الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يناير 2019

الطعن267 لسنة 36 ق جلسة 20 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 13 ص 76


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد. وعلي عبد الرحمن.
------------
- 1  حكم " تشكيل المحكمة". قضاة
ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في  محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته . حقه في  الاشتراك في  الأحكام الصادرة في  الدعاوى التي سمع فيها المرافعة الندب مشروط بأن يكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد .
قرار وزير العدل بندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في  محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها في  حالة الضرورة وفقا لنص المادة 61 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في  شأن السلطة القضائية لا يترتب عليه انتفاء صفة القاضي أو زوال ولايته ، و إنما يضيف إليه ولاية العمل بالمحكمة الأخرى فلا يحول دون اشتراكه في  الأحكام الصادرة في  الدعاوى التي سمع فيها المرافعة لعدم انقطاع صلته بمحكمته الأصلية ، و احتفاظه بصفته ، و علاوة على ذلك فإن الندب مشروط بالنص على أن يكون " لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى " . ومؤدى ذلك أن الندب لا يكون إلا لفترة محددة ، وأنه بمجرد انقضائها تزول جميع الآثار المترتبة عليه ما لم تجدد لمدة أخرى ، ولا يوجد في  القانون ما يمنع من تحديدها بأقل من ستة أشهر حسبما تقتضيه الضرورة.
- 2  عقد " تكييف العقد . تفسير العقد". محكمة الموضوع " سلطتها في  تفسير العقد".  نقض " أسباب الطعن . السبب المتعلق بالواقع".
سلطة محكمة الموضوع في  تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين ، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ و الشروط تحتمل المعنى الذى حصلته .
- 3  حكم "تسبيب الحكم . الأسباب الزائدة".
لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره متي كان هذا الاستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه .
لا يعيب الحكم استطراده لتأييد وجهة نظره ، متى كان هذا الاستطراد زائدا عن حاجة الدعوى ، ويستقيم الحكم بدونه .
- 4  إثبات "طرق الإثبات . الإقرار". تسجيل
انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في  أغراض إدارتها إلي حين انتهاء عملها وبيع آلاتها . هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها . لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به علي المقر .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتراف الملاك السابقين واللاحقين للأرض المقامة عليها الثلاجة بحق المطعون عليه الثاني في  ملكية نصف الثلاجة و الانتفاع بهذه الأرض والمباني في  أغراض إدارة الثلاجة واستغلالها إلى حين انتهاء عملها و بيع آلاتها و أدواتها ، وكان هذا الاعتراف إنما هو إخبار بملكية سابقة - ليس هو سندها بل دليلها - فإنه يعتبر تصرفا إقرارياً و يكون حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل وفقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري .
- 5  بيع " آثار عقد البيع . نقل الملكية ". حكم " التناقض . ما لا يعد كذلك".
تحديد الحكم في أسبابه حق البائع بملكية نصف الثلاجة وبالانتفاع بالأرض والمباني في حدود أغراضها . قضاؤه في المنطوق بصحة ونفاذ البيع الصادر إلي المشتري في نطاق الحق الذي حدده . لا تناقض .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد في  أسبابه حق المطعون عليه الثاني بملكية نصف الثلاجة و الانتفاع بالأرض و المباني في  حدود أغراضها ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة و نفاذ البيع الصادر منه إلى المطعون عليه الأول في  نطاق الحق الذى حدده ، و كان الحكم قد أفصح عن تحديد هذا النطاق في  أسبابه و أحال إليه في منطوقه ، فإن النعي عليه بالتناقض بين الأسباب و المنطوق يكون على غير أساس .
- 6  أموال " عقار بالتخصيص " . شيوع . نقض " أسباب الطعن".
شرط تخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمته أو استغلاله و أن يكون مالكهما واحد . الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين . وضعها في  أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء . انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين . غير منتج .
لا يكفى لتخصيص المنقول للعقار أن يكون رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، وإنما يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مالكهما واحدا بحكم الفقرة الثانية من المادة 82 من التقنين المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الثلاجة التي وضعت في الأرض والمباني كانت مملوكة للمطعون عليه الثاني مع أولاد ..... الذين كانوا يملكون الأرض والمباني ضمن أطيان أخرى على الشيوع، فإن وضع الثلاجة في الأرض والمباني التي اختص بها الأخوان.....لا يجعلها عقارا بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الثاني لنصف الثلاجة، فإن النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين وبفرض صحته هو نعى غير منتج ولا جدوى منه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 319 سنة 1963 كلي دمنهور ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم يطلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1962 الصادر له من المطعون عليه الثاني ----- ببيع نصف الثلاجة الموضحة المعالم والأوصاف بالعقد وصحيفة الدعوى وتسليمه هذه الحصة في مواجهة باقي المدعى عليهم، وقال بيانا للدعوى أنه بمقتضى عقد مؤرخ 28/6/1972 اشترى من المطعون عليه الثاني النصف على الشيوع في ثلاجة معدة لتخزين البطاطس بكافة محتوياتها من آلات ومباني مقامة على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وذلك مقابل ثمن قدره 3000 جنيه قبضه البائع، إلا أنه امتنع عن التوقيع على العقد النهائي، وأنه اختصم الطاعنين في الدعوى باعتبارهم شركاء للبائع بالثلث في الثلاجة، كما اختصم المطعون عليه الأخير بصفته حارسا قضائيا عليها، وانتهى من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته. ودفع الطاعنون بأن البائع للمدعي لا يملك شيئا في الأرض المقامة عليها الثلاجة أو في مبانيها، وهي عقار بالتخصيص وبالالتصاق وليس للبائع إلا حق الانتفاع بنصف الآلات، وليس له أو للمشتري منه إلا النصف في ثمن هذه الآلات. وبتاريخ 26/1/1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 154 لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 18 أبريل سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1962 الصادر من المستأنف عليه الأول للمستأنف والمتضمن بيعه له نصف الثلاجة الموضحة الحدود والمعالم والأوصاف بالعقد سالف الذكر وصحيفة الدعوى وأسباب هذا الحكم وتسليمها له، وذلك في مواجهة المستأنف عليهم من الثاني للأخير، وألزمت المستأنف عليهم من الثالث للخامس بالمصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا، وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها بطلب رفض الطعن.

الطعن 462 لسنة 35 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 12 ص 67


برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية".
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. 698 مدني عدم قيامه على قرينة الوفاء لا محل لتوجيه يمين الاستيثاق.
التقادم المنصوص عليه في  المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقوم على قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني، وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق من المدعى عليه، بل يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل سواء. ومن ثم فهو لا يتسع لتوجيه يمين الاستيثاق لاختلاف العلة التي يقوم عليها ويدور معها.
- 2  إثبات "طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة". عمل " انتهاء عقد العمل".
الإنذار بفسخ عقد العمل وجوب أن يكون ثابتا بالكتابة قانون العمل 317 لسنة 1952. لم يستلزم له شكلا خاصا.
تجيز المادة 5/40 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى ، لصاحب العمل فسخ العقد " إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في  الحالة الأولى و انقطاعه ثلاثة أيام في  الحالة الثانية " و يبين من هذا النص أن المشرع لم يستلزم شكلاً خاصاً في  الإنذار الذى يوجهه صاحب العمل إلى العامل و اكتفى بأن يكون بالكتابة .
- 3  التزام " مصادر الالتزام : العقد . التعبير عن الإرادة".
التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله. متى كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.
- 4  تقادم " وقف التقادم". عمل " الدعوى العمالية . تقادم الدعوى".
المانع الذي يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه . لا يوقف سريان التقادم متي كان المانع ناشئا عن تقصيره . مثال في منازعة عمالية .
المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ويكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم. وإذ كان الحكم قد خلص إلى أنه وإن كانت الخطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل – (وهي الخطابات المرسلة للعامل لاستئناف عمله، ثم بإنذاره بالعودة للعمل، ثم بإخطاره بفسخ العقد) لأن الطاعن - العامل - "عزل من مسكنه ولم يترك عنوانه" إلا أن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذه الخطابات، لأنه ترك مسكنه الذي أبلغ به الشركة، وغادر البلاد، دون أن يخطرها كتابة بتغييره إلا بعد فسخ العقد، وإذ أعمل الحكم الأثر القانوني لهذه الإخطارات ورتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 5  تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية".
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر . دعوى ناشئة عن عقد العمل . خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني .
مفاد نص المادة 47 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والمادتين الثانية والرابعة من لائحة المعاش بالشركة المطعون عليها - شركة مصر للبترول - أن حق العامل في المعاش وقد تقرر في اللائحة سالفة الذكر، هو حق ناشئ عن عقد العمل، وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه ومالا يتعارض معها من أحكام القانون المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق هذه المادة على طلب المعاش، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
- 6 تقادم " التقادم المسقط ". عمل " تقادم الدعوى العمالية". تعويض . مسئولية " المسئولية العقدية".
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر . دعوى ناشئة عن عقد العمل . خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني .
دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجور هي من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع، لأن المادة 698 سالفة الذكر، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع.
- 7  تقادم " قطع التقادم".
الإجراء القاطع للتقادم . شرطه . أن يكون متعلقا بالحق ذاته ومتخذا بين نفس الخصوم .
الأصل في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه، ومتخذاً بين نفس الخصوم، بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم، لا يترتب عليه هذا الأثر.
- 8  استئناف " الحكم في  الاستئناف . تسبيبه". حكم " تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة .
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة ، متى رأت في  هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 343 سنة 1961 عمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها بصحيفة معلنة في 20/2/1961 طالبا الحكم بفسخ عقد العمل القائم بينهما وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 9644 ج و960 م ومعاشا شهريا قدره ثلاثة أرباع أجره من تاريخ الحكم بفسخ العقد، وقال شرحا لدعواه إنه التحق بخدمة هذه الشركة في 4/7/1968 بعقد غير محدد المدة، وظل يعمل بها حتى بلغ أجره الشهري 96 ج و770 م، وفي 5/11/1956 فوجئ بخطاب من الشركة تطلب فيه أن يعتبر نفسه في إجازة وأن يمتنع عن الذهاب إلى مكاتبها فامتثل لأمرها غير أنها امتنعت عن دفع أجره منذ أول يناير سنة 1957 وإذ يحق له طلب فسخ العقد لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها بدفع الأجر ويستحق مبلغ 4644 ج و960 م أجوره المتأخرة حتى أخر ديسمبر سنة 1960 ومبلغ 5000 ج تعويضا عن الضرر الأدبي الذي لحقه من تصرف الشركة ومعاشا طبقا للائحة المعاشات بالشركة، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. دفعت الشركة المطعون عليها بسقوط الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 698 من القانون المدني مستندة إلى أنها قد أخطرته في 20/9/1958 بفسخ العقد لتغيبه عن عمله بدون سبب مشروع أكثر من المدة المحددة قانونا، ولكنه لم يرفع دعواه إلا في20/2/1961 بعد انقضاء أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل وبتاريخ 13/6/1963 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 1377 سنة 80 ق، وبتاريخ 10/6/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.

الطعن5 لسنة 34 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 11 ص 62


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكري.
-------------
- 1 ضرائب " رسم الدمغة . العقود". نقل " نقل برى".
صورة العقد أو الإيصال الممضاة التي تستحق عليها رسم الدمغة النوعي . هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء .
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بصورة العقد أو الإيصال الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل ، هو تلك الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر و تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن صور إيصالات استلام الأسمدة التي احتفظت بها الشركة تحمل توقيع السائق ، و كانت هذه الصور تصلح للاحتجاج بها أمام القضاء فإنه يستحق عليها رسم دمغة نوعى على هذا الأساس .
- 2  ضرائب " رسم الدمغة . العقود". نقض " أسباب الطعن . السبب الجديد". نقل " نقل برى".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال في  منازعة متعلقة برسم الدمغة .
النعي بأن الشركة - الطاعنة - لا تلتزم برسم الدمغة لأن عبء الرسم المستحق يقع بالنسبة للإيصالات على من يسلم الإيصال وهو سائق السيارة بالنسبة للأصل الخاص بإيصال الاستلام ، ومستلم الأسمدة بالنسبة للصورة الكربونية للإيصال ، هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع ، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تحقيقه يخالطه واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .
- 3  ضرائب " رسم الدمغة . بوالص الشحن". نقل " نقل برى".
خضوع بوالص الشحن ـ أو ما يقوم مقامها ـ لرسم الدمغة التدريجي . ولو لم تتوافر في هذه المحررات البيانات المنصوص عليها في المادة 96 من قانون التجارة .
مؤدى نص المادة الأولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أخضع لرسم الدمغة استمارات النقل " البوالص " و غيرها من المستندات التي تقوم مقامها المتعلقة بنقل البضائع و المنقولات بالوسائل التي حددتها تلك المادة بوصف هذه المحررات صكوكا تثنت عمليات النقل في  حد ذاتها ، و تبين وجوه الإنفاق المنصرفة في  هذه العمليات ، فيتحدد وعاء الرسم بالاستهلاكات الخاصة بالممول ، يؤيد ذلك أن المادة حددت سعرا لرسم الدمغة يتناسب تدريجيا مع أجرة النقل ، مما مفاده أن المشرع أعتبر سعر الرسم نسبة محددة من مبلغ الاتفاق الخاص ، ولا يغير من وصف هذه المحررات باعتبارها مستندات نقل أنه لا تتوافر فيها البيانات التي نصت عليها المادة 96 من قانون التجارة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إيصالات استلام الأسمدة الموقع عليها من السائق استمارات نقل وأخضعها لرسم الدمغة التدريجي بوصفها صكوكا تكفى لإثبات عملية النقل في  حد ذاتها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 532 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2953 ج و300 م، وقالت بيانا لدعواها إنها تقوم بنقل منتجاتها بسيارات مملوكة لشركات أو لأفراد وتحرر معهم عقود نقل تحمل دمغة اتساع طبقا للقانون، وتنفيذا لهذه العقود تأخذ إيصالات على سائقي السيارات يوقعونها بإمضاءاتهم دليلا على استلامهم كميات الأسمدة المشحونة وتسلم صورة الإيصال الكربونية للسائق كي يوقع عليها العميل عند الاستلام، وكانت الطاعنة تقوم بلصق طوابع دمغة نوعية على تلك الإيصالات وصورها، إلا أن مراقبة ضرائب دمغة القاهرة طالبتها برسوم دمغة مقدارها 2953 ج و300 م، منها مبلغ 453 ج و210 م رسم دمغة نوعي على الصور الكربونية للإيصالات باعتبار أنها تحمل توقيع سائق السيارة ومبلغ 2500 ج و90 م رسم دمغة تدريجي على إيصالات الاستلام باعتبار أنها استمارات نقل، وإذ لا تستحق مصلحة الضرائب رسوم الدمغة المطالب بها واضطرت الطاعنة لتسديدها درءا لإجراءات التنفيذ الجبري، ومن حقها أن تسترد ما دفعته بغير وجه حق، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 24/1/1963 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 سنة 80 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 12/11/1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.

الطعن 226 لسنة 33 ق جلسة 19 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 10 ص 57


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
---------------
- 1  ضرائب "ضريبة الأرباح الاستثنائية".
الربط الإضافي شرطه عدم تقديم الممول إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو استخدم طرفا احتياليا للتخلص من الضريبة.
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب سبق أن ربطت الضريبة على أرباح الطاعن الاستثنائية عن السنوات من 1940 إلى 1948/9/15 على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في  سنة 1939 باعتبار أن دفاتره غير منتظمة ، و صار هذا الربط نهائيا ، فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فتربط الضريبة عن نفس السنوات على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر باعتبار أن دفاتره منتظمة ، و أن حقه في  اختيار رقم المقارنة قد سقط ، إذ أن حق مصلحة الضرائب في  إجراء ربط إضافي وفقا لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، لا يكون إلا إذا تحققت من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، و ذلك بإخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة .
- 2  ضرائب " الربط الإضافي ".
الربط الإضافي . شرطه . عدم تقديم الممول إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفي نشاطا أو مستندات ، أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من الضريبة .
توجب الفقرة الثالثة من المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ، في  حالة الربط الإضافي أن يخطر به الممول ، و أن يكون الإخطار منطويا على الأسباب و الأسس التي استندت إليها المصلحة في  إجراء هذا الربط ، و هذه المادة و كذلك إجراءات الربط التي استلزمها القانون رقم 14 لسنة 1939 تسرى في  شأن الضريبة على الأرباح الاستثنائية تطبيقا لما تقضى به المادة الحادية عشرة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض هذه الضريبة و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1942 .
- 3  ضرائب . نظام عام .
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تتعلق بالنظام العام . عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في  إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .
- 4  حكم " عيوب التدليل " القصور . ما يعد كذلك". ضرائب " الطعن الضريبي".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز عدول مصلحة الضرائب عن الربط الأصلي ، وببطلان الربط الإضافي لعدم اتباع الإجراءات القانونية . دفاع جوهري . إغفال الحكم الرد عليه . قصور .
إذا كان الطاعن قد تمسك في  دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن مصلحة الضرائب سبق أن حاسبته عن الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل عن هذا الربط إلا إذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر في  جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثاني لعدم إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون بما في  ذلك توجيه نموذج بتقدير الأرباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه في  قضائه على تحديد أرباح الطاعن عن مدة النزاع على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر لأن دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه في  اختيار رقم المقارنة ، و أنه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الأول لأنه غير قانوني ، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في  الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور في  التسبيب .
---------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 2/7/1957 وجهت مأمورية ضرائب عابدين ثان إلى الطاعن تنبيهات بربط الضريبة على أرباحه الاستثنائية عن السنوات من سنة 1940 إلى 15/9/1948 على أساس أن رقم المقارنة هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر في أول كل سنة، وإذ اعترض استنادا إلى أنه سبق أن ربطت الضريبة على أرباحه الاستثنائية في 6/8/1956 عن هذه المدة على أساس أن رقم المقارنة هو أرباحه في سنة 1939 وقام بتسديد الضريبة المستحقة عليه، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 23/1/1958 بإلغاء الربط الذي أجرته المأمورية في سنة 1957 وبأحقية الطاعن في اتخاذ أرباح سنة 1939 رقما للمقارنة عن المدة موضوع النزاع، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 97 سنة 1958 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بتأييد قرار المأمورية، وبتاريخ 15/3/1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 سنة 79 ق تجاري القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 25/4/1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة وبتأييد الربط الذي أجرته المأمورية باعتبار أن رقم المقارنة خلال سنوات النزاع هو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

الطعن 87 لسنة 37 ق جلسة 18 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 9 ص 50


برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين، ومحمود السيد المصري.
-------------
- 1  اختصاص " الاختصاص الولائية". إيجار "إيجار الأماكن".
اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له . عدم اختصاصها لتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1965 متي كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في تاريخ سابق علي 22فبراير سنة 1965 أو أن يثبت أنها شغلت قبل هذا التاريخ اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فيها .
إنه و إن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكام تحديد أجور الأماكن الخاضعة لهذا القانون ، إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 7 لسنة 1956 بشأن تخفيض إيجار الأماكن ، و نص في  الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على أن " تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه " . كما أصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه تفسيراً تشريعياً رقم 9 لسنة 1965 نص في  المادة الثانية منه على أنه " لا تختص اللجان المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22 فبراير 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قبل هذا التاريخ " ، و مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ما نص عليه في القرار التشريعي التفسيري ، أنه لا اختصاص للجان بتقدير الأجور المتعاقد عليها للأماكن التي أشارت إليها المادة 1/2 من هذا القانون ، متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان في  تاريخ سابق على 22 فبراير سنة 1965 أو أن يثبت أن الأماكن المؤجرة بهذه العقود قد شغلت بموجبها قبل التاريخ المذكور ، و إنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في  جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي".  إيجار " إيجار الأماكن". حكم " حجية الحكم . أحكام لا حجية لها".
لا حجية لقرار مجلس المراجعة الصادر خارج ولايته . للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأنه لم يسبق عرضه عليه .
القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما انتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته ، لا تكون له أية حجية ، و يعتبر كأن لم يكن ، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع ، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه .
- 3  نقض " حالات الطعن".
عدم جواز الطعن بالنقض في  أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في  ظل القانون 57 لسنة 1959 إلا إذا كانت مبنية علي مخالفة للقانون أو خطأ في  تطبيقه أو تأويله في  مسألة اختصاص ولائي ، أو كان قد فصل في  نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في  تطبيقه أو تأويله في  مسألة اختصاص متعلقة بولاية المحاكم ، أو كان الحكم قد فصل في  نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ، و ذلك حسبما تقضى به المادتان الثانية و الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 الذى رفع الطعن في  ظله
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن بصفته رفع على المطعون ضده الدعوى رقم 161 سنة 1966 أمام محكمة بندر طنطا طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 66 ج و500 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 31/1/1966. وقال في بيان دعواه إن المطعون ضده استأجر بمقتضى العقد المؤرخ 9/11/1964 الشقة المبينة به بأجرة شهرية مقدارها 15 ج و250 م، ولم تكن في ذلك الوقت معدة للسكنى، كما أن لجنة تقدير الإيجارات المشكلة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 لم تكن قد قدرت أجرتها بعد، وأنه بتاريخ 1/1/1965 استلم المطعون ضده هذه الشقة وشغلها بعد أن كانت لجنة تقدير الإيجارات قد أصدرت قرارها في 15/11/1964 بتحديد أجرتها بمبلغ 13 ج و250 م، وأخذ يؤدي الأجرة على هذا الأساس ثم تظلم كل من الطاعن والمطعون ضده من القرار المشار إليه أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954، وقيد تظلمهما برقم 159 لسنة 1964 إلا أنه قبل الفصل في هذا التظلم صدر القانون رقم 7 لسنة 1965، وإزاء تمسك المطعون ضده بانطباق هذا القانون على الشقة موضوع النزاع فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم هذا الأخير بصفة مؤقتة بسداد الأجرة بواقع 10 ج و500 م شهريا إلى أن يصدر مجلس المراجعة قراره بتحديدها بصفة نهائية، وبتاريخ 18/11/1965 قرر المجلس تحديد الأجرة بمبلغ 14 ج شهريا، وأنه على هذا الأساس طالب الطاعن المطعون ضده بأجرة شهري ديسمبر سنة 1965 ويناير سنة 1966 وكذلك بفروق الأجرة عن المدة من أول يناير سنة 1965 حتى أخر نوفمبر سنة 1965، وإذ لم يقم بالوفاء فقد أقام عليه هذه الدعوى بطلباته السالف بيانها، ومحكمة بندر طنطا قضت في 11/5/1966 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية، وقيد استئنافه برقم 448 سنة 1966 مدني مستأنف، وبتاريخ 17/12/1966 قضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الطعن 217 لسنة 35 ق جلسة 12 / 1 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 8 ص 44


برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكري.
---------------
  تنفيذ. حجز. "حجز إداري". تأمينات اجتماعية. محكمة الموضوع.
اقتضاء الحق جبرا. شرطه. أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. مثال في حجز إداري لاقتضاء دين للتأمينات الاجتماعية.
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، ويشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457 و459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 280 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968، أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وإذ كان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وكان يبين مما أورده الحكم أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية انتهت للأسباب السائغة التي أوردتها، إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع في ترتبه في ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين، وذلك بسبب عدم التحقق من عدد العمال الذين يستخدمهم ومقادير أجورهم ومدد عملهم، مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التي يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وإذ كان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود، وغير معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له. ولا محل بعد ذلك للتحدي بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصا من شأنها أن تجعل دين الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - مستوفيا شروط توقيع الحجز. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أٌقام الدعوى رقم 158/ 1962 مدني القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي حلت محلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الطاعنة – وفي مواجهة بنك ...... وشركة ...... الدولية – المطعون عليهما الثاني والثالثة – طالبا الحكم بعدم أحقية الطاعنة في مقابل الحجوز الموقعة على منقولاته بتاريخ 17/10/1962 وعلى ما له تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالثة بتاريخ 2 و8 سبتمبر سنة 1962 وعدم الاعتداد بهذه الحجوز. وقال شرحا لدعواه إن الهيئة العامة لشئون سكك حديد الجمهورية أجرت لشركة ...... الدولية – المطعون عليها الثالثة – المقاصف الخاصة بالمحطات والأرصفة والقطارات ومنحتها حق التأجير من الباطن، ثم أجرت له هذه الشركة من باطنها مقاصف محطة مصر وأرصفتها والدرجة الثالثة بالقطارات بعقدين مؤرخين 15/9/1957 و1/12/1958، فتولى بنفسه وبمعاونة عشرة عمال استغلال مقصف الدرجتين الأولى والثالثة بمحطة مصر، وقام هو من جانبه بتأجير مقاصف أرصفة محطة مصر وعربات الدرجة الثالثة بالقطارات إلى أربعة وخمسين مستأجرا استعان كل منهم بعدد من العمال، وفي 2/9/1962 و8/9/1962 و17/10/1962 وقعت الطاعنة حجوزا إدارية على منقولاته وما له تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالثة وفاء لمبلغ 37408ج و72م باعتباره قيمة مستحقاتها قبله عن 293 عاملا يشتغلون بمقاصف أرصفة محطة مصر والقطارات في المدة من 1/12/1957 حتى 31/8/1962، ولم يقم بإخطار الطاعنة عنهم، وإذ كان هؤلاء العمال غير تابعين له ولا يسأل عن المستحقات الخاصة بهم وإنما يسأل عنها المستأجرون من باطنه، وكان دين الطاعنة غير محقق الوجود وغير معين المقدار وغير حال الأداء، ولا يجوز توقيع الحجز الإداري وفاء له فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 8/12/1962 حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحجوز وباعتبارها كأن لم تكن. استأنفت هيئة التأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 259 سنة 80ق، وبتاريخ 28/1/1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفع الحجوز وبطلانها تأسيسا على أن موضوع الدعوى هو في حقيقته طلب بطلان هذه الحجوز. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وتقول في بيان الوجه الأول إن الحكم قضى برفع الحجوز محل النزاع وببطلانها استنادا إلى أن الدين الذي وقعت الطاعنة الحجز وفاء له غير محقق الوجود وغير حال الأداء، في حين أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1959 تؤدي إلى اعتبار دين الطاعنة محقق الوجود ومعلوم المقدار وحال الأداء، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وتقول الطاعنة في بيان الوجه الثالث إن الحكم استند في قضائه إلى أن المحضر الذي حرره أحد المفتشين ضد المطعون عليه الأول، لعدم تطبيقه قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى 293 عاملا، هذا المحضر أعطى له تاريخ 29/8/1962 لكي يكون سابقا على توقيع الحجز واستدل الحكم على ذلك بأن المحضر المذكور لم يبلغ إلى النيابة إلا في 23/10/1962، في حين أن هذا التأخير في حد ذاته لا يؤدي حتما إلى القول بعدم صحة تاريخ المحضر، ولم تبين المحكمة الدليل على هذا التغيير وإنما بنت اعتقاده على مجرد الظن والاحتمال، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد قرر في هذا الخصوص ما يلي
"أنه ليس هناك أي أساس واقعي أو قانوني للمبلغ الذي وقعت به الحجوز وهو 38408.072ج، ذلك أن تقدير هذا المبلغ يستلزم معرفة عدد العمال الذين يشتغلون طرف المدعي – المطعون عليه الأول – وأجور كل منهم ومدة العمل ونوعه، وذلك حتى يمكن بيان المبالغ التي يلزم بها كتأمين لإصابات العمل أو نصيبه في تأمين الشيخوخة أو تأمين العجز والوفاة إلى غير ذلك، وهذه المعرفة لا تتأتى إلا من واقع الاستمارات والبيانات والإخطارات التي تقدم طبقا للمادة 106 من القانون والقرار الوزاري الصادر في 29 من سبتمبر سنة 1959 من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذا لحكم تلك المادة، والمدعي لم يقدم شيئا من ذلك وحجته أنه ليس مسئولا عن العمال لأنهم لا يشتغلون طرفه وهي حجة تبين أنها صحيحة، ولذلك فلم يكن من حق المؤسسة أن تقدر من عندياتها المبلغ المذكور تقديرا جزافيا، ثم تصدر أمرا بالحجز نفاذا له دون أن تحصل على حكم به أو حتى في القليل دون أن تتحرى وتحقق وتفتش بواسطة من تندبه من موظفيها ..... وكل ما فعلته هو أنها حررت محضرا بواسطة أحد مفتشيها، كل ما ذكره فيه أنه ثبت لديه أن المدعي لم يطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى 293 عاملا، ولم يذكر المفتش من أين جاء هذا الذي ثبت لديه، كما أن المدعي لم يواجه بهذا المحضر ولم يسأل فيه، وقد أعطى لهذا المحضر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1962 لكي يكون سابقا على توقيع الحجزين، وأغلب الظن أنه لم يحرر إلا بعد رفع الدعوى الحالية خدمة لها، والدليل على ذلك أنه لم يبلغ إلى النيابة بالخطاب المرفق به إلا في 23 من أكتوبر سنة 1962، وإلا فما الداعي لتأخيره قرابة شهرين لو كان تاريخه حقيقيا ... وبالبناء على ما تقدم جميعه يبين أن الحجوز التي أوقعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضد المدعي باطلة ... لأنها توقعت وفاء لمبلغ غير محقق الوجود أو حال الأداء"، ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لأحكام المادتين 457، 459 من قانون المرافعات السابق المقابلتين للمادة 380 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وكان تقدير توافر هذه الشروط هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، ولما كان يبين مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية انتهت للأسباب السائغة سالفة البيان إلى أن الحق المحجوز وفاء له متنازع على ترتبه في ذمة المطعون عليه الأول بالإضافة إلى أن قدره غير معين، وذلك بسبب عدم التحقق من عدم العمال الذين يستخدمهم المطعون عليه الأول ومقادير أجورهم ومدد عملهم مما لا يتيسر معه معرفة المبالغ التي يلتزم بأدائها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وكان الدين بهذه المثابة يعتبر غير محقق الوجود وغير معين المقدار فلا يجوز توقيع الحجز وفاء له، وكان لا محل بعد هذا الذي خلص إليه الحكم من واقع الدعوى للتحدي بأن القانون رقم 92 لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1959 تضمنا نصوصا من شأنها أن تجعل دين الطاعنة مستوفيا شروط توقيع الحجز. لما كان ذلك، وكان يبين أيضا من الحكم أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة لم تعول على المحضر المؤرخ 29/8/1962 الذي حررته الطاعنة ضد المطعون عليه الأول، واستدلت به على تأييد وجهة نظرها بالنسبة لعدد العمال سالفي الذكر واستند الحكم في هذا الخصوص إلى اعتبارات مقبولة، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحجوز موضوع النزاع يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وتقول في بيان السبب الأول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الأول مسئول عن تنفيذ ما أوجبه القانون رقم 92 لسنة 1959 بالنسبة للعمال الذين يقومون بالخدمة على أرصفة محطة مصر وبمقاصف القطارات والمحرر بشأنهم المحضر المؤرخ 29/8/1962 تأسيسا على أن التعاقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها الثالثة هو في حقيقته مقاولة إدارة مرفق عام، مما مقتضاه أن يكون المطعون عليه الأول مسئولا بالتضامن مع المقاولين من باطنه عن المبالغ المستحقة بالنسبة لهؤلاء العمال وذلك عملا بالمادة 77 من القانون المذكور، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور. وتقول الطاعنة في بيان الوجه الثاني من السبب الثاني إن الحكم وهو بصدد نفي تبعية العمال سالفي الذكر للمطعون عليه الأول وصف إقراره المؤرخ 1/9/1962 الذي تعهد فيه بالتأمين على العمال بأنه خاص بالعمال العشرة الذين يستخدمهم في مقصف الدرجتين الأولى والثالثة الذي يديره بنفسه، واستدل الحكم على ذلك بالبلاغ المقدم من الطاعنة إلى النيابة، في حين أن ما ورد بالبلاغ لا يؤدي إلى ما ذكره الحكم، ويكون الإقرار منصرفا إلى غير هؤلاء العمال العشرة مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحجوز لعدم توافر شروط توقيعها، وكانت هذه الدعامة وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأول والثالث من السبب الثاني صحيحة وتكفي وخدها لحمل الحكم في قضائه، فإنه يكون من غير المنتج ما تنعاه الطاعنة في السبب الأول على أساس تكييف العقود الصادرة من المطعون عليه الأول بأنها عقود مقاولة توصلا إلى القول بأنه مسئول بالتضامن مع المقاولين من باطنه عن الوفاء بالالتزامات المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية، ويكون من غير المنتج أيضا ما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني من مخالفة الثابت بالأوراق، طالما كان الدين حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه لم تتوافر فيه الشروط اللازمة لتوقيع الحجز وفاء له
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.