الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

قانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم


الجريدة الرسمية العدد 21مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ 
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1
يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 2
يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.

المادة 3
إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى
ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة
وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون
ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.


المادة 4
يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.

المادة 5
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته
ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.


المادة 6
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

الطعن 8599 لسنة 84 ق جلسة 24 / 1 / 2016

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــواد موسى نائـب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين / محمـد أبو الليـل ، عامـر عبد الرحيم وخالـد سليمان و حسيـن توفيق نواب رئيس المحكمــة 
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .
وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 14 من ربيع الآخر سنة 1437 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8599 لسنة 84 ق .
المرفــوع مـــن :
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ........ لتداول الأوراق المالية بصفته . ويعلن بمقرها الكائن في ... ، قسم عابدين ، محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ...... المحامي .
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / ........المقيم فى ...... ، محافظة القاهرة .
2- السيد / ....ويعلن في مواجهة مأمور سجن استئناف القاهرة الكائن في ميدان باب الخلف بجوار مديرية أمن 
القاهرة ، قسم الدرب الأحمر ، محافظة القاهرة .حضر عنهما الأستاذ / ....... المحامي.

الوقــائــع
في يوم 28/4/2014 طعن بطريق النقض فـي حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/2/2014 فى الاستئناف رقم 627 لسنة 3 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 19/5/2014 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة . وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالوجه الأول من السبب الأول .
وبجلسة 13/12/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهما والنيابة العامة ، كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعـــد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ، وسماع التقريــر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم أولاً : بإلغاء جميع عمليات البيع والشراء الواردة بكشف حساب المطعون ضده الأول والتى تمت بالتجاوز لحدود الوكالة ورد جميع العمولات المتحصلة بدون وجه حق ، ثانياً : رد جميع العمولات التي حصلتها الشركة الطاعنة بالمخالفة لعقد فتح الحساب وبدون وجه حق والبالغ قيمتها 174711.89 جنيه . ثالثاً : رد جميع العمولات التى حصلتها الطاعنة بالمخالفة لأحكام سوق المال وخارج حدد الوكالة والبالغ قيمتها 151471.38 جنيه والفوائد القانونية ، على سند من أن المطعون ضده الأول قام بعمل توكيل رسمى عام للمطعون ضده الثاني يقوم بمقتضاه ببيع وشراء جميع الأوراق المالية من أسهم وسندات الاكتتاب في الأسهم الخاصة لدى الشركات وله حق تمثيلة أمام شركات السمسرة والتوقيع على كافة المستندات وله حق قبض الثمن والبيع والتصرف وحق صرف كوبونات الأسهم والشيكات ، وإذ استخدم المطعون ضده الثانى التوكيل في شراء وبيع الأوراق المالية على حساب المطعون ضده الأول لدى الشركة الطاعنة حتى إلغاء التوكيل في 21/10/2008 ورغم ذلك استمر الموكل في استخدام التوكيل حتى أصبح رصيد المطعون ضده الأول مدين بمبلغ 7110308 جنيه متجاوزاً بذلك حدود الوكالة ، كما أن الشركة الطاعنة تحصت على عمولات أكثر من المتفق عليه بعقد فتح الحساب ، وإذ قصر المطعون ضده الأول الخصومة على الشركة الطاعنة ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، عدل المطعون ضده الأول طلباته بموجب مذكرة طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 235825.50 جنيه قيمة العمولات الواجب ردها ، وبجلسة 27/2/2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ 235825.50 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام المحكمة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ إن قيمة الدعوى وفقاً لطلبات المطعون ضده الأول الختامية مبلغ 235825.50 جنيه وهو ما  لا يجاوز مبلغ خمسة ملايين جنيه بما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ...... وتتشكل ...... من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، والنص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1- .... 2- .... 3- .... 13- .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذ كانت غير مقدرة القيمة " مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينه نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما اذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية ، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عدل طلباته أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية إلى طلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 235825.50 جنيه ، ومن ثم فإن هذا الطلب يعد هو الطلب الختامي في الدعوى ويكون هو المعتبر في تقدير قيمتها وتعيين المحكمة المختصة بنظرها وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – سالفة البيان – قد خص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التى عددتها تلك المادة – أياً كان نوعها – متى كانت قيمتها لا تجاوز خمسة ملايين جنيه وهو الأمر المنطبق على الدعوى الماثلة مما يجعل الاختصاص بنظرها منعقداً للدائرة الابتدائية بلمحكمة الاقتصادية – دون غيرها – ولا مساغ للقول بأن تعديل الطلبات أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة سالفة الذكر على النحو آنف البيان لا يسلب تلك الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها المحكمة الأعلى في نظام القضاء الاقتصادي أسوة بالمحكمة الابتدائية في الدعاوى العادية التى تختص بنظر الطلب المعدل مهما تكن قيمته ذلك أن المحكمة الابتدائية – وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - تعتبر هى المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي ، ومن ثم فإنها تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى ما لم تكن من اختصاص المحكمة الجزئية بنص خاص ولا يصح استصحاب ذلك الحكم على الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية واعتبارها المحكمة ذات الاختصاص العام في نظام القضاء الاقتصادي ذلك أن المشرع أفرد بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية السالف بيانها لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية اختصاصاً نوعياً وقيمياً محدداً على سبيل الحصر فلا يجوز لأى منهما أن تتعداه وتسلب الأخرى اختصاصها ويؤكد ذلك ويدعمه أن المشرع خص الأحكام الصادرة عن كل من الدائرتين بسبيل طعن معين مغاير للآخر كما أنه لا وجه للقول بأن تحديد الاختصاص القيمي لكل من الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية يعد من قبيل تنظيم توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يترتب على عدم احترامه مخالفة قواعد الاختصاص إذ إن المشرع وإن نص على أن المحكمة الاقتصادية تتشكل من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية بيد أنه لم ينط بالجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحكمة أمر تحديد نصاب اختصاص كل من هاتين الدائرتين وإنما حدد لكل منهما – كما سلف بيانه – نصاباً قيمياً محدداً وسبيلاً معيناً للطعن في الأحكام مما لا يسوغ معه القول بأن ذلك من قبيل توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة . ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد خالف النظر السالف بيانه وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها بالرغم من أنها أضحت بعد تعديل المطعون ضده الأول طلباته فيها من اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها .
لـذلــــــــــك
نقضت المحكمـة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى رقم 627 لسنة 3 ق اقتصادى القاهرة ، وباختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظرها ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن841 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 426 ص 2249


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
-----------
- 1   إعلان "الإعلان في الوطن الأصلي".
اعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان - الخصم - يصح في موطنه الأصلي في مصر ، ولو كان يقيم في الخارج ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة إفتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع عين شمس الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور ، وقد سلم الإعلان لمأمور المطرية لعدم وجود من يستلم الإعلان بمحل إقامته ،و كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذى أعلن فيه بصحيفة إفتاح الدعوى ، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً طبقاً للقانون .
- 2  نقض "أسباب الطعن".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي بيانا دقيقا وعدم تحديده . الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها . نعي مجهل غير مقبول .
المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و إلا كان باطلاً ، وقد قصدت بهذا البيان - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة ، و بحيث يبين منها العيب الذى ينسبه إلى الحكم و موضعه منه و أثره في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره في قضائه ، و لم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة أول درجة ، و من ثم يكون النعي مجهلاً غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن . بعض أنواع الإيجار".
ثبوت ان المقصود من الإجارة ليس المبنى في ذاته ، وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات وان المبنى ليس إلا عنصر ثانويا عدم خضوع العقد لقوانين إيجار الأماكن .
لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها و حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه على " أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 المبرم بين الطرفين قد انصب على محل " طحن " عبارة عن عنبر طحين و حجرة ماكينة و مخزن و المرافق الصحية ، و هو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط و يشمل على طاحونة السن أربعة قدم و على تروس بفرشها و منخل بكسوته الحريرية و ميزان طبلية بسنجة و سير إدارة الماكينة و فنطاسين للغاز و جنزير بلكنورجيد حمولة 5 طن ، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات ، وكان استخلاصه سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق ، فإن العقد لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن ، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، أن يشترى الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص ، أو أن يقوم باستخراج الترخيص و إذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة ، إذ نص العقد في قيده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته و ملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد ، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد ، والتي كانت وحدها الأساس في تقويم الأجرة ، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر لمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازماً لنشاطه من الآلات ، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل
- 4  إيجار "انتهاء العقد" "تفسير العقد".
مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الامتناع عن نقض العقد أو انتهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعبارات العقد وعدم الخروج عن مدلولها. صحيح في القانون.
النص في المادة 147/1، 150/1 من القانون المدني، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 إلى30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر سنة 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء... وقد أفصح عن تنبيهه في عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً.... ، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزم بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها، ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافي الذي تستخلص منه التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1253 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل الطحين المبين بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه أجر للطاعن محل النزاع بموجب العقد سالف الذكر لمدة عشر سنوات تنتهي في 30/9/1977 ولا تتجدد لمدد أخرى إلا باتفاق الطرفين، وقد انتهى العقد بانتهاء مدته، وأنذر الطاعن على يد محضر في 3/10/1977 بعدم رغبته في تجديد العقد ونبه عليه بالإخلاء، ولما لم يستجب لطلبه، أقام دعواه. وبتاريخ 29/6/1978 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968، وإخلاء محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5672 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، والمسلم لجهة الإدارة، تأسيسا على أنه كان مقيما بالمملكة العربية السعودية وقت إعلانه وإعادة إعلانه، الحاصلين في 18/2/1978، 3/5/1978، مما كان يتعين معه تسليم صور هذه الإعلانات للنيابة العامة، عملا بالمادة 13/9، 10 من قانون المرافعات، وقد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وهو جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم التفت عنه على سند من أنه لم يتقدم بالمستندات المؤيدة لهذا الدفاع، في حين أن إقامته بالخارج من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، فيكون قد خالف القانون، وأخل بحق الدفاع
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصم - يصح في موطنه الأصلي في مصر، ولو كان يقيم بالخارج، وإذ كان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعن أعلن في محل إقامته 16 شارع ....... الشرقية أمام مسجد الشيخ منصور، وقد سلم الإعلان لمأمور قسم المطرية لعدم وجود من يتسلم الإعلان بمحل إقامته وكان الثابت من الاطلاع على صورة صحيفة استئناف الطاعن أن محل إقامته هو نفس المحل الذي أعلن فيه بصحيفة افتتاح الدعوى، فإن الإعلان يكون قد تم صحيحا طبقا للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن أسباب الحكم جاءت غير مفهومة بما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها الموضوعية والقانونية، فضلا عن أن محكمة الاستئناف لم تعمل رقابتها الموضوعية والقانونية على حكم الدرجة الأولى، إعمالا للأثر الناقل للاستئناف، مما يعيبه بالقصور
وحيث أن النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن، وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة، وبحيث يبين منها العيب الذي ينسبه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحدد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه له وأثاره في قضائه، ولم يحدد الرقابة الموضوعية والقانونية التي قصر الحكم في اتخاذها نحو حكم محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون النعي مجهلا وغير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار سند الدعوى أبرم لاستغلال محل تجاري وأنه اشترى من ماله الخاص ماكينة الطحين، كما التزم باستخراج ترخيص المحل وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، فيكون المبنى هو العنصر الأساسي المعول عليه عند التعاقد الأمر الذي يجعل عقد الإيجار خاضعا لقوانين إيجار الأماكن الاستئنافية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العقد تسري عليه أحكام القانون المدني من حيث انتهاء مدته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "أن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 المبرم بين الطرفين أنه قد انصب على محل "طحين" عبارة عن عنبر طحين وحجرة ماكينة ومخزن والمرافق الصحية، وهو مقام على أرض تبلغ مساحتها ستة قراريط ويشتمل على طاحونة السن أربعة قدم وعلى تروس بفرشها ومنخل بسكوتة الحريرية وميزان بسنجة وسير إدارة الماكينة وفنصاسين كبيرين للغاز وجنزير بلكتورجيه حمولة 5 طن"، وانتهى الحكم من ذلك إلى أن المبنى ليس إلا عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات والآلات، وكان استخلاصه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، فإن العقد لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لقوانين إيجار الأماكن، ويكون الحكم قد أعمل صحيح القانون. ولا يغير من ذلك، أن يشتري الطاعن ماكينة للطحن من ماله الخاص، أو أن يقوم استخراج - الترخيص وإذن الإدارة من الجهات الإدارية المختصة، إذ نص العقد في بنده الرابع على أن يسترد الطاعن ماكينته وملحقاتها عند نهاية مدة التعاقد، مما يفيد أن المقصود من التعاقد الأدوات والآلات الأخرى المبينة بالعقد، والتي كانت وحدها الأساس في تقديم الأجرة، وليس هناك ما يمنع أن يصرح المؤجر للمستأجر المكان الخاضع لأحكام القانون المدني من استعمال ما يراه لازما لنشاطه من آلات، وأن يحصل على التراخيص اللازمة لإدارة المحل ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع الدعوى على فرض خضوعه لأحكام القانون المدني، فقد نص فيه على أنه يجوز تجديده لمدة أخرى باتفاق الطرفين، فكان يتعين على المطعون ضده أن ينبه عليه بالإخلاء في المواعيد التي بينتها المادة 563 من القانون المدني، بأنه لا يرغب في تجديد العقد، وإذ لم يجعل هذا التنبيه في الميعاد القانوني، فإنه يكون عديم الأثر قانونا، ويكون الإيجار قد امتد لمدة أخرى وفقا لشروطه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نبه عليه بالإخلاء في 3/10/1978، في حين كان يتعين التنبيه في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر سبتمبر سنة 1978 وفقا لحكم المادة 563 سالفة الذكر، فإن التنبيه يكون باطلا ويمتد عقد الإيجار موضوع الدعوى لمدة عشر سنوات أخرى، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقد الإيجار محدد المدة، وينتهي بانتهاء المدة المعينة فيه، دون حاجة إلى تنبيه، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عبارات العقد وخالف القانون
وحيث أن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين. فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون"، والنص في المادة 150/1 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين"، يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني، ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضي، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عند عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها اطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1968 وتبينت منه أن الطاعن استأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1/10/1968 - إلى 30/9/1977، ويتجدد لمدة أخرى باتفاق الطرفين، وانتهى الحكم في مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه، أي في نهاية سبتمبر 1977، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء على أن المدعي قد بادر إلى التنبيه على المدعى عليه بالإخلاء ... وقد افصح عن تنبيه في عدم تجديد العقد تجديدا ضمنيا ..."، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد التزمت بعبارات العقد الواضحة ولم يخرج عن مدلولها
ولا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد انتهاء مدة العقد ذلك أن النص في المادة 598 من القانون المدني على أن "ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء"، ومن ثم فإن التنبيه غير لازم قانونا، وعلى فرض حصوله فليس له ميعاد محدد، ويجوز إعلانه بعد انقضاء مدة العقد قبل مضي الوقت الكافي الذي تستخلص منه نية التجديد، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. لما ما تقدم يكون الطن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 544 لسنة 49 ق جلسة 27 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 425 ص 2241


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي، الحسيني الكناني، محمد فؤاد شرباش، ود. محمد فتحي نجيب.
----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "بطلان عقد الإيجار". دعوى "قيمة الدعوى". اختصاص "اختصاص قيمي".
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن . الدعوي بطلب إبطاله . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقاً للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتداداً قانونياً غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملاً بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية ، لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذى حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة و السابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيمياً بنظر الدعوى .
- 2  استئناف "تسبيب الحكم في الاستئناف".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائي قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ . إحالته إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى . انصرافه إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص . أثره . ورود النعي على غير محل في قضاء الحكم المطعون فيه .
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعي ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ في حق الطاعن ، و رتب على ذلك اعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، ولم يعول في قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص ، ويكون النعي بهذا السبب لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه .
- 3  هبة "موانع الرجوع في الهبة".
الرجوع في الهبة شرطه . م 500 مدنى . الهبة لذى رحم محرم من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . سريان النص علي الهبة لبنات الابن . عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من القانون المدني قد عددت موانع الرجوع في الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم" ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاماً بغير تخصيص، مطلقاً بغير قيد، فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين، إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها - وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له، ولما كان المقرر شرعاً أن بنات الابن يعتبرن رحماً محرماً، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر في 4/9/1965 برقم 26667 توثيق الإسكندرية بيعاً صحيحاً ناقلاً لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن". أحوال شخصية "الولاية على المال".
تأجير الوصي شقة النزاع لابنته وزوجها دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن القاصرات . أثره . وقوعه باطلا بالنسبة لهن . علة ذلك . بلوغ المطعون ضدهما الأولي والثانية سن الرشد عند صدور هذه الإجازة اعتبارها واردة علي ملك الغير وعدم نفاذها في حقهما .
لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه إلا بإذن من محكمة الأحول الشخصية للولاية على المال، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لأبنته وزوجها المطعون ضدهما السادسة والسابع " دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية - بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلاً بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدها الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الإجازة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنفذ في حقهما.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضدهن الخمس الأول أقمن الدعوى رقم 329 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن والمطعون ضدهم من السادسة للأخير بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار الذي أصدره الطاعن للمطعون ضدها السادسة والسابع عن الشقة المبينة بالصحيفة، ومنع تعرضهم لهم فيها – وذلك في مواجهة المطعون ضده الثامن – وقلن شرحا لدعواهن أن – الطاعن – وهو جدهن لأبيهن – اشترى لحسابهن في سنة 1965 – بصفته وليا شرعيا عليهن – العقار المبين بالصحيفة، بموجب العقد المسجل برقم 2661 توثيق الإسكندرية 4/9/1965، وأقمن بشقة النزاع، وقد بلغت المطعون ضدهما الأولى والثانية سن الرشد، وحصلتا على حكم بإنهاء ولاية الطاعن عليهما مع تسليمهما أموالهما، فدب الشقاق بينه وبينهن ونكاية فيهما قام بتأجير شقة النزاع لابنته المطعون ضدها السادسة وزوجها المطعون ضده السابع بموجب عقد صوري أعطى تاريخ 1/1/1973 رغم إقامتهن بتلك العين، وقد حرر هذا العقد أضرارا بهن، ومن غير مالك، وبدون إجازة منهن، ومن ثم يكون باطلا فأقمن الدعوى
وبتاريخ 28/4/1977 حكمت محكمة الدرجة الأولى بعدم نفاذ عقد الإيجار محل الدعوى والمؤرخ 1/1/1973 في حق المطعون ضدهما الأولى والثانية وببطلانه بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 334 سنة 33ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضدهما السادسة والسابع بالاستئناف رقم 368 لسنة 33ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضدهن الخمس الأول بالاستئناف رقم 379 سنة 33ق الإسكندرية قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأخيرين للأول ليصدر فيهم حكم واحد تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بطلب ضبط الخطاب المؤرخ – 3/3/1973 – والمؤسس عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى، والذي لم يقدم لها سوى صورة فوتوغرافية منه، وذلك لاتخاذ طريق الطعن المناسب عليه، وأنه مما يؤكد تزوير هذا الخطاب أنه يجهل القراءة والكتابة، وأن تحقيق ذلك يغير وجه الرأي في الدعوى، وبجلسة 12/12/1978 تنازل الحاضر عن المطعون ضدهن الأربع الأول عن التمسك بالخطاب سالف الذكر، وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم الطاعن مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية قيميا بنظر الدعوى، وبتاريخ 17/1/79 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف رقم 379 سنة 33ق، وبرفض الاستئنافين رقمي 344، 368 سنة 33ق الإسكندرية، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية قيميا بنظر الدعوى، باعتبار أن عقد الإيجار المطلوب إبطاله من العقود المستمرة، ومقابلة النقدي عشر جنيهات مما يدخل في الاختصاص الضمني للمحكمة الجزئية، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع - مع أنه من النظام العام - فإنه يكون قد أخل بحقه في الدفاع فضلا عن خطئه في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها، وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 - والذي يحكم واقعة الدعوى - قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود المدة، مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قابلة للتقدير، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون 91 لسنة 80 تعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيها، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة تتعلق بإبطال عقد إيجار شقة النزاع - الذي حرره الطاعن - للمطعون ضدهما السادسة والسابع - فإن محكمة الإسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيميا بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض هذا الدفع، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أن حكم محكمة الدرجة الأولى أقام قضاءه على صورة خطاب مؤرخ 3/3/1973 نسب الحكم صدوره من - أي الطاعن - إلى المطعون ضدهن الخمس الأول، في حين أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بضبط هذا الخطاب لتزويره عليه، إلا أن لمحكمة لم تأيد بضبطه، فقد تنازل المطعون ضدهن سالفي الذكر عن التمسك به مما يعني تزويره، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بإلغاء ذلك الحكم، إلا أنها قضت بتأييده، مما يشوب حكمها بالبطلان والإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 3/3/1973 المشار إليه بسبب النعي، تضمن عبارات تهديد للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع وتأجيرها لأي شخص، وقد استند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش والتواطؤ في حق الطاعن، ورتب على ذلك اعتبار عقد الايجار باطلا، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملا بالمادتين 24، 39/ 15 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، ولم يعول في قضائه على الخطاب سالف الذكر، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يكون قد انصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه في هذا الخصوص، ويكون النعي بهذا السبب لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أنه تبرع بثمن العقار الذي اشتراه للمطعون ضدهن الخمس الأول بموجب العقد المسجل برقم 2667 توثيق الإسكندرية في 4/9/1965 وقدره 5500 جنيه، وإن رجوعه في الهبة لا ينسحب إلى ملكية العقار، وإنما ينحصر في المطالبة بالثمن، ورتب الحكم على ذلك أن المطعون ضدهن سالفات الذكر هن المالكات للعقار، في حين أن المقرر قانونا أن الرجوع في الهبة ينصرف إلى ملكية العقار الموهوب، ويكون عقد الإيجار محل النزاع صحيحا لصدوره ممن يملكه، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون. هذا وقد اعتبر الحكم المطعون فيه العقار الكائنة به شقة النزاع ضمن تركة القصر، وطبق عليه أحكام القانون رقم 119 سنة 1952 ورتبه على ذلك، أن مهمة الطاعن كولي يعامل معاملة الوصي في المحافظة على العقار، وخلص من ذلك إلى بطلان وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973، في حين أن الثابت من الأوراق قيام الطاعن بشراء العقار محل النزاع من ماله الخاص في 14/9/1965، وبعد وفاة ابنه والد القاصرات في سنة 1962، وأنه يحق له بعد رجوعه في الهبة تأجير وحدات عقار النزاع بصفته الشخصية سواء لابنته وزوجها أو للغير، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدني الرجوع في الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له، أو استند إلى عذر يقبله القاضي، إلا إذا وجد مانع من الرجوع في الهبة، وكانت المادة 502 من ذات القانون قد حددت موانع الرجوع في الهبة، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة "هـ" من أنه "إذا كانت الهبة لدى رحم محرم"، ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص، مطلقا بغير قيد، فيسري على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والحرمية، إذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها، وهو صلة الرحم - بصدور الهبة ذاتها، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له. ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما، فإنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول، مما يعتبر معه العقد المشهر في 4/9/1965 برقم 2667 توثيق الإسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهم الخمس الأول. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى انتقال ملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول، بموجب العقد سالف الذكر، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته" أن التبرع للمستأنف ضدهن المطعون ضدهن الخمس الأول) إنما كان عن الثمن وحده وقدره 5500 جنيه، فإذا كان للمستأنف حق الرجوع في هبته، فلا ينسحب هذا الرجوع على العقار وإنما ينحصر في المطالبة بما تبرع به وهو الثمن"، فإن الحكم لا يكون قد قطع في أحقية الطاعن للثمن، بل جاء تقريره على سبيل الافتراض، ويكون النعي عليه في هذا الشأن لا يصادف محلا - لما كان ذلك، وكان المقرر عملا بنص المادة 24 من الرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 أن الجد يسأل مسئولية الوصي، كما جرى نص المادة 39/ 15 من ذات القانون على عدم جواز إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائبا عنه إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال، وكان الدافع في الدعوى أن الطاعن أجر الشقة مثار النزاع لابنته وزوجها (المطعون ضدهما السادسة والسابع) دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة للمطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة - اللاتي كن قاصرات وقت صدور الإجارة، فإن عقد الإيجار يكون باطلا بالنسبة لهن، كما صدرت هذه الإجارة حين كانت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالغتين سن الرشد، ومن حقهما الانفراد بإدارة أموالهما، فإن هذه الإجارة - وقد صدرت من الطاعن - تكون قد وردت على ملك الغير ولا تنعقد في حقهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.