برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
------------
- 1 قانون "سريانه من حيث
الزمان". تأمين "التأمين الإجباري على السيارات".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر . أثره . اعتباره جزءا من
القانون الأول . الإحالة المطلقة . أثرها . وجوب ترك الأمر للقانون المحال إليه
بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تغيير أو تعديل . إحالة المادة الخامسة ق 652 لسنة
1955 بشأن التأمين الإجباري علي السيارات إلى المادة السادسة ق 449 لسنة 1955 بصدد
تحديد المستفيدين من التأمين . لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون رقم 66
لسنة 1973 .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق
بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا
البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى
ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون
آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص
ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من
تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955
بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث
السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر و ذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة
السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجباري على
السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة
السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا
يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
- 2 تأمين "التأمين
الإجباري". مسئولية.
التأمين الإجباري علي السيارات الخاصة . لا يغطي المسئولية المترتبة
عن وفاة أو إصابة ركابها .
تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على
أن التأمين عن السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير
دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، ومفاد
ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "
الملاكي " لا يشمل الإضرار التي تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن
الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب .
- 3 تأمين "التأمين
الإجباري". مسئولية.
المادتان 748 و 753 مدني تحكمان كل عقود التأمين . وجوب الأخذ بشروط
وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد .
النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن الأحكام المتعلقة
بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة، وأنه يقع
باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة
المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة
لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ
بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد.
- 4 تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصص لها . للمؤمن
الرجوع علي المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . المادتان 17و 19 ق652
لسنة 1955 .
مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له
يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8959 سنة 1981 مدني كلي جنوب
القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ عشرين ألف جنيه
تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً،
وبتاريخ 11/12/1982 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ
ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيها شاملة التعويض الموروث – استأنف الطاعن الحكم
بالاستئناف رقم 425 سنة 100ق القاهرة. وبتاريخ 28/4/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم
المستأنف إلى إلزامها بدفع مبلغ تسعة آلاف جنيه للمضرورين يقسم بينهم على النحو
المبين بالأسباب – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين
الإجباري على حوادث السيارات لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة
والإصابة التي تلحق بركاب السيارات الخاصة وذلك طبقا للقانون وأن مورث المطعون
ضدهم كان راكبا بالسيارة الخاصة التي وقع الحادث من قائدها ومن ثم فإن التأمين
الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون
فيه بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في
قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسري
بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به البيان أصلا، أما إذا كانت
الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك القانون المحيل لا
يعني بتضمين أحكامه أمرا محددا في خصوص ما أحال به وإنما ترك الأمر للقانون المحال
إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير، لما كان ذلك وكانت المادة
الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على
أن "يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة
بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال
المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955" ومن ثم يكون
قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه
ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد
المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور
بالقانون رقم 66 سنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور
الملغي تنص على أن التأمين عن السيارات الخاصة – وهي المعدة للاستعمال الشخصي –
يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون
عمالها، ومفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة
الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية
المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب، ومن المقرر أيضا أن النص في المادتين
748، 753 من القانون المدني على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم
يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" وأنه يقع باطلا كل اتفاق
يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له
ولمصلحة المستفيد" وورودهما ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد
التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط
وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له والمستفيد – كذلك مؤدى نص المادتين 17، 19
من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أن استعمال
السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له
دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن – ومفاد ما سلف أن ثمة حالات معينة تلتزم فيها
شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار الناتجة من حوادث السيارات
المؤمن عليها لديها – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه
"أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون
السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر من تحديد مقدار
التعويض. ومن ثم تأخذ المحكمة بأسباب الحكم المستأنف بصدد التطبيق القانوني في هذا
الشأن "وكان ذلك الحكم قد انتهى في هذا الخصوص إلى "أن المؤمن يلتزم
بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من
حوادث السيارات "دون أن يبين توافر أي من الحالات سالفة البيان التي تلتزم
فيها الشركة الطاعنة بدفع التعويض للمضرور مع قيام دفاع الشركة المذكورة أمام
محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين على السيارة الملاكي مرتكبة الحادث لا تغطي الأضرار
التي تحدث لركابها مما لا يمكن معه لهذه المحكمة مراقبة التطبيق الصحيح للقانون
ويضحى الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب جره إلى خطأ في تطبيق القانون
ويتعين نقضه مع الإحالة.