الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 736 لسنة 53 ق جلسة 26 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 424 ص 2237


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، وحمدي محمد علي.
----------
حكم "الطعن في الحكم". استئناف. إيجار "إيجار الأماكن". "المنشآت الآيلة للسقوط".
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها طبقا للمادة 18 ق 49 لسنة 1977 في الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . الطعن عليها بطريق الاستئناف . خضوعه للقواعد العامة دون المادة 20 من ذات القانون . قصر نطاق المادة الأخيرة على الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقاً للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم والصيانة يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بياناً للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة ، و إذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام و كانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين و هو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسير هذا النص أو القياس عليه و من ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعنى أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقرر في قانون المرافعات بشأن طرق و مواعيد 
الطعن في الأحكام .

-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2626 سنة 79 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بإزالة الدور الأول العلوي من عقار النزاع والاكتفاء بترميمه قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 93 لسنة 57ق أسيوط، وبتاريخ 7/2/1983 حكمت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أسس قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف على سند من المواد 18، 20، 59 من القانون 49 لسنة 1977 بالرغم من أن المادتين 18، 20 المشار إليهما قد اقتصرنا على الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بجعله ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار وذلك أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وأن الطعن على الحكم الصادر منها لا يكون إلا للخطأ في تطبيق القانون وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما مفاده أن هاتين المادتين قاصرتين على الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة بينما تناولت المادة 59 من ذات القانون الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي حددت أن يكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 إلا أنها لم تحدد ميعاد الاستئناف الحكم الصادر منها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يخضع تحديد الميعاد للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات وهي أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وإذ أورد الحكم أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتشكيلها الخاص طبقا للمادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة تخضع للقواعد العامة في قانون للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام دون المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر، ذلك أن المادة 59 من ذلك القانون قد اقتصرت على الإحالة إلى المادة 18 منه بيانا للمحكمة المختصة لنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فعقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة وإذ كان أمر تحديد المحكمة المختصة منبت الصلة بالقواعد المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نظمت طريقا خاصا للطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة فقيدت الحق في استئنافها وقصرته على حالة الخطأ في تطبيق القانون استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي وأن يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم على خلاف القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات فلا يجوز التوسع في تفسيرها هذا النص أو القياس عليه ومن ثم فإن إغفال المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 الإحالة إلى المادة 20 سالفة البيان يعني أن المشرع قد عمد إلى قصر نطاق المادة الأخيرة على تلك الأحكام الصادرة في الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة دون تلك التي تصدر في الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط فتخضع هذه الأخيرة لحكم القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات بشأن طرق ومواعيد الطعن في الأحكام لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 25/ 1/ 1982 واستأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 2/ 3/ 1982 أي خلال أربعون يوما من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المحدد قانونا في المادة 227 من قانون المرافعات، فإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملا بالمادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

الطعن547 لسنة 49 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 314 ص 1645


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف، وحسين علي حسين وحمدي ومحمد علي.
-----------
- 1  دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع.
العبرة في الدعوي هو بحقيقة المطلوب فيها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . القضاء بانقاص الأجرة مقابل الحرمان من مميزات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفعه زائدا عن الأجرة . لا محل للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات
لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها و إعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات . لما كان ذلك و كان النزاع حول نقص الأجرة تبعاً لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة ، و كان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات و ملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائداً عن تلك الأجرة بما لا يكون محلاً لسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. 
التراخي في رفع دعوى انقاص الأجرة لا يعد نزولا عنه . النزول الصريح أو الضمني . وقوعه باطلا لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام
تراخى المطعون ضده - المستأجر في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولاً عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلاً ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 587 سنة 972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتحديد أجرة المسكن الذي استأجره منه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 15/5/1963 استأجر من الطاعن الفيلا المبينة بذلك العقد وبصحيفة الدعوى لقاء أجرة شهرية أصبحت بعد التخفيض مبلغ 16.928 جنيه إلا أن الطاعن حرمه من بعض مزايا وملحقات العين المؤجرة فأقام الدعوى، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى الذي قدم تقريراً منتهياً إلى إنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً لنقص منفعة العين المؤجرة وذلك ابتداء من 1/1/68 ثم عادت وقضت بعد ذلك برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 89 لسنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 17/1/79 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى باعتبار أنها بطلب إنقاص أجرة مقابل النقص في منفعة ومزايا العين المؤجرة مما لا يسقط الحق فيه إلا بمضي خمسة عشر سنة في حين أن حقيقة الواقع أنها بطلب إنقاص الأجرة بقدر الملحقات التي لم يتسلمها وهو مما يتقادم الحق فيه بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي، فضلا عن أن قضاءه بإنقاص أجرة عين النزاع إلى مبلغ 14 جنيه شهريا اعتبارا من 1/1/1968 يتضمن القضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة رغم سقوط حق المطعون ضده في استرداد هذه الزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بحقه في الاسترداد في 1/1/1968 ورغم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور فضلا عن خطئه إذ قرر أن هذه الدعوى تتعلق بالنظام العام ولا يرد عليها النزول أو التقادم المسقط مع أن التشريعات الاستثنائية لا تنسخ أحكام التقادم، كما أن المطعون ضده لم يرفع دعواه بالمطالبة بإنقاص الأجرة إلا بعد مضي ثماني سنوات على حرمانه من ملحقات العين المؤجرة بما يتضمن تنازله عن الحق في المطالبة، فضلا عن أن الثابت من تقرير خبير إثبات الحالة أن الإخلال بالانتفاع قاصر على حرمان المطعون ضده من ميزة الاستقلال بالسكن غير أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الزيادة تجاوز ذلك دون أن يعني بالرد على ما تضمنه تقرير خبير دعوى إثبات الحالة مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع الحق في فهم الواقع في الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إذ العبرة في ذلك بحقيقة المطلوب في الدعوى دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها هذه الطلبات لما كان ذلك وكان النزاع حول نقص الأجرة تبعا لنقص منفعة العين المؤجرة إنما يدور في واقع الأمر حول تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام دون القواعد العامة في القانون المدني بما لا يسقط الحق في رفع الدعوى به بمضي سنة، وكان القضاء بإنقاص الأجرة مقابل الحرمان من الانتفاع بمميزات وملحقات العين المؤجرة لا يتضمن قضاء برد ما دفع زائدا عن تلك الأجرة بما لا يكون محلا للدفع بسقوط الحق في استرداده بمضي ثلاث سنوات ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بقالة القصور لإغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، لما كان ذلك وكان تراخي المطعون ضده في رفع دعوى إنقاص الأجرة لا يعد نزولا عن حقه في هذا الطلب لأن هذا النزول الصريح أو الضمني يقع باطلا ولا يعتد به لتعلق قواعد تحديد أجرة الأماكن بالنظام العام على النحو السالف إيراده، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا إلى تقرير نقص المنفعة الذي ترتب على حرمان المطعون ضده من بعض مميزات وملحقات العين المؤجرة استنادا إلى ما اطمأن إليه من أوراق - الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها، وكان لا يعيب الحكم أخذه بهذا التقرير دون تقرير خبير دعوى إثبات الحالة إعمالا لسلطة المحكمة التقديرية في الموازنة بين تقارير الخبراء وأخذها بما يطمئن إليه منها دون أن تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات الموجهة إليه وما تضمنه التقرير الآخر من أوجه ونتائج مخالفة لأن في أخذها بهذا التقرير الذي أطمأنت إليه محمولا على أسبابه الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات، ومن ثم تكون منازعة الطاعن في صدد مقدار نقص منفعة العين المؤجرة لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا لا تجوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استخلص من نصوص عقد الإيجار أن الإجارة انصبت على كامل الفيلا وأن نقص الانتفاع بالمزايا والملحقات كان بعد تنفيذ العقد وتسليم العين المؤجرة في حين أن الأجرة المتفق عليها في العقد تقل عن ربط العوائد الذي يقل بدوره عن الأجرة القانونية للعين مما يدل على أن الإيجار انصب على الشقة فقط دون كامل الفيلا ولم تراع هذه الملحقات في تحديد الأجرة سيما وأن الطاعن لم يورد هذه الملحقات بصحيفة دعواه كما لم يرفع دعواه منذ بدء التعاقد أو منذ 1/1/1968 تاريخ إزالة غرفة السطح والاستيلاء على الجراج ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع إلا أن الحكم لم يعرض له فضلا عن تزيده في تحديد هذه الملحقات عما أورده الطاعن بصحيفة استئنافه وعما جاء بالعقد واتخذ من شهادة مشتملات المبنى دليلا على بيان العين المؤجرة وملحقاتها مما يعيبه بالتناقض كما أهدر ما اتفق عليه في البند العاشر من عقد الإيجار من حق الطاعن في التعلية بمقولة أنه لا يفيد سوى حق الطاعن في التعلية دون مساس بحقوق المستأجر المخولة له بمقتضى عقد الإيجار حالة أن التعلية تقتضي إزالة غرفة السطح بما لا يشكل ضررا يستحق عنه التعويض المطالب به مما يشوبه بالفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلفة عما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين طالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت في حدود سلطتها التقديرية في التفسير أن الإجارة أنصبت على كامل الفيلا وملحقاتها وأن المطعون ضده قد تسلم تلك الملحقات وإذ اعتمد الحكم مما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له والاعتبارات المعقولة المؤيدة لما انتهى إليه وهو ما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد على ما أثاره الطاعن بسبب الطعن كما أن ما استخلصه الحكم من عبارات البند العاشر من عقد الإيجار لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله فإن منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وكان طلب المطعون ضده إنقاص الأجرة - بنسبة ما نقص من انتفاعه أمرا متعلقا بتحديد أجرة عين النزاع على النحو السالف بيانه وهو ما يخالف طلب التعويض المنصوص عليه في المادتين 565/ 1، 571 من القانون المدني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1584 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 313 ص 1639


برياسة المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، وماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
-------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
المنشآت الفندقية وما في حكمها . اعتبارها محلا تجاريا بهدف الكسب والربح . خضوعها لضريبة الأرباح التجارية . لا يغير من ذلك كون هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية أو تقتصر على المبيت فقط . علة ذلك . م 1 و 5 ق 1 لسنة 1973 . سريان حكم المادة 594 مدني عليها في شأن البيع بالجدك .
النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3336 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم خالياً تأسيساً على أنه بتاريخ 30/3/1975 وبجلسة المزاد المنعقدة بالبنك ...... المصري رسا المزاد عليه بصفته بشراء عقار النزاع وتسليمه بموجب محضر تسليم في 5/4/1975 وتحولت إليه عقود إيجار وحداته ومن بينها العقد المؤرخ 23/1/1971 والذي بمقتضاه تستأجر مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول عين النزاع بغرض استعماله (بنسيون) مما لا يعد من أعمال الفندقة ولا من المنشآت التجارية إذ يقتصر على تأجير الغرف للعملاء بأثاثتها دون تقديم وجبات غذائية أو مشروبات لهم ويعتبر من الأماكن المعدة للسكنى التي تخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن ولما كان العقد قد انتهى بوفاة المستأجرة الأصلية – مورثة المطعون ضدهم المذكورين – دون أن يكون لهم الحق في امتداد العقد إليه – كما تنازل وورثة المستأجرة عن العين المؤجرة إلى المطعون ضدهما الخامس والسادسة دون إذن كتابي فقد أقام الدعوى، تمسك المطعون ضدهم ببيعهم عين النزاع بالجدك إلى المطعون ضدهما الأخيرين قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2454 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 19/6/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر أن البنسيون عملا تجاريا استنادا إلى قانون المنشآت الفندقية والسياحة في حين أن هذه القوانين تصدر بناء على طلب مصلحة السياحة لتحديد الأماكن الخاضعة لإشرافها فحسب أما كون العمل تجاري من عدمه فيرجع فيه إلى القانون التجاري، والبنسيون في حكم هذا القانون يعد عملا مدنيا إذا اقتصر صاحبه على تأجير الغرف بإقامتها دون تقديم المأكولات أو المشروبات للنزلاء والواقع أن العين موضوع النزاع ليست إلا مكانا قاصرا على الإقامة فقط دون تقديم وجبات غذائية فإذ اعتبرها الحكم المطعون فيه منشأة تجارية وأعمل بشأنها حكم المادة 594/ 2 من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أنه إذ أعتد بالحكم رقم 51 لسنة 75 مدني الجيزة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك رغم بطلانه وصدوره من محكمة غير مختصة محليا ورغم حجيته قبل الطاعن واستدل بذلك على توافر شروط البيع بالجدك فإنه يكون معيبا فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالفساد في الاستدلال
وحيث أن هذا النعي بسببيه في غير محله ذلك أن النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق والبنسيونات وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وإعفاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها، يدل على أن المشرع قد اعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالا تجارية بصفة مستمرة ومعتادة بهدف الكسب والربح وتخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد اعتبر الشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما اعتبر القانون رقم 78 لسنة 1973 تأجير أكثر من شقة مفروشة عملا تجاريا يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم تعتبر الفنادق والبنسيونات بدورها لذات الحكمة منشآت تجارية دون حاجة لأعمال قواعد القانون التجاري لتحديد ماهية النشاط وأما ما يثيره الطاعن بشأن اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 51 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالجدك، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدلالة الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا باعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة، فضلا عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفا فيه، فهو معترف به من الطرفين ولا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته ونفاذه بل في صحيح القانون تقديم هذا العقد وثبوت عدم الطعن عليه بأي طعن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني واعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى والذي لم يطعن عليه بثمة طعن جدي ولم يشترط لذلك صدور الحكم بصحته ونفاذه، وأنزل على الواقعة تبعا لذلك أحكام بيع الجدك بعد أن خلص بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق التي توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهما الأخيرين بشأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا تقوم مقام شرط الحصول على إذن من المالك بالتنازل عن الإيجار. كما تمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده الأول وهو شقيق المستأجرة الأصلية والمؤرخ 29/6/1973 المتضمن أن المستأجرة لم تكن تقدم مأكولات للنزلاء كما لم يعرض الحكم للخطاب الموجه من والد المطعون ضدها الأخيرة لجريدة الأهرام المتضمن أنه اشترى البنسيون لابنته الطبيبة لاستخدامه كعيادة لها رغم حظر اشتغالها بأي عمل آخر الأمر الذي يستدل منه على أن الواقعة ليست بيعا بالجدك بل تنازلا عن الإيجار بدون إذن، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته أو للمستندات المقدمة فضلا عن أن الحكم قصر عن تحقيق صفة المطعون ضده الأول في التصرف في البيع دون أن يكون نائبا عن باقي المورثة مما يعيبه بالقصور
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة بيع الجدك موافقة المالك على هذا البيع فلا يجدي الطاعن القول بأن البطاقة الضريبية وترخيص إدارة البنسيون لا يقومان مقام شروط الحصول على موافقة المالك على البيع بالجدك طالما أن البيع بالجدك لا يشترط لصحته سبق موافقة المالك عليه على النحو السابق بيانه كما لا يجدي الطاعن أيضا التمسك بالإقرار المؤرخ 29/6/1973 المتضمن عدم تقديم المستأجرة وجبات النزلاء طالما أنه لا يشترط قانونا لاعتبار النبسيون منشأة تجارية تقديم وجبات للنزلاء كما سبق القول، كما لا يعيب الحكم عدم تحقيقه صفة المطعون ضده الأول في البيع نيابة عن باقي الورثة إذ أن التمسك بذلك من شأن باقي الورثة الذين لم ينكروا عليه هذه الصفة بما يفيد نيابته عنهم في هذا البيع، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم عدم تعقبه الطاعن في شتى مناحي دفاعه إذ في الحقيقة التي أخذ بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه ومن ثم تكون منازعة الطاعن فيما أقام الحكم عليه قضاءه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بقصد الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1030 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 312 ص 1633


برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسين والحسيني الكناني.
----------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
عقد الإيجار المفروش . عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه . خضوعه للقانون المدني . انتهائه بانتهاء مدته مالم يشترط التنبيه . وجوب حصول التنبيه من أحد المتعاقدين أو من صاحب الحق فيه وفقا للاتفاق على الميعاد المحدد .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التي انتظمها عقد الإيجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا يسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن - وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني، ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدني إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه، وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المتفق عليه في المادة 563 من القانون المدني ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق في ذلك.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". عقد "تجديد العقد". خلف "الخلف الخاص".
التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش . اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي . انتقال ملكية العين لغير المالك . أثره . نفاذ عقد الإيجار في حقه . علة ذلك .
المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدني أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجاراً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ....... سند الدعوى قد تجدد ضمنياً اعتباراً من....... بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد واستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلالة استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إدارة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبإعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في...... بإنهاء العقد و بعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3025 سنة 76 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع تأسيساً على أنه بموجب عقد غير مكتوب يستأجر المطعون ضده منها شقة مفروشة للصيف وإذ انتهى العقد منذ أنذرته بالإخلاء ولما لم يستجب لطلبها أقامت الدعوى، تمسك المطعون ضده بأنه يستأجر عين النزاع من المالك السابق بموجب عقد مؤرخ 9/6/1960 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 لسنة 94 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي قيدت أمامها برقم 3678 سنة 1977 والتي انتهت إلى القضاء برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 34 ق الإسكندرية، بتاريخ 28/3/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم اخطأ إذ اعتبر تأجير المسكن بغرض التصييف أو المشتى مما يخضع لحكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 حالة أن النص المذكور قاصر على شغل العين مفروشة بقصد الإقامة والمعيشة، والثابت من أوراق الدعوى أن الايجار مؤقت بقصد التصييف مما يخرج عن نطاق هذا النص، كما اخطأ الحكم إذ أعمل النص المذكور على واقعة الدعوى رغم عدم شغل المطعون ضده عين النزاع مدة خمس سنوات متصلة من تاريخ تجديد العقد في 31/5/1972 حتى تاريخ انهائه بالتنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 فضلا عن أن هذه المادة لا تسري إلا اعتبارا من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 وهي بهذه المثابة لا تمحي العقد الذي انتهى في 19/4/1976 فإذ أعمل الحكم المادة 46 سالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم عدم توافر شروطها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن خطئه بقضائه في موضوع الدعوى برفضها حالة أنها غير مقبولة لعدم قيد الإيجار بالوحدة المحلية المختصة مخالفا بذلك لنص المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977
وحيث أن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في الوقوف على طبيعة العين المؤجرة وما إذا كان تأجيرها تم خاليا أو مفروشا أنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقة التي انتظمها عقد الايجار، وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما استقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لا تسري عليها أحكام تحديد الأجرة أو الامتداد القانوني المنصوص عليهما في قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة في القانون المدني ومن بينها انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته المتفق عليها عملا بالمادة 598 من القانون المدني، إلا إذا اشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل انقضائها في ميعاد معين فلا ينتهي العقد إلا إذا تم التنبيه في الميعاد المتفق عليه، أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه وجب أن يتم التنبيه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 563 من القانون المدني، ولما كان التنبيه يتم من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين في التنبيه رغبته، في إنهاء الإيجار باعتباره تصرفا قانونيا من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصرا على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين في هذه الحالة أن يصدر التنبيه من الطرف صاحب الحق في ذلك، وكان من المقرر قانونا وفق نص المادة 599 من القانون المدني على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التجديد الضمني لعقد الإيجار يعتبر إيجارا جديدا متميزا عن الإيجار السابق إلا أنه متصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التي انعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهي بل لمدة أخرى غير معينة ويسري عليه حكم المادة 563 من القانون المدني ويعتبر هذا التجديد الضمني للعقد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ 9/6/1980 سند الدعوى قد تجدد ضمنيا اعتبارا من 31/5/1972 بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداه بإنهاء العقد واستمراره منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بدلاله استمرار هذا الأخير في قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى - فيما عدا المدة على النحو المتقدم، وإذ انتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ في حقها باعتبارها خلفا خاصا - بذات شروط العقد الأصلي الذي انصرفت إرادة عاقديه في البندين الثاني والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده، وبأعمال هذا الاتفاق في هذا الخصوص باعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانونا الحق في إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ التزاماته بما يترتب عليه اعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة في 19/4/1976 بإنهاء العقد وبعدم الرغبة في تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذي سلف بيانه وإذ انتهى الحكم صحيحا في نتيجته إلى رفض طلب الطاعنة بالإخلاء فإنه يكون قد أصاب ويكون النعي بتخطئته في صدد أعماله المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 - أيا كان وجه الرأي فيه، غير منتج هذا ولما كانت المادة 42 من القانون 49 لسنة 77 تلزم المؤجر بقيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39، 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وكانت المادة 43 من ذات القانون قد رتبت على عدم القيد جزاء بعدم سماع دعاوى المؤجر، فإن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه - منهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى وهو يتساوى في نتيجته مع القضاء برفضها مما لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون الطعن برمته غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 363 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 311 ص 1627


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.
------------
- 1  عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد". نقض.
التعرف علي قصد المتعاقدين . متروك لمحكمة الموضوع . تكييف هذا القصد . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في التفسير". عقد "تفسير العقد". نقض.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة . المقصود بالوضوح . حمل عبارات العقد علي معني يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
من المقرر أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 3 بيع "الوعد بالبيع". عقد.
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد . ماهيته . عقد يلزم لانعقاده إيجاب من قواعد وقبول من الموعود له . عدم اعتباره بيعا نهائيا . علة ذلك.
النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1187 سنة 76 مدني كلي قنا على المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/6/1975 والمتضمن بيع المرحوم ..... مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها الثانية له أطياناً زراعية مساحتها 15س 4ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن قدره 400 جنيه للفدان الواحد واحتياطياً إلزام كل من المورث المذكور والطاعن السادس بأن يدفعا له ألف جنيه، وقال في بيان ذلك أن المذكورين باعاه بموجب العقد المشار إليه الأطيان الموضحة به ونص فيه على تحرير العقد النهائي في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً وعلى التزام الطاعن السادس بأن يحصل على توكيل من زوجته المطعون ضدها الثانية في مدى ثلاثة أيام والحصول على توقيعها على ذات العقد خلال المدة المتفق عليها، وإزاء امتناعها عن تحرير العقد النهائي رغم إنذارها فقد أقام دعواه لوفاة المدعى عليه الأول حكم بانقطاع سير الخصومة فقام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى باختصام ورثته الطاعنين الخمس الأول. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 184 سنة 52 ق أسيوط مأمورية قنا، ندبت المحكمة الاستئنافية خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع المؤرخ 22/6/1975 المتضمن بيع مورث الطاعنين الخمس الأول للمطعون ضده الأول 2س 11ط 5ف شيوعاً في مساحة 11س 3ط 8ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير لقاء ثمن قدره 400 للفدان الواحد وبإلزام الطاعن السادس بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ ألف جنيه
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي 
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقالوا في بيان ذلك أن المحرر العرفي المؤرخ 22/6/1975 مضمون بعبارة "وعد بالبيع" وجاءت عباراته واضحة الدلالة على أن مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس قد وعد ببيع الأطيان الواردة به للمطعون ضده الأول وأن ميعاد تحرير العقد الابتدائي خمسة عشر يوما وفي حالة عدول أي من الواعدين عن البيع يكون ملزما بدفع تعويض قدره 100 جنيه، وهو يدل على أن المحرر لا يتضمن سوى وعدا بالبيع من جانب واحد يؤيد ذلك أن التزام الواعدين لم يقابله وعد مماثل من المطعون ضده الأول بالشراء وأن توقيع الأخير تحت عبارة "الطرف الثاني الذي قبل الشراء" أنما ينصرف إلى قبول الوعد إذ الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من قبول الموعود له وإذ كانت عبارات المحرر واضحة في الإيضاح عن إرادة المتعاقدين فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن توقيع المطعون ضده الأول في نهاية العقد يفيد أن العقد قد تضمن إيجابا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس صادفه قبولا من المطعون ضده الأول وأنه لذلك يعتبر بيعا كامل الأركان يكون قد انحرف بتفسيره عن عبارات وألفاظ العقد الواضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم قانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر أيضا أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود - بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النص في المادة 101 من القانون المدني على أن "الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحداهما بإبرام عقد يعين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها" يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض - على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لا بد فيه من إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب من جانب الواعد بل هو أكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعا نهائيا بل يبقى دون ذلك لأن كلا من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به كما أن الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به. لما كان ما تقدم وكان الثابت من المحرر المؤرخ 22/6/1975 - موضوع التداعي الماثل والمرفق بأوراق الطعن - أنه مضمون بعبارة وعد بالبيع وقد ورد به أن كلا من مورث الطاعنين الخمس الأول والطاعن السادس - بوصفه ممثلا لزوجته قد وعد بأن يبيعا إلى المطعون ضده الأول مساحة 15س 4ط 8ف أطيانا زراعية بسعر الفدان الواحد 400 وعلى أن يتم تحرير العقد الابتدائي في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه وأنه في حالة عدول أي منهما عن بيع الصفقة يكون ملزما بأن يدفع للمطعون ضده الأول تعويضا قدره 1000 جنيه كما تعهد الطاعن الأخير بالحصول على توقيع زوجته - التي يمثلها في هذا الوعد - خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وقد توقع على هذه الورقة من الواعدين تحت عبارة - المقرين - ومن المطعون ضده الأول تحت عبارة - القابل للشراء - لما كان ذلك وكان المؤدي الواضح لما ورد بهذا المحرر - حسبما تقطع به عباراته الصريحة وتفصح عنه إرادة الموقعين عليه ومقصودهم. أنه تضمن وعدا بالبيع من جانب واحد - وهو جانب الواعدين المقرين بما فيه عينت به جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع المراد إبرامه - بينهما وبين المطعون ضده الأول من بيع وثمن فضلا عن تحديد المدة المعينة لإبرام عقد البيع الابتدائي وتحريره - كما تضمن كذلك تعهدا من جانب الطاعن الأخير - بوصفه ممثلا لزوجته - بالحصول على توقيعها وموافقتها على الوعد في خلال ثلاثة أيام من تاريخه، فضلا عن النص على شرط جزائي يلتزم به الواعدان في حالة عدولهما عن هذا الوعد وهو تعويض الموعود له بمبلغ 1000 جنيه - وإذ قرن هذا الإيجاب من جانب الواعدين بقبول له من جانب الموعود له - المطعون ضده الأول - وتوقيعه بذلك على المحرر تحت عبارة القابل للشراء - وهو ما انعقد به الوعد بالبيع صحيحا بين الطرفين ووفقا لما اتجهت إليه إرادتهما وقصدهما الواضح من عبارته وألفاظه وعنوانه على النحو والتفصيل السالف - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف ذلك إلى تكييف ما ورد بالمحرر آنف الذكر باعتباره عقد بيع كامل الأركان تأسيسا على ما ساقه في هذا الصدد من قوله "أن الورقة تضمنت إيجابا من مورث المستأنف عليهم الأربعة الأول - الطاعنين الخمس الأول - والمستأنف عليه الخامس - الطاعن الأخير - ببيع أطيان مساحتها 15س 4ط 8ف محددة المعالم والموقع وقد صدر قبول من المستأنف - المطعون ضده الأول - كمشتر للصفقة في ذات مجلس العقد ومن ثم فإن الورقة العرفية محل الدعوى تعتبر عقد بيع كامل الأركان من تلاقي الإرادتين ومحل وبيع وثمن ....... كما لا يقدح في ذلك أيضا ما يدعيه المستأنف عليهم أنه تحدد في العقد مدة خمسة عشر يوما ليبدي المستأنف رغبته في إتمام العقد وأنه أبدى رغبته بعد هذا التاريخ لأن الثابت في الورقة العرفية أن هذا الميعاد حدد إتمام العقد وقد يكون ذلك لتجهيز المستندات وإحضار الثمن ولم يحدد لإبداء الرغبة ...... وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بإثبات صحة هذا العقد بالنسبة لمورث الطاعنين الخمسة الأول وإلزام الطاعن الأخير بالتعويض المتفق عليه - فإنه يكون قد أخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان ووقع بالتالي مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وهو ما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 307 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 310 ص 1623


برياسة السيد/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
------------
- 1  بيع "بيع الحقوق المتنازع عليها". محاماة.
حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق التي تولى الدفاع عنه فيها . انتهاء النزاع على الحق . اثره . رفع الحظر .
لئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
- 2  إثبات "الاستجواب". محكمة الموضوع.
حكم الاستجواب . عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه دون بيان الأسباب .
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1401 لسنة 1978 مدني كلي المنيا على الطاعنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3/4/1977 والمتضمن بيع الأخيرة لها مساحة فدانين أطيان زراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 2400 جنيه. قضت محكمة الدرجة الأولى بإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 261 لسنة 15 ق بني سويف وجلسة 7/12/1980 قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان عقد البيع موضوع التداعي طبقا لنص المادة 471 من القانون المدني إذ أن المحامي زوج المطعون ضدها كان وكيلها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا المرفوعة منها على زوجها بطلب صحة التعاقد عن الأطيان محل النزاع وبعد الحكم لصالحها أوعز إليها وكيلها بالتعاقد مع زوجته غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه "لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا" إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا انتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامي فيه مع موكله بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان العقد مستندا في ذلك إلى انتهاء النزاع صلحا بين الطاعنة وزوجها في الدعوى رقم 1194 لسنة 1973 مدني كلي المنيا الموكل فيها زوج المطعون ضدها التي حكم فيها لصالح الطاعنة وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يتعامل الموكل مع المحامي في الحق المتنازع فيه بعد انتهاء النزاع بشأنه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن مدونات الحكم المطعون فيه خلت من بيان ركن الثمن وبالرغم من أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الوارد بالعقد وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع - كما أن المحكمة الاستئنافية أصدرت حكما باستجواب الخصوم ثم عدلت عنه دون بيان سبب العدول - مما يشوب حكمها بالقصور
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا عليه أن هو لم يورد بمدوناته تبريرا لذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من الثابت ببنود عقد البيع موضوع التداعي توافر أركانه من رضاء ومبيع وثمن وأنه استند صحيحا في رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم جواز إثبات ما يخالف ما هو الثابت بالكتابة إلا بالكتابة - وانتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب السائغة التي بني عليها والتي لا تتعارض مع أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.