برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
----------
- 1 تقادم "الدفع بالتقادم". نقض "أسباب الطعن".
عدم ثبوت تنازل المطعون ضده بعد سبق تمسكه بالتقادم الخمسي صراحة أو
ضمنا . أثره اعتباره مطروحا على المحكمة النعي بحصول التنازل بغير دليل غير مقبول .
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث
من أسباب الاستئناف بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسي
بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادي بالنسبة للسند المؤرخ 1966/1/1 و إذ خلت
أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسي بالنسبة
لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة و إذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من
مذكرة المطعون ضده المنوه عنه بسبب النعي حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على
الحكم المطعون فيه في خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسي فإن نعيه
يكون عارياً عن الدليل و غير مقبول .
- 2 أوراق تجارية "التظهير" "سوء نية المظهر إليه".
إثبات "عبء الإثبات" "قرائن".
حامل السند . اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع
يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير علي حرمان
المدين من الدفع.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لاعتبار الحامل سيء النية إثبات
مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت
التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين
من الحكم المطعون فيه أنه استدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه
وقت التظهير أن هذا التظهير تم في سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه ابن المظهر ومن
المشتغلين بالتجارة و هو استدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق وفي حدود ما
لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الدليل فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس .
- 3 أوراق تجارية "السند الإذني المعيب" "الأوراق المحررة
لأعمال تجارية".
السند الاذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق . أثره . فقده
لصفته كورقة تجارية واعتباره سندا عاديا غير خاضع لأحكام قانون الصرف اصلاح العيب
في بيان منفصل غير جائز . عدم دخوله في مدلول عبارة 194 وغيرها من الأوراق المحررة
لأعمال تجارية الواردة بالمادة من قانون التجارة . أثر ذلك . عدم خضوعه لأحكام
التقادم الخمسي .
النص في المادة 190 من قانون التجارة يدل على أنه يجب أَن يحتوى السند
الإذني على البيانات الإلزامية التي تطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعاداً
للاستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين وأن السند الذي يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد
صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً لا تسرى عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد
القانون العام، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000
جنيه قد نشأ خالياً من تاريخ الاستحقاق وهو من البيانات الأساسية التي يستطيع
الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه، فهو بهذه المثابة يصبح سنداً معيباً ولا يصحح
ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو في تاريخ معين
لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفي، ولا يتأتى إصلاح العيب في بيان منفصل وأن ما أشارت
إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة (وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية)
لا تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التي أفقدها العيب اللاحق
بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها تحديد ميعاد
الاستحقاق في أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج في إحدى صور الأوراق
التجارية التي نظمها القانون ولا يجرى عليها التقادم الخمسي بصرف النظر عما إذا
كانت قد حررت لعمل تجاري أو بين تاجرين.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن الطاعن عقد الخصومة بينه وبين المطعون ضده في الدعوى رقم 184
سنة 1977 تجاري كلي المنصورة طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1300 جنيه قيمة سندين
أذنيين ظُهرا له من الدائن الأصلي فيهما أولهما مؤرخ 1/1/1961 بمبلغ 300 جنيه
يستحق السداد وقت الطلب والثاني بمبلغ 1000 جنيه مؤرخ 4/5/1970 ويستحق السداد في
4/5/1971، ادعى المطعون ضده بالتزوير على تاريخي التحرير والاستحقاق الثابتين
بالسند الثاني. كما دفع بسقوط الدين بالتقادم الخمسي وبعد أن ندبت محكمة أول درجة
قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق التزوير المدعى به قضت في 24/1/1976 برد وبطلان
التاريخين بالسند المطعون عليه، وبتاريخ 30/6/1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات تجارية السندين ثم حكمت في 27/6/1978 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي
إلى الطاعن مبلغ 1300 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة
30ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي حكمت في 6/3/1979 بإلغاء الحكم المستأنف
وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثاني منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت
بالأوراق وبيانا لذلك يقول أن المطعون ضده تمسك بصحيفة الاستئناف بسقوط حق الطاعن
بالتقادم العادي بالنسبة للسند المؤرخ 1/1/1961 البالغ قيمته 300 جنيه وأكد هذا
الدفع بمذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 2/1/1970 موضحا أن شروط
هذا التقادم قد اكتملت بما يفيد تنازله عن التمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه
بالمادة 194 من قانون التجارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة
بمقتضى هذا السند بالتقادم الخمسي مما حجبه عن بحث التقادم العادي الذي تمسك به
المدين وكانت المحكمة على بينة بحقيقة طلبات المطعون ضده فإنها تكون قد قضت بما لم
يطلبه الخصوم مما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف بسقوط حق الطاعن في
المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسي بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادي
بالنسبة للسند المؤرخ 1/1/1966 وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو
ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسي بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على
المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنها بسبب
النعي حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في خصوص تنازل
المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسي فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه
بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي على أن تظهير السندين ليس من شأنه تظهير الدفوع
بما في ذلك الدفع بالتقادم لتخلف شرط حسن النية في جانب الطاعن وقت حصول التظهير
إليه واستدل الحكم على سوء نيته بأن التظهير تم بعد سقوط الحق وأن الطاعن ابن
المظهر ويعمل معه في التجارة وهي قرائن لا سند لها من أوراق الدعوى بما يجعل
الاستدلال بها فاسدا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه يكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع
المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من
الدفع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استدل على سوء نية المظهر
إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم في سنة 1973 بعد تقادم
الحق حالة أنه ابن المظهر ومن المشتغلين بالتجارة وهو استدلال سائغ وله أصله
الثابت بالأوراق وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير
الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على
غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وبيانا لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه بسقوط الحق بالتقادم الخمسي
إعمالا لنص المادة 194 من قانون التجارة على أن الدين موضوع السندين هو دين تجاري
وأن طرفيه من التجار، في حين أن السند المطعون عليه بالتزوير قد خلا وقت إنشائه من
تاريخي التحرير والاستحقاق وهو ما يفقده صفة الورقة التجارية بما يرتب عدم خضوعه
لأحكام التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 190 من قانون
التجارة على أن "يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة
المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه
ويذكر فيه أن القيمة وصلت وتوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره" يدل على أنه يجب
أَن يحتوي السند على البيانات الإلزامية التي تتطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن
ميعاداً للاستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين وأن السند الذي يخلو من ميعاد
الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون
الصرف وإنما قواعد القانون العام، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند
البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً من تاريخ الاستحقاق وهو من البيانات
الأساسية التي يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه، فهو بهذه المثابة يصبح
سنداً معيباً ولا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه يستحق السداد وقت
الطلب أو في تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفي، ولا يتأتى إصلاح العيب في
بيان منفصل، وكان هذا السند بحالته المذكورة لا يعد من قبيل ما أشارت إليه المادة
194 من قانون التجارة بعبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية"
لأن هذه العبارة لا تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التي أفقدها
العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها تحديد
ميعاد الاستحقاق في أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج في إحدى صور
الأوراق التجارية التي نظمها القانون ولا يجري عليها التقادم الخمسي بصرف النظر
عما إذا كانت قد حررت لعمل تجاري أو بين تاجرين. لما كان ما تقدم وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق أحكام التقادم الخمسي على
السند المعيب الذي فقد خصائص الورقة التجارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئيا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.