الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

الطعن 1670 لسنة 53 ق جلسة 10 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 303 ص 1582


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد، محمد لبيب الخضري وطه الشريف.
------------
- 1  قانون "سريانه من حيث الزمان". تأمين "التأمين الإجباري على السيارات".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر . أثره . اعتباره جزءا من القانون الأول . الإحالة المطلقة . أثرها . وجوب ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تغيير أو تعديل . إحالة المادة الخامسة ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري علي السيارات إلى المادة السادسة ق 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين . لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لا يعنى بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به و إنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير ، لما كان ذلك و كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن " يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر و ذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 و من ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .
- 2  تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
التأمين الإجباري علي السيارات الخاصة . لا يغطي المسئولية المترتبة عن وفاة أو إصابة ركابها .
تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 - الملغى - على أن التأمين عن السيارات الخاصة - وهي المعدة للاستعمال الشخصي - يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، ومفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة " الملاكي " لا يشمل الإضرار التي تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب .
- 3  تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
المادتان 748 و 753 مدني تحكمان كل عقود التأمين . وجوب الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد .
النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام المنصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد، وورودها ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد.
- 4   تأمين "التأمين الإجباري". مسئولية.
استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصص لها . للمؤمن الرجوع علي المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن . المادتان 17و 19 ق652 لسنة 1955 .
مؤدى نص المادتين 17 ، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أن إستعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 8959 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً موروثاً، وبتاريخ 11/12/1982 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيها شاملة التعويض الموروث – استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 100ق القاهرة. وبتاريخ 28/4/1983 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بدفع مبلغ تسعة آلاف جنيه للمضرورين يقسم بينهم على النحو المبين بالأسباب – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري على حوادث السيارات لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة والإصابة التي تلحق بركاب السيارات الخاصة وذلك طبقا للقانون وأن مورث المطعون ضدهم كان راكبا بالسيارة الخاصة التي وقع الحادث من قائدها ومن ثم فإن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به البيان أصلا، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك القانون المحيل لا يعني بتضمين أحكامه أمرا محددا في خصوص ما أحال به وإنما ترك الأمر للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير، لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن "يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955" ومن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات سالف الذكر قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 سنة 1973، لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قانون المرور الملغي تنص على أن التأمين عن السيارات الخاصة – وهي المعدة للاستعمال الشخصي – يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، ومفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهؤلاء الركاب، ومن المقرر أيضا أن النص في المادتين 748، 753 من القانون المدني على أن "الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة" وأنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ولمصلحة المستفيد" وورودهما ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له والمستفيد – كذلك مؤدى نص المادتين 17، 19 من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أن استعمال السيارة المؤمن عليها في غير الغرض المخصصة له يتيح للمؤمن الرجوع على المؤمن له دون مساس بحق المضرور قبل المؤمن – ومفاد ما سلف أن ثمة حالات معينة تلتزم فيها شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار الناتجة من حوادث السيارات المؤمن عليها لديها – لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر من تحديد مقدار التعويض. ومن ثم تأخذ المحكمة بأسباب الحكم المستأنف بصدد التطبيق القانوني في هذا الشأن "وكان ذلك الحكم قد انتهى في هذا الخصوص إلى "أن المؤمن يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات "دون أن يبين توافر أي من الحالات سالفة البيان التي تلتزم فيها الشركة الطاعنة بدفع التعويض للمضرور مع قيام دفاع الشركة المذكورة أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين على السيارة الملاكي مرتكبة الحادث لا تغطي الأضرار التي تحدث لركابها مما لا يمكن معه لهذه المحكمة مراقبة التطبيق الصحيح للقانون ويضحى الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب جره إلى خطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه مع الإحالة.

الطعن 555 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 302 ص 1577


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
-------------
عمل "تصحيح أوضاع العاملين". ترقية.
العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية. المدد الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقا للمادتين 15، 21 من القانون المشار إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذى عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون في 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسي و عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 151 سنة 1978 عمال كلي أسوان طالبين الحكم أولا: بأحقية كل منهم إلى أقدميته الكلية الثابتة بملف خدمته قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 والمعتمدة من الطاعنة وإخضاعها لهذا القانون، ثانيا: أحقية كل منهم للفئة المالية المستحقة له حسب مدة خدمته الكلية طبقاً للجدول الملحق بالقانون على النحو المبين بصحيفة الدعوى. ثالثا: بأحقية كل منهم لأول مربوط وعلاوات وبدلات ومميزات الفئة المالية المطالب بها اعتباراً من أحقيته لها. رابعاً: إلزام الطاعنة أن تدفع إلى كل منهم فروق أول مربوط والعلاوات والبدلات والمميزات المترتبة على الترقية المطالب بها عن المدة من 1/1/1975 وحتى إجراء الترقية وتصحيح وضعه الوظيفي بصفة فعلية، وقالوا في بيان دعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي سكنتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالوظائف التي يستحقونها على أساس مدة الخدمة التي اعتمدتها، وإذ يتعين تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم وفقاً لمدة الخدمة السابق اعتمادها بغير نقص، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 31/1/1979 بأحقية كل من المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/6/1976 وألزمت الطاعنة أن تدفع إلى كل منهما مبلغ 118.500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" وقيد استئنافها برقم 27 سنة 54ق، وبتاريخ 9/1/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والبند (ب) منها أن العامل الذي عين ابتداء في أحدى وظائف الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية تحسب مدة خدمته من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة على أن يضاف إلى مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية والواردة بالجدول الثالث الخاص بالعاملين المهنيين مدة سبع سنوات أو مدة خدمة المعاونة إن قلت عن ذلك، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن مدة السنوات السبعة أو مدة الخدمة المعاونة التي تقل عنها تضاف إلى مدة خدمة العامل في وظائف المجموعة المهنية التي نقل إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة أحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة" وتنص المادة 21 منه على أن "تحسب المدد الكلية، المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) .... (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ..." وكان الجدولان المشار إليهما قد حددا مدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية بالنسبة للفئات المالية الواردة بهما، فإن مفاد ذلك أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون في 10/5/1975 إلى وظائف المجموعة المهنية وكذا العامل الذي لم يحصل على مؤهل دراسي وعين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث أو الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذي يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة، ولازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيسا على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتهما في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 1611 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 301 ص 1573


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.
----------
- 1 نقض "أسباب الطعن". حكم "الطعن في الحكم".
اتخاذ الحكم المطعون فيه بالنقض أسبابا خاصة به دون الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي . أثره . النعي الموجه إلى أسباب الحكم الابتدائي . غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه في أسبابه
- 2  جمعيات.
قرار الوزير المختص بحل احدى الجمعيات وتشكيل لجنة لتصفيتها تفويضه هذه اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها . مؤداه وجوب صدور التصرفات منها .بكامل هيئتها
النص في المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6825 لسنة 1976 مدني كلي القاهرة على الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي – تحت التصفية – والبنك المطعون ضده الثاني طالبه الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/10/1976 المتضمن بيع المكتب التجاري المبين بصحيفة الدعوى – بالجدك – والعقد المذكور والقائمة المرفقة به لقاء ثمن قدره 1000 جنيه وإلزام الجمعية المذكورة بتسليم الشقة الكائن بها المكتب والمنقولات المبينة بالقائمة المذكورة إلى الطاعنة وبإلزام البنك المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن الشقة المشار إليها وقالت بيانا لها إن الجمعية باعتها المكتب المشار إليه بعقد بيع مؤرخ 30/10/1976 لقاء ثمن مقبوض قدره 1000 جنيه وتسلمت المكتب وعقد إيجار الشقة الكائن بها ووضعت اليد عليها لكن الجمعية والبنك المطعون ضده الثاني تعرضا لها فأقامت الدعوى للحكم بطلباتها. بتاريخ 28/5/1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 4699، 4703 لسنة 95ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 4/2/1979 حكمت بانقطاع سير الخصومة فيهما لزوال صفة الجمعية وقامت الطاعنة بتعجيلها باختصام المطعون ضدهم. بتاريخ 30/4/1980 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها برفض الدعوى على أن عقد البيع صدر في 30/10/1976 من غير ذي صفة لأن لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي - البائعة - كان قد انتهى عملها في 30/9/1976 - طبقا لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1196 لسنة 1975 الصادر بإعادة تشكيل اللجنة المذكورة وهو خطأ من الحكم إذ بقيت هذه اللجنة مستمرة حتى 17/11/1976 وفقا لقرار وزير الصناعة والتعدين رقم 1314 لسنة 1976 مما مؤداه أن البيع الصادر منها يعتبر صحيحا ونافذا ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي متى كان الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييده بناء على أسباب خاصة دون أن - يحيل إليه في أسبابه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب خاصة به دون أن يحيل إلى أسباب الحكم الابتدائي فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن رئيس لجنة تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي - المطعون ضده الثالث - انفرد وحده بإبرام البيع موضوع الدعوى دون لجنة التصفية بكامل تشكيلها وأنه ليس في الأوراق ما يفيد أنه قد فوض من اللجنة أو من الوزير المختص في مباشرة التصرف وبالتالي لا ينصرف أثره للجمعية في حين أن الثابت من هذا العقد أنه صادر من المطعون ضده الثالث بصفته ممثلا للجنة تصفية الجمعية المذكورة وهو ما يكفي لاعتبار البيع صادرا من هذه اللجنة وليس من المطعون ضده الثالث منفردا فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادتين 2، 3 من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 986 لسنة 1972 المتضمن حل وتصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعي على أن "تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة، رئيسا، مندوب عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مندوب عن وزارة البترول والثروة المعدنية" "تخول اللجنة جميع السلطات اللازمة لمباشرة مهمتها ...." يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفردا وإنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 1447 لسنة 50 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 300 ص 1564


برياسة السيد المستشار / عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
-----------
- 1  قضاة "عدم الصلاحية".
الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى . م 146 مرافعات هي وكالة القاضي عن أحد الخصوم فيها . وكالة محامى أحد الخصوم عن القاضي لا تكون مانعا من نظر الدعوى .
إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هي التي تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضي فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامي لا يعتبر طرفاً في الخصومة التي وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامي .
- 2  قضاة "عدم الصلاحية".
تنحية القاضي عن نظر الدعوى . حالاتها . م 148 و 150 مرافعات عدم اتخاذ الطاعنة الطريق القانوني للرد أو تنحى القاضي من تلقاء نفسه . أثره عدم جواز الطعن ببطلان الحكم .
تنحية القاضي عن نظر الدعوى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات و منها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد استشعر الحرج من نظرها لأى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحي عملاً بنص المادة 150 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانوني للرد وكان القاضي من جهته لم ير سبباً للتنحي فلا يجوز - حتى ولو كان هناك ما يقتضى إلا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم .
- 3  صورية.
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة . اعتباره دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له .
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده و يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
- 4  صورية.
اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر . له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا م 244 مدنى . علة ذلك .
المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى - مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي.
- 5  نقض "حالات الطعن".
نعي الطاعنة علي الحكم خطأ أضر آخرين غير ممثلين في الدعوي ولا صفة لها في تمثيلهم . غير مقبول .
النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطـأ أضر بها بل بآخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم وبالتالي فلا يقبل منها .
- 6  نقض "أسباب الطعن: أسباب لا دليل عليها".
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من التحقيق الذي تنعي علي الحكم الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت به . نعي عار عن الدليل غير مقبول .
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التي تقول أن الحكم أخطـأ في تأويلها وخالف الثابت فيها ، ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص مجرداً عن الدليل .
- 7  إثبات "الإحالة إلى التحقيق".
جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم إجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة . لا خطأ .
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
- 8  صورية.
الطعن بالصورية . عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة .
الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و في حدود هذه المصلحة .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 593 سنة 1974 كلي طنطا على المطعون ضدهما الأول - والخامس والمرحوم .... - مورث الباقين - بطلب الحكم بتسليمها الأطيان الزراعية والبالغ مساحتها 10ط 5ف والمملوكة لها بعقد مسجل برقم 284 في 31/1/73 طنطا وقالت شرحا لدعواها أنها بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترت من المطعون ضده الأول تلك الأطيان ويحق لها بالتالي المطالبة بتسليمها لها كما أقام مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة "....." الدعوى رقم 2651 سنة 74 كلي طنطا ضد الطاعنة والمطعون ضده الأول بطلب الحكم بإبطال عقد البيع المسجل سالف الذكر سند الطاعنة في دعواها تأسيسا على صوريته صورية مطلقة وأنه اشترى من المطعون ضده الأول – أربعة أفدنة من هذه المساحة وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للأولى. حكمت بتاريخ 28/5/77 بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر للطاعنة وتنفيذ حكم التحقيق بسماع شهود مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة، وبتاريخ 19/5/1979 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى رقم 2651 سنة 1974 كلي طنطا بإبطال عقد البيع المسجل برقم 284 في 31/1/73 الصادر من المطعون ضده الأول للطاعنة بصفتها مشترية لأطيان زراعية مساحتها 10ط 5ف ومحو وشطب جميع التسجيلات المترتبة على تلك المساحة. ثانيا: في الدعوى رقم 593 سنة 74 كلي طنطا برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 470 سنة 29ق طنطا طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن السيد المستشار ..... عضو الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تربطه علاقة قربى من الدرجة السادسة وجوار بمحاميها الأستاذ .... وقامت بينهما بسبب ذلك أنزعة قضائية فضلا عن أن محامي المطعون ضدهم الأستاذ ..... وهو في ذات الوقت وكيل عنه في منازعاته القضائية المرددة بينه وبين آخرين وتقوم بينهما مودة ولما كانت المادة 146/3 مرافعات تجعل من وكالة القاضي عن أحد الخصوم سببا لعدم الصلاحية فإن وكالة الخصم أو ممثله عن القاضي تعتبر هي الأخرى من أسباب عدم الصلاحية كما وأن المادة 150 مرافعات تدعو القاضي إلى التنحي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى فكان من واجب عضو الدائرة سالف الذكر التنحي عن القضية وإذ لم يفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها، وكانت الوكالة التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى عملا بالمادة سالفة الذكر هي التي تكون له عن أحد الخصوم فيها أما أن يكون محامي أحد الخصوم وكيلا عن القاضي فإنها لا تكون مانعا له من نظر الدعوى ذلك أن المحامي لا يعتبر طرفا في الخصومة التي وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذي يمثله المحامي، لما كان ذلك وكانت تنحية القاضي عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 148 من قانون المرافعات ومنها العداوة أو المودة بأحد الخصوم متى كان يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب رده عن نظر الدعوى أو بأن يكون القاضي قد استشعر الحرج من نظرها لأي سبب ورأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحي عملا بنص المادة 150 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تتخذ الطريق القانوني للرد وكان القاضي من جهته لم ير سببا للتنحي فلا يجوز حتى ولو كان هناك ما يقتضي ألا يشترك القاضي في الحكم - أن يطعن لدى محكمة النقض ببطلان الحكم ومن ثم يغدو النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها كانت قد تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن مشتري العقار بعقد عرفي يعتبر دائنا عاديا للبائع فليس له ألا أن يطعن على التصرف الصادر من الأخير بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها ولا يجوز له أن يدفع ببطلان ذلك التصرف لصوريته ليحل محله التصرف الصادر له غير المسجل لما في ذلك من تحايل على قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وسلم بحق المطعون ضدهم من الثانية للسابعة في الطعن بالصورية على عقد البيع المسجل الصادر لها حتى يمكنهم من تسجيل عقد شرائهم أطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة. إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده - وهذا المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أخبر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصوري عقدا جديا كما أن التسجيل لا يكفي وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقبل الطعن بالصورية من المطعون ضدهم من الثانية للسابعة على عقد البيع الصادر للطاعنة من المطعون ضده الأول بوصفهم مشترين للعقار المبيع بعقد عرفي فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض وفي بيان ذلك تقول أنه في حين أورد الحكم المطعون فيه بمدوناته أن القضاء بصورية العقد المسجل لا يترتب عليه سوى محو التسجيلات بين عاقديه دون الحقوق الأخرى المترتبة على العين لصالح آخرين غير ممثلين في الدعوى انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بمحو جميع التسجيلات المترتبة على المساحة المبيعة مما مقتضاه محو حق الامتياز المقرر على الأطيان لصالح آخرين غير ممثلين في الدعوى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أن الطاعنة لا تنعى بهذا السبب على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بها هي بل بآخرين غير ممثلين في الدعوى ولا صفة لها في تمثيلهم وبالتالي فلا يقبل منها ما أثارته في هذا الخصوص
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بصورية العقد على أقوال شاهدي المطعون ضدهم من الثاني للسابع في حين أن أقوالهما لا تؤدي لإثبات الصورية ولما كانت تلك القرينة التي استند إليها الحكم معيبة ولا يبين من الحكم المطعون فيه أثرها في قضائه بالنسبة لباقي القرائن التي استند إليها مما يكون معه الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التي تقول أن الحكم أخطأ في تأويلها وخالف الثابت فيها. ومن ثم يكون نعيها في هذا الخصوص مجردا عن الدليل
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها كانت قد تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بأن الحكم الابتدائي لم يعرف العقد المقضي ببطلانه تعريفا ينفى عنه الجهالة إلا أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بأنه هذا العقد المسجل برقم 284 في 31/1/1973 موضوع النزاع دون ذكر للمكتب الذي سجل فيه هذا العقد أو الجهة التي ستنفذ هذا الحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العقد المسجل المقضي ببطلانه هو رقم 284 في 31/1/1973 شهر عقاري طنطا، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة لم تتح لها الفرصة لنفي الصورية وكان على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من ذلك باعتبار أن نعيها في هذا الخصوص يتضمن هذا الطلب الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وأن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز أبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن محكمة أول - درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم من الثانية للسابع صورية عقد البيع موضوع الدعوى بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وصرحت للطاعنة النفي بذات الطرق إلا أنها لم تشهد أحدا فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من نفي الصورية متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في إثبات صورية عقد البيع موضوع النزاع وذلك بأدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بصورية عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الأول بيعه لها 10 ط 5 ف في حين أنه لا يدخل من الأطيان المبيعة للمطعون ضدهم من الثانية للسابعة سوى 4 ف مما كان يتعين معه عدم قبول الدفع بالصورية إلا في هذا النطاق غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد بأكمله مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الطعن بالصورية لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة وكان المطعون ضدهم من الثانية للسابعة إذ طعنوا على العقد الصادر من المطعون ضده الأول للطاعنة بالصورية إنما قصدوا إلى إهداره في خصوص القدر البالغ مساحته 4 ف التي اشتروها من نفس البائع للطاعنة وذلك ابتغاء إزالة العائق الذي يحول دون تحقق أثر هذا العقد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في مدوناته إلى أن القضاء ببطلان عقد الطاعنة لصوريته ينصرف إلى العقد بأكمله يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص على أن - يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 540 لسنة 49 ق جلسة 7 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 299 ص 1558


برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع. 
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجه أولاده أو والديه . ق 52 لسنة 1969 . مناطه . إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدة الإقامة أو بدايتها . الانقطاع ثم العودة للإقامة لا يغير من استمرار العقد لصالحهم .
النص في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفي لكي يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن يثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، ولما كان النص جاء مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" امتداد عقد الإيجار. محكمة الموضوع.
إثبات أو نفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إثبات و نفى تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها له ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه دليلها إليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة من المطعون ضدهما، وقالوا في بيان دعواهم أن المرحومة ..... استأجرت هذه الشقة من مورثهم المرحوم ...... بموجب عقد مؤرخ 1/3/1970، وإذ توفيت المستأجرة فقد خلفها في الانتفاع بالشقة والداها ....، وفي فبراير سنة 1975 توفيت الأخيرة وتنازل الأول – عن الشقة للطاعنين إلا أن المطعون ضده الأول قام باغتصاب هذه الشقة ثم تنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة 23/ 2 من القانون 52 سنة 1969. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3550 سنة 94ق القاهرة وبتاريخ 18/1/1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى استمرار عقد إيجار الشقة موضوع النزاع لصالح المطعون ضده الأول باعتباره زوجا للمرحومة ..... التي امتد إليها العقد بعد وفاة والدتها المستأجرة الأصلية، وذلك إعمالا لنص المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 بينما الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته وترك الشقة المؤجرة وسافر للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فلم يكن يقيم بهذه الشقة عند وفاة المستأجرة فلا ينتفع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار الذي قررته المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المشار إليه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النعي في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 52 سنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجرة أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...." يدل على أن المشرع – رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان - استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حاله وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة، لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك، ويكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولما كان النعي جاء مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لمصلحته بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه باستمرار عقد إيجار الشقة مثار النزاع وامتداده لصالح المطعون ضده الأول على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى التي تضمنت أن المطعون ضده الأول كان زوجا للمرحومة .... ومقيما معها بهذه الشقة ثم الحق للعمل بسفارة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سنة 1974 فسافر إليها تاركا زوجته وابنه بشقة النزاع - ومن وثيقة زواجه بالمرحومة .... بهذه الشقة في سنة 1970 وثبوت ميلاد ابنه فيها. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن المطعون ضده الأول كان قد طلق زوجته أو أنه كان قبل وفاتها قد تخلى عن الإقامة معها بتلك الشقة، فإن مجرد وجوده وقت الوفاة بمقر عمله خارج البلاد لا ينفي أنه كان يتخذ من هذه الشقة سكنا مستقرا له عند وفاة زوجته المستأجرة ويكون الحكم إذ انتهى إلى أحقيته في استمرار عقد الإيجار لصالحه قد طبق صحيح القانون
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصل ذلك أن الحكم استند في نفي تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الثاني إلى أن الأخير إنما كان يتردد مع أولاده - على هذه الشقة لحراستها أثناء وجود شقيقة المطعون ضده الأول خارج البلاد ولرعاية ابن شقيقة بعد وفاة والدته المستأجرة، في حين أن المطعون ضده الأول كان قد هجر زوجته وحمل ابنه إلى مسكن والدته وترك الشقة محل النزاع لتقيم مع شقيقتها ....، وقد ثبت هذا التنازل من إقرار المطعون ضده الثاني وابنه بتحقيقات الشكوى 1723 سنة 1976 إداري السيدة ...... وإعلانه بها بالدعوى ومن أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة، كما استدل الحكم على انفراد المرحومة - دون - شقيقها - بسكنى الشقة بسبق توجيه الطاعنين إليها دونه إنذارات بسداد الأجرة بينما كان توجيه هذه الإنذارات إليها بصفتها من بين ورثة المستأجرة الأصلية
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بتنازله عنها لآخر أو تأجيرها له من باطنه أو تركها هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى بينت في أسباب سائغة سبيلها فيما خلصت إليه ودليلها عليه، وكان الحكم المطعون فيه تأسيسا على ما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق المقدمة من المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) ومن أقوال شاهديهما الذي اطمأنت إليهما هذه المحكمة من أن أولهما ألحق بالعمل بسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية وترك زوجته وابنها الطفل بشقة النزاع ولما توفيت زوجته حضر إلى جمهورية مصر العربية حيث وجد الشقة قد اغتصبت ومحتوياتها قد نهبت فتقدم بالشكوى للنيابة العامة التي مكنته من استردادها وحيازة الشقة .... وأحضر والدته لترعى أولاده فأخذ المستأنفون (الطاعنون) يتعرضون لها مما دفع ابنها المستأنف ضده الثاني وأولاده للتردد عليها حماية لها ورعاية لأبناء أخيه فإن كان المستأنف ضده الثاني وابنه قد أقاما بشقة النزاع في مثل تلك الظروف والملابسات فإن هذه الإقامة وحدها لا تكفي للتدليل على تنازل المستأنف ضده الأول عن الإيجار للمستأنف ضده الثاني "كما دلل الحكم على سبق استئثار المرحومة .... - زوجة المطعون ضده الأول - دون شقيقها - بالإقامة بالشقة مثار النزاع، بعد وفاة مستأجرتها الأصلية بما أورده - بأسبابه من أن الثابت من الإنذار الذي أعلنه المستأنفون إلى زوجة المستأنف ضده الأول بتاريخ 16/1/1975 ونبهوا عليها فيه بأداء فروق الإيجار ومقابل استهلاك المياه أنهم وجهوا إليها هذا الإنذار بوصفها الحائزة الوحيدة لشقة النزاع من ورثة المستأجر الأصلي، ومن الخطاب الموجه من المستأنف الثاني والمؤرخ 12/2/1972 إلى المرحومة .... بمطالبتها بأجرة فبراير سنة 1973 ومن الخطاب المؤرخ 1/5/1974 والموجه من محامي المستأنفين إلى المرحومة .... بمطالبتها بفروق أجرة وقيمة استهلاك مياه للشقة محل النزاع ومن إيصالات إيداع المرحومة .... لأجرة شقة النزاع - "وهي أسباب سائغة تكفي لحمل هذا الواقع الذي استخلصه الحكم. لما كان ذلك، وكان في قيام هذه الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنون من أقوال وحجج سواء على تنازل المطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع للمطعون ضده الثاني أو على سبق مشاركة .... لشقيقته المرحومة .... سكنى هذه الشقة بعد وفاة مستأجرتها الأصلية، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.