الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1855 لسنة 53 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 309 ص 1620


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه. محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-------------
قرار إداري. إعلان.
قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . ق 52 لسنة 1969 . ميعاد الطعن فيها سريانه من تاريخ إعلانها . لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بصدورها بأية طريقة أخرى .
مفاد نص المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - المنطبق على الدعوى - أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة و جعل هذا الإعلان هو الإجراء الذى ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغنى عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن و رتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء ، فإنه يكون قد خالف القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3943 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الطاعن الأول بصفته في مواجهة الطاعن الثاني بصفته من العقار المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 15/2/1967 وتسليمه لهم خاليا، وقالوا شرحا لها أنه بموجب ذلك العقد استأجرت المنطقة الطبية من مورثهم العقار المذكور لاستغلاله مركزا لرعاية الطفل وفي غضون عام 1970 قامت وزارة الإسكان بمعاينة العقار وأصدرت قرارها رقم 31 لسنة 1970 بهدمه حتى سطح الأرض ولم يعلن هذا القرار لمورثهم إلى أن فوجئ باتهامه في الجنحة رقم 580 لسنة 1976 جنح البلدية لعدم تنفيذه قرار الهدم المذكور فطالب المستأجر بإخلاء العقار وتسليمه إلا أن الطاعن الأول تباطأ واقتصر على إخلاء العقار من العاملين والمترددين عليه واحتفظ به مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر، وبتاريخ 12/3/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2954 لسنة 98ق القاهرة وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن الأول بصفته من العقار وتسليمه للمطعون ضدهم خاليا. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلائه من عقار النزاع على سند من أن القرار رقم 31 لسنة 1970 الصادر بهدم ذلك العقار حتى سطح الأرض أصبح نهائيا بعدم طعن الطاعن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه اليقيني به بإعلانه بصحيفة الدعوى الابتدائية متضمنه رقم ذلك القرار في حين أن ميعاد الطعن في ذلك القرار لا ينفتح بعلم المستأجر به بل من تاريخ إعلانه به بالطريق الإداري طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 32 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لذلك القانون وإذ لم يعلن بالقرار المذكور وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، فإن ذلك القرار لم يصبح نهائيا بعد وبالتالي يكون غير قابل للتنفيذ
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك إنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين المنطبقة على الدعوى – قد نص في المادة 33 منه على أن "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق.... فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها" وفي المادة 34 منه على "لكل من ذوي الشأن أن الطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار إليه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار" فإن مفاد ذلك أن الشارع حدد طريقة إعلان قرار اللجنة المختصة الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة على النحو الموضح بالمادة 33 المذكورة وجعل هذا الإعلان هو الإجراء الذي ينفتح به ميعاد الطعن في ذلك القرار فلا يغني عنه العلم المؤكد بصدور ذلك القرار بأية طريقة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن علم الطاعن اليقيني بصدور قرار الإزالة تنفتح به مواعيد الطعن ورتب على ذلك نفاذ ذلك القرار وقضى بالإخلاء، فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص مما يكون معه فضلا عن مخالفة القانون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه

الطعن 416 لسنة 50 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 308 ص 1614


برياسة السيد المستشار/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.
-------------
- 1  مؤسسات "قرارات المؤسسات العامة المتعلقة بالنشاط التجاري". قرار إداري.
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها . عدم اعتبارها قرارات إدارية . أثره .
القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات .
- 2  خبرة. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل".
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات , خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . استناد محكمة الموضوع إلى تقدير الخبير محمولا على أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالا على ما وجه إليه من طعون . علة ذلك .
تقدير عمل الخبير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير .
- 3  شركات "اندماج الشركات".
نقل قطاع من نشاط الشركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها . عدم اعتباره اندماجا في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 طالما بقيت الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية . مؤداه .
المقرر- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتبر اندماجاً في معنى القانون رقم 244 سنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية و ذمتها المالية بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل إلى الشركة الأخرى .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة وسائر المطعون ضدهم الدعوى رقم 463 لسنة 1974 تجاري كلي شمال القاهرة وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا له متضامنين مبلغ 3467.485 جنيه. وقال بيانا لذلك أنه كان يملك المخبز المبين بالصحيفة وبموجب قانون التأميم النصفي رقم 42 لسنة 1962 آلت ملكية نصف هذا المخبز إلى الدولة وأدارته الشركة الطاعنة ثم خلفتها الشركة المطعون ضدها الثانية من 1/7/1970، ولما كان المخبز قد حقق أرباحا خلال المدة من 1/2/1962 حتى 31/12/1972، وقد دفعت له الشركة مبلغ 72.728 جنيه فقط من الأرباح التي يستحقها ورفضت هي والشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفعا له باقي الأرباح فأقام دعواه ابتغاء الحكم له بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة ندبت في 20/2/1974 خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/2/1979 بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 2449.311 جنيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية أن تدفع له مبلغ 1018.174 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 298 لسنة 96ق القاهرة. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 273 لسنة 96ق القاهرة. ومحكمة الاستئناف حكمت في 26/12/1979 في الاستئناف المرفوع من الشركة الطاعنة بتعديل المبلغ المقضي به إلى 311ر2148 جنيه – بواقع 300ر395 جنيه قيمة الحصة المؤممة من المخبز + 563ر807 جنيه صافي الربح من 1/2/1962 حتى 24/3/1967 + 488ر945 جنيه صافي الربح من 25/3/1967 حتى 8/7/1970 وفي الاستئناف الآخر بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضا جزئيا بالنسبة لما قضى به من تعويض قدره 300ر355 جنيه عن الحصة المؤممة. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص الولائي، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي على أن قرار المؤسسة بإدماج المخبز وتصفية مركز المطعون ضده يعد منعدما في حين أن القرار المشار إليه خاص بالأرباح والتعويض ومن ثم يعد قرارا إداريا مما ينعقد الاختصاص برقابة مشروعيته للقضاء الإداري عملا بأحكام المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة
وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن القرارات التي تصدرها المؤسسات العامة باعتماد أوجه النشاط التجاري والمالي للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن هذه القرارات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه الخطأ في الأسباب التي أقام عليها هذه النتيجة، ويكون النعي عليه بمخالفته القانون على غير أساس
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ساير خطأ الخبير فيما ذهب إليه من إطراح ميزانياتها الرسمية بغير سبب سائغ والتعويل على أدلة عرفية وعدم الرد على دفاعها بشأن اتخاذ أرباح سنة 1972 أساسا لحساب أرباح السنوات التالية ومخالفة ضوابط توزيع الأرباح المحددة بالقانونين رقمي 32 لسنة 1966، 60 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 888 لسنة 1967
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن تقرير عمل الخبير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها أكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله أن الخبير أثبت في تقريره أن شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة وضعت يدها على المخبز منذ صدور قرار التأميم النصفي على 1/2/1963 حتى 7/7/1970 حيث الحق بشركة المخابر .... وأنه تبين له من الاطلاع على ميزانيات المؤسسة المصرية العامة للمطاحن وشركة مطاحن ومخابز القاهرة من تاريخ التأميم حتى 24/3/1967 إن صافي أرباح المخبز خلال هذه المدة مبلغ 3054.997 جنيه يخص المستأنف ضده نصفها أي مبلغ 1527.498 جنيه ولكنه طبقا للقواعد التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة بجلسة 21/1/1969 لتوزيع الأرباح يكون نصيب المستأنف ضده في الأرباح خلال المدة سالفة الذكر مبلغ 880.291 جنيه سددت منه شركة المطاحن له مبلغ 72.728 جنيه فيكون الباقي له بذمتها مبلغ 807.563 جنيه وأنه في خلال الفترة من 25/3/1967 حتى 31/12/1973 لم توجد ميزانية منفصلة للمخبز وذلك بإقرار طرفي الخصومة، وأنه تبين من الرجوع لميزانيات المدة السابقة أن متوسط الربح السنوي للمخبز 581.904 جنيه يخص المالك الأصلي منه مبلغ 290.917 سنويا وأن - الخبير قدر ما يخصه من أرباح المدة من 24/3/1967 حتى 31/12/1973 مبلغ 1963.622 يخص شركة المطاحن منها مبلغ 945.448 جنيه ... لما كان ذلك وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وإذ كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع على هذا النحو الرد الضمني على حجج الشركة الطاعنة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بإغفال الرد على دفاعها المشار إليه يكون في غير محله
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من شقين أولهما أنه قضى بإلزامها بحصة المطعون ضده الأول في الأرباح تبعا لإدماج المخبز في تلك الشركة وهو ما يشوب الحكم بالقصور وثانيهما أنه قضى بالتعويض دون طلب
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير صحيح، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يعتبر اندماجا في معنى القانون رقم 244 لسنة 1960 مجرد نقل قطاع نشاط شركة إلى أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا بها من التزامات فتظل هي المسئولة وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل إلى الشركة الأخرى، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المقدمة صورته ضمن أوراق هذا الطعن أن نشاط المخبز محل النزاع انتقل من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية اعتبارا من 8/7/1970 تنفيذا لقرار المؤسسة مع بقاء الشركة الطاعنة محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية مما مؤداه أن تظل الشركة الطاعنة مسئولة عن الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل هذا الانتقال فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على هذا النظر لا يكون باطلا أو مشوبا بالقصور في التسبيب، والنعي في شقه الثاني لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه إذ يبين من مدوناته أن المطعون ضده طلب الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير من تقدير التعويض
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 395.300 جنيه قيمة حصته المؤممة في المخبز - وبإخراج المطعون ضدهما الثالث والرابع من الدعوى تأسيسا على مضي أكثر من خمس عشر سنة منذ تأميم وانتهاء مجال تطبيق النص الموجب لأداء الحكومة قيمة الحصة المؤممة بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة في حين أنها لا تسأل عن ذلك التعويض بل يسأل عنه المطعون ضدهما المشار إليهما المنوط بهما إصدار تلك السندات
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 - والمادة الرابعة من القانون 118 قد نصتا على أن تؤدي قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة - وذلك في حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقا لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وجرى في قضائه على إلزام الشركة الطاعنة بقيمة الحصة المؤممة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 1842 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 307 ص 1609


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
------------
- 1  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
علاقة العمل . مناطها . التبعية والأجر .
عقد العمل وفقاً للمادتين 674 من القانون المدني و14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر.
- 2  عمل "علاقة العمل". "الأجر".
الأجر في مفهوم قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 . ماهيته . كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته . الميزات العينية من طعام أو ملبس أو إيواء اعتبارها من قبيل الأجر ولو اتصفت بعدم الثبات أو منحت لكافة العاملين دون تمييز ، أو وقف بها صاحب العمل عند حد الكفاية .
ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة مأكل أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه و لا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها كافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية .
- 3 عمل "علاقة العمل". "الأجر".
تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه . يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل
إن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن و المادة التي يقوم بتدريسها - الراهب - وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقدير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذى يمثل في خضوع العامل لإشراف و توجيه صاحب العمل و يكفى فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل و تنظيمه بتعيين مكانه و تحديد أوقاته و تقسيم العمل بين العمال و مراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات و توقيع الجزاء على المخالفة منهم .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 804 لسنة 73 عمال كلي الإسكندرية على المطعون ضده معهد ..... – طالبا الحكم بأحقيته في حفظ وظيفته بالمعهد وصرف مستحقاته المالية وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 10.000 جنيه تعويضا عن فصله دون مبرر وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل مدرسا بالمعهد المذكور بتاريخ 1/10/66 واستدعى لأداء الخدمة الوطنية بتاريخ 15/2/1973 وطلب من المعهد الاحتفاظ له بوظيفته إلا أن المطعون ضده فصله من العمل في 15/2/1973 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 31/10/73 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/12/78 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 18/3/79 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 700 جنيه استأنف المطعون ضده والطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقمي 212 لسنة 35، 225 لسنة 35 ق على التوالي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/6/79 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويقول بيانا لذلك إن الحكم قضى برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء عنصري الأجر والتبعية في العلاقة بين المطعون ضده وبين ما يعملون لديه بالتدريس باعتبارهم رهبانا يخرجون من نطاق قانون العمل رقم 91 لسنة 59 في حين أنهم يتقاضون من المطعون ضده أجورا عينية ونقدية مقابل عملهم تتمثل في تغطية احتياجاتهم المعيشية بمختلف أنواعها فضلا عن دفع بعض ما يستحقونه نقدا ويقومون بتدريس مختلف نظام العمل ومواعيده ويخضعون لتوجيه وإشراف المطعون ضده مع توقيع الجزاء عليهم طبقا لنظام معين فتكون العلاقة فيما بينهم والمطعون ضده علاقة عمل ومن ثم يلتزم المطعون ضده بالاحتفاظ للطاعن بوظيفته طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 55 بشأن الخدمة الوطنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عقد العمل وفقا للمادتين 614 من القانون المدني، 14 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 59 الذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله "وإذ كان الثابت بتقرير الخبير أن المعهد (المطعون ضده) يستعين بسبعة عشر راهبا لا يتقاضون أجرا وإنما تصرف لهم مصاريف نقدية ومصاريف متنوعة أخرى وأنهم يقومون بتدريس المواد وأنه لا يحرر لهم عقود عمل ولا تحدد لهم أجور مقابل عملهم وإنما يقوم المعهد بالإنفاق عليهم في كافة شئون الحياة من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وأنهم يقيمون بالمعهد إقامة دائمة وأن إدارة المعهد تقوم بتحديد المادة التي يدرسها الراهب أو العمل الذي يقوم به ومواعيد الحصص وأنه في حال مخالفة الراهب لتعاليم المعهد فإن إدارة المعهد تقوم برفع تقرير إلى الرئيس الروحي الأعلى بالفاتيكان الذي يتولى التصرف في الأمر وأن ما ينفق على الرهبان نظير الغذاء وغيره من متطلبات المعيشة لا يتسم بالثبات والدوام وإنما تتغير تلك المصروفات حسب حاجاتهم وكانت النتيجة المترتبة على ذلك أن علاقة الراهب بالمعهد ليست علاقة عمل إذ أنه لا يرتبط بالمعهد بعقد عمل ولا يحصل على أجر مقابل ما يقوم به وليس للمعهد سلطة تأديبية وأنه فيما يؤديه من خدمات لا يبغى الربح المادي وإنما وجه الخير وإسعاد البشرية ولا ينتظر مقابلا ماديا من أحد نظير ما يؤديه وأنه ينبغي وجه الله سبحانه دون سواه وأنه في كل ذلك لا يتبع إدارة المعهد وإنما يتبع الرئيس الروحي الأعلى لجمعية الساليزيان الدينية في الفاتيكان لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن المبالغ التي تصرف للرهبان من إدارة المعهد وإنما هي نظير انتقالات فعلية أو مقابل إعاشتهم وهي مبالغ ليس ملحوقا فيها ما يؤديه الراهب من خدمات لا تختلف من واحد منهم إلى الآخر وإنما يلحظ فيها تدبير ما يلزم لهم من أسباب المعيشة الزاهدة دون الرغدة بسبب طبيعة حياة الراهب وأنه ما دام لا يلحظ في تلك المبالغ قدر الجهد الذي يبذله كل راهب وأنها بذلك لا تختلف من واحد لآخر وأنها إنما تنفع بالنسبة لتكاليف المعيشة جملة دون أن يلحظ فيها شخص كل راهب على حده ومقدار ما بذل من جهد ومن ثم فإن تلك المبالغ لا تعتبر أجرا وتضحى بذلك العلاقة بين الراهب والمعهد غير خاضعة لقانون العمل لفقدانها ركني العقد الجوهريين وهما الأجر والتبعية وكانت هذه التقريرات التي أقام عليها الحكم قضاءه غير سائغة وليس من شأنها نفي علاقة العمل التي يدعيها الطاعن ويقيم عليها دعواه إذ ليس هناك ما يمنع من أن يأخذ الأجر صورة طعام أو ملبس أو إيواء لأن الأجر على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه ولا يغير من وصف هذه الميزات العينية بالأجر عدم ثباتها أو منحها لكافة العاملين دون تمييز أو وقوفها عند حد الكفاية كما أن تحديد المعهد المطعون ضده لوقت عمل الطاعن والمادة التي يقوم بتدريسها وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه يتحقق به عنصر التبعية الذي يتمثل في خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل ويكفي فيه قيام صاحب العمل بإدارة العمل وتنظيمه بتعيين مكانه وتحديد أوقاته وتقسيم العمل بين العمال ومراقبتهم للتأكد من مراعاتهم للتعليمات وتوقيع الجزاء على المخالف منهم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 430 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 306 ص 1602

جلسة 11 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكى المصري.

-----------------

(306)
الطعن رقم 430 لسنة 49 القضائية

 (1)التزام "انقضاء الالتزام": "الوفاء". أوراق تجارية "شيك". تزوير. بنوك "وفاء البنك بقيمة شيك مزور".
وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك. علة ذلك. تبعة الوفاء ولو تم بطريق الخطأ تقع على عاتق البنك ما لم يكن قد وقع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه بالبنك فيتحمل هو تبعة خطئه.
 (2)عقد "عقد الحساب الجاري".
عقد الحساب الجاري كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملاتها المالية بأنها عقد حساب جار. لا خطأ.
 (3)بنوك "البنك المركزي". وكالة.
تفويض البنك المركزي للبنك الطاعن في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم. وكالة في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجرائها. أثر ذلك. خطأ البنك الطاعن يرتب المسئولية العقدية للبنك المركزي ويجعله متضامناً في هذه المسئولية.

---------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه.
2 - إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 سنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً البنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية.
3 - إذ كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصا للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقا للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك فإن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع تبعة الوفاء. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون لدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 2853 سنة 1973 مدني كلي طنطا على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 11303.60 جنيه وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني استعمل طرقاً احتيالية وتزويراً في أوراق رسمية وتمكن بمساعدة بعض العاملين ببنك مصر فرع طنطا من الاستيلاء على مبلغ 34749.030 جنيه من أموال جامعة الإسكندرية وذلك بموجب شيكات حكومية مزورة تم صرفها من فرع البنك الأهلي المصري بطنطا بصفته القائم بأعمال البنك المركزي في تلك المدينة وقد تمكنت النيابة من ضبط مبالغ نقدية من بين ما استولى عليه المذكور بلغت 23445.442 جنيه ردت لحسابات الجامعة وقدم المطعون ضده الثاني للمحاكمة في الجناية رقم 667 لسنة 1966 الإسكندرية فقضى بتاريخ 22/ 2/ 1968 بالإشغال الشاقة سبع سنوات ولما كان التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية قد أسفر عن أن المذكور تمكن من ارتكاب فعله بمساعدة بعض المطعون ضدهم من العاملين ببنك مصر فرع طنطا كما ساعده على ذلك إهمال البعض الآخر من العاملين بجامعة الإسكندرية فقد أقيمت الدعوى للمطالبة بالباقي من المبلغ المختلس وقدره 11303.604 جنيه دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه قام بصرف الشيكات الحكومية موضوع الدعوى بصفته وكيلاً عن البنك المركزي (المطعون ضده الحادي عشر)، كما دفع المطعون ضده السابع (بنك مصر) بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 19/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 37 ق مدني وبتاريخ 3/ 1/ 1979 قضت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لبعض المطعون ضدهم وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما السابع (بنك مصر) والحادي عشر (البنك المركزي) متضامنين فيما بينهم والمطعون ضده الثاني بأن يدفعوا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 11303.604 طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره في التسبيب وفى بيان ذلك يقول البنك الطاعن (البنك الأهلي المصري) أن الحكم المطعون فيه اعتبر علاقته بالبنك المطعون ضده الحادي عشر (البنك المركزي المصري) علاقة تعاقدية وأنه أوفى بقيمة الشيكات موضوع النزاع دون أن يتحقق من سلامتها ولم يتخذ الحيطة الواجبة مما سهل للمطعون ضده الثاني الحصول بغير حق على أموال المطعون ضده الأول وهو ما يخالف القانون والعرف المصرفي ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليته لأن الوفاء بالشيكات موضوع الدعوى إنما كان نتيجة خطأ وإهمال المطعون ضده الأول وموظفيه على ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية كما أنه قام بصرف الشيكات باعتباره وكيلاً عن البنك المطعون ضده الحادي عشر وأنه بذل الحيطة الكافية ولم يخرج عن حدود الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ترتيب مسئوليته عن صرف الشيكات المزورة دون أن يعرض لما أثاره من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها في أي وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة في المادة 144 من القانون التجاري التي تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء - ولو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل هو تبعة خطئه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن البنك الطاعن قد أخطأ بعدم التحقق من سلامة الشيك ومن صحة التوقيع ولم يتخذ الحيطة الواجبة كما لم يتبع الإجراءات المقررة في هذه الأحوال وإلى أنه ذلك هو السبب المباشر في تمكين المطعون ضده الثاني من الحصول بغير وجه حق على أموال المطعون ضده الأول ورتب على ذلك إلزام الطاعن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ولما كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً في القانون على ما سلف بيانه ويحمل الرد الضمني على ما تمسك به الطاعن في دفاعه فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله وتفسيره وذلك من وجهين حاصل أولهما أن العلاقة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الحادي عشر ليست علاقة عقدية وإنما يحكمها القانون رقم 250 لسنة 1960 على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، كما أن العلاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الحادي عشر يحكمها التفويض الصادر من الأخير إلى الأول في القيام نيابة عنه في صرف الشيكات الحكومية في الأقاليم ولا توجد ثمة علاقة بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول، ومن ثم فإن رجوع هذا الأخير على البنك الطاعن حتى لو سلم جدلاً بأن العلاقة بين البنك المطعون ضده الحادي عشر وبين المطعون ضده الأول هي علاقة عقدية فإن الحساب الجاري هو الذى يحكمها وليس عقد الوكالة فلا يكون للدائن أن يرجع على غير مدينه في العلاقة الناشئة عن هذه المديونية إلا بالدعوى غير المباشرة وقد خلط الحكم المطعون فيه بين الحق والدعوى فتصور خطأ أن الدعوى المباشرة تنشئ علاقة تعاقدية بين البنك الطاعن والمطعون ضده الأول ورتب على ذلك أن مسئولية الطاعن قبل هذا الأخير مسئولية عقدية لا تسقط الدعوى الناشئة عنه إلا بمقتضى خمسة عشر عاماً وإذ رتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدى من الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مرود في وجهيه ذلك أنه إذا كانت المادة السادسة من القانون رقم 250 لسنة 1960 تنص على أن يتولى البنك المركزي مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى فإن ذلك لا يتعارض مع تكييف العلاقة بين الجهات الحكومية وبين البنك المركزي في شأن معاملتها المالية بأنها عقد حساب جار ذلك أن هذا العقد كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ويبقى النص بعد ذلك محدداً للبنك الذى يتعين أن تفتح فيه الحسابات الجارية للجهات الحكومية، ولما كان البنك الطاعن يقر بأن العلاقة بينه وبين البنك المركزي يحكمها التفويض الصادر له من الأخير في القيام نيابة عنه بصرف الشيكات الحكومية في الأقاليم فإن الأمر ينطوي على وكالة صادرة له في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاً للأخير في إجراء هذه الوكالة. ولما كانت المادة 708 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا لعمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية كما يجوز طبقاً للفقرة الثالثة من ذات المادة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى - على ما سلف البيان - بأن وفاء البنك بقيمة الشيك المزور لا يبرئ ذمته قبل العميل بحيث تقع عليه تبعه الوفاء وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام خطأ في جانب البنك الطاعن في تنفيذ عقد الوكالة حين قام بصرف الشيكات المزورة دون أن يتأكد من صحة توقيع العميل بما يحقق مسئوليته العقدية تجاه الموكل فإنه يكون للدائن الأخير الرجوع عليه بموجب الدعوى المباشرة ولا يسقط حقه في الرجوع عليه إلا بالتقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ذلك أن التزام البنك الطاعن في هذه الحالة أساسه المسؤولية العقدية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 337 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 305 ص 1596

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار. ملكية. نقض "السبب غير المنتج". 
إيجار ملك الغير . صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر . م 558 مدنى . المنازعات الناشئة عنه لأى من طرفيه حق التقاضي بشأنها . النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما غير منتج .
مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً بما يعنى أن إيجار تلك العين صحيح في حدود العلاقة المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافهم بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن.... مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى والتفرقة بينهما - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
- 2  نقض "سبب الطعن". 
القضاء بتأييد الحكم الابتدائي . إقامته علي أسباب خاصة دون الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي . النعي علي الأسباب الأخيرة غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأماكن". 
ترك المستأجر العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة - عدا زوجه أو أولاده أو والديه - البقاء بها . شرطه . إقامتهم معه مدة سنة سابقة على الترك أو مدة شغله العين أيهما أقل . م 21 ق 52 لسنة 1969
مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه المسكن إذا بقى من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل .
- 4 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن". 
تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع . المنازعة في ذلك جدل في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
إذ استخلصت المحكمة مما اطمأنت إليه من أقوال الشهود في حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة و عدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة " والدته " و هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، و من ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 547 سنة 1976 مدني كلي الجيزة على الطاعن الأول بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة خالية، وقالتا بيانا لها أنهما أجرتا تلك الشقة بموجب العقد المذكور إلى المرحومة ..... التي أقامت بمفردها إلى أن توفيت في 31/3/1976 – وانحصر إرثها في ولدها الطاعن الأول الذي يقيم في شقة مستقلة بذات العقار الكائن به شقة النزاع، وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتها فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما آنفة البيان، طلب الطاعن الثاني قبول تدخله في الدعوى ورفضها استناداً إلى أنه يقيم مع جدته المستأجرة الأصلية بشقة النزاع منذ شغلها لها وحتى تاريخ وفاتها فيمتد إليه عقد الإيجار. وبتاريخ 27/1/1977 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعن الثاني خصما في الدعوى وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم، وبعد أن تنفذ الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين حكمت المحكمة في 27/4/1978 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1966 وتسليم الشقة للمطعون ضدهما، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3317 لسنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 27/12/1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وعلى سند من أن دعوى إخلاء العين المؤجرة يجب أن ترفع من جميع ملاك العقار أو على الأقل من يملكون أغلبية الأنصبة في العين المؤجرة وهو ما لم يتوافر في المطعون ضدهما إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع تأسيسا على أن الدعوى والحق أمر واحد في حين أن الدعوى تختلف عن الحق من حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره بما يكون معه قد خالف القانون. 
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تقضى به المادة 558 من القانون المدني من أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكا بما يعني أن إيجار ملك الغير صحيح في حدود العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأنه ليس لهذا الأخير التنصل من آثاره طالما مكن من الانتفاع بالشيء المؤجر ولم يدع تعرض المالك له فيه، وحق لأي من طرفيه التقاضي بشأن المنازعات الناشئة عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا في صحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المطعون ضدهما لأنهما لا يملكان المنزل الكائنة به شقة النزاع وكان الحكم قد رد على هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن "المستأنف عليهما قد أدعتا حقا على العين المبينة بصحيفة الدعوى وهو كونهما مؤجرتين لها وأقامتا هذه الدعوى تطلبان إنهاء عقد إيجارها فتكون الدعوى قد توافر فيها شروط تقديمها" مما مؤداه أن الحكم رتب على كون المطعون ضدهما مؤجرتين للعين موضوع النزاع توافر صفتهما في إقامة الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار الصادر منهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون ويكون النعي على ما استطرد إليه الحكم في شأن التعريف بالحق وبالدعوى التفرقة بينهما - أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن شاهدي المطعون ضدهما اللذين أطمأن إليهما قررا أن الطاعن الثاني لم يكن يقيم مع جدته بشقة النزاع بل كان يقيم مع والدته بالشقة التي تعلو شقة النزاع وهو ما لم يرد في أقوالهما فيكون قد خالف الثابت بالأوراق. 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة دون أن يحيل في قضائه إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن غياب الشخص عن مسكنه مدة طالت أم قصرت وبنية العودة إليه لا ينفي عنه صفة الإقامة في المسكن وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ذلك بأن أعتبر الطاعن الثاني غير مقيم مع جدته المستأجرة لأنه سافر إلى المانيا خلال العطلة الصيفية أو لأنه صاحب جدته فترة ما خارج محل إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - عدم انتهاء عقد الإيجار عند وفاة المستأجر أو تركه للمسكن إذا بقى فيه من كانوا يقيمون معه من أقاربه حتى الدرجة الثالثة - من غير زوجه أو أولاده أو والديه - بشرط أن تكون الإقامة مستقرة في السنة السابقة على الوفاة أو الترك أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من أنه لا نزاع بين طرفي الاستئناف أن المستأجرة لشقة النزاع قد توفيت إلى رحمة الله ومن ثم يكون عقد إيجار هذه الشقة والمؤرخ 1/3/1966 قد انتهى كما أنه لا نزاع أيضا بين الطرفين في أن المستأنف الأول (الطاعن الأول) وهو ابن المستأجرة لم يكن يقيم مع والدته في العين محل النزاع وقت وفاتها، بل يستقل بمسكن آخر في نفس المنزل الذي توجد به شقة النزاع، يضاف إلى ذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهما التي يطمئن وجدان المحكمة إليها أن المستأنف الثاني (الطاعن الثاني) وهو ابن المستأجرة لم يكن مقيما مع جدته في شقة النزاع مدة سنة سابقة على وفاة المستأجرة لهذه العين وعلى ذلك فلا يمتد عقد إيجار هذه الشقة إلى أحد من المستأنفين (الطاعنين) إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 ...." وكان مؤدى ذلك أن المحكمة استخلصت ما أطمأنت إليه من أقوال الشهود وفي حدود سلطتها التقديرية عدم إقامة الطاعن الثاني في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة جدته المستأجرة وعدم إقامة الطاعن الأول في تلك العين وقت وفاة الأخيرة "والدته" وهو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير محكمة الموضوع للدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1003 لسنة 48 ق جلسة 11 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 304 ص 1587


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى "المصلحة".
اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوي رفعه . أثره . اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه . اختصامه في الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في هاتين الدعويين . صحيح .
نص المادتين 334 ، 335 من قانون المرافعات على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز و من ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه في هذا الصدد
- 2  عقد "عقود وساطة" "اتفاق تبادل تجاري".
عدم ثبوت أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بالقانون رقم 9 لسنة 1976 . القضاء ببطلان العقد بالنسبة لسنة 1976 يكون على غير أساس . علة ذلك . لا يغير من ذلك مخالفة العقد لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي الموقع في 1972/1/22من حيث مجاوزة نطاقه الزمنى طالما أنه تقرر مد العمل به الى ما يغطي المدة المتفق عليها بالعقد .
القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم في الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التي نصت على أنه " لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة " . ونظم في الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص في المادة التاسعة على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة و المتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة و يعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لإقراره وعلى المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره . وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة ، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجدول الواردة في التقرير المرفق به أنه تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع في 22 يناير سنة 1972 ، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة ذلك أن اتفاق التبادل التجاري المشار إليه - والذي تمت الموافقة عليه في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 و صدر قرار وزير الخارجية بنشره في أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتباراً من 19 يونيه سنة 1973 - نص في المادة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ، و لما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقاً للقائمتين " أ " ، " ب " الملحقتين به ، و أنه سيتم تحديد و إدخال إضافات عليهما قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 و الأعوام التالية و ذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقاً لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين في 1962/6/23  واتفاق المدفوعات الموقع في ذات التاريخ و طبقاً للتعديلات التي أدخلت على هذا الاتفاق و الواردة في الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس سنة 1971 و ذلك حتى 31 ديسمبر و يمكن مد العمل بهما وفقاً لما ورد في المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل و المادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك ، فإن عقود الوساطة في تصدير السلع بين البلدين التي أبرمت قبل نفاذ إنفاق التبادل التجاري المشار إليه تكون عقوداً صحيحة و ملزمة لأطرافها و لكنها غير نافذه بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة في القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأى فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التي تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق ، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطى المدة المتفق عليها بهذا العقد ، و إذ كانت الموالح المتفق على الوساطة في تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة " أ " الملحقة بالاتفاق ، و كان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 1976/12/31 الموقع بالقاهرة في 1975/12/13 و المودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجرى تبادل السلع بين الدولتين طبقاً لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه و وردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضاً فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجاري تكون قد امتدت إلى 1976/12/31 قبل انقضائها وعلى نحو يغطى المدة المتفق عليها في العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذاً خلال هذه المدة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 230 لسنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 47119.283 جنيه والفوائد بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وبتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 24/4/1976 تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 27/6/1972 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى على أن يتوسط بينها وبين الجانب السوفيتي لإبرام عقد تصدير أربعمائة ألف طن موالح خلال ثلاث سنوات تبدأ من موسم 1973/ 1974 مقابل أن تؤدي له سبعمائة مليم عن كل طن في المواعيد المحددة بالعقد، وقد نفذ التزامه بإتمام التعاقد في 27/7/1972 وتم تنفيذه في السنوات الثلاث المتفق عليها وتقاضي مستحقاته عن الموسمين الأولين إلا أن الشركة توقفت عن دفع مستحقاته عن الموسم الثالث، ولما كان يستحق في ذمتها المبلغ المحجوز من أجله حسبما تبين له الشهادات الجمركية الصادرة بمقدار الكميات التي صدرتها الشركة من الموالح فقد أقام عليها دعواه بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت في 30/1/1977 برفض الدعوى ..... استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 94ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 28/3/1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للشركة وعدم قبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أنهما كمحجوز لديهما لم تكن للطاعن طلبات قبلهما ولم ينازعانه في طلباته
وحيث أن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن نص المادتين 334، 335 من قانون المرافعات يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، كما أن للمحجوز عليه مصلحة في اختصام المحجوز لديه في دعوى رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز، ومن ثم فإنه إذا ما اختصم المحجوز لديه في أي من هاتين الدعويين يصبح خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وفي الطعن بالنقض بصفتهما محجوزا لديهما وباعتبارهما الخصمين المنوط بهما تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فإن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما يكون على غير أساس
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه على بطلان عقد الوساطة المؤرخ 27/6/1972 بالنسبة لسنة 1976 تأسيسا على أن المادة السادسة من القانون رقم 70 لسنة 1973 تحظر الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة، وأن ذلك العقد أبرم بالمخالفة لهذا النص بالنسبة لعام 1976 لأنه أبرم في ظل اتفاق التبادل التجاري بين مصر والاتحاد السوفيتي الذي تنتهي مدته بنهاية سنة 1975 في حين أن المادة السادسة المشار إليها لا تنطبق على العقد موضوع الدعوى وأن مجاوزة ذلك العقد للنطاق الزمني لاتفاق التبادل التجاري لا تؤدي إلى بطلان العقد بالنسبة للسنة السالفة الذكر خاصة وأن الاتفاق تم تجديده عنها فعلا
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة نظم في الفصل الأول منه القواعد العامة لوضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتم هذا الفصل بالمادة السادسة التي نصت على أنه "لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام المعتمد للخطة"، ونظم في الفصل الثالث منه إجراءات وضع الخطة وإقرارها فنص في المادة التاسعة على أن "تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف العامة للدولة ويعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وعلى المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي ثم يحال إلى مجلس الشعب لإقراره. وتصدر بقانون وهو ما يفيد أنه يتعين للالتزام بالإطار العام للخطة أن يصدر بها قانون وما لم يصدر هذا القانون فلا محل لبحث مدى مخالفة عقود تصدير السلع لهذه الخطة، وإذ كان لم يثبت أن ثمة خطة عامة للتنمية قد صدرت بقانون منذ صدور القانون رقم 70 لسنة 1973 حتى نهاية عام 1975 وكان لا يبين من نصوص القانون رقم 9 لسنة 1976 بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976 ولا من البيانات والجداول الواردة في التقرير المرفق به أن تنفيذ العقد موضوع الدعوى عن سنة 1976 يخالف الإطار العام المعتمد للخطة بمقتضى هذا القانون فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان العقد بالنسبة لهذه السنة يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم من أن هذا العقد أبرم بالمخالفة لأحكام اتفاق التبادل التجاري بين جمهورية مصر واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية الموقع في 22 يناير سنة 1972، وأن هذه الأحكام تعتبر من النظام العام لأنها من صميم الخطة الاقتصادية للدولة، ذلك أن اتفاق التبادل التجاري المشار إليه - والذي تمت الموافقة عليه في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 764 لسنة 1972 وصدر قرار وزير الخارجية بنشره في أول نوفمبر سنة 1973 على أن يعمل به اعتبارا من 19 يونيه سنة 1973 - نص في المادة الثالثة منه على أن يبدأ العمل به من أول يناير سنة 1971 حتى 31 ديسمبر سنة 1975، ولما كانت المادة الأولى منه قد نصت على أن تكون توريدات السلع بين البلدين خلال هذه المدة وفقا للقائمتين (أ)، و(ب) الملحقتين به، وأنه سيتم تحديد وإدخال إضافات قبل حلول عام التوريد بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بعام 1973 والأعوام التالية وذلك بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كما نصت المادة الثانية منه على أنه سيتم توريد السلع المحددة فيه طبقا لنصوص اتفاق التجارة طويل الأجل الموقع بين الدولتين في 23/6/1962 واتفاق المدفوعات الموقع في ذات التاريخ وطبقا للتعديلات التي أدخلت على هذا الاتفاق والواردة في الكتب المتبادلة بتاريخ 16 مارس 1971 وذلك حتى 31 ديسمبر ويمكن مد العمل بهما وفقا لما ورد في المادة 20 من اتفاق التجارة طويل الأجل والمادة 14 من اتفاق المدفوعات لما كان ذلك، فإن عقود الوساطة في تصدير السلع بين البلدين التي أبرمت قبل نفاذ اتفاق التبادل التجاري المشار إليه تكون عقودا صحيحة وملزمة لأطرافها ولكنها غير نافذة بالنسبة لما تتضمنه من سلع غير واردة في القائمتين الملحقتين بالاتفاق أو بالنسبة لأي فترة زمنية لاحقة لتاريخ سريانه إلا إذا تم الاتفاق على إضافة السلع المتفق على تصديرها بتلك العقود إلى السلع التي تضمنتها القائمتان الملحقتان بالاتفاق، أو تقرير مد العمل به إلى ما يغطي المدة المتفق عليها بهذه العقود، وإذ كانت الموالح المتفق على الوساطة في تصديرها بالعقد موضوع الدعوى واردة بالقائمة (أ) الملحقة بالاتفاق، وكان يبين من الصورة الرسمية لبروتوكول تبادل السلع بين الدولتين عن الفترة من أول يناير سنة 1976 حتى 31/12/1976 الموقع بالقاهرة في 13/12/1975 والمودعة ضمن مستندات هذا الطعن - أنه نص فيه على أن يجري تبادل السلع بين الدولتين طبقا لشروط مماثلة على أن يعمل به من تاريخ توقيعه ووردت الموالح ضمن قائمة السلع الملحقة به أيضا فإن مدة سريان اتفاق التبادل التجاري تكون قد امتدت إلى 31/12/1976 قبل انقضائها وعلى نحو يغطي المدة المتفق عليها في العقد موضوع الدعوى بما يجعله نافذا خلال هذه المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان ذلك العقد بالنسبة لسنة 1976 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن التصدير عن عام 1976 قد نفذ بالفعل طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وأنه يتعين على الشركة المطعون ضدها أن تؤدي له حقوقه عن هذه السنة، وقد دلل على تمام التصدير بالشهادات الجمركية الرسمية المقدمة منه ومع ذلك التفت الحكم عن هذا الدفاع تأسيسا على مجرد القول بأن الشركة قررت أن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي وأنه لم يدلل على أن ما تم تصديره سنة 1976 كان بناء على وساطة جديدة منه بعد أن أنهار سنده وهو العقد الباطل
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى بطلان العقد موضوع النزاع بالنسبة لسنة 1976 أقام قضاءه برفض الحكم للطاعن بالعمولة المستحقة له عما تم تصديره فعلا من الموالح خلال تلك السنة على دعامة أخرى قوامها أن الشهادات الجمركية المقدمة منه لا تقوم حجة على أن ما تم تصديره وفقا لها كان في ظل وساطته، وعول الحكم في ذلك على أن الشركة المطعون ضدها قررت أن ما تم تصديره خلال هذه السنة كان بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي وأنه لم يدلل على أن التصدير كان بناء على وساطة جديدة منه بعد أن انهار سنده، وإذ كان مؤدى الشهادات الجمركية المشار إليها وعقدي الوساطة والتصدير المقدمين من الطاعن ضمن أوراق هذا الطعن واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع - أن ينتقل إلى الشركة المطعون ضدها عبء نفي الدلالة المستمدة من هذه الأوراق وكانت الشركة لم تقدم ما ينفي هذه الدلالة إلا مجرد القول بأن التصدير تم بناء على اتفاق مباشر بينها وبين الجانب السوفيتي فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاع الطاعن وأقام قضاءه على مجرد نفي الشركة له يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.