الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 ديسمبر 2018

منشور مالي رقم 2 بتاريخ 30 /7 /2006 بشأن اشتمال رسوم الشهر أو القيد على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخرى


منشور مالي رقم (2) بتاريخ 30/7/2006


إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة .
ــــــــــــــــــــــــــ
ــ صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 . وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر بتاريخ 6/6/ 2006 ويعمل به اعتباراً من 7/8/2006 .
وقـــــرر
""""""""""""""""
المادة الأولى)
لا يجوز أن يتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه ـــ بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية ـــ طبقا للأحكام المقررة قانونا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل .
(المادة الثانية)
تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها فى الفصلين الأول والثانى من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيه عن كل عمل من هذه الأعمال
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل رسم فى حالة تعدد الرسوم
وفى الحالات التى يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ، لايجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيها .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 ، النص الآتى :ـــ
مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث .
ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة .
ولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا فى حدود نصيبه الشرعى فى كل وحدة
ولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهي فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه وفى جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .
المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (9) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، النص الآتى :
ماده (19) : " يتحدد الرسم النسبي المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حر فى (أ)،(ب) المرفقين بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشر جنيهات
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وللوزير ، بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم فى العمل
المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .


ـــــــــــــــــــــــــــ

كما صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (5424) لسنة2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 83 لسنة2006 . ويعمل به اعتبارا من 7/8/2006.
وقـــــــرر
""""""""""""""""""""
المادة الأولى
ــــــــــــــــــــــــ
تحدد فئات الرسم المقرر المنصوص عليه فى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم (83) لسنة 2006 على النحو التالى :
ـ عشرة جنيهات على الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها ( الاشهادات )، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه
ـ عشرة جنيهات عن الورقة الأولى من كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، وخمسة جنيهات عن كل ورقه تاليه ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين .
ـ خمسة عشر جنيها عن كل إشهاد من اشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها والواردة بالجدول حرف ( ج ) المرفق بالقانون برقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
ـ عشرة جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات .
ـ خمسة جنيهات عن كل صفحه تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب إستخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها .
ـ خمسه عشر جنيها عن كل صوره أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها .
ـ خمسة عشر جنيهاً عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات .
ـ خمسة جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صوره أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، ( الكشف النظرى ) وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنه كاملة .
ـ عشرة جنيها للإطلاع ( الكشف النظرى ) عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأموريتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها .
10ـ ثلاثون جنيها عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها ، لتوثيق المحررات الرسمية أو التصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الإنتقال ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن ، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونيه مستقلة ، إستحق رسم الإنتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى
11 ـ خمسة عشر جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ .
12 ـ خمسة عشر جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته .
13 ـ جنيه واحد عن تأشير على كل ورقه بالدفاتر التجارية .
14 ـ عشرون جنيها عن طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة .

المادة الثانية
ــــــــــــــــــــــ
تحدد فئات رسم الحفظ المنصوص عليه فى الفصل الثانى بالباب الأول من القانون رقم (70) لسنة1964 سالف البيان على النحو التالى :
ـ خمسة جنيهات إذا لم يتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه
2ـ عشرة جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تجاوز خمسمائة جنيه .
3ـ خمسة عشر جنيها إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تجاوز ألف جنيه ،
4ـ عشرون جنيهات إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تجاوز ألفى جنيه , ويزاد
خمسة جنيها على كل زيادة تاليه فى قيمة المحرر مقدارها إلف جنيه أو كسورها .
ـ عشرة جنيهات إذا كانت قيمة المحرر لا يمكن تقديره ، فإذا كان المحرر حكماً من أحكام الإفلاس أو ورقة من أوراق الإجراءات يكون الرسم عشرين جنيها ، وإذا كان توكيلا لمحام للمرافعة فى القضايا أو عزله منه ،يكون الرسم عشرة جنيهات ويتعدد الرسم على المحررات بتعدد الموضوعات الواردة بها .

المادة الثالثة
ـــــــــــــــــــــ
تحدد الرسوم المنصوص عليها بالفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم70لسنه 1964 المشار إليه شامله تكلفة الأعمال المساحية ــ وذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة أو فى وحدة عقارية ، أو قيد فى صحيفة وحدة عقارية ، وفقا لما يلى :ــ
أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ
1ــ خمسمائة جنيه حتى مسطح 100 متراً مربعاً .
2ــ ألف جنيه حتى مسطح 200 متراً مربعاً .
3ــ الفاً وخمسمائة جنيه حتى مسطح 300متراً مربعاً .
4ــ ألفان جنيه فيما يزيد على مسطح300 متراً مربعاً .
ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
ـ خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنه .
ـ ألف جنيه حتى 10 أفدنه
ـ ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .

المادة الرابعة
ـــــــــــــــــــ
تشمل الرسوم المحددة فى هذا القرار ما يتم تحصيله من مبالغ لحساب جهات أخرى وفقا لأحكام القوانين الآتية :ــ
القانون 69 لسنة1980بفرض رسم إضافى لدور المحاكم ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة1980 والقانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وذلك إذا لم تجاوز قيمه تلك المبالغ خمسة جنيهات ويورد ما يتم تحصيله من المبالغ المشار إليها إلى الجهات التى حصلت لحسابها .
المادة الخامسة
ـــــــــــــــــــــــــ
لا تستحق أى رسوم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمى أو حق الامتياز تنفيذا لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون "148 "لسنه 2001

المادة السادسة
ـــــــــــــــــــــــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبار من 7/ 8/2006
***
تنفيذا لأحكام هذا القانون والقرار الوزاري المشار إليهما يتعين الالتزام بالآتى:-
أولاً :-
يتعين أن تتضمن طلبات الشهر العقاري التي تقدم للمأمورية المختصة بياناً وافياً عن وصف العقار ومسطحه وما إذا كان من العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء وما في حكمها أو من الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية أو الأراضي البور خارج كردون المدن وما فى حكمها 0 وغير ذلك من البيانات اللازمة فى تعيين العقار وذلك قبل التأشير على الطلبات من رئيس المأمورية وقيده بدفتر أسبقية الطلبات حتى يتسنى تحديد الرسوم المستحقة عليها .

ثانياً :-
تشتمل رسوم الشهر أو القيد المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 والمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 5424 لسنه 2006 سالفي الذكر على تكاليف الأعمال المساحية والرسوم اللازم تحصيلها لحساب جهات أخري . والتي تحصل مع الرسوم المستحقة على تقديم طلب الشهر العقاري للمأمورية المختصة . ما لم يكن الطلب قد توافر به سبب من أسباب الإعفاء منها والمنصوص عليها في القانون أو التعليمات .
-وبالنسبة للطلبات التى موضوعها شهر أو قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات وغيرها المنصوص عليها فى المادة "33"من القانون 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر و المادة "95" من تعليمات الرسوم والضرائب ط2001 . فيحصل عنها الرسم المستحق على تقديم الطلب فقط .
ويكون تقدير الأمانة القضائية المستحقة على صحف الدعوى بما لا يجاوز أحكام المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنه 2006 سالفة الذكر .
وبالنسبة لطلبات الامتداد فلا يحصل عنها سوى الرسوم المستحقة على تقديم الطلب فقط فى حاله سبق تحصيل رسوم الشهر أو القيد عن الطلب الممتد

ثالثاً :-
لا تسري الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزاري رقم 5424 لسنه 2006 سالفي الذكر على طلبات قيد الرهن المنصوص عليها فى القانون 88 لسنه 2003 بإصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .والمذاع بشأنها المنشور المالي رقم "4"بتاريخ 14/12/2005

رابعاً : -
لا تستحق أي رسم على الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري بالرهن الرسمي أو حق الامتياز تنفيذاً لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 .

خامساً :-
يستبدل بنص المادة "96"من تعليمات الرسوم والضرائب على أعمال التوثيق والشهر ط 2001 النص الآتى :-"عملاً بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنه 2006 لتعديل بعض أحكام قانون نظام السجل العيني رقم 142 لسنه 1964 يكون قيد حق الإرث كلياً أو جزئياً وكذلك قيد إلغاء الوقف فى أى عين من الأعيان التي انتهي فيها الوقف فى السجل العينى بدون رسم 0"

سادساً :-
يلغى المنشور المالي رقم "15"بتاريخ 9/9/1996 بإذاعة قرار وزير العدل رقم 3993 لسنه 1996 بإصدار الجداول المنصوص عليها في المادة "21"من القانون رقم 70 لسنه 1964 المشار إليه .
كما يلغى ما يخالف أحكام القانون رقم 83 لسنه 2006 والقرار الوزاري رقم 5424 لسنه 2006 المشار إليهما مما ورد بتعليمات الرسوم والضرائب على أعمال الشهر والتوثيق ط 2001 .
سابعاً :-
على الإدارات العامة للتفتيش الفني والإدارات العامة للتفتيش المالى وأمناء المكاتب وأمناء المساعدين ومديرى الإدارات ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب أو فروع التوثيق مراقبه تنفيذ ذلك بكل دقه

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

منشور فني رقم 7 بتاريخ 30/ 9/ 2009 بشأن التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية (سجل عيني)

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور رقم 7 بتاريخ 30/ 9 /2009
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــ
إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6 /5/ 2009 بشأن الطلبات التي تقدم لمأمورية السجل العيني والتي يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العيني.
ولما كانت المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من الحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )
فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .
قرر
المادة الأولى
ـــــــ
تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على الوجه الآتى :-
مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
* وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحده .
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .
المادة الثانية
ـــــــ
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
بناء على ما تقدم
ـــــــ
أولا:- تضاف للمادة (137) من تعليمات السجل العينى ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما كالتالى ,
( وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء )
ثانيا:- يتعين لدى تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولا سالف الذكر تقديم شهادة قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العينى , فضلاً عن وجوب اشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها بالمادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى , والمنصوص عليها بالمادة (139) من تعليمات السجل العينى .
ثالثا:- تسري الأحكام المتقدمة بالبندين أولا وثانيا سالفى الذكر على طلبات القيد فى السجل العينى التى ما زالت قائمة ولم تنقضى بمضى المدة القانونية والتى من شأنها تجزئة الوحدة العقارية .
ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن فيها بما يجب استيفاؤه طبقا لأحكام هذه التعليمات .
ولا تسري الأحكام المتقدمة على الطلبات التى موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائى فيها فى مواجهة جميع الملاك على الشيوع .

منشور فني رقم 5 لسنة 2007 بتاريخ 18 / 3 / 2007 بشأن التوكيلات المتضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (5) بتاريخ 18/3/2007
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
********
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (7) بتاريخ 30/12/1993 بشأن الامتناع عن إلغاء التوكيلات الصادرة من العملاء للبنوك التي تتيح للبنوك بموجبها رهن أو بيع محلات تجارية أو عقارات أو منقولات أو غير ذلك نيابة عن العملاء ضمانا أو وفاء للمديونيات المستحقة عليهم لصالح البنوك والتي ينص بها على عدم جواز إنهائها أو تقيدها إلا بموافقة كتابية من البنك على ذلك بموجب محرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه .
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/11/2001 بشأن إضافة مادة جديدة برقم 69 مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 نصها :
" إذا كانت الوكالة خاصة تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير كان ينص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير أو التوقيع على عقد البيع النهائي فانه في هذه الحالة يمتنع على الموكل إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه ويمتنع على الموثق توثيق إقراره أو التصديق على توقيعه فيه بإلغاء هذه الوكالة ما لم يتم هذا الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل أو الوكيل عليه ."
إلحاقا بالمنشور الفني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006 بشأن إضافة فقرة ثانية للمادة 69 مكرر إلى تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني رقم 10 لسنة 2001 سالف الذكر نصها :
" كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
وقد أخطرنا السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بكتاب سيادته رقم 40 خاص بتاريخ 8/2/2007 وارد المصلحة برقم 596 بتاريخ 10/2/2007 المتضمن " نظرا لما تبين من قيام بعض الموثقين بإلغاء بعض الوكالات المتضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه دون إقرار الوكيل بموافقته على إلغائه "
وإذا كان من المستقر عليه قانونا انه إذا كانت الوكالة متضمنة حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإنها في هذه الحالة تكون صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل اعملا للمادة 715/2 من القانون المدني .

وعليه يلزم استكمالا للمادة 16 من تعليمات التوثيق بشان إلغاء التوكيل أن يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على التوكيل للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا اقر الوكيل بموافقته على الإلغاء وطلب سيادته إذاعة ذلك مشددا على مكاتب التوثيق درءا للمسئولية .

بناء عليه
أولا : تضاف فقرة جديدة للمادة 16 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 نصها : " وفي جميع الأحوال يلزم إطلاع الموثق الذي يتم الإلغاء أمامه على اصل التوكيل أو على دفتر التصديق على التوقيعات إذا كان سبق إبرامه أمام المكتب أو الفرع أو صورة رسمية أو شهادة منه إذا كان قد تم إبرامه أمام جهة أخرى وذلك للتأكد من انه لا يتضمن حق الوكيل في التعاقد مع نفسه ، فإذا تبين تضمنه ذلك فعلى الموثق الامتناع عن السير في إجراءات الإلغاء إلا إذا حضر الوكيل واقر بموافقته على هذا الإلغاء "

ثانيا : تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم 70 من تعليمات الشهر طبعة 2001 .
ثالثا : تهيب المصلحة بالموثقين من ضرورة مراعاة ذلك بكل دقة وإلا سيكون الأمر محل مساءلة مشددة وان المصلحة لن تتهاون مع أي مقصر أو متراخي .
رابعا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الإشرافي بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة وعرض أية مخالفات بشأنه على رئاسة المصلحة .
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام

إلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونياً مجاناً

باسم الشعب
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 24/6/2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر أبو الدهب يوسف نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبدالله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 ق
المقامة من
1- إبراهيم عبد العزيز عبد الحميد سعودى
2- علاء أحمد سميح منازع
ضـــد
1- رئيس الجمهورية “بصفته”
2- رئيس مجلس الوزراء “بصفته”
3- وزير العدل “بصفته “
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية “بصفته”
“الوقائع”
أقام المدعيان الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/9/2012 وطلبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم السلبى بالإمتناع عن توفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها ” الوقائع” بأعداد كافية نسبياً تحت طلب الجمهور ، وكذلك نشرها إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” نشراً عاماً بغير مقابل مادى يتيح للمخاطبين بأحكام القانون والقرارات التى استلزم المشرع نشرها لتيسير الإطلاع عليها والعلم بمحتواها ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما توجها إلى منفذ بيع المطبوعات الحكومية التابعة لهيئة المطابع الأميرية بميدان الأوبرا للحصول على أعداد الجريدة الرسمية وملحقها “الوقائع المصرية” للإطلاع على القوانين والقرارات المنشورة بهما ، فأفاد العاملون بمنفذ البيع بأن توزيع الجريدة الرسمية وملحقها يقتصر على المشتركين فقط وانه حتى يمكن الحضصول عليها يلزم الإشتراك بمبلغ خمسمائة جنيه سنوياً على أن يستلم المشترك الأعداد من مقر الهيئة ، وعندما طلبا من المختص بالهيئة الإطلاع ععلى الموقع الإلكترونى الذى تنشر عليه الجريدة الرسمية علما بأن ذلك لا يتم إلا بعد سداد اشتراك مالي وأن الهيئة سترسل للمشترك التشريعات والقرارات على بريده الإلكترونى ، وأنهما اطلعا على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” فتبين لهما أن المنشور هو فهرس بأرقام وعناوين التشريعات والقرارات بينما يقتصر مضمونها على أصحاب الاشتراكات فقط ، وأضاف المدعيان أنهما تقدما بطلب إ‘لى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بتاريخ 12/9/2012 لتوفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها “الوقائع المصرية” بأعداد كافية وفقاً للتوزيع الجغرافى ولطرهحا بمنافذ البيع بتكلفتها الفعلية بجميع أنحاء الجمهورية ووضعها تحت طلب الجمهور دون قصرها على المشتركين ، وكذلك نشرها نشراً عاماً على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” حتى يمكن للمخاطبين بأحكام القوانين والقرارات الإطلاع عليها والعلم بها ، إلا أن تابعية امتنعوا عن استلام الطلب فقاما بإنذار المدعى عليهم بمضمون طلبهما بتاريخى 23، 24/9/2012 ، وقد امتنع المدعى عليهم عن إجابة طلبهما الأمر الذى يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن أمر أوجبه القانون ، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأن الغرض من نشر القوانين والقرارات هو إقامة الفرصة للعلم وأن عدم توفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها إلا باشتراكات لا يتحقق معه العلم . كما أن جهة الإدارة انحرفت بسلطتها وانحرفت عن الغاية والهدف من النشر بقصرها العلم على من يشترك لدى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، وفى ختام الصحيفة طلب المدعيان الحكم بطلباتها المشار إليها.ً
ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع المدعيان حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليهم من الأول إلى الثالث ، وأودعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 28/5/2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين المصاريف.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/5/2014 حيث حضر الخصوم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذككرات خلال ثلاثة أسابيع ، وفى الأجل المحدد أودع المدعيان مذكرة بدفاعهما ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمـة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعيين يهدفان إلى الحكم أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالإمتناع عن توفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها “الوقائع المصرية” بأعداد كافية فى جميع أنحاء الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية وتيسير بيعها لمن يطلبها دون إشتراط الإشتراك فى شرائها مقدماً . 
ثانياً: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية بقصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على التشريعات والقرارات التى تنشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على موقع الهيئة للجميع مجاناً . 
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليهم من الآول إلى الثالث فإن الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية تتمتع بالشخصية الإعتبارية طبقاً لنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة للمطابع ، ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقاً لنص المادة ( 4) من القرار بالقانون المشار إليه ، لما كان المدعى قد إختصم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ، ولما كانت الهيئة العامة لشئون المطابع الآميرية هى المختصة بنشر الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية ” إلا أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء يقسمون قبل تولى مناصبهم على إحترام الدستور والقانون طبقاً لنص المادتين 144، 165 من الدستور كما أن مجلس الوزراء يختص طبقاً لنص المادة 162 من الدستور بتنفيذ القانون فمن ثم فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء جميعاً بحكم إلتزامهم بتنفيذ أحكام الدستور والقانون عليهم واجب التأكد من نشر القوانين واللوائح وإتاحة العلم بها لجميع المخاطبين بها ويكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل من أصحاب هذه الصفة فى هذه الدعوى ، ويتعين رفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى فى مواجهتهم ، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب . 
ومن حيث إن الدعوى بالنسبة للقرارين المطعون فيهما إستوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى بالنسبة للقرار الآول المطعون فيه فإن الدستور المصرى بعد تعديله عام 2014 تضمن النصوص التالية : 
الماده (68) المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفلة الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها …. كما يحدد عقوبة حجب المعلومات ….”. 
المادة (94): ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون …” 
المادة (225): تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر …. ” 
وتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بإعادة تنظيم الجريدة الرسمية المعدل بالقرار رقم 1698 لسنة 1974 المواد التالية : 
المادة (1) : ” تنشر بالجريدة الرسمية القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومن السادة نواب رئيس الجمهورية بما يختصون أو يفوضون فيه من السيد رئيس الجمهورية ، كما تنشر بالجريدة الرسمية القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فيما يفوض فيه من رئيس الجمهورية “.
المادة (2) : ” تصدر الجريدة الرسمية إسبوعياً ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية من الجريدة الرسمية فى غير المواعيد المقررة ” . 
المادة (3) : ” يكون للجريدة الرسمية ملحق مستقل يسمى الوقائع المصرية ، وتنشر بالوقائع المصرية جميع القرارات عدا ما ذكر فى المادة الآولى وغير ذلك مما تقضى القوانين والقرارات بضرورة نشره “.
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 312 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة للمطابع على أن ” تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها ” الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والمطابع التابعة لها وجميع المطابع الحومية الأخرى التى تضم لها بقرار من ؤئيس الجمهورية ….”.
ومفاد ما تقدم أن الدستور المصرى بعد تعديله عام 2014 اهتم بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين ، وجعلها ملكاً للشعب واعتبر الإفصاح عنها حقاً من حقوق المواطن. 
وأسند الدستور إلى المشرع الاختصاص بتنظيم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ، وتحديد عقوبة على حجب المعلومات ، وقد سبق أن تقرر هذا الحق بموجب المادة (47) من الدستور قبل تعديله ، وقد سار الدستور على منهج الوثائق الدستورية السابقة بأن نص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وعلى خضوع الدولة للقانون ، وقاعدة خضوع الدولة للقانون قاعدة شاملة وكلية تمتد إلى سلطات الدولة إلى المواطنين الموجودين على إقليم الدولة ، وقد أوجب الدستور نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ، على أن يعمل بها بعد ثلاثين يوماً من من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر، واشتراط نشر القوانين تتضمن مادة خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية ، وينظم قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 النشر بالجريدة الرسمية وأوجب أن ينشر بها القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ومن نواب رئيس الجمهورية فى المسائل التى يختصون بها أو يفوضون فيها من رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يفوض فيه من رئيس الجمهورية ، كما نص القرار المشار إليه على أن تصدر الجريدة الرسمية إسبوعياً وأجاز أن تصدر أعداد غير عادية منها فى غير المواعيد المقررة وذلك فى الحالات العاجلة ، كما نص على أن يكون للجريدة الرسمية ملحق مستقل يسمى الوقائع المصرية ، وينشر بالوقائع المصرية جميع القرارات عدا ما ورد ذكره فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 ، كما ينشر بها من تنص القوانين والقرارات على ضرورة نشره ، وقد تضمنت بعض القوانين نشر قرارات معينة فى الجريدة الرسمية فالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية الذى نص على نشر قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية وأسماء المرشحين المقبولين وتنازل أى من المرشحين المقبولين عن الترشح بالجريدة الرسمية.
وقد أنشأ المشرع بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 312 لسنة 1956 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومنحها الشخصية الإعتبارية وأسند إليها إداؤرة المطابع الأميرية والمطابع التابعة لها وجميع المطابع الحكومية التى تُضم إليها بقرار من رئيس الجمهورية.
ومن حيث إن نشر القوانين فى الجريدة الرسمية كشرط لتطبيقها قصد منه أن يتحقق علم المخاطبين بها بما يتضمنه من قواعد قانونية واجبة الإتباع والإحترام ، بحيث لا يقبل من أحدهم الإعتذار بجهله بالقانون ، والنص الدستورى الذى يشترط نشر القوانين فى الجريدة الرسمية وكذلك النصوص التى ترد فى القوانين والخاصة بنشرها فى الجريدة الرسمية تلقى على جهة الإدارة الألتزام بنشر كل قانون يصدر بالجريدة الرسمية ، كما تلقى على عائق المخاطبين واجب العلم بما ينشر بالفعل من قوانين ثم الخضوع لأحكامها.
والعلم بالقوانين واللوائح التى تنشر بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية يستند إلى فكرة العلانية الحكمية أو القانونية ، فلم يشترط الدستور العلم الفعلى بالقوانين لتطبيقها وإنما جعل نشرها بالجريدة الرسمية قرينة على العلم المفترض بها ، وإجراء النص على بنشر القوانين فى الجريدة الرسمية لا يغنى عنه أى إجراء آخر من إجراءات العلانية ، كنشر القانون فى الصحف اليومية أو إذاعة نصوصه فى الإذاعة أو التليفزيون أو تعليق صورة القانون فى الأماكن العامة ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها ، ونفاذ القاعدة القانونية يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها ، ونشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم الأمر ، والقاعدة القانونية التى لا تنشر لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ، ولا بشترط تطبيقها ، وتتكامل مقوماتها”. حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/1/1998 القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية” 
إلا أن مجرد نشر القانون فى الجريدة الرسمية لا يكفى فى حد ذاته بتحقق على المخاطبين بأحكامه علماً حقيقياً أو حكمياً ، وإنما يلزم لإفتراض هذا العلم واقعاً وقانوناً أن يتم توزيع الجريدة الرسمية التى ينشر فيها القانون بحيث يكون فى مقدور المخاطبين بالقانون الحصول عليها بوصفها وسيلة العلم بالقانون حتى يتاح لهم العلم بمضمون القانون ، فإذا نشر القانون بالجريدة الرسمية وتم حجب أعدادها عن التوزيع فى جميع انحاء الدولة ، أو لم تصل أعداد الجريدة الرسمية لم تتحقق ولا محل فى هذه الأحوال للقول بتحقق العلانية الحكمية بأحكام القانون ، ولا إلزام على المخاطبين بالقانون بالخضوع لأحكامه التى لم يتح لهم الإحاطة والعلم بها ، وقد قضت محكمة النقض بأن افتراض علم الكافة بالقانون ليس بتاريخ طبع الجريدة الرسمية وإنما هو بتاريخ توزيعها” “حكمها فى الطعن رقم 256 لسنة 24 ق جلسة 24/6/1958”
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بأن العبرة فى نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها ى بتاريخ إصدارها ، والنشر عمل مادى يتلو الإصدار ويتم بظهور القانون فى الجريدة الرسمية والغرض منه إبلاغ الجمعور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه وهو شرط لازم لإمكان تنفيذ القانون ، وإن نفاذ القوانين رهن بنشرها للجمهور ولجهة الإدارة .” حكمها فى القضية رقم 231 لسنة 2 ق جلسة 3/1/1950″.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين تقدما إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإنذار بتاريخ 24/9/2012 , كما تقدما بإنذارات مماثلة لباقى المدعى عليهم وطالبا جهة الإدارة بتوفير أعداد الجريدة الرسمية وملحقها الوقائع المصرية بأعداد كافية وفقاً للتوزيع الجغرافى وبطرحها للبيع بتكلفتها الفعلية بجميع أنحاء الجمهورية ووضعها تحت طلب الجمهور ، وبنشر التشريعات إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” نشراً عاماً يتيح للمواطنين الإطلاع عليها مجاناً وعدم قصر الإطلاع عليها على المشتركين بمقابل نقدى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها لم تستجب إلي طلب المدعيين ، كما أن باقى المدعى عليهم بصفاتهم لم يبادروا إلى أى عمل أو إجراء فى هذا الشأن ، وقد تضمن كتاب مدير إدارة التوزيع والإشتراكات بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية المؤرخ 31/12/2012 والموجه إلى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة والمودع بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة بجلسة 15/1/2013 أن قيمة الإشتراكات فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية الآتى:
600 جنية تسلم الأعداد باليد من فرع الهيئة أو فرع الأوبرا . 750 جنيه: ترسل الأعداد بالبريد شهرياً .
850 جنيه : ترسل الأعداد بالبريد أسبوعياً. 950 جنيه : ترسل الأعداد بالبريد كل ستة أيام.
وأنه بالنسبة للأعداد التلا ترسل إلى مراكز البيع لبيعها للجمهور فإنه يتم إرتجاع معظمها لعدم الإقبال عليها ، وأنه يتم طبع 1750 نسخة ” ألف وسبعمائة وخمسون نسخة ” من كل عدد يصدر من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية والتوابع حسب كمية التوزيع ، كما تضمنت مذكرة دفاع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية المودعة بجلسة 15/1/2013 أن الهيئة ذات طابع اقتصادى ومطالبة بتحقيق فائض يؤدى إلى الخزانة العامة ولا يمكن أن تقوم بتوفير أعداد كبيرة من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية لتقوم بتوزيعها على جميع أنحاء الجمهورية لأن تكلفة طبعها أضعاف من بيعها وان ذلك يؤدي إلى تعرضها إلى خسائر كبيرة ، كما تضمنت مذكرة دفاع الهيئة أن الدستور نص على أن يتم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية إلا أنه لم يحدد أعداد الجريدة ، ولم يلزم الهيئة بتوزيع أعداد كافية بجميع أنحاء الجمهورية. 
ومن حيث إن ما ورد برد الهيئة على الدعوى يكشف عن قصور فهم لأحكام الدستور والقوانين وعن عدم إدراك لوظيفة الهيئة التى أُسند إليها نشر التشريعات فى مصر ، كما يكشف عن أن عملية نشر التشريعات فى مصر لا تتم وفقاً للأصول الواجب إتباعها لتحقيق الغاية من نشر القوانين واللوائح والقرارات واجبة النشر وهو إتاحة العلم بها وتيسيره للمخاطبين بأحكامها ، وأن قصوراً شديداً يشوب عملية نشر التشريعات فى مصر على وجه يعجز المخاطبين بأحكام التشريعات عن العمل بها ، فالغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية هو إتاحة العلم بها ، وهو الذى لا يتحقق لمجرد النشر وإنما يجب أن يتاح شراء أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ….. وعدم نص الدستور على توزيع أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وإتاحتها للمخاطبين بالتشريعات ، فإذا كان النشر واجباً على جهة الإدارة فإن النشر لا يتم إلا بتوزيع الإعداد المطبوعة وتيسير للمواطنين والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ومن حيث إن إمتناع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية عن توفير أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية وتيسير بيعها للمواطنين والمخاطبين بأحكام القانون يشكل مخالفة لأحكام الدستور والقانون ، فالدستور والقوانين تضمنت النص على النشر بالجريدة الرسمية كشرط للعمل بالقوانين ، وهو الأمر الذى يوجب إتاحة وسيلة النشر لجميع المخاطبين بالقوانين ولو أن الدستور كان يقر مسلك الهيئة المدعى عليها فى طبع أعداد محدودة من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وإتاحة الحصول عليها للمشتركين فقط لكان أخذ بطريقة إيداع القوانين لدى الهيئة المدعى عليها دون حاجة لنشرها واستوجب الإطلاع عليها أو الحصول على صورة منها من الهيئة المدعى عليها وهو الأمر الذى لم يأخذ به الدستور وإنما أحذ بطريقة نشر القوانين في الجريدة الرسمية ، كما تضمن كل قانون مادة خاصة بنشره فى الجريدة الرسمية قبل العمل به ، والنشر لا يتحقق بالمعنى المقصود فى الدستور أو فى القوانين إلا بإتاحة وسيلة النشر للكافة ، وعدم حجبها عنه وتيسير حصولهم عليها والإطلاع عليها .
وإدعاء الهيئة المدعى عليها أنها لا تطبع أعداد كافية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وتقصر بيع ما تطبعه على المشتركين لأنها هيئة ذات طابع إقتصادى ومطالبة بتحقيق فائض يؤول إلى الخزانة العامة هو إدعاء غير سائغ لأن الهيئة المدعى عليها لإدارة مرفق الطباعة بالدولة ، وأسند إليها نشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وتوزيعها ، وهو عمل مرتبط بسلطة الدولة فى التشريع ، وهى وظيفة سيادية من وظائف الدولة فلا يجوز لها أن تتخلى عن نشر تشريعات إلى شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإلا يجوز للهيئة المدعى عليها أن تتنصل من أداء واجبها فى هذا الشأن لسبب يرجع إلى إعتبارات الربح والخسارة ، لأنه إذا قبل من التجار من أشخاص القانون الخاص أن يبنوا قراراتهم على ما يحقق لهم الربح ويخيبهم الخسارة ، فإنه لا يقبل من هيئة عامة قائمة على مرفق عام وتغطى الميزانية العامة أى عجز فى ميزانيتها أن تتقاعس عن تقديم الخدمة العامة للمواطنين خشية خسارة قد تصيبها .
وبالبناء على ما تقدم فإن إمتناع الهيئة المدعى عليها عن توفير أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية فى جميع أنحاء الجمهورية يشكل قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أئار أخصها إلزام الهيئة تتوفر الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية وتيسير بيعها لمن يطلبها من المواطنين دون اشتراط الإشتراك فى شرائها مقدماً وعدم قصر توزيعها على فروع الهيئة وإتاحة توزيعها شأن باقى المطبوعات العامة لتصبح فى متناول الجمهور .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى بالنسبة للطلب الثانى الخاص بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بقصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على موقع الهيئة شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” على المشتركين بمقابل نقدى فإن المادة ( 38 ) من الدسنور تنص على أن ” …. لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ……..” 
كما تنص المادة (53) من الدستور على أن : ” المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بسبب .. أو المستوى الإجتماعى ….. أو لأى سبب أخر….. “
ومفاد ما تقدم أن الدستور الحالى – على هدى الوثائق الدستورية المتعاقبة – حظر إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون ، وخطر تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ، كما كفل المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات العامة وخطر التمييز بينهم بسبب المستوى الإجتماعى أو لأى سبب أخر .
ومن حيث أن الرسوم العامة تختلف عن الضريبة العامة فى أن الضريبة فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة مساهمة منه فى التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص ولا تفرض الضريبة إلا بقانون أما الرسم العام فإنه مبلغ مالى يحصل جبراً مقابل خدمة عامة محددة يقدمها شخص من أشخاص القانون العام لمن يطلبها ، وفرض الرسم العام يكون فى حدود القانون أى يجب أن يصدر قانون يحدد نوع الخدمة التى يحصل عنها الرسم والحد الأقصى للرسم الجائز تحصيلة مقابل الخدمة العامة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ذكرت فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 15/1/ 2013 أن الهيئة أنشأت موقعاً إكترونياً على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” منذ عام 2008 وإنها تنشر على الموقع فهرس أعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية يتضمن رقم العدد ورقم التشريع أو القرار وتاريخ إصداره وتاريح نشره وعنوانه وعدد الصفحات ، أما نشر التشريع أوالقرار كاملاً فإنه يتاح مقابل إشتراك شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوي أو سنوي ويتم إرسال صورة كاملة من العدد اليومى للوقائع المصرية والعدد الإسبوعى للجريدة الرسمية فى يوم اصداره إلى المشتركين فى الموقع الإلكترونى للهيئة .
ومن حيث إن نشر القوانين إلكترونياً على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لا يغني عن نشره فى الجريدة الرسمية طبقاً لنص المادة (225) من الدستور هو وسيلة العلم بالقوانين وشرط العمل بها ، ولم ينص الدستور على نشر القوانين إلكترونياً كوسيلة للعلم بها ومن ثم فإن النشر الإلكترونى للتشريعات من قوانين ولوائح وقرارات لا يعدو أن يكون خدمة عامة تقدمها الهيئة المدعى عليها للمواطنين بقصد إتاحة التشريعات للمواطنين .
ومن حيث إن القوانين واللوائح والقرارات التى تعرضها الهيئة المدعى عليها على موقعها الإلكترونى بمقابل لمن المشار إليها والتى تكفل إتاحة المعلومات والوثائق الرسمية للمواطنين وأسندت إلى المشرع تنظيم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها ولم يصدر قانون بعد لتنفيذ الأحكام الواردة بتلك المادة يجيز للهيئة المدعى عليها الحصول على مقابل مادي ممن يرغب من المواطنين الإطلاع على التشريعات التى تنشرها الهيئة على موقعها الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت ” .
كما أن تحصيل الجهات الإدارية لرسوم عامة مقابل الخدمات العامة التى تؤديها للجمهور ، ينبغي أن تتقيد بنص المادة (38) من الدستور والتى تحظر تكليف أحد برسوم أو بأعباء مالية – غير الضرائب العامة – إلا فى حدود القانون ، ولم يثبت من الأوراق صدور قانون ينظم تقديم الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية خدمة إتاحة التشريعات التى تنشرها الهيئة على موقعها الإلكترونى بمقابل للمخاطبين بأحكام تلك التشريعات ، ويحدد الحد الأقصى للرسم الجائز تحصيلة مقابل هذة الخدمة ، ومن ثم فإن قرار الهيئة المدعى عليها بقصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية من قوانين ولوائح وقرارات على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية على من يدفع مقابلاً نقدياً وحرمان من لا يدفع من الإطلاع على التشريعات المنشورة على الموقع هو قرار يخالف أحكام المادة (38) من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين إذا يميز بين المواطنين على أساس مقدرتهم المالية فيتيح الإطلاع على التشريعات لمن يملك القدرة على دفع الإشتراك الذى حددته الهيئة ويحرم غير القادرين على الدفع من الإطلاع على التشريعات وذلك دون سند قانونى يبرر تلك التفرقة ، ويتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتضمنه من قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة المدعى عليها على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت الهيئة المدعى عليه المصاريف.

منشور فني رقم 11 لسنة 2016 لتاريخ 1 / 9 / 2016 بشأن تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية








كتاب دوري 5 لسنة 2002 بشأن عمل التوكيل في أي مكتب توثيق دون الالتزام بمحل الاقامة








منشور فنى رقم 1 لسنة 2013 لتاريخ 22 / 1 / 2013 بشأن كشف التحديد الهندسي عن عقار سيق شهره










عدم دستورية تحصيل رسم على خدمة غير مكتملة


القضية رقم 2 لسنة 24 ق " دستورية " جلسة 14 / 12 / 2003
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبإلى       
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن       أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 24 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بمقتضى الحكم الصادر بجلسة 30/10/2001 في الاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق
المقام من
السيد / فتح الله فوزى محمد  بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين محمد وأحمد
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية  
3 - السيد مدير عام الشهر العقاري بالإسكندرية     
4 - السيد مدير عام مأمورية برج العرب
" الإجراءات "
بتاريخ الثاني من يناير سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1857 لسنة 57 قضائية مدنى استئناف الإسكندرية بعد أن قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف السير فيه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من أنه "لا يُرد أي رسم حُصِّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حُصِّل عنه الرسم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المستأنف تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري ببرج العرب لشهر عقد البيع الم تضمن شراءه من آخر العقار المبين بالأوراق، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لشهر ذلك العقد السابقة على التصديق عليه، وقيامه بسداد الرسوم المقررة قانوناً تقدم المستأنف بطلب آخر يتضمن رغبة طرفى العقد السالف بتغيير موضوع الطلب المشار إليه بجعله عقد هبة رسمي بدلاً من عقد بيع، وقام بسداد الرسوم المقررة عن عقد الهبة وتوثيقه، ثم تقدم بطلب لاسترداد الرسوم التي سبق أن سددها في شأن عقد البيع سالف البيان لعدم التصديق عليه أو شهره، إلا أن مأمورية الشهر العقاري رفضت ذلك الطلب، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 5362 لسنة 1999 مدنى إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزام هم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 17923 جنيه قيمة الرسوم سالفة البيان وذلك لعدم تحقق الخدمة التي أديت تلك الرسوم للحصول عليها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق مدنى الإسكندرية . قضت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق للفصل في مدى دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنته من حظر رد أى رسم تم تحصيله إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه ذلك الرسم .
وحيث أن المادة (30) من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه "لا يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شيء من الرسوم على اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال، ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم".
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعى في استرداد الرسوم التى سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة عدول ذوى الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم .
وحيث أن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه -المحدد نطاقاً على النحو المتقدم- مخالفته لنص المادة (38) من الدستور، ذلك أنه حظر رد الرسم لطالب الخدمة في حالة عدوله عن السير في إجراء الحصول عليها، في حين أن مناط استحقاق الدولة للرسم هو القيام بالخدمة التي حُصِّل الرسم كمقابل لها .
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه: أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، والمادة (934) من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد الم تضمن ذلك التصرف بطريق التسجيل، والذى عهد قانون تنظيم الشهر العقارى لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذى استلزم في المادة (24) منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة عدول ذوى الشأن عن السير في الإجراء الذى حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوى الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التى اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية ، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه في نص المادة (119) من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، ذلك أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذى أدّاه طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة (119) من الدستور .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين (32، 34) منه، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية ، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى -وعلى ما سلف بيانه- هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذى سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين (32، 34) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

كتاب دوري 288 لسنة 2014 في 10 / 12 / 2014 بحظر توثيق التصرفات على مصنفات الملكية الفكرية (سينمائية ودرامية)