الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعن 1830 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 160 ص 1026


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ومحمد على رجب.
----------------
أسباب الاباحة وموانع العقاب .  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دخول عقار بقصد منع حيازته .
حق الدفاع الشرعي عن المال . مناطه قيامه ؟ العقار في مفهوم المادة 369 عقوبات ؟ مفاد نص المادتين 369 ، 2/246 عقوبات ؟ إيراد الحكم قيداً على استعمال حق الدفاع الشرعي عن المال لم يرد بنص تلك المادتين . أثره؟ مثال لتسبيب معيب لنفى قيام حق الدفاع الشرعي في جانب الطاعن .
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة في باب انتهاك الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمة ملك الغير، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة في هذا الباب قد جرى على أن" كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ...... "وكان المقصود بالعقار في هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة 370 التالية فيدخل في ذلك الأراضي المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء - في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب شيء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعي في الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطئ الدفاع الشرعي عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .
----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر قضي ببراءته بأنهما قتلا عمداً ...... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتله وأعد الأول لذلك سلاحه الناري (مسدس) والمرخص وكمنا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه سلفاً وما أن ظفروا به حتى خرجا إليه من مكنتهما وعاجله الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية نحوه بينما وقف الأخر لشد أزره قاصدين من ذلك قتله فاستقرت إحداها بجسد المجني عليه فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعي شقيق المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة المسندة إليه هي الضرب المفضي إلي الموت
فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وألزمه بالتعويض المدني قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن أرض الطاعن بما لا يسوغه ويخالف حكم المادة 369 من قانون العقوبات بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها "ولا ينال مما انتهت إليه المحكمة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال إذ يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجها إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه, ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول لم يدع أن عدوانا حالا بادره به المجني عليه أو كان وشيك الوقوع منه حتى يباح له رده عنه فضلا عن أن الأرض محل النزاع أرض فضاء وليست منزل مسكونا أو أحد ملحقاته فإن حق الدفاع الشرعي والحال كذلك لا يكون له وجود" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد في مدوناته أن تحريات الشرطة قد دلت على قيام نزاع بين المجني عليه وذويه من جهة وبين الطاعن وأشقائه من جهة أخرى على قطعة أرض زراعية وقيام المجني عليه وأشقاؤه بتشوين الطوب في هذه الأرض للبناء عليها ولما علم الطاعن وأخوته بذلك توجهوا إلى الأرض محل النزاع وحدثت مشاجرة بين الطرفين أطلق فيها الطاعن النار على المجني عليه, كما أثبت الحكم أن الطاعن قدم صورة رسمية من الحكم الصادر بتمكينه وأخوته من الأرض موضوع الدعوى ومحضر تسليم هذه الأرض لهم. ولما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة في باب انتهاك حرمه ملك الغير, وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة في هذا الباب قد جرى على أن "كل من دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته القوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ......" وكان المقصود بالعقار في هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر في المادة 370 التالية فيدخل في ذلك الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون أنه يكفي لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو أرضا فضاء - في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء في العقار بقصد ارتكاب شيء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعي في الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين, ولما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال حجبه عن تقرير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 27954 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 159 ص 1022


برئاسة السيد المستشار /ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة عضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
-------------
- 1  نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بطريق النقض . حالاته . قيادة عربة كارو برخصة قيادة منتهية المدة . مخالفة . مؤدى ذلك ؟
لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه صادرا في مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربه كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهي أيضا ليست مرتبطة بهما ارتباط لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة.
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص .  حكم " حجية الحكم".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و الأدلة فيها و المسائل الفرعية التي رفعت و الإجراءات التي تمت و تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء . المادة 411 إجراءات . إغفال وضع تقرير التلخيص يبطل الحكم . علة ذلك .
إن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن تضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي اجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب بخطئه في موت ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها. ثالثاً: قاد عربة كارو بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 1/238 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 2/67، 68، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 24، 116 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح أبو تيج قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه جنيه عن الثانية. استأنف المحكوم عليه -ومحكمة أسيوط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

-----------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وكان الحكم المطعون فيه صادرا في مخالفة بالنسبة لجريمة قيادة عربة كارو برخصة قيادة انتهت مدتها وأن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمتين الأولى والثالثة وهي أيضا ليست مرتبطة بهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ولما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرا بالنسبة للتهمة الثانية في مخالفة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة
ومن حيث إن الطعن بالنسبة للجريمتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه بطلان, ذلك أن تقرير التلخيص لم يتل, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذا الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص, ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم, وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 25644 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 156 ص 999


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.
-------------
نقض "نطاق الطعن". دعوى " دعوى مدنية".
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعى بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن .
إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية قد أقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو مالا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وهو من الممولين الخاضعين للضريبة علي الاستهلاك حاز سلعة خاضعة للضريبة (أقمشة مستوردة) دون أن يحتفظ بالفواتير الدالة علي سداد الضريبة. وطلبت عقابه بالمواد 3/2/ 1، 4/1،1/53، 2، 4/54 من القانون 133 لسنة 1981 وادعي وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2056 جنيهاً علي سبيل التعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءته ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية قد اقتصر في طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقا لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

القضية رقم 2 لسنة 40 ق المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء". جلسة 7 / 7 / 2018


الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ج) السنة الحادية والستون 4 ذي القعدة سنة 1439هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على الجبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء".
المقامة من
المستشار الدكتور/ عادل عمر حافظ شريف.
ضـد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا.
2 - وزير المالية.
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-------------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2018، أودع المستشار الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب المعروض، طالبًا الحكم:
أولاً: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 29/ 11/ 2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين في التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 29/ 11/ 2017 تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثالثًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الطلب بالنسبة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا برفض الدعوى، واحتياطًا بسقوط المستحقات المالية الناجمة عما قد يحكم به بالتقادم الخمسي عملاً بنص المادة (375) من القانون المدني.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/ 6/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - في أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية - قامت بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة للمستشار الطالب لبلوغه سن الستين، على نحو يخالف حكم المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والتي تقضى بتسوية المعاش المستحق له وفقًا لآخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها عند بلوغه سن الستين - وهي وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه في ذلك التاريخ، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى، ويدخل في المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرًا منه لسمو الدور الذى يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، خصهم بمعاملة تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساسي ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين، ومازال يشغل هذه الوظيفة حتى الآن، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود: بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعى عليها الثالثة بسقوط المستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالتقادم استنادًا لنص المادة (375/ 1) من القانون المدني، وكان النص المشار إليه يقضى بأن "(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، وحاصل هذا النص أن الحق في المعاش يتقادم بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستشار الطالب بلغ سن الستين المقرر لاستحقاق المعاش في 29/ 11/ 2017، وانصبت طلباته على إعادة تسوية معاشه المقرر عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وأقام الطلب المعروض بتاريخ 29/ 1/ 2018، الأمر الذى يضحى معه طلب الهيئة سالف الذكر فاقدًا لسنده الواقعي والقانوني، حريًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكم النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئة القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإنه من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء - ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح به ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي - وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1979 المشار إليه.
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،.....، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوي الذى كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن ا لمعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانه الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعي التي يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلاً إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه في أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي أن يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة، ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقًا لآخر مربوط ا لدرجة التي يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة. ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليه. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على أنه "لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة"، فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.....". متى كان ذلك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلال من أي أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق إليهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك في التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الوحدة المستحقة له طبقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 29/ 11/ 2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه في هذا التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 23814 لسنة 62 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 155 ص 994


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدي الجندي وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
------------
- 1  إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
احالة الحكم في ايراد اقوال الشاهد الى ما اورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهما متفقه مع ما استند اليه الحكم منها .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقه مع ما أستند إليه الحكم منها.
- 2  استدلالات تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". تفتيش "بياناته". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات - التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها وكان عدم أيراد محل إقامة الطاعن محددا في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .
- 3  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عمليه التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها .
- 4  عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960 . إعمال المادة 17 عقوبات . ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات أساس ذلك . عدم إشارة الحكم إلى المادة 17 عقوبات . لا يعيبه . متى كانت العقوبة التي اوقعها في الحدود التي رسمها القانون . تقدير العقوبة . موضوعي .
لما كانت المادة 2/38 من القرار بقانون رقم 1960/182 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنه 1989 - الساري على واقعة الدعوى - قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجوهر المخدرة الواردة بها - ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - والتي دين بها الطاعن هي الشغال الشاقة المؤيد والغرامة التي لا تقل عن مائه ألف جنيه - فضلا عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند اعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قاله مخالفة القانون .
- 5  حكم" اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم بأن التوقيع عليه غير مقروء . متى كان لا يماري أن التوقيع قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به .
لما كان الطاعن لا يماري في ان التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/32، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" مجردا عن القصود جميعا قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وأعتوره البطلان, ذلك بأن المحكمة لم تورد مضمون أقوال الشاهد الثاني التي تساندت إليها في إدانته اكتفاء بالإحالة إلى ما أوردته من أقوال الشاهد الأول, وردت بما لا يسوغ على دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القائم عليها ولم ترد على دفعه بأن العينة التي حللت منبتة الصلة بالمادة التي ضبطت معه, كما أخطأت المحكمة في قدر العقوبة التي أوقعتها عليه بما يخالف القانون وأخيرا فقد جاء توقيع رئيس المحكمة على الحكم غير مقروء وهذا كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجردا من القصود جميعا التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد على ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها, وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال النقيب ........ متفقة مع أقوال الرائد ..... التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات - التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغة التي أوردتها وكان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محددا في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها. لما كان ذلك, وكانت المادة 38/2 من القرار بقانون رقم 182/1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى - قد جعلت عقوبة حيازة أو إحراز الجواهر المخدرة الواردة بها - ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - والتي دين بها الطاعن هى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه - فضلا عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون ومادام أن تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا يماري في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر عن رئيس الجلسة التي قضت به فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذي وجه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 62822 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 154 ص 991


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي ومحمد حسين وحسن ابو المعالى ابو النصر نواب رئيس المحكمة .
----------
أمر بألا وجه . إهانة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض . قصره على الأحكام الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات والأوامر . غير جائز الا بنص خاص . أساس ذلك .
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاد أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، وأما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما، واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.
-------------
الوقائع
تقدم الطاعنون بشكوى لنيابة قسم المنشية ضد كل من ....، .... ، .... ، ...... بأنهم اصطنعوا الأشكال المؤرخ .... نوفمبر سنة .... (والمقيد برقم .... محضري المنشية) بطريق الاتفاق والمساعدة مع محضر محكمة المنشية بأن أثبت علي غير الحقيقة بأن المطعون ضده الرابع تقدم بالإشكال في تنفيذ الحكم رقم ....... مدني مساكن الإسكندرية يزعم فيه علي غير الحقيقة بأنه مستأجر لمحل في العين محل التنفيذ ونيابة المنشية بالإسكندرية تولت تحقيق الواقعة قررت حفظ الشكوى إدارياً بقيدها بدفتر الشكاوي الإدارية مع استبعاد شبهة الجناية من الأوراق. تظلم المدعيان بالحقوق المدنية من هذا القرار أمام جنح مستأنف المنشية منعقدة في (غرفة المشورة). وبجلسة ..... قررت المحكمة رفض التظلم
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-------------
المحكمة
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين قد استأنفوا القرار الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وقد قضت المحكمة الاستئنافية - منعقدة في غرفة مشورة - برفض التظلم, فقرروا الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض- وهو طريق استئنافي- إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما, وأعتبر هذه القرارات نهائية, فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

الطعن 63332 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 153 ص 987


برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.
--------------
- 1  إثبات "اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". خيانة امانة
إدانة منهم بجريمة خيانة الأمانة صحته : رهينة باقتناع القاض بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصرا في المادة 341 عقوبات . القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب العبرة فيه بالواقع . تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته لا يصح متى ذلك مخالفا للحقيقة .
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة .
- 2  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن امورا أو بيانات معينة . كفاية الشك في صحة إسناد التهمة الى المتهم . سندا للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . مادام الحكم احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، وانه يكفى لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". خيانة امانة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
عدم تقييد المحكمة بقواعد الاثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الامانة تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص اثبات عقد الامانة اذ زاد موضوعه على مائة جنيه اساس ذلك؟
من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائه جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعي المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ذلك, وكان الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة - وبالتالي ما يترتب عليه من قضاء في الدعوى المدنية - أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة, وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم, إذ مرجع الأمر في ذلك على ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان البين من مدونات الحكم أنه أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه على أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها - والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه احتياطا لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقاب إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون، ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.