الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 5779 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 5 ص 52


برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وحسن غلاب، ومحمد حسن.
-----------
إثبات " خبرة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة عدم استجابتها لطلب المتهم تحقيق هذه المسألة عن طريق المختص فنيا اخلال بحق الدفاع مثال بصدد تعيين فصيلة الحيوان المنوي.
إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها، ولم يستجب إلى طلبه - وقد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضي فترة طويلة على ارتكابه الواقعة. لما كان ذلك وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي. كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها. لما كان ما تقدم، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل، اكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة، ومن ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض... والتي لم تبلغ السابعة من عمرها بأن استدرجها لمسكنه وطرحها على فراشه وخلع عنها ملابسها ولامس بعضو تذكيره مواضع العفة منها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. وادعى ..... بصفته والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويض نهائي. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 269/1 و2 من قانون العقوبات و304/2، 381 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانيا في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ..... بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصرة ... ... المجني عليها مبلغ من ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض فقد اعتراه الفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة طلب المدافع عنه تحليل الآثار المنوية التي وجدت بملابس المجني عليها لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا وفي ذلك ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول ضمن الأسباب التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها على ما جاء بتقرير المعامل عن وجود حيوانات منوية على سروالها ولم يستجب إلى طلبه - وقد أنكر التهمة - تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستندا في ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضي فترة طويلة على ارتكاب الواقعة. لما كان ذلك وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية والخطوات التي تتبع فيها لما كان ما تقدم، فقد كان متعينا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل, اكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد, فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة, ومن ثم يكون حكمها معيبا إلى جانب الفساد في الاستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة, دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2352 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 4 ص 36


برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، وفوزي أحمد المملوك، وراغب عبد الظاهر، ومحمد أحمد حسن.
-----------
- 1  أمر الاحالة . مستشار الإحالة . نظام عام.
عدم اعلان أمر الاحالة لا ينبني عليه بطلانه قضاء الاحالة المرحلة النهائية من مراحل التحقيق طبيعة قرارات مستشار الاحالة عدم جواز اعادة الدعوي الي جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام مؤدي ذلك.
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله.
- 2  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي ببطلان تسجيلات الشرطة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة.
- 3  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". دفوع " الدفع بالبطلان".
مؤدى إبداء الدفع في عبارة مرسله مجهلة؟
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي أتبعت مع الطاعن فقد سبق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 4 بطلان
مثال لاستخلاص سائغ في اطراح دفع ببطلان الاعتراف والاستجواب.
لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه، وبعد أن رد عليه بما يكفي لإطراحه عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع، وإذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم في هذا الخصوص، فإن ما يثيره في شأنه يكون غير سديد.
- 5  رشوة . عقوبة " تطبيق العقوبة".
نطاق العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكررا عقوبات مناطه.
من المقرر أن العذر المعفي من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن، فإن منعى الطاعن في شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل.
- 6 إثبات " اعتراف". رشوة . حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع بإعمال حكم المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات.
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً في حقه ورد عليه في قوله "... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة في الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه في عرض الرشوة، وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت في حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
- 7  إثبات " شهود".
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع بإعمال حكم المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.
- 8  رشوة . إثبات " بوجه عام". حكم "بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
مفاد سعى الطاعن بنفسه الى المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها؟
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها، وأنه هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التي صدرت منه - لا يكون صحيحاً.
- 9  عقوبة " تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً.
- 10  سلطة قضائية . قضاة . موظفون عموميون
دخول رجال السلطة القضائية في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكررا عقوبات فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوي معينة لا صلة له بحسب الأصل بولايته للقضاء . أثر ذلك.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص وبانحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل في الدعوى ورد عليه بأنه قول ظاهر الفساد "إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب" قصد الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة، ولا عبرة بالنظام القانوني الذي يحكم طائفة معينة من الموظفين، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وأفراد القوات المسلحة والشرطة. ولم يثر أي جدال أو خلاف في أنهم يدخلون في نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته وانقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين وهما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضي الذي سيفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم الثاني وصاحب الاختصاص". وكان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً في القانون ذلك بأن فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوى معينة لا صلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء، ولا يترتب عليه انحسار صفة الوظيفة العامة عنه في خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن ذلك لا يكون له محل.
- 11  إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وضوعي مؤدي تساند الأدلة في المواد الجنائية.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
- 12  إثبات " اعتراف".
جواز الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
- 13  إثبات " بوجه عام". حكم " بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم رسم القانون شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيها.
إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
- 14  فاعل اصلى
اتفاق الطاعنين والمبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا.
إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف وسائغ في تفهم ما خلص إليه من أن اتفاقا تم بين الطاعنين ورئيس المحكمة - المبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثاني في قضية تهريب كانت منظورة أمامه، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً، فإنه بانتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 15  رشوة . حكم "بيانات الحكم . التسبيب غير المعيب".
مثال لتسبيب كاف وسائغ في اطراح دفاع مبناه أن المبلغ كان أتعابا للمحامي لا رشوة.
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بأن المبلغ الذي دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول باعتباره مدافعاً عنه ورد عليه بقوله "فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه وأقفل باب المرافعة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته ومعه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون وتحدثه معه في شأن قضيته وإن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة وإن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً في يقين المتهمين وهو ما عبر عنه المتهم الأول في حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 والمسجل بالصوت والصورة من أن المعنى في بطن الشاعر. وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن الثاني من أن ذلك كان بمثابة أتعاب للمحامي لا رشوة، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 16  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. مثال لتسبيب ينتفي فيه التناقض.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة أما النعي على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد في شق منه أن المجني عليه استجاب لعرض الرشوة وقبلها ثم أدانته الطاعن الثاني بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هي جريمة عرض رشوة لم تقبل وإنما تظاهر المبلغ بقبولها، وما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه إلا بمناسبة استعراضه للوقائع بما لا ينفي هذا التظاهر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 17 - نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
مثال تنتفي فيه دعوى الخطأ في الإسناد.
لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثاني من أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى في أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقود للمجني عليه، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأنهم عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا بواسطة أولهما على الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة بمحكمة ..... الابتدائية مبلغ خمسة آلاف جنية سلمه منها أربعة وتسعمائة وتسعون جنيها على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم بالبراءة في قضية التهريب الجمركي رقم ..... لسنة 1981 جنح مستأنف ...... المتهم فيها الثاني والتي تنظرها الدائرة برئاسته ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم. وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد 109م، 110 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة أولا: ... ... بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة ألف جنيه مصري. ثانيا: بمعاقبة ...... بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه مصري
فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه الرشوة فقد انطوى على بطلان في الإجراءات, وشابه القصور في التسبيب, والإخلال بحق الدفاع, والخطأ في تطبيق القانون, والفساد في الاستدلال - وذلك بأن إجراءات الخصومة وقعت باطلة لعدم إعلانه بأمر الإحالة, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم سكت عنه إيرادا وردا. كما عول الحكم في إدانته على التسجيلات التي أجرتها الشرطة - رغم عدم إصدار النيابة قرارا بندب....... وتحليفه اليمين قبل أداء مهمته, وعدم حضور أحد أعضاء النيابة أثناء مباشرة تلك الإجراءات. واستند الحكم - فيما استند عليه في الإدانة - إلى اعتراف الطاعن رغم ما شاب هذا الاعتراف من بطلان نتيجة ما تعرض له من ظروف نفسية بسبب القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه وضبط ما بهما من نقود, وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه لفترة طويلة. وفضلا عن ذلك فإنه وقد أثبت الحكم أن الطاعن اعترف, فإنه كان يجب أن يعمل في حقه موجبات الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكررا فقرة ثانية من قانون العقوبات إلا أنه لم يفعل. كما تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 109 مكررا ثانيا عليه غير أن الحكم رد على ذلك برد غير سائغ, كما التفتت المحكمة عن طلبه سماع كل من القاضي...... و......تحقيقا لدفاعه بأن الحديث كان يدور حول مبلغ النقود باعتباره قرضا لا رشوة. وأخيرا فإنه على الرغم مما تنبئ عنه الواقعة من أن الجريمة إنما وقعت بتحريض من المبلغ, وأن دور الطاعن لم يجاوز حد الوساطة - سيما وأن المبلغ المعروض ليس ملكا له - فقد اعتبره الحكم راشيا ودون أن يفصح في جلاء عن الأفعال التي أسند إليه مقارفتها, كما أنه وقع عليه عقوبة تجاوز تلك التي وقعها على المحكوم عليه الآخر وهو الفاعل الحقيقي. وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه - كذلك- بجريمة عرض رشوة لم تقبل, فقد انطوى على بطلان في الإجراءات وشابه الخطأ في تطبيق القانون, والتناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن لم يعلن بأمر الإحالة, كما أن رئيس المحكمة المجني عليه (المبلغ) لا يعتبر موظفا عاما في صدد تطبيق أحكام الرشوة لخضوعه لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية, ولكون القضاء ولاية وليس وظيفة, كما أن مجالسته للطاعن تفقده صلاحية الفصل في قضيته بما تنحسر به عنه صفة الوظيفة اللازم توافرها في جريمة الرشوة. هذا وقد اعتبر الحكم الطاعن فاعلا أصليا رغم تخلف الركن المادي للجريمة, وهو أن يعرض بنفسه الرشوة على الموظف العام ودون أن يسند إليه الحكم أي فعل مادي, ورد الحكم على دفاعه بأنه سلم المبلغ إلى المحكوم عليه الآخر كأتعاب له باعتباره محاميا برد فاسد. وذهب الحكم في موضع منه إلى أن رئيس المحكمة (المبلغ) استجاب لعرض الرشوة وقبلها بالفعل وقرر مد أجل الحكم في الدعوى بما يفيد أن جريمة رشوة كاملة قد وقعت ثم عاد ودان الطاعن بجريمة عرض رشوة لم تقبل - مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن وقائع الدعوى. وأخيرا فقد أسند الحكم إلى الطاعن أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته ووضحت نيته في دفع الرشوة مقابل ذلك, كما أنه عول - ضمن ما عول عليه في إدانته - على ما نسبه من اعتراف للمحكوم عليه الآخر بالجلسة بدفع الرشوة, دون أن يكون لأي من الأمرين سند من الأوراق، وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حق كل منهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق, وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاما في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، فضلا عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة. وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام, فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا ليحضر قبل البدء في سماع الدعوى, لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعنان معا عن عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئا عما ينعاه في أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم, هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة. لما كان ذلك وكان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه, وبعد أن رد عليه بما يكفي لاطراحه أفصح عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع, وإذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم في هذا الخصوص, فإن ما يثيره في شأنه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العذر المعفي من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكررا من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن, فإن منعى الطاعن في شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكررا ثانيا في حقه ورد عليه في قوله ..... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة على مجرد عرض الوساطة في الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه في عرض الرشوة. وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت في حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك, وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها, وأنه هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني, فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة, فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة, أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التي صدرت منه - لا يكون صحيحا. لما كان ذلك, وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولا، وحيث إنه عما ينعاه الطاعن الثاني، فإنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكررا من قانون العقوبات وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص وبانحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل في الدعوى ورد عليه بأنه قول ظاهر الفساد "إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب قصد الشارع في المادة 109 مكررا من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة, ولا عبرة بالنظام القانوني الذي يحكم طائفة معينة من الموظفين, فلا يشترط خضوع للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وأفراد القوات المسلحة والشرطة, ولم يثر أي جدال أو خلاف في أنهم يدخلون في نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكررا من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته وانقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين وهما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضي الذي سيفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم الثاني وصاحب الاختصاص. وكان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحا في القانون ذلك بأن فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوى معينة لا صلة له - بحسب الأصل بولايته للقضاء ولا يترتب عليه انحسار صفة الوظيفة العامة عنه في خصوص المادة 109 مكررا سالفة الذكر, فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حقه نفسه وفي حق غيره من المتهمين, وكان القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة, وإذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف وسائغ في تفهم ما خلص إليه من أن اتفاقا تم بين الطاعنين ورئيس المحكمة - المبلغ -على دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكما ببراءة الطاعن الثاني في قضية تهريب كانت منظورة أمامه, مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلا أصليا, فإنه بانتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون, أما ما أورده الحكم في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن إرادة الطاعنين قد توافقت على ارتكاب الجريمة فهو لا يعدو خطأ ماديا لا ينال من سلامة الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بأن المبلغ الذي دفعه كان أتعابا للطاعن الأول باعتباره مدافعا عنه ورد عليه بقوله "فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محاميا ليتولى الدفاع عنه وأقفل باب المرافعة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر, كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته ومعه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هيلتون وتحدثه معه في شأن قضيته وإن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفا ضمنا من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة وأن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقرا في يقين المتهمين وهو ما عبر عنه المتهم الأول في حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 والمسجل بالصوت والصورة من أن المعنى في بطن الشاعر. وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في إطراح دفاع الطاعن الثاني من أن ذلك كان بمثابة أتعاب للمحامي لا رشوة، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة أما النعي على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيسا على أنه أورد في شق منه أن المجني عليه استجاب لعرض الرشوة وقبلها ثم إدانته الطاعن الثاني بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو مبين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هي جريمة عرض رشوة لم تقبل وإنما تظاهر المبلغ بقبولها, وما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه إلا بمناسبة استعراضه للوقائع بما لا ينفي هذا التظاهر, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما أسنده الحكم للطاعن الثاني من أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى في أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة, كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقود للمجني عليه, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها. ولما كان ما تقدم جميعه, فإن الطعن المقدم من كل من الطاعنين يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 5544 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 3 ص 32


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد.
----------
إثبات " قرائن . قوة الامر المقضي". نيابة عامة
قرارات النيابة العامة التي تحوز حجية الأمر المقضي هي التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية . مثال . قرارات النيابة العامة التي تصدرها بموجب سلطتها الولائية لا تحوز حجية الأمر المقضي.
لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي، هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليها، كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم، أو في طلب رد الأشياء المضبوطة، أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وهي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163، 165، 166، 199، 210 من قانون الإجراءات الجنائية، أما القرارات التي تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته لا فصلاً في نزاع أثير أمامها أو تصرفاً في تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها، ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص، لم يصدر عنها فصلاً في دفع أبدي أمامها، وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها، وإذا خالفت الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة ..... ضرب ...... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الرأس. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية على الدعوى والنيابة العامة وشأنها في عرض الأمر على الجهة المختصة بالتنازع السلبي في الاختصاص
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية, قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أسس قضاءه على أن النيابة العامة إذ أحالت أوراق الدعوى - بقرار مسبب - إلى النيابة العسكرية للاختصاص, فإن قرارها هذا - يكون قد حاز حجية ترقى إلى قوة الأمر المقضي تمنع النيابة العامة من العودة إلى مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التصرف في الدعوى لخروجها عن ولايتها, في حين أن القرار المشار إليه لا يعد من القرارات التي تحوز قوة الأمر المقضي, ومن ثم فلا يحول دون تصرف النيابة في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي ولاية, إلى أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قرار مسببا بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص, وأن هذا القرار يحوز حجية ترقى إلى قوة الأمر المقضي ويخرج الدعوى من ولاية النيابة العامة بما يمتنع عليها بعد ذلك أن تتصرف فيها. لما كان ذلك, وكانت القرارات التي تصدر من النيابة العامة وتحوز حجية الأمر المقضي, هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية - كسلطة تحقيق تباشر التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق - فضلا في بعض أوجه النزاع. المعروضة عليها, كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم, أو في طلب رد الأشياء المضبوطة, أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهي قرارات تقبل - بحسب الأصل - الطعن فيها إعمالا بالمواد 163, 165, 166, 199، 210 من قانون الإجراءات الجنائية, أما القرارات التي تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مستهدفة بها حسن إدارته, لا فصلا في نزاع أثير أمامها أو تصرفا في تحقيق, فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن ويجوز لها العدول عنها, ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي لما كان ذلك, وكان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص, لم يصدر عنها فصلا في دفع أبدي أمامها, وإنما أصدرته - النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناء على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة - فإن هذا القرار - لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة - إذا ما أعيدت إليها الدعوى - من التصرف فيها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه بما يوجب نقضه وإذ حجبت المحكمة نفسها - بهذا الخطأ - عن نظر الموضوع فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2691 لسنة 53 ق جلسة 29 /12 / 1983 مكتب فني 34 ق 222 ص 1121


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر أحمد أبو زيد، حسن عميرة وصلاح البرجي.
-------------
- 1  قتل " قتل عمد". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الادانة المقصود من عبارة " بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 اجراءات "مثال لتسبيب معيب في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض
من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض، بالقوة بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذا لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد وكيفية حصولها وكذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أوردا في هذا لمساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، خاصة وأن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من نسبة أي دور للطاعن في الجريمة، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية ولم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يستوجب نقضه،
- 2  قتل " قتل عمد". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
ادانة المتهم في حناية قتل عمد وجوب تحدث الحكم عن قصد القتل استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه اغفال ذلك قصور.
لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويغمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وهو ما قصر الحكم في بيانه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية بأنهما في يوم بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة قتلا عمدا.... بأن أمسك به الأول من الخلف بينما قام الثاني بلف قطعة من القماش حول عنقه وظل يجذبه منها قاصدين من ذلك قتله فأزهقا روحه على الفور وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر هتكا عرض ذات المجني عليه بالقوة بأن أتياه من دبر وهو فاقد الشعور والاختيار بسكره الشديد
وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملا بالمادة 234/1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمان بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترنة بجناية هتك عرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة، هذا إلى أنه لم يستظهر في حق الطاعن ما يرتب مساءلته كفاعل أصلي للجريمة التي دانه بها ولم يدلل على توافر نية القتل في حقه استقلال مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: أنه بتاريخ....... صحب المتهمان المجني عليه......... وهو حمل إلى منزل مهجور، وقام كل منهما بهتك عرضه وإتيانه من دبر ثم قاما بقتله بالخنق، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال رئيس مباحث مركز كوم حمادة وتحرياته وأقوال المتهمين بالتحقيقات، وحصل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مضمون ما أورده في بيانه للواقعة وأن المتهمين اعترفا له بارتكاب الجريمة على هذا النحو كما حصل مؤدى أقوال الطاعن بأنه شاهد المحكوم عليه الآخر وهو يهتك عرض المجني عليه ويضغط على عنقه بقطعة من القماش وحصل اعتراف المحكوم عليه الآخر بأنه هتك عرض المجني عليه من دبر وهو فاقد لشعوره واختياره تحت تأثير الخمر وانتهى الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجناية القتل العمد المقترنة بجناية هتك العرض بالقوة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أن هذه الصورة لا يتوافر بها بيان واقعة القتل العمد المقترن بجناية هتك العرض بالقوة بيانا تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذي يتطلبه القانون ويتغياه من هذا البيان إذ لم يبين - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة القتل العمد وكيفية حصولها وكذلك جريمة هتك العرض بالقوة التي تقدمتها بل أورد في هذا المساق عبارات عامة مجملة استقاها من أقوال الضابط وتحرياته دون أن يحدد فيها الأفعال التي ساهم بها الطاعن في الجريمة وبذلك لم يكشف عن وجه استشهاده بذلك الدليل ومدى تأييده في هذا الخصوص للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، خاصة وأن أقوال المتهمين التي عول عليها الحكم حسبما حصلها في مدوناته قد خلت من الصفة أي دور للطاعن في الجريمة، كما أغفل الحكم كلية الإشارة إلى تقرير الصفة التشريحية ولم يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع هذا التقرير حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا بما يستوجب نقضه، وكان الحكم فوق ذلك لم يتحدث عن نية القتل استقلالا، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويغمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وهو ما قصر الحكم في بيانه، وكان لا يغني في ذلك ما قاله الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قتلا المجني عليه خنقاً إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة للطاعن الأول وكذلك للطاعن الثاني - الذي لم يقدم أسباباً لطعنه - وذلك لاتصال وجه الطعن به ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة إعمالا لمقتضى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.