الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

قانون 228 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق التأمين على الماشية


الجريدة الرسمية العدد 211مكرر بتاريخ 1 / 10 / 1959
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة 1
ينشأ صندوق للتأمين على الماشية تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
ينشأ صندوق للتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة.

المادة 2
يختص الصندوق بالتأمين على الماشية للجمعيات التعاونية لتربية الماشية المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 وذلك بالشروط والقواعد المبينة في المواد التالية ويكون اشتراك هذه الجمعيات في الصندوق إلزاميا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يختص الصندوق بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 والمربين وذلك بالشروط والقواعد المبينة في المواد التالية ويكون اشتراك هذه الجمعيات في الصندوق إلزاميا.

المادة 3
يشترط في الماشية التي يؤمن عليها لدى الصندوق ما يأتي
(1) أن تكون من فصيلتي البقر والجاموس ولا تقل سنها عن ستة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات
(2) أن تكون قد مضت عليها فترة رد الفعل للتحصينات المقررة ضد الأوبئة
(3) أن تكون حيازة الجمعية لها مستمرة طوال فترة التأمين
ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يشترط في الماشية التي يؤمن عليها لدى الصندوق ما يأتي:
(1) ملغي.
(2) أن تكون قد مضت عليها فترة رد الفعل للتحصينات المقررة ضد الأوبئة.
(3) أن تكون حيازة الجمعية والمربين لها مستمرة طوال فترة التأمين.
وللوزير المختص إضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منه.

المادة 4
يستحق التعويض مقابل التأمين على الماشية للجمعية في الحالات الآتية
(1) إذا نفقت الماشية بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد
(2) إذا ذبحت الماشية اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد
(3) إذا أعدمت الماشية بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها
ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف. في الحالات الآتية
(‌أ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الماشية أنه كان من الممكن ذبحها
(‌ب) إذا لم تقم الجمعية بتحصين مواشيها في المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها
(‌ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية في عرض ماشيتها المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب
(‌د) إذا أهملت الجمعية في سلخ وتجويف الماشية المذبوحة وترتب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية
ويجب على الجمعية في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال 24 ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض
ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يستحق التعويض مقابل التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) للجمعية والمربين في الحالات الآتية:
(1) إذا نفقت الثروة الحيوانية (المجترات) بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد.
(2) إذا ذبحت الثروة الحيوانية (المجترات) اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.
(3) إذا أعدمت الثروة الحيوانية (المجترات) بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها.
(4) في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة.
ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف. في الحالات الآتية:
(‌أ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الثروة الحيوانية (المجترات) أنه كان من الممكن ذبحها.
(‌ب) إذا لم تقم الجمعية والمربين بتحصين مواشيها في المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.
(‌ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية والمربين في عرض ماشيتها المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.
(‌د) إذا أهملت الجمعية والمربين في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية (المجترات) المذبوحة وترتب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية.
ويجب على الجمعية والمربين في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال 24 ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من الوزير المختص.

المادة 5
يسقط حق الجمعية كلية في التعويض في الحالات الآتية
(1) إذا أثبت التقرير البيطري أن نفوق الماشية تسببت فيه الجمعية أو موظفوها أو عمالها عمدا - أو بسبب علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها الجهات المختصة في مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة أو بسبب رفض الجمعية استعمال الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب البيطري أو بسبب تأخيرها في عرض الماشية عليه
(2) تعمد الجمعية ذبح الماشية دون مبرر
(3) عدم إخطار الصندوق عن نفوق الماشية وذبحها خلال 24 ساعة من تاريخ النفوق أو الذبح
(4) إذا سرقت الماشية أو أصيبت بالحريق بسبب إهمال الجمعية في الحراسة أو الرقابة أو بتواطئها بنفسها أو بموظفيها أو عمالها بغرض الحصول على قيمة التأمين
(5) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال الجمعية في سلخ وتجويف الماشية المذبوحة أو المحافظة على لحومها
(6) تأخر الجمعية في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها وقيام سبب الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في أقساط التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة
(7) امتناع الجمعية عن إعطاء البيانات التي تطلبها لجان الصندوق عن مواشيها أو عرقلة أعمال تلك اللجان في تقدير قيمة المواشي أو التفتيش عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يسقط حق الجمعية والمربين كلية في التعويض في الحالات الآتية:
(1) إذا أثبت التقرير البيطري أن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات) تسببت فيه الجمعية والمربين أو موظفوها أو عمالها عمدا - أو بسبب علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها الجهات المختصة في مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة أو بسبب رفض الجمعية والمربين استعمال الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب البيطري أو بسبب تأخيرها في عرض الثروة الحيوانية (المجترات) عليه.
(2) تعمد الجمعية والمربين ذبح الثروة الحيوانية (المجترات) دون مبرر.
(3) عدم إخطار الصندوق عن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات) وذبحها خلال 24 ساعة من تاريخ النفوق أو الذبح.
(4) إذا سرقت الثروة الحيوانية (المجترات) أو أصيبت بالحريق بسبب إهمال الجمعية والمربين في الحراسة أو الرقابة أو بتواطئها بنفسها أو بموظفيها أو عمالها بغرض الحصول على قيمة التأمين.
(5) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال الجمعية والمربين في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية (المجترات) المذبوحة أو المحافظة على لحومها.
(6) تأخر الجمعية والمربين في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها وقيام سبب الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في أقساط التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة.
(7) امتناع الجمعية والمربين عن إعطاء البيانات التي تطلبها لجان الصندوق عن مواشيها أو عرقلة أعمال تلك اللجان في تقدير قيمة المواشي أو التفتيش عليها.

المادة 6
يعوض الصندوق الجمعية بما يوازي 75% من قيمة الماشية المؤمن عليها قبل مرضها أو ذبحها أو نفوقها بما هو أنسب للجمعية مخصوما منه
(أ‌) قيمة ما يباع من الماشية من لحوم أو مخلفات ويضع الصندوق قواعد عامة لتقدير الثمن على أساس ما تحمله الماشية من لحم ومخلفات.
(ب‌) قيمة ما قد تحصل عليه الجمعية من تعويض عن ماشيتها من الحكومة أو الهيئات الأخرى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يعوض الصندوق الجمعيات والمربين بقيمة التأمين مخصوماً منه:
(أ‌) قيمة ما يباع من الثروة الحيوانية (المجترات) من لحوم أو مخلفات ويضع الصندوق قواعد عامة لتقدير الثمن على أساس ما تحمله الثروة الحيوانية (المجترات) من لحم ومخلفات.
(ب‌) قيمة ما قد تحصل عليه الجمعية والمربين من تعويض عن ثروتها الحيوانية (المجترات) من الحكومة أو الهيئات الأخرى.

المادة 7
للصندوق في أي وقت أن يقوم بإجراء الكشف الطبي على الماشية المؤمن عليها وعلى حظائرها بمعرفة مفتشين يندبهم لهذا الغرض.

المادة 8
للجمعية الحق في استبدال الماشية المؤمن عليها بغيرها خلال فترة سريان التأمين ولا تستفيد الجمعية بالتأمين على الماشية الجديدة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأمين عليها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
للجمعية وللمربين الحق في استبدال الثروة الحيوانية (المجترات) المؤمن عليها بغيرها خلال فترة سريان التأمين ولا تستفيد الجمعية والمربين بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات) الجديدة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأمين عليها.

المادة 9
ينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الماشية المؤمن عليها بانتهاء حيازة الجمعية لها وتسليمها للغير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
ينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الثروة الحيوانية (المجترات) المؤمن عليها بانتهاء حيازة الجمعية والمربين لها وتسليمها للغير.

المادة 10
تنظم بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل إجراءات التأمين وإجراءات طلب التعويض والاستمارات الخاصة بهما, ويحدد هذا القرار السجلات التي تمسكها الجمعيات التعاونية لتربية الماشية وما يقابلها من سجلات يمسكها الصندوق, والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه السجلات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تنظم بقرار من الوزير المختص إجراءات التأمين وإجراءات طلب التعويض والاستمارات الخاصة بهما, ويحدد هذا القرار السجلات التي تمسكها الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين وما يقابلها من سجلات يمسكها الصندوق, والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه السجلات.

المادة 11
تتكون أموال الصندوق من
(أ‌) القروض والإعانات التي تخصصها له وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
(ب‌) أقساط التأمين التي تؤديها مقدما الجمعيات التعاونية لتربية الماشية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ويجب ألا تجاوز قيمة القسط جنيه و100 مليم عن كل ماشية سنويا ويحدد الصندوق طريقة أدائها
(ج) ريع استثمار أموال الصندوق
(د) الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها الصندوق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تتكون أموال الصندوق من:
(أ‌) القروض والإعانات التي تخصصها له الجهة الإدارية المختصة.
(ب‌) أقساط التأمين التي تؤديها مقدماً الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
(ج) ريع استثمار أموال الصندوق.
(د) الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها الصندوق.

المادة 12
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على النحو الآتي
ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل, يختاره وزيرها, رئيسا
ممثل لوزارة الزراعة, يختاره وزيرها
ممثل لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل, يختاره المجلس الأعلى للجامعات
ممثل لوزارة الخزانة, يختاره وزيرها
ممثل لوزارة الاقتصاد من بين الاكتواريين, يختاره وزيرها
ممثل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني, يختاره مجلس إدارة البنك
ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية لتربية الماشية، يختارهم ممثلو هذه الجمعيات من بينهم بالاقتراع السري في اجتماع يعقد بمقر الصندوق لهذا الغرض
ثلاثة من ذوي الخبرة, يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل لائحة بتنظيم أعمال المجلس تتضمن على الأخص توزيع الوظائف بين أعضائه وتحديد لجانه على أن يكون من بينها لجان للتأمين ولتقدير قيم الماشية وللتفتيش وللاستئناف ويحدد القرار مسئوليات كل من وظائف المجلس ولجانه, وشروط وصحة اجتماعات المجلس ولجانه وقرارات كل, ومدة العضوية فيها, ونظام إمساك الحسابات والرقابة عليها على أن تكون هذه الرقابة من خارج المجلس, كما يحدد هذا القرار مواعيد الاجتماعات الدورية للمجلس, والسنة المالية للصندوق, والتصديق على ميزانيته وحساباته.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على النحو الآتي:
ممثل للجهة الإدارية المختصة والعمل, يختاره وزيرها, رئيسا.
ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, يختاره وزيرها.
ممثل لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل, يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
ممثل لوزارة الخزانة, يختاره وزيرها.
ممثل لوزارة الاقتصاد من بين الاكتواريين, يختاره وزيرها.
ممثل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني, يختاره مجلس إدارة البنك.
ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين، يختارهم ممثلو هذه الجمعيات والمربين من بينهم بالاقتراع السري في اجتماع يعقد بمقر الصندوق لهذا الغرض.
ثلاثة من ذوي الخبرة, يعينهم الوزير المختص.
ويصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم أعمال المجلس تتضمن على الأخص توزيع الوظائف بين أعضائه وتحديد لجانه على أن يكون من بينها لجان للتأمين ولتقدير قيم الثروة الحيوانية (المجترات) وللتفتيش وللاستئناف ويحدد القرار مسئوليات كل من وظائف المجلس ولجانه, وشروط وصحة اجتماعات المجلس ولجانه وقرارات كل, ومدة العضوية فيها, ونظام إمساك الحسابات والرقابة عليها على أن تكون هذه الرقابة من خارج المجلس, كما يحدد هذا القرار مواعيد الاجتماعات الدورية للمجلس, والسنة المالية للصندوق, والتصديق على ميزانيته وحساباته.

المادة 13
للجمعيات التعاونية لتربية الماشية حق الطعن في قرارات لجان التأمين والتقدير وغيرها من اللجان أمام مجلس إدارة الصندوق خلال الخمسة أيام التالية لإبلاغ القرار للجمعية، وتكون قرارات المجلس ولجانه نهائية
ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه وأمام أية جهة
ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويكون قراره نهائيا.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين حق الطعن في قرارات لجان التأمين والتقدير وغيرها من اللجان أمام مجلس إدارة الصندوق خلال الخمسة أيام التالية لإبلاغ القرار للجمعية، وتكون قرارات المجلس ولجانه نهائية.
ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام الوزير المختص ويكون قراره نهائيا.

المادة 14
تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيده دون أية مسئولية على الدولة أو الجمعيات التعاونية لتربية الماشية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيده دون أية مسئولية على الدولة أو الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين.

المادة 15
يتمتع الصندوق بالإعفاءات والمزايا المقررة في القانونين رقم 317 لسنة 1956 ورقم 128 لسنة 1957، كما يعفى من إتباع القواعد والتعليمات المعمول بها في الحكومة.

المادة 16
لا تسري على الصندوق أحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 في شأن هيئات التأمين.

المادة 17
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لتربية الماشية والمديرون والموظفون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه
(1) إذا حرروا أو قدموا أو أمسكوا محررا أو سجلا مما يلزم القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمهم بذلك أو تعمدوا إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمدوا إخفاء بيان يلزمهم القانون بإثباته
(2) في حالة ارتكاب كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة في شأنه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-06-2009
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين والمديرون والموظفون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
(1) إذا حرروا أو قدموا أو أمسكوا محررا أو سجلا مما يلزم القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمهم بذلك أو تعمدوا إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمدوا إخفاء بيان يلزمهم القانون بإثباته.
(2) في حالة ارتكاب كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة في شأنه.

المادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الطعن 1341 لسنة 48 ق جلسة 9 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 84 ص 431


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الفتاح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". قانون سريان القانون". 
المادة الثالثة من الأمر العسكري 976 / 4 بإجازة استئجار المسكن المفروش خاليا متى توافرت شروطه . اعتباره غير واجب التطبيق . علة ذلك صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1976 بإلغاء المواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها قبل أن يصبح حكمها نافذاً بانتهاء المهلة المنصوص عليها في تلك المادة .
النص في المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره في 1976/9/23 و النص في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره في ..... و النص في المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 77 يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانوني كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية في 1976/9/23 إلا أنه بالنسبة لتطبيقه في العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على إمهال الملاك و المستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع ، بما مفاده ألا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية إلا بعد انقضاء تلك المهلة ، أما باقي أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الأمر ، ولا مانع أن يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الإجراء ، فقد نصت على أن " تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " ، و من ثم فإنه يجوز أن يحدد التشريع ميعاداً لسريانه و ينص في ذات الوقت على بعض الأحكام و التدابير الوقتية و قد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على اتخاذ إجراء من ذوى الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع في العمل حسبما تتطلبه الظروف و الأحوال ، لما كان ما تقدم فإن نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 - التي تجيز لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً و واجب التطبيق إلا في 1976/12/23 بعد مضى المهلة التي حددها المشرع وهي ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكري ، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الأمر التي تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتي الحبس و الغرامة أو أحداهما ، و لا إلزام عليه في أن يحرر عقد إيجار عن عين خالية خلال تلك المهلة و إذ أصدر المشرع في 1976/12/20 - قبل ، انتهاء تلك المهلة - أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم ه لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ صدوره و نص في المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 ، فإن مؤدى ذلك أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق و تبقى حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 قائمة و مستقرة ، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر العسكري رقم ه لسنة 1976 من أن الفصل الأول من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الأماكن و تحديد بعض المواعيد كما ألزمت المادة 3 منه الملاك و المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة في تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ العمل به و ذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... و بالنظر إلى أهمية الآثار المدِنية و الجنائية التي ستترتب على انتهاء المواعيد المبينة في هذا الفصل مما يتعذر تداركها ، و عملاً على استقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الأماكن المفروشة و إلى أن تنتهى الحكومة من إعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك و المستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .. لما كاِن ما تقدم ، فإن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالأمر العسكري رقم ه لسنة 1976 لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق ، ولا ترتب أي حق لمستأجري الأماكن مفروشة و لا تنشئ لهم أي مركز قانوني ، خاصة بعد أن اتجهت نية المشرع إلى الإبقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكري سالف الذكر حتى يتم إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - و الحال كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية حتى و لو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/ا من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم إلغاؤها بإلغاء الأمر العسكري ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى لحق الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية و إلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عنها و ذلك استناداً للأمر العسكري سالف الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش". قانون سريان القانون". 
الأماكن المؤجرة مفروشة . استثناء من حكم المادة 23 ق 52 سنة 1969 بشأن أسباب الإخلاء . المقصود بذلك عدم خضوعها للامتداد القانوني . علة ذلك .
استثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشأن أسباب الإخلاء و المقصود من ذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو عدم خضوعها للامتداد القانوني ، فينقضي عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذا استعمل المؤجر حقه في التنبيه وفقاً للمادة 63ه منه و التي تنص على وجوب التنبيه في المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعنية لدفع الأجرة شهرين فأكثر ، وإذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ 1971/6/15 قد انعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها .... تدفع مقدماً و أن الطاعن أخطر المطعون ضده في ..... بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته في تجديد العقد .
- 3  إيجار "امتداد العقد" "التنبيه بانتهاء مدة العقد".
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار في الميعاد القانوني . أثره . انحلال الرابطة العقدية . المادة 563 مدنى .
التنبيه في الميعاد القانوني يترتب على إعلانه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة و لا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 أجازت لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها ، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة و غير مطبقة في العمل - على ما سلف - فلا أثر لها في الأحكام التي تخالفها المنصوص عليها في القواعد العامة أو القانون رقم 52 لسنة 1969 . وإنه و إن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده و لمحكمة النقض أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب ، و الحكم في الدعوى على موجبه فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عن عين النزاع خاليه ، و كان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن في 1976/10/30 بالمبادرة باستلام المنقولات التي شملتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار و ذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه و إلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه في استئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية ، و ثبت من الحكمين الابتدائي و المطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم 49 لسنة 77 الدعوى في درجتي التقاضي ، فإن جميع العناصر التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة في أن المطعون ضده لم يتمسك بالاستمرار في استئجار عين النزاع مفروشة ، و حقه في هذا الاستمرار - وعلى ما يبين من نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مرهون بإرادته فيتعين أن يتمسك به للنظر في إعماله فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع و لا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977على سند من أن حكمها متعلق بالنظام العام .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1191 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له مع المفروشات وقال في شرح دعواه أنه أجر للمطعون ضده شقة النزاع مفروشة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/6/1971 لمدة سنة بإيجار سنوي قدره 370 جنيه، وإذ امتنع عن إخلاء عين النزاع رغم إنذاره برغبته في إنهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته فقد أقام دعواه. أقام المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عن العين خالية على سند من أن الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 أجاز لمستأجر العين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية ورد المفروشات إلى المؤجر. أحالت محكمة الجيزة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية للاختصاص وقيدت برقم 1263 سنة 1977 مدني كلي إسكندرية بتاريخ 28/2/1978 حكمت المحكمة بالإخلاء وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 سنة 34 قضائية إسكندرية، وبتاريخ 17/6/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية، وبأحقية المطعون ضده في استئجار عين النزاع خالية مع إلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وأضافت سبباً جديداً يتعلق بالنظام العام حاصله أن المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي لحق الدعوى أجازت لمستأجر العين مفروشة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أن يستمر في استئجارها مفروشة وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن كان النص في الفقرة أ من المادة الثالثة من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976- والمعمول به من تاريخ نشره في 23 /9 /1976 على حق المستأجر لعين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر، أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية، ورد المفروشات إلى المؤجر إلا أن المادة الثالثة سالفة الذكر أوجبت على الملاك والمستأجرين أن يعدلوا أوضاعها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا الأمر تنتهي في 23 /12 /1976، وقبل انتهاء هذه المهلة أصدر نائب الحاكم العسكري العام بقرار رقم 5 لسنة 1976 في 20 /2 /1976 نص فيه على وقف المواعيد المنصوص عليها في الأمر السابق بما مؤداه أن الأمر رقم 4 لسنة 1976 ولئن كان له الوجود القانوني إلا أنه غير نافذ ولا يطبق في العمل، ومن ثم لا يرتب أي حق ولا ينشئ أي مركز قانوني إلى إن ألغت المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الأمرين العسكريين سالفي الذكر، ومن ثم لا يحق للمطعون ضده مستأجر عين النزاع مفروشة أن يستأجرها خالية حيث لا سند له من القانون، وتبقى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الخاصة بإنهاء العلاقة الايجارية قائمة ونافذة، إذ لا محل للقول بأن الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976- وهو غير نافذ - قد ألغى ما يخالفه من أحكام هذا القانون، ويحق للمؤجر وفقا لحكم المادة 23 من هذا القانون أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة مفروشة وفقا لأحكام القانون المدني إذا انتهت مدة العقد واستعمل المؤجر حقه في التنبيه وفقا للمادة 563 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي برفض دعواه بإنهاء عقد الإيجار المفروش لانتهاء مدته، وبأحقية المطعون ضده في استئجار عين النزاع خالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره في 23/ 9/ 1976 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (1، 2) يجب على الملاك والمستأجرين لأماكن مفروشة في تاريخ العمل بهذا الأمر أن يعدلوا أوضاعهم وفقا للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به وذلك على الوجه التالي
(أ‌) يحق للمستأجر المصري الذي يسكن في عين مفروشة استأجرها من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا الأمر أن يستأجرها خالية بالأجرة القانونية ورد المفروشات إلى المؤجر مع تعويضه عن التحسينات والزيادات التي يكون قد أدخلها على العين، وذلك ما لم يكن قد صدر ضد المستأجر حتى هذا التاريخ حكم نهائي بإخراجه من العين، "والنص في المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1976 والمعمول به من تاريخ صدوره في 20 /12 /1976 على أن "توقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 والنص في المادة 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "يلغى القانون رقم 52 لسنة 1969، وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقمي 4، 5 لسنة 1976 ..." يدل على أن أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1976 كان له الوجود القانوني كتشريع من تشريعات الدولة منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في 23 /9 /1976، إلا أنه بالنسبة لتطبيقه في العمل فقد نصت المادة الثالثة من الفصل الأول من الأمر على إمهال الملاك والمستأجرين مدة ثلاثة شهور لتعديل الأوضاع، بما مفاده ألا يكون هذا الفصل واجب التنفيذ خلال هذه المهلة فلا يلزم المالك بتحرير عقد إيجار لعين خالية إلا بعد انقضاء تلك المهلة، أما باقي أحكام الأمر فيعمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية على ما نصت عليه المادة 18 من الأمر، ولا مانع أن يؤجل المشرع تنفيذ بعض أحكامه لفترة من الوقت إذ لم تحظر المادة 188 من الدستور مثل ذلك الإجراء، فقد نصت على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر"، ومن ثم فإنه يجوز أن يحدد التشريع ميعاداً لسريانه وينص في ذات الوقت على بعض الأحكام والتدابير الوقتية وقد يؤجل تطبيق بعض نصوصه لفترة من الوقت أو يعلق نفاذها على اتخاذ إجراء من ذوي الشأن فتتعدد مواعيد نفاذ التشريع في العمل حسبما تتطلبه الظروف والأحوال، لما كان ما تقدم فإن نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 التي تجيز لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية متى توافرت شروط معينة - لا يكون نافذاً وواجب التطبيق إلا في 23 /12 /1976 بعد مضي المهلة التي حددها المشرع وهي ثلاثة شهور من تاريخ العمل بالأمر العسكري، فلا يجوز مساءلة المالك خلال تلك المهلة وفقاً للمادة 14 من الأمر التي تعاقب من يخالف المادة الثالثة بعقوبتي الحبس والغرامة أو أحداهما، ولا إلزام عليه في أن يحرر عقد إيجار عن عين خالية خلال تلك المهلة. وإذ أصدر المشرع في 20 /12 /1976- وقبل انتهاء تلك المهلة - أمر نائب الحاكم العسكري العام رقم 5 لسنة 1976 والمعمول به من تاريخ صدوره ونص في المادة الأولى منه على وقف المواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976، فإن مؤدى ذلك أن يصبح حكم المادة الثالثة غير واجب التطبيق وتبقى حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 قائمة ومستقرة، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976 من أن الفصل الأول من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 تضمن بعض التدابير الخاصة بتأجير الأماكن وتحديد بعض المواعيد كما ألزمت المادة 3 منه الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة في تاريخ العمل به أن يعدلوا أوضاعهم وفقاً للأحكام السابقة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به وذلك على الوجه الوارد بهذا الأمر ... وبالنظر إلى أهمية الآثار المدِنية والجنائية التي سترتب على انتهاء المواعيد المبينة في هذا الفصل مما يتعذر تداركها، وعملاً على استقرار الأوضاع الحالية فيما يتعلق بتأجير الأماكن المفروشة وإلى أن تنتهي الحكومة من إعداد مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق العدالة بالنسبة للجميع .... فقد أعد مشروع الأمر العسكري المرافق بوقف العمل بالمواعيد المنصوص عليها في الفصل الأول.. 
لما كان مما تقدم، فإن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 المعدل بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976 لا تكون نافذة أو واجبة التطبيق، ولا ترتب أي حق لمستأجري الأماكن مفروشة، ولا تنشئ لهم أي مركز قانوني خاصة بعد أن اتجهت نية المشرع إلى الإبقاء على حالات التأجير مفروش السابقة على الأمر العسكري سالف الذكر حتى يتم إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين فلا يحق للمطعون ضده - والحال كذلك - أن يطلب الحكم بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية حتى ولو توافرت لديه شروط تطبيق المادة 3/أ من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 إذ أنها لم توضع موضع التنفيذ حتى تم إلغاؤها بإلغاء الأمر العسكري ذاته بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي لحق الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بأحقيته في استئجار عين النزاع خالية وإلزام الطاعن بأن يحرر عقد إيجار عنها وذلك استنادا للأمر العسكري سالف الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أما بالنسبة لدعوى الطاعن بإنهاء عقد الإيجار المفروش موضوع الدعوى فالثابت أنه أقامها في سنة 1976 في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والذي استثنى المشرع الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 منه بشأن أسباب الإخلاء والمقصود من ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو عدم خضوعها للامتداد القانوني فينقضي عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذا استعمل المؤجر حقه في التنبيه وفقاً للمادة 563 منه والتي تنص على وجوب التنبيه في المساكن المفروشة قبل نهاية مدة العقد بشهر إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين فأكثر، وإذ يبين من مستندات الطعن المقدمة من الطاعن أن عقد الإيجار المؤرخ 15 /6 /1971 قد انعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بأجرةَ سنوية قدرها 370 جنيه تدفع مقدما،ً وأن الطاعن أخطر المطعون ضده في 18 /2 /1976 بإخلاء عين النزاع لعدم رغبته في تجديد العقد وكان هذا التنبيه في الميعاد القانوني فيترتب على إعلانه - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة، ولا يغير من ذلك أن أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 أجازت لمستأجر العين مفروشة أن يستأجرها خالية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيها، ذلك أن تلك الأحكام غير نافذة وغير مطبقة في العمل - على ما سلف - فلا أثر لها في الأحكام التي تخالفها المنصوص عليها في القواعد العامة أو القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن السبب الذي أبدته النيابة مردود بأنه وإن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده ولمحكمة النقض - أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام إلا أن ذلك مشروط - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب، ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء في صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أقام دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يحرر له عقد إيجار عن عين النزاع خاليه وكان الثابت من مستندات المطعون ضده أنه أنذر الطاعن في 30 /10 /1976- بالمبادرة باستلام المنقولات التي شملتها القائمة الملحقة بعقد الإيجار وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وإلا قام المطعون ضده بتخزين المنقولات بمخزن مستقل على نفقة الطاعن لحقه في استئجار عين النزاع خالية بالأجرة القانونية، وثبت من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده أصر على دفاعه سالف الذكر حتى بعد أن لحق القانون رقم 49 لسنة 1977 في درجتي التقاضي فإن جميع العناصر التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها قاطعة في أن المطعون ضده لم يتمسك بالاستمرار في استئجار عين النزاع مفروشة، وحقه في هذا الاستمرار - وعلى ما يبين من نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مرهون بإرادته، فيتعين أن يتمسك به للنظر في إعماله. فلا محل لتمسك النيابة بهذا السبب، لأن عناصره لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع ولا يجوز لها أن تثير أمام هذه المحكمة تطبيق المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977على سند من أن حكمها يتعلق بالنظام العام
لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 344 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 83 ص 428


برياسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
------------
شفعة "دعوى الشفعة".
دعوى الشفعة . عدم قبولها في جميع مراحلها الا اذا كانت بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع . قضاء المحكمة بذلك من تلقاء نفسها . على الشفيع مراقبة ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة .
دعوى الشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع و المشترى و البائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض ، فإن رفعت في أي مرحلة دون اختصاص باقي أطرافها قضت المحكمة و لو من تلقاء نفسه بعدم قبولها ، و على الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذى أصبحوا عليه وقت اتخاذها .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1993 سنة 1977 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والثاني بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر .....، .....، ....، ....، .....، .... بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بالأوراق بالشفعة وتسليمها لها، وقالت بياناً للدعوى إن المطعون عليه الأول باع للمطعون عليه الثاني بصفته بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 10/6/1975 حصة قدرها 12 قيراط مشاعاً في العقار المذكور لقاء ثمن مقداره 10000 جنيه وإذ يحق لها أن تأخذ تلك الحصة بالشفعة فقد أعلنت رغبتها في ذلك وأودعت مبلغ الثمن وقيمة رسوم التسجيل خزانة المحكمة وأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 29/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5368 سنة 95ق مدني، وبتاريخ 17/12/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وطلب ..... قبول تدخله في الطعن والحكم بعدم قبوله لعدم اختصاصه طبقاً للقانون رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 23/11/1979، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن الطعن رفع بتاريخ 10/2/1980 وقد اختصمت الطاعنة المطعون عليه الثاني بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر ...... وهو أحد المشترين للحصة أنفة الذكر رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 24/11/1979 مما يكون معه الطعن بالنسبة له باطلا غير مقبول، ويستتبع عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن دعوى الشفعة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الشفيع والمشترى والبائع سواء أمام محكمة أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض، فإن رفعت في أي مرحلة دون اختصام باقي أطرافها قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وعلى الشفيع أن يراقب ما يطرأ على أطراف عقد البيع من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تختصم في الطعن أحد المشترين للحصة محل النزاع وهو ....... رغم بلوغه سن الرشد بتاريخ 24/11/1979 وإنما اختصمت من كان يمثله وهو قاصر ويترتب على عدم اختصامه على هذا النحو بطلان الطعن بالنسبة له وعدم قبوله الأمر الذي يتعين معه في هذه الحالة عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.

الطعن 227 لسنة 50 ق جلسة 8 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 82 ص 423


برياسة السيد المستشار جهدان حسين عبد الله وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين، الحسيني الكناني.
---------
- 1  إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". وكالة "تصرفات الوكيل". 
تصرفات الوكيل بعد انهاء الوكالة التي تعدل عقدا سبق أن أبرمه مع الغير . حسن النية . نفاذها في حق الموكل اذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاه ذلك العقد مازال ساريا .
المقرر في القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكالة التي بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل .
- 2 نقض "السبب المفتقر للدليل".
عدم تقديم الطاعن الدليل علي ما يتمسك به من أوجه الصفة . أثره . اعتباره سببا مفتقر للدليل . غير مقبول .
عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن ، يعد سبباً مفتقراً إلى دليله غير مقبول .
- 3  إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
انقضاء عقد المزارعة وتحويله الى ايجار نقدى دون فاصل زمنى اقرار المستأجر تسليمه الاطيان للمؤجر تبعا لانقضاء المزارعة . مؤداه . اعتباره تسليما حكميا . لا يعيب الحكم . وصفه خطأ بالصورية .
لما كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب ، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار النقدي المؤرخ .... النافذ في حق الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب السابق ، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً فإنه يكون قد واجه في كمال و صحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ .. الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن و بالتالي فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ في صائب النظر إلا التسليم الحكمي تبعاً لانقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدي في أن ولا يعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئاً الاقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية في خصوص واقعة التسليم إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت في حوزة خصم الطاعنة و في قبضته و هو دلالة التسليم الحكمي .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2016 سنة 1978 مدني كلي المنصورة، على المطعون ضدها بطلب الحكم بطرد أولهما من أطيان النزاع مع التسليم، وقالت بياناً لها أن المطعون ضده الأول استأجر منها الأطيان المذكورة، بموجب عقد مزارعة مؤرخ 31/10/1969 تفاسخ عنه بإقراره المؤرخ 15/5/1976 المقدم في الدعوى رقم 985 سنة 1975 مدني ميت غمر. وإذ نازعها المطعون ضده الأول ولم يسلمها الأطيان وصار وضع يده عليها بلا سند فقد أقامت الدعوى. أجاب المطعون ضده الأول، بأن المطعون ضده الثاني – زوج الطاعنة ووكيلها أجر له الأطيان نقداً بالعقد المؤرخ 10/3/1976 المقدم بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة في 16/3/1976، وهو ما أقر به الوكيل المذكور بتاريخ 16/5/1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 31ق المنصورة وبعد استجواب الخصوم في حدود وكالة الطاعنة لزوجها المطعون ضده الثاني، وفي الإقرار المؤرخ 15/5/1976 قضت المحكمة في 29/11/1979 بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، ذلك أنه رغم إلغائها التوكيل الرسمي رقم 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مؤرخ 1/ 6/ 1971 وباتفاق بينها وزوجها – الوكيل - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الإلغاء لعدم إقامته بمحضر تصديق على التوقيع في مأمورية التوثيق والشهر رغم أن المادة 715 من القانون المدني لم تشترط ذلك، وأنه بفرض استمرار الوكالة فإنها لا تتسع للتأجير والصلح والتنازل والإقرار، وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التوكيل العام في شأن صحة الإقرار المؤرخ 16/ 5/ 1976 المتضمن تصرفات قانونية لصالح المطعون ضده الأول يلزم فيها وكالة خاصة، وانتهت إلى الحكم برفض الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير منتج، ذلك أنه ولئن كان المقرر في القانون أن للموكل أن ينهي عقد الوكالة، إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الاعتقاد بأن الوكالة التي بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذي سبق أن أبرمه، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ في حق الموكل، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى- حسبما يبين من أوراق الطعن - هو أن الطاعنة أصدرت لزوجها المطعون ضده الثاني التوكيلين الرسميين العامين رقمي 47 سنة 1961، 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر، وأنه عملا بوكالتها إياه أصدر للمطعون ضده الأول عقد مزارعة عن أطيان النزاع مؤرخا 31 /10 /1969، وأنه ظل يتعامل معه بهذه الصفة حتى أبرم معه في خصوص هذا العقد صلحا مؤرخا 10/ 3/ 1976 أصدر له بناء عليه وفي تاريخه عقد إيجار بالنقد عن ذات الأطيان محل عقد المزارعة، ثم أصدر له أيضا كوكيل عن زوجته الطاعنة الإقرار المؤرخ 16 /5 /1976 بتركه الخصومة في كافة الدعاوى التي رفعتها الموكلة ضده وأنه لا يربطه به وبها سوى عقد الإيجار النقدي المؤرخ 10/ 3/ 1976 وأنها بتاريخ 18/ 5/ 1976 - وتنفيذا لهذا الإقرار تركت الخصومة في دعواها ضده رقم 895 سنة 1975 مدني ميت غمر، وأنها اكتفت بإحضار وكيلها - وهو زوجها بإلغاء الوكالة بموجب أوراق عرفية بينهما ولم تؤشر بالإلغاء على أصل سندات الوكالة بمأمورية التوثيق المختصة فإنها بذلك ارتكبت خطأ لا تدع ظروف الحال معه شكا في حمل الغير على الاعتبار باستمرار الوكالة، ومن ثم فلا على الحكم إن هو أخذ الطاعنة بنفاذ عقد الإيجار النقدي في حقها، وأعرض عما تحدث به من أنها ألغت التوكيل رقم 8 سنة 1970 رسمي عام توثيق ميت غمر بخطابها إلى الوكيل - زوجها – بتاريخ 1/ 6/ 1971 كما ألغت جميع توكيلاتها له باتفاقهما معه بالورقة العرفية المؤرخة 20 /6 /1971 ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه أيا ما كان الرأي فيه غير منتج والنعي في وجهه الثاني غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن يعد سببا مفتقرا إلى دليله غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة من التوكيل الرسمي العام رقم 8 سنة 1970 توثيق ميت غمر، مما يحجب المحكمة عن بسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسيرها لهذا التوكيل، وتحديد نطاقه وحتى يبين مدى تجاوز الوكيل حدود وكالته وأثره في شأن تصرفاته مع المطعون ضده الأول عن أطيان النزاع، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الإقرار الصادر من المستأجر (المطعون ضده الأول) والمؤرخ 15 /5 /1976 بالتفاسخ من عقد المزارعة وتسليمها أطيان النزاع، رغم أن له حجية، وقد تأيد بالطلب المؤرخ 17 /6 /1976 المقدم منه للخبير المنتدب في دعوى أخرى لإعادة الأوراق للمحكمة، هذا إلى أنه لاحق في تاريخه على عقد الإيجار النقدي المؤرخ 10 /6 /1976 الذي ركن إليه في قضائه برفض الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، وقصر عن بحثه، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من أطيان النزاع للغصب، على أن وضع يد هذا الأخير مشروع يستند إلى عقد الإيجار المؤرخ 10 /3 /1976 النافذ في حق الطاعنة على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب السابق، ذلك أن الطرفين بدلا المزارعة نقداً، فإنه يكون قد واجه في كمال وصحة دفاع الطاعنة المستند إلى الإقرار المؤرخ 15 /5 /1976 الصادر من المطعون ضده الأول بالتفاسخ عن عقد المزارعة مع تسليمه الطاعنة أطيانها، ذلك أن هذا البدل يفيد تحول علاقة الطرفين من الإيجار مزارعة إليه نقداً بدون فاصل من زمن وبالتالي فإن هذا الإقرار لا يعنى حينئذ - في صائب النظر - إلا التسليم الحكمي تبعاً لانقضاء المزارعة مع بدء الإيجار النقدي في آن. ويعيب الحكم المطعون فيه أنه حاول مخطئا - الاقتراب من هذا الصواب فوصف الإقرار المذكور بالصورية في خصوص واقعة التسليم، إذ أنه أراد التعبير بذلك عن أن الأطيان ظلت في حوزة خصم الطاعنة وفي قبضته، وهو دلالة التسليم الحكمي
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1002 لسنة 49 ق جلسة 8 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 81 ص 417

جلسة 8 من فبراير سنة 1984

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ أحمد صبري أسعد، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

--------------

(81)
الطعن رقم 1002 لسنة 49 القضائية

 (1)محكمة الموضوع "تقدير الدليل". إثبات "شهادة الشهود".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج عن مدلولها. لها الأخذ بالشهادة السماعية.
(2) مرض الموت. محكمة الموضوع.
مرض الموت. ماهيته. استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه. أثر ذلك. اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة. اشتداد المرض واستطالته. اعتباره من حالات مرض الموت إذا أعقبته الوفاة. قيام مرض الموت. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

---------------
1 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها، ولها أن تطرح أقوال باقي الشهود دون حاجة منها إلى الرد استقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة في ذلك، ولها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هي جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وكلتاهما تخضع لتقدير قاضي الموضوع.
2 - من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفاته المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع القرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 1 سنة 1968 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد باقي المطعون عليهن والمرحومة نفيسة السنهوري مورثة الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/ 10/ 1966 المتضمن بيع المرحوم عباس السنهوري مورث الطرفين لهما العقارات المبينة في الأوراق مقابل ثمن قدره 2996 جنيه والتسليم. كما أقامت المطعون عليها الأولى بصفتها آنفة البيان الدعوى رقم 2 لسنة 1968 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهن الثلاث الأخيرات والمرحومة نفيسة السنهوري بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1966 المتضمن بيع المطعون عليهن المذكورات والمرحوم عباس السنهوري للمطعون عليها الثانية الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لقاء ثمن قدره 300 جنيه والتسليم، وقامت المطعون عليهن الثالثة والرابعة والخامسة الدعوى رقم 899 سنة 1970 مدني كفر الشيخ الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولى والثانية والمرحومة نفيسة السنهوري بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1966 المتضمن بيع المرحوم عباس السنهوري لهن أرضاً زراعية مبينة بالأوراق نظير ثمن قدره 2700 جنيه. وبتاريخ 24/ 2/ 1971 حكمت المحكمة في هذه الدعوى الأخيرة بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه بها. وبتاريخ 12/ 3/ 1983 حكمت المحكمة في كل من الدعويين الأولى والثانية بإحالتها إلى التحقيق لإثبات صورية عقود البيع الثلاثة - موضوع الدعويين - وأنها في حقيقتها وصية، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 1973 بصحة ونفاذ العقود الثلاثة والتسليم. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول والمرحوم شوقي نعيم مورث الطاعنة الرابعة الحكم الصادر في كل من الدعوى الثلاث لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بالاستئنافات أرقام 118 سنة 6 ق مدني، 119 سنة 6 ق مدني، 144 سنة 7 ق مدني، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد حكمت بتاريخ 22/ 6/ 1975 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقود البيع الأربعة موضوع الدعاوى الثلاث قد صدرت من المورث في مرض الموت، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1979 بتأييد الأحكام الثلاثة المستأنفة. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قضى بأن التصرفات محل النزاع منجزة ولا تخفي وصية استناداً إلى ما شهد به أحد شهود المطعون عليهن في حين أن مصدر أقواله هو المورث البائع، وأطرح الحكم ما شهد به شاهدا الطاعنين من أن قصد المورث من العقود محل النزاع هو التحايل على قواعد الإرث، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن حيازة المورث للأعيان المبينة حال حياته إنما كانت بالنيابة عن المطعون عليهن رغم تعارض ذلك مع ما هو ثابت بالشهادتين الصادرتين من الجمعية التعاونية الزراعية والمقدمتين لمحكمة الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها، ولها أن تطرح أقوال باقي الشهود دون حاجة منها إلى الرد استقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة في ذلك، ولها أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هي جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية، وكلتاهما تخضع لتقدير قاضي الموضوع لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال أسبابه قد نفى احتفاظ المورث لنفسه بحيازته للأعيان المتصرف فيها واعتبر أن وضع يده عليها إنما كان بطريق الإنابة عن المتصرف لهن وقضى باعتبار العقود موضوع النزاع بيوعاً منجزة مستوفية أركانها القانونية ولا يقصد بها الوصية، وذلك تأسيساً على ما اطمأنت إليه محكمة الموضوع من أقوال أحد شهود المطعون عليهن، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن أقوال هذا الشاهد لا خروج فيه عن مدلولها، وكان ما خلصت إليه محكمة الموضوع في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود لا يتجافى مع هذه الأقوال، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاء على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الإقرارات الثلاثة الصادرة من المطعون عليهن الثلاث الأخيرات والمقدمة لمحكمة الاستئناف تضمنت أن عقود البيع محل النزاع صورية ولم يدفع فيها ثمن والقصد منها حرمان مورثة الطاعنين من نصيبها في الميراث، وإذ لم يطعن على هذه الإقرارات فهي حجه بما دون فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يعيبوا الحكم المطعون فيها فيما جاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه في شأن إقرارات المطعون عليهن الثلاث الأخيرات، ولم يبينوا بسبب النعي الآثار التي تنسب إلى الحكم أنه رتبها على هذه الإقرارات فجاء نعيهم مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن عقود البيع صدرت من المورث في مرض الموت وقدموا للتدليل على ذلك شهادة طبية تفيد أنه كان يعالج من حالة (تليف بالكبد واستسقاء بطني وضعف شيخوخة) وإذ شهد شاهدان لهم بأن العقود صدرت في وقت اشتدت فيه وطأة المرض على المورث، ومع ذلك ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن مرض الكبد ليس من الأمراض الخطيرة التي يغلب فيها الموت ودون أن يستعين بأهل الخبرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة، لما كان ذلك وكان قيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطرفين أصدرت حكما بإحالة الدعوى إلى التحقيق كلفت فيه الطاعنين بإثبات أن العقود موضوع النزاع صدرت من المورث وهو في مرض موته، وبعد سماع أقوال الشهود إثباتاً ونفياً عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطرفين وأقوال شهودهما والمستندات المقدمة في الدعوى وناقش كل ذلك وانتهى إلى أن الطاعنين قد عجزوا عن إثبات أن العقود المشار إليها صدرت من المورث وهو في مرض موته، وخلص مما شهد به شاهداً المطعون عليهن أن المورث وقت إصداره العقود لم يكن مريضاً مرضاً شديداً يغلب فيه الهلاك بل كان بصحة معادية بعد أن أكدت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنين أن المرض استطال بالمورث لأكثر من سنة دون أن تشتد وطأته عليه وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه صحيح في القانون ويكفي لحمله، ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه من أن مرض الكبد ليس من الأمراض الخذيرة التي يغلب فيها الموت - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون نعياً غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.