الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 19915 لسنة 2 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 74 ص 536

جلسة 27 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي ، نبيـل مسعود وجمال حسن جودة نواب رئيس المحكمة .
------------
(74)
الطعن 19915 لسنة 2 ق
(1) دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " " الدفع ببطلان الإجراءات " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . لا قصور .
الدفع ببطلان الإجراءات دون بيان أساسه ومقصده ومرماه لبيان المراد منه . غير جائز .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان الإجراءات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مناجم ومحاجر . إثبات " بوجه عام " .
استخلاص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على ترخيص . كافٍ لتوافر فعل الجريمة . التحدث عنه صراحة والقصد الجنائي . غير لازم .
إثبات الحكم توافر أركان جريمة استخراج المواد المعدنية بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة . لا قصور .
(3) وصف التهمة . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . قانون " تفسيره " . سرقة . جريمة " أركانها " . عقوبة " تطبيقها " .
إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات الخاص بجريمة السرقة بالإضافة لمواد قانون المناجم والمحاجر لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام . بل مجرد تحديد مادة العقاب . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت أنه بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه تبيَّن أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وردَّ الحكم المطعون فيه على الدفع رداً كافياً ، كما أنه بالاطلاع على محضر جلسة الحكم المطعون فيه تبيَّن الدفع ببطلان الإجراءات ، إلَّا أنه لم يبيَّن أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فضلاً عن أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان وكانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على الترخيص لكى يستفاد توافر فعل الجريمة دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في الجريمة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه لم يحصل على الترخيص ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأثبت قيام أركان الجريمة وتوافرها وقد أثبت الحكم بمدوناته أنه خلص في بيان كافٍ لتوافر تلك الأركان ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ورغماً عن ذلك فقد أوضح الحكم توافر أركان الجريمة بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة .
3- لما كانت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 نصت على أن " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " هذا مقتضاه أن إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات والخاص بجريمة السرقة لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، ومن ثم فإن منعاه لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة التي أدان بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق.
وحيث إنه بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه تبين أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وردَّ الحكم المطعون فيه على الدفع رداً كافياً ، كما أنه بالاطلاع على محضر جلسة الحكم المطعون فيه تبيَّن الدفع ببطلان الإجراءات ، إلَّا أنه لم يبيَّن أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح المثار بأسباب الطعن الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فضلاً عن أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان وكانت مجادلة الطاعن في هذا الشأن تقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع جريمة استخراج المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر قبل الحصول على الترخيص لكي يستفاد توافر فعل الجريمة دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في الجريمة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه لم يحصل على الترخيص ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، ولما كان الحكم بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأثبت قيام أركان الجريمة وتوافرها وقد أثبت الحكم بمدوناته أنه خلص في بيان كافٍ لتوافر تلك الأركان ، فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ورغماً عن ذلك فقد أوضح الحكم توافر أركان الجريمة بقيام الفعل بالاستخراج دون الحصول على التراخيص اللازمة . لما كان ذلك ، وقد نصت المادة 43 من القانون رقم 86 لسنة 1956 " يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص " هذا مقتضاه أن إيراد المحكمة نص المادة 318 من قانون العقوبات والخاص بجريمة السرقة لا يعد تعديلاً في وصف الاتهام بل مجرد تحديد مادة العقاب ، ومن ثم فإن منعاه لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18852 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 73 ص 531

جلسة 24 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ومحمود قزامل نائبي رئيس المحكمة وعمرو الحناوي ومحسن البكري .
-----------
(73)
الطعن 18852 لسنة 3 ق
قتل خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
المادة 238 /1 عقوبات . مفادها ؟
تحقق صورة واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة 238 عقوبات . كفايته لتحقق الجريمة .
ركن الخطأ . العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
ارتباط جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بجريمة القتل الخطأ . أثره ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كانت المادة 238 /1 من قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من تسبب في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن خطئه أو إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، محددة بذلك عناصر المسئولية في الخطأ والضرر وعلاقة السببية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . ولما كان الثابت للمحكمة من بلاغ مدير المدرسة التي كانت بها المجني عليها وقوع مصادمة سيارة المتهم أمامها وهذا البلاغ يتفق مع ما ورد بالتقرير الطبي المحرر عن إصابات المجني عليها ووفاتها من اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض وكسر بالضلوع نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض مما يكذب رواية المتهم من أنه لم يصطدم بالمجني عليها وأنها كانت متسلقة لسلم السيارة الخلفي ووقعت من على السلم فالوقوع من الخلف - وهي سيارة رش - لا يؤدي إلى مصادمة تؤدي إلى اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض والضلوع الذي يحدث من المصادمة ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع بلاغ مدير المدرسة والتقرير الطبي إلى اصطدام سيارة المتهم بالمجني عليها ، ذلك الاصطدام الذي سبب إصاباتها التي أودت بحياتها ، كما أن الثابت أن المتهم لم يدعِ النظر في مرآة السيارة للتأكد من خلو الطريق على جانبي السيارة أو خلفها من الأطفال الخارجين من المدرسة ، ولم يتوخَّ الحذر أثناء مروره أمام المدرسة حيث التلاميذ الصغار ، ومن ثم لم يلتزم في هذا الشأن بالقرارات واللوائح التي توصي باستخدام مرآة السيارة الأمامية والجانبية للتأكد من خلو الطريق ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتهم ، وقد توافر ركن الضرر متمثلاً في الإصابات التي لحقت بالمجني عليها ، والتي أودت بحياتها طبقاً للتقرير الطبي ، وتكون التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، مما يحق معه معاقبته عنها طبقاً للمادة 238 /1 من قانون العقوبات ، وقد توافرت مخالفة قيادته سيارة بحالة عرضت حياة المجني عليها للخطر وهي مخالفة مرتبطة بالجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تطبق معه المحكمة عقوبة جريمة القتل الخطأ الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :-
1 – تسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها .
  2 – قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 13/ 1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمتين للارتباط والمصاريف.
استأنف ومحكمة .....- بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين والمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بتوكيل بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين للارتباط والمصاريف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم الطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
من حيث إنه عن موضوع الاستئناف ووجيز الوقائع فإن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم ... بدائرة ...:
1 - تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته القوانين واللوائح وقيادته سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أودت بحياتها .
2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/1 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 13 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 1973 وتعديلاته والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية ،على سند مما أُثبت بالأوراق من بلاغ مدير مدرسة ..... بمصادمة السيارة رقم ..... مجلس مدينة ..... أمام المدرسة وقرر الأهالي أن السيارة المذكورة قامت بنقل التلميذة المجنى عليها إلى المستشفى والسيارة قيادة المتهم ولا يوجد بها تلفيات ، وبسؤال المتهم بالمحضر قرر أنه أثناء سيره بالسيارة أمام جراج البلدية والتلاميذ " متشعبطين " على سلم السيارة الخلفي وهو يقوم برش المياه في الشارع الرئيسي فوجئ بشخص يجرى خلفه ويطلب منه الوقوف لأن هناك تلميذة وقعت من على السلم وأُصيبت فوقف ونزل من السيارة وشاهد المجنى عليها وحملها إلى المستشفى وأن ذلك حدث بشارع ..... العمومي أمام جراج البلدية وكان الطريق مزدحماً بالمارة والمركبات لأن التلاميذ خارجون من المدرسة وأنه لم يصطدم بالمجنى عليها ولكنها وقعت من على السلم الخلفي للسيارة التي كانت " متشعبطة " عليه وأنه لم يشاهدها ، وبسؤال والدة المجني عليها قررت أن ابنتها كانت في المدرسة مع ابنة عمها ..... وحضرت الأخيرة وقررت لها أن المجني عليها صدمتها سيارة ، وأورى التقرير الطبي إصابة المجني عليها بكسر بالضلوع وتجمع هوائي بالصدر وكسر بالحوض وعظام الفخذ واشتباه كسر بالجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة ارتجاج شديد بالمخ ما أدى إلى توقف بالمراكز الحيوية للمخ وصدمة عصبية حادة .
   ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائتي جنيه عن التهمتين ، فاستأنف ، وقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف ، فعارض وقضي في المعارضة بتعديل الحكم إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين ، فطعن المتهم بالنقض ، وقضي بنقض الحكم والإعادة ، ومحكمة الإعادة قضت بتعديل الحكم إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمتين ، فطعن المتهم على الحكم المذكور بالنقض للمرة الثانية ، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع .
    ومن حيث إن المادة 238 /1 من قانون العقوبات تقضي بمعاقبة كل من تسبب في موت شخص آخر وكان ذلك ناشئاً عن خطئه أو إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، محددة بذلك عناصر المسئولية في الخطأ والضرر وعلاقة السببية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، ومن المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . لما كان ذلك ، وكان الثابت للمحكمة من بلاغ مدير المدرسة التي كانت بها المجنى عليها وقوع مصادمة سيارة المتهم أمامها وهذا البلاغ يتفق مع ما ورد بالتقرير الطبي المحرر عن إصابات المجني عليها ووفاتها من اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض وكسر بالضلوع نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض مما يكذب رواية المتهم من أنه لم يصطدم بالمجنى عليها وأنها كانت متسلقة لسلم السيارة الخلفي ووقعت من على السلم فالوقوع من الخلف - وهي سيارة رش - لا يؤدى إلى مصادمة تؤدى إلى اشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالحوض والضلوع الذى يحدث من المصادمة ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن من واقع بلاغ مدير المدرسة والتقرير الطبي إلى اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليها ، ذلك الاصطدام الذى سبب إصاباتها التي أودت بحياتها ، كما أن الثابت أن المتهم لم يدعِ النظر في مرآة السيارة للتأكد من خلو الطريق على جانبي السيارة أو خلفها من الأطفال الخارجين من المدرسة ، ولم يتوخَّ الحذر أثناء مروره أمام المدرسة حيث التلاميذ الصغار ، ومن ثم لم يلتزم في هذا الشأن بالقرارات واللوائح التي توصى باستخدام مرآة السيارة الأمامية والجانبية للتأكد من خلو الطريق ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب المتهم ، وقد توافر ركن الضرر متمثلاً في الإصابات التي لحقت بالمجني عليها ، والتي أودت بحياتها طبقاً للتقرير الطبي ، وتكون التهمة الأولى ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً ، مما يحق معه معاقبته عنها طبقاً للمادة 238 /1 من قانون العقوبات ، وقد توافرت مخالفة قيادته سيارة بحالة عرضت حياة المجني عليها للخطر وهي مخالفة مرتبطة بالجنحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تطبق معه المحكمة عقوبة جريمة القتل الخطأ الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستورية تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة


القضية رقم 57 لسنة 4 ق "دستورية" جلسة 6 / 2 / 1993
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 فبراير سنة 1993 الموافق 14 شعبان سنة 1413 هـــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر    رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين   اعضاء  
 وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 4 قضائية دستورية
المقامة من
1 - السيده / ماريا انجلو كوتا ريللى
2 - السيد / قسطنطين انجلو كوتاريللى
3 - السيد / اسبيريدون انجلو كوتا ريللى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس جهاز تصفية الحراسات
3 - السيد / مدير عام ادارة الاموال التى آلت الى الدولة
4 - السيد / وزير المالية
5 - السيد / نائب رئيس الوزارء للشؤن المالية والاقتصادية
6 - السيد / رئيس الوزراء
" الإجراءات  "
بتاريخ 18 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ،  أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
   بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
   حيث أن الوقائع-على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين ومورثهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 629 لسنة 27 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بانعدام أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1960 وذلك فيما تضمنه من فرض الحراسة على ممتلكات المدعين ومورثهم مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 24 يونيه سنة 1980 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وقد طعن المدعى عليهم فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن برقم 1573 لسنة 26 قضائية إدارية "عليا"، إلا أنه أحيل إلى محكمة القيم تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة حيث قيد برقم 118 لسنة 2 قضائية "قيم". وقد دفع المدعون أمام محكمة القيم بعدم دستورية هذا القرار بقانون. فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى وحددت للمدعين شهراً لإقامة الدعوى الدستورية . وبتاريخ 18 مارس سنة 1982 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة الدعوى الماثلة ، وطالبوا فى ختامها الحكم بعدم دستورية ذلك القرار بقانون.
          وحيث إن قوام الدعوى الماثلة رد اعتداء قال المدعون – وهم من غير المواطنين –بوقوعه على أموالهم وممتلكاتهم بالمخالفة للدستور، فإن اختصاص هذه المحكمة بنظرها- ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها- يعتبر أمراً ثابتاً لا نزاع فيه، ذلك أن الدستور أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغها في مجال سيادة القانون، وهى قواعد تتكامل فيما بينها ويندرج تحتها نص المادة الثامنة والستين التى كفل بها حق التقاضي للناس كافة ، دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها فى الخضوع للقانون، ومؤكداً بمضمونه جانبا من أبعاد سيادة القانون التى جعلها أساساً للحكم فى الدولة على ما تنص عليه المادتان الرابعة والستون والخامسة والستون، وإذا كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانين أساسيين لحماية الحقوق والحريات، فقد أضحى لازماً- وحق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية - أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور كى لا تكون الحقوق والحريات التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها.
          وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الإلتزام الملقى على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة الثامنة والستين من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد-وطنياً كان أم أجنبياً- نفاذاً ميسراً إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها، وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقاً لمستوياتها فى الدول المتحضرة ، كانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة - ومن أجل اقتضائها- طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء فى ذاته لا يعتبر كافياً لضمانها، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية –وبافتراض مشروعيتها واتساقها مع أحكام الدستور- تندمج فى الحق فى التقاضى ، وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة . وآية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمحض عنها فائدة عملية ، ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها، وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حق التقاضى كمبدأ دستورى أصيل مردداً بذلك ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كطفالة هذا الحق لكل فرد- وطنياً كان أو أجنبياً- باعتباره الوسيلة التى تكفل حماية الحقوق التى يتمتع بها قانوناً ورد العوان عليها.
          وحيث إنه متى كان ذلك وكان من المقدر قانوناً أن للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيوداً فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها سواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية ، فإن من الصحيح كذلك أن تداخل مصالح الدول، ونماء اتصالاتها الدولية وحتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها فى نطاق إقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية والقواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقاً لنظمها القائمة . وهو ما قررته المادة الثامنة والستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها الحق فى اللجوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، وإلا اعتبر إعراضها عن توفير هذه الحماية أو إغفالها لها، إنكاراً للعدالة التى تقوم به مسئوليتها الدولية ، ويوقعها فى حومة المخالفة الدستورية . ومتى كان ذلك، وكان المدعون – وهم من غير المواطنين- يستهدفون بدعواهم الموضوعية رد الأموال- التى يقولون باغتصابها بالمخالفة لأحكام الدستور، عيناً إليهم، وكان اكتسابهم ملكيتها وفقاً للقوانين المعمول بها وبمراعاة الأوضاع المقررة فيها أمراً لا نزاع فيه، فإن الحماية التى كفلتها المادة الرابعة والثلاثون من الدستور للحق فى الملكية تنسحب إليهم، ذلك أن حجبها عنهم أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، يكرس انتزاع أموالهم، ويعتبر إهدار لسند ملكيتها، وإسقاط للحقوق المتفرعة عنها، وإفراغاً للمادة الثامنة والستين من الدستور من محتواها.
          وحيث إنه على ضوء ما تقدم، وكانت هذه المحكمة هى الجهة القضائية العليا التى اختصها الدستور والمشرع كلاهما بولاية الفصل فى المسائل الدستورية ، وليس ثمة جهة أخرى يمكن أن تنازعها هذا الاختصاص، أو أن تنتحله لنفسها، فإن الفصل فى المخالفة الدستورية المدعى بها. إنما يعود إلى هذه المحكمة دون غيرها.
          وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، مخالفته أحكام المادتين (108، 147) من الدستور قولاً منهم أن الأصل فى السلطة التشريعية هو أن يتولاها مجلس الشعب، وأنه لا استثناء من ذلك إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى هاتين المادتين تخولان رئيس الجمهورية سلطة استثنائية يتعين أن يتقيد فى نطاق ممارستها بالحدود والقيود التى فرضها الدستور، وقد خلا القرار بقانون المطعون عليه من بيان سند إصداره من الناحية الدستورية ، وأنه حتى لو قيل بأنه صدر مستنداً إلى نص المادة (147) من الدستور، إلا أن عوار بطلانه مستفاد من انتفاء حالة الضرورة التى تبرر إصداره، ولا يزول هذا البطلان عنه بإقرار مجلس الشعب له، إذ لا تعدو الرقابة التى تباشرها السلطة التشريعية على القرار بقانون المطعون عليه أن تكون رقابة برلمانية مختلفة فى أهدافها ومنطلقاتها عن الرقابة القضائية ، ولا ينقلب القرار بقانون بعد إقراره، إلى قانون صادر عن السلطة التشريعية طبقاً للأوضاع الدستورية المعتادة ، وإنما يظل قراراً بقانون محملاً بعيوبه وعثراته التى لا يقيله منه إقرار السلطة التشريعية لمضمونه. ومن ثم يكون القرار بقانون المطعون عليه منطوياً على اغتصاب لولاية السلطة التشريعية ومن عدماً، هذا بالإضافة إلى أن أحكامه جميعاً تنطوى على رجعية فى آثارها لسريانها على ما وقع قبل العمل به، وكان ينبغى بالتالى أن يقرها مجلس الشعب بموافقة أغلبية أعضائه عملاً بنص المادة (187) من الدستور، وهو ما لم يتحقق فى واقعة النزاع الماثل.
          وحيث إن المطاعن المتقدمة جميعها تندرج تحت المطاعن الشكلية التى جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبناها مخالفة نص تشريعى للأوضاع التى تطلبها الدستور سواء فى ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية أم كان متعلقاً بالشروط التى يفرضها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها، وكان البين من الأعمال التحضيرية للقرار بقانون المطعون عليه – وعلى ما قدرته هذه المحكمة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية "دستورية " والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986- أن القرار بقانون المطعون عليه صدر إستناداً إلى المادة (147) من الدستور، ملتزماً الحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لمباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بإصداره فى غيبة السلطة التشريعية ، وكان هذا القضاء نافياً لصدور هذا القرار بقانون أثناء انعقاد السلطة التشريعية بناء على تفويض منها فى الأحوال المنصوص عليها فى الكادة (108) من الدستور، فإن وجه النعى الذى أثاره المدعون فى شأن عدم استيفاء ذلك القرار بقانون لأوضاعه الشكلية ، يكون قد طرح على هذه المحكمة وكلمتها فيه قاطعة لا تحتمل تعقيباً أو تأويلاً. إذ كان ذلك، وكان ما قررته المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين المشار إليهما- من توافر الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فى القرار بقانون المطعون عليه، يفيد تقصيها لكل مخالفة شكلية قد تكون عالقة بذلك القرار بقانون، وأنها محصتها بياناً لوجه الحق فيها، سواء كانت هذه المخالفة مستندة إلى انتفاء حالة الضرورة التى تبرر إصداره فى غيبة السلطة التشريعية ، أم كان مرجعها قاله إقرار آثاره الرجعية بغير الحصول على موافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية على ما تنص عليه المادة (187) من الدستور "بافتراض انطباقها". ذلك أن ما تقضى به هذه المحكمة من توافر الأوضاع الشكلية فى قرار بقانون عرض أمره عليها مؤداه: تحققها من انتفاء كل مخالفة لهذه الأوضاع أياً كان وجهها أو موضعها من النصوص الدستورية ، ولا يقتصر حكمها بالتالى –فى مبناه- على أوجه المخالفة الشكلية التى يكون المدعى قد عينها وحددها حصراً، ذلك أن هذه المحكمة - وعلى ما تقدم- إنما تجيل بصرها فى الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور جميعها، منقبة عى أية مخالفة لأحكامها ليكون حكمها إما كاشفاً عن قيامها بالنص التشريعى المطعون عليه منذ صدوره، وإما نافياً لثبوتها فى كافة مظانها، ومقرراً بالتالى براءته منها، ومانعاً من العودة لإثارتها، وبغير ذلك لا تستقيم الحجية المطلقة التى أثبتها قانون هذه المحكمة لأحكامها فى المسائل الدستورية .
          وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه مخالفتها لأحكام المواد (34، 35، 36، 40، 65، 68، 166، 178) من الدستور.
وحيث إن هذا النعى فى جميع أو جهه يندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى معين، لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى ، وخروجه بالتالى على القيم التى ارتضتها الجماعة وضوابط حركتها والأسس التى تقوم عليها.
          وحيث إنه بافتراض انطباق النص المطعون عليه على واقعة النزاع الراهنة فقد سبق أن قضى فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية "دستورية "وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية "دستورية "- والتى يتضمن موضوع كل منها الطعن على المادة الثانية من القرار بقانون المشار إليه- بعدم دستورية مادته الثانية محل الطعن الماثل فيما نصت عليه "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ماعدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد نعى كذلك على المادة السادسة من القرار بقانون المطعون عليه مخالفتها للمادة (68) من الدستور، وكان قضاء هذه المحكمة فى الدعويين المشار إليهما، جاء جازماً كذلك بأن محكمة القيم المشكلة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1980 هى القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة (68) من الدستور بالنسبة إلى المنازعات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القرار بقانون المطعون عليه، وهى دعاوى ومازعات الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين وممتلكاتهم، وكذلك الأشخاص الاعتبارية . متى كان ذلك، وكان من القرر أن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعاوى المتقدمة - سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية ، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية ، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها يقدر تهاترها مع أحكام الدستور، هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتها أو بطلانها. ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو إنحرافه عنها، أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقة منها، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الخصومة الدستورية دون سواه بل منسحباً إليه وإلى الأغيار كافة ، ومتعدياً إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة (65) منه بالخضوع للقانون وجعل من علوه عليها وانعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها ومحوراً لبناء أساس الحكم فيها، على ما تقضى به المادة (64) من الدستور، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، ويلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه وضبط سلوكه وفقاً لفحواه. ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية ومرجعها إلى أحكامه –وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، وكلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هى القول الفصل، وضوابطها فى التأصيل ومناهجها فى التفسير، هى مدخلها إلى معايير من ضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية ، وتكفل الإنحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا وفاءً بالأمانة التى حملها الدستور بها، وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، وكان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقاً سارياً على الدولة والناس أجمعين وعلى قدم من المساواة الكاملة وهو ما أثبتته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا. متى كان ذلك فإن الخصومة فى هذا الشق تكون غير مقبولة بعد أن حسمتها هذه المحكمة بأحكامها التى سلف بيانها.
          وحيث إن المدعين ينعون على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون عليه – التى تنص على أن يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون – انطواءها على فرض الحراسة عليهم من جديد بعد ثبوت انعدام فرصها ابتداء، وعلى مصادرة لأموالهم وممتلكاتهم، ونزعاً لملكيتها لغير المنفعة العامة ، وتأميماً لها مجرداً من اعتبارات الصالح العام، وأن مؤداها أن يتم تعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم التى شملت تدابير الحراسة بغير حكم قضائى ، وفى غير الأحوال المبينة فى القانون، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (34، 35، 36) من الدستور. هذا بالإضافة إلى إخلالها بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) منه، وذلك بما أقامته من تمييز بين من حصلوا على أحكام نهائية تقضى برد أموالهم السلبية إليهم، وبين من حصل على مجرد أحكام ابتدائية ، وإهدارها كذلك مبدأ الخضوع للقانون المقرر بالمادة (65) من الدستور، وتحصينها لتصرفات باطلة أجراها الحارس العام ممثلة فى بيعه أموال الخاضعين للحراسة إلى آخرين دون موافقتهم، وبغير تمكينهم من اللجوء إلى القضاء لطلب ردها عيناً بالمخالفة لنص المادة (68) من الدستور، وتعارضها كذلك ونص المادة (49) من قانون هذه المحكمة . وأضاف المدعون إلى ذلك أن الأصل فى الاتفاقيات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة المطعون عليها، هو أن تسرى أحكامها على من قبل الخضوع لها فى جملتها، فإذا اختار رعايا الدول الأجنبية المعاملون بهذه الاتفاقيات جانباً من أحكامها، دون غيره، تعين أن يكون سريانها فى حقهم مقيداً بما ارتضوه من أجزائها، دون نصوصها الأخرى التى أعربوا عن رغبتهم فى عدم الإلتزام بها، ومن ثم تكون أحكام تلك الاتفاقيات من طبيعة اختارية ، فما كان من أجزائها مقبولاً من جانبهم سرى فى حقهم، وما رفضوه من أحكامها أضحى غير نافذ فى شأن التعويض عن أموالهم وممتلكاتهم. وإذ كان المدعون قد طلبواً تعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم التى مستها قوانين التأميم دون تلك التى أخضعتها الدولة لتدابير الحراسة ، والتى اتخذ التعويض المقرر عنها شكل التعويض الرمزى ، وكان أقرب إلى المصادرة منه إلى التعويض، فقد تعين الرجوع إلى القاعدة العامة التى نصت عليها المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه وتطبيق حكمها على أموالهم وممتلكاتهم التى سبق فرض الحراسة عليها، دون الفقرة الأولى من مادته الثالثة المطعون عليها.
  وحيث إن النعى مردود أولاً بما سبق أن قررته هذه المادة فى 4 يونيه سنة 1988 فى الدعوى رقم 99 لسنة 4 قضائية "دستورية "، من أن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون عليه "أنه لم يغير من المراكز القانونية لرعايا الدول الأجنبية الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات، بل قصد إلى استمرار سريان أحكامها على هؤلاء الرعايا بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة . ومن ثم تكون هذه الفقرة كاشفة عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم أعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص، وأنه متى كان ذلك، وكان القرار بقانون المطعون عليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، فإن إعما له يكون واجباً بالنسبة إلى جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنص خاص، وأنه إذ كان المشرع قد تغيا بالفقرة الأولى من المادة الثالثة المطعون عليها- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981- مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، فإن أحكامها تعد نصوصاً خاصة واجبة الأعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المذكور. متى كان ذلك فإن الاتفاقيات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون عليه تستقل بتحديد التعويض المستحق لرعايا الدول الأجنبية فى الحدود المبينة بها. ولا مجال لأعمال القواعد العامة التى أتى بها القرار بقانون المطعون عليه فى نطاقها، إذ الخاص يقيد العام، ومردود ثانياً  بأن الأصل فى كل معاهدة دولية - إعما لاً لنص المادة (31) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التى تعتبر مصر طرفاً فيها، هو أنها ملزمة لأطرافها- كل فى نطاق إقليمه- ويتعين دوماً تفسير أحكامها فى إطار من حسن النية ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها فى السياق الواردة فيه "وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها"، وكان من المقرر كذلك أن المعاهدة الدولية تعتبر من وجهة نظر أولية كلاً لا ينقسم، ووحدة غير قابلة للتجزئة أساسها أن التكامل بين نصوصها كان من الأسس الجوهرية التى أدخلتها الدول أطرافها فى اعتبارها عند تصديقها على المعاهدة أو انضمامها إليها ودعاها إلى القبول بأحكامها والإلتزام بمضمونها. غير أن هذا الأصل يقيد منه ما دل عليه العمل بين الدول من أن المعاهدات الدولية فى تطورها الراهن لا تتناول بالضرورة أحكاماً مترابطة لا يجوز فصلها عن بعضها البعض، ولاترمى دوماً إلى معاملتها كوحدة عضوية لا انفصام فيها، ولكنها تواجه أحياناً تنظيماً أكثر تعقيداً موضوعه مصالح مختلفة متعددة جوانبها تستقل كل منها عن غيرها، ولا تنتظمها بالتالي وحدة تجمعها، وإنما تتمايز فى مضمونها والأغراض المقصودة من إرسائها عن بعضها البعض، بما يؤكد ذاتية النصوص المنظمة لكل منها، وانفرادها بخصائص مقصورة عليها متعلقة بها وحدها، ليؤول أمر النصوص- المن صرفة إلى كل مصلحة منها على حدة - إلى تنظيم خاص لموضوعها مما يقتضى ألا تعامل المعاهدة الدولية - فى هذه الفروض- كوحدة قائمة بذاتها متكاملة فى مجموع أحكامها، بل تثبت هذه الوحدة لكل جزء من أجزائها مستقلاً بذاتيته عن غيره، وبالتالي بكون مرد الأمر فى تجزئة نصوص المعاهدة أو القبول بها فى مجموعها، إلى إرادة الدول أطرافها محددة على ضوء ما تكون قد أولته من اعتبار لطبيعة وخصائص المسائل التى تتناولها بالتنظيم- وهو ما رددته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ذلك أن القاعدة الأولية فى نطاقها هى وحدة نصوص المعاهدة ، وهى وحدة عززتها الفقرة الثانية من المادة (44) منها وذلك فيما قررته من أن السند الذى تركن إليه إحدى الدول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - لنقض معاهدة دولية تكون طرفاً فيها أو للانسحاب منها أو لتعليق تنفيذها- لا يجوز الاحتجاج به وإثارته إلا بالنسبة إلى المعاهدة بأكملها. ومع ذلك إذا كان هذا السند منصرفاً إلى نصوص بذاتها متعلقاً بها وحدها، فإن أثره يقتصر عليها إذا كان ممكناً- فى مجال تطبيقها- فصلها عن بقية المعاهدة وبمراعاة شرطين، أولهما: ألا يكون قبول الدول الملتزمة بالمعاهدة للنصوص التى يراد فصلها عنها من الشروط الجوهرية لموافقتها على التقيد بالمعاهدة فى مجموع أحكامها، ثانيهما: ألا يكون المضى فى تنفيذ النصوص المتبقية من المعاهدة منطوياً على مجافة للعدالة .
          وحيث إنه متى كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى أحكام اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومتين المصرية واليونانية - والتى لا ينازع الخصوم فى مضمونها أنها تتناول فى "موضوعها" تقرير التعويضات التى تدفعها حكومة مصر عن الأموال والحقوق والمصالح اليونانية التى مستها القوانين التى عددتها الاتفاقية فى مادتها الثانية سواء فى مجال التأميم أو فى نطاق تدابير الحراسة أو فى خصوص الإصلاح الزراعى . وقد حدد الطرفان المتعاقدان "مقاصدها وأغراضها" بأنها تتوخى إجراء تسوية نهائية مبرئة لذمة الحكومة المصرية - فور أدائها لتلك التعويضات على النحو المحدد بالاتفاقية - وذلك فى مواجهة أية مطالبة يقدمها اليونانيون الذين مستهم القوانين المشار إليها والناشئة عن تطبيقها فى حقهم، أو تكون مترتبة عليها. أما عن "نطاق التعويضات ومستحقيها وشروط استحقاقها" فقد فصلتها الاتفاقية فى مادتها الرابعة التى يبين منها أن الأشخاص الطبيعيين اليونانيين وكذلك الأشخاص المعنوية اليونانية يستحقون عن أموالهم وممتلكاتهم التعويض المقرر بالاتفاقية وفقاً لشروطها وبناء على طلب يقدم منهم أو منها فى حدود مبلغ إجمالى لا يجاوز 65% من قيمتها، وعلى أن تودع التعويضات فى حساب خاص لا يغل فائدة بقصد تحويلها إلى اليونان،. فإذا كان الأشخاص الطبيعيون اليونانيون مقيمين فى مصر، فإن قواعد التحويل المنصوص عليها فى الاتفاقية تسرى عليهم بمجرد حصولهم على صفة غير المقيم. وتنص الاتفاقية كذلك فى مادتها التاسعة على أن تشكل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية وضمان تطبيق أحكامها- عند الاقتضاء- على وجه مرض. متى كان ذلك، فإن أحكام الاتفاقية فى الحدود السالف بيانها تعتبر صفقة واحدة متكاملة العناصر، مترابطة الأجزاء، تتصل حلقاتها ولا تنفصل مكوناتها، ذلك أنها تعكس ما إرتأته الحكومتان المصرية واليونانية نطاقاً لتسوية شاملة ونهائية للتعويضات المستحقة للرعايا اليونانيين عن القوانين الصادرة فى شأنهم والمؤثرة فى مصالحهم سواء فى مجال التأميم أو تدابير الحراسة أو الإصلاح الزراعى ليحدد التعويض المقرر بها نطاق حقوقهم، وليكون التعويض الذى قررته بنصوصها منهياً لكل نزاع حول مقداره، ومبرئاً لذمة الحكومة المصرية فى مواجهة الحكومة اليونانية ورعاياها. وإذ كان من المقرر قانوناً أن المعاهدة الدولية يتعين تفسيرها فى إطار من حسن النية ، ووفقاً للمعنى المعتاد لعباراتها، فى السياق الواردة فيه، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو يجاوز أغراضها، وكان إعمال الاتفاقية المصرية واليونانية كوحدة لا تقبل التجزئة تتكامل فى مجموع أحكامها هو الذى يعطيها الفاعلية ، ويكفل الوفاء بالأغراض المقصودة منها، فإن قالة جواز تبعيض أحكامها تكون فاقدة لسندها، منافية لما قصدته الدولتان المتعاقدتان من إبرامها، ومهدرة مفهوم التسوية الشاملة المحدد إطارها ومقدارها توقياً لإثارة أى نزاع جديد من حولها. وكذلك فإن ادعاء رعية يونانية بأن له أن يختار من أحكام الاتفاقية المصرية اليونانية ما يراه محققاً لمصلحته، إنما ينحل إلى تخويله الحق فى تعديل الاتفاقية الدولية ، ونقض الأسس التى تقوم عليها أو التغيير فيها، وتكملتها بوقاعد يختارها، وهو ما لا تملكه إلا الدولتان المتعاقدتان، وبتراضيهما معاً. ومردود ثالثاً بأن من المقرر وفقاً لقواعد القانون الدولى أن لكل دولة فى علاقتها بالدول الأخرى ، السلطة الكاملة التى تؤثر بها- ومن خلال المعاهدة الدولية التى تكون هى طرفاً فيها- فى نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك فى إطار حق الملكية أو فى مجال الحقوق الشخصية . وتعتبر هذه السلطة الكاملة موازية لحقها وواجبها فى أن توفر الحماية لمواطنيها وإن كانت الحقوق التى رتبتها المعاهدة الدولية وكذلك التزاماتها، لا تسرى إلا على الدول أطرافها فى العلاقة فيما بينها، ولا يعتبر التنظيم الوارد بها- وأياً كان مضمونه- منصرفاً إلى مواطنيها.
          وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الاتفاقيات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون المطعون عليه، لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ، وكان لا تعارض بين نصوص الاتفاقية المصرية واليونانية وأحكام الدستور باعتبار أن ما قصدته الدولتان المتعاقدتان منها لا يعدو تقرير الأسس المعقولة لتعويض تتحمله الحكومة المصرية محدد مقداره بالاتفاق مع الحكومة اليونانية فى إطار من قواعد القانون الدولى العام، وعلى وجه يعتبر معه هذا التعويض تسوية نهائية لكل الأضرار الناشئة عن تطبيق القوانين المصرية - فى المجالات التى عينتها الاتفاقية وحددتها حصراً- على اليونانيين أو الأشخاص المعنوية اليونانية - فإن مناعي المدعين فى هذا الشق الأخير من الدعوى تكون مفتقرة لكل أساس قويم يحملها، ومتعيناً بالتالي رفضها.
و حيث ان النص المطعون عليه لا يتعارض مع اي حكم في الدستور من اوجه اخري .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات،  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الثلاثاء، 22 يناير 2019

الطعن 2523 لسنة 58 ق جلسة 1 / 11/ 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 247 ص 1312


برئاسة السيد/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال حامد وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
-------------
تركة "التركات الشاغرة". بيع. بنوك. عقد. إرث.
ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها وتخويل مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركة. قيام مجلس الإدارة بتحديد شروط البيع وتفويض رئيسه إجرائه. أثره. التزام رئيس المجلس بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط. مخالفته ذلك. أثره. عدم نفاذ التصرف الصادر منه ولا يتم البيع به. المواد 4، 6، 7، 8، 9ق 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية، م1 من قرار رئيس الجمهورية 2937 لسنة 1971، 7/ 1 ق 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة.
أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 - بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن "تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962 "ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها" ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن مجلس "إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون" والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن "ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 1980/10/7 قرارا بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 11 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بثبوت بيعه لهم الأرض الفضاء المبينة الحدود بالأوراق وبصحة هذا البيع وقالوا بيانا لذلك إن رئيس مأمورية التركات الشاغرة بالإسكندرية أرسل إليهم خطابات مؤرخة 9/3/1981 تضمنت أن المطعون ضده وافق على أن يبيعهم مساحة الأرض الفضاء البالغة ثمانية وعشرين ألف متر مربع بواقع ثلاثة ألف وخمسمائة متر مربع لكل منهم بثمن مقداره أربعة جنيهات للمتر المربع وقام كل منهم بسداد مقدم الثمن ومقداره سبعة آلاف جنيه ووقع على عقد بيع ابتدائي تضمن أن باقي الثمن يسدد على قسطين سنويين متساويين قيمة كل منهما ثلاثة ألف وخمسمائة جنيه وتسلم كل منهم المساحة التي اشتراها وأنه عند حلول أجل سداد القسط الثاني تبينوا أن المطعون ضده لم يوقع على العقود وإذ كان البيع قد تم بتوافر أركانه واستوفى شروط صحته ونفاذه وامتنع المطعون ضده بالرغم من ذلك عن قبول سدادهم باقي الثمن فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1081 سنة 29 ق الإسكندرية وبتاريخ 29/5/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن 2200 لسنة 54 ق وبتاريخ 8/1/1986 قضى بنقض الحكم والإحالة وبتاريخ 6/4/1988 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعواهم على أن البيع لم ينعقد لمخالفة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده التفويض الممنوح له من مجلس إدارة البنك، وأن المجلس هو الذي يملك وحده دون غيره إجراء البيع وفقا لأحكام القانون 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي في حين أن المنطبق هو القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 95 لسنة 1973 وقد ناطا بمدير الإدارة العامة لبيت المال بناء على التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس إدارة البنك تصفية وبيع التركات الشاغرة فيكون البيع الصادر لهم من رئيس مجلس الإدارة قد تم صحيحا بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 - بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن "تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962" ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون - بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة - فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن "تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها"، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون" والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن "يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة"، وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع - بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي - ناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة، بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 7/10/1980 قرارا بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات بمخالفة لها، فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3182 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 246 ص 1308


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة". إثبات "طرق الإثبات".
اعلان الأجنبي الذى انتهت اقامته بمصر في مواجهة النيابة ، متى كان موطنه غير معلوم . استثناء . لا يلجأ اليه الا بعد اجراء التحريات الكافية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه تقدير كفاية تلك التحريات . امر موضوعي خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .
النص في المادة 17/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة" لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة في إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج الواردة في المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدي لم تهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة". إثبات "طرق الإثبات".
التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة . عدم وجوب اثباتها في ورقة الاعلان ذاتها . مؤداه . التحري واقعة مادية جواز اثباتها بكافة طرق الاثبات .
لما كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أنه تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بيانا بشأن تمام هذه التحريات، إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان ذاتها لما كان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه في الخارج كما لم يتمسك بأنه كان في وسعهم أن يبذلوا جهدا مثمرا في سبيل معرفة محل إقامته في السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحا لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه.
- 3  نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
عدم بيان الطاعن ماهية ووقائع الغش ودليلة . لمحكمة الموضوع الالتفات عنه .
حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذى نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1995 سنة 1985 مساكن إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 963 سنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/6/1988 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر إعلانه بالحكم الابتدائي بتسليم الصورة للنيابة العامة إعلانا صحيحا يجري به ميعاد الطعن بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات التي تقضي بأن تتضمن ورقة الإعلان ذاتها ما يفيد إجراء تحريات كافية قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 17/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة" لا يعد خروجا من المشرع على القواعد العامة في إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج الواردة في المادة 13/9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدي لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمرا موضوعيا يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة، وكانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أن تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بيانا بشأن تمام هذه التحريات إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان ذاتها. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه في الخارج كما لم يتمسك بأنه كان في وسعهم أن يبذلوا جهدا مثمرا في سبيل معرفة محل إقامته في السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحا لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بوقوع غش من المطعون ضدهم في إعلانه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذي نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.