الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

الطعن 388 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 241 ص 1260


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، د. محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". عقد "سريان العقد" "الامتداد القانوني".
عقد ايجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة تحرير المالك الجديد عقد ايجار مع المستأجر ليس انشاء لعلاقة إيجارية جديدة.
النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تخضع له واقعة النزاع. على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعنى قيام علاقة إيجارية جديدة، بل يعتبر استمرارً للعلاقة الإيجارية ذاتها.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". عقد "سريان العقد" "الامتداد القانوني".
امتداد عقد ايجار المكان بعد وفاة المستأجر . شرطه . اقامه المستفيد مع المستأجر الأصلي اقامة مستقرة قبل الوفاة . انقطاع المساكنة بسبب عارض ليس مانعا من امتداد العقد بعد وفاة المستأجرة .
النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " .... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك .... " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن - الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن يكون المستفيد به مقيماً مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته ، وأن انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي .
- 3  إيجار "التأجير المفروش".
ميزة التأجير المفروش التي يلزم بها المستأجر ليس من شأنها الحيلولة بين المستأجر والاقامة في العين المؤجرة .
المقرر في المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن منح المؤجر ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذى ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه و هذه الإقامة .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7114 سنة 1977 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه أجر عين النزاع لوالدة المطعون ضدها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 بقصد استغلالها في التأجير مفروش، وقد انتهت العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجرة الأصلية في شهر مايو سنة 1976 إلا أن المطعون ضدها أقامت بعين النزاع على غير سند من القانون. فأقام دعواه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت بتاريخ 30/3/1978 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2504 سنة 95ق القاهرة وبتاريخ 21/12/1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تجيز امتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر عند وفاته مشروط بأن يكون التأجير بقصد السكنى، وأن تكون لأولاد المستأجر إقامة مستقرة معه حتى وفاته وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ولئن كانت مورثة المطعون ضدها استأجرت عين النزاع من المالك السابق الذي أجاز لها تأجيرها مفروشة إلا أنه عقب شرائه العقار حرر معها عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1974 موضوع الدعوى، وكان التأجير بقصد الاستغلال التجاري بتأجير العين المؤجرة مفروشة ولم يكن بقصد السكنى فيها، وقد شهدت المطعون ضدها على هذا العقد، وإذ ثبت من المحضر رقم 2593 سنة 1976 إداري الدقي عدم إقامة المستأجرة الأصلية بعين النزاع حتى وفاتها لتأجيرها مفروشة للغير فلا يحق للمطعون ضدها التمسك بامتداد عقد الإيجار إليها ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المستأجرة الأصلية استأجرت عين النزاع خالية وأقامت معها ابنتها المطعون ضدها حتى وفاتها فيمتد لها عقد إيجارها حتى ولو قامت بتأجيرها مفروشة بتصريح منه في حين أنه استند في دعواه إلى واقعة الاستغلال التجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعه الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه بالقصور
وحيث أن النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي تخضع له واقعة النزاع على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية". يدل على أن عقد الإيجار يظل ساريا في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد، وأن قيام المالك الجديد بتحرير عقد إيجار باسمه مع المستأجر لا يعني قيام علاقة إيجاريه جديدة، بل يعتبر استمرارا للعلاقة الإيجارية ذاتها، كما أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على - أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي مشروط بأن يكون المستفيد به مقيما مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته، وأن - انقطاع هذه المساكنة لسبب عارض لا يمنع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم 674 سنة 1976 مستعجل مستأنف الجيزة - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أن مورثة المطعون ضدها كانت تستأجر عين النزاع من قبل 1/3/1969 من المالك السابق للعقار وأن الأخير حرر لها عقدا بتاريخ 4/7/1972 أجاز لها فيه تأجير عين النزاع مفروشة، ثم حرر لها الطاعن - بعد شرائه العقار - عقد الإيجار موضوع الدعوى المؤرخ 1/11/1974 مما يدل على أن علاقة مورثة المطعون ضدها بعين النزاع بصفتها مستأجرة لها كانت متصلة كما أن الثابت من المحضر رقم 2593 سنة 1976 إداري الدقي أن المستأجرة الأصلية أجرت عين النزاع مفروشة للغير منذ بداية العقد المؤرخ 1/11/1974 حتى وفاتها، وإذ كانت مدة سريان هذا العقد لا تمثل إلا فترة زمنية محدودة من مدة الإيجار التي تثبت أنها بدأت قبل شهر مارس سنة 1969، وكان من المقرر في المادة 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن منح المؤجرة ميزة التأجير المفروش للمستأجر لا يلزم الأخير إلا بالمقابل النقدي الذي ألزمه القانون بأدائه للمؤجر طيلة مدة هذا التأجير فهو لا يحرم المستأجر من حق الإقامة بالعين كما أنه ليس من شأنه بالضرورة أن يحول بينه وهذه الإقامة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورد على دفاع الطاعن بقوله أن المطعون ضدها باعتبارها ابنة المستأجرة الأصلية أي قريبة لها من الدرجة الأولى يحق لها الاستمرار في الإجارة بعد وفاة والدتها والانتفاع بالعين المؤجرة ولا يوهن من ذلك أن يكون عقد المستأجرة الأصلية قد خول لها حق التأجير مفروشا مقابل أداء زيادة قدرها 70% وأن تكون المستأجرة قد أجرت الشقة فعلا للغير مفروشة طبقا لشروط العقد .... فإن حق تأجير الشقة مفروشة لا يحول بين المستأجرة وابنتها وبين الإقامة في تلك الشقة واعتبارها سكنا خاصا لهما تستقران فيه فإنه لا يكون قد أخطا في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 97 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 240 ص 1255


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش، د. محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات". عقد "تفسيره".
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين . لا سلطان لمحكمة النقض عليها متي كانت عبارة المحرر . تحمل المعني الذي حصلته .
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمستندات و سائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى و ظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عباراتها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها ، و لا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها و إنما بما تفيده في جملتها .
- 2 إيجار "إيجار الأماكن".
اشراك المستأجر آخر معه في النشاط المالي لا يعد تخليا عن الانتفاع بالعين المؤجرة او ايجارا من الباطن - بقاء عقد الايجار قائما لصالح المستأجر ما لم يقم الدليل على تخليه عنه للغير .
قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما ، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لأخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع الحالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً ، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن أقام الدعوى 3165 سنة 1976 جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/7/1966، والمبرم بينه والمطعون ضده الثاني عن العين المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم وقال في بيان دعواه أن الأخير استأجر منه العين بقصد استعمالها مكتبا ومعرضا تجاريا لمزاولة مهنة الهندسة الكهربائية ثم باع هذا المكتب للمطعون ضده الأول بالمخالفة لنصوص عقد الإيجار ولحكم المادة 594 من القانون المدني في شأن بيع الجدك إذ اقتصر البيع على المنقولات الكائن به دون الجدك بمعناه القانوني فضلا عن أن المطعون ضده الأول ادخل تعديلا جوهريا في النشاط الذي أجرت العين لمباشرته بها إذا استعملها في الاتجار في قطع غيار السيارات بالمخالفة لنصوص العقد، كما أنه تنازل عن المحل إلى الشركة التي يمثلها. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق – وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/4/1978 بالفسخ والإخلاء، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 3136 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 30/11/1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استدل من الخطابات المرسلة من وكيله إلى وكيل المطعون ضدهما في شأن واقعة تنازل ثانيهما عن العين مثار النزاع للأول على موافقته الصريحة على هذا التنازل بشرط استعمالها فيما أعدت له بموجب العقد المؤرخ 2/7/1962 بينما الثابت من هذه الخطابات أن الطاعن احتفظ بكافة حقوقه المترتبة على هذا التصرف، كما أنه أكد عدم قبوله له باستمراره في إصدار مخالصات سداد الأجرة باسم المستأجر الأصلي، كما ذهب الحكم إلى أن المطعون ضده الأول استغل العين محل النزاع فيما أعدت له بموجب العقد المشار إليه رغم الاختلاف الجوهري بين استعمالها المتفق عليه في تجارة الآلات والأدوات الكهربائية وبين استعمال المطعون ضده الأول لها في تجارة قطع غيار السيارات
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمستندات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها ومادام ما انتهت إليه سائغا مقبولا ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها، ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وكيل المطعون ضده الثاني أخطر الطاعن كتابة في 20/11/1975 بأنه باع عين النزاع بالجدك للمطعون ضده الأول، فطلب منه موافاته بصورة من عقد البيع المنوه عنه، ثم كتب إليه في 8/1/1976 بأن الطاعن يحتفظ بكافة حقوقه حيث يتعين على موكلكم (المطعون ضده الأول) استعمال المكتب المشار إليه في ذات النشاط وفي ذات الغرض الذي كان يستعمله السيد/ .... (المطعون ضده الثاني) وبحالته وقت البيع دون إدخال أي تعديل سواء على النشاط أو الغرض أو حالة الاستعمال والاستغلال - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اعتبر الواقعة تنازلا عن الإيجار وليس بيعا بالجدك استخلص موافقة الطاعن كتابة على هذا التنازل من عبارات خطابه سالف البيان إذ أورد بأسبابه أن الطاعن قبل بخطابه الأخير صراحة حلول المستأنف الأول (المطعون ضده الأول) محل المستأنف الثاني (المطعون ضده الثاني) في عين النزاع بشرط استعمالها فيما أعدت له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 2/7/1962 ... وكان العقد الأخير قد حدد الغرض من استعمال المحل المؤجر بأنه (مكتب ومعرض تجاري) دون أن ينص فيه على أنه لتجارة نوع معين من أنواع التجارة وقد مارس فيه المستأنف الأول تجارة قطع غيار سيارات وكاوتشوك - وهو ما يدخل ضمن المتفق عليه في العقد، فتكون موافقة المستأنف عليه صريحة في حلول المستأنف الأول محل الثاني في محل النزاع، وخلص من ذلك إلى عدم أحقية الطاعن في طلب الإخلاء بالاستناد إلى نص المادة 23/ب من القانون رقم 52 سنة 1969 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 سنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى، فإنه لا يكون قد خرج في تفسيره للمحرر الموقع 8/1/1976 عن المعنى الذي تحتمله عباراته في جملتها - ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من استمراره في إصدار مخالصات سداد الأجرة باسم المطعون ضده الثاني إذ أن ذلك لا ينفي ما استخلصه الحكم من موافقته كتابة على التنازل عن الإيجار بما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول تنازل بدوره عن العين محل النزاع لشركة التضامن التي يديرها، ولها شخصية معنوية مستقلة عن شخصه الذي تم التنازل الأول له من جانب المطعون ضده الثاني، ذلك دون علم أو موافقة المؤجر بالمخالفة لأحكام القانون ولعقد الإيجار، إلا أن الحكم المطعون فيه أجاز هذا التصرف دون أن يفصح عن سنده في ذلك مما يعتوره فضلا عن مخالفة القانون بالقصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط الحالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع الحالي بأي طريقة من طرق التخلي - إيجارا كان من الباطن أو تنازلا عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانونا، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائما لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وأورد في أسبابه ردا على دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي على هذه الشركة هي شركة تضامن يديرها المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول) حسبما ورد بعقد شركة التضامن المؤرخ 25/12/1975 وكان في هذا الذي أورده الحكم الرد الضمني المسقط لهذا الدفاع فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 62 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 239 ص 1249


برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، فؤاد شرباش، محمد سعيد عبد القادر ود. محمد فتحي نجيب.
--------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". زيادة الوحدات السكنية. التزام "استعمال الحق".
حق المالك في الاضافة او التعلية . قصره على ما يخرج عن جوهر ما انصب عليه العقد حيزا . الفضاء الواقع امام العين المؤجرة . حق المالك في البناء عليه لا يحده الا القيود القانونية .
النص في المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه ، " يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية و لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك و لا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل " . مؤداه أن المشرع استهدف بهذا الحكم إزالة أي أثر لشرط المنع من الإضافة أو التعلية إذا ورد في عقد الإيجار ليبقى عقد الإيجار فيما عدا ذلك باسطاً سلطانه على العلاقة بين المؤجر و المستأجر فتتحدد بجوهر ما انصب عليه العقد حيزاً الحدود التي لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعلية أو إضافة أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة أو ما لا يقوم به عقد الإيجار على استقلال لثانويته في مثل ظروف التعاقد فهو ما جعله المشرع نطاقاً يجوز للمالك أن يجرى البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد في ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه و أقام عليها قضاءه أن عقد الإيجار المؤرخ 1968/11/29 و المحرر بين الطاعن و المطعون ضده لم يشمل من أعيان الدور الأرضي إلا الحجرتين الواقعتين فيه بما يكون معه الفضاء الواقع أمامها خارجاً عن نطاق هذا العقد و تكون يد المالك طليقة في البناء فيه لا تحدها إلا القيود القانونية .
- 2  إيجار "إيجار الأماكن". زيادة الوحدات السكنية. التزام "استعمال الحق".
الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية ( مثال بشأن الاضافة والتعلية بالعين المؤجرة .
المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالإضافة أو التعلية حقاً للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل وكانت المادة الرابعة من التقنين المدني تنص على أن " من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " كما تنص المادة الخامسة منه على أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية " أ " إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " ب " إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها "حـ " إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " فإن استعمال المالك لحقه المقرر في المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني، وإذ كان الطاعن لم يدع - فضلاً عن أن يقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على هذا الادعاء - أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار به أو أن المصلحة التي هدف إلى تحقيقها وهي فضلاً عن الجانب الشخصي منها مصلحة عامة تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه هو من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن المطعون ضده لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3331 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة وطلب فيها الحكم بتمكينه من استكمال وإتمام أعمال التعلية وتشطيب الدور الأرضي في العقار المملوك له والذي يستأجره الطاعن وقال بيانا لذلك أنه حصل في عام 1975 على ترخيص بإجراء هذه التعلية والتشطيب وعندما شرع في أعمال البناء تعرض له الطاعن وأقام الدعوى رقم 897 لسنة 1975 مستعجل الجيزة وفيها ندبت المحكمة خبيرا انتهى إلى أحقية المطعون ضده في زيادة عدد الوحدات السكنية بالإضافة أو التعلية، وأنه تأسيسا على ذلك أقام دعواه بطلب تمكينه من إتمام أعمال البناء. وبتاريخ 25/1/1978 قضت محكمة أول درجة بتمكين المطعون ضده من استكمال المباني والتشطيبات بالعقار محل النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1346 لسنة 95ق وبتاريخ 21/11/1978 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بني على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ من بين ما اشترطه القانون كي يحق للمالك زيادة الوحدات السكنية بالإضافة أن يتم البناء على جزء من الأرض الخالية الداخلة في العين المؤجرة. وأن الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 457 لسنة 1975 مستعجل الجيزة أن المساحة الواقعة أمام الحجرتين الواقعتين بالدور الأرض مسقوفة بمباني الدور الأول وتحيط بها أعمدة هذا الدور والحديقة من كل جانب وأن الطاعن كان يستغلها ومفاد ذلك أن هذه المساحة تعتبر مباني لا يجوز البناء عليها، وإذ أجاز الحكم المطعون فيه البناء عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار بمنع ذلك. ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الأجرة إن كان لذلك محل". مؤداه أن المشرع استهدف بهذا الحكم إزالة أي أثر لشرط المنع من الإضافة أو التعلية إذا ورد في عقد الإيجار، ليبقى عقد الإيجار فيما عدا ذلك باسطا سلطانه على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فتتحدد بجوهر ما انصب عليه العقد حيزا الحدود التي لا يجوز للمالك أن يلج إليها فيما يجريه من تعلية أو إضافة، أما ما خرج عن هذه الحدود فلم تشمله الإجارة، أو ما لا يقوم به عقد الإيجار على استقلال لثانويته في مثل ظروف التعاقد. فهو ما جعله المشرع نطاقا يجوز للمالك أن يجرى البناء فيه بقدر ما تقتضيه عمليات التعلية أو الإضافة غير مقيد في ذلك إلا بالقيود القانونية المقررة، إذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه وأقام عليها قضاءه أن عقد الإيجار المؤرخ 29/11/1968 والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده لم يشمل من أعيان الدور الأرضي إلا الحجرتين الواقعتين فيه، بما يكون معه القضاء الواقع أمامها خارجا عن نطاق هذا العقد وتكون يد المالك طليقة في البناء فيه ولا تحدها إلا القيود القانونية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب قانونا، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير صحيح
وحيث أن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك يقول أنه من ثاني الشروط اللازم قيامها كي يحق للمالك زيادة المباني بالإضافة أو التعلية هو إلا يلحق بالمستأجر ضرر جسيم من جراء ذلك، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه عندما استند في تقدير جسامة الحظر إلى تقرير هندسي قدر الضرر بمقدار ما نقص من منفعة العين بينما الصحيح أن الضرر مسألة نسبية تراعى فيها الظروف الشخصية وإذ كان قد ابتلى بمرض أبنائه العقلي الذي يستلزم عزلهم عن الناس، فإن السبب الجوهري في اختياره ذلك المكان سكنا له هو وجود تلك المساحة من الأرض الفضاء الكائنة بالدور الأرضي والتي استخدمها لهذا الغرض في عزل أبنائه وعلى ذلك كان على الحكم المطعون فيه أن يرجع في تقدير الضرر الذي يلحق به من جراء البناء على هذه الأرض الفضاء إلى تقرير أحد الأطباء الشرعيين لا إلى تقرير هندسي
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالإضافة أو التعلية حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة أن كان لذلك محل، وكانت المادة الرابعة من التقنين المدني تنص على أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" كما تنص المادة الخامسة منه على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية" (أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها (حـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة" فإن استعمال المالك لحقه المقرر في المادة 24 من القانون 52 لسنة 1969 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة بالمادتين الرابعة والخامسة من التقنين المدني. وإذ كان الطاعن لم يدع - فضلا عن أن يقيم الدليل أمام محكمة الموضوع على هذا الادعاء - أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار به أو أن المصلحة التي هدف إلى تحقيقها وهي فضلا عن الجانب الشخصي منها مصلحة عامة تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية لا تتناسب البتة مع ما يصيبه من ضرر بسببها أو أنها مصلحة غير مشروعة، فإن المطعون ضده لا يكون مسئولا عما ينشأ عن استعماله لهذا الحق من ضرر بالطاعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 49 ق جلسة 10 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 238 ص 1245


برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "انعقاد العقد بسبب حرفة المستأجر".
عقد الايجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر . للورثة دون المؤجر الحق في انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستأجر . ابرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر . أثره . للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب انهائه . المادتان 601 ، 602 مدنى .
النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر..." وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن" "انعقاد العقد بسبب حرفة المستأجر".
تأجير العين لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي . أثره . امتداد العقد بعد وفاة المستأجر لصالح ورثته . لهم وحدهم حق إنهاء العلاقة الإيجارية م 29 / 3 ق 49 لسنة 1977 .
أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 بشأنه تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.... " مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استناداً إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يمارسه في المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته وليا طبيعيا على أولاده أقام على الطاعنين الدعوى 6235 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 4/3/1971 وإخلاء العين المبينة به وتسليمها إليه، وقال في بيان دعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعنين من البنك العقاري المصري محلا لاستعماله "سمكري" وبتاريخ 5/4/1975 حول إليه البنك المؤجر عقد الإيجار، وإذ توفى المستأجر وليس من بين ورثته من يحترف مهنته فقد تركوا العين مغلقة ويحق له وفقا لنص المادة 602 من القانون المدني طلب إنهاء العقد حكمت المحكمة بإنهاء العقد والإخلاء استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1878 سنة 95ق القاهرة، وبتاريخ 6/11/1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء على سند من حكم المادة 602 من القانون المدني باعتبار أن عين النزاع كانت مؤجرة لمورثهم لمزاولة نشاط حرفي وأن أحدا منهم لا يزاول هذا النشاط، في حين أن المادة 29/2 من القانون رقم 49 سنة 1977 تقضى باستمرار العقد لصالحهم، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ...." وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد"، يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته، وإن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه، إذ قد يكون في استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجر فيما أجر لتحقيقه من أغراض إعنات لهم رأي المشرع إعفاءهم منه، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيق الغرض من الإيجار، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 السابق عليه، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ..."، مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء طالما كان الإيجار معقودا بسبب حرفة مورثهم لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء استنادا إلى المادة 602 من القانون المدني لمجرد وفاة المستأجر وعدم مزاولة ورثته للعمل الذي كان يمارسه في المكان المؤجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1274 لسنة 50 ق جلسة 9 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 237 ص 1242


برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد جمال الدين شلقاني.
----------
- 1  نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
قوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م 249 مرافعات . شرطه .
لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي .
- 2 دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة . أثره . عودة الخصوم الي الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوي واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجا عن نطاق الخصومة .
ترك الخصومة يترتب عليه - و على و ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى ، و يعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 494 سنة 1972 مدني دير مواس ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالأوراق والتسليم، وقالوا بيانا للدعوى أن الأرض المذكورة آلت إليهم بالميراث عن مورثهم المرحوم ......... الذي وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الطاعن وضع يده عليها بدون وجه حق فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 30/5/1979 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض آنفة الذكر والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 435 سنة 1979، وبتاريخ 19/3/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا لحكم حائز قوة الأمر المقضي صادر في الدعوى رقم 1028 سنة 1949 مدني دير مواس، وكان البين من الأوراق أن شخصا آخر هو ........ أقام تلك الدعوى ضد الطاعن ومورث المطعون عليهم وقد قضي بتاريخ 22/5/51 بإلحاق عقد صلح مبرم بين طرفيها بمحضر الجلسة بعد أن تنازل المدعى المذكور عن مخاصمة الطاعن والحكم بإثبات هذا التنازل، لما كان ما تقدم وكان ترك الخصومة يترتب عليه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى ويعتبر المدعي عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة، وإذ لم يسبق القضاء بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 1028 سنة 1949 مدني دير مواس، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.

الطعن 1006 لسنة 50 ق جلسة 9 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 236 ص 1235


برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
------------
- 1  دعوى "شطب الدعوى".
تغيب المدعي والمدعي عليه عن الحضور في الدعوي . وجوب الحكم فيها ، ان كانت صالحة للفصل فيها والا قررت المحكمة شطبها م 82 مرافعات . صلاحية الدعوي للحكم فيها ماهيته . سريان حكم هذه المادة علي الاستئناف المادتان 230 و 240 مرافعات .
مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم و إلا قررت شطبها ، و تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم ، فلمحكمة الموضوع السلطة في نظر الدعوى و الفصل فيها عند غياب المدعى و تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هي الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، و لم يوجب الشارع في هذه الحالة إعلان المدعى الغائب بالطلبات و تكليفه الحضور إلا إذا أبدى المدعى عليه طلباً عارضاً ، و ليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى ، وحكم المادة 82 سالفة الذكر يسرى على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230 ، 240 من قانون المرافعات .
- 2  دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
طلب اعادة الدعوى للمرافعة . اجابة الخصوم اليه متروك لمحكمة الموضوع .
طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ، و لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدى و لم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة .
- 3  شفعة "الغير في الشفعة". محكمة الموضوع.
الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة . عدم الاحتجاج عليه الا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، بحث توافر حسن النية لدى الشفيع من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا .
الشفيع - بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة - يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة و لا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية ، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية و لا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه ، وبحث توافر حسن النية لدى الشفيع و عدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً .
- 4 شفعة "النزول عن الشفعة".
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة شرطة استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع .
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، واستخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 3440 سنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة العقارية المبينة بالأوراق بالشفعة والتسليم. وقالت بيانا للدعوى أن المطعون عليه المذكور باع تلك الحصة إلى الطاعنة بموجب عقد مؤرخ 9/5/1975 لقاء ثمن قدره 572ج، وإذ توافرت لها شروط أخذ هذه الحصة بالشفعة فقد أعلنت رغبتها في ذلك إلى كل من البائع والمشترية وأودعت كامل الثمن خزانة المحكمة وأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أدخلت الطاعنة المطعون عليه الثالث وآخرين خصوما في الدعوى ليقدم كل منهم ما لديه من مستندات، وبتاريخ 14/2/1979 حكمت المحكمة بأحقية المطعون عليها الأولى في أخذ الحصة محل النزاع بالشفعة والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 322 سنة 35ق مدني. وبتاريخ 24/2/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع– وفي بيان ذلك تقول أنها طلبت من محكمة الاستئناف أثناء نظر الدعوي بجلسة 25/11/1979 التأجيل للاطلاع على مستندات المطعون عليها الأولى وإجابتها المحكمة إلى ذلك وأجلت نظر الدعوي لجلسة 24/1/1980 والتي لم تتمكن من حضورها فحجزت المحكمة الدعوى للحكم رغم عدم صلاحيتها وقتذاك لذلك، وكان يتعين شطبها، وإذ تقدمت بطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وأرفقت به حافظة مستندات غير أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها بحجة أن المقصود منه إطالة أمد التقاضي وإن مستنداتها هي صور لمستندات سبق أن قدمتها لمحكمة أول درجة في حين أنها ليست كذلك فيكون الحكم قد أخل بحقها في الدفاع
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 82 من قانون المرافعات أن المشرع أورد قاعدة مستحدثه مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وحددوا طلباتهم وأوضحوا دفاعهم، فلمحكمة الموضوع السلطة في نظر الدعوى والفصل فيها عند غياب المدعي وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها، ولم يوجب الشارع في هذه الحالة إعلان المدعي الغائب بالطلبات وتكليفه الحضور إلا أذا ابدي المدعى عليه طلبا عارضا، وليس من هذا القبيل طلب رفض الدعوى، ولما كان حكم المادة 82 سالفة الذكر يسري على الاستئناف وفقا لنص المادتين 230و240 من قانون المرافعات، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات الاستئنافية أن محامي كل من الطاعنة والمطعون عليها الأولي حضر بجلسة 25/11/1979 حيث طلب أولهما التأجيل للاطلاع وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الجلسة 24/1/1980 للاطلاع وتبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة الأخيرة لم يحضر أحد عن الطاعنة وحضر محامي المطعون عليها الأولى الذي طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 24/2/1980، فإن الدعوي بهذه المثابة تكون صالحة للحكم ويكون من حق المحكمة الفصل فيها، لما كان ذلك وكان طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدي الجد فيه، ولا محل للطعن علي حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت لأسباب سائغة أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة، لما كان ما تقدم وكان البين مما سبق سرده أن محكمة الاستئناف منحت الطاعنة أجلا يقرب من شهرين لتقديم مذكرة بدفاعها، ولم تحضر الجلسة المحددة وخلصت المحكمة من ذلك أن القصد من طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة هو تعطيل الفصل في الدعوى ثم رأت في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب الطاعنة إعادة القضية للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم هو طلب غير جدي لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة فلم تستجب إليه، وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه يكفي لحمله، ومن ثم فإن تعييبه فيما أستطرد إليه من أن مستندات الطاعنة ما هى إلا صور لمستندات سبق أن قدمتها إلى محكمة أول درجة- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون نعيا غير منتج ويكون هذا النعي برمته لا أساس له
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ 9/5/1975 هو عقد بيع ووفاء مع الحلول محل المشترين في العقد المؤرخ 23/3/1971 الصادر من المطعون عليه4ا الأولي ومورثه المطعون عليه الثاني ببيع كامل العقار المشتمل على الحصة محل النزاع لآخرين بدليل النص في العقد الأول على التزام الطاعنة والمطعون عليها الأولى بإنهاء الوضع بالنسبة للمشترين السابقين، كما تمسكت بأن حقيقة الثمن هو مبلغ 1172ج حسبما دون بالإيصال المؤرخ 7/7/1975 الموقع عليه من المطعون عليه الثاني وشهد بذلك المطعون عليه الثالث زوج المطعون عليها الأولى، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن العقد المؤرخ 9/5/1975 هو عقد البيع الذي يعتد به وبالثمن المسمي فيه في دعوي الشفعة، ودون أن يحيل الدعوى إلى التحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارات الاتفاق تحتمل المعني الذي حصلته، وأن الشفيع– بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة– يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة ولا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، فالثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه إذا كان صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر طالما كان حسن النية ولا يلتزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه، وبحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه هو من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق في تقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا– لما كان ذلك وكان البين من العقد المؤرخ 9/5/1975 أن المطعون عليه الثاني أتفق والطاعنة على أن يبيع لها الحصة محل النزاع لقاء ثمن قدره 572ج وأن هذا البيع بات ومنجز ولا يجوز لأي من طرفيه الرجوع فيه، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أعتد بهذا العقد وبالثمن المسمي به وذهب إلى أن المطعون عليها الأولي لا تحاج بمستندات الطاعنة التي لم توقع عليها بما يفيد نفي سوء النية لديها، وقد أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالا على دعواهم كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، وهى غير ملزمة بإحالة الدعوي إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها ومن ثم فإن هذا النعي برمته يكون في غير محله
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه رفض ما تمسكت به الطاعنة من تنازل المطعون عليها الأولى الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة بحجة أن الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ما يؤيد ذلك أو أي مستند موقع عليه من المطعون عليها سالفة الذكر. وإذ طلبت الطاعنة في مذكرة دفاعها أمام محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق إن لم تقتنع بتنازل المطعون عليها الأولى الضمني واطرح الحكم المطعون فيه هذا الطلب فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتما رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكا نهائيا للمبيع، واستخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة لم تقدم للمحكمة أي مستند موقع عليه من المطعون عليها الأولى أو أي دليل يفيد نزول هذه الأخيرة صراحة أو ضمنا عن حقها في طلب الأخذ بالشفعة إذ أن المطعون عليه الثالث وهو زوج المطعون عليها سالفة الذكر وقد وقع على مستند بصفته شاهدا أو وكيلا عنها لا يفيد هذا النزول وقد أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها تجد في عناصر الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها وتقضي بما يطمئن إليه وجدانها وكان الطعن قد رفع بتاريخ 24/4/1981 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولم تقدم الطاعنة رفق طعنها ما يفيد تمسكها بطلب الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.