الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 يناير 2019

الطعن 2754 لسنة 60 ق جلسة 30 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 245 ص1297


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيرى، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "إعادة الدعوى للمرافعة".
اعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم اجابته . لمحكمة الموضوع تقديره.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه.
- 2  محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "تكييفها" .
محكمة الموضوع . سلطتها في تكييف الدعوى وان تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون . وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها.
- 3  محكمة الموضوع "تكييف الدعوى ". عقد.
تكييف العقد . العبرة فيه بحقيقة الواقع . عقد الحكر . المقصود به . لمحكمة الموضوع الاستدلال على قيام رابطة التحكير من اوراق الدعوى ولو لم يستوف العقد شروطه الشكلية او الموضوعية .
العبرة في تكيف العقد هي بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية.
- 4  محكمة الموضوع "تكييف الدعوى". دعوى "تكييفها" "تقدير قيمة الدعوى". عقد. اختصاص "اختصاص قيمي".
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى طرد المحتكر من ارض زالت صفة الوقف الأهلي عنها بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وانتهاء عقد الحكر القائم عليها بالتالي .
إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعي هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخاري الأهلي أبرم في ظل التقنين المدني الملغي الذى لم يتضمن تنظيماً خاصاً لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14/9/1952 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأرض التي كانت موقوفة وقفاً أهلياً بزوال صفة الوقف ويتعين على المحتكر تبعاً لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، وأنها تأسيساً على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
- 5  وقف "إلغاء الوقف على غير الخيرات". حكر. قانون "تفسيره" "نطاق سريانه". اختصاص "اختصاص ولائي"
صدور القوانين 649 لسنة 1953 ، 295 لسنة 1954 ، 62 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982 بغية تنظيم انهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952 . مفاده . انصراف الاحكام التي تضمنتها هذه القوانين الى تنظيم انهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة خيريا دون غيرها . اثره اختصاص المحاكم العادية ولائيا بنظر النزاع بشأن أرض زالت صفة الوقف عنها وليست اللجنة القضائية لإنهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة .
لما كان صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 قد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف في الأعيان الموقوفة التي انتهت فيها الأحكام فصدر القانون رقم 295 لسنة 1954 ثم صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 وبعده القانون رقم 43 لسنة 1982 ونص في المادة الخامسة فيه على تشكيل لجنة قضائية بكل منطقة للنظر في منازعات انتهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا في المسائل المنوطة بها، والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذه القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف في الأعيان التي انتهت فيها الأحكار على الأوقاف وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات، آية ذلك أن القانون رقم 43 لسنة 1982 نشر بتاريخ 1982/6/17 على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن الأعيان التي كانت موقوفة وقفا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمه أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التي بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 52 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهي الأعيان الموقوفة وقفا خيريا دون غيرها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون

- 6  وقف. نيابة عامة. دعوى.
وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف . المادة 1 قانون 628 لسنة 1955 . مناطه عدم لزوم تدخلها في مسألة لا تتعلق بأصل الوقف او بسائر مسائلة . مثال .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، والمادة 88/3 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بتفسير شروطه أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الاختصاص بنظرها معقوداً للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - صحيحاً وعلى ما سلف بيانه _ إلى أن الدعوى أقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التي انتهى الحكر عليها بانتهاء الأوقاف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وهي مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائله المشار إليها فإن تدخل النيابة العامة في الدعوى لا يكون وجوبياً.
- 7  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
خلو الاوراق مما يدل على تمسك الطاعن بدفاع امام محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض .
إذ كانت الأوراق جاءت خلوا مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المؤسس على واقع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويعد سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
- 8  حكر "حق المحتكر". حيازة. "الحيازة الوقتية" "حيازة المحتكر للأرض المحتكرة" "تغيير الحيازة". تقادم "التقادم المكسب". محكمة الموضوع.
عقد الحكر . مقتضاه . بقاء حيازة المحتكر للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك . عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر مهما طال انتفاعه بالعين المحتكرة . علة ذلك . تغيير الحيازة سبيله . المادة 972 / 2 مدنى .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، كما أن له أن يحدث في المباني زيادة وتعديلاً وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر ولكنه في كل ذلك تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك، وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر في صدر تمسكه بتغير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير أن يتحدى بانتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغيير الحيازة - وعلى ما تقضي به المادة 972/2 من القانون المدني - يستلزم أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكيته العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه المالك لها أو أن يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه.
- 9  حكر "حق المحتكر". حيازة. "الحيازة الوقتية" "حيازة المحتكر للأرض المحتكرة" "تغيير الحيازة". تقادم "التقادم المكسب". محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها والتعرف على نية الحائز . لا معقب عليها في ذلك طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة .
استخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها والتعرف على نية الحائز هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون
- 10  حكر "انتهاؤه".
البناء الذى يقيمه المحتكر . تخيير المحكر - عند انتهاء الحكر - في ان يطلب ازالته او استبقائه مقابل دفع اقل قيمة مستحق الازالة او البقاء . المادة 1010 مدنى .
مفاد الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدني أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استبقائه مقابل دفع أقل قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 433 لسنة 1982 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية مما عليها من منشآت وإلا أزالتها على نفقته وقالت بيانا لذلك إنه يستأجر قطعة أرض من وقف البخاري بالسويس بموجب عقد حكر مؤرخ 13/3/1932، وإذ أصبح هذا الحكر منتهيا - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات - وآلت إليها ملكية العين، فقد أنذرت الطاعن بتاريخ 5/3/1981 لإزالة ما أقامه من منشآت على تلك الأرض ولما لم يستجب أقامت الطاعن. بتاريخ 24/5/1983 حكمت المحكمة بطرد الطاعن من أرض التداعي وتسليمها للمطعون عليها خالية مما عليها من منشآت وإلا أزيلت على نفقة الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم 155 لسنة 6 ق وتمسك بتملكه أرض النزاع بالتقادم الطويل، وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من المحكمة - بعد حجز الاستئناف للحكم - فتح باب المرافعة فيه ليوكل محاميا آخر لمباشرة الدعوى بدلا من محاميه الذي توفي صباح يوم الجلسة 10/1/1990 ولديه مستنداته إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه، وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 22/1/1985 حتى 10/1/1990، وأن الفرصة كانت متاحة أمام الخصوم في هذه الجلسة الأخيرة والتي مثل فيها الطاعن شخصيا لتقديم ما يعن له من مستندات غير أنه لم يبد ثمة دفاع فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن طلبه إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم لتوكيل محام آخر إذ أن ذلك من إطلاقاتها التي لا يعاب عليها عدم الاستجابة إليها ويكون النعي في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن التكييف القانوني لدعوى المطعون عليها أنها بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/3/1932 تدخل بحسب قيمتها في اختصاص محكمة المواد الجزئية غير أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن العقد عقد حكر على أرض موقوفة رغم عدم إفراغه في حجة شرعية أو شهره طبقا لأحكام قوانين الشهر العقاري، ورغم أن وزارة الأوقاف أفادت بكتابها المؤرخ 12/3/1960 بأنه لم يستدل من سجلاتها على مستندات هذا الوقف بما يرتب بطلان الحكر، هذا إلى أن قوانين إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أوجبت اللجوء في ذلك إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دون تفرقة بين الوقف الخيري والوقف الأهلي، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وقضى برفض دفعه بعدم اختصاص المحكمة قيميا وولائيا بنظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول - ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع وبالطلبات المطروحة عليها، وأن العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع، وإذ كان الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى خلصت إلى أن العقد موضوع التداعي هو عقد حكر على أرض من أعيان وقف البخاري الأهلي أبرم في ظل التقنين المدني الملغي الذي لم يتضمن تنظيما خاصا لحق الحكر، وأن مقتضى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14/9/1952 هو انتهاء الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المحتكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، وأنها تأسيسا على ذلك كيفت الدعوى بأنها دعوى طرد للغصب غير مقدرة القيمة بما يخرجها عن نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية ورتبت على ذلك اختصاصها بنظرها فإنها لا تكون قد خالفت القانون، والنعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 - سالف الذكر - فقد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا في الأوقاف الخيرية وأغلبها في نظارة وزارة الأوقاف، وقد صدر القانون رقم 649 لسنة 1953 لمعالجة إنهاء هذه الأحكار فنص في مادته الأولى على أن ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف، وتعاقب صدور القوانين بعد ذلك لتنظيم طريقة التصرف في الأعيان الموقوفة التي انتهت فيها الأحكار فصدر القانون رقم 295 لسنة 1954 ثم صدر القانون رقم 92 لسنة 1960 وبعده القانون رقم 43 لسنة 1982 ونص في المادة الخامسة منه على تشكيل لجنة قضائية بكل ... للنظر في منازعات إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة وقد خولها المشرع اختصاصا قضائيا في المسائل المنوطة بها والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون، وإذ كانت هذه القوانين تنظم طريقة التصرف في الأعيان التي انتهت فيها الأحكار على الأوقاف الخيرية وكيفية تحديد قيمتها فإن أحكامها لا تنطبق على النزاع الراهن باعتبار أن الحكر كان على أرض من أعيان وقف على غير الخيرات آية ذلك أن القانون رقم 43 لسنة 1982 نشر بتاريخ 17/6/1982 على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره وبعد أن كانت قد زالت صفة الوقف عن الأعيان التي كانت موقوفة وقفا أهليا على ما سلف بيانه مما لازمه أن تنصرف أحكامه إلى الأعيان التي بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وهي الأعيان الموقوفة وقفا خيريا دون غيرها، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا فإنه، لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي في جملته على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى رغم أن النزاع متعلق بإنهاء الوقف الذي يوجب القانون تدخلها فيه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبيا في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيريا طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955، والمادة 88/3 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون النزاع متعلقا بإنشاء الوقف أو بتفسير شروطه أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله مما كان الاختصاص بنظرها معقودا للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462* لسنة 1955، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت - صحيحا - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن الدعوى أقيمت بطلب طرد الطاعن من عين النزاع التي انتهى الحكر عليها بانتهاء الأوقاف على غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وهي مسألة لا تتعلق بأصل الوقف أو بسائر مسائله المشار إليها فإن تدخل النيابة العامة في الدعوى لا يكون وجوبيا ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات المقدمة أن - ..... - قد وقع على عقد الإيجار سند الدعوى بصفته متنازلا إلى المطعون عليها، ثم وقع على عقد البيع الصادر لها من البائعة - ...... - عن جزء مفرز من أرض الوقف بصفته شاهدا ولم يبين الحكم أسباب هذا التناقض بين صفته باعتباره متنازلا عن إيجار أرض النزاع وبين توقيعه بصفته شاهدا على بيعها إلى المطعون عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المؤسس على واقع أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويعد سببا جديدا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين التاسع والعاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت في عقد الإيجار سند الدعوى أنه مصرح له من المؤجر في إنشاء مبان سكنية على الأرض المؤجرة دون اتفاق على مصير هذه المنشآت، هذا إلى أنه تمسك بتملكه عين التداعي بوضع اليد المدة الطويلة بدءا من تاريخ زوال صفة الوقف في 14/9/1952 بالقانون رقم 180 لسنة 1952 غير أن الحكم المطعون فيه - مؤيدا للحكم الابتدائي - أطرح هذا الدفاع وقضى بطرده من أرض النزاع وتسليمها خالية مما عليها من منشآت وإلا أزيلت على نفقته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من مقتضى عقد الحكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، كما أن له أن يحدث في المباني زيادة وتعديلا وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر ولكنه في كل ذلك تكون حيازة وقتية لا تكسب الملك، وتظل هذه الحيازة على حالها غير متغيرة ولا يجوز للمحتكر في صدد تمسكه بتغيير صفة وضع يده الحاصل ابتداء بسبب التحكير أن يتحدى بانتهاء عقد الحكر ووضع يده على العين مهما طالت مدته ذلك أن تغيير الحيازة - وعلى ما تقضي به المادة 972/2 من القانون المدني يستلزم أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملكية العين من شخص من الأغيار يعتقده أنه المالك لها أو أن يجابه مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه، كما وأن استخلاص توافر شروط الحيازة وتغيير سببها والتعرف على نية الحائز هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، هذا إلى أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 1010 من القانون المدني أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر الخيار بين أن يطلب إزالة البناء أو استبقائه مقابل دفع أقل قيمتيه مستحقة الإزالة أو البقاء، لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب طرد الطاعن من عين النزاع تأسيسا على أنه يشغلها بموجب عقد الحكر المؤرخ 13/3/1932 ومن وقف البخاري الأهلي لانتهاء الحكر بزوال صفة الوقف بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة لها خلصت إلى أن حيازة الطاعن لأرض النزاع مازالت حيازة عارضة رغم انتهاء عقد الحكر بزوال صفة الوقف عنها بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 ورتبت على ذلك قضاءها بطرده منها وتسليمها خالية مما عليها من منشآت وأقامت هذا القضاء على مقدمات تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2726 لسنة 60 ق جلسة 30 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 244 ص 1292


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  رهن "الرهن الحيازي" "رهن ملك الغير". إثبات "الكتابة: الورقة الرسمية" "الإقرار". غصب. تأمينات عينية.
رهن ملك الغير . عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي الا بإجازته بورقة رسمية . المادتان 1098 ، 1033 مدنى . اعتبار الورقة رسمية . مناطه . ان يكون محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها . المادة 10 اثبات .
عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المادتين 1096، 1097 من القانون المدني وأورد في المادة 1098 منه النص على أن "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي" ونص في المادة 1033 سالفة الذكر على أنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن" مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها.
- 2  رهن "الرهن الحيازي" "رهن ملك الغير". إثبات "الكتابة: الورقة الرسمية" "الإقرار". غصب. تأمينات عينية.
عدم اجارة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين . مؤداه . اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد .
خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها.
- 3  حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد قصورا".
استئناف قوة الأمر المقضي. الحكم الابتدائي . حجيته مؤقته . وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه . التمسك بها لا يعد دفاعا جوهريا .
حجية الحكم الابتدائي الصادر بإثبات العلاقة الإيجارية بين المتخاصمين عن أرض النزاع - والذي لما يفصل فيه بعد استئنافيا - هي حجية مؤقتة وقفت بمجرد رفع الاستئناف عنه وتبقى موقوفة إلى أن يقضى في هذا الاستئناف ومن ثم فلا يعتبر التمسك بذلك الحكم دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا أثر له على قضاء الحكم فيها.
- 4  نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". رهن. إيجار.
عدم تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع بوجه النعي الذى يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . مثال في ايجار .
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 627 سنة 1984 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية بني مزار" ضد الطاعن و..... بطلب الحكم بطرد الأول من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك أطيانا زراعية مساحتها 14 ط و1 ف غصب الطاعن حيازتها على غير سند إلا ما ادعاه من أنه استأجرها من المدعى عليه الثاني الذي لا صفة له في ذلك، وإذ اختصمها الطاعن في الدعوى رقم 380 سنة 1981 مدني بني مزار الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن أطيان النزاع أقامت الدعوى. بتاريخ 25/6/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 666 سنة 24 ق، وبتاريخ 24/4/1990 م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من أطيان التداعي والتسليم. طعن الطاعن في الطعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من أطيان النزاع تأسيسا على أنها مملوكة للمطعون عليها وقد رهنها زوجها لمن أجرها له، دون أن تقر هي هذا الرهن بورقة رسمية فلا ينفذ في حقها، رغم أن القانون لم يشترط الإشهار في الرهن الحيازي خاصة إذا لم يكن ثابتا في عقد مكتوب فقد أقرت المطعون عليها بمحضر استجوبها أمام محكمة أول درجة بأنها أذنت لزوجها في رهنها للمؤجر له وفاء لدينه عليه، كما صدر الحكم في الدعوى رقم 380 سنة 1981 مدني بني مزار بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليها عن تلك الأطيان التي كان يستأجرها قبل ذلك من الدائن المرتهن باعتبار أنه المالك الظاهر لها، والذي أوجب عليه القانون أيضا استثمار العين المرهونة وأجاز له تأجيرها إلى الغير، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره غاصبا لأطيان النزاع ورتب على ذلك قضاءه بطرده منها وتسليمها للطاعنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الشارع بعد أن عرف الرهن الحيازي وحدد محله في المادتين 1096، 1097 من القانون المدني، أورد في المادة 1098 منه النص على أن "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي" ونص في المادة 1033 سالفة الذكر على أنه "(1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن" مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية، وكان مناط رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها، لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن خلوا مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجره للطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى، فتضحى يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستندة إلى تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب ويكون لها طلب طردهما من ملكها، ولما كانت حجية الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 380 لسنة 1981 مدني بني مزار بإثبات العلاقة الإيجارية بين المتخاصمين عن أرض النزاع - والذي لم يفصل فيه بعد استئنافيا - هي حجية مؤقتة وقفت بمجرد رفع الاستئناف عنه وتبقى موقوفة إلى أن يقضي في هذا الاستئناف ومن ثم فلا يعتبر التمسك بذلك الحكم دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا أثر له على قضاء الحكم فيها، لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 7919 لسنة 63 ق جلسة 25 /10/ 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 243 ص 1288


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . المادتان 383 ، 384 مدنى .
مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
- 2  تقادم " التقادم الحولي . الإقرار بالدين".
الاجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته . صدور الاجراء من المدين . شرطه . أن يتضمن إقرارا صريحا او ضمنيا بحق الدائن .
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقرارا صريحا بحق الدائن.
- 3  تقادم "  الإجراءات القاطعة للتقادم ".
التقادم المكسب لا ينقطع الا بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلا للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداه . مؤدى ذلك . منازعة الحائز لا تقطع تقادم أصل الحق .
تمسك الطاعنين قبل المطعون ضده بتملكهما عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. إقامة الطاعنة الأولى على الأخير دعوى بصورية عقده المسجل ليس من شأنها قطع التقادم.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 213 سنة 1985 مدني الأقصر الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما - متضامنين - بأن يدفعا إليه مبلغ 2250 جنيه والتسليم، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك مساحة 12 س 9 ط 1 ف بعقدين مسجلين واغتصبها الطاعنان في الفترة من 1976 حتى 1984 بدون سند فأقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 24/2/1991 بإلزام الطاعنين بأداء الريع الذي قدرته والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 162 سنة 11 ق قنا (مأمورية الأقصر) - وبعد أن أعادت المحكمة المهمة إلى الخبير وقدم تقريره - قضت بتاريخ 12/8/1993 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بتملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائها بعقد مؤرخ 27/4/1964 وحتى سلبت حيازتهما في شهر مارس 1989 وهو ما أكده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف، فرفض الحكم دفاعهما على سند من أن مدة التقادم قد انقطعت بإقامة الطاعنة الأولى الدعوى 536 سنة 1977 مدني مركز أرمنت، في حين أنه لا أثر للدعوى الأخيرة في قطع التقادم لإقامتها من الحائز وليس من صاحب الحق، وقد تحجبت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث دفاعهما بتملك عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني - أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا، وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء، وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، كما أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون في مواجهة مدنية للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها، أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا بتملكهما عين النزاع - والتي يطالب المطعون ضده بريعها - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت الدعوى 536 سنة 1977 مدني أرمنت الجزئية التي أقامتها الطاعنة الأولى على المطعون ضده بطلب الحكم بصورية عقد المسجل برقم 4991 سنة 1967 شهر الأقصر صورية مطلقة بالنسبة للمساحة المبينة بتلك الدعوى ليس من شأنها أن تقطع سريان التقادم الساري لمصلحة الطاعنين بتملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب، باعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلا للمحكمة والجازم بالحق الذي يراد استرداده، كما أن إقامة الطاعنة الأولى - المدعية - لتلك الدعوى لا ينطوي على إقرار للمطعون ضده بالملكية بل هو إنكار منها له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا - فضلا عن ذلك - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3685 لسنة 59 ق جلسة 23 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 242 ص1282


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض المبني علي تناقض حكمين انتهائيين . شرطه . مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الامر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها في الحكم السابق .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباط وثيقا بالمنطوق.
- 2  دعوى "دعوى صحة التعاقد". بيع. ملكية. تقادم.
دعوى صحة التعاقد . تستلزم ان يكون من شانه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية . مقتضى ذلك أن يفصل القاضي في امر صحة البيع وفى امر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه . اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع لعين المبيعة - في مواجهة المشترى منه - بالتقادم المكسب .
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهو ما يقتضي أن يفصل قاضي الموضوع في أمر صحة البيع ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة - في مواجهة المشتري منه - بالتقادم الطويل المكسب.
- 3  بيع "التزام البائع بضمان عدم التعرض". تقادم "تقادم مكسب". إرث.
التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه التزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر . لا يمنع ذلك من اكتسابهم ملكية العين المبيعة اذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التقادم المكسب .
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبة من حقوق بموجب عقد البيع إلا إنه ليس في القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك.
- 4  نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". بيع. ملكية. قوة الأمر المقضي.
القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده الحكم من بعد بصحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث الطاعنين الى مورث المطعون عليهم عن ذات العقار قضاء مخالفة لحجية الحكم السابق . جواز الطعن فيه بالنقض .
إذ كان الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالي استحالة تسجيل الحكم الذى يصدر فيها بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم السابق الصادر ضد المطعون عليهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر - بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 109 سنة 1988 مدني أبو حمص الجزئية في 3/4/1988 ضد الطاعنين وأخرى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/4/1963، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع مورث الطاعنين المرحوم/ ........ إلى مورثهم المرحوم/ ...... العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 300 جنيه، وإذ وافت المنية المتعاقدين من قبل أن يشهرا العقد فقد أقاموا الدعوى. دفع الطاعنون الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 320 سنة 1979 مدني أبو حمص الجزئية والذي قضى لهم قبل نفس المطعون عليهم بتثبيت ملكيتهم للعقار موضوع التداعي. بتاريخ 1/3/1989 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة دمنهور الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 161 سنة 1989 مدني مستأنف دمنهور، وبتاريخ 24/10/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/4/1963 والتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأنهم سبق أن أقاموا الدعوى رقم 320 سنة 1979 مدني أبو حمص ضد مورث المطعون عليهم - وهم من بعده - بطلب ثبوت ملكيتهم لعين النزاع بوضع اليد المكسب للملكية أكثر من خمسة عشر عاما، وصدر الحكم فيها بتاريخ 17/12/1986 بمطلب دعواهم، وقد استأنفه المطعون عليهم، وقضى في الاستئناف المرفوع عنه بعدم جوازه لقلة النصاب فصار نهائيا وبالتالي فلا يجوز لهم منازعتهم بما يكونوا قد اكتسبوه بموجب عقد البيع الذي يستندون إليه بعد أن ثبتت لهم ملكية العقار محل ذلك العقد بعد تمام البيع بالتقادم الطويل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف الحقيقة القانونية التي أرساها الحكم السابق بين الخصوم أنفسهم فإنه يكون معيبا بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض وبما يستوجب نقضه
وحيث إن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 320 سنة 1979 مدني أبو حمص الجزئية بتاريخ 17/12/1986 بين نفس الخصوم أنه قضى انتهائيا - بعد الحكم بعدم جواز الاستئناف المرفوع عنه من المطعون عليهم - بثبوت ملكية الطاعنين - وأخرى - لعين النزاع على ما أورده أن "الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أن .... يضع يده على المحل موضوع النزاع منذ عام 1963 وحتى الآن بصفته مستأجرا من مورث المدعين - مورث الطاعنين - والمدعين من بعده حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة، أي أن المستأجر المذكور يحوز بالوساطة لحساب مورث المدعين وهم بعده حيازة مادية تتوافر لها شروطها، وكان مورث المدعين يمارس سلطاته كمالك على العين موضوع النزاع وكانت تلك الحيازة التي توافر لها عنصراها المادي والمعنوي قد استمرت أكثر من خمس عشرة سنة حيازة ظاهرة هادئة مستمرة لا يشوبها لبس أو غموض. ومن ثم فإن شروط تملك المحل موضوع الدعوى بالتقادم الطويل المكسب تكون قد توافرت وتقضي المحكمة تبعا لذلك بثبوت ملكية مورث المدعين وهم من بعده للمحل موضوع الدعوى"، لما كان ذلك وكانت دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهو ما يقتضي أن يفصل قاضي الموضوع في أمر صحة البيع ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثم فإن هذا الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة - في مواجهة المشتري منه - بالتقادم الطويل المكسب للملكية، ذلك أنه وإن كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع، إلا أنه ليس في القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك، ولما كان الحكم الصادر بتاريخ 17/12/1986 في الدعوى رقم 320 سنة 1979 مدني أبو حمص المرفوعة من الطاعنين ضد المطعون عليهم قد قضى بثبوت ملكية الطاعنين للعقار محل العقد موضوع الدعوى الماثلة وهو ما يترتب عليه بالتالي استحالة تسجيل الحكم الذي يصدر فيها بصحة ونفاذ العقد المذكور التزاما بحجية الحكم السابق الصادر ضد المطعون عليهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف هذا النظر - بصحة ونفاذ ذلك العقد والتسليم فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا، وإذا استوفى الطعن أوضاعه الشكلية، ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه - لما سلف بيانه - بما يتعين رفض الاستئناف.