الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 سبتمبر 2018

الطعن 11173 لسنة 62 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 167 ص 1059


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------
- 1 اقتران . جريمة " الجريمة المقترنة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". ظروف مشددة . قتل " قتل عمد".
مناط تطبيق المادة 2/234 عقوبات . تعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . فضلا عن توافر الرابطة الزمنية . مثال .
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانونه العقوبات هو إلا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص إذ وحده الفعل تكون حينئذ مانعه من انطباقها أما إذا تعددت الفعل كما إذا اطلق الجاني قاصدا القتل عيارين على شخصين فأصاب كلا منهما بعيار كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الفعال التي قارفها الطاعن بإطلاقه عده أعيرة نارية قاصدا للقتل واثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليها_.. نتيجة عيارين وأصابه .... بعيار دون أن يكون هناك فاصل زمنى محسوس بما يحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى - ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصدهم لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
- 2  إثبات " شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا . المادة 289 إجراءات .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وأن المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت - مما يعد تنازلا منه عن سماعهم - وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنه 1957 الذى يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 4 إثبات " شهود".
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تؤدب إليها باستنتاج سائغ تجرية المحكمة .
لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد أرتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه عنها على نحو ما أورده تحصيلا لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغا ومقبولا فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديدا .
- 5  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها عدم التزام محكمة الموضوع بسرد الشهود إن تعددت حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه مثال
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
- 6  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لا يعيبه .
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم أيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
- 7 إثبات " معاينة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات في تكوين الأثر في تكوين عقيدتها إغفال الحكم تحصيل المعاينة والتحدث عنها لا يقدح في سلامته مادام لم يعول عليها .
الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفال تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها .
- 8  قتل " قتل عمد". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى. استخلاص توافره. موضوعي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية .
- 9 قتل " قتل عمد". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الخطأ في شخص المجنى عليه أو في توجيه الفعل . لا ينفى القصد الجنائي . الخلط بينهما . عدم تأثره على صحة ما انتهى إليه الحكم من نتيجة . المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من توافر نية القتل . غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن الخطأ في شخص المجنى عليه أو في توجيه الفعل وهو ما يعرف بالحيدة عن الهدف لا ينفى القصد الجنائي وتنوه المحكمة أن الحكم وإن اعتبر أن الطاعن قد أخطأ في شخص المجنى عليه إلا أنه في الحقيقة أخطأ في توجيه الفعل إلا أنه لا أثر لهذا الخلط على صحة ما انتهى إليه الحكم من نتيجة وهى مساءلة الطاعن عن جريمتي القتل العمد والشروع فيه لما كان ذلك، وكان ما يتمسك به الطاعن من فساد استدلال الحكم على توافر هذه النية بقالة أنه نقل عن الشهود تهديده لهم بعبارة تخالف ما جرت بهم أقوالهم أو عدم كفاية لا يعدو منازعة منه في سلامة ما استخلصته المحكمة عن توافر هذه النية وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل ..... عمداً بأن أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحمله (بندقية ألية) صوب ...... و ..... و ..... قاصداً من ذلك قتلهم فأصاب أحداها المجني عليها الأولى فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد أقرنت هذه الجناية بأربع جنايات أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل...... و ...... و........ و....... عمداً بأن أطلق علي الثلاثة الآخرين عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتلهم فأصاب إحداها المجني عليها ...... فحدثت بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليها الأولى بالعلاج وعدم إحكام التصويب بالنسبة للمجني عليهم الثلاثة الأخرين- ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا نارياً- ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله أو حيازته. رابعا: أطلق سلاحاً نارياً داخل قرية. وأحالته إلي محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 1/234-2، 6/377 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 2/26 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 2/32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في مذكرتي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بالشروع فيه وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد انطوى على خطا في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال. ذلك أن ما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى لا يتوافر به ظرف الاقتران المشدد إذ أن واقعتي القتل والشروع فيه كانتا نتيجة فعل مادي واحد قارفه الطاعن وأن الخطأ في شخصية المجني عليه التي لا تنتفي بها نية القتل لا يصح معها قيام هذا الظرف, وعول الحكم في قضائه على أقوال الشهود بالتحقيقات دون سماعهم بالجلسة ورغم اختلافها, فضلا عن أن ما حصله الحكم من أقوالهم لا يفيد أن إصابة المجني عليها القتيلة في حدثت من الأعيرة التي أطلقها الطاعن إذ لم يشاهد أيا منهم المجني عليهما لحظة أصابتهما بل اقتصرت على ذكر أنهم وجدوا المجني عليهما مصابتين بعد أن توقف الطاعن عن الإطلاق باستثناء ....... الذي شهد بمشاهدة إصابة ابنته دون إصابة المجني عليها القتيلة, ولم يحصل الحكم أدلة الدعوى بطريقة وافية, فلم يورد مؤدى ما شهد به كل من ..... و............ واكتفى في بيانها بالإحالة إلى ما حصله من أقوال ...... التي حصلها على خلاف الثابت بالأوراق إذ نقل عن الأخير قوله أن الطاعن هددهم بقطع دابرهم جميعا أثناء المشاجرة التي سبقت الحادث رغم أن أقوالهم جرت على أن تهديد الطاعن لهم كان بالاعتقال أو الانتقام وليس القتل واتخذ الحكم من هذا التحصيل الخاطئ دليلا على توافر نية القتل بالإضافة إلى أن الشاهد الثاني قد عدل في ختام أقواله بالتحقيقات ونفى تواجده في المشاجرة التي سبقت الحادث واشتراكه فيها, كما أحال في بيان أقوال الشاهدة .... إلى ما حصله من أقوال الشاهدة ........ رغم اختلاف شهادتيهما إذ قررت الأولى أنها لا تعرف قصد الطاعن من إطلاق الأعيرة بينما نقل عن الثانية أنه كان يقصد من ذلك قتلا - واقتصر في بيان تقريري الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي على إيراد نتيجة كلاهما دون إيراد مضمونة حتى يتبين مدى اتفاقه مع باقي الأدلة التي استند إليها في قضائه, ولم يذكر شيئا عن المعاينة التي أجرتها النيابة العامة, وأخيرا فقد دلل الحكم على توافر نية القتل في حق الطاعن بما لا يسوغ سندا لقيامها إذ أن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يفيد سوى الحديث عن الأعمال المادية التي قارفها الطاعن - هذا فضلا عن فساد استدلاله على توافر هذه النية رغم انتفائها - بدلالة أن ما استدل به على توافرها من إفصاح الطاعن عن ذلك أثناء المشاجرة التي سبقت الحادث ليس له سند من أقوال الشهود - على نحو ما سبق إيضاحه - كما أن الطاعن عند إطلاقه الأعيرة لم يكن على مقربة من المجني عليهما بل كان على مسافة اختلف الشهود في تقديرها وأن ما أورده الحكم تدليلا على توافر هذه النية بالنسبة لمن قصد الطاعن إطلاق النار عليهم استنادا إلى الباعث لا يكفي لتوافرها بالنسبة لهم ولا تصلح لإثباتها بالنسبة للمجني عليهما ما دام لم يثبت أن إصابتهما حدثت من ذات الأعيرة التي صوبها على من قصد قتلهم بل حدثت بعد فرارهم كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن المتهم ..... سافر إلى ........ ومعه ........ للعمل هناك ثم أبرق المتهم بوفاته هناك وأخذ والده......... وذويه في تقصي حقيقة وفاته فساورهم اعتقاد أن يكون للمتهم صلة بذلك حتى عاد المذكور إلى القرية فشكاه والده إلى مركز شرطة المنشأة مما أثار عقيدة المتهم فذهب مسكن المذكور قبيل غروب شمس يوم 15/8/1991 ليجد أمامه كلا من ..... و...... و....... فتشاجر معهم بسبب هذه الشكاية وتماسكوا فتدخل بعض الناس وقاموا بتفريقهم وبعد ذلك أسرع المتهم بعيدا عنهم وعاد تواً إليهم حاملا بندقية من طراز آلي وأطلق عليهم منها عدة أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهم ولم يصب أيا منهم بسبب لوذهم بالفرار إلى داخل المنزل وعدم إحكام الرماية ولكن احديهما أصابت ....... وأودت بحياتها وأخرى أصابت ... ببطنها واللتان كانتا تقفان جوارهم ثم أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم والسلاح الناري الذي استخدمه في الحادث فانتقل الرائد ........ رئيس وحدة مباحث مركز ..... ومعه قوة من رجال لشرطة في يوم 16/8/1991 إلى قرية المتهم وهناك علم مصدر سري أنه مختبئ بالزراعات المجاورة فكمن له بها حتى تمكن من ضبطه ومعه بندقية من طراز آلي عيار 7.62 × 39 مم وبخزنتها طلقتان من ذات العيار كما عثر على طلقة فارغة بمكان الحادث من طرازهم أيضا. وقد أقر له المتهم بارتكابه الحادث وبإحرازه للبندقية والطلقتين المضبوطتين وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة...... مصابة بجرحين ناريين حيويين بالوجه كل منهما من عيار معمر بمقذوف مفرد أطلقا من اليمين لليسار من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وتعزى وفاتها إلى هاتين الإصابتين يمين الوجه وما ينتج عنهما من تهشم بعظام الجمجمة والفك السفلي والفقرات ... والعمود الفقري وما صحب ذلك تهتك بالأنسجة الرخوة وجوهر المخ والنزيف والصدمة العصبية, كما أثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابة ...... بمقدم يمين جدار البطن نارية وتحدث من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد باتجاه من اليمين لليسار بمستوى أفقي من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب, كما أثبت أن البندقية المضبوطة آلية وصالحة للاستعمال وكذلك الطلقتين المضبوطتين وهما من طراز 7.62 × 39 مم وكذلك الطلقة الفارغة من ذات العيار وقد أطلقت في وقت يتفق وتاريخ الحادث، وأنه يجوز حدوث إصابات المجني عليهما من مثل البندقية والطلقات المضبوطة, كما أثبت التقرير إمكانية حدوث إصابات المجني عليهما. وفق تصوير الشهود" وقد استدل الحكم على صحة إسناد الواقعة إلى الطاعن بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية الشرعية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمدا فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها أما إذا تعدد الفعل كما إذا أطلق الجاني قاصدا القتل عيارين على شخصين فأصاب كلا منهما بعيار كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطقية ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدا للقتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجني عليها ....... نتيجة عيارين وإصابة ......... بعيار دون أن يكون هناك فاصل زمني محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى - ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصدهم لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وأن المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت - مما يعد تنازلا منه عن سماعهم - وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذ قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم في التحقيقات - فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق, بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشار إليها في مدوناته أن الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه والتي دانه عنها على نحو ما أورده تحصيلا لواقعة الدعوى وجاء استخلاصه سائغا ومقبولا فإن النعي عليه بالقصور أو الفساد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيانه شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن أقوال كل من ....... و........ قد اتفقت مع أقوال ...... في جوهر الواقعة المشهود عليها وهي أن الطاعن قد أطلق عليهم عدة أعيرة نارية بقصد قتلهم كما لا ينازع في اتفاق أقوال ..... مع ما حصله من أقوال ........ من أن الطاعن هو الذي أطلق الأعيرة النارية وبعد فرارهم وعودتهم وجدوا كلا من..... و........ مصابتين من ثم فلا يعيب الحكم إحالته إلى أقوال الشاهد ........... في بيان أقوال الشاهدين ........ و......... أو إحالته إلى أقوال ........ في بيان أقوال ....... ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد حصل أقوال الشاهد ......... ونقل عنها تهديد الطاعن له وللشاهدين .... و........ بعبارة تخالف ما جرت به أقوالهم إذ أنه أخذا بما أورده الطاعن بأسباب طعنه فإن هؤلاء الشهود قد اتفقت أقوالهم حول معنى مشترك هو أن الطاعن هددهم وتوعدهم بالانتقام أثناء المشاجرة ومن ثم فإن هذا الخطأ بفرض حصوله لا يتوافر به الخطأ في الإسناد ولا يقدح في سلامة الحكم أن يكون للشاهد الثاني ......... قول آخر نفى به تواجده بمكان الحادث واشتراكه في المشاجرة التي سبقته كما لا يعيبه اختلاف أقوال الشاهدة ....... عن أقوال الشاهدة ...... في خصوص تحديد قصد الطاعن من الإطلاق ما دام لم يستند في قضائه إلى هذه الجزئية في إثبات نية القتل. ويكون ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية عن جثة المجني عليها القتيلة قوله "أن .... مصابة بجرحين ناريين حيويين يمين الوجه وكل منهما من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد أطلقا من اليمين لليسار من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وتعزى وفاتها إلى هاتين الإصابتين بيمين الوجه وما ينتج عنهما من تهشم بعظام الجمجمة. والفك السفلي والفقرات العنقية والعمود الفقري وما صحب ذلك من تهتك بالأنسجة الرخوة وجوهر المخ والنزيف والصدمة العصبية" ونقل عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة ........ بمقدم يمين جدار البطن نارية وتحدث من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد باتجاه من اليمين لليسار وبمستوى أفقي من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب, وأن البندقية المضبوطة آلية وصالحة للاستعمال وكذلك الطلقتين المضبوطتين وهما من عيار 7.62 × 39 مم وكذلك الطلقة الفارغة من ذات العيار أيضا وقد أطلقت في وقت قد يتفق وتاريخ الحادث وأن يجوز حدوث إصابات المجني عليهما وفق تصوير الشهود, وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذين التقريرين كافيا في بيان مضمونهما ولتحقيق المواءمة بينهما وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم إيراده مضمون التقريرين سالفي الذكر لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم إغفاله تحصيل المعاينة والتحدث عنها لأنها لم تكن ذات أثر في قضاء المحكمة ولم تعول عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستظهرها في قوله "وحيث إنه عن نية القتل لدى المتهم فقد توافرت في حقه من توافر الباعث على القتل لدى المتهم وهو الخلاص من المجني عليهم الثلاثة حتى لا يفكر والد أحديهم في الاستمرار في شكايته ضده ولينفذ فيهم ما سبق أن أفصح عنه أثناء تشاجره معهم ومن استعماله لبندقية سريعة الطلقات وإطلاقه منها عدة أعيرة صوبهم وتشير المحكمة إلى أنه لا ينفي نية القتل لدى المتهم ارتكابه هذا الفعل تحت تأثير الإثارة أو الغضب الذي ألم به نتيجة التشاجر مع المجني عليهم, كما تشير المحكمة أنه لا يؤثر في قيام هذه النية لدى المتهم عدم إصابة كل من ........ و....... و........... من أي من الأعيرة التي أطلقها المتهم صوبهم وإصابة آخرين غيرهم هما ....... و........ ذلك أنه إذا ثبت مما تقدم أنه انتوى قتل هؤلاء فإنه يعتبر قاتلا عمدا ولو كان المقتول شخصا غير الذي تعمد قتله سواء كان ذلك ناشئا عن الخطأ في شخص من وقع عليه الفعل أو من الخطأ في توجيه الفعل فإن جميع العناصر القانونية للجناية تكون متوافرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله وبذلك يكون المتهم مسئولا جنائيا عن الشروع في قتل المجني عليهم الثلاثة المذكورين وعن قتل والشروع في قتل المصابتين الأخيرتين لانصراف نية القتل وإزهاق الروح إليهما, ذلك أن هذه الواقعة لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ في الشخص الذي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله ولأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقا لهذا الغرض". لما كان ذلك, وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر هذه النية في حق الطاعن كافيا وسائغا وصحيحا في القانون فيما انتهى إليه من توافر هذا القصد حتى ولو كان الفعل الذي قارفه منتويا به القتل قد أصاب غير المقصود لما هو مقرر أن الخطأ في شخص المجني عليه أو في توجيه الفعل وهو ما يعرف بالحيدة عن الهدف لا ينفي القصد الجنائي وتنوه المحكمة أن الحكم وإن اعتبر أن الطاعن قد أخطأ في شخص المجني عليه إلا أنه في الحقيقة أخطأ في توجيه الفعل إلا أنه لا أثر لهذا الخلط على حصة ما انتهى إليه الحكم من نتيجة وهي مساءلة الطاعن عن جريمتي القتل العمل والشروع فيه. لما كان ذلك, وكان ما يتمسك به الطاعن من فساد استدلال الحكم على توافر هذه النية بقالة أنه نقل عن الشهود تهديده لهم بعبارة تخالف ما جرت بهم أقوالهم أو عدم كفاية الباعث للقول بتوافرها أو غير ذلك مما أشار إليه بأسباب طعنه فإن ذلك كله لا يعدو منازعة منه في سلامة ما استخلصته المحكمة عن توافر هذه النية وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 22471 لسنة 59 ق جلسة 13 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 135 ص 870


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم - بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي". محاكم امن الدولة . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 بنظر المنازعات التي تقع بالخالفة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون غيرها . أساس ذلك ؟ الدفع بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ظاهر البطلان . لا يستأهل رداً .
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنه 1980 قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم ..... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وهو القانون الذى تعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 دون أن يرد الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنه 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول .
- 3  إيجار أماكن . حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود".
تفسير الحكم للعقود المبرمة بين المتهم والمجنى عليه بأنها عقود إيجار . فصل في العلاقة القانونية بينها ورد على دفاع الطاعن من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية . لا عقود إيجار . تزيد الحكم فيما لم يكن له أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه . مثال .
لما كانت المحكمة وهى في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجنى عليهم على انها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلا في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجنة عليهم، وردا سائغا على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار، ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنه 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن تقضى الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجنى عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قانون " تفسير القانون". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لمالك المبنى تقاضى إيجار بما لا يجاوز أجرة سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن حصل من المجنى عليهم على مبالغ تزيد عن ذلك . التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حداً أقصى لمقدم إيجار للإسكان الفاخر . غير مجد . علة ذلك .
لما كانت المادة السادسة من القانون 136 لسنه 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضى نقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجرة سنتين طبقا للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إن الطاعن قد حصل باعتباره مالكا من المجنى عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد من مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدى الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنه 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
- 5  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانونا . لا يقبل . أساس ذلك .
لما كانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجنى عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنية بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ .... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنه 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنه 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبها توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلى المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجرا وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فإن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنية غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الآقتصادى في المحافظة، غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقا لنص المادة 43 من القانون 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعى من الطاعن يكون غير مقبول .

---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق من المستأجرين لديه خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ثانياً: تخلف دون مقتضي عن تسليم الوحدات السكنية للمستأجرين لديه في الميعاد المحدد وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 1/26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 6/1، 2/23، 1/24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ أربعة وستين ألف جنيه ومثلها عليهم عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نصت على أن ((تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم ..... المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر)) وهو القانون الذي تعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يرد بهذا الأخير أي نص مخالف بما يدل على أن محكمة أمن الدولة الجزئية ينعقد لها وحدها الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم يكون دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك المحاكم بهذا القانون دفعاً ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً عليه ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك وكانت المحكمة وهي في صدد بحث الاتهام المنسوب إلى المتهم قد فسرت العقود بينه وبين المجني عليهم على أنها عقود إيجار وحدات سكنية فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليهم, ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنها عقود تمويل إنشاء وحدات سكنية لا عقود إيجار, ولا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده عن المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 من بطلان كل شرط أو تعاقد يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ودون أن يقضي الحكم ببطلان عقود الإيجار بين الطاعن والمجني عليهم إذ أن ما تزيد إليه في هذا الصدد لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ويكون منعى الطاعن قد جانب الصواب. لما كان ذلك, وكانت المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981 قد أباحت لمالك المبنى تقاضي مقدم إيجار بما لا يجاوز مقدار أجرة سنتين طبقاً للشروط التي حددتها هذه المادة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن قد حصل باعتباره مالكاً من المجني عليهم على مبالغ - حددها الحكم - تزيد عن مقدار أجرة سنتين بالنسبة لكل منهم فلا يجدي الطاعن التحدي بأن اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 لم تضع حد أقصى لمقدم الإيجار بالنسبة للإسكان الفاخر لأن المادة السادسة من القانون المذكور لم تستثن الإسكان الفاخر من أحكامها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد تداركت ما وقعت فيه من خطأ حسابي في حساب المبالغ المستحقة على الطاعن للمجني عليهم وهو اثنان وأربعون ألف جنيه بموجب قرار التصحيح الصادر منها بتاريخ ....... وكان نص المادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 التي تم عقاب الطاعن بموجبهما توجب القضاء عليه بغرامة تعادل مثلي المبالغ التي تقاضاها باعتباره مؤجراً وأداء مثليها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة فأن العقوبة الواجبة التوقيع على الطاعن تكون أربعة وثمانين ألف جنيه غرامة ومثلها لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي في المحافظة, غير أنه لما كان الطاعن هو المتهم وحده دون النيابة العامة ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه طبقاً لنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن هذا النعي من الطاعن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 11767 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 134 ص 864


برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 التماس اعادة النظر
مناط قبول طلب التماس إعادة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخمسة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه . وجوب أن تدل الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية . ثبوت أن طالب إعادة النظر كان مصابا وقت ارتكابه الجريمة بعاهة في العقل تحول دون عقابه عنها لم تظهر إلا بعد صدور حكم بات بالعقاب . اثره : قبول طلب التماس إعادة النظر حتى ولو سبقت الإشارة إلى هذه العاهة عرضا على لسانه بتحقيقات النيابة ما دامت تلك الإشارة لم تكشف عنها .
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت طلب إعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وإن جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها اغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصابا بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على أيصال الأمانة وقد تغيبا الشارع من أضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على أدانته أو على تحمل التبعة الجنائية لما كان ما تقدم وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر كان مصابا بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة تحول دون عقابه عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي، مجهولة عن المحكمة والمحكوم عليه معا أبان المحاكمة، ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من إشارة لا تكشف عن أي مرض عقلي، فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالإدراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية، وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديده تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية وإعفائه من العقاب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستأنف والاستئنافي الصادر في الجنحة رقم ..... لسنه .... استئناف شمال القاهرة بتاريخ 1991/6/16، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.
- 2  مسئولية جناية " موانع المسئولية ". أسباب الإباحة وموانع العقاب " عاهة عقلية".
متى لا يجب إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية طبقا للمادة 342 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962؟
لما كان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذى عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى، فإن المحكمة لا ترى وجها لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه: شرع في سرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "جهاز تليفون لاسلكي" المملوك...... وكان ذلك ليلاً علي النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/رابعاً، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. وبتاريخ ...... تقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر في ذلك إلي السيد المستشار/ النائب العام تأسيساً علي أنه كان مصاباً وقت ارتكاب الواقعة بعاهة في عقله وفاقداً للشعور والإدراك. وقد قرر النائب العام بعرض الطلب وأوراق القضية علي لجنة إعادة النظر بطلب الموافقة علي قبوله
وبتاريخ ...... قررت تلك اللجنة قبول الطلب وإحالته إلي محكمة النقض.

-------------
المحكمة
من حيث إن طالب إعادة النظر بنى ملتمسه تأسيساً على أنه في تاريخ 17/5/1991 الذي ارتكب فيه جريمة الشروع في السرقة التي دين بها بالحكم الصادر بتاريخ 16/6/1991 في الجنحة رقم ..... لسنة ...... استئناف شمال القاهرة كان مصاباً بعاهة في العقل تعدم مسئوليته الجنائية بدلالة أنه سبق دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية بتاريخ 18/4/1991 إلى أن غادرها في 13/5/1991 كما حرر طبيب الجامعة التي يدرس بها تقريراً يفيد أن مرضه يوم 16/5/1991 أسفر عن معاناته من اضطراب نفسي شديد وأنه يأتي بتصرفات وسلوك غير طبيعي, ولم يطرح هذا الأمر - للجهل به - على محكمة الموضوع بدرجتيها فلم تحط به علماً, وبشكل جديد ظهر بعد الحكم البات بإدانته مما يحق له معه طلب إعادة النظر في الحكم الأخير
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النائب العام المساعد إذ أمر - تحقيقاً للطلب - بعرض الطلب على دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية بتاريخ 23/8/1993 لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع في السرقة في 17/5/1991. أفاد التقرير الفني أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ذهاني وقت ارتكاب الجريمة ويعتبر غير مسئول عنها, بيد أن حالته أصبحت - وقت الفحص في 23/9/1993 - مستقرة ولا مدعاة لبقائه بالدار أو أي مصحة عقلية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت طلب إعادة النظر قد نصت - بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح - على أن ذلك الطلب جائز إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه وكانت تلك الفقرة وأن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه أو عثر على إيصال الأمانة. وقد تغيا الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم, وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أن المحكوم عليه - طالب إعادة النظر - كان مصاباً بعاهة في العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع في السرقة دون عقابه عنها طبقاً للمادة 62 من قانون العقوبات, وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن المفردات المضمومة ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع في درجتي التقاضي, مجهولة عن المحكمة والمحكوم عليه معاً إبان المحاكمة, ولا يغير من هذه الجهالة ما أثبته وكيل النيابة في التحقيقات من إشارة إلى هذيان المتهم بكلمات غير مفهومة لدى سؤاله, إذ فضلاً عن أن هذه الإشارة لا تكشف عن أي مرض عقلي, فقد أكد المحقق أن المتهم يتمتع بالإدراك والفهم وأنه بكامل قواه العقلية, وكانت علة الطالب في عقله ظهرت بعد صدور حكم بات بالعقاب في الدعوى وتشكل واقعة جديدة تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت عدم تحمل الطالب التبعة الجنائية للجريمة وإعفائه من العقاب, فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته, مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكمين المستأنف والاستئنافي الصادر في الجنحة رقم ...... لسنة ...... استئناف شمال القاهرة بتاريخ 16/6/1991, وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها. لما كان ما تقدم, وكان البين من تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية والعقلية بالعباسية - الذي عولت عليه هذه المحكمة - أن الطالب قد استقرت حالته ولا مدعاة لبقائه في الدار أو أي مصحة عقلية أخرى, فإن المحكمة لا ترى وجهاً لحجز الطالب في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على ما تنص عليه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.

الطعن 21258 لسنة 62 ق جلسة 11 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ق 133 ص 855

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إثبات " اعتراف". إكراه . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في إثبات موضوعي . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه لا معقب عليها . مادامت تقيمه على أسباب سائغة. سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها مادام لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف .
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع، وكما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطات لم يتصل إلى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
جواز تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . شرط ذلك : أن لا تؤدي ظروف الواقعة إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم . مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع : أن لا يترتب على القضاء بإدانة أحدهما تبرئة الآخر . تعرض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع . مادام لم يبده بالفعل .
من المقرر أن القانون لا يمنع من ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أنتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معا جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزام جانب الإنكار، وكان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
- 3  ظروف مشددة
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات .
لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشدودا في الحكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو المر الذى خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
- 4  سلاح
ماهية السلاح الذى يتوافر به الظرف المشدد في جناية السرقة ؟ الظرف المشدد . يتوافر بحمل السلاح أثناء السرقة بلا مبرر من ضرورة أو حرفة وبقصد تسهيل السرقة .
لما كان ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحا يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصودا به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلا صحيحا للقانون .
- 5  جريمة " أركان الجريمة". سرقة . ظروف مشددة
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر، فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح الأبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات.
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع . مادامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي ذاتها التي اتخذت أساسا للوصف الجديد . قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى المتهمين بتحديد ما حملاه من سلاح ابيض بأنه أجنة حديدية وليس سيفا . مجرد تصحيح لبيان ارتكاب الجريمة . لا يحتاج إلى تنبيه الدفاع .
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة إلى أن تلتفت نظر الدفاع إلى ذلك، وما دام أن الواقعة المادية بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الحكم أساسا للوصف الذى دان المتهم به، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئا، كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه " أجنة حديدية " أخذ بما قرراه وليس سيفا كما حددته النيابة العامة - وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين منم إقرارهما بحملهما لقطعه من الحديد بل يتلاءم معه، ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن إقرارهما بحمله يكفى للقول بتوافر هذا الظرف في السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذى حملاه مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه إذا أن الطاعنين لم يسألا في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - غلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التي كانت معرضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم لا خلاله بحق الدفاع يكون غير سديد .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً: سرقوا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة ..... مع حمل أحدهم سلاحاً ظاهراً "سيف". ثانياً: حازوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سيف" وأحالتهم إلي محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وببراءتهما عن التهمة الثانية
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما دفعا ببطلان اعترافهما لأنه جاء نتيجة إكراه من الشرطة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً قاصراً, هذا إلى أن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهما رغم قيام التعارض في المصلحة بينهما لاعتراف أحدهما على الآخر, كما أن حملهما لقطعة حديدية لا يسوغ اعتبارها سلاحاً وظرفاً مشدداً في الجريمة, ولم تلفت المحكمة نظرهما لتعديلها لوصف التهمة حين حددت ما حملاه من سلاح أبيض بأنه أجنة حديدية رغم عدم مناظرتها لها ورغم تجاوزها في ذلك لما قرره الطاعنان من أنها كانت مجرد قطعة من الحديد ورغم أن النيابة كانت قد حددت هذا السلاح بأنه كان سيفاً, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من اعترافاتهما المفصلة في تحقيقات النيابة ومن أقوال الضابط .......... و...... و........ وشقيق المجني عليه ...... ومن معاينة النيابة لمكان الحادث ومن ضبط المسروقات بمسكن الطاعنين, ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من بطلان اعترافهما وأطرحه في قوله ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين في تحقيقات النيابة فإن المحكمة ترى في الاعترافات التفصيلية التي صدرت من المتهمين في تحقيقات النيابة بتاريخ 31/5/1992 هو اعتراف سليم صدر منهما طواعية واختياراً وبصريح عباراته في هذا الخصوص وليس في الأوراق ما يدل على أن أي منهما قد تعرض لأي نوع من أنواع الإكراه المادي حتى يدل بهذه الأقوال والاعترافات ولم يتقدم المتهمان أو الدفاع الحاضر معهما في أي مرحلة من مراحل التحقيق شيئاً في هذا المجال يمكن تمحيصه وبيان مدى تأثيره على ما أبدياه من أقوال تفصيلية تدل على اعترافهما الآثم الذي ثبت في حقهما هذا المنهج المتقدم كما أن مجرد الخشية أو الخوف من رجال الشرطة لا يعد قرينه الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً كما أن المحكمة ترى فيما أدعاه المتهمان وسايرهما فيه الدفاع الحاضر معهما من تعرضهما لإكراه مادي من رجال الشرطة أثناء الإدلاء باعترافاتهم جاء مرسل القول عاري من الدليل على جديته وصحته مما يرشح في عقيدة المحكمة أن الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمان في تحقيقات النيابة وأصرا عليها جاءت صحيحة متفقة مع حقيقة الواقع وعلى ذلك فلا تعول المحكمة على إنكارهما بعد ذلك صدور هذه الاعترافات منها ولا تقيم وزناً لادعائهما بحصول تهديد وإكراه عليهما ومن ثم تكون اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة إنما صدرت منهما طواعية واختياراً غير مشوبة بشائبة. وكان من المقرر أن الاعتراف المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع, كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعنين وأبدى دفاعاً واحداً عنهما يرتكز أساساً على إنكارهما الفعل المسند إليهما وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم, وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعنين ارتكبا معاً جريمة السرقة مع حمل سلاح ظاهر, وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع, وإذ كان المتهمان - أثناء المحاكمة - لم يتبادلا الاتهام والتزما جانب الإنكار, وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل من الطاعنين في الدفاع لا تكون متعارضة ويكون منعاهما على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم أنه استظهر فيما ساقه من الأدلة ثبوت قصد السرقة في حق الطاعنين, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنة حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة. ومن ثم فإن ما قرره الحكم من اعتباره الأجنة سلاحاً يتوافر بحمله الظرف المشدد في جناية السرقة إذ لم يكن لحمله مبرر من الضرورة أو الحرفة وكان مقصوداً به تسهيل جريمة السرقة - يكون تأويلاً صحيحاً للقانون. لما كان ذلك, وكانت المادة 316 من قانون العقوبات هي كغيرها من المواد الواردة في باب السرقة التي حصلت مع حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر. فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض - أياً كان نوعه أو وصفه - فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات. ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك, ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به, دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً, كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين بتحديد ما حملاه من سلاح أبيض بأنه ((أجنة حديدية)) أخذا بما يقرراه وليس سيفاً كما حددته النيابة العامة - وكان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتعارض مع ما نقله عن الطاعنين عن إقرارهما بحملهما لقطعة من الحديد بل يتلاءم معه, ودون حاجة إلى مناظرة المحكمة لذلك السلاح لأن إقرارهما بحمله يكفي للقول بتوافر هذا الظرف في السرقة ولو لم يتم ضبطه - وكان التعديل على الصورة سالفة البيان لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة, وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعنان بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة وتحديد لوصف السلاح الأبيض الذي حملاه مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليتدافع على أساسه إذ أن الطاعنين لم يسألا في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة مع حمل سلاح التي كانت معروضة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.