الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 ديسمبر 2018

الطعن 1070 لسنة 53 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 298 ص 1554


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-----------
- 1   تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
التعويض في المسئولية العقدية ـ في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ـ اقتصاره علي الضرر المباشر المتوقع عند التعاقد التعويض في المسئولية التقصيرية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع . الضرر المباشر . ماهيته قياسه بمعيار موضوعي لا شخصي . وجوب توقع مقداره ومداه .
تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطـأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن من الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، وقياس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا معيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه.
- 2  تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية". "مسئولية تقصيرية".
تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.... لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطـأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عدل في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية - على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، فيكون الحكم بذلك قد أخطـأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعوى رقم 5640 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيه، وقال بيانا للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 16/11/1974 تعاقد والطاعنة على تزويده (بتليفون) بمنزله المبين بالأوراق، وإذ تم ذلك و(التليفون) يكاد يكون معطلا بصفة شبه دائمة رغم قيامه بالوفاء بالتزاماته وتقدمه بالعديد من الشكاوى والإنذارات، وقد أصيب من جراء إخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية التي تتمثل أساسا في جعل (التليفون) صالحا لكي يكون وسيلة اتصال – بأضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 25/5/81 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لبيان ما إذا كان (تليفون) المطعون عليه قد تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 4/10/1980 ونوع وطبيعة الأعطال وسببها وما إذا كانت ترجع إلى خطأ من جانب الطاعنة من عدمه. وبيان الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة لتلافي ذلك، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/2/1982 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن (التليفون) تعطل خلال المدة من 16/1/1975 حتى 2/4/1977 ونوع وطبيعة هذه الأعطال وسببها وما لحقه من أضرار من جراء ذلك ومقابل التعويض الجابر لها. وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون عليه حكمت بتاريخ 31/5/1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 5000 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 920 سنة 83ق مدني، وأقام المطعون عليه استئنافا فرعيا. وبتاريخ 26/2/1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه مبلغ 3000 جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بالتعويض عن ضرر غير متوقع في حين أن التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تقدير التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية، إذ أنه طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية – في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم – على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، بمعنى أنه ذلك الضرر الذي يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد، ولا يكفي توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه، لما كان ذلك وكان تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه – قد أقام قضاءه على أن "..... التعويض في المسئولية العقدية يكون عن أي ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع كما يجب أن يكون ذلك الضرر محققا ..... وأن الثابت من أقوال شاهدي المدعي (المطعون عليه) التي تطمئن إليها المحكمة أن المدعي أصيب من جراء عطل تليفونه ... بأضرار كثيرة تتمثل في انصراف معظم عملائه من التعامل معه وما أثاره منافسوه من شائعات حول مركزه المالي وفقد ابنته الدكتورة..... لقوة إبصار عينيها اليسرى بسبب تفاقم إصابتها لعدم استطاعتها الاتصال بوالدها المدعي في حينه وما تكبده من نفقات باهظة في سبيل علاجها لدى الأطباء الأخصائيين بمصر والخارج، فإن المحكمة في سبيل ذلك ومع مراعاة ظروف الدعوى وملابساتها تقدر التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ .... شاملا قيمة الاشتراك المدفوع من المدعي للهيئة المدعى عليها (الطاعنة) عن فترة تعطل التليفون" وكان يبين من هذا الذي أورده ذلك الحكم أنه لم ينسب إلى الطاعنة ارتكاب غش أو خطأ جسيم في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المطعون عليه، وأنه خلط في قضائه بين قواعد المسئولية العقدية وقواعد المسئولية التقصيرية عندما عول في تعيين عناصر الضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض – وهو في مقام تطبيق قواعد المسئولية العقدية – على الضرر غير المتوقع بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤه لو فطن إلى عدم جواز التعويض عن مثل الضرر المذكور، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1234 لسنة 50 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 297 ص 1551


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي، محمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقاني.
-------------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى". بيع. دعوى "صحة التعاقد".
الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية . تقدير قيمتها باعتبار سبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها م1/37،7 مرافعات
طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 من ذات القانون ، و الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طبقاً للمادة 7/37 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه ، و قد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها ، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها ، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها .
- 2  تزوير "تقدير قيمة دعوى التزوير". استئناف.
دعوى التزوير الفرعية . تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية . مؤدى ذلك عدم جواز استئناف الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية اذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن حد الاختصاص الانتهائي لمحكمة أول درجة .
دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، وأياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3601 سنة 1975 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/4/1973 وقالت بيانا للدعوى أن المطعون عليها المذكورة باعت لها بموجب هذا العقد أرضا زراعية مبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 660 جنيه، وإذ تقاعست البائعة عن تقديم مستندات الملكية والتصديق على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. بعد أن ادعت البائعة بتزوير عقد البيع وطلبت المطعون عليها الثانية قبول تدخلها خصما في الدعوى والحكم برفضها، حكمت المحكمة بتاريخ 29/11/1977 بقبول تدخل المطعون عليها الثانية خصما في الدعوى وإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن عقد البيع مزور، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 31/3/1979 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 397 سنة 31 في غرفة وبتاريخ 31/3/1980 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية في حين أن هذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه إعمالا للمادة 37/7 من قانون المرافعات وهي 660 جنيه كما جاء بعقد البيع موضوع الدعوى، وإذ كان استئناف الحكم المنهي للخصومة والقاضي برفض الدعوى يستتبع حتما استئناف الحكم السابق صدوره برد وبطلان عقد البيع آنف الذكر والمقدر قيمته بما يجاوز نصاب الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقا للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد 36 إلى 41 من ذات القانون ولما كانت الدعوى بطلب صحة عقد تقدر قيمتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طبقا للمادة 37/7 من القانون المذكور بقيمة المتعاقد عليه، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى المتعلقة بالأراضي تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها، فإن الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية تقدر قيمتها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، لما كان ذلك وكانت دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية أيا كانت قيمة هذه الدعوى، وأيا كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعي بتزويرها، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص محكمة أول درجة النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 195 لسنة 45 ق جلسة 6 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 296 ص 1545


برياسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة يحيى العموري وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، الحسيني الكناني وحمدي محمد علي.
------------
- 1  نقض "إجراءات الطعن". "بطلان الطعن"
صورة تقرير الطعن المعلنة . خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه . لا بطلان .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريراً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 ، من قانون المرافعات والذى رفع الطعن في ظله - وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيان تاريخ الطعن و المحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن.
- 2  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم . خضوعها له في آثارها و انقضائها . القواعد الآمرة في القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، من حيث آثارها وانقضائها .
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى و مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت في ظله . أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله ، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى تم العقد في ظله باعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز .
- 3  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
تنازل مستأجر العيادة الطبية عن أجزاء منها لمزاولة مهنة الطب فيها . إقامة الدعوى بالإخلاء في ظل القانون52 لسنة 1969 ، وصدور القانون 49 لسنة 1977 أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الحكم بالإخلاء إعمالا لحكم المادة 40 من القانون الأخير .
لما كانت المادة 1/23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك واستناداً لهذا النص دفع الطاعن " المؤجر " الدعوى طالباً إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلي - والمستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلاً مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة : مهنته فيها " عيادة طبية " لتنازل ورثة " المطعون ضدها الأولى " الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته عن إجراء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها ، و أثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و نص في المادة 40 منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة و أجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته و إذا كان هذا النص آمر . وكانت آثار المراكز القانونية التي كان يتمتع بها الطاعن طبقاً للقانون 52 لسنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون 49 لسنة 1977 قبل أن تكتمل آثاره و تستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر .
- 4  إيجاره "إيجار الأماكن". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نظام عام.
مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة . حقه في تأجير جزء منه لمن يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة . م40 ق 49 لسنة 1977 . قاعدة موضوعية . وجوب إعمالها على الدعاوى المنظورة وقت العمل بها .
لورثة المستأجر بعد وفاته التنازل عن جزء من العين المؤجرة لصاحب مهنة و لو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذى كان يزاوله فيها مورثهم من قبل .
- 5 نقض "التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى  النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض تقويم الحكم علي أساس التطبيق القانوني السليم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم سليماً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 605 لسنة 1977 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى، وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1971 استأجر منه مورث المطعون ضدها الأولى شقة النزاع، وإذ قام ورثة المستأجر بتأجيرها من الباطن للمطعون ضدهما الثاني والثالث لاستغلالها عيادة طبية دون إذن كتابي منه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وأحكام القانون 52 سنة 1969 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت محكمة الدرجة الأولى أولا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ثانيا: بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 214 سنة 21 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وبجلسة 4/12/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أو صورته المعلنة خلت من بيان تاريخ التقرير بالطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي تلقاه مما يترتب عليه بطلان الطعن عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب تقريرا توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت، ولما كان تقرير الطعن الذي قدمه الطاعن قد اشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات - الذي رفع الطعن في ظله - وكان خلو صورة التقرير المعلنة للمطعون ضدها الأولى من بيانات تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه هو مما لا يبطل الطعن، فإن الدفع بالبطلان يكون في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء استنادا إلى المادتين 29 و40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أن هذا القانون غير منطبق على واقعة النزاع ذلك أنه أقام دعواه بإخلاء عين التداعي على سند من قيام المطعون ضدها الأولى - بعد وفاة مورثها المستأجر الأصلي - بتأجير أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالثة خالية دون إذن كتابي صريح منه، الأمر الذي يخول له القانون رقم 52 سنة 1969 في مادته 23/2 - المنطبق على واقعة النزاع - الحق في طلب إخلاء العين، هذا إلى أن القانون رقم 49 سنة 1977 يشترط في المادة 40 منه لاستمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط مهني - لصالح ورثة المستأجر، استمرارهم في مزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي في حين أنهما لا يزاولان ذات النشاط، فأولهما طبيب أسنان، والآخر طبيب أمراض باطنية، علاوة على أنهما يستأجران أجزاء من العين خالية، الأمر الذي لا تتوافر معه شروط انطباق المادة 40 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها، أو في انقضائها، وهو لا يسري على الماضي، فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقيق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان، فإن القانون يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله، ولئن كانت المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذي تم العقد في ظله - باعتبار أنه تعبير عن إدارة ذوي الشأن في نشوئها أو في آثارها أو في انقضائها - إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة فحينئذ يطبق القانون الجديد فورا على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، لما كان ذلك، وكانت المادة 23/2 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة إذا أجرها المستأجر من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي صريح من المالك، واستنادا لهذا النص رفع الطاعن (المؤجر) الدعوى طالبا إخلاء المطعون ضدهم - ورثة المستأجر الأصلي، والمستأجرين من الباطن - من العين التي استأجرها أصلا مورث المطعون ضدها الأولى لمزاولة مهنته فيها (عيادة طبية)، لتنازل ورثته (المطعون ضدها الأولى)، الذين استمر عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته، عن أجزاء منها للمطعون ضدهما الثاني والثالث خالية لمزاولة مهنة الطب فيها، وأثناء نظر الاستئناف صدر القانون رقم 49 سنة 1977 ونص في المادة 40/ ب منه على إجازة تأجير المستأجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، وإذا كان هذا النص آمرا - وكانت أثار المركز القانوني التي كان يتمتع بها الطاعن طبقا للقانون رقم 52 سنة 1969 يخوله الحق في الإخلاء قد أدركها القانون رقم 49 سنة 1977 - قبل أن تكتمل أثاره وتستقر فعلا بصدور حكم نهائي فيه، فإنه ينطبق عليها القانون سالف الذكر بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء، طالما أن المستأجر الأصلي كان يزاول فيها مهنة الطب، وقد تنازل ورثته بعد وفاته عن جزء منها لصاحب مهنة أخرى ولو كانت مغايرة لنفس التخصص المهني الذي كان يزاوله فيها مورثهم من قبل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ولا يعيبه ما ضمه في تقريراته عن أن لورثة المستأجر الأصلي للعين المؤجرة الحق دون سواهم في طلب إنهاء العقد، أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم سليما فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتمل عليه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2031 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 295 ص 1539


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.
------------
- 1  دعوى "الخصوم في الدعوى". حكم "بيانات الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . عدم اعتباره خطأ جسيما يرتب البطلان . م 178 مرافعات .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات .
- 2  نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف وأغفل الحكم الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول
لما كان الطاعن لم يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
- 3  بيع "بيع ملك الغير". ريع.
للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه وأن يطالبه بريع ملكه عن المدة التي وضع يده فيها عليه . علة ذلك .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التي وضع يده فيها عليه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين والمرحومة ..... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين أقاموا الدعوى رقم 416 لسنة 1976 مدني جزئي منوف على الطاعن طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 67.500 جنيه والتسليم. وقالوا بيانا لها إنهم يملكون المنزل المبين بصحيفة الدعوى بطريق الميراث عن والدهم وأن الطاعن يضع اليد عليه بطريق الغصب من أول ديسمبر سنة 1973 وإذ يقدرون ريعه حتى فبراير سنة 1975 بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيرا قدم تقريره. وبتاريخ 22/1/1978 حكمت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية المختصة حيث قيدت برقم 724 لسنة 1978. بتاريخ 27/11/1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للطاعنين الأولين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرتين مبلغ 31.500 جنيه وأن يسلمهم نصيبهم في المنزل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 7 لسنة 12 ق (شبين الكوم) طالبا إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 27/1/1980 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة ...... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين. عجل المطعون ضدهم السير في الدعوى. وبتاريخ 23/6/1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه بالرغم من أن محكمة الاستئناف حكمت بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة .... مورثة المطعون ضدهما الأخيرتين وأن المطعون ضدهم عجلوا السير في الدعوى بعد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه صدر متضمنا في ديباجته اسم تلك المورثة وخاليا من اسم وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين بما يعيبه بالبطلان
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهما الأولين والمرحومة .... التي توفيت أثناء نظر الاستئناف وأن وارثتيها المطعون ضدهما الأخيرتين حلتا محلها في مباشرة الدعوى فإن إغفال الحكم في ديباجته ذكر اسميهما وإيراده اسم مورثتهما المتوفاة لا يعتبر خطأ جسيما من شأنه التجهيل بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يرد على أوجه دفاعه المبينة بصحيفة الاستئناف مكتفيا بالقول بأن الحكم الابتدائي تكفل بالرد عليها. وإذ لم يتضمن هذا الحكم الرد عليها فإنه يكون مشوبا بالقصور
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا السبب أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعي به يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بأن وضع يده على المنزل محل النزاع يستند إلى شرائه له من مالكه .... بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/2/1967 يتيح له الانتفاع به وقبض ثمراته إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع واعتبره غاصبا بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث أن هذا النعي مردود وذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم انتهى إلى أن المنزل محل النزاع كان مملوكا لمورث البائع للطاعن والمطعون ضدهم وأن الأخيرين يستحقون حصة فيه قدرها 16س 10ط من 24ط فإن عقد شراء الطاعن للمنزل كله من ..... وهو أحد الورثة لا يكون نافذا في حق المطعون ضدهم في حدود نصيبهم وإذ قضى لهم الحكم المطعون فيه بريع هذا النصيب وتسليمه لهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 1800 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 294 ص 1533


برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفي وشمس ماهر.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من كان طرفا في الخصومة في الطعن بالنقض . شرطه . المنازعة في الطلبات .
شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفى لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
- 2  نقض "أسباب الطعن: النعي المجهل". 
عدم بيان الطاعنة في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي تنعي علي الحكم إغفال الرد عليها . نعي مجهل غير مقبول . لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من المذكرة المتضمنة لهذا الدفاع .
إذ كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ، و كان لا يغنى عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول .
- 3  أموال "أموال عامة".
الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة 9 هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . م . مدني ملغي 87 مدني حالي الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة
إذ كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملاً بالمادتين 9 من القانون المدني الملغى و87 من القانون المدني الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن الجمعية الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2117 سنة 77 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم – في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما – بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يدفعا لها مبلغ 19976.240 جنيه وفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قوانين التأميم حتى تمام السداد وقالت شرحا لها أنها تمتلك عن نفسها وبصفتها ناظرة على بعض الأوقاف الخيرية أسهما مودعة في ملف الأوراق المالية الخاصة بها لدى البنك المطعون ضده الرابع قيمتها 34976.240 جنيه وأن هذه الأسهم كانت صادرة من شركات وهيئات أممت بالقوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 وقد حدد القانون الأخير قيمة ما يستحقه أصحاب الأسهم بما يعادل عشرة آلاف جنيه – ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 64 محددا التعويض بمبلغ خمسة عشر ألفا من الجنيهات ما لم تكن قيمة الأسهم ورؤوس أموال الشركات المؤممة أقل فيعوض عنها بمقدارها وعلى أن يتم التعويض بسندات على الدولة بفائدة 4% سنويا. وأنها عوضت عن الأسهم سالفة الذكر بمبلغ 5000 فقط في حين أن رسالتها هي النفع العام والبر ويحق لها الحصول على كامل التعويض أسوة بالبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار
وبتاريخ 30/12/78 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 824 سنة 96ق. وبتاريخ 26/5/1980 قضت هذه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدهما الثالث والرابع ليسا خصمين للجمعية الطاعنة ينازعانها في طلباتها فلا مصلحة لها في اختصامها
وحيث أن هذا الدفع سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن شرط قبول الخصومة أمام القضاء هو قيام نزاع بين أطرافها على الحق محل التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ولما كان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فإنه لا يكفي لقبوله أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجمعية الطاعنة قد اختصمت المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما وأنه لم تبد منها منازعة لها أمام محكمة الموضوع فإنه لا يكون للجمعية الطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الجمعية الطاعنة بالشق الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف مغفلا ما نصت عليه الفقرة "ب" من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا. مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إنه عن هذا النعي فإن كانت الجمعية الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن وجوه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والتي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها، وكان لا يغني عن ذلك تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة إلى محكمة النقض فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن الأسهم المؤممة مال عام لا تجوز مصادرته مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بالمادتين 9 من القانون الملغي و87 من القانون الحالي ومن ثم فإن الأسهم التي كانت مملوكة للجمعية الطاعنة لم تكتسب صفة المال العام بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة طالما أن ملكيتها لم تنتقل إلى الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون قبل تخصيصها للمنفعة العامة ولا يكون دفاع الجمعية الطاعنة في هذا الخصوص مستندا إلى أساس قانوني صحيح ولا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم لم يرد على ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أن لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الأوقاف المرصدة عليها ولها أيضا بصفتها ناظرة على هذه الأوقاف ذمة أخرى مستقلة بما يمتنع معه تطبيق أحكام القانون رقم 134 لسنة 64 عليها إذ أنه قصر التعويض المنصوص عليه فيه على الأفراد دون الأشخاص الاعتبارية، وأنه بفرض جدلي بانطباق أحكام هذا القانون عليها فإنه يتعين تعويضها عن كل وقف تمثله بما لا يجاوز 15000 جنيه هذا إلى أن الحكم لم يرد على ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من أن التعويض المقدر روعيت فيه قدرة الدولة المالية وظروف التأميم مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 قد نصت على أن جميع أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين رقم 117، 118، 119 لسنة 61 المشار إليها وأحكام القوانين التالية لها يعوض صاحبها عن مجموع ما يمتلكه من أسهم ورؤوس أموال في جميع هذه الشركات بتعويض إجمالي قدره خمسة عشر ألف جنيه ما لم يكن مجموع ما يمتلكه منها أقل من ذلك فيعوض عنه بمقدار هذا المجموع، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة وقد واجه دفاعها ورد عليه بقوله: "يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 134 لسنة 64 أنها قدرت تعويضا إجماليا لأصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها مقداره خمسة عشر ألفا من الجنيهات، والثابت من الأوراق أن الجمعية المدعية - الطاعنة - كانت قد تقدمت عقب صدور هذه القوانين ببيان أوردت فيه كل ما تمتلكه من شهادات وأوراق مالية خضعت لقوانين التأميم الكلي .... وأنها حصلت على سندات على الدولة بفائدة 4% بحد أقصى مقداره خمسة عشر ألفا من الجنيهات نظير تأميم أموالها فإنه يستفاد من ذلك أنه قد انطبق عليها نص المادة الأولى من القانون 134 لسنة 64 ولا محل للاحتجاج بأنها لا تمثل نفسها فقط وإنما تمثل فضلا عن ذلك أشخاص الأوقاف الخيرية التي تتنظر عليها إذ أنها خضعت لقوانين التأميم بوصفها منشأة وعوضت عن التأميم بخمسة عشر ألف من الجنيهات بذلك الوصف، وإذ كان هذا التعويض أقل من القيمة الاسمية لأموالها فإن الدولة قد راعت في تحديد مقداره مقدرتها المالية وظروف التأميم "لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يواجه دفاع الطاعنة بما يصلح ردا عليه فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1678 لسنة 50 ق جلسة 31 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 293 ص 1528


برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة. نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.
-----------
- 1  دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة".
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف . المقصود بها . ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه . اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف .
من المقرر - و على ما جرى به نص المادة 1/235 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة و لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدى منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على أرضهم و هو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقداراً و حقاً و كان ما تمسك به المطعون ضدهم - و لأول مرة في الاستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه و ليس جديداً . فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحاً عليه و فصل فيه يكون قد التزم صحيح القانون .
- 2  دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "الطلبات الجديدة".
الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة بالبحث والرد عليه هو ما يكون صريحا جازما .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذى تلتزم المحكمة ببحثه و الرد عليه هو ما يكون صريحاً جازماً .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1768 – سنة 1973 مدني كلي طنطا على محافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة كفر الزيات – الطاعنين – طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرين ألف جنيه وقالوا بيانا لها إن الطاعنين استوليا سنة 1964 وبغير طريق نزع الملكية على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى والتي كانت مملوكة لمورثتهما، وإذ كانوا يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/5/1977 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 5950 جنيه. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 475 سنة 27 ق طالبين الحكم لهم بباقي طلباتهم. كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 495 سنة 27 ق طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/5/1981 بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون ضدهم مبلغ 13886.080 جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأوجه الثلاثة الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانها يقولان إن نطاق طلبات المطعون ضدهم في الدعوى أمام محكمة أول درجة تحدد في طلبهم الحكم لهم بالمبلغ المطالب به تعويضا باعتباره يمثل قيمة الأرض في سنة 1964 تاريخ الاستيلاء عليها، وإذ عاد المطعون ضدهم وطلبوا في استئنافهم - ولأول مرة - تقدير هذا التعويض بقدر قيمة الأرض في سنة 1973 تاريخ رفع الدعوى، فإن هذا الطلب - بالنسبة للفترة التالية على تاريخ الاستيلاء - يعد منهم طلبا جديدا وهو غير مقبول وفق ما جرى به نص المادة 235 من قانون المرافعات، ولا يغير من هذا النظر ما قال به الحكم المطعون فيه من أن ذلك يعد تصحيحا للطلب الأصلي إذ أن هذا التصحيح يعد طلبا عارضا وفق ما جرى به نص المادة 124 من قانون المرافعات وهو أيضا لا يقبل إبداؤه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على مقتضى هذا الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 235/1 من قانون المرافعات - ألا يقبل إبداء طلبات جديدة ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أما ما يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له - وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات - أن يبدي منها في الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم بمبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا عن الاستيلاء على أرضهم وهو ذات طلبهم أمام محكمة أول درجة مقدارا وحقا، وكان ما تمسك به المطعون ضدهم - ولأول مرة في الاستئناف - من وجوب تقدير التعويض بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى هو منهم دفاع جديد مقبول إبداؤه وليس طلبا جديدا، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الدفاع مطروحا عليه وفصل فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني وبالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقولان إن الأرض موضوع النزاع المستولى عليها في سنة 1964 هي جزء مما كانت تملكه مورثة المطعون ضدهم وقد أدخلت المرافق إلى المنطقة في سنة 1966 مما أدى إلى زيادة قيمة باقي الأرض، وإنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض من التعويض الذي تقدره للأرض المستولى عليها وفق ما توجبه المادة 19 من القانون رقم 577 سنة 1954 كما طلبا ندب خبير آخر لحساب هذا المقابل الذي أغفل الخبير المنتدب حسابه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب والدفاع لمجرد القول بأن توصيل المرافق لم ينشأ خصيصا للعقار المغتصب وأن النفع منه عاد على المنشآت التي أقامتها الحكومة وهو ما لا يحول قانونا دون وجوب خصم مقابل التحسين، والتفت بذلك عن طلبهما ندب خبير آخر وعول في قضائه على تقرير الخبير المودع الذي أغفل حساب هذا المقابل وخصمه من التعويض يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو ما يكون صريحا وكان البين من مذكرة الطاعنين لدى محكمة الاستئناف - والمقدمة منهما في الطعن الماثل - أنها خلت من تمسكهما بالدفاع الذي قام عليه هذا النعي - وهو دفاع يقوم على واقع لم تكن عناصره مطروحة - إذ اقتصر دفاعهما بها على المنازعة في تقدير الخبير لقيمة الأرض المستولى عليها على سند من أن قيمتها في سنة 1973 قد زادت بسبب المرافق التي أدخلت عليها في سنة 1966 وبعد الاستيلاء عليها في سنة 1964 وطلب تقدير هذه الزيادة وخصمها من مبلغ التعويض، وكان لا يغير من هذا النظر مجرد إشارة الطاعنين بهذه المذكرة إلى رقم حكم لمحكمة النقض دون بيان مضمونه أو وجه استدلالهما به إذ هي لا تعد منهما طلبا صريحا جازما بخصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي الأرض الذي لم تنزع ملكيتها من قيمة الأرض المستولى عليها، فإن هذا النعي يكون غير صحيح
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.