الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 9729 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 185 ص 1172

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------
(185)
الطعن 9729 لسنة 63 ق
(1) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها موضوعي. مادام سائغا. عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة.
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". قتل عمد. قصد جنائي . سبق اصرار . ترصد . إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
قصد القتل . أمر خفى . لا يدرك بالحس الظاهر . يستخلصه قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية . سبق الإصرار حالة نفسية في نفس الجاني . استخلاص توافره . موضوعي . النعي على الحكم بخصوص ظرف الترصد لا محل له . مادام البين من مدوناته أنه لم يتحدث عن هذا الظرف . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكم النقض . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل ويتحقق به سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .
(3) أسباب الإباحة "دفاع شرعي" . دفاع شرعي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه  . تسبيب غير معيب". 
الدفاع الشرعي . من الدفوع الموضوعية .إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .
(4) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من بطلان محضري الضبط . مادام أن الحكم لم يعول على دليل مستمد منها .
(5) إثبات " شهود". حكم "تسبيبه  . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا .
(6) فاعل أصلي . مسئولية " مسئولية جنائية". سبق اصرار . تضامن . قتل عمد . إثبات " بوجه عام ".
توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامنا بينهما في المسئولية باعتبارهما فاعلين أصليين سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محددا أن غير محدد. أساس ومؤدى ذلك؟
(7) دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". قتل عمد . إثبات " بوجه عام ".
الدفع بتعذر الرؤية . موضوعي . لا يستلزم رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة .
(8) جريمة "أركانها". ذخائر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية لها . أيا كان الباعث على حيازتها . ولو لأمر عارض أو طارئ. مثال لاستدلال سائغ في توافر أركان جريمة إحراز ذخائر بغير ترخيص في حق الطاعن .
-------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وإن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصا سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وما دام ذلك سليما متفقا مع الحكم العقل والمنطق.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان من المقرر أيضا أن يسبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافيا في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، فإن ما يثيره الطاعن من منازعه في الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة، ومن أنها لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى الموت لانتفاء نية القتل، وعدم نية القتل، وعدم توافر ظروف سبق الإصرار، يمتخض جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد، أو توافر في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دانت الطاعن بها، فإنه لا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص .
3 - من المقرر أن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفة القانون أو ترشح لقيامها.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من المحضرين المؤرخين 19/ 7/ 1988، 1988/ 7/ 27 والمحررين بمعرفة الضابط _.. أقوالا للشهود أو اعترافات للمتهمين السابق الحكم عليهم، ولهم يعول على دليل مستمد من تلك الأقوال والاعترافات، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من بطلان هذين المحضرين لما تضمناه من استجواب باطل للشهود أو المتهمين - بفرض حصوله.
5 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهمات وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن من مراحل الدعوى، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم - ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته .
6 - من المقرر أن توافر ظروف سبق الإصرار في حق المتهمين جميعا، مما يرتب في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية، فإن كل منهم يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، ويستوى في ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجنى عليه.
7 - من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدله الثبوت التي يوردها الحكم .
8 - يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، مجرد الحيازة المادية لها، أيا كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى تحصيله لأقوال الضابط .... وأن الأخير قام بضبط الطاعن وأجرى تفتيشه وقائيا فعثر معه على عشرة طلقات نارية عيار 9 مم ، نقل عن التقرير الفني أن تلك الطلقات وجدت صالحة للاستعمال، وهو يكفى لبيان أركان جريمة إحراز الذخائر النارية بدون ترخيص، والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل وآخرون ..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (مدفع رشاش ومسدسين وعصى) وتوجهوا إلي مكان وجوده وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم عدة ضربات بعصا في إجزاء مختلفة من جسمه وأطلق باقي المتهمين عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصيب من إحداها بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ثانياً: أحرز ذخائر تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها
وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 5/26، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية ومصادرة الذخائر المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز ذخائر نارية بدون ترخيص، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة استخلصت صورة الواقعة بوصفها قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، في حين أن الصورة الصحيحة للواقعة كما رواها المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات، أنه أثناء سير المتهمين الأربعة في طريقهم المعتاد لحراسة المحاجر، بادرهم المجني عليه بالعدوان بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، فردوا عليه بإطلاق النار بقصد الدفاع عن النفس، دون أن تكون لديهم نية قتل المجني عليه لعدم وجود خلافات سابقة بينهم وبينه، وقد تأيد ذلك بأقوال الشاهدين ...... و...... وبالتالي فإن الواقعة على هذه الصورة تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت بدون سبق إصرار أو ترصد وتتوافر فيها حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وهو ما تمسك به الطاعن في دفاعه، وأغفل الحكم الرد عليه، وعول الحكم في إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، على ما جاء بمحضري جمع الاستدلالات المحررين بتاريخي 19/7/1988، 27/7/1988 وأقوال الشاهدين .........، واعترافات المتهمين الأول والثاني بالمحضرين - المار ذكرهما - وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية بشأن إصابات المجني عليه وسبب الوفاة، وهي أدلة لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت الواقعة في حق الطاعن، إذ أن ما سطره الرائد ....... في المحضرين سالفي البيان، قد تضمن استجوابا للشهود والمتهمين، وهو استجواب باطل لحصوله من غير سلطة التحقيق المختصة وبدون إذن فيها، بما يترتب عليه بطلان الاعترافات المعزوة إلى المتهمين والمستمدة من ذلك الإجراء الباطل، وقد شهد الشاهد الأول ..... بجلسة المحاكمة بأنه لم يشاهد الطاعن على مسرح الحادث، وأن الشاهد الثاني قرر بالتحقيقات بأنه لم يكن في كامل وعيه وقت الحادث بما لا يعتد معه بشهادته، كما تناقض في أقواله بشأن نوع السلاح المستخدم في الحادث، وأن المتهمين الأول والثاني تناقضا في أقوالهما في شأن اشتراك الطاعن في الاعتداء على المجني عليه بالعصا، إذ قرر الأول أن الطاعن ضرب المجني عليه بتلك الآلة قبل إطلاق النار على الأخير، في حين قرر الثاني بأن ذلك حدث بعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وأن ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت من جراء العيار الناري الذي أصاب المجني عليه في رقبته، يتعارض مع القول باشتراك الطاعن في قتل المجني عليه، ولم تفطن المحكمة إلى أن الحادث وقع ليلا في مكان مظلم مملوء بالغبار الذي كان ينبعث من تشغيل هزاز الرمل، مما يؤدي إلى استحالة رؤية الشهود للمتهمين وتحديد أشخاصهم، وجاء الحكم قاصرا في استظهار عناصر اشتراك الطاعن في جريمة القتل العمد التي دانه بها، برغم تمسكه في دفاعه بعدم اشتراكه في الحادث وبدلالة ما ساقه من أقوال الشهود والمتهمين على السياق المتقدم، وأسند الحكم إلى الطاعن جريمة إحراز الذخائر النارية، دون أن يقم عليها دليل من الأوراق إذ لم يشهد أحد بأنه كان حاملا لسلاح ناري وقت الحادث، كما لم يثبت حيازته لسلاح من ذات عيار الطلقات النارية المضبوطة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المجني عليه ..... قد استحصل منذ فترة سابقة على الحادث على رخصة استغلال أحد محاجر الرمل ....... بدائرة قسم مدينة نصر، وما أن استقر وضعه حتى ذهب إليه رجلان من مشايخ العرب لإجباره على قبول قيامهم بحراسة المحجر لقاء جعل نقدي شهري حددوه وأجر ثابت عن كل سيارة يتم تحميلها، وعندما رفض لوجود خفراء معه وعماله تركاه، وقد أضمرا له الشر، فحدد موعد للتصفية، إلا أنهم لاحقوه أثناء توجهه مع شقيقه ...... لإتمام هذه التصفية بسيارتين وأطلقوا عليهما الرصاص فأثرا الفرار نجيا بأرواحهما وتركا السيارة وما فيها، وحررا عن ذلك الجنحة رقم 4116 لسنة 1988 مدينة نصر وبتاريخ 19/7/1988 وأثناء تواجد المجني عليه في محجره وبصحبة ...... و...... وآخرين من عماله فوجئوا بحضور المتهم ...... ضمن عصبته من زملائه - سبق محاكمتهم - وكانوا مدججين بالأسلحة النارية والعصي، وأطلقوا في حضورهم وابلا من الرصاص أدخلوا بها الرعب في قلوب المتواجدين وشلوا بها مقاومتهم، وقاموا بانتزاع المجني عليه قصرا من بين عماله وعلى مقربة ومرآي منهم أوسعوه ضربا بالعصي حتى سقط على الأرض، فأطلقوا عليه عيارا ناريا في مقتل منه - رقبته - فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وبعد ضبطهم بمعرفة الرائد ...... رئيس مباحث قسم مدينة نصر، عثر مع المتهم الماثل على عشرة طلقات نارية عيار 9مم وبمواجهته بالحادث أقر بارتكابه مع زملائه الآخرين لرفض المجني عليه الإذعان لشيخهم"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة - بهذه الصورة - أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وتقرير فحص المضبوطات وما جاء بمعاينة النيابة العامة لمكان الحادث، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها
لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لصورة الواقعة التي أفصحت المحكمة عن اقتناعها بها - على السياق المتقدم - وما ساقه من الأدلة القولية والفنية التي عول عليها في الإدانة، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت نية القتل وتوافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "وحيث إنه عن نية القتل، فإن الثابت من الأوراق أن المتهم الماثل وزملائه باقي المتهمين السابق الحكم عليهم، وهم مدججين بالأسلحة النارية من مدافع رشاشة ومسدسات، وكذا حاملين العصي انتقلوا إلى حيث يتواجد المجني عليه في محجره وقاموا بشل مقاومة عماله بإطلاق الأعيرة النارية حتى أرهبوهم، كما قام المتهم الماثل وزملائه بعزل المجني عليه من الآخرين تحت التهديد بالسلاح وأوسعوه ضربا بآلات راضة على رأسه وأجزاء متفرقة من جسمه حتى أسقطوه على الأرض، ثم قام أحدهم بإطلاق عيار ناري من سلاح قاتل بطبيعته عليه في مقتل منه - رقبته - فنفذت إلى صدره وأحدثت نزيفا غزيرا أدت إلى وفاته، ثم انسحبوا عصبته كما حضروا، ومن ثم تطمئن المحكمة عن توافر نية القتل لدى المتهم والآخرين جميعا
وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار، فتطمئن المحكمة لتوافره لدى المتهم أيضا من أنه وهو أعرابي من محترفي حراسة المحاجر قد عز عليه أن يرفض المجني عليه الإتاوة التي فرضها شيخهم عليه ورأى أن في رفضه انتقاصا لهيبتهم خاصة وأنه أبلغ الشرطة عنهم، فصمم مع الآخرين على قتله، وكان لديه الوقت الكافي للتفكير الهادئ المطمئن فيما أقدموا عليه، وأعد وزملائه الآخرين أدوات جريمتهم من أسلحة وعصي وذهبوا بها لمكان وجود المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى عزلوه جانبا ونفذوا فيه ما انتووه ثم تركوه مكوما على الرمال دون حراك، ومن ثم يضحى هذا الظرف متوافرا في حق المتهم الماثل والآخرين السابق محاكمتهم "وكان من المقرر قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان من المقرر أيضا أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة، وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافيا في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة، ومن أنها لا تعدو أن تكون ضربا أفضى إلى الموت لانتفاء نية القتل، وعدم توافر ظرف سبق الإصرار، يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتحدث عن ظرف الترصد، أو توافره في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دانت الطاعن بها، فإنه لا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص
لما كان ذلك، وكان مبنى ما ينعاه الطاعن في شأن مبادرة المجني عليه بإطلاق النار على المتهمين إثر مشاهدته لهم، وهو ما يرمي به إلى توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مردود بأن الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد دفع أيهما أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل من المحضرين المؤرخين 19/7/1988، 27/7/1988 والمحررين بمعرفة الضابط ...........، أقوالا للشهود أو اعترافات للمتهمين السابق الحكم عليهم، ولم يعول على دليل مستمد من تلك الأقوال والاعترافات، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من بطلان هذين المحضرين لما تضمناه من استجواب باطل للشهود أو المتهمين - بفرض حصوله
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وكان تناقض الشاهد في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم - مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهد الإثبات الأول ......... بما مؤداه أن الطاعن كان موجودا على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وأنه تعدى على المجني عليه بعصا كان يحملها، وهو ما لم ينازع الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق، وقد أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لأقوال الشاهد المار ذكره - وأخذت بها في مقام التدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، كما حصل أقوال شاهد الإثبات الثاني - .......... - بما لا تناقض فيه، ولم يورد من أقوال المتهمين الأول والثاني - .......... - بتحقيقات النيابة التي حصلها في مدوناته، ما يقيم التناقض بين أقوالهما في شأن وقت اعتداء الطاعن على المجني عليه، وهو من بعد - بفرض حصوله - لا أثر له على عقيدة المحكمة فيما اقتنعت به من صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن والمتهمين الآخرين تعدوا على المجني عليه بالضرب بالعصي حتى سقط على الأرض فأطلقوا عليه عيارا ناريا في مقتل منه - رقبته - فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، كما أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين جميعا، مما يرتب في صحيح القانون تضامنا بينهم في المسئولية الجنائية، فإن كل منهم يكون مسئولا عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذا لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات، ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهم معا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليه، فإذا أخذت المحكمة الطاعن عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذا لهذا القصد والتصميم الذي انتواه تحديد لفعله وفعل من كانوا معه ومحدث الإصابة التي أدت إلى وفاته، بناء على ما اقتنعت به للأسباب السائغة التي أوردتها من أن تدبيره قد أنتج النتيجة التي قصد إحداثها وهي الوفاة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إصابة المجني عليه أدت إلى وفاته يكون غير سديد
لما كان ذلك، وكان الدفع بتعذر الرؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن - على النحو السالف بيانه - مساهمته في الاعتداء على المجني عليه بالضرب مع باقي المتهمين وإحداث النتيجة التي قصدوا إليها وصمموا عليها وهي قتل المجني عليه، وأورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوت واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق الطاعن، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد
لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، مجرد الحيازة المادية لها، أيا كان الباعث على حيازتها ولو كان لأمر عارض أو طارئ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الضابط ............، أن الأخير قام بضبط الطاعن وأجرى تفتيشه وقائيا فعثر معه على عشرة طلقات نارية عيار 9مم، نقل عن التقرير الفني أن تلك الطلقات وجدت صالحة للاستعمال، وهو يكفي لبيان أركان جريمة إحراز الذخائر النارية بدون ترخيص، والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن، وبالتالي فلا محل لما ينعاه على الحكم في هذا الشأن
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 8961 لسنة 63 ق جلسة 1 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 166 ص 1054


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجى ومجدى الجندي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
------------
- 1  استدلالات " تفتيش : إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد وظيفة الطاعن أو حرفته في محضر التحريات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد وظيفته الطاعن أو حرفته في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .
- 2  إجراءات" إجراءات التحقيق". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم اشتراط القانون شكلا معينا لإذن التفتيش . حدة وضوح الإذن وتحديده في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً وأن يدون بخطه وموقعاً عليه منه . الأصل في الإجراءات الصحة . حد ذلك ؟ عدم وضوح توقيع مصدر الإذن . لا يعيبه . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان لإذن التفتيش لتوقيعه بتوقيع غير مقروء .
لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقولة " وإذ كان الإذن الصادر في الدعوى قد أثبت بداية اسم مصدرة وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بإمضاء ممن أصدره ولا يعنى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص بإصداره "وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا استند إلى ذلك في رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح.
- 3  اختصاص " الاختصاص المكاني ". مأمورو الضبط القضائي .
صدور إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائي المندوب لإحرائه تنفيذه عليه أينما وجده . ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة اختصاصه .
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه على أينما وجده، ما دام الإذن قد صدر ممن يملك إصداره وما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة من نفذه.
- 4  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة. هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها مجادلتها في ذلك غير جائزة.
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذى لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما يقيمها على ما ينتجها .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم /1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر كان مجردا من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم أطرح دفوع الطاعن ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان حرفته ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء مما يجهل شخصية مصدره وببطلان القبض عليه لإتمامه خارج دائرة اختصاص مصدر أمر القبض, وبأن ما أرسل للتحليل ليست المادة المضبوطة مع المتهم - برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجردا من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على دفاع الطاعن ردا كافيا وسائغا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد وظيفة الطاعن أو حرفته في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله "وإذ كان الإذن الصادر في الدعوى قد أثبت بداية أسم مصدره وعمله وحرر بخط اليد موقعا عليه بإمضاء ممن أصدره ولا ينعى الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة صدور الإذن ممن وقع عليه وأنه مختص بإصداره" وكان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا استند إلى ذلك في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه لإتمامه خارج دائرة اختصاص مصدر هذا الأمر بقوله "بأن إفادة النيابة العامة الرقيمة 1358 يبين منها أن مكان الضبط يتبع قسم شرطة ثان الإسماعيلية دون سواه" وهو رد كاف وسائغ على هذا الدفع فضلا عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده, ما دام الإذن قد صدر ممن يملك إصداره وما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعا في دائرة من نفذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أن مكان ضبط الطاعن يقع داخل دائرة اختصاص من نفذ الأمر فإن نعي الطاعن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من تشكيك في نسبة المخدر المضبوط للطاعن ولاحتمال العبث به قبل عرضه على النيابة العامة مردودا بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله "تطمئن المحكمة إلى أن ما تم ضبطه من مخدر مع المتهم هو بذاته ما تم عرضه على النيابة العامة ولا دليل على ما أثاره الدفاع في هذا الصدد من تشكك" ذلك بأن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 25512 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 164 ص 1045


برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب"
الطعن بطريق النقض عمل إجرائي شرطا لقبوله: التقرير به وإيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد المحدد قانونا. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد منوط بالطاعن. الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذي يصلح في إثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعة سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التي بنى عليها في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد، إلا أن ما يجرى عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام - الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها أيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر في قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ، ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد، فإن الطعن منها يكون غير مقبول.
- 2  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
لما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته، إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أجرى أعمال بناء علي أرض لم يصدر قرار بالموافقة علي تقسيمها. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم أربعة ألاف جنيه وغرامه إضافية أربعة آلاف جنيه عن الأولي وعشرة آلاف جنيه عن التهمة الثانية والإزالة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإعفاء المتهم من عقوبة الغرامة المقضي بها أصليا بالنسبة للتهمة الأولى والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن كلاً من النيابة العامة والأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/6/1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7/7/1988, وأرفقت بالملف تقريرا بأسباب طعنها محررا في ذات التاريخ إلا أنه لا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب, كما أرفقت نموذج "إيصال بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن مرفوع لمحكمة النقض" خلت بياناته من تاريخ إيداع أسباب الطعن, الصادر إثباتا له لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, فإن على من قرر بالطعن - أيا كانت صفته - أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد, إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرمى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك, وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب إذ أنه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ, ولما كانت النيابة العامة الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب, إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد, فإن الطعن منها يكون غير مقبول
ومن حيث إن المحامية الأستاذة/ ..... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها نائبة عن المحامي الأستاذ/ ......... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل رسمي عام رقم ....... - حسبما ذكر في تقرير الطعن - وبان من الرجوع إليه صدوره من المحامية/ ..... وبصفتها وكيلة عن المحكوم عليه - إلى المحامي/ ..... ولما كانت المحامية المقررة بالطعن لم تقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت توكيلا صادرا منها لآخر. لما كان ذلك, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده, يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته, إلا إذا كان موكلا توكيلا يخوله هذا الحق, فإن هذا الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة, وهو ما يتعين التقرير به ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 22277 لسنة 59 ق جلسة 27 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 161 ص 1030


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-----------
- 1  حيازة . قانون " تفسيره ". حكم " بياناته ". جريمة " أركانها ".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته . مؤداه : خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات .
إن المادة 370 من قانون العقوبات إن نصت على أنه" كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقات أو سفينة مسكونة أو في محل لحظ المال وكانت هذا الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري" فإن تلك المادة مع صراحة نصبها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا.
- 2  دخول عقار . حيازة . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
القصد الجنائي في جريمة المادة 370 عقوبات . ما هيته ؟ القوة في جريمة التعرض في الحيازة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . خلو لحكم من بيان ثبوت مقارفة الجاني للجريمة وما وقع منه من أفعال استعمال القوة أو تنم عن انتوائه استعمالها . قصور .
من المقرر أنه يجب في جريمة التعويض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل المسكن المبين بالمحضر في حيازة .... بقصد منه حيازتها له بالقوة. وطلبت معاقبته بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضى الحيازة استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة لا تعدو نزاعا بين الطاعن وزوجته المجني عليها حال قيام علاقة الزوجية وصدر قرار من النيابة العامة بتمكينهما معا من الإقامة بالمسكن موضوع النزاع مما لا تتوافر به الجريمة التي دانه الحكم بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أستهل أسبابه بقوله "وحيث إن النيابة العامة أصدرت أمرها في شأن موضوع الحيازة في 14/4/1986 والمتضمن تمكين وحماية حيازة ...... للشقة المبينة بالمحضر ومنع تعرض ........ والغير لها في ذلك وعرضت الأوراق على قاضي الحيازة قاصدا أمرا مسببا في 15/4/1987 وبتأييد أمر النيابة العامة" ثم أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن أنه "دخل المسكن المبين بالمحضر في حيازة..... بقصد منع حيازتها له بالقوة وأشار إلى طلب النيابة معاقبته بالمادتين 370, 373 من قانون العقوبات" وبعد ذلك عرض لأركان هذه الجريمة فعرف ركنها المادي بما يوجز في أنه الدخول في مسكن يكون في حيازة شخص آخر وبين أن ركنها المعنوي وهو القصد الجنائي يتوافر إذا كان القصد من دخول المسكن هو منع حيازته بالقوة ..... ثم استطرد على التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على نحو ما ورد بوصف النيابة بقوله "وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان البين أن الركن المادي للجريمة قد توافر في حق المتهم أخذا بما جاء بأقوال شهود المجني عليها والتي تطمئن إليها المحكمة وما أسفرت عنه معاينة الشرطة ومن المستندات المقدمة من أن المجني عليها هي مطلقة المتهم وحاضنة لأطفاله وكان القصد الجنائي قد تحقق بعلمه أنه يمنع حيازة المجني عليها بالقوة ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى معاقبة المتهم عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية" وانتهى إلى تأييد قرار قاضي الحيازة. لما كان ذلك وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته, وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية, لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وإذ كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 24744 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 136 ص 876


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن ". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية . المادة 10 إجراءات . قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة بناء على تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه . خطأ . يوجب النقض والتصحيح .
لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب على أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: قذف في حقه بالعبارات الواردة في الشكوى المقدمة إلي التفتيش القضائي علي النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه - استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة محكمة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

----------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه مع المتهم وتنازله عن دعواه وهو انقضاء الدعوى الجنائية
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه ((لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل)). وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوى المدنية.

الطعن 4621 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 197 ص 1251


برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /بهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفه.
----------
اختلاس " اختلاس أشياء محجوزة".  حجز . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره".
المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفى صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة . يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع . المادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 . دفاع الطاعن استناداً إلى تلك المادة . دفاع جوهري . إغفال تحقيقه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنه 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1972 قد نصت على أنه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع " فإن دفاع بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا، لأن المادة يعد جوهريا ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا أثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى مزار قضت حضورياً في 28 من فبراير سنة 1989 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزاع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وساند دفاعه بما يؤيده غير أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ إطراحه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن نازع في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع وقدم صورة طبق الأصل من صحيفة دعوى مدينه مرفوعة من الطاعن "المدين المحجوز عليه" ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز, أو باسترداد الأشياء المحجوزة, وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا, لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة, وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن, وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا اثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.