز 150 جنيها سنويا مما يؤكد أن أرباح سنوات المحاسبة لم تكن لتتجاوز هذا المبلغ، إلا أن الخبير أغفل هذه المستندات ولم يرد عليها وإذ أحال الحكم المطعون فيه في شأن الرد على هذه الاعتراضات إلى تقرير الخبير الذي لم يتناولها فإنه يكون مشوبا بالقصور
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الثابت من تقرير الخبير – المقدم صورته بملف الطعن - أنه تناول الاعتراضات التي تمسك بها الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية التي أحالت إليه في شأن الرد عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس
وحيث أنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 1162 لسنة 50 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 261 ص 1361


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، ووليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
--------------
- 1 تعويض. مسئولية "الضرر".
محكمة الموضوع. تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض . استقلال قاضي الموضوع بها . شرط ذلك .
تقدير الضرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه ، وما دام لا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في تقديره .
- 2 حكم "تسبيب الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي".
اقتصار الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضي به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما عدا ذلك اعتباره مؤيدا دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.
متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل التعويض المقضي به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيداً وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ عشرين ألف جنيه، وقالت في بيانها أن المطعون ضده الثاني التابع للمطعون ضده الأول تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة العسكرية رقم 2927 جيش في وفاة مورثهم وقد تحرر عن ذلك الحادث الجناية رقم 302 سنة 70 عسكرية عليا قضى بإدانته فيها بحكم بات، وإذ أصابهم نتيجة الحادث أضرارا يسوغ لهم تعويضهم عنها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة الذكر، وبتاريخ 21/4/1974 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لها بصفتيها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2410 سنة 94ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 2658 سنة 94ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 13/3/1980 بحكم واحد برفض استئنافها وفي استئنافهما بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض المستحق إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أعمالا للمادة 221/1 من القانون المدني فإن التعويض عن المسئولية التقصيرية يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الفائت، وقد أغفل الحكم عند تقدير التعويض العنصر الأخير، ولا يعصمه من الخطأ أنه أحال إلى الحكم الابتدائي فيما يتعلق بمبدأ التعويض مما يوصمه بمخالفة القانون، وتنعى بثانيهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خفض قيمة التعويض إلى خمس المطالب والمقضي به ابتدائيا مما يعد حكمها جديدا مغايرا للحكم الابتدائي وكان يتعين عليه ذكر العناصر التي اعتمدها في هذا التعويض المخفض وأن يورد تبريرا وأسبابا لذلك حتى يخضع لرقابة محكمة النقض ومن ثم يكون مشوبا بالقصور المبطل
وحيث إن هذا النعي بسببيه غير سديد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه، ومادام لا يوجد في القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة في تقديره، كما أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضي به فلا يكون ملزما ألا بذكر الأسباب التي اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى أسباب الحكم الابتدائي قائمة بالنسبة له. لما كان ذلك - وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أورد بمدوناته "أنه في مجال تقدير التعويض فإن المحكمة عملا بنص المادة 170 من القانون المدني تقدره عن الضرر الذي لحق المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها نتيجة فقدها لزوجها ووالد القاصرين في نطاق المادتين 221 و222 مدني ... وترى أنه يكفي لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم مراعية في ذلك ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب ..."، كما أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته "أن الحكم المستأنف بصدد إلزامه المستأنف بصفته والمستأنف عليه الثاني بتعويض المستأنف عليها عن نفسها وبصفتها قد طابق قناعة المحكمة لسلامة أسانيده القانونية والواقعية، بيد أنه في مجال تقدير التعويض فترى المحكمة كي يكون ملائما لما نزل بالمستأنفة عليها الأول بصفتيها من أضرار مادية وأدبية قصره على مبلغ 3000 جنيه "مما مؤداه أن الحكم الابتدائي قد تصدى في أسبابه لاستخلاص كافة العناصر المكونة للضرر قانونا وسردها صراحة من أنها ما لحق الطاعنة بصفتيها من خسارة وما فاتها من كسب وهو ما يدخل في سلطته المطلقة - فإذا ما أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في هذا الشأن فإنه تبقى أسباب الحكم الأخير قائمة بالنسبة للحكم المطعون فيه ولا يتعين على الحكم الأخير أن يورد أسبابا جديدة حين قضى بتعديل مبلغ التعويض المقضي به وتكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه على غير أساس ومن ثم يتعين رفض الطعن.

الطعن 457 لسنة 50 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 260 ص 1357


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
-------------
عمل "تسوية".
عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث المدة اللازمة للتسكين أمر جوازي للشركة تقدره طبقا لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها . لا محل للتحدي بقاعدة المساواة أو قواعد العدالة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، وأن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازي للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها ، وإنه لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 837 سنة 1977 عمال كلي دمنهور على الشركة الطاعنة طالبة ندب خبير لبيان مدى أحقيتها للدرجة السادسة مساواة لها بزملائها المقارن بهم وغيرهم وما تستحق من أجر ودرجة مالية عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وحساب الفروق المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عنها والحكم بما ينتهي إليه الخبير المنتدب لتلك المهمة. وقالت بيانا للدعوى أنها تعمل لدى الطاعنة التي سكنتها في 1/7/1964 على الفئة السابعة بينما سكنت زملاءها المقارن بهم المعينين بعدها بالفئة السادسة وإذ يحق لها المساواة بهم إعمالا لنص المادة 53 من قانون العمل فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/1/1977 ندبت المحكمة خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 27/1/1979 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وقيد استئنافها برقم 193 سنة 35ق، وبتاريخ 25/12/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدها للفئة السادسة اعتبارا من 1/7/1964 وإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ 280 و115ج. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 22/4/1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها للفئة السادسة على الرغم من عدم استيفائها لمدة الخبرة اللازمة لشغلها وقدرها تسع سنوات مساواة لها بالمقارن بهم حال أنه طبقا لنص المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا يجوز تسوية حالة عامل على وظيفة لم يستوف شروط شغلها ولا يجوز التحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام
وحيث إن هذا النص سديد، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام، وأن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازي للشركة تقدره طبقا لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها، وأنه لأوجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها شغلت في 30/6/1964 وظيفة كاتبة بالسكرتارية التي عودلت اعتبارا من 1/7/1964 بوظيفة كاتب ثالث من الفئة المالية السابعة فسكنت عليها وأنها لم تستوف مدة الخبرة اللازمة لشغل وظيفة كاتب ثان من الفئة المالية السادسة ومقدارها تسع سنوات وأن المقارن بهم سكنوا على تلك الفئة الأخيرة بثلثي مدة الخبرة المتطلبة لها، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون فاقدة الحق في التسكين على الفئة المالية السادسة مثار النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.

الطعن 1306 لسنة 53 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 259 ص 1351


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب، وعبد الحميد سليمان.
-------------
- 1 نقض "الخصومة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وكان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة ولم توجه إليها أية طلبات ولم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامها في الطعن لذلك غير مقبول .
- 2 إيجار. قانون. نظام عام.
خضوع عقد الإيجار لأحكام القانون الساري وقت إبرامه . الاستثناء . أحكام القانون الجديد المتعلقة بالنظام العام . وجوب تطبيقها بأثر فورى .
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه، سواء ما كان متعلقاً بالنظام العام - إعمالاً لقوتها الملزمة التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالفها - أو ما لم يكن كذلك باعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين، ويستمر سريان هذه الأحكام وتلك ما دام العقد سارياً سواء بنص القانون أو نفاذاً لاتفاق عاقديه، وذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسرى أحكامه على العقد بأثر مباشر.
- 3 إيجار. قانون. نظام عام.
امتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين . م 21 ق 52 /1969 المقابلة للمادة 29 ق 1977/49 . لا شأن لهذا النص بتنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما لهم من حقوق متبادلة .
إذ كان عقد الإيجار مثار النزاع مبرماً في 1/9/1961 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن وما لا يخالفها من أحكام القانون المدني. ولما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد في المادة 21 من القانون 52 سنة 69 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التي يجرى نصها بعدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ويشترط لاستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم، وكان حكم هذه المادة وإن كان متعلقاً بالنظام العام، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهياً بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة، لما كان ذلك، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة.
- 4 إيجار. قانون. نظام عام.
إبرام العقد في ظل أحكام القانون 121 لسنة 1947. وجوب إعمال أحكام المساكنة . إقامة الحكم قضاءه على سند من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بما حجبه عن دفاع الطاعن من أن إقامته في العين منذ بدء الإجارة . خطأ في القانون .
إذا كان حكم المادة 21 ق 52 لسنة 1969 لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة بما تقدم عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أحقية المشاركين للمستأجر في سكن العين منذ بدء الإجارة في الاستمرار بالانتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى بعدم أحقيتهما في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأى ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول وأحقيته في الاستمرار بالانتفاع بها هو وزوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1633 سنة 1981 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية وأحقيتهما في الاستمرار في شغل الشقة المبينة بالصحيفة، وقالا في بيان دعواهما أن أولهما يقيم بهذه الشقة منذ استئجار شقيقه الأكبر – المطعون ضده الأول – لها من المطعون ضده الثالث في سنة 1961، وقد تزوج من الطاعنة الثانية في سنة 1969 وظلا يساكنان بها شقيقه وزوجته المطعون ضدها الثانية، وإذا طلق الشقيق زوجته وتزوج بغيرها فقد ترك شقة النزاع ليقيم مع الأخيرة بشقة أخرى، واستصدرت المطعون ضدها الثانية من المطعون ضده الثالث عقد الإيجار عن الشقة في 18/2/1977 رغم أحقيتهما أيضا في الإجارة وفقا لنص المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 ومن ثم أقاما الدعوى، وأثناء نظرها أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية ضد الطاعنين طالبا إخلائهما من شقة النزاع تأسيسا على أنهما يقيمان بهذه الشقة على سبيل الاستضافة، وأن المطعون ضدها الثانية كانت قد حصلت بطريق الغش – من المطعون ضده الثالث على عقد إيجار عن الشقة إلا أنه استصدر حكما بطردها وبتمكينه هو من هذه الشقة. بتاريخ 24/3/1982 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية. وفي الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعنين من الشقة محل النزاع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 536 سنة 32ق طنطا، وبتاريخ 20/4/1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنه لم توجه للأخيرة أية طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء في هذا الحكم المطعون فيه ولا تعتبر من ثم خصما حقيقيا مما لا يقبل معه اختصامها في هذا الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون وكان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل، فإنه لا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفا سلبيا من الخصومة ولم توجه إليها أية طلبات ولم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصما حقيقيا ويكون اختصامها في الطعن لذلك غير مقبول
وحيث إن الطعن – من بعد – استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار لا ينتج أثره إلا بالنسبة لطرفيه فقط، وأن – المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه على قيد الحياة ولم يتخل عن الإجارة لأي ممن عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن إقامة الطاعن الأول بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول يؤدي إلى استمرار عقد الإيجار لصالحه وصالح زوجته الطاعنة الثانية، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أحقية الطاعنين في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عقد الإيجار يخضع لأحكام القانون المعمول به وقت إبرامه، سواء ما كان متعلقا بالنظام العام – إعمالا لقوتها الملزمة التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالفها – أو ما لم يكن كذلك باعتبارها مفسرة أو مكملة لإرادة المتعاقدين، ويستمر سريان هذه الأحكام وتلك ما دام العقد ساريا سواء بنص القانون أو نفاذا لاتفاق عاقديه، وذلك ما لم يصدر أثناء سريان مدته قانون جديد يتعلق بالنظام العام لأنه يكون واجب التطبيق فتسري أحكامه على العقد بأثر مباشر، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار مثار النزاع مبرما في 1/ 9/ 1961 فإنه يخضع بذلك لأحكام القانون 121 سنة 1947 في شأن إيجارات الأماكن وما لا يخالفها من أحكام القانون المدني. ولما كان هذان القانونان خاليين من الحكم الوارد في المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 التي يجرى نصها بعدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ويشترط لاستمرار عقد الإيجار لصالحهم إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم، وكان حكم هذه المادة وإن كان متعلقا بالنظام العام، إلا أنه إنما ينظم علاقة أقارب المستأجر بالمؤجر مما يحول بينه وبين اعتبار عقد الإيجار منتهيا بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا ما توافر في هؤلاء الأقارب الشروط المنصوص عليها في القانون، دون أن يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما قد يكون لهم من حقوق متبادلة، لما كان ذلك، فإن حكم هذه المادة لا ينطبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول بل تظل هذه العلاقة محكومة بما يكون بينهم من اتفاق في ظل أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقانون المدني في شأن المساكنة بما تقوم عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أحقية المشاركين للمستأجر في سكن العين منذ بدء الإجارة في الاستمرار بالانتفاع بها دون أن يحق للمستأجر أو المؤجر إجبارهم على إخلائها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على علاقة الطاعنين بالمطعون ضده الأول حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى بعدم أحقيتهما في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة تأسيسا على أن المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العلاقة التعاقدية دون غيره طالما أنه لم يتخل عن الإجارة لأي ممن عددتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الأول من إقامته بالعين المؤجرة منذ بدء الإجارة مع المطعون ضده الأول وأحقيته في الاستمرار بالانتفاع بها هو وزوجته الطاعنة الثانية مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1821 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 258 ص 1347


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، وأحمد نصر الجندي.
-----------
- 1 دعوى "انقضاء الخصومة". "وقف الدعوى". تقادم "التقادم المسقط، وقف التقادم".
انقضاء الخصومة بمضي المدة . م 140 مرافعات . تقادم مسقط ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع .
انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع .
- 2 دعوى "انقضاء الخصومة". "وقف الدعوى". تقادم "التقادم المسقط، وقف التقادم".
الوقف التعليقي حكم قطعي . اعتباره عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف سريان تقادم الخصومة بمضي المدة حتى يتم تنفيذ ما قضى به . عبارة المادة 140 مرافعات . لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة..... " إذ هي لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6559 سنة 1972 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/2/1972 المتضمن بيعها له الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانمائة جنيه. ولدى نظر الدعوى أثبت بمحضر جلسة 14/10/1972 حضور الطاعن شخصيا وتسليمه بالطلبات بتاريخ 21/10/1972 قضت المحكمة للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4757 سنة 89ق بصحيفة أودعت بتاريخ 18/12/1972 طالبا إلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن ومحو التسجيلات التي ترتبت عليه تأسيسا على أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة كما أن الخصومة لم تنعقد لعدم إعلانه وأن التوقيع بختم منسوب له على أصل إعلان الصحيفة وكذلك حضور من انتحل اسمه أمام محكمة أول درجة كان تزويرا دبرته المطعون ضدها وهو محل تحقيق من النيابة العامة. بتاريخ 27/6/1973 قضت المحكمة بوقف الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية بشأن ذلك التزوير المدعى به أو صدور قرار من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، عجل الطاعن السير في الاستئناف فقررت المحكمة بتاريخ 30/12/1976 بإعادته إلى الإيقاف لعدم زوال سببه. بتاريخ 21/1/1980 عجلت المطعون ضدها الاستئناف طالبة الحكم بانقضاء الخصومة فيه لمضي أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء واعتبار الحكم المستأنف نهائيا. بتاريخ 26/5/1980 قضت المحكمة بانقضاء الخصومة في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القضاء بوقف الدعوى ريثما يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم إنما هو قضاء قطعي يحوز حجية الأمر المقضي ويمنع من معاودة نظر الدعوى قبل البت في تلك المسألة عملا بالمادة 129 من قانون المرافعات فيظل الوقف قائما حتى يزول سببه. وإذ امتثل الطاعن لحكم الوقف وتربص حتى أنهت النيابة تحقيقاتها وأحالت المطعون ضدها وزوجها والمحضر الذي باشر الإعلان وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمتي الرشوة والتزوير، يكون قد خضع لحكم الوقف فلا تنقضي الخصومة في الاستئناف لمضي هذه المدة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانقضاء الخصومة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان انقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملا بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة ..." إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الخصومة في الاستئناف بمجرد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعادة الدعوى إلى الإيقاف التعليقي دون أن يعني ببحث ما إذا كان سبب هذا الوقف قد زال وتاريخ ذلك، فإنه يكون - فضلا عن قصوره - قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1758 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 257 ص 1338


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي، وممدوح السعيد.
---------------
- 1 قضاة "مخاصمة القضاة". محكمة الموضوع.
الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . ماهيته . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
المقصود بالخطأ المهني الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
- 2 التماس إعادة النظر. قوة الأمر المقضي.
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه . قضاء وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي . للمحكمة العدول عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب
القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتي لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع .
- 3 محكمة النقض "سلطة محكمة النقض". قضاة "مخاصمة القضاة".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة . طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ الجسيم . منازعة الطاعن في مدى جسامة الخطأ . مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
- 4 نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه دفاعه والمستندات ودلالتها التي أغفلها الحكم المطعون فيه . نعي مجهل غير مقبول .
إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التي ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
- 5 حكم "تسبيب الحكم".
نفي الحكم المطعون فيه الخطأ المهني الجسيم عن المطعون ضدهم بأسباب سائغة تكفي لحمله . عدم رده علي المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه لا عيب . علة ذلك .
إذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهني الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها لتأييد دفاعه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والحجج .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 828 لسنة 1976 كلي جنوب القاهرة ضد شركة .... الكيماوية وآخرون بطلب الحكم بتمكينه من الشقة المبينة بصحيفة تلك الدعوى باعتباره مستأجرا وأن ..... قد استولت عليها بزعم أنها تدخل ضمن معامل ..... المؤممة وأنه إذ حكم برفض هذه الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3374 سنة 96ق القاهرة وقضى فيه بتمكين الطاعن من عين النزاع وبتعويض قدره 5000 جنيه، أقامت شركة .... التماس إعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 148 سنة 97ق أمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف قد بني على غش وأوراق عرفية مزورة وإنها تحصلت على أوراق رسمية تثبت أن عين النزاع لشركة ... المؤممة وأن من تعاقد معها وهو ..... أحد الشركاء المتضامنين فيها كان لحسابها وليس نائبا عن المستأنف – الطاعن – وضمنت طلباتها في الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه. وبتاريخ 22/1/1980 حكمت المحكمة في الالتماس بصفة مستعجلة أولا:- بقبوله شكلا. ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه، أقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى مخاصمة برقم 2078 لسنة 97ق استئناف القاهرة ناسبا إليهم الخطأ المهني الجسيم، وبتاريخ 14/6/1980 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جوازها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول وبالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام - قضاءه بعدم جواز المخاصمة على سند من القول بأنه لم يلحقه ضرر باعتبار أن الحكم محل دعوى المخاصمة حكم وقتي في حين أنه لحقه ضرر من جراء القضاء بصفة مستعجلة بقبول الالتماس شكلا وبما ورد بأسباب ذلك الحكم من نسبة الغش إليه وأنه تمسك بنسبة الخطأ المهني الجسيم إلى المطعون ضدهم ذلك أن الحكم في الطلب الوقتي لا يقتضي الحكم بقبول الالتماس شكلا وهو قضاء قطعي. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجاز التعرض لأسباب الالتماس من ظاهر الأوراق مستخلص منها جواز قبوله شكلا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما وأن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بمذكرة المطعون ضدهم من أن القضاء بقبول الالتماس شكلا - كان بصفة مؤقتة ولا يحوز حجية ونسب للطاعن التسرع في إقامة دعوى المخاصمة في حين أنه قضاء قطعي يحوز حجية الأمر المقضي تستنفذ به المحكمة ولايتها في نظر هذا الشق من النزاع ولم يكن أمامه من سبيل إلا برفع دعوى المخاصمة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن أن الحكم المطعون فيه نسب للمطعون ضدهم الخطأ بقبولهم بصفة مستعجلة الالتماس شكلا إلا أنه اعتبره خطأ لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم كما وأنه اعتبر النهج الذي سلكته الهيئة التي أصدرت الحكم محل المخاصمة بتعرضها لشكل الالتماس بصفة مستعجلة ليكون مدخلا لازما لوقف تنفيذ الحكم اجتهادا منها وهو ما يناقض نسبة الخطأ إليها مما يعيب الحكم بالتناقض كما وأن الحكم المطعون فيه لم يبين بمدوناته معيار الخطأ المهني الجسيم حتى تتحقق محكمة النقض من صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقصود بالخطأ المهني الجسيم الذي يجيز مخاصمة القضاة عملا بنص المادة 494 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع، وكان الحكم بقبول الالتماس عملا بنص المادة 245 مرافعات لا يمنع من فحص المحكمة لأوجه الالتماس والحكم برفضها عملا بنص المادة 246 من القانون سالف الذكر فإنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن دعوى المخاصمة لا تقبل إلا إذا ترتب على الفعل المنسوب للقاضي ضرر أصاب رافع الدعوى ألا أنه أقام قضاءه على أن ما نسب إلى المطعون ضدهم بقضائهم بصفة مستعجلة بقبول الالتماس لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما على قوله "وحيث أنه من المستقر فقها وقضاء أن الخطأ المهني الجسيم، الذي يبرر المخاصمة، يتمثل في الجهل الفاضح بالمبادئ الأصلية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بالملف أو الإهمال وعدم الحيطة البالغي الخطورة، بحيث لا يتصور أن يقع هذا الخطأ من شخص له إلمام بالقانون وينطوي على ضرب من الاستهتار وتبلغ جسامته مبلغ الغش لولا أن الفارق بينهما ذهني فحسب، وترتيبا على ذلك لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح. وحيث أنه عن تعرض الحكم - بصفة مستعجلة - لقبول الالتماس شكلا، فإنه أمر لا يتطلبه الحكم بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه، وهو أن اعتبر خطأ فلا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم بالمعيار المشار إليه آنفا، خصوصا وقد حرصت المحكمة في أسباب حكمها المرتبط بالمنطوق بأنها تتعرض لشكل الالتماس بذات الصفة المستعجلة بما مؤداه أن قبول الالتماس شكلا كان بصفة مستعجلة لما وقر في ذهن الهيئة التي أصدرته من أن ذلك مدخل لازم للحكم بوقف التنفيذ مؤقتا، وتداول المخاصم هذا القضاء بأنه حكم قطعي واستبعد الإجراءات وهرع إلى المخاصمة دون أن يتربص حتى تنتهي الدعوى أمام المحكمة بإجراء يفصح عن قضائها النهائي المتمشي مع وجهة نظرها التي اعتبرتها اجتهادا منها في موضوع قلما يتردد أمام المحاكم .. "ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين بمدوناته معيار الخطأ المهني الجسيم وانتهى سائغا إلى أن ما نسب إلى المطعون ضدهم وأن كان يعتبر خطأ ألا أنه يرقى لمرتبة الخطأ المهني الجسيم للاعتبارات التي ساقها والتي تكفي لحمل قضائه وكان ما أورده من أن القضاء بقبول الالتماس كان بصفة مستعجلة ومدخلا لازما للحكم بوقف التنفيذ اجتهادا من المطعون ضدهم كان في سياق بيان وجهة نظر المطعون ضدهم في الحكم محل المخاصمة وبالتالي فلا تناقض فيه مع ما نسبه الحكم للمطعون ضدهم من خطأ ويكون النعي برمته جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضي الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني والأسباب الثالث والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق - والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر رده على ما تمسك به من نسبة الخطأ المهني الجسيم في جانب المطعون ضدهم بأن .... لم يختصم في الدعوى الأصلية أو الالتماس حتى يخصص له الطاعن هذا الوجه للدلالة على الخطأ المهني الجسيم في حين أنه تمسك بأن هذا الخطأ المهني الجسيم ثابت قبل المطعون ضدهم من مدونات الحكم محل المخاصمة إذ استظهر توافر الغش من ظاهر الأوراق ومن طلب العدول عن الحكم التمهيدي ومن قبوله الالتماس لتقديم الملتمس أوراقا مستخرجة من دفتر خانة محكمة الاستئناف على الرغم من أن هذه الأوراق كانت تحت يده في حين أهدر دلالة مستندات الطاعن التي عول عليها الحكم الملتمس فيه دون مبرر ومن اعتباره لشركة ....... من الغير في خصوص تأميم معامل أدوية ....... رغم علمها به ومما قطعت به المحكمة في أسباب حكمها موضوع دعوى المخاصمة فإن عين النزاع جزء لا يتجزأ من تلك المعامل ولا صلة للطاعنين بها وأن ..... شريكا متضامنا في تلك الشركة المؤممة وأن استئجاره عين النزاع كان لحسابها في حين أن قضائه كان بصفة مؤقتة ومن ظاهر الأوراق هذا إلى أن الدائرة التي نظرت الالتماس لم تحدد جلسة لنظر موضوعه كما أن أسباب الحكم المطعون فيه قد تخاذلت - وتناقضت في ردها على أسباب المخاصمة ولا تصلح لحمل قضائه بما يكون معه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 244 من قانون المرافعات على أن ".. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه - "وكان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتي لا يحوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضي لأن الفصل في هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة، من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عن الفصل في الموضوع عن رأي ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أي تأثير على الفصل في الموضوع
ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف إذ قضت في التماس إعادة النظر المرفوع لها عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3374 سنة 96ق القاهرة بوقف تنفيذ ذلك الحكم بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذي استند إليه إلى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها في أصل النزاع وكان الحكم المطعون فيه قد رد على نعي الطاعن سالف الذكر والذي ضمنه الوجهين الأول والثاني من أسباب المخاصمة بقوله "أنه يشترط لوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بالتطبيق للمادة 244/1 مرافعات أن يقدم طلب بذلك من صاحب الشأن وأن يقدم قبل تمام التنفيذ ويشترط للحكم بوقف التنفيذ في هذه الحالة شرطان أولهما رجحان جواز قبول الالتماس وخشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، والقضاء الذي يصدر في هذا الشأن بوقف التنفيذ هو قضاء وقتي لا يحوز أية حجية .. وحيث أنه لما تقدم وكان الحكم موضوع المخاصمة قد تعرض من ظاهر الأوراق إلى أسباب الالتماس مستخلصا منها رجحان جواز قبول الالتماس ثم بين أوجه الخطر الجسيم الذي يتعذر تداركه لو نفذ الحكم ... "وأضاف بأن النعي الموجه بشأن وصف المحكمة بأن ........ شريك متضامن مردود بأن هذا الشخص لم يختصم في الدعوى الأصلية أو الالتماس حتى يخصص طالبي المخاصمة هذا الوجه للدلالة على الخطأ المهني الجسيم للمختصمين والذي انتفى في الوجهين الأولين" وكان ما أورده الحكم ردا على أسباب المخاصمة لا تناقض فيها. لما كان ذلك وكان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم فإن النعي على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل الفصل في السبب الرابع من أسباب المخاصمة الأمر الذي يبين منه عدم استيعابه عناصر النزاع كما وأنه أغفل ذكر المستندات التي تقدم بها في دعوى المخاصمة والتفت عن أوجه دفاعه التي أوردتها بمذكرته ردا على مذكرة المطعون ضدهم كما وأنه لم يبين وجه النعي بالسببين الأول والثاني من أسباب المخاصمة ولم يذكر في مدوناته أسباب إسقاطه للحجج التي أوردها بالسببين سالفي الذكر والتي تغير وجه الرأي في الحكم محل المخاصمة ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول ذلك أن الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التي ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة والمستندات ودلالتها التي ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الخصوص يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول ومردود في شقه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهني الجسيم بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الطاعن والحجج التي ساقها دفاعه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والحجج
لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالسببين سالفي الذكر يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.