الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 نوفمبر 2018

الطعن 2248 لسنة 53 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 350 ص 354


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين وفتيحة قرة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . أعمال السيادة". أشخاص اعتبارية .  قانون" سريان القانون من حيث المكان".
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي . تمنعه بالحصانة القضائية وفقا لقوانين خاصة سابقة أو لاحقة على قانون المرافعات . مؤداه . عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر . علة ذلك .
تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولائيا بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا إعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وأن ما ورد في المواد من29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم13 لسنة 1968من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفى الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذا أن المقرر أن القانون العام لا يلغى قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة ومن أمثلة ذلك القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقضى باختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية المعقودة بينهما وبين سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها.
- 2  قانون " تفسير القانون ".
النص الصريح الجلي . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه.
- 3  قانون " القانون الواجب التطبيق ". معاهدات "معاهدة بروكسل الدولية المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ ".
الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر . قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره . المادتان 1 ، 4 من الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية . علة ذلك .
لما كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1954/2/1المنشورفى الوقائع المصرية في العدد الصادررقم 102 فى 1954/3/23على العمل بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة فى1953/8/27 فإن هذه الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم الخامس منها على أنه" تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي إجراء قضائي ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة في أية حاله خاصة .... "كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية "قسم أول "من الاتفاق على أنه "يقصد في المادة الرابعة بعبارات "الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة" أو "الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك "الأملاك والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى اتفاقية شيكاغو" وأو "لمباشرتها المهام التي نص عليها في نظامها "فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها ـ كالأموال والنقود والمنقولات ـ من الخضوع للقضاء الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالالتفات على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها طوال مدة الغصب وهى بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص عليها في نظامها ـ وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك ـ ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم السادس منها في فقرته الثانية التي تنص على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد اجتماع تعقده فيها".
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 2593 لسنة 1980 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من الحجرتين الملحقتين ببدروم الفيلا المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامها بأداء مقابل انتفاعها عنهما وما يستجد حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال في بيانها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/11/1958 - حول إليه في 5/12/1966 - استأجرت الهيئة جزءا من الفيلا المشار إليها، وبتاريخ 1/6/1977 اغتصبت الجزء المتبقي منها - وهو عبارة عن حجرتين ودورة مياه - لم يشمله عقد الإيجار فأقام الدعوى - ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت برفض الدفع المبدي من الهيئة المطعون ضدها بعدم اختصاص القضاء الإقليمي المصري ولائيا بنظر الدعوى والطرد مع التسليم وأداء مقابل الانتفاع استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 5597 لسنة 97 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1983 ألغت الحكم المستأنف وقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أوجه ينعي الطاعنون بالوجهين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الهيئة المطعون ضدها إذ اتخذت لها في البند العشرين من عقد الإيجار موطنا مختارا في جمهورية مصر العربية فينعقد للمحاكم المصرية الاختصاص بنظر تلك المنازعة عملا بالمادة 30 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاع استنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 1/12/1954 الذي اعتمد الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة المطعون ضدها وعمل به اعتبارا من 25/5/1954 وخول لها امتيازات وحصانات تعفيها من الخضوع للقضاء المصري، رغم أن هذا القرار قد نسخ بموجب نص المادة 30 من قانون المرافعات الصادر في غضون عام 1968 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي بالحصانة القضائية وعدم الخضوع للقضاء الوطني. يمنع من اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر في شأنها هذا الإعفاء ولو كانت لهذا الشخص إقامة في مصر وإن ما ورد في المواد من 29 - 35 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر إنما يمثل الإطار العام الوارد في هذا القانون وبديهي يخرج عن هذا النطاق ما استثنى منه بقوانين خاصة تعفي الأجنبي من الخضوع للقضاء الوطني سواء كانت تلك القوانين سابقة أو لاحقة على صدور قانون المرافعات إذ أن المقرر أن القانون العام لا يلغي قانونا خاصا إلا إذا نص على ذلك صراحة، ومن أمثلة ذلك القوانين الخاصة بإعفاء رجال السلك الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الإقليمي والقوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تتضمن هذا النوع من الإعفاء بعد أن أصبحت تلك الاتفاقات قانونا من قوانين الدولة ومن ثم لا يجدي الطاعنين التحدي بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باختصاص القضاء المصري بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي المقيم في مصر أو له محل إقامة مختار بها لما تتمتع به الهيئة المطعون ضدها من إعفاء من الخضوع للقضاء الإقليمي وارد على سبيل الحصر في الاتفاقية المعقودة بينها وبين الحكومة المصرية والتي أقرها مجلس الوزراء في 1/12/1954 بما له من سلطة تشريعية في ذلك الوقت فأصبحت قانونا خاصا من قوانين الدولة يتعين تطبيقه ولو كان سابقا على صدور قانون المرافعات طالما لم ينص القانون الأخير على إلغائها، ويكون ما ورد بوجهي النعي على غير أساس
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره. وقالوا بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص الإقليمي المصري ولائيا بنظر النزاع على سند من نص المادة الرابعة من الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والهيئة المطعون ضدها الصادر به قرار رئيس الوزراء في 1/12/1954 والتي تخول للأخيرة التمتع بالحصانة من أي إجراء قضائي في مصر، رغم أن النص المشار إليه إنما يقصر الحصانة القضائية على أملاكها وموجوداتها فحسب ولا ينصرف إلى التزاماتها التعاقدية، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تأويله وتفسيره
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وأن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. لما كان ذلك وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/12/1954 المنشور في الوقائع المصرية في العدد الصادر برقم 102 في 23/12/1954 على العمل بالاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدنية الدولية بشأن الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للأخيرة داخل جمهورية مصر العربية الموقعة في 27/8/1953 فإن هذه الاتفاقية تصبح تشريعا نافذا في مصر يطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التي تمت الموافقة عليها وكانت المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليها تنص في القسم الخامس منها على أنه "تتمتع الهيئة وأملاكها وموجوداتها في مصر بالحصانة من أي إجراء قضائي ما لم يتنازل سكرتير عام الهيئة أو مدير مكتب الشرق الأوسط بوصفه الممثل المرخص له بذلك عن هذا الحق صراحة في أية حالة خاصة ..." كما تنص المادة الأولى فقرة ثانية (قسم أول) من الاتفاق على أنه "يقصد في المادة الرابعة بعبارات (الأملاك والموجودات والأموال والعملات والنقود وغيرها من القيم المنقولة) أو (الموجودات والدخل وغير ذلك من الأملاك) الأملاك والموجودات التي تديرها الهيئة بمقتضى اتفاقية شيكاغو (وأو) لمباشرتها المهام التي نص عليها في نظامها" فإن مؤدى نص المادة الرابعة محمولا على نص المادة الأولى سالفي الذكر هو إعفاء أملاك الهيئة المطعون ضدها وموجوداتها - كالأموال والنقود والمنقولات - من الخضوع للقضاء الإقليمي المصري، وإذ جاء هذا النص واضحا صريحا جليا في الدلالة على فهم المراد منه وهو قصر التمتع بالإعفاء على أملاك الهيئة وموجوداتها دون غيرها وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه على سند من أن الهيئة المطعون ضدها قد شغلت حجرتين ودورة مياه ملحقة ببدروم الفيلا المبينة بالأوراق بطريق الغصب وطلب أداء مقابل انتفاعها طوال مدة الغصب وهي بهذا الوصف لا تندرج ضمن ممتلكات وموجودات الهيئة التي حصرها نص المادة الرابعة سالفة البيان صراحة كما خلت الأوراق مما يدل على أن محل النزاع مما تديره الهيئة المطعون ضدها بمقتضى اتفاقية شيكاغو أو لمباشرة المهام التي نص عليها في نظامها - وكان يقع على عاتقها عبء إثبات ذلك - ومن ثم فلا مجال لتحميل النص فوق ما يحتمل أو تأويله أو الخروج عليه، إذ لو أراد المشرع بموجب هذه الاتفاقية مد الإعفاء إلى ما تشغله الهيئة من أماكن غير مملوكة لها في مصر سواء عن طريق التعاقد أو غيره لنص على ذلك صراحة في بنود الاتفاقية كما فعل في القسم السادس منها في فقرته الثانية التي تنص على أن "تكون مصونة حرمة الأماكن الخاصة بالهيئة في مصر أو أية أماكن أخرى في مصر تشغلها الهيئة فيما يتعلق بعقد اجتماع تعقده فيها" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى بمقولة أن النص في المادة الرابعة إنما يشمل تمتع الهيئة المطعون ضدها بعدم الخضوع للقضاء المصري في المسائل المدنية بوجه عام عدا المسائل المستثناه من ذلك والتي ليس من بينها مثل النزاع الحالي فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله وحجبه هذا عن بحث موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2169 لسنة 60 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 196 ص 354


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادي.
-------------
عمل نظام العاملين بالقطاع العام .الاجازات " " الترقية ".
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها . لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية . لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . م 10 . 34 ق 48 لسنة 1978 . اشتراط القيام بالعمل عند إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون .
يدل النص في المادتين10،24من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التي أجريت في1980/12/31يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر لمصلحة العامة
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 473 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بترقيته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات في 31/12/1980 إلى الدرجة الثانية شملت من هم أحدث منه دونه رغم استيفائه كافة شروط الترقية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/5/1989 للمطعون ضده بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 579 لسنة 22ق وبتاريخ 12/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها وضع ضوابط ومعايير الترقية ومن بينها استبعاد الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب منها وإذ كان المطعون ضده في أجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات في 31/12/1980 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الرغم من ذلك بأحقيته في هذا التاريخ للدرجة الثانية دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن "وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح و لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التي أجريت في 31/12/1980 يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة، وكان الثابت في الدعوى أن حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية التي أجرتها الطاعنة بتاريخ 31/12/1980 قد تمت إبان حصول المطعون ضده على أجازة بدون مرتب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 31/12/1980 وبالفروق المالية المترتبة على ذلك بمقولة أن الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة باطلة لتعارضها مع حق كفله القانون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 579 لسنة 22ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.

الطعن 803 لسنة 50 ق جلسة 23 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 270 ص 1399

جلسة 23 مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، وعبد المنصف هاشم، ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال الدين شلقاني.
--------------
(270)
الطعن 803 لسنة 50 ق
(3 - 1) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
(1) القذف . ماهيته . م 302 عقوبات . جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة . شرطه.
(2) حسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام . المقصود به . انتفاء قصد التشهير والتجريح لدوافع شخصية . استقلال محكمة الموضوع باستظهار ذلك القصد.
(3) أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن . مجالها . جواز القذف المتعلق بالحياة الخاصة . شرطه. وجود صلة وثيقة بين أعمال الوظيفة العامة وشئون الحياة الخاصة وبقدر هذه الصلة . استقلال محكمة الموضوع بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.
----------
1 - النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه . ولا يقبل من القاذف إقامته الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة " يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة ، فإذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، يقبل ممن طعن إقامته الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات .
2 - المقصود بحسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادراً منه عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية ، واستظهار هذا القصد من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة
3 - أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن ، مجالها الأعمال التي تدخل في نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام ومن في حكمه ، والتمييز بين أعمال الوظيفة العامة و ما في حكمها و شئون الحياة الخاصة ليس ميسوراً دائماً فقد تكون الصلة بينهما وثيقة ، فيباح في هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذى تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة وما في حكها ، ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1786 سنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5000 جنيه، وقال بيانا للدعوى أن المذكورين أسندوا إليه في الشكوى رقم 3879 سنة 1977 – إداري دكرنس أنه – وهو قاض – يحترف التجارة ويستغل وظيفته في الاستيلاء على مواد التموين والإسمنت دون وجه حق وأنه استغل نفوذه في حفظ التحقيق الذي أجرى بشأن هذا الأمر وارتكب تزويرا لصالح زوجته، وهذه الوقائع تكون جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وتسيء إليه، ولو صحت لأوجبت مساءلته جنائيا، وإذ أصيب من جراء ذلك بضرر يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 9/1/1979 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 1000 جنيه، 
استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 146 سنة 31ق مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 149 سنة 31ق مدني، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 9/2/1980 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أباح للمطعون عليهم إقامة الدليل لإثبات القذف رغم أنه لم يحصل بسلامة نية وتعدي أعمال وظيفته، ولم يكن لدى المذكورين الدليل على صحة ما أسندوه إليه من وقائع، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه، ما ساقه الطاعن للتدليل على سوء قصد المطعون عليهم وتعدي وقائع القذف أعمال وظيفته، وأقام قضاءه على أن هؤلاء الأخيرين بإسنادهم هذه الوقائع له، قد استعملوا حقا منحه إياهم القانون ولم يتعسفوا في استعماله بعد ثبوت وقوع مخالفات في مصنع كل من زوجة الطاعن وزوجة شقيقه، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 302 من قانون العقوبات على أن "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك القانون أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل اسند إليه. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة. "يدل على أن المشرع - في سبيل تحقيق مصلحة عامة وحماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون - أباح الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى تعلقت وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وتوافر حسن النية لدى من طعن في هذه الأعمال وبشرط إثبات صحة الوقائع المذكورة، فإذا كان القذف طعنا في أعمال موظف عام أو من في حكمه وكان حاصلا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، يقبل ممن طعن إقامة الدليل لإثبات ما قذف به بكافة طرق الإثبات. ولما كان المقصود بحسن نية موجه الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطعن صادرا منه عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح بسبب ضغائن أو دوافع شخصية، وكان استظهار هذا القصد من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكانت أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن، مجالها الأعمال التي تدخل في نطاق هذه الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة دون الأعمال المتعلقة بالحياة الخاصة للموظف العام ومن في حكمه، والتمييز بين أعمال الوظيفة العامة وما في حكمها وشئون الحياة الخاصة ليس ميسورا دائما فقد تكون الصلة بينهما وثيقة، فيباح في هذه الحالة القذف المتعلق بالحياة الخاصة في القدر الذي تكون له فيه صلة بأعمال الوظيفة العامة وما في حكمها، ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير هذه الصلة على أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من أن تقديم المطعون عليهم شكوى في حق الطاعن إلى جهات الاختصاص لم يكن بقصد الكيد والنكابة والإساءة إليه بعد أن ثبت مما ورد بالشكويين رقمي 86، 87 سنة 1978 إداري أمن الدولة أن مصنعا خاصا بزوجة شقيق الطاعن قد استولى على كمية من الإسمنت في حين أنه لا يستحق إلا ربعها وأن مصنعا آخر - قرر أحد عماله أن الطاعن هو مالكه وتبين أنه باسم زوجته - استولى أيضا على كمية من الإسمنت تجاوز ما يمكن الترخيص بصرفه له مما حدا بالمحقق إلى اعتبارها مخالفة للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1973، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعن، فلا على محكمة الموضوع في هذه الحالة أن لم تتبع كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالا، طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم يكون هذا النعي برمته في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 46 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 269 ص 1394


برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه، نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
-------------

- 1  أحوال شخصية "العدة: الطلاق".
انقضاء العدة بالقروء في فقه الأحناف. القول فيه للزوجة بيمينها. شرطه أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك .
- 2  أحوال شخصية "العدة: الطلاق".
ادعاء المطلقة التي توفي عنها زوجها عدم انقضاء عدتها . جوازه خلال السنة التالية للطلاق .
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حداً تصدق فيه المطلقة التي توفى زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها .
- 3 حكم "تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم".
تقديم مذكرة بعد حجز الدعوي للحكم دون تصريح أو اطلاع الخصم الآخر عليها . التفات المحكمة عنها، لا خطأ.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة إذا قدم أحد الأطراف مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له فيها بتقديمها و دون أن يثبت إطلاع الطرف الآخر عليها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها .
-----------
الوقائع
ومن حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 31313 لسنة 1980 أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعنين الثلاثة الأول ومورث الباقين للحكم بثبوت وفاة المرحوم ...... في 20/9/ سنة 1980 وانحصار إرثه الشرعي فيها بوصفها زوجته وفي إخوته الأشقاء المدعى عليهم. وقالت شرحا لها أنها كانت زوجة للمتوفي بعقد صحيح شرعا موثق في 11/1/1968 ودخل بها وقد طلقها رجعيا في 7/3 سنة 1980 وإذ توفى قبل انقضاء عدتها شرعا ونازعها المدعى عليهم في إرثها فقد أقامت الدعوى. وبجلسة 21/12/1980 سئلت المطعون عليها عن عدتها فقررت أنها من ذوات الحيض ولم تر الحيض إلا مرة واحدة منذ طلاقها من المورث وحتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت في 22/2/1981 بثبوت وفاة المرحوم ...... في 20/9/1980 وانحصار إرثه الشرعي في المطعون عليها ولها ربع تركته فرضا ويستحق باقي التركة تعصيبا المدعى عليهم إخوة المورث المذكور للذكر مثل حظ الانثيين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 98ق "أحوال شخصية القاهرة" وبتاريخ 6/4/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأولين منها والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون، أن الحكم أقام قضاءه بوراثة المطعون عليها لمطلقها على سند من وفاته قبل انقضاء عدتها واستدل على ذلك بأدائها اليمين على عدم رؤيتها الحيض ثلاثة مرات منذ طلاقها رجعيا في 7/ 3/ 1980 وحتى وفاته في 2/ 9/ 1980 في حين أن الواقع الثابت من تقارير الأطباء المعالجين لها مما تعلمه يقينا أنها ليست من ذوات الحيض فلا يجوز تحليفها اليمين على قولها المخالف لهذا الواقع ولأنها يمين متممة لا يوجهها القاضي إلا لتكمله دليل ناقص على حق مدعي الإرث مما خلت منه الدعوى فضلا عن عدم صلاحية المطعون عليها لأداء تلك اليمين لما ثبت من اختلاف تاريخ ميلادها في وثيقة الزواج عنه في شهادة الميلاد، وإذ عول الحكم المطعون فيه رغم ذلك على اليمين التي أدتها المطعون عليها ورتب عليها قضاءه بوراثتها للمتوفي على سند من عدم انقضاء عدتها حتى وفاته وأهدر بذلك ما لتقارير الأطباء من دلالة نفي في هذا الصدد فإنه يكون فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها. وكان الثابت أن المطعون عليها طلقت رجعيا من زوجها قبل وفاته بأقل من سنة. وحلفت اليمين على قولها بأنها لم تر الحيض إلا مرة واحدة خلال تلك المدة وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بوراثتها لمطلقها على قوله "أن المستأنف عليها لم تبلغ سن اليأس في تاريخ طلاقها ثم حلفت اليمين أمام محكمة أول درجة بأنها من ذوات الحيض وأنها منذ طلاقها في 7/ 3/ 1980 طلاقا أولا رجعيا لم تر دم الحيض إلا مرة واحدة حتى وفاة زوجها المرحوم ....... لما كان ذلك وكان الحيض لا يعلم إلا من جهتها بيمينها فلا يعتد بالكشوف الطبية في هذا الصدد ومن ثم فإن عدة المستأنف عليها من الطلاق ولم تنقض بعد حتى تاريخ وفاة زوجها في 20/ 9/ 1980......" وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقا صحيحا للقانون واستدلالا بأسباب سائغة على عدم انقضاء عدة المطعون عليها حتى تاريخ وفاة المورث، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعنون من عدم صلاحية المطعون عليها لأداء اليمين دفاعا يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم قبل إبداء دفاعهم والتفتت عن مذكرتهم رغم تقديمها في فترة حجز الدعوى بتصريح شفوي من المحكمة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انعقدت الخصومة واستوفى الخصوم دفاعهم فيها وحجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة فإذا قدم أحد الأطراف مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحا له فيها بتقديمها ودون أن يثبت اطلاع الطرف الآخر عليها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها، وإذ لم يقدم الطاعنون ما يفيد أن محكمة الاستئناف صرحت لهم بتقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم، وكانت المذكرة المقدمة منهم خالية مما يفيد اطلاع المطعون ضدها عليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عما تضمنته من أوجه دفاع يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1954 لسنة 50 ق جلسة 22 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 268 ص 1390


برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-----------
- 1  عقد "فسخ العقد". التزام. محكمة الموضوع.
للمدين أن يتوقي الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى
لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره.
- 2  عقد "فسخ العقد". التزام. محكمة الموضوع.
طلب فسخ العقد . خضوعه لتقدير قاضي الموضوع . منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام . مانع من جواز الحكم بالفسخ متي تم الوفاء في غضون الأجل . انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً . بقاء العقد قائماً والوفاء بالالتزام ممكنا بعد انقضاء الأجل وحتي صدور الحكم النهائي .
فسخ العقد يخضع لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بالتزامه، ولئن كان الوفاء بالالتزام في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص في القانون - ولا يوجد هذا النص في قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدني - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الذي كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذي يجوز للقاضي أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق في طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف، وأن منح الأجل في ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً ويظل الوفاء بالالتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائي ولا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ في هذه الحالة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 823 سنة 1973 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 14/10/1969 المتضمن بيعهم للمطعون ضده الأول المنزل المبين بالصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لطلبهم أن المطعون ضده الأول اشترى منهم هذا المنزل بثمن قدره 600 جنيه ودفع منه 400 جنيه مقدما ولم يقم بسداد باقي الثمن في الموعد المتفق عليه فأقاموا الدعوى تمسك المطعون ضده الأول بأنه أوفى بمبلغ خمسين جنيها للطاعن الأول ووجه له عن ذلك اليمين الحاسمة فحلفها – كما أدعى بأنه أوفى للطاعن الثالث بمبلغ أربعين جنيها من باقي الثمن بموجب إقرار مؤرخ 11/11/1970 أقر الطاعن المذكور بصحة توقيعه عليه وأن نفى استلامه للمبلغ فحلفها – عرض المطعون ضده الأول باقي الثمن وقدره 160 جنيها ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة – حكمت محكمة الدرجة الأولى بإجابة الطاعنين لطلباتهم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 سنة 12ق مأمورية شبين الكوم وبجلسة 4/6/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وقالوا بيانا لذلك أنه طالما قد ثبت تأخر المطعون ضده الأول في سداد باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه فإنه يتعين فسخ العقد وفقا لحكم المادة 157 من القانون المدني ولا أثر للسداد اللاحق أمام محكمة الاستئناف إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه هذا إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن باقي الثمن الذي لم يسدد قليل الأهمية بالنسبة لجملة الثمن في حين أن يكفي لفسخ العقد التأخير في الوفاء أي جزء من الثمن مهما بلغ قدره فضلا عن أن المبلغ الذي تأخر عن الوفاء به لا يعد قليل الأهمية لأنه يوازي ثلث الثمن بما كان يتعين معه فسخ العقد
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد أعمالا لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند أن المطعون ضده الأول سبق أن سدد مبلغ أربعين جنيها للطاعن الثالث وهو المبلغ الذي حسم النزاع في أمره بعد أن حلف المطعون ضده المذكور اليمين بشأنه - وأنه أوفى بباقي الثمن وقدره مائة وستون جنيها بأن عرضه على البائعين ثم أودعه خزينة المحكمة بعد رفع الاستئناف على ذمة البائعين وإذ كان ما استخلصه الحكم من قيام المطعون ضده الأول بسداد باقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكان هذا الذي استخلصه الحكم صحيحا يعد دعامة كافية لحمل قضائه برفض طلب الفسخ فإن النعي على الحكم المطعون فيه في صدد مدى أهمية قدر الثمن الذي تأخر المشتري عن الوفاء به في الميعاد وأيا كان وجه الرأي فيه غير منتج
وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك أن محكمة الدرجة الأولى سبق أن أعطت للمطعون ضده الأول أجلا لسداد باقي الثمن إلا أنه لم يسدد في خلال الأجل مما لازمه اعتبار العقد مفسوخا بانقضاء الأجل دون الوفاء - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالسداد الحاصل أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن فسخ العقد يخضع لتقدير قاضي الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلا للوفاء بالتزامه، ولئن كان الوفاء بالالتزام في غضون هذا الأجل مانعا من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالالتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتما إلا بنص في القانون - ولا يوجد هذا النص في قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدني - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 61 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الذي كان يوجب الفسخ دون إنذار المشتري إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - وهو النص المقابل للمادة 333 من القانون المدني السابق - تاركا ذلك لحكم القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذي يجوز للقاضي أن يمنحه للمدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدين قد ورد على سبيل الاستثناء من الحق في طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف، وأن منح الأجل في ذاته لا يتضمن أعمال الشرط الفاسخ في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائما ويظل الوفاء بالالتزام ممكنا بعد انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائي ولا يتعين على قاضي الموضوع أن يحكم بالفسخ في هذه الحالة - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتد بالوفاء الحاصل من المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف ورتب على ذلك رفض طلب الفسخ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1419 لسنة 50 ق جلسة 21 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 267 ص 1387


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
------------
أوراق تجارية. عرف. بنوك.
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك . جريان العرف علي اعتبار التوقيع علي ظهر الشيك تظهيرا ناقلا للملكية . وجوب تطبيق هذا العرف ما لم يثبت المظهر أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلين
جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 50 لسنة 78 مدني كلي دمياط على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالبا إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 900 جنيه قيمة ثلاثة شيكات كل منها بمبلغ ثلاثمائة جنية سحبها المطعون ضده الثاني على بنك ...... فرع دمياط وظهرها كل من الطاعنين على التوالي وأفاد البنك بالرجوع على الساحب وإذ امتنعوا عن الوفاء بقيمة هذه الشيكات فقد أقام دعواه بطلباته السابقة
وبتاريخ 15/3/1979 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 سنة 11ق مدني دمياط وبتاريخ 5/5/1980 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا على وجه التضامن إلى المطعون ضده الأول مبلغ تسعمائة جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الشيكات الثلاثة حررت بمناسبة أعمال تجارية وأن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية حتى يثبت العكس، في حين أن تظهير الشيك لا يكون ناقلا للملكية إلا إذا تضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون التجاري فإذا لم يستوف التظهير هذه البيانات أو كان على بياض اعتبر تظهيرا توكيليا، ولما كانت الشيكات موضوع الدعوى قد ظهرت على بياض فإن هذا التظهير لا يظهرها من الدفوع وإذ تم التخالص عن قيمتها بموجب مخالصات قدمت في الجنحة رقم 9812 سنة 1977 دمياط فإن هذه المخالصات تنفذ في حق المطعون ضده الأول مما يؤدي إلى براءة ذمة الساحب والمظهرين في مواجهته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا محل لأعمال حكم المادتين 134 و135 من قانون التجارة الخاصين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر تظهير الشيكات على بياض ناقلا للملكية ورتب على ذلك حق المظهر إليه الأخير (المطعون ضده الأول) في الرجوع على الساحب والمظهرين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه افترض التضامن بين الساحب والمظهرين تأسيسا على تجارية الشيكات في حين أن المطعون ضده الأول (المظهر إليه الأخير) قد قصر مطالبته في الجنحة 9812 سنة 1977 دمياط على الساحب وحده مما يترتب عليه براءة ذمة المظهرين التالين طبقا لنص المادة 164 من القانون التجاري
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ أنه ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3574 لسنة 59 ق جلسة 2 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 121 ص 723

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

----------------

(121)
الطعن رقم 3574 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري يبرر تخلفه.
القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. دون الإشارة إلى هذا العذر. الذي أبداه محاميه. إخلال بحق الدفاع.

-----------------
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة........ حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين السجن اعتباراً من.....، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن وما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلاً، ذلك بأنه كان سجيناً على ذمة القضية رقم....... لسنة 1986 جنح مستأنف مصر، وقد حضر وكيل عنه في جلسة المعارضة وأبدى عذره في تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه أو تحقق عذره.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة...... حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين السجن اعتباراً من.....، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن وما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1579 لسنة 48 ق جلسة 18 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 19 ص 112


برياسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمد عبد الخالق بغدادي، ويعيش رشدي، ومحمد علي بليغ.
------------
إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " بطلان الحكم".
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته عذر يبرر تخلفه القضاء برفض معارضته دون الاشارة الي هذا العذر . الذي أبداه محاميه . اخلال بحق الدفاع .
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ... حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة ... وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساسا بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أن بأنه: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز شربين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته برفضها قد وقع باطلا, ذلك بأنه كان سجينا على ذمة القضية .... جنح شربين وقد حضر وكيل عنه, في جلسة المعارضة وأبدى عذره في تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 14/10/1976 حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة 22/11/1976 وبهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك, وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهري, ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل. وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإحالة.