الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

الطعن 2821 لسنـة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمـــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
       برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف    نائب رئيس المحكمــة
    وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على                                                                             
 حـازم المهندس قنديل  ،     نور الدين عبدالله جامع                        " نواب رئيس المحكمـة " 
وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .            
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .          
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1436 هـ الموافق 6 من يونيو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2821 لسنـة 77 ق .
المرفوع مــن
1ـــــ محافظ سوهاج " بصفته " .
2ـــــ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج " بصفته " .
3ـــــ رئيس حى غرب مدينة سوهاج " بصفته " .
موطنهم القانونى /هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ـــــ ميدان التحرير ــــــ قصر النيل ـــــ محافظة القاهرة .  حضر عن الطاعنين المستشار / .......... نائب هيئة قضايا الدولة .
                                         ضـــــــــــــــــــــد
.......... .  المقيم / ..... مساكن الجرجاوية ـــــ محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .   
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 11/2/2007 طُعــــن بطريـــــق النقـض فى حكم محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " . الصادر بتاريخ 13/12/2006 فى الاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 19/2/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلســــــة 18/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/5/2015 ، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــوم .
المحكمــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/  .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 308 لسنة 2006 مدنى كلى سوهاج بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من التصرف والتعديل الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 وذلك على سند من القول إنه بموجب هذا العقد يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة بالشراء من الطاعن الأول بصفته بعد سداده كامل ثمنها فيكون له حق التصرف فيها ، وإذ تضمن العقد شرطاً يمنعه من التصرف فى العين أو تغيير استعمالها لغير غرض السكن بالمخالفة لحقه فى الملكية ، وإذ تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة والتى أصدرت قرارها برفض الطلب ومن ثم فقد أقام دعواه وبتاريخ 30/4/2006 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق وبتاريخ 13/12/2006 قضت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون بصفاتهم فـــى  هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبندين العاشر والحادى عشر من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 فيما تضمناه من حظر المطعون ضده من التصرف أو تغيير الغرض من استعمال الوحدة السكنية موضوع التداعى على سند من أن هذا الشرط يعد قيداً على حرية المالك فى التصرف فى ملكه ويجب أن يكون لمدة معقولة وليس مؤبداً فى حين أن الباعث عليه مشروع وفى إطار خطة الدولة لتمليك المساكن الاقتصادية لمحدودى الدخل ويلزم إعماله نظراً لطبيعة هذا العقد الأمر الذى يعيبه مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص فى المادة 823 من ذات القانون على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط مالم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ..." والنص فى المادة 806 من القانون المدنى على أنه " على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ... " يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له بل هى وظيفة اجتماعيه يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد التمليك المؤرخ 19/12/1985 موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه ، كما ورد فى التمهيد السابق على بنوده هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة وجاء النص فى البند الثانى من هذا العقد على أن الطرف الثانى " المطعون ضده " يقر بأنه ليس له مسكن أخر فى المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك وإذا ظهر شئ من ذلك يُعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته وتضمن البند السادس من العقد أن المشترى يتملك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحدته وبالذات على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها طوال بقاء الوحدة السكنية فإذا زالت زال معها حق بأى جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك أن الجهة الإدارية البائعة أقدمت على إبرام العقد موضوع الدعوى فى إطار ما استهدفته الدولة من السعى لإيجاد حلول مناسبة لمحاصرة الأزمة السكانية بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة لا يخرج عن هذا الهدف بل يحققه عن طريق الانتفاع بها كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته وهو غرض وباعث مشروع يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ، وإذ كان ذلك وكان النص فى البندين العاشر والحادى عشر من عقد التمليك المذكور على أنه : يتعهد الطرف الثانى " المطعون ضده " بعدم التصرف فى الوحدة المبيعة أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الطرف الأول وبعدم تغيير استعمال العين المباعة لغير غرض السكن أو القيام بتأجيرها وفى حالة المخالفة يُعد هذا العقد مفسوخاً دون حاجة لاتخاذ إجراء مفاده أنه لا يجوز لهذا المشترى التصرف فى هذه العين أو التنازل عنها إلا بعد موافقة الطرف الأول وبعدم تغيير الغرض من استعمالها وهو شرط مشروع يتفق وطبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها والحكمة من تمليكها على ما سلف بيانه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وهى منع المضاربة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار ما تضمنه البندين العاشر والحادى عشر من العقد موضوع التداعى بمنع المطعون ضده من التصرف فى الوحدة السكنية المباعة أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن باطلاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
                                   لـــــــــذلـــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1600 لسنة 81 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى .  

مشروع النائبة نادية هنري لتعديل قانون السلطة القضائية (نظيم ندب واعارة القضاة )

بعد الإطلاع علي القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وتعديلاته؛ 
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وتعديلاته؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وتعديلاته؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتعديلاته؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وبعد أخذ أراء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرنا:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 38 (مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النص الأتي:
المادة 38 (مكرراً) - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالواجبات وجميع الضمانات وشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والنقل والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء القضاء ومجلس الدولة.

ولا يجوز ندبهم لغير الجهات القضائية ، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ، أو ادارة شئون العدالة ، أو أعمال الإشراف على الانتخابات. 
ومع ذلك يجوز ندبهم لأعمال التدريس بالجامعات ، وإلقاء المٌحاضرات والتدريب ، والمشاركة في الأعمال البحثية والعلمية ، والمؤتمرات ، والندوات العلمية.
كما تجوز إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، وفيما عدا ذلك لا يجوز إعارتهم.
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل ، ولا أن تزيد مدة أيهما على ستة سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات. 
وفي جميع الأحوال يكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة بكل ما يتصل بهذا الشأن.

(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادتين 21 و22 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 النصين الآتيين:
المادة 21 - لا يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا لغير الجهات القضائية ، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي ، أو ادارة شئون العدالة ، أو أعمال الإشراف على الانتخابات.
ومع ذلك يجوز ندبهم لأعمال التدريس بالجامعات ، وإلقاء المٌحاضرات والتدريب ، والمشاركة في الأعمال البحثية والعلمية ، والمؤتمرات ، والندوات العلمية.
كما يجوز إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، وفيما عدا ذلك لا يجوز إعارتهم.
وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المجلس الأعلى للهيئة على الندب أو الإعارة.

المادة 22 - لا يجوز أن تزيد مدة ندب عضو هيئة القضايا إلى الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، أو إعارته على ستة سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل."

(المادة الثالثة)
يستبدل بنص المادتين 62 و64 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 النصين الآتيين:
المادة 62 - لا يجوز ندب القاضي لغير الجهات القضائية ، أو اللجان ذات الإختصاص القضائي ، أو لإدارة شئون العدالة ، أو أعمال الإشراف على الانتخابات.
ومع ذلك يجوز ندبهم لأعمال التدريس بالجامعات ، وإلقاء المٌحاضرات والتدريب ، والمشاركة في الأعمال البحثية والعلمية ، والمؤتمرات ، والندوات العلمية.
كما تجوز إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، وفيما عدا ذلك لا يجوز إعارتهم.
وفي جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس القضاء الأعلى على الندب ، ولا يجوز أن يترتب على الندب الإخلال بحسن سير العمل.

المادة 64 - لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طبقاً للمادة (62) على ستة سنوات متصلة ، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 66 من هذا القانون وقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات.

(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادتين 88 و89 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 النصين الآتيين:
المادة 88 - لا يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة لغير الجهات القضائية ، أو اللجان ذات الإختصاص القضائي ، أو لإدارة شئون العدالة ، أو أعمال الإشراف على الإنتخابات.

ومع ذلك يجوز ندبهم لأعمال التدريس بالجامعات ، وإلقاء المٌحاضرات والتدريب ، والمشاركة في الأعمال البحثية والعلمية ، والمؤتمرات ، والندوات العلمية.
كما تجوز إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، وفيما عدا ذلك لا يجوز إعارتهم.
وفي جميع الأحوال يتعين موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على الندب أو الإعارة ، ولا يجوز أن يترتب على أيهما الإخلال بحسن سير العمل.
المادة 89 - لا يجوز أن تزيد مدة ندب عضو مجلس الدولة إلى الجهات المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، أو إعارته على ستة سنوات متصلة ، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.

(المادة الخامسة)
تختار السلطة المختصة من بين الباحثين أو أعضاء إدارات الشئون القانونية من شاغلي وظيفة مدير عام على الأقل مَن يحل في عضوية أو رئاسة اللجان أو المجالس محل القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الأحوال التي أوجبت القوانين اشتراكهم فيها، وذلك عدا لجنة فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ فيحل محلهم أحد مُساعدي مُدير الأمن يختاره مُدير الأمن.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة المجلس الأعلى للشرطة.

(المادة السادسة)
يُلغى نص المادة 59 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، كما يٌلغى أي نص في قانون أو لائحة أو قرار يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
أوجبت المادة 239 من الدستور المصري - القائم إعتباراً من 18/1/2014 - على مجلس النواب ان يُصدر قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الإختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

وجدير بالبيان ان مٌدة الخمس سنوات التي ينبغي إلغاء الندب خلالها تنتهي في 18/1/2019 ، وهي مُدة لا تستلزم الإنتظار حتى استنفاذها كاملة ، وإنما هو حد أقصى يتعين خلاله على البرلمان ان يُصدر هذا القانون دون ان يتجاوزه ، وإلا وقعت جميع الأعمال التي يُباشرها القضاة في الجهات المنتدبين إليها باطلة. 
وكان لازما حال النظر في إعداد هذا القانون مُراعاة الأتي:
أولا: ان المادة 186 من الدستور - ويرتبط بها المادة 194 والفقرة الأخيرة من المادتين 196 والفقرة الأخيرة من 197 - قد أوجبت المُساواة بين القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وان يُحدد القانون الجهات والأعمال التي يجوز ندب القضاة كليا أو جزئيا إليها على ان يُراع في هذا التحديد ان يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح.
ثانيا: ان المادة 196 قد عقدت الإختصاص لهيئة قضايا الدولة الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها.
ثالثا: ان المادة 207 أوجبت ان يضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
رابعا: ان تشريعات السلطة القضائية قد أجازت ندب أعضاء جهات وهيئات القضاء إلى الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والهيئات العامة ، وفوضت المجالس العليا لتلك الجهات والهيئات في تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب.
خامسا: ان العديد من التشريعات قد أوجبت تضم بعض لجان ادارية ومالية ، ومجالس ادارات في عضويتها أعضاء من الهيئات القضائية. 
سادسا: ان القواعد القانونية المنظمة لندب أعضاء جهات وهيئات القضاء بالتشريعات القضائية المنظمة لشئونهم قد أطلقت الندب بالمخالفة للمادة 239 من الدستور التي قصرتها على الجهات والأعمال السابق بيانها. 
وذلك على النحو الأتي:
1- قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958:
تنص المادة 38 (مكرراً) على ان:
"يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والإستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة."
ومن ثم فإن قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لم يضع تنظيماً تفصيليً لقواعد الندب والإعارة ، وإكتفى بما هو مُقرر لأعضاء القضاء العادي.
2- قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963:
تنص المادة 21 على ان:
"يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتاً لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالإضافة إلى عملهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى."
وتنص المادة 22 على ان:
"لا يجوز أن تزيد مدة ندب العضو طوال الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة، ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الإعارة إلى الخارج على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل."

3- قانون السطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:
تنص المادة 62 على ان:
"يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها."
تنص المادة 64 على ان:
"تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية."
تنص المادة 66 على ان:
"تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل."

4- قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972:
تنص المادة 88 على ان:
"يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال.
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس.
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو للهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ولا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل.
وتنص المادة 89 على ان:
"لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة. وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية."

ولما كان الواقع العملي قد أسفر عن ان الندب قد رتب نفقات مالية تُشكل تحميلاً على ميزانية الدولة في غير داع، وكذلك يترتب عليها اضعاف دور ادارات الشئون القانونية بها.
وكذلك فإن هذه التجربة – ندب القضاة – لم تنعكس بأثر ايجابي على صحة أعمال الإدارة ولم تشكل ضمانة في أعمال اللجان مثل لجان المناقصات والمزايدات، فقد قٌضي ببطلان الكثير من هذه الأعمال، وثبت في العديد من القضايا الكثير من المخالفات المرتكبة من العناصر الإدارية بهذه اللجان أو المجالس ومن ثم فلم يحول دون ذلك تواجد عناصر قضائية في تشكيلها.

وتجدر الإشارة إلى ان تلك الجهات ليست في حاجة إلى ندب أعضاء جهات وهيئات القضاء وذلك لتوافر الدعم القانوني لتلك الجهات على النحو التالي:
ان لكل جهة ادارة قانونية أكثر دراية بطبيعة النشاط الذي تباشره جهات عملهم.
ان الدستور والقانون قد حدد اختصاص لهيئات وجهات قضاء تباشر أعمال الدعم والمشورة الفنية بحكم اختصاصها الأصيل وبدون مُقابل، وفقا ً لما يلي:
هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من نزاع، أسند لها الدستور:
الإشراف الفني على ادارات الشئون القانونية في حدود اختصاصها المُشار إليها.
اعداد مشروعات العقود.
مجلس الدولة كجهة قضائية، أسند له الدستور والقانون الأتي:
الإفتاء في المسائل القانونية.
مراجعة مشروعات العقود.
صياغة ومراجعة اللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية.

ولذلك روعي في مشروع القانون المرافق ان يُنص صراحة على حظر ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية كلياً أو جزئياً لغير الجهات القضائية ، أو اللجان ذات الإختصاص القضائي ، أو لإدارة شئون العدالة ، أو اعمال التشريع بمجلس النواب ، وكذلك أعمال الإشراف على الإنتخابات وفقا للقواعد المُقررة بقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات. 
ويُستثنى من أحكام هذه المادة أعمال التدريس بالجامعات ، وإلقاء المٌحاضرات والتدريب ، والمشاركة في الأعمال البحثية والعلمية ، والمؤتمرات ، والندوات العلمية.
وهو ما يعني حظر ندبهم لأداء أعمال قانونية أو غيرها لوزارات الحكومة أو مصالحها أو الأجهزة الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاتها ، أو قطاع الأعمال العام ، أو الشركات ، أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة. أو الإشتراك فى عضوية اللجان التى تشكلها هذه الجهات أو رئاستها.
والتأكيد على انه لا يجوز أن يترتب على الندب أو الإعارة الإخلال بحسن سير العمل .

وتحقيقا لذلك – روعي الأتي:
أولا: تعديل النصوص المتعلقة بالندب المشار إليها سلفاً بقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.
ثانيا:/ تعديل المادة 38 مكررا من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية بإضافة ذات القواعد المنظمة للندب والإعارة على نسق القضاء العادي ومجلس الدولة ، وحتى يستقيم التعديل تطلب الأمر حذف كلمتي الندب والإعارة من الفقرة الأولى، واضافة كلمتي الضمانات والواجبات حتى تسري سائر الأحكام المتعلقة بالضمانات والواجبات القضائية ، وذلك كله بما يتوافق مع الفقرة الثانية من المادة 197 من الدستور.

وقد عالجت المادة الخامسة ما يترتب على الغاء الندب من حدوث فراغ في اللجان والمجالس التي تتضمن بين أعضائها عضو من جهة أو هيئة قضائية بان نص مشروع القانون المرافق ان يحل أحد الباحثين بإدارات الشئون القانونية من شاغلي وظيفة مدير عام على الأقل بالجهات التي يعملون بها محل أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، مع مراعاة الوضع الخاص بلجنة فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ فيحل محلهم فيها أحد مُساعدي مُدير الأمن على ان يتولى اختياره مُدير الأمن.
وفي ذلك تفعيل لدور باحثي الشئون القانونية وأعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة وهيئات القطاع العام وشركاته وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والجهات.

الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين. محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، صلاح نصار، وإبراهيم هاشم.

-----------------

(299)
الطعن رقم 24 لسنة 45 ق "ح أحوال شخصية"

(1، 2، 3،  (4 أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين" زواج. قانون. إثبات.
 (1)
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.
 (2)
توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.
(3)
التوثيق لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.
 (4)
اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها
.
(5، 6 أ) حوال شخصية "تدخل النيابة" حكم "بيانات الحكم". نيابة عامة.
 (5)
إغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان.
 (6)
خلو الحكم من بيان رأي النيابة. لا بطلان. شرط ذلك. إبداء النيابة الرأي بالفعل والإشارة إلى ذلك في الحكم
.
(7)
نقض أسباب الطعن. أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين".
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق أمام محكمة أول درجة.

--------------
1 - النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً. (1)
 
2 - مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي للطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد - واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.  (1)
 3 - التوثيق لا يعد إنشاء لزواج جديد ولا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلي أو المثبتة على لسان الزوجين للمحاجة في تحديد الطائفة أو الملة التي ينتميان أو أحدهما إليها، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج، لأن إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه إلى طائفة معينة لا يفيد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة، ولا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التي أصبح ينتمي إليها في حقيقة الواقع.
 4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 17/ 6/ 1962 ثم انضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 17/ 12/ 1971 وأصبح مختلفاً والطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955، ولا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 14/ 8/ 1972 والمشار فيها إلى سبق إتمامه في 17/ 6/ 1962 من أنه قبطي أرثوذكسي.
 5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لا يعد في ظل قانون المرافعات القائم من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.
 6 - خلو الحكم من بيان رأي النيابة لا يترتب عليه بطلانه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النيابة قد أبدت رأيها بالفعل وثبت ذلك في الحكم.
7  - أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد خلا من الإشارة إلى أن النيابة قد أبدت رأيها، إلا أن لما كانت محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها أن النيابة أبدت رأيها ومضت في نظر الدعوى وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله، فإن النعي على حكمها بالبطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 112 سنة 1972 "أحوال شخصية" أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد الطاعنة طالباً إثبات طلاقه لها، وقال بياناً لدعواه إنه تزوج بها في 17/ 6/ 1962 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وإذ انضم لطائفة الروم الأرثوذكس، وبقيت قبطية أرثوذكسية، واختلفا ملة، وأوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة يوم 16/ 8/ 1972، فقد أقام الدعوى بطلباته، وفي 24/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإثبات الطلاق. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 48 ق "أحوال شخصية" أسيوط طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 9/ 4/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ركن في إثبات تغيير طائفة المطعون عليه إلى شهادة صادرة من بطريركية الروم الأرثوذكس بتاريخ 17/ 12/ 1971 ورتب على ذلك جواز إيقاعه الطلاق بإرادته المنفردة، وأطرح دلالة ما جاء بوثيقة التصادق على الزواج الرسمية المؤرخة 19/ 8/ 1972 أمام الموثق المختص من أنه قبطي أرثوذكس، على سند من أنها ليست إلا توثيقاً للزواج القائم، في حين أن مفاد القانون رقم 629 لسنة 1955 أن توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة مخول لموظف منتدب من قبل وزير العدل والإشارة في وثيقة التصادق إلى أن المطعون قبطي أرثوذكسي دليل رسمي على اتحاد الزوجين في الطائفة والملة في التاريخ الذي صدرت فيه، وتعد ناسخة لشهادة التحاق المطعون عليه بطائفة الروم الأرثوذكس السابقة عليها، وتفيد عودته إلى طائفته الأولى، بما يؤدي إلى اتحاده والطاعنة في الملة والطائفة، ويستوجب تطبيق أحكام الشريعة الخاصة بهما دون أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكسي نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتقاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء، وإلا كان الزواج باطلاً، ولما كان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955، أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه، لا يؤثر في صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، مما مفاده أن التوثيق لا يعد إنشاء لزواج جديد، ولا يعتد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلي أو المثبتة على لسان الزوجين للمحاجة في شأن تحديد الطائفة أو الملة التي ينتميان أو أحدهما إليها، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ولأن إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه إلى طائفة معينة لا يفيد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة، ولا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذا كان قد سبق له الخروج منها، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التي أصبح ينتمي إليها في حقيقة الواقع لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 17/ 6/ 1962، ثم انضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكسي في 17/ 12/ 1971 وأصبح مختلفاً والطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى، بما يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، وكان لا تأثير لما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج، المؤرخة 14/ 8/ 1972 والمشار فيها إلى سبق إتمامه في 17/ 6/ 1962 من أنه قبطي أرثوذكسي، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الباطل لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى ورأي النيابة فيها.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لا يعد في ظل قانون المرافعات القائم من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وكان خلو الحكم من بيان رأي النيابة لا يترتب عليه بطلانه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النيابة قد أبدت رأيها بالفعل وثبت ذلك في الحكم، ولئن خلا الحكم الابتدائي من الإشارة إلى أن النيابة قد أبدت رأيها، إلا أنه لما كانت محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها أن النيابة أبدت رأيها ومضت في نظر الدعوى وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله وذلك بقولها "ومن حيث إن ما ذكرته المستأنفة - الطاعنة من أن قوله - المطعون عليه - أنه من طائفة الروم الأرثوذكس على حد زعمه - لا يعتد به لأنه أقر بوثيقة الزواج الرسمية المؤرخة 14/ 8/ 1972 بأنه قبطي أرثوذكسي، وهي لاحقة للشهادة الدالة على تغيير طائفته كما أن المقر يؤخذ بإقراره في وثيقة التصادق على الزواج بتاريخ 14/ 8/ 1972 ترى المحكمة عدم التعويل عليه، ذلك لأن الثابت من الأوراق المقدمة وهي صورة محضر الزواج طبق الأصل بتاريخ 18/ 10/ 1974 أنه تزوجها لدى مطرانية الأقباط الأرثوذكسي بأسيوط في 17/ 6/ 1962، وأنها كانت مخطوبته بدليل عبارة "قد أقيمت الطقوس الدينية لزواج........ بمخطوبته......."، كما أن الثابت من شهادة الانضمام لبطريركية الروم الأرثوذكسي أنها بتاريخ 17/ 12/ 1971، كما أن الثابت من وثيقة التصادق على الزواج أنهما وثقا زواجهما السابق لدى الموثق الرسمي بتاريخ 14/ 8/ 1972 بدليل العبارة الواردة بأسفل الوثيقة" وذلك بعد إتمام المراسم الدينية بتصريح من المطرانية رقم 63 بتاريخ 17/ 6/ 1962 "، وهذا العقد الأخير لم يقصد به إلا توثيق الزواج طبقاً للقانون رقم 629 لسنة 1955، ومن ثم فيكون الطرفان مختلفي الطائفة ويتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وحيث إن الطلاق من حقوق الله تعالى ويتعين على المحكمة إثباته من تاريخ إيقاعه فإن النعي على حكمها بالبطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون من شأنه سوى تحقيق مصلحة نظرية لا يعتد بها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1)نقض طعن رقم 15 سنة 38 ق ( أ ) 15/ 11/ 1972 مجموعة س 23 ص 1242.

قرار جهاز حماية المنافسة 27 لسنة 2018 توزيع منتجات شركة أبل



الوقائع المصرية العدد 277 تابع أ بتاريخ 9 / 12 / 2018
رئاسة مجلس الوزراء
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قرار رقم 27 لسنة 2018 باتخاذ تدابير إدارية بشأن سياسة توزيع منتجات شركة أبل وفقـًا لأحكام المادة (20) فقرة (1) في القانون رقم 3 لسنة 2005
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته بالقوانين رقم 190 لسنة 2008 ، ورقم 193 لسنة 2008 ، ورقم 56 لسنة 2014 ، خاصة المادة (6) فقرة (1) و(2) منه ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 وتعديلاتها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010 ، ورقم 2509 لسنة 2016 ؛
قــــــــــــــرر :
مــادة ( 1 )
ثبوت مخالفة البنود التي تضعها شركة أبل على موزعيهـا وبائعيها المعتمدين أيًا كان نطاقهم الجغرافي أو محـل ممارسـة نشاطهم ، والتي من شأنها تقييـد حريتهم من منافسة بعضهم البعض داخل السوق المصري ، وذلك فيما يتعلق بالبنود الخـاصة بمنع توريد منتجات شركة أبل داخل السوق المصري والتي تفرضها وتقوم بإنفاذها من خارج جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحق موزعيها وبائعيها في البيع السلبى .
مــادة ( 2 )
ثبوت مخالفة أي بند يحد من قدرة أي بائع تجزئة من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع أيًا كان نطاقه الجغرافي .
مــادة ( 3 )
تلتزم شركة أبل بإزالة أي قيود على قدرة أي موزع أو بائع في أي نطاق جغرافي على البيع السلبى داخل نطاق جمهورية مصر العربية ، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار .
مــادة ( 4 )
تلتزم شركة أبل بإزالة كل التقييدات على البيع السلبى إلى البائعين المعتمدين والبائعين بالتجزئة والمستهلك النهائي ، وذلك من خلال التعاقدات والاتفاقات في جميع مراحل توريد منتجاتها في جمهورية مصر العربية .
مــادة ( 5 )
تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات بشأنها بالنسبة للأفعال المخالفة المنسوبة إلى كلٍّ من شركة أبل وايه بي إم الواردة في المادة (1) أو المادة (2) من القرار ، وذلك إذا لم يتم الالتزام بقرار الجهاز الماثل .
مــادة ( 6 )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويكون ساريًا من يوم نشره .
رئيس مجلس الإدارة
د/ أمير نبيل جميل

الطعن 396 لسنة 50 ق جلسة 14 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 246 ص 1284


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
-----------
- 1  نقض "السبب القانوني الذي يخالطه واقع".
السبب القانوني الذي يخالطه واقع عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كانت الطاعنة لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافي أو أنها لم تستوف شروط استحقاق المعاش والتأمين الإضافي فإن هذا الدفاع و إن تعلق بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات ويختلط فيها الواقع بالقانون أو يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفى قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافي وما إذا كانت المطعون ضدها والدة العامل المتوفى قد تزوجت من غير والد المتوفى و ما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه في المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنها مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 2  تأمينات اجتماعية "معاش الوالدين".
استحقاق الوالدين أو احداهما ثلث المعاش . شرطه . عدم وجود أرملة أو زوج مستحق و ألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى . م97 ق 63 لسنة 1964 .
تنص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقاً للأنظمة و الأحكام المقررة بالجدول رقم " 3 " المرافق اعتباراً من أول الشهر الذى حدث فيه الوفاة و يقصد بالمستحقين في المعاش 1 ..... ، 2 ...... ، 3 .... ، 4 .... ، 5 .... الوالدان و يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى " و أورد الجدول رقم " 3 " الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بياناً بالمستحقين في المعاش و أنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 609/ 1977 عمال كلي أسيوط على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها معاشا شهريا مع المبلغ المتجمد منه أو قيمة الادخار والمكافأة وقالت بيانا لها أن ابنها المرحوم ..... كان يعمل أسطى ماكينة ري لدى ...... وأن صاحب العمل قام بالتأمين عليه لدى الطاعنة اعتبارا من 1/7/1966 وقد توفى ابنها بسبب إصابة عمل وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء المعاش المستحق لها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 26/10/1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت في 29/11/1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 770 جنيه، 948 مليم وأن تصرف لها معاشا شهريا مقداره 9 جنيه، 900 مليم اعتبارا من 31/12/1977. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 2/ 54ق وبتاريخ 20/5/1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 17/12/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يبين في أسبابه الأساس القانوني الذي استند إليه في القضاء للمطعون ضدها بالمعاش والتأمين الإضافي وما إذا كانت قد استوفت شروط استحقاقها لهم طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 وخالف القاعدة الأساسية لتسبيب الأحكام والمنصوص عليها في المادة 176 من قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي ابتنى عليها وأن تكون الأسباب واضحة وكافية بحيث تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثا مطابقا لأحكام القانون فشابه القصور في التسبيب
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها لا تستحق التأمين الإضافي أو أنها لم تستوف شروط استحقاق المعاش والتأمين الإضافي وكان هذا الدفاع وإن تعلق بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يستلزم تحقيق ما إذا كان العامل المتوفي قد عين قبل وفاته مستفيدين آخرين للتأمين الإضافي وما إذا كانت المطعون ضدها والدة العامل المتوفي قد تزوجت من غير والد المتوفي وما إذا كان لها دخل خاص يعادل قيمة ما تستحقه في المعاش أو يزيد عليها أو ينقص عنه مما لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون استحقاق الطاعنة لثلث المعاش وإذ قضى الحكم المطعون ضدها بكامل المعاش المستحق لمورثها وبمتجمد هذا المعاش عن الفترة السابقة على 31/12/1977 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنظمة والأحكام المقررة في الجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاه ويقصد بالمستحقين في المعاش 1 .... 2 .... 3 .... 4 .... 5 الوالدان ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفي وأورد الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بيانا بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق تنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها تستحق معاشا عن المتوفى فإنها لا تستحق سوى ثلث المعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بكامل المعاش ومتجمدة عن الفترة السابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.