الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أكتوبر 2018

الطعن 1374 لسنة 30 ق جلسة 29 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 166 ص 857

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

------------

(166)
الطعن رقم 1374 لسنة 30 القضائية

جريمة. تقسيمها: مواليد ووفيات:
طبيعة جريمة عدم الإبلاغ عن الميلاد والوفاة في الميعاد المحدد. هي من الجرائم المستمرة استمرار تجدديا. آثار ذلك.
--------------
جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً، وذلك أخذاً من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني، وإيجاباً من جهة أخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنه 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته، ولا تبدأ مدة التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما، ومتى كان المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق فإن القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يبلغ مكتب الصحة عن وفاة ابنه فى الميعاد المقرر دون عذر مقبول وطلبت عقابه بالمواد 1، 17، 18، 19، 35/ 1 ،37، 38 من القانون رقم 130 لسنة 1946. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كانت العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التي وضعها القانون لتحديد جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة, وكانت الدعوى الحالية قد أقيمت على أساس أن الواقعة المسندة للمطعون ضده جنحة فقضى الحكم المطعون فيه باعتبارها مخالفة, فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزا, ولما كان الحكم المطعون فيه لا يعتبر أنه أضر بالمتهم حتى يصح له المعارضة فيه, فإن ميعاد الطعن من النيابة يبدأ من تاريخ صدوره
وحيث إن الطعن بعد ذلك قد استوفى الشكل المقرر بالقانون
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بالبراءة استنادا إلى أن القانون المنطبق على الواقعة المسندة للمتهم هو القانون رقم 23 لسنة 1912, وأنه لما كانت جريمة عدم الإبلاغ عن الوفاة المنصوص عليها في هذا القانون "مخالفة" كما أنها جريمة وقتية فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي سنة من تاريخ وقوع المخالفة, وما ذهب إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون, ذلك أن جريمة عدم التبليغ عن الوفاة اعتبرها القانون رقم 23 لسنة 1912 جريمة مستمرة طبقا لنص المادة 23 منه والذي مؤداه أن هذه الجريمة تظل قائمة مستمرة طالما أن المسئول عن التبليغ لم يقم بما فرضه عليه القانون مهما طالت المدة, ومن ثم يستمر ملزما بالتبليغ في ظل القانون رقم 130 لسنة 1946 - فإن لم يقم بذلك جاز رفع الدعوى الجنائية عليه وفقا للقانون الأخير على الرغم من أنه شدد العقوبة وجعل الجريمة جنحة بدلا من المخالفة, ولذا فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى مخالفة وفي ذات الوقت جريمة وقتية وقضى بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في 19/11/1958 لم يبلغ مكتب الصحة لوفاة ابنه في الميعاد المقرر دون عذر مقبول. وطلبت عقابه طبقا للمواد 1 و17 و18 و19 و35/2 و36 و37 من القانون رقم 130 لسنة 1946 فقضت محكمة أول درجة بالبراءة ولما استأنفت النيابة الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة من أن الوفاة حصلت في سنة 1937 أو سنة 1938 وهو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 130 لسنة 1946 الذي طلبت النيابة تطبيقه, وإنه لما كان القانون رقم 23 لسنة 1912 الذي حدثت الوفاة في ظله ينص على اعتبار جريمة عدم التبليغ عن الوفاة مخالفة وهي في نفس الوقت جريمة مؤقتة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة
وحيث إنه لما كانت المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 قد نصت على أنه "يستمر وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات... ... لغاية يوم إتمام هذه الإجراءات" وكان القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات قد نص أيضا في المادة 37 منه على أنه "يستمر وجوب التبليغ عن المواليد والوفيات لغاية يوم تمام إجراء القيد". لما كان ذلك, وكان مفاد ما تقدم أن جريمة التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاة في الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا, وذلك أخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية - وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني, وإيجابا من جهة أخرى لصريح النص, فإن المتهم يظل مرتكبا للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته, ولا تبدأ مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائما وما دام أن المتهم لم يحاكم في ظل القانون السابق, فإن القانون الجديد هو الواجب التطبيق, ومتى تقرر ذلك, وكانت المادة 35 من القانون 130 لسنة 1946 تنص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بعقوبة الجنحة - وهي الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المتهم المطعون ضده لم يقم بالتبليغ, فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الواقعة المسندة للمطعون ضده مخالفة والقضاء ببراءته على أساس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه ومعاقبة المتهم طبقا لنص المادتين 35 و37 من القانون رقم 130 لسنة 1946.

الطعن 1767 لسنة 53 ق جلسة 1 / 11 / 1983 مكتب فني 34 ق 180 ص 910


برئاسة السيد المستشار / محمد عبد العزيز الجندي. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأى عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا.
-----------
- 1  ايجار أماكن . جريمة " أنواعها". عقد
جريمة الامتناع عن تحرير عند ايجار من الجرائم المستمرة استمرارا تحديديا أثر ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استنادا إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2-2-1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9-9-1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة استمرارا تجددياً و إذ كانت الطاعنة لا تنازع في أنها لم تحرر عقد إيجار للمجني عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى.
- 2  دعوى " دعوى جنائية . نظرها والحكم فيها".
حق القاضي الجنائي في الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد.
- 3  إثبات " شهود".
حق محكمة الموضوع في الاقتناع من أي دليل تطمئن إليه. وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية متى كان يصح في العقل أن يكون غير ملتئم في الحقيقة التي اطمأنت إليها.
من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في تكوين عقيدته إلى شيء من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها في محضر جمع الاستدلالات والتي تدعى صدورها من أخرى انتحلت شخصيتها مما يكون معه الطعن بالتزوير على ما أثبت بالمحضر في هذا الخصوص غير منتج في الدعوى، فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة ..... بأنها لم تحرر عقد إيجار للمستأجرة المقيمة لديها. وطلبت معاقبتها بالمادتين 24-76 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابياً في ... ببراءة المتهمة. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهمة ستة أشهر وتغريمها خمسمائة جنيه. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ

-------------
المحكمة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استنادا إلى أقوال المجني عليها - أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2-2-1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتبارا من 9-9-1977, هذا فضلا عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة استمرارا تجددياً وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أنها لم تحرر عقد إيجار للمجني عليها إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه فإنه لا يكون هناك محل لما تثيره من عدم انطباق ذلك القانون على واقعة الدعوى. ولما كان من المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية, مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد, وكان ما تثيره الطاعنة بشأن استناد الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليها على الرغم من عدم وجود ما يؤيدها وما تثيره من التفات الحكم عن المستند الرسمي المقدم منها إثباتاً لتأجيرها المسكن إلى شخص آخر خلاف المجني عليها, مردوداً بأن حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. وأن وزن أقوال الشهود مرجعه إليها بغير معقب عليها فيه, كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, وكان الحكم المطعون فيه لم يركن في تكوين عقيدته إلى شيء من الأقوال المسند إلى الطاعنة الإدلاء بها في محضر جمع الاستدلالات والتي تدعي صدورها من أخرى انتحلت شخصيتها مما يكون معه الطعن بالتزوير على ما أثبت بالمحضر في هذا الخصوص غير منتج في الدعوى, فإن كافة أوجه الطعن تكون على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

الطعن 1512 لسنة 51 ق جلسة 3 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 139 ص 805


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
------------------
بناء . دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه .
سريان التشريع الجديد على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه . معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟ جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسي . مستمرة . أثر ذلك ؟
لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه أثاره الجنائية في أعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسي تقوم على فعل سلبي يتوقف على تدخل إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل الامتناع المعاقب عليه ومن ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 يونيو سنة 1978 لم ينفذ القرار الهندسي خلال الموعد المحدد. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بندر المحلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتنفيذ القرار خلال شهر. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بأسباب طعنها موقعاً عليه من رئيسها
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم تنفيذ قرار هندسي في الموعد المحدد وأوقع عليه عقوبة الغرامة التي أخذ في تقديرها بأحكام القانون 52 لسنة 1969 فقد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها بالمادة 79 من القانون اللاحق رقم 49 لسنة 1977 والذي انطبق على الواقعة باعتبارها تكون جريمة مستمرة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه حتى يوم 27/6/1978 لم ينفذ القرار الهندسي خلال الموعد المحدد وطبت معاقبته بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969 ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة جنيه وبإلزامه بتنفيذ القرار خلال شهر واستأنف المحكوم ضده ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه - بتعديل عقوبة الغرامة إلى مائة قرش إعمالا للمادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 تأسيساً على أن القرار الهندسي صدر في 19/7/1977 ولم ينفذه المطعون ضده خلال المهلة المحددة وهي شهر من هذا التاريخ فتكون الجريمة قد وقعت منه في 19/8/1977 أي قبل نفاذ القانون 49 لسنة 1977 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/9/1977
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه أثاره الجنائية في أعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسي تقوم على فعل سلبي يتوقف على تدخل إرادته تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل سلبي يتوقف عليه ومن ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد، لما كان ذلك، وكان البين من وصف التهمة كما جاءت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم ظل ممتنعاً عن تنفيذ القرار الهندسي حتى 27/6/1978 أي لما بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به في اليوم التالي من تاريخ نشره في 8/9/1977 فإنه يتعين إعمال أحكام هذا القانون الأخير على الواقعة وإذ كانت المادة 79 منه تنص على معاقبة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسي بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه أو أحدهما وكان الحكم المستأنف قد أوقع عقوبة الغرامة هذه في حدها الأدنى ونزل عنها الحكم المطعون فيه مستنداً إلى نص المادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 الملغي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الأحد، 30 سبتمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 1783 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2075 لسنة 2010


الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (أ) بتاريخ 18 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:


المادة 1
يستبدل بعبارة "وأن يكون أحد أفرادها مصريا" الواردة بالبند (1) من المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 عبارة "وأن يكون الزوجان مصريين", كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (89 بندين 2 و7, 90 الفقرتين الأولى والأخيرة, 93 بند 6, 99, 101 فقرة أولى) النصوص الآتية
المادة (89 بندين 2, 7): 
2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة, ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة
ويجوز للجنة الأسر البديلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية
المادة (90): 
الفقرة الأولى: تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات في سجل خاص في أي من الحالتين, وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيدا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من هذه اللائحة
وفي حالة تلقي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
الفقرة الأخيرة: وفي حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا
المادة (93 بند 6): 
6- ممثل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
المادة (99): 
يجب على الأسرة البديلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له, وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون, كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (101 فقرة أولى): 
يقوم الإخصائي الاجتماعي بكل من إدارة الأسرة والطفولة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:


المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (12, 13) إلى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها, نصهما الآتي
12- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها
13- أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي
كما تضاف مواد جديدة بأرقام (89 مكررا, 90 مكررا, 96 مكررا, 98 مكررا
نصها الآتي
المادة (89 مكررا): 
يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة, وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (90 مكررا): 
يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة, ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه
المادة (96 مكررا): 
يحرر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المنوط بها إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية عقد يتضمن التزامات وحقوق كل الأطراف
المادة (98 مكررا): 
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكافة البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال, كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة في الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.


المادة 3
تستمر الأسر التي يكون أحد أطرافها مصريا, والتي كفلت أطفالا طبقا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية, قبل تاريخ العمل بهذا القرار, في كفالة هؤلاء الأطفال.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

السبت، 29 سبتمبر 2018

الطعن 29282 لسنة 59 ق جلسة 1/1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير ناجي ونبيل رياض وطلعت الاكيابى نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.
---------
- 1  دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . أساس ذلك ؟
من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول .
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه . مقدمه . ولا ينفك عنه في طلباته الختامية . مثال .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه وهو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به.
- 4  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. مادام انه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
- 5  محكمة الجنايات "نظرها الدعوى ". حكم " تسبيبه ".
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائبا أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسبابا لحكمها . متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة .
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
- 6 نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم فضلا عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. كفاية أن يكون ما أورده إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 7  إثبات " شهود ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تطابق شهادة الشهود. مع ما أورده الحكم بشأنها لا خطأ في الإسناد.
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله.
- 8  إثبات " شهود ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد في محضر الشرطة وإن عدل عنها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
- 9  إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم سرقوا وآخر حدث المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (كابلات كهربائية) المملوكة لمشروع الطب الوقائي حالة كونها معدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي في مرفق تنشأه الحكومة (وزارة الصحة). وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً/ثانياً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة كابلات كهربائية معدة للاستعمال في مشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن لم يسأل في مراحل التحقيق السابقة على المحاكمة، فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً في شأن الواقعة، ولم تجب دفاع الطاعن إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع وردت عليه بما لا يسوغ، ونقل الحكم المطعون فيه أسباب الحكم السابق صدوره في غيبة الطاعن دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الذي حكم بموجبه كما أن ما أورده الحكم من أدلة لم يذكر فيها اسم الطاعن، فضلاً عن فساد أخذه باعتراف متهم في حق متهم آخر، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1975 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ختم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع لا يكون له محل، سيما أن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوالهم. ولا يقدح في سلامة الحكم تزيده فيما استطرد إليه رداً على ذلك، الطلب. ذلك أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على قد الحكم في هذا المنحى يكون غير ذي أثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن مع آخرين قد قاموا بسرقة الكابلات الكهربائية المبينة بالمحضر والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي لمشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه خلص إلى وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وأشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو نص المادة 316 مكرراً (ثانيا) من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان ذلك محققاً لحكم القانون، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة حتى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى - وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.