الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

الطعن 1603 لسنة 48 ق جلسة 23 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 52 ص 253


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي/ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
------------
- 1  حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع. إثبات.
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها . محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلي ما لم تأخذ به من أقوال الشهود .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها ، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدى إليه مدلولها.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع.
الضرورة الملحة لبيع المتجر . مادة 2/594 مدنى . استقلال قاضى الموضوع باستخلاصها دون معقب . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً . النعي على ذلك . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض .
تقدير الضرورة التي تشترط المادة 594/2 من القانون المدني قيامها للحكم بإبقاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار ، متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان استخلاصه سائغاً ومستندًا إلى دليل قائم في الدعوى يؤدى منطقاً وعقلاً إلى ما انتهى إليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام الضرورة مما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلي المالية ومرضه ومما اطمأن إليه من مستندات من ثبوت ذلك المرض وهو التهاب كبدي وبائي من الشهادة الطبية المقدمة وما ثبت من الإيصالات من تأخره في سداد الأجرة بما ينبئ عن اضطرابه المالي ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى في مجموعه إلى ما انتهت إليه فلا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها ويكون النعي في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 3  إيجار "بيع الجدك".
الضمان الكافي الذى أوجبت المادة 594 مدنى أن يقدمه مشتر الجدك . خضوعه لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع . لا محل لإعمال حكم المادة 25 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر . علة ذلك .
النص في المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار " التأمين " الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى " الضمان الكافي " الذى أوجبت المادة 594 من القانون المدني أن يقدمه مشترى الجدك عندما تقضى المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان مبلغاً من المال ، لأن المادة 594 المذكورة جاءت مطلقة لم تبين نوع الضمان الكافي ولم تضع حداً له وهو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع ، ولا محل لأن يطبق في شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى جاء استثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه وهو مقصور على الحالة التي ورد بشأنها وهى حالة تحديد مبلغ التأمين الذى يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4305 لسنة 976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه لها خاليا، وقالت شرحا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/6/1965 استأجر المطعون ضده الثاني منها ذلك الدكان وقد تنازل عنه للمطعون ضده الأول بدون إذن كتابي منها بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم أقامت الدعوى بطلباتها، قرر المطعون ضده الأول في دفاعه بأنه اشترى الدكان بالجدك من المطعون ضده الثاني وبتاريخ 29/3/1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدونه بمنطوق الحكم، وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/1/1978 بإخلاء العين وتسليمها للطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 829 لسنة 95ق القاهرة طالبا إلغاءه وحلوله محل المطعون ضده الثاني في إجارة العين، وبتاريخ 24/6/1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن من بين ما أقام الحكم المطعون فيه عليه قضاءه أن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول قد أثبتت توافر حالة الضرورة الملجئة للبيع بما دلت عليه من مرض المستأجر الأصلي وتدهور حالته المالية ولم يتضمن الحكم ما يفيد أنه رجح أقوال شاهدي المطعون ضده الأول على أقوال شاهدي الطاعنة إذ لم يورد في أسبابه ما يدل على أنه قد وازن أقوال شهود الطرفين كما وأنه أثبت في مدوناته بصدد استعراضه لوقائع النزاع أن شاهدي الطاعنة قالا بأن البيع تم بغير إذن منها مع أن مضمون الشهادة حسبما هو ثابت يتناول أمرين أولهما أن المستأجر الأصلي كان قبل التنازل في حالة مالية حسنة وأن المحل به عاملين والآخر عدم سماعهما بما يجعل المستأجر الأصلي في حالة اضطرار إلى التنازل عن الإيجار مما ينبئ عن عدم إلمام الحكم بتلك الأقوال طبقا لما هو ثابت بمحاضر التحقيق مع ما لذلك من أهمية في تقدير أقوال الشهود
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا إلزام على محكمة الموضوع - إذ تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود - بأن تسوق أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به منها، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر حالة الضرورة الملجئة للبيع بالجدك على ما أورده من أنها "قد توافرت توافرا يجد سنده من شهادة شاهدي المستأنف (المطعون ضده الأول) اللذين قررا بمرض المستأجر الأصلي وتدهور حالته المالية ومن الشهادة الطبية التي تفيد مرض البائع بالتهاب كبدي وبائي ومن إيصالات وفاء الأجرة للمستأنف عليها الأولى متأخرا في الوفاء بها عندما أوفى بالأجرة المستحقة عن شهر سبتمبر سنة 1975 بتاريخ 10/3/1976 بما يعني وجود اضطراب مالي" وكان هذا من الحكم يدل على أنه قد رجح أقوال شاهدي المطعون ضده الأول وأخذ بما اطمأن إليه فلا عليه إن لم يأخذ بما عداها ولم يبين سبب ذلك ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قد أقام قضاءه بتوافر حالة الضرورة الملجئة إلى البيع من مرض المستأجر الأصلي بالتهاب كبدي وبائي استنادا إلى الشهادة الطبية التي تفيد ذلك ومن حالة الاضطراب المالي الذي ألم به استنادا إلى تأخره في سداد الأجرة في حين أن مرض الكبد الوبائي مرض يزول بعد فترة محددة ولا يترك أثرا لدى المريض وأن التأخر في سداد الأجرة لبضعة أشهر لا يعني الاضطراب المالي الذي من مظاهره توقيع الحجز ورفع دعوى إشهار إفلاس وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تقدير الضرورة التي تشترط المادة 594 من القانون المدني قيامها للحكم بإلغاء عقد الإيجار في حالة بيع المتجر بالرغم من الشرط المانع من التنازل عن الإيجار، متروك لقاضي الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً في ذلك بالأسباب الباعثة عليه متى كان استخلاصه سائغاً ومستندًا إلى دليل قائم في الدعوى يؤدي منطقاً وعقلاً إلى ما انتهى إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام الضرورة مما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضده الأول من تدهور حالة المستأجر الأصلي المالية ومرضه وما اطمأن إليه من المستندات من ثبوت ذلك المرض وهو التهاب كبدي وبائي من الشهادة الطبية المقدمة وما ثبت من الإيصالات من تأخره في سداد الأجرة بما ينبئ عن اضطرابه المالي، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي في مجموعه إلى ما انتهت إليه فلا تجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها، ويكون النعي في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اعتمد للتدليل على توافر التأمينات الكافية على قيام المطعون ضده الأول بعرض ما يوازي أجرة سنة كتأمين لها رغم مخالفة ذلك للقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحرم تقاضي تأمين يزيد على أجرة شهرين وقد تمسكت بذلك إلا أن رد الحكم على هذا الدفاع جاء قاصرا فضلا عن مخالفة القانون إذ أورد ما يفيد مشروعية هذا التأمين في بيع الجدك لأن القانون قد طلبه في حين أن أحكام القانون المدني سابقة على صدور القانونين رقمي - لسنة 1969، رقم 49 لسنة 1977
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين لا ينصرف إلى "الضمان الكافي" الذي أوجبت المادة 594 من القانون المدني أن يقدمه مشتري الجدك عندما تقضي المحكمة بإبقاء الإيجار بالرغم من وجود الشرط المانع إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ بمصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر عندما يكون هذا الضمان الكافي ولم تضع حداً له وهو يخضع لتقدير المحكمة بما تراه محققاً لغاية المشرع، ولا محل لأن يطبق في شأنه حكم المادة 25 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي جاء استثناء لا يتوسع فيه أو يقاس عليه وهو مقصور على الحالة التي ورد بشأنها وهي حالة تحديد مبلغ التأمين الذي يدفعه المستأجر للمؤجر عادة عند بدء الإيجار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهي يكون على غير أساس.

الطعن 626 لسنة 49 ق جلسة 22 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 51 ص 248


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
---------------
- 1  قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه حتى تاريخ إلغائه . عدم سريانه بأثر رجعي إلا بنص خاص . اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 . سريانها على الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت من 29/12/1962 حتى 27/8/1966 . الوقائع التالية لذلك التاريخ خضوعها لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى عليها القانون الجديد بأثر مباشر ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 46ه3 لسنة 1962 والمعمول بها من 1962/12/29 تطبق على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 1966/8/27 وهو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبالتالي تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت قبل نفاذه في 1966/8/28 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعى .
- 2  عمل "ترقية".
إحالة أحد العاملين بالقطاع العام إلى النيابة في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962. أثرها . منع جهة العمل من ترقيته متى حل دوره فيها مع حفظ وظيفته لمدة عام يمكن النظر في ترقيته خلالها إذا قضى ببراءته . القضاء بالبراءة بعد هذه المدة . يوجب حساب أقدمية في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحكمة التأديبية.
مؤدى نص المادة 22 من اللائحة رقم 3546 لسنة 1962 ، منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره للترقية في الوقت الذى يكون محالاً فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مثار الترقية خالية لمدة أقصاها سنة ويترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها . أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت براءته فتحسب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 876 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة طالبا الحكم بترقيته إلى الفئة المالية 25 – 40 جنيها اعتباراً من 30/10/1963 مع ما يترتب عن ذلك من آثار وتسوية حالته حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 18/6/1974 وذلك أسوة بزملائه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 28/2/1978 بأحقية الطاعن في الترقية للفئة المالية 25 - 40 جنيها اعتباراً من 1/4/1964 وإلزام المطعون ضده أن يدفع له مبلغ 798/ 515 جنيه وتسوية معاشه باعتبار أن مرتبه وقت إحالته للمعاش 65 جنيها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 706 سنة 95 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة باستئنافه المقيد برقم 658 سنة 95ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت بتاريخ 27/1/1979 في الاستئناف رقم 706 سنة 95 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وفي الاستئناف رقم 658 سنة 95ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه لعدم توافر شروط قاعدة المساواة بينه وبين أقرانه لمجازاته تأديبيا بخفض درجته وإعمالا لنص المادة 22 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، في حين أن حقه في الترقية يخضع للقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الذي نشأ في ظله وأن المادة 71 منه هي الواجبة التطبيق لخلو النظام السابق من نص مماثل ولأنه عندما يتنازع الواقعة قاعدتان قانونيتان يجب تطبيق القاعدة الأصلح للعامل وأنه قد جوزي تأديبيا بخفض درجته فلا يسوغ معاقبته مرة ثانية بل يصبح كسائر العاملين الآخرين في المعاملة والترقية وإذ لم يلتزم الحكم بذلك كله فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري عليها القانون الجديد بأثر مباشر ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعي إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص، فإن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والمعمول بها من 29/12/1962 تطبق على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم من هذا التاريخ حتى يوم 27/8/1966 وهو اليوم السابق على سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبالتالي تنحسر أحكام هذا القرار الأخير عن الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت قبل نفاذه في 28/8/1966 لخلوه من النص على سريان أحكامه بأثر رجعي - لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقامها بطلب ترقيته إلى الفئة المالية 25 - 40 جنيها اعتبارا من 30/10/1963 فإن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 هي التي تحكم الترقية المطالب بها لادعاء وقوع الحق فيها في ظله ولا تخضع لأحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 ولو كان هو الأصلح للطاعن، وإذ كانت المادة 22 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - والذي يحكم واقعة الدعوى كما سلف بيانه - تنص على أن "لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من مدير الشركة على أن تبقى الوظيفة المذكورة شاغرة لمدة أقصاها سنة فإذا ثبتت براءته أمكن النظر في ترقيته إليها، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانة العامل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية"، وهو مما مؤداه منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره - للترقية في الوقت الذي يكون محالا فيه للتحقيق معه من النيابة العامة أو النيابة الإدارية مع إبقاء الوظيفة مناط الترقية خالية لمدة أقصاها سنة ويترتب على براءته خلالها إمكان نظر ترقيته إليها. أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبتت براءته فتحسب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من تاريخ إجرائها لو لم يكن قد قدم للمحاكمة التأديبية. لما كان ما تقدم وكان الطاعن على ما يبين من الأوراق محالا إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه قبل حركة الترقيات التي تمت في 30/10/1963 مثار النزاع وذلك لتقديمه شهادة دراسية مزورة حصل بموجبها على ترقية لا حق له فيها فأحالته النيابة بدورها إلى المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بالمؤسسات والشركات وذلك بالدعوى رقم 22 لسنة 7 قضائية التي قضي بها في 18/4/1965 بمجازاته بتنزيل وظيفته إلى الوظيفة الأدنى منها مباشرة وصار هذا الحكم نهائيا برفض طعن الطاعن المرفوع عنه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 12/6/1971 في الطعن رقم 1046 لسنة 11ق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه تأسيسا على أنه فاقد الحق في الترقية إلى الفئة المالية موضوع التداعي في 30/10/1963 لانتفاء المساواة بينه وبين أقرانه لأن قضاء المحكمة التأديبية النهائي بخفض درجته من مقتضاه أنه لم يعد في أقدميته السابقة على صدوره فإن الحكم يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بسببي الطعن غير سديد
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 526 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 50 ص 243


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد وعبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
------------
- 1  إيجار "تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
تمليك المساكن الاقتصادية . شرطه . م 32 ق 49 سنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110/978 . عدم سريانه على المساكن التي تقل أجرتها عن جنيه واحد للغرفة بالنسبة للإسكان الاقتصادي . وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط.
لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه " بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 1977/9/9 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية ، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي ، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار - أن تكون أجرتها - التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الإسكان الاقتصادي ، وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط ، لا أن تكون قد أجرت بأقل من ذلك حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، وكان يبين من تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم أن شقق النزاع من النوع المتوسط وأنها أجرت في سنتي 1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و4 غرف وخمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168، 169 لسنة 1961 و7 لسنة ه196 فأصبحت أجرتها 6ه4 مليم ، 3 جنيه و288 مليم ، 2 جنيه على التوالي ، فإن أجرتها تكون سواء قبل خضوعها للتخفيضات أو بعده - أقل من الأجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار .
- 2  قانون "قرارات السلطة التنفيذية".
قانون . المقصود به معناه الأعم واشتماله على ما يصدر من السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية.
المقرر - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور ، أو استناداً إلى المادة 144 منه والتي نصت في عجزها على أنه " ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم – وآخرين – أقاموا الدعوى رقم 287 لسنة 979 مدني كلي كفر الشيخ على الطاعن طالبين الحكم بانطباق أحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على الوحدات السكنية التي يستأجرونها من الطاعن والمبينة بصحيفة الدعوى، وقالوا في بيان دعواهم أن المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 تقضي بأن تلك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد أصدر الأخير القرار رقم 110 لسنة 1978 بهذا الشأن ويقضي بتمليك هذه المساكن إذا كانت قد شغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط وفقاً للقواعد المبينة بالملحق رقم 1 المرافق له، وإذ كانت الوحدات التي يستأجرونها منذ سنتي 1961، 1962 من الطاعن من الإسكان المتوسط وكانت أجرتها بعد أن سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين قد أصبحت أقل من جنيه ونصف للغرفة، ويرتضي الطاعن مع ذلك تمليكها لهم، فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره بانطباق أحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على شقق النزاع بالنسبة للمطعون ضدهم. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 14ق استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) وفي 8/1/1963 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بانطباق أحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على الشقق المؤجرة منه للمطعون ضدهم على سند من القول بأن ما تشترطه المادة الأولى من القرار لتمليك الوحدات – السكنية المتوسطة هو أن تكون أجرتها أقل من جنيه ونصف للغرفة، في حين أن ما تشترطه هذه المادة للتمليك هو أن تكون أجرة الغرفة بالنسبة لهذه الوحدات جنيها ونصف لا أن تقل عن ذلك، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى – والذي أخذ به الحكم - أن شقق النزاع من النوع المتوسط، وأن أجرة الغرفة فيها تقل عن جنيه ونصف، فإن الحكم إذ قضى مع ذلك بانطباق أحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 عليها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء", وكان النص في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 - والصادر وفقاً للمادة 72 سالفة البيان - على أنه "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار" يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان وملحق القرار - أن تكون أجرتها - التي تقل عن الأجرة القانونية جنيهاً للغرفة من الإسكان الاقتصادي، وجنيهاً ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط لا أن تكون قد أجرت بأقل من ذلك حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، وكان يبين من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم أن شقق النزاع من النوع المتوسط وأنها أجرت في سنتي1960 و1961 بستة جنيهات للشقة المكونة من صالة و4 غرف وخمسة جنيهات للشقة المكونة من صالة و3 غرف ثم سرت عليها التخفيضات المقررة بالقوانين 168 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965 فأصبحت أجرتها 456 مليم، 3 جنيه و288 مليم، 2 جنيه على التوالي، فإن أجرتها تكون - سواء قبل خضوعها للتخفيضات أو بعده - أقل من الأجرة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذا القرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وكان من المقرر - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو استنادا إلى المادة 144 منه والتي نصت في عجزها على أنه "ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 1727 لسنة 49 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 49 ص 234


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو ومحمد العفيفي.
-------------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن". حكم.
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعنين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدى دفاعاً موضوعياً فيها ولم يحكم عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول .
- 2  شفعة "آثار الحكم بالشفعة".
العين المشفوعة لا تعتبر ملكا للشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة . علة ذلك . لا يغير من ذلك ما ورد في المواد 1/945 ،946،947 مدنى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع من قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة في التقنين المدني الحالي إنتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم، وهو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يصير إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أما قبله فلا، لأن المسبب لا يوجد قبل سببه ولأن ما جعله المشرع من الأحكام منشأ للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة 946 من القانون المدني من أن للمشترى الحق في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة 947 من أنه لا يسرى في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أي بيع صدر من المشترى ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهي مخرجة فيه. لا على فكرة الأثر الرجعى، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشترى والشفيع، وكذلك، لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة 945/1 من حلول الشفيع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع ولا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة.
- 3  نقض "السبب غير المنتج". حكم.
ورود خطأ بالحكم المطعون فيه علي ما لا حاجة للدعوى به . لا أثر له علي سلامة الحكم . النعي عليه غير منتج .
و إن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم ... القاضي بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم ..... الصادر بتاريخ 1977/1/17 وليس 17/5/1977 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق في هذا الصدد ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشترى - إلى المطعون ضده الثاني قد تحرر بتاريخ 1976/7/1 أي قبل صدور ذلك الحكم النهائي بالشفعة ، ويكون خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا وجه للدعوى به ولا تأثير له على سلامة قضائه ، ويكون النعي بهذا السبب غير مجد ومن ثم غير مقبول .
- 4  إيجار "إيجار الأماكن". عقد.
عقد الإيجار الصادر من مشترى البناء في ظل القانون 53 لسنة 69 . سريانه في حق الشفيع ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي . علة ذلك . المادة 30 قانون 46 لسنة 1977 .
إذ كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية "، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشترى - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسرى على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/77.
- 5  نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنون المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون علي الحكم المطعون فيه إغفالها ، وعدم بيانهم لدلالتها وأثرها في قضاء الحكم . نعي مجهل غير مقبول .
إذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها ولم يبينوا دلالتها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3876 سنة 77 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم العقار المبين بصحيفتها إليهم خاليا من أي إشغال وبعدم التعرض لهم في حقوقهم عليه استناداً إلى أنه بتاريخ 18/3/75 صدر لصالحهم الحكم رقم 1286 سنة 74 مدني كلي الإسكندرية بأحقيتهم في أخذ هذا العقار بالشفعة وبتسليمه إليهم وقد تأيدا استئنافاً بتاريخ 17/1/77 بالحكم رقم 370 سنة 31ق مدني استئناف الإسكندرية. إلا أنه تبين لدى تنفيذ الحكم بالتسليم أن المطعون ضده الأول – المشتري للعقار المشفوع فيه – أصدر كيداً لهم عقد إيجار للمطعون ضده الثاني عن الدور الأرضي لاستعماله ورشة بلاط رغم أنهم قد حلوا محله في جميع حقوقه منذ إعلانه برغبتهم في الشفعة بتاريخ 22/3/74 وقد بات هذا الإعلان حجة على المطعون ضده الثاني بوصفه غيراً اعتباراً من تسجيله بتاريخ 25/3/74. هذا إلى أن العقار المشفوع فيه عبارة عن دور أرضي كان مؤجراً مدرسة خاصة للمرحوم (.......) وبوفاته حل ورثته محله وأنه لئن كانت المدرسة قد أغلقت إدارياً إلا أنه لا يجوز تأجير العين قبل انتهاء عقدها، وبتاريخ 30/11/78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 25 سنة 35ق, وبتاريخ 27/5/79 قضت المحكمة بتأييده، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثالث بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بصفته أن الطاعنين اختصموه لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعنين في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجهوا أية طلبات للمطعون ضده الثالث بصفته أمام محكمة الموضوع وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً دون أن يبدي دفاعاً موضوعياً فيها ولم يحكم عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإن اختصامه يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن مفاد نصوص المواد 945 - 946، 947 من القانون المدني أن إبداء الرغبة في الشفعة متى سجل يصبح حجة على الغير فيعتبر عالما بالشفعة وآثارها القانونية، كما يترتب على هذا التسجيل أن يحل الشفيع محل المشتري في البيع المشفوع فيه منذ حصوله، وبذلك فإن تسجيل إبداء الرغبة يجعل أي شخص يتعامل على العقار أو يستأجره عالما بأن التعامل يكون مع الشفيع وليس مع المشتري الذي زالت صفته فإذا تعامل هذا الشخص مع ذلك المشتري كان سيء النية ويكون تعامله باطلا لكن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يعمل أثر تسجيل إعلان الرغبة آنف الذكر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة - إذ أن المشرع عندما نظم أحكام الشفعة في التقنين المدني الحالي انتهى إلى ترك الأمر في تحديد بدء تاريخ ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقاً في هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم، وهو إذ كان ينص في هذه المادة على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع إنما أراد بالسند السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية أو حجتها. ومقتضى هذا النظر ولازمه أن العقار المشفوع فيه لا يعتبر إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم، أما قبله فلا، لأن السبب لا يوجد قبل سببه، ولأن - ما جعله المشرع من الأحكام منشئا للحقوق لا ينسحب على الماضي. ولا يفيد أن لحكم الشفعة أثراً رجعياً ما جاء في المادة 946 من القانون المدني من أن للمشتري الحق في البناء والغراس في العين المشفوعة، ولا ما جاء في المادة 947 من أنه لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، لأن المشرع إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية وهي مخرجة فيه. لا على فكرة الأثر الرجعي، بل على فكرة العدل والبعد عن الجور والتوفيق بالقدر المستطاع بين ما تعارض من مصلحتي المشتري والشفيع، وكذلك لا يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص عليه في المادة 945/ 1 من حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع، ولا مع ما نص عليه في فقرتها الثالثة من أن الشفيع ليس له في حالة استحقاق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة أن يرجع إلا على البائع - فإن هذا لا يدل على أن الشفيع يحل محل المشتري من وقت طلب الشفعة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم أقام قضاءه على أن الحكم القاضي بالشفعة أضحى انتهائيا بتاريخ 17/5/1977 والصحيح أن الحكم الاستئنافي بالشفعة صدر بتاريخ 17/1/77 وهو خطأ جوهري من الحكم المطعون فيه إذ الثابت من الشهادة المستخرجة من مراقبة التراخيص بمحافظة الإسكندرية أن المطعون ضده الثاني – المستأجر - لم يتقدم بطلب الترخيص لعين النزاع إلا بتاريخ 6/3/1977 أي بعد صدور الحكم النهائي بالشفعة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق. بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه وإن كان الثابت من الأوراق أن الحكم رقم 1286 سنة 74 مدني كلي الإسكندرية القاضي بالشفعة قد تأيد بالحكم رقم 370 سنة 31ق مدني استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/1/1977 وليس 17/5/77 على ما أورد خطأ الحكم المطعون فيه إلا أنه لا جدوى من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق في هذا الصدد ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد به أثبت بمدوناته أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشتري - إلى المطعون ضده الثاني قد تحرر بتاريخ 1/7/1976 أي قبل صدور ذلك الحكم النهائي بالشفعة ويكون خطأ الحكم المطعون فيه في بيان تاريخ صدور ذلك الحكم وارداً على ما لا حاجة للدعوى به ولا تأثير له على سلامة قضائه، ويكون النعي بهذا السبب غير مجد ومن ثم غير مقبول
وحيث إن حاصل السبب الثالث النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون من ستة وجوه وفي بيان أولها وثانيها ورابعها وخامسها يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي الذي أيده هذا الحكم أورد بأسبابه أن تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة يترتب عليه المطعون ضده الثاني بالشفعة وأنه بذلك يكون سيء النية في تعامله مع المطعون ضده الأول ومع ذلك عاد الحكم وقرر أن الطاعنين عجزوا عن إثبات سوء النية كما أن الحكم المطعون فيه رد على طلبهم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سوء النية بأن محكمة أول درجة لم تكن في حاجة لذلك رغم أنهم ليسوا طرفا في عقد الإيجار ويحق لهم إثبات سوء نية المستأجر بطرق الإثبات القانونية كافة. هذا إلى أن الأمر لم يقتصر على تحرير عقد إيجار بل اقترن بتخريب العقار ونزع أبوابه ونوافذه طبقا لما هو ثابت بالمحضر الإداري المرفقة صورته بأوراق الطعن مما ينطوي على تغيير طبيعة العقار وطريقة استعماله من مدرسة إلى ورشة
علاوة على أن الحكم الابتدائي أورد بمدوناته أن العين كانت مستعملة ورشة بدلا من مدرسة – وأورد أيضا أن المطعون ضده الثاني قدم تنازلا مؤرخا 1/5/76 صادرا من ورثة ....... الذي كان يستأجر العين مدرسة - إلى المطعون ضده الأول – المشتري - فطعن الطاعنون على هذا التنازل بأن مصدره لم يكن المستأجر للعين كمدرسة بل كان مجرد ناظر للمدرسة وبالتالي فلا صفة له في ذلك وأن التنازل عن الإيجار محظور وكذلك تغيير غرض الاستعمال من مدرسة لورشة بيد أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالقول بأن مصلحتهم في هذه المطاعن منتفية مما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت في الأوراق والتناقض والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأوجه غير منتج ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن عقد الإيجار محل النزاع تحرر أول يوليه سنة 76، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت أن الحكم بالشفعة بات انتهائيا سنة 77 - قد استقام قضاؤه على أنه قبل صدور هذا الحكم فإن المشتري - المطعون ضده الأول - يعتبر مالكا للعقار المشفوع فيه ويحق له أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة بالنسبة لهذا العقار كتأجيره وإدارته باعتباره مالكا وأنه لا سند من القانون للقول بأنه يترتب على تسجيل إعلان الرغبة إحلال الشفيع في البيع منذ حصوله، وكان هذا من الحكم كافيا لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بهذه الأوجه - أيا كان وجه الرأي فيه – يضحى غير ذي أثر ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أنه طبقا للمادة 24 من القانون رقم 49 سنة 77 والقانون رقم 52 سنة 69 يتعين إثبات تاريخ عقود الإيجار بمأمورية الشهر العقاري، ولما كان عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الأول - المشتري – إلى المطعون ضده الثاني غير ثابت التاريخ بالكيفية التي قررها القانون فإنه يكون عديم الأثر ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بهذا العقد في قضائه وبذلك يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 سنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشتري - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/77، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون هذا الوجه من النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل الوجه السادس من سبب النعي الثالث أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تناقش مستندات الطاعنين وأوجه دفاعهم القانونية والموضوعية رغم أن من بين هذه المستندات ما يقطع بسوء نية كل من المستأجر والمؤجر
وحيث إنه عن هذا الوجه فإذ كان الطاعنون لم يبينوا المستندات وأوجه الدفاع التي ينعون على الحكم المطعون فيه إغفالها ولم يبينوا دلالتها وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي في هذا الصدد يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن507 لسنة 50 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 48 ص 231


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
-----------------
شفعة "إجراءات الشفعة" "الإنذار بالشفعة".
علم الشفيع بحصول البيع. ثبوته من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه إليه من البائع أو المشتري . م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.
جرى نص المادة940 من القانون المدني بأن " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه... " مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع حصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع، ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار حصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 3875 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالأوراق بالشفعة والتسليم، وقالتا بيانا للدعوى أن المطعون عليهم من الأولى إلى الحادي عشر باعوا ذلك العقار إلى المطعون عليها الثانية عشرة مقابل ثمن مقداره 12000 جنيه، وإذ يحق لهما أخذ العقار المذكور بالشفعة فقد أعلنتا رغبتهما في ذلك وأودعتا الثمن خزانة المحكمة وأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 28/2/1979 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنتين في الشفعة. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 362 سنة 35ق مدني. وبتاريخ 22/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أنه أقام قضاءه بسقوط حقهما في الشفعة استنادا إلى ما ذهب إليه من بطلان إعلان الرغبة فيها الموجه منهما إلى المطعون عليهم، وإذ كان الإعلان الذي يترتب على عدم حصوله على النحو الذي أوجبه القانون سقوط ذلك الحق هو الإعلان الذي يوجهه الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ردا على الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه، وكان أي من البائعين أو المشترية للعقار آنف الذكر لم يوجه إنذارا رسميا إلى الطاعنتين اللتين بادرتا بإعلان رغبتهما في الأخذ بالشفعة، فإنه على فرض بطلان هذا الإعلان فإنه لا يترتب عليه سقوط حقهما في الشفعة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 940 من القانون المدني قد جرى نصها بأن "على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ......" مما مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ثابتاً في نظر المشرع إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ولا يسري ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشتري أو البائع، ولو علم بالبيع قبل ذلك فإنه يستطيع أن يبادر بإعلان رغبته بمجرد علمه بالبيع دون انتظار وصول الإنذار إليه إذ ليس في القانون ما يحول دون ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنتين في الشفعة على سند من القول ببطلان إعلان الرغبة فيها دون أن يثبت من الأوراق أن ثمة إنذار قد وجه إليهما من أي من المطعون عليهم فإنه – أيا كان وجه الرأي في بطلان إعلان الرغبة - يكون الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.