الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018

الطعن 639 لسنة 49 ق جلسة 30 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 221 ص 1156


برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
----------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
إذ كان المطعون ضده الثاني قد زالت صفته كوكيل لدائني تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائي ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل لاختصامه في الطعن و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
- 2  خبرة "تقرير الخبير". محكمة الموضوع.
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . اطراد . المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة . شرطه الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة . تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
إن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استولى على حجج تؤيدها الأدلة و القرائن الثابتة بالأوراق ، و كانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير و ذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، و أن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها و لا تخالف الثابت بالأوراق .
- 3  حكم "تسبيب"
انتهاء الحكم الي اطراح تقارير الخبراء في الدعوي واقامة قضاءه علي ما يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها التقارير المشار اليها . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق . عدم رد الحكم علي ما جاء بتلك التقارير من حجج . قصور .
إذ كان الحكم فيه قد انتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها، وأقام قضاءه برفض طلب التعويض على انتفاء مسئولية البنك تأسيساً على أن هذه المسئولية انتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على مخازنه وتسليمها إلى وكيل الدائنين في 1964/4/26 وأن ذلك يعتبر أجنبياً، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام، وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له وأن البنك تنازل عنها للغير إضراراً به، وأن الثابت من مستندات البنك أنها كانت مؤجرة له وليس للطاعنة وأن التفليسة هي التي ملكت آلات المطحن ونقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها تقارير الخبراء ومذكرة وكيل الدائنين ومحضر أمين سر المحكمة المؤرخ 1964/10/29، كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك كدائن مرتهن حيازياً عن المحافظة على المال المرهون وإدارته واستثماره، وإذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 178 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يقدم حساباً مشفوعاً بالمستندات عن معاملاته معه والحكم عليه بما يثبت أنه مستحق له كما أقام البنك المذكور على الطاعن الدعوى 180 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة – ثم اختصم فيها السنديك المطعون ضده الثاني بصفته بعد الحكم بإشهار إفلاس الطاعن في الدعوى 118 لسنة 1964 الإسكندرية – طالباً إلزامه بأن يؤدي له في مواجهة الطاعن من أموال التفليسة مبلغ -,306ج وفوائده الاتفاقية، وبعد ضم الدعويين وقيدهما برقم 260 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة ندبت محكمة أول درجة خبيراً لتصفية حساب الطرفين، وإذ قدم الخبير تقريره طلب الطاعن الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ -,32200ج على سبيل التعويض وقال بياناً لدعواه أنه كان موظفاً بفرع البنك بالإسكندرية وقد اختلف مع إدارته المركزية بالقاهرة واستقال ومارس التجارة وتعامل منذ عام 1960 مع بنك ........ بحسابات جارية واعتمادات وسلفيات على كمبيالات. وبتاريخ 15/3/1962 رسا على هذا البنك مزاد بيع رسمي لأربعة مخازن داخل الدائرة الجمركية بما فيها من منقولات وبضائع ومطاحن وثلاجات وجدك وحق إيجار، وكان البنك يرتهن هذه المخازن حيازياً من شركة ..... لتموين السفن، وفي يوليو سنة 1962 باعها البنك للطاعن وارتهنها منه حيازيا مرة أخرى وظلت عقود استئجارها باسم البنك ضماناً لحقوقه. وعلى أثر خلافات وقتية بين الطاعن وأحد عملائه أقام عليه هذا العميل دعوى الإفلاس المشار إليها والتي قضي فيها بتاريخ 26/4/1964 بإشهار إفلاسه فتم يومئذ وضع الأختام على تلك المخازن تنفيذا لذلك الحكم – الذي تأيد استئنافياً في 30/12/1964 وأمرت محكمة النقض في 15/5/1965 بوقف تنفيذه ثم قضت في 1/3/1969 بنقضه وانتهى الأمر بإلغائه أمام محكمة استئناف الإسكندرية في 14/4/1971 – وإذ كان بنك ....... قد اندمج في البنك المطعون ضده الأول منذ يوليو سنة 1964، وكان البنك قد ارتكب في حقه عدة أخطاء جسيمة – إذ لم يحافظ على البضائع المرهونة في حيازته، ولم يتظلم من وضع الأختام على المخازن، وظل يحتفظ بمفاتيح هذه المخازن وهي مغلقة طوال ستة أشهر حتى سلمها لأمين سر المحكمة بمحضر رسمي في 29/10/1964، كما توقف عن دفع قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وتسبب بأخطائه في تلف البضائع التي كانت بهذه المخازن على نحو ما ثبت بمحضر إعدامها الرسمي في 10/4/1965، في حين أنه كان قد تم جردها بمعرفة البنك في 25/2/1964، كما طلب البنك من مأمور التفليسة في 23/3/1965 التصريح له بنقل محتويات المخزنين رقمي 6، 8 إلى المخزن رقم 10 زعماً بحرصه على عدم تحميل التفليسة مصاريف كثيرة فأذن له المأمور بذلك في 27/3/1965 ولكن البنك أخلى المخازن الثلاثة بل وأنهى عقود استئجارها وتم تأجيرها فعلاً للغير إهداراً لحق الطاعن في استغلالها، وكان الطاعن قد أقام الدعوى 1285 لسنة 1966 مستعجل الإسكندرية لإثبات حالة البضائع والثلاجات والمطحن وقضي فيها بندب رئيس قسم التثمين بمصلحة الجمارك لأداء المهمة المطلوبة وقدم هذا الخبير تقريره متضمناً إثبات كل ذلك، وإذ كانت بعض الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء الأخطاء المشار إليها تقدر بالمبلغ المدعى به فقد طلب مؤقتاً الحكم له بهذا المبلغ محتفظاً بحقه في طلب التعويض عن باقي الأضرار. كما طلب البنك إلزام السنديك – متضامناً مع الطاعن بأن يؤدي له من أموال التفليسة مبلغ 351 مليم، 8036ج وما استجد من الفوائد بواقع 7% حتى السداد تأسيساً على أن هذا المبلغ هو قيمة الرصيد الذي أظهره الخبير مضافاً إليه مبلغ -,561ج قيمة سندات إذنية كان الخبير قد أسقطها وبجلسة 26/10/1971 ندبت المحكمة ثلاثة من خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت في 19/4/1977 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك مبلغ 350مليم, 7160ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبإلزام البنك بأن يدفع للطاعن مبلغ -،17431ج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 250 سنة 94ق القاهرة كما استأنفه البنك بالاستئناف 279 لسنة 94 ق القاهرة وبجلسة 28/1/1979 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى 178 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة وبرفضها وبتعديل الحكم فيما قضي به في الدعوى 180 لسنة 1966 تجاري كلي القاهرة بالنسبة للفوائد بجعل سعرها 8/5 6% من تاريخ الاستحقاق في 16/4/1964 حتى السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه بالنسبة للأول. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثاني زالت صفته کوکيل لدائني تفليسة الطاعن قبل صدور الحكم الابتدائي ولم يقضي له أو عليه بشيء فلا يكون ثمة محل لاختصامه في الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مسئولية البنك عن المحافظة على أموال الطاعن التي ارتهنها رهنا حيازيا انتقلت من البنك إلى وکيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على المخازن وتسليمها إليه في 26/ 4/ 1964 مما يعتبر سببا أجنبيا تنتفي به مسئولية البنك، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام على المخازن، كما خلت مما يدل على أن هذه المخازن كانت مؤجرة له وليس للطاعن، وأن التفليسة هي التي فكت آلات المطحن ونقلتها، في حين أن – البنك مسئول كدائن مرتهن حيازيا عن حفظ المال المرهون وإدارته واستثماره طبقا لما تقضي به المادة 1103 من القانون المدني، وأن الثابت من محضر أمين سر المحكمة أن البنك ظل يحتفظ بمفاتيح المخازن ولم يقم بتسليمها إلا بعد ستة أشهر من وضع الأختام، كما ثبت من تقريري الخبراء أن هذه المخازن كانت مملوكة للطاعن وليس للبنك، وأن البنك لم يتظلم من وضع الأختام عليها وتوقف عن سداد ثمن المياه والكهرباء مما أدى إلى تلف وإعدام البضائع التي كانت بھا، کما لم يتخذ أي إجراء للمحافظة على رخصة المطحن والثلاجات وحق الجدك ولم يقم ببيعها كنشاط تجارى، ولم يسلمها لوكيل الدائنين للمحافظة عليها، ولا هو تولى إدارة المطحن والثلاجات بنفسه بل عمد إلى إهدار حق الطاعن فيها وتنازل عن حق استئجار المخازن دون الرجوع إليه، ورغم ذلك أضاف إلى حساب الطاعن 939 مليم، 778 ج كمصروفات إشراف عليها طبقا للعقود المبرمة بين الطرفين، وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بكل ذلك، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجه ما جاء من أدلة عليه بتقريري مكتب الخبراء. وأقام قضاءه على ما يخالف الثابت بالأوراق في هذا الشأن فإنه يكون فضلا عن ذلك قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه وإن كان من المقرر أن المحكمة غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق – لما كان ذلك – وكان البين من تقرير الخبير المثمن بمصلحة الجمارك المقدمة صورته ضمن أوراق هذا الطعن أن الطاعن كانت له أربعة مخازن داخل الدائرة الجمركية ثلاثة منها تحمل أرقام 3، 8، 10 مملوكة لجمعية حمالي مصلحة الجمارك إحداها يستعمل كمطحن بن والآخران بكل منهما ثلاجة تدار بالكهرباء لحفظ البضائع القابلة للتلف، أما الرابع فيوجد بمخازن شركة ..... به بضائع برسم تموين السفن، وأن هذه المخازن جميعها كانت مرهونة حيازيا للبنك التجاري الذي اندمج في البنك المطعون ضده الأول، كما يبين من المحضر المؤرخ 29/ 10/ 1964 المحرر بمعرفة أمين سر محكمة الإسكندرية الابتدائية "قلم التفاليس" أنه انتقل إلى مخازن الطاعن داخل الدائرة الجمركية لفض أختامها وجردها بعد أن تسلم مفاتيحها التي كانت في حيازة البنك فتبين أن جميع البضائع الموجودة بها تالفة، وكان الخبير المثمن بمصلحة الجمارك قد أثبت في تقريره أن قيمة التالف من البضائع عند غلق المخازن كانت 82.520 ج وبلغت في تاريخ الجرد مبلغ 3331.580 ج، وأرفق بتقريره كشفا يبين فيه سبب تلف كل صنف، وأضاف أنه عند مباشرة مهمته كانت المخازن الثلاثة الأولى قد أخليت وأجرت لمستأجرين جدد ونقلت بعض موجوداتها بعد إعدام التالف منها إلى المخزن الرابع وتسلم وكيل الدائنين البعض الأخر، وثبت بمدونات الحكم الابتدائي أن وكيل الدائنين بعد أن أدخل خصما في الدعوى قدم مذكرة بجلسة 15/ 3/ 1977 جاء بها أنه على أثر تعيينه بتاريخ 26/ 6/ 1964- بدأ في مباشرة الإجراءات بتحقيق الديون فقط إلا أن البنك كان قد صفى بمعرفته جميع عناصر التفليسة وتصرف في المخازن المملوكة للطاعن بتسليمها إلى المؤجرين كما قطع توريد المياه والكهرباء عن المخازن والثلاجات مما ترتب عليه تلف البضائع التي كانت بها وجميعها بضائع غذائية وهو ما حدا بوزارة الصحة إلى إعدامها، وأن قلم الكتاب هو الذي وضع الأختام على المخازن، وأن مفاتيحها لم تسلم إليه لأن البنك كان يلغي عقود استئجارها ثم يتقدم إلى مأمور التفليسة بطلب تسليم المؤجر العين وكان كل ذلك يتم في غيبته ودون الرجوع إليه وأن الحالة الوحيدة التي تمت في حضوره هي تسليم المخزن الذي كان يحتوي مطحن البن وهو المطحن الوحيد داخل الدائرة الجمركية وقد تسلم أدواته وقام بنقلها إلى مخازنه الخاصة خارج الدائرة الجمركية، وكان البين من تقرير الخبراء الثلاثة أنه أيد تقرير الخبير المثمن بمصلحة الجمارك ولم يختلف معه في شيء مما جاء به، وانتهى إلى أن الطاعن لحقته خسارة نتيجة إنهاء عقود استئجار مخازنه الثلاثة وترك للمحكمة تقدير التعويض المناسب في ضوء العناصر التي أشار إليها وهو ما يفيد في مجموعه أن المخازن سالفة الذكر كانت مرهونة حيازيا من الطاعن للبنك التجاري الذي اندمج في البنك المطعون ضده الأول، وأن الأختام وضعت عليها – بعد إشهار إفلاس الطاعن – بمعرفة قلم التفاليس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 26/ 4/ 1964 وأن مفاتيحها ظلت مع البنك ولم يقم بتسليمها إلا في 29/ 10/ 1964 أي بعد أكثر من ستة شهور من وضع الأختام، وأن البضائع التالفة التي تم إعدامها تلف معظمها في الفترة ما بين وضع الأختام في 26/ 4/ 1964 ومحضر الجرد الذي تم في 29/ 10/ 1964. حيث بلغت قيمة البضائع التالفة على نحو ما ورد بتقرير الخبير 33331.580 ج وكان التالف منها عند وضع الأختام تبلغ قيمته 82.520 ج فقط، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إطراح تقارير الخبراء المشار إليها، وأقام قضاءه برفض طلب التعويض على انتفاء مسئولية البنك تأسيسا على أن هذه المسئولية انتقلت من البنك إلى وكيل الدائنين فور الحكم بشهر إفلاس الطاعن ووضع الأختام على مخازنه وتسليمها إلى وكيل الدائنين في 26/ 4/ 1964 وأن ذلك يعتبر سببا أجنبيا، وأن الأوراق خلت مما يفيد حالة البضائع المرهونة وقت وضع الأختام، وأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أن المخازن كانت مؤجرة له وأن البنك تنازل عنها للغير إضرارا به، وأن الثابت من مستندات البنك أنها مؤجرة له وليس للطاعن, وأن التفليسة هي التي فكت آلات المطحن ونقلتها كنتيجة ضرورية لأعمالها، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يخالف الوقائع الثابتة بالأوراق ومنها تقارير الخبراء ومذكرة وكيل الدائنين ومحضر أمين سر المحكمة المؤرخ 29/ 10/ 1964 كما أنه لا يواجه دفاع الطاعن عن مسئولية البنك- كدائن مرتهن حيازيا عن المحافظة على المال المرهون وإدارته واستثماره، وإذ خلا الحكم من الرد على ما جاء بتلك التقارير من حجج فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 521 لسنة 49 ق جلسة 30 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 220 ص 1152


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد زكي غرابه.
-----------
عمل "العاملون بالقطاع الخاص: إعانة غلاء المعيشة".
الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع اعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون رقم 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيها . تحديده بالأجر الذي جري علي أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ . عدم استهلاك اعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات أو زيادات تطرأ علي أجر العامل بعد التاريخ المشار اليه .
يدل نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن الأجر الشهري الذى حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيهاً إنما هو الأجر الذى جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذى زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها و بما مفاده و على ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم استهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الدعوى رقم 3579 سنة 1976 عمال كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضدها الثانية بزيادة أجره الشهري إلى مبلغ 360 مليم، 48ج من 1/5/1975 و535 مليم، 54ج من 1/1/1976 وبأن يدفع له مبلغ 955 مليم، 58ج قيمة فروق الأجر في المدة من 1/1/1976 إلى 31/1/1977 وما يستجد شهرياً بواقع 535 مليم، 4ج وقال بياناً لها إنه يعمل لدى المطعون ضده الأول وبلغ أجره الشهري 160مليم, 41ج واستحقت له إعانة غلاء معيشة مقدارها 200 مليم، 7ج من 1/5/1975 إعمالاً للقانون رقم 40 سنة 1975 وعلاوة استثنائية بواقع 15% من الأجر الشهري اعتباراً من 1/1/1976 نفاذاً للقانون رقم 43 سنة 1976 وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن زيادة أجره بمقدار إعانة الغلاء والعلاوة الاستثنائية فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 15/2/1977 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/3/1978 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 347 سنة 30ق وبتاريخ 8/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه استحق إعمالا القانون رقم 40 سنة 1975 إعانة غلاء معيشة مقدارها 200 مليم، 7 ج من 1/ 5/ 1975 ثم صدر القانون رقم 43 سنة 1976 وبمقتضاه منح علاوة استثنائية بواقع 15% من الأجر الشهري اعتبارا من 1/ 1/ 1976 فيكون الأجر الشهري المستحق له من هذا التاريخ شاملا إعانة الغلاء والعلاوة مبلغ 535 مليم، 54 ج ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض دعواه بأحقيته لهذا الأجر على سند مما جاء بتقرير الخبير الذي أجرى استهلاك إعانة غلاء المعيشة المستحقة له منذ 1/ 5/ 1975 من العلاوة التي تقررت له اعتبارا من 1/ 1/ 1976 حتى لا يجاوز أجره الشهري خمسين جنيها وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد هذا الحكم على أن القانون رقم 40 سنة 1975 يحظر تجاوز الأجر وإعانة الغلاء مبلغ خمسين جنيها في الشهر في حين أن هذا الحظر لا يتأتى إعماله إلا عند استحقاق إعانة الغلاء وتحديد مقدارها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 40 سنة 1975 المشار إليه. ولا يقصد منه استهلاك إعانة الغلاء المستحقة للعامل مما يحصل عليه في المستقبل من العلاوات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 40 سنة 1975 بشأن تقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص على أن (.... تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 طبقا للنسب الآتية:10% من الأجر للعامل الأعزب، 15% من الأجر للعامل المتزوج، 17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولدا أو أكثر وتتغير هذه النسب بتغير الحالة الاجتماعية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتغير الحالة......) وفي المادة الثانية على أنه (لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجرا مقداره خمسون جنيها في الشهر وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز ما يتقاضاه العامل من أجر وإعانة غلاء خمسين جنيها في الشهر) وفي المادة الثالثة على أنه (يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ) يدل على أن الأجر الشهري الذي حظر القانون زيادته مع إعانة الغلاء عن خمسين جنيها إنما هو الأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ فلا يرد على الأجر الذي زيد بعد ذلك بمقدار العلاوات أو غيرها وبما مفاده وعلى ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 40 سنة 1975 عدم استهلاك إعانة الغلاء المذكورة من أية علاوات دورية أو زيادات تطرأ على أجر العامل بعد التاريخ المشار إليه، لما كان ذلك وكان القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص قد خلا مما يسوغ إجراء هذا الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى وجوب استهلاك إعانة الغلاء التي استحقت للطاعن في 1/5/1975 طبقا للقانون رقم 40 سنة 1975 من العلاوة التي تقررت له بالقانون رقم 43 سنة 1976 اعتبارا من 1/ 1/ 1976 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.

الطعن 1461 لسنة 53 ق جلسة 29 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 219 ص 1149


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي وطه الشريف.
---------------
- 1  محكمة الموضوع. دعوى "سبب الدعوى".
محكمة الموضوع . لا تملك تغير سبب الدعوي من تلقاء نفسها .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى .
- 2  شيوع. قسمة.
المشترى للقدر المفرز في العقار الشائع . ليس له المطالبة بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة الا برضاء الشركاء جميعا .
من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 509 لسنة 1981 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بتسليم الأطيان البالغ مساحتها 14ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه يمتلك المساحة سالفة البيان بالشراء من المطعون ضده الثالث بموجب عقد بيع مؤرخ 1/3/1977 ومسجل في 15/11/1978 وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 48 لسنة 1978 مدني المنشأة ضده والمطعون ضدهما الثاني والثالث بتثبيت ملكيته لهذا القدر حكم فيها بالرفض وتأيد الحكم استئنافياً في الدعوى رقم 378 سنة 1980 مستأنف سوهاج في 27/12/1980 ومن ثم يضحى وضع يد الطاعن والمطعون ضده الثاني يد غاصب ويحق له المطالبة بتسلم الأطيان فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، قضت محكمة أول درجة في 26/11/1981 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 سنة 57ق أسيوط مأمورية سوهاج، فقضت المحكمة في 4/4/1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم الأربعة عشر قيراطاً مادياً إلى المستأنف (المطعون ضده الأول) – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لانعدام المصلحة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الأول أن الطاعن وقد خسر دعوى تثبيت ملكيته لعقار النزاع تكون مصلحته في الطعن منعدمة
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن الطاعن وقد ألزمه الحكم المطعون فيه بتسليم عين النزاع فضلا عن مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فإن مصلحته في الطعن في الحكم تكون قائمة ويتعين رفض الدفع
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بتسليم الأربعة عشر قيراطا للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن ملكيته شائعة لأغلبية عين النزاع وله حق إدارتها عملا بنص المادة 828 من القانون المدني بينما أسس المطعون ضده الأول دعواه على أنه يمتلك العين بالشراء مفرزة وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه وعلاوة على ما سلف فإن ملكية الطاعن التي يزعمها شائعة في 4 ط، 1 ف حسبما هو ثابت بالحكم رقم 48 سنة 1978 مدني المنشأة ولا يحق له بالتالي استلام العين مفرزة
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب الحكم بتسليمه الأطيان محل النزاع مفرزة باعتباره مالكا لها بعقد مشهر، ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله»...... ويبقى القول بأن مشتري المستأنف بالقطعة 2 س، 13 ط فقط شائعة في مسطحها البالغ 14 وهو بحكم أنه صاحب أغلبية المسطح له حق إدارته بنص المادة 828 من القانون المدني وما يلزم لهذه الإدارة من استلام المسطح جميعه ماديا حتى إنهاء الشيوع رضاءا أو قضاء. فإن مؤدى ذلك أن الحكم أقام قضاءه بتسلم المسطح جميعه على أساس حق إدارة الملك الشائع والوارد في المادة السالفة ويكون قد غير سبب الدعوي وبناها على واقع جديد لم يثره الخصوم مما يشوب حكمه بمخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة القانون ويتعين نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما كان من المقرر في قضاء النقض أنه لا يجوز للمشتري للقدر المفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعا، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية المطعون ضده الأول شائعة وليست مفرزة ومن ثم لا يجوز له المطالبة بتسليم عين النزاع مفرزة ويتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1348 لسنة 50 ق جلسة 29 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 218 ص 1139

جلسة 29 من ابريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده. وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
---------
(218)
الطعن 1348 لسنة 50 ق
(1 - 3) ملكية. حراسة "الحراسة الإدارية".
(1) فرض الحراسة الادارية بأداة قانونية . أثره . غل يد المالك عن أمواله . علة ذلك .
(2) سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة علي المؤسسات والشركات ق 162 لسنة 1958 عدم امتدادها الي الأشخاص الطبيعيين . القرار الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك . اعتباره غصبا للسلطة . معدوم . الأثر . مفاد ذلك .
((3 أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم الحراسة الي ملكية الدولة بمقتضي المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 . القانون 69 لسنة 1974 اقتصاره علي تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة دون تعديل لها.
(5 ، 4) دستور. ملكية. حراسة "الحراسة الإدارية".
(4) الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 والمادة الرابعة من القانون 69 لسنة 1974 . انسحاب أثره الي الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره الا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
(5) قيام القانون 69 لسنة 1974 بما تضمنه من حكم المادة 20 في أساسه ومبناه على المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة للدولة . الحكم بعدم دستوريته . مؤداه . اعتبار هذه المادة منسوخة لانعدام محلها . أثر ذلك اعتبار الأموال المفروضة عليها الحراسة استنادا لقانون الطوارئ علي ملك أصحابها . تصرفهم فيها ينتج أثره القانوني ولو كان بيعا عرفيا .
--------
1 - النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فرضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها.
2 - النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لرئيس الجمهورية - متى أعلنت حالة الطوارئ - أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : 1 ، 2 ، 3 ، 4 الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات والمؤسسات ولم يتضمن هذا القانون أو نص آخر في التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة الإدارية على الأشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية ، لما كان ذلك وكان القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 1961/10/18 بفرض الحراسة على بعض المواطنين ومن بينهم مورثي الطاعنين استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المذكور الذي لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات والمؤسسات كما سلف البيان ، فإنه يكون أمراً منطوياً على مخالفة القانون المذكور ويعتبر غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية ويجرده من الحصانة المقررة له ومن أي أثر قانوني ناتج عنه .
3 - نص القانون 150 لسنة 1964 في مادته الأولى على أن ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ونص في مادته الثانية على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنية ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، وإذ كان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص في مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعاً للخاضع الأصلي وكان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، ونص في المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقاً لأحكامه ، لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ، ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائياً باطلاً ولا أثر له ، ومؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 ، واستمرت قائمة ، ثم جاء القانون رقم 69 لسنة 1974 فاقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة واستحدث أحكاماً تسوى بها كل حالة دون أن يتضمن أي تعديل في الأساس الذى قام عليه القرار بقانون 150 لسنة 1964 وهو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة .
4 - صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم ، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .
5 - القانون 69 لسنة 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام في أساسه ومبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة وهدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساساً عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ، ولما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروضة عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها وهو ما يترتب عليه انعدام الأساس الذى قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 وبذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمناً حكم المادة آنفة البيان لانعدام محلها وتضحى الأموال التي خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات استندت إلى قانون الطوارئ طليقة من القيد الذى أوردته المادة 20 المشار إليها ولمالكها وحده الحق في التصرف فيها وينتج تصرفه أثره القانوني فور انعقاده  ولو كان بيعاً عرفياً .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدهم المرحوم .... (.....) أقاما الدعوى رقم 132/ 76 مدني كلي الجيزة ضد الطاعنتين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/1975 المعقود بينهما وبين مورثه الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى العاشرة، وقالا بياناً لدعواهما أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 15/1/1975 باعت لهما السيدة ..... المورثة سالفة الذكر أرضاً زراعية 4س، 8ط، 7ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد نظير ثمن مدفوع مقداره 5899ج وقد آلت إليهما بالميراث الشرعي عن المرحوم ..... وإذ امتنع ورثة البائعة عن القيام بإجراءات التسجيل فقد أقاما الدعوى، تمسكت الطاعنتان أمام محكمة الموضوع بأن البائعة تلقت عين النزاع بالميراث الشرعي عن ابنها وكان قد فرضت عليه الحراسة الإدارية بمقتضى الأمر رقم 138/1961، ولئن كان قد أُفرج عن أمواله مؤقتاً إلا أن المادة 20 من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد حظرت التصرف في الأموال المفرج عنها مؤقتاً واعتبرت كل تصرف فيها قبل الإفراج النهائي عديم الأثر قانوناً أي باطل بطلاناً مطلقاً، وإذ كان عقد البيع مثار الخلف قد صدر قبل الإفراج النهائي عن تركة الخاضع للحراسة، فإنه يكون باطلاً وبتاريخ 21/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى وورثة المرحوم .... هذا الحكم بالاستئناف رقم 5332/95ق استئناف القاهرة وبتاريخ 6/4/1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/1/1975، طعنت الطاعنتان على الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان، إن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بجلسة 6/ 3/ 1979 وإذ أعلن المطعون ضده الأخير بتجديده من الشطب بتاريخ 24/ 1/ 1980 فقد دفع هذا الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن المحكمة رفضت الدفع على سند من القول أنه ليس خصما حقيقيا، إذ لم توجه له ثمة طلبات فيها في حين أنه استمر طوال أمد النزاع يواجه الدعوى بدفاع ضمنه مذكرته المقدمة إلى المحكمة ولم يطلب إخراجه من الخصومة إلا بعد الإفراج النهائي عن العين محل التداعي
وحيث إن هذا النعي وارد على غير محل – وذلك أنه لما كان نص المادة 86 من قانون المرافعات قد جرى على أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن وكان الثابت من محضر جلسة 6/ 3/ 79 أن المحكمة بعد أن قررت شطب الدعوى عادت وقبل انتهاء الجلسة وأعادت نظرها بناء على طلب المطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم يضحى قرار الشطب غير قائم ولا يكون للخصم الذي غاب عن الجلسة ولم يعلن بالجلسة التالية إلا بعد مضي ستين يوما ولا للطاعنتين أيا كان وجه الرأي بشأن حقهما في التمسك بالدفع أن يدفعوا الدعوى باعتبارها كأن لم تكن لورود الدفع على غير محل بسقوط سببه، لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى في نتيجته إلى رفض الدفع فإن النعي عليه بالخطأ والفساد يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لبحث مشروعية الأمر رقم 138/ 1961 بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وخلص من ذلك إلى انعدام القرار الصادر بفرض الحراسة على مورثهم لعدم استناده إلى نص قانوني يجيز لرئيس الجمهورية فرض هذا النوع من الحراسات في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون 69/ 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات وإذ كانت المادة 20 من هذا القانون تقضي باعتبار کل تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا باطلا ولا أثر له قانونا، وكان العقار محل التداعي قد أفرج عنه إفراجا مؤقتا في 18/ 12/ 1974 وحرر عقد البيع في 15/ 1/ 75 قبل صدور قرار الإفراج النهائي الحاصل في 29/ 12/ 1975 فإن التصرف يكون باطلا بطلانا مطلقا ويكون الحكم إذ انتهى إلى صحة العقد قد عاره عيب مخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه «على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة» مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فرضت بأداة لها سندها من القانون ومن أثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها، لما كان ذلك وكان النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لرئيس الجمهورية – متى أعلنت حالة الطوارئ – أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية 1- 2- 3- 4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات مما مفاده أن هذا القانون لم تجز نصوصه فرض الحراسة الإدارية إلا على الشركات والمؤسسات ولم يتضمن هذا القانون أو نص آخر في التشريعات المعمول بها وقتئذ ما يسمح بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين باستثناء ما يختص برعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية، لما كان ذلك وكان القرار رقم 138/ 1961 الصادر بتاريخ 18/ 10/ 1961 بفرض الحراسة على بعض المواطنين ومن بينهم مورث الطاعنتين استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162/ 1958 المذكور الذي لم تجز نصوصه فرض الحراسة إلا على الشركات والمؤسسات كما سلف البيان، فإنه يكون أمرا منطويا على مخالفة القانون المذكور ويعتبر غصبا للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا فيغدو بذلك مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة وهو ما يخرجه من عداد الأوامر القانونية ويجرده من الحصانة المقررة له ومن أي أثر قانوني ناتج عنه. لما كان ذلك وكان القانون 150/ 1964 قد نص في مادته الأولى على أن "ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ» ونص في مادته الثانية على أن "تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة" وكان الشارع قد أصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 لإعادة تسوية الأوضاع الناشئة عن الأيلولة فنص في مادته الرابعة على أنه إذا كانت الأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعا للخاضع الأصلي وكان صافي ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ونص في المادة 20 منه على أن يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيها ويجوز لرئيس جهاز التصفية الإفراج – بصفة مؤقتة عن كل أو بعض الأموال الثابتة المستحقة للمعاملين بهذا القانون طبقا لأحكامه، لإدارتها دون التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، ويعتبر أي تصرف في هذه الأموال قبل الإفراج عنها نهائيا باطلا ولا أثر له ومؤدى هذه النصوص أن أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة قد تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 سنة 1964 واستمرت قائمة، ثم جاء القانون 69 لسنة 1974 فاقتصر على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة واستحدث أحكاما تسوى بها کل حالة دون أن يتضمن أي تعديل في الأساس الذي قام عليه القرار بقانون 150 سنة 1964 وهو أيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 11 مايو سنة 1981 بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون 150 سنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة وعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69/ 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم ، وإذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم – إلا أن عدم تطبيق النص – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم. لما كان ذلك وكان القانون 69/ 1974 بما يتضمنه من حكم المادة 20 قد قام في أساسه ومبناه على حكم المادة الثانية من القانون 150/ 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة إلى الدولة وهدف بأحكامه إلى تسوية الأوضاع الناشئة أساسا عن هذه الأيلولة بحكم المادة السابقة ولما كان قد حكم بعدم دستورية هذه المادة مما مفاده أن هذا الحكم قد أورد قاعدة تشريعية مقررة أن الأموال المملوكة للأفراد المفروض عليها الحراسة استنادا لقانون الطوارئ لا زالت باقية على ملك أصحابها وهو ما يترتب عليه انعدام الأساس الذي قام عليه حكم المادة 20 من القانون رقم 69/ 1974 وبذلك تكون هذه القاعدة قد نسخت ضمنا حكم المادة أنفة البيان لانعدام محلها وتضحى الأموال التي خضعت للإجراءات المفروضة بقرارات استندت إلى قانون الطوارئ طليقه من القيد الذي أوردته المادة 20 المشار إليها ولمالكها وحده الحق في التصرف فيها وينتج تصرفه أثره القانوني فور انعقاده ولو كان بيعا عرفيا. لما كان ما سلف وكان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم 138/ 1961 على ممتلكات مورث الطاعنتين ومنها عقار النزاع واستند رئيس الجمهورية في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وإذ كان هذا القانون لم يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية ويظل عقار النزاع محتفظا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، لما كان ما تقدم وكان حكم المادة 20 من القانون 69/ 1974 قد نسخ ضمنا على النحو السالف تجليته فإن ملكية عقار النزاع تكون محرره من أي قيد يحول بين مالكته مورثة الطاعنين والتصرف فيه ويترتب على ذلك أن بيعها له بالعقد مثار الخلاف قد صدر ممن يملك التصرف فيه ويكون تصرفا صحيحا منتجا لكافة آثاره لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن – النعي على غير أساس متعين الرفض
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم أورد في مدوناته أن البائعة هي الخاضعة للحراسة في حين أن الخاضع للحراسة هو ابنها المرحوم ..... وهو خطأ يدل على أن الحكم لم يمحص الدعوى ويحيط بواقعها الصحيح
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ما أورده الحكم في مدوناته من أن البائعة هي الخاضعة للحراسة في حين أن مورثها هو الخاضع للحراسة، لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لم يؤثر في سلامة قضائه أو في النتيجة التي انتهت إليها بما يكون تخطئته في هذا الصدد غير منتج. ويكون النعي بكافة ما أشتمل عليه متعين الرفض.

الطعن 831 لسنة 50 ق جلسة 29 /4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 217 ص 1136


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------
- 1  بيع "ثمار المبيع". ريع.
المشترى بعقد ابتدائي . حقه قبل البائع في ثمار العقار وريعه من وقت العقد ولو لم يسجل . تمسكه بذلك ازاء الغير كمغتصب للمبيع رهين . بتسلمه العقار ووضع يده عليه .
من المقرر أن للمشترى بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشترى في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع و لا يجوز أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل و وضع يده عليه .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 734 سنة 1975 مدني كلي المنيا ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 3110ج وقالتا بياناً لذلك أنهما اشتريتا مساحة 4ط، 12ف بعقد عرفي مؤرخ 20/4/68 وقد قضي بصحته ونفاذه بالحكمين رقمي 331، 332 سنة 1968 مدني كلي المنيا وتأيدا استئنافياً بالحكم رقم 52 سنة 7ق استئناف بني سويف وإذ كان المطعون ضدهما قد اغتصباها وحرماهما من الريع فقد أقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 20/3/1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 103 سنة 13ق بني سويف مأمورية المنيا، فقضت المحكمة في 9/2/1980 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بُنيَ على سببين تنعى الطاعنتان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان أنه ثبت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير وملحقه أن المطعون ضدهما يضعان اليد على مساحة 4 ط، 12 ف وأن ما أشتراه المطعون ضده الثاني بصفته وليا على أولاده مساحة 9 ف أي أن هناك 14 ط، 3 ف خارجة عن عقد البيع الذي يتمسك به وهذا القدر اغتصبه المطعون ضدهما ويضعان اليد عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى في خصوص ريع هذا القدر تأسيسا على أنه ليس للمشتري المطالبة بالريع إلا بعد أن يتسلم العقار المبيع وأن المطعون ضدها الأولى تضع اليد على العقار بناء على عقد إيجار ولم يثبت أنها سيئة النية. وأن الدعوى أقيمت على سند من الغصب على غير أساس فإنه يكون غير صحيح قانونا وفاسد الاستدلال ذلك أنه ليس بيد أي من المطعون ضدهما أي سند يكسبهما حيازة تمنع من المطالبة بالريع وأضافتا أن البائعة للطاعنتين لم تقم بتسليم مساحة 14 ط، 12 ف إلى المطعون ضده الثاني بل ظلت الحيازة لها حتى سنة 1972 وأن عقد البيع الصادر لهما قد صدر في20/ 4/ 1968 ولم يثبت أن هناك اتفاقا في العقدين يمنع الاستلام من وقت الشراء ومن ثم فإن ريع العقار جميعه يصبح من حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن للمشتري بعقد ابتدائي ثمار العقار وريعه من وقت تمام العقد سجل أو لم يسجل إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر على علاقته بالبائع ولا يجوز له أن يتمسك به إزاء الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع يده عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وملحقه المودعين ملف الطعن أن حيازة مساحة 14 ط ، 12 ف موضوع عقدي البيع المؤرخين 20/ 4 / سنة 1968 الصادرين من (......) للطاعنتين والصادر عنهما حكمي صحة ونفاذ التعاقد في الدعوتين 331 سنة 1968، 332 سنة 1968 المنيا – المؤيدتين استئنافيا بالحكم رقم 52 سنة 7 ق والغير مشهرين ظلت في حيازة البائعة من سنة 1965 حتى سنة 1972 ثم نقلت إلى حيازة المطعون ضدها الأولى وأن الطاعنتين لم تتسلما عين النزاع تنفيذا لعقد شرائهما سالف الذكر خلال فترة المطالبة بالريع. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز لهما مطالبة المطعون ضدهما بالريع استنادا إلى أنهما اغتصبا عين النزاع. إذ لا يحق لهما التمسك بالعقد إزاء المطعون ضدهما على ما سلف البيان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير سند خليقا بالرفض.

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

الطعن 488 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 415 ص 2190


برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.
-------------
- 1  فوائد. بنوك. نظام عام. عرف.
تحريم الفوائد المركبة. الاستثناء. ما تقضي به القواعد والعادات التجارية وجوب تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري. قاعدة عرفية أقرها المشرع.
مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري.
- 2   فوائد. بنوك. نظام عام. عرف.
صيرورة الحساب الجاري دينا عاديا بإقفاله. تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق عليها. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. ما تقضي به القواعد والعادات التجارية.
إذا كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضى فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية.
- 3  محكمة الموضوع "مسائل الواقع". أعمال تجارية.
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع . خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.
تقدير ثبوت العادات و التحقق من قيامها و تفسيرها يعتبر من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 279 لسنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 4814.931 جنيه وفوائده بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً اعتباراً من 1962/1/31 وحتى تمام السداد وبياناً لذلك قال أنه بموجب عقد مؤرخ 1959/8/25 فتح بنك الجمهورية المدمج في بنك بورسعيد والمدمج في البنك الطاعن حساباً جارياً لصالح الشركة المصرية لضرب الأرز في حدود مبلغ عشرة آلاف جنيه واتفق في العقد على استحقاق فوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً في حالة التأخير في السداد وإذا كان الحساب قد أقفل بتأميم الشركة المذكورة في 1962/1/31 وكان أصحابها والشركة التي آلت إليها لم يقوموا بسداد رصيد الحساب الجاري فقد أقام البنك الطاعن دعواه وبعد أن ندبت محكمة شمال القاهرة الابتدائية خبيراً وقدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 1979/1/16 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للبنك الطاعن مبلغ 4814.931 وفوائده بواقع 7% سنوياً اعتباراً من 1962/2/1 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 96 ق القاهرة في خصوص ما قضى به من رفض طلب تجميد الفوائد بعد قفل الحساب الجاري. كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 165 لسنة 96 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 1979/12/31 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يقض له بفائدة مركبة على الرصيد النهائي للحساب الجاري بعد قفله بمقولة أن صفة الحساب الجاري قد زالت عنه بإقفاله وأصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقا لنص المادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بغير ذلك وأن المحكمة لم تجد في أوراق الدعوى ما يقنعها بوجود تلك العادة في حين أن قفل الحساب لا يبرر وقف تجميد الفائدة المتفق عليها ولا يسوغ قول الحكم المطعون فيه تبريراً لوقف تجميد تلك الفائدة أن البنك لم يقدم الدليل على وجود عادة تقضي بغير ذلك. لأن البنك وهو في سبيل التدليل على وجود تلك العادة أشار بصحيفة الاستئناف إلى العديد من الأحكام القضائية
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 232، 233 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حرم تقاضي الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجاري إلا أنه لما كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله فإن دين الرصيد يصبح ديناً عادياً مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق على ذلك الطرفان لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام بما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. وتقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال حكم العادة التجارية التي ثبت لديه قيامها. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية البنك الطاعن في اقتضاء الفائدة التأخيرية المتفق عليها مركبة تضاف إلى الأصل شهرياً عن رصيد الحساب الجاري بعد قفله على أن صفة الحساب الجاري زالت عنه بإقفاله وأصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت وجود قاعدة أو عادة تقضي بغير ذلك وأنه لم يثبت لديه وجود تلك العادة وكان استخلاص الحكم لهذه الحقيقة سائغاً فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بأن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردها واطمأنت إليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي عليه بما ورد بسبب الطعن على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.