برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين
وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 اختصاص " الاختصاص
المتعلق بالولاية . أعمال السيادة". أشخاص اعتبارية . قانون" سريان القانون من حيث المكان".
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي . تمنعه بالحصانة القضائية وفقا
لقوانين خاصة سابقة أو لاحقة على قانون المرافعات . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم
المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر .
علة ذلك .
تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم
الخضوع للقضاء الوطني يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر المنازعات
الصادر في شأنها هذا إعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وأن ما ورد في المواد
من29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم13 لسنة 1968من اختصاص محاكم
الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما في مصر إنما
يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه
بقوانين خاصة تعفى الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة
أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذا أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانونا
خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات
والمعاهدات الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقضى باختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوى التي
ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة
المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية
المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم
ينص القانون الأخير على إلغائها.
- 2 قانون " تفسير القانون ".
النص الصريح الجلي . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد
الشارع منه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في
الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع
منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا
أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
- 3 قانون " القانون الواجب
التطبيق ". معاهدات "معاهدة بروكسل الدولية المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ
".
الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل
جمهورية مصر . قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله
من أماكن بطريق التعاقد أو غيره . المادتان 1 ، 4 من الاتفاقية المبرمة بينها وبين
الحكومة المصرية . علة ذلك .
لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر بتاريخ 1954/2/1المنشورفى الوقائع المصرية في العدد الصادررقم 102 فى 1954/3/23على
العمل بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية
بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية
الموقعة فى1953/8/27 فإن هذه الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات
الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي
تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم
الخامس منها على أنه" تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي
إجراء قضائي ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه
الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة في أية حاله خاصة .... "كما تنص
المادة الأولى فقرة ثانية "قسم أول "من الاتفاق على أنه "يقصد في
المادة الرابعة بعبارات "الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها
من القيم المنقولة" أو "الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك "الأملاك
والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى اتفاقية شيكاغو" وأو "لمباشرتها
المهام التي نص عليها في نظامها "فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص
المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها ـ
كالأموال والنقود والمنقولات ـ من الخضوع للقضاء الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا
النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالالتفات
على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند
من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة
بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها طوال مدة الغصب وهى بهذا الوصف لا
تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان
صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها
بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص عليها في نظامها ـ وكان يقع على
عاتقها عبء إثبات ذلك ـ ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو
الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله
الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك
صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم السادس منها في فقرته الثانية التي تنص
على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في
مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد اجتماع تعقده فيها".
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 2593 لسنة
1980 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرتين الملحقتين ببدروم
الفيلا المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامها بأداء مقابل انتفاعها عنهما وما
يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال في بيانها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ
18/11/1958 - حول إليه في 5/12/1966 - استأجرت الهيئة جزءا من الفيلا المشار
إليها، وبتاريخ 1/6/1977 اغتصبت الجزء المتبقي منها - وهو عبارة عن حجرتين ودورة
مياه - لم يشمله عقد الإيجار فأقام الدعوى - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا
وقدم تقريره حكمت برفض الدفع المبدي من الهيئة المطعون ضدها بعدم اختصاص القضاء
الإقليمي المصري ولائيا بنظر الدعوى والطرد مع التسليم وأداء مقابل الانتفاع
استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5597 لسنة 97 ق القاهرة
وبتاريخ 9/1/1983 ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. طعن
الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعي الطاعنون بالوجهين الأول
والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان
ذلك يقولون أن الهيئة المطعون ضدها إذ اتخذت لها في البند العشرين من عقد الإيجار
موطنا مختارا في جمهورية مصر العربية فينعقد للمحاكم المصرية الاختصاص بنظر تلك
المنازعة عملا بالمادة 30 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ورفض اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاع استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء
الصادر في 1/12/1954 الذي اعتمد الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة
المطعون ضدها وعمل به اعتبارا من 25/5/1954 وخول لها امتيازات وحصانات تعفيها من
الخضوع للقضاء المصري، رغم أن هذا القرار قد نسخ بموجب نص المادة 30 من قانون
المرافعات الصادر في غضون عام 1968 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري
الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني. يمنع من اختصاص المحاكم
المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا الإعفاء ولو كانت لهذا الشخص
إقامة في مصر وإن ما ورد في المواد من 29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 1968 من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
المقيم في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا
النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفي الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء
كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذ أن المقرر أن
القانون العام لا يلغي قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة، ومن أمثلة ذلك
القوانين الخاصة بإعفاء رجال السلك الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي
والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تتضمن هذا
النوع من الإعفاء بعد أن أصبحت تلك الاتفاقات قانونا من قوانين الدولة ومن ثم لا
يجدي الطاعنين التحدي بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باختصاص القضاء المصري بنظر
الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع
به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر
في الاتفاقية المعقودة بينها وبين الحكومة المصرية والتي أقرها مجلس الوزراء في
1/12/1954 بما له من سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانونا خاصا من قوانين
الدولة يتعين تطبيقه ولو كان سابقا على صدور قانون المرافعات طالما لم ينص القانون
الأخير على إلغائها، ويكون ما ورد بوجهي النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث
مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره. وقالوا بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بعدم الاختصاص الإقليمي المصري ولائيا بنظر النزاع على سند من نص المادة
الرابعة من الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة المطعون ضدها الصادر به
قرار رئيس الوزراء في 1/12/1954 والتي تخول للأخيرة التمتع بالحصانة من أي إجراء
قضائي في مصر، رغم أن النص المشار إليه إنما يقصر الحصانة القضائية على أملاكها
وموجوداتها فحسب ولا ينصرف إلى التزاماتها التعاقدية، مما يعيب الحكم بمخالفة
القانون والخطأ في تأويله وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه
متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو
الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض
النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب
صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. لما كان ذلك وكانت جمهورية مصر العربية قد
وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/12/1954 المنشور في الوقائع
المصرية في العدد الصادر برقم 102 في 23/12/1954 على العمل بالاتفاقية المعقودة
بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الامتيازات والحصانات
والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة في 27/8/1953 فإن هذه
الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا
داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها
وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم الخامس منها على أنه
"تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي إجراء قضائي ما لم
يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك
عن هذا الحق صراحة في أية حالة خاصة ..." كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية
(قسم أول) من الاتفاق على أنه "يقصد في المادة الرابعة بعبارات (الأملاك
والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة) أو (الموجودات
والدخل وغير ذلك من الأملاك) الأملاك والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى
اتفاقية شيكاغو (وأو) لمباشرتها المهام التي نص عليها في نظامها" فإن مؤدى نص
المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة
المطعون ضدها وموجوداتها - كالأموال والنقود والمنقولات - من الخضوع للقضاء
الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد
منه وهو قصر التمتع بالإعفاء على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث
الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة
مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها
طوال مدة الغصب وهي بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها
نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع
مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص
عليها في نظامها - وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك - ومن ثم فلا مجال لتحميل
النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه
الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن
طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم
السادس منها في فقرته الثانية التي تنص على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن
الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد
اجتماع تعقده فيها" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص
القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى بمقولة أن النص في المادة الرابعة إنما يشمل
تمتع الهيئة المطعون ضدها بعدم الخضوع للقضاء المصري في المسائل المدنية بوجه عام
عدا المسائل المستثناه من ذلك والتي ليس من بينها مثل النزاع الحالي فإنه يكون قد
أخطأ في تفسير القانون وتأويله وحجبه هذا عن بحث موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.