الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 2626 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 8 ص 52


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
------------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". حكم " بيانات حكم الإدانة". نصب
بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات جنائية جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها إدانة الطاعن بجريمة النصب تأسيسا على استعماله طرق احتيالية لسلب المجنى عليهم بعض ثرواتهم بالادعاء كذبا بإمكانه تسفيرهم للسعودية وإلحاقهم بعمل بها على غير الحقيقة دون استظهار تلك الصور . قصور
أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
- 2  جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نصب
مناط تطبيق المادة 336 عقوبات ؟ مناط تحقق الطرق الاحتيالية في النصب
نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.
- 3  جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نصب . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب .
لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية ..... بأنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا - بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم الواردة أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن ادعيا أنهما من رجال الأعمال وأن في مكنتهما تسفير المجني عليهم وتمكنا بهذه الوسيلة من استلام النقود سالفة الذكر بناء على ذلك الإيهام، المتهم الآخر: أعطى بسوء نية شيكا بمبلغ 250 جنيه ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى الطاعن وحضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم الآخر عملا بمادتي الاتهام بحبس الأخير سنة مع الشغل وتغريمه 50 جنيه وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية، وبحبس الطاعن سنة مع الشغل وتغريمه 50 جنيه وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ عما أسند إليه. فاستأنف الطاعن. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب فقد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليهم وحملهم على تسليم أموالهم للطاعن، فضلاً عن أن ما صدر عن الطاعن - بفرض وقوعه - لا يعدو أن يكون مجرد أقواله وادعاءات لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن السفارة السعودية أبلغت بأن ....... المحكوم عليه الآخر - استولى على مبالغ نقدية من المجني عليهم مقابل العمل على سفرهم للعمل بالسعودية وأنه بسؤال المجني عليهم قرروا أنهم دفعوا المبالغ للطاعن الذي سلمها للمحكوم عليه الآخر ليعمل على سفرهم إلا لأنه لم يقم بذلك وامتنع الطاعن المحكوم عليه الآخر عن رد تلك المبالغ وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن والمحكوم عليه الآخر في قوله: "وحيث أنه لما كان الثابت من الأوراق ومن أقوال المجني عليهم أن المتهمين قد استخدما طرق احتيالية ذلك لسلب المجني عليهم بعض ثرواتهم وذلك بالادعاء كذباً بتسفيرهم للسعودية وإلحاقهم بعمل بها على غير الحقيقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم مبالغ موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاَ صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن - لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى ألا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعنان 2618 و 2625 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 7 ص 46


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
--------
- 1  تهريب جمركي . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية". صلح . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن". دعوى " دعوى جنائية : انقضاؤها . بالتصالح".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا في جرائم التهريب الجمركي . وجوب التعرض له وتمحيصه . مخالفة ذلك . قصور .
مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح، ويحدث أثره بقوة القانون، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تم التصالح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً ولم يقل كلمته في الدليل الذي قام عليه هذا الدفع والمستمد من أقوال الشاهد بأنه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملاً، ولا في صفة هذا الشاهد ومدى تمثيله للجهة الإدارية المختصة بإجراء الصلح، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأي في الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لأحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، بما يوجب نقضه والإحالة.
- 2  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". إثبات " بوجه عام".
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 أ . ج.
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أولا قاما بتهريب التبغ على النحو الموضح بالأوراق. ثانيا: أحرزا وقاما بخلط الدخان الليبي "الطرابلسي". ثالثا:- الطاعن الأول أيضا بصفته صاحب حانوت والثاني بصفته تاجرا أحرزا دخانا مغشوشا ومخلوطا. وطلبت عقابهما بالمواد 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و1 و6/1 من القانون رقم 74 لسنة 1933. و1 و2 و3 و4 من القانون رقم 160 لسنة 1959، 124 من القانون 66 لسنة 1963. وادعت مصلحة الضرائب مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 197 ج و655 مليم على سبيل التعويض
ومحكمة جنح شبرا قضت حضوريا بالنسبة إلى الطاعن الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل مائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للخزانة العامة بمصلحة الضرائب مبلغ 197 و655م والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة
فاستأنف المحكوم عليه الأول (الطاعن الأول) ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم
عارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن الثاني) في الحكم الغيابي الابتدائي الصادر ضده وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف
ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.

-----------
المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن الأول المقدم من المحكوم عليه ...... هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بوصفه صاحب محل بجرائم تهريب التبغ وإحراز دخان طرابلسي وإحراز دخان مخلوط مغشوش - فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وذلك أنه لم يأخذ بالدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولم يرد على هذا الدفع. مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث أن مما ينعاه المحكوم عليه الثاني الطاعن بالطعن المضموم 2625 سنة 51 ق أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بوصفه تاجراً بذات الجرائم سالفة البيان أخذاً بأسباب الحكم الابتدائي على قصورها في بيان عناصر الواقعة روجه استدلال الحكم على ثبوتها في حقه، ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت الطاعنين حضورياً للأول وغيابياً للثاني بالجرائم الثلاث بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه والمصادرة وألزمتهما متضامنين بأن يؤديا للخزانة العامة ولمصلحة الضرائب على الإنتاج مبلغ 655 م و197ج والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، وقد طعن المحكوم عليه الأول ................ على هذا الحكم بالاستئناف ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً فأصدرت محكمة ثاني درجة بجلسة 26/5/1979 حكمها المطعون فيه بالطعن 2861 سنة 51 ق بالتأييد ووقف تنفيذ العقوبة كما عارض المحكوم عليه الثاني ....... فقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 26/1/1980 بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة فطعن فيه بالنقض بالطعن 2625 سنة 51 ق المضموم. لما كان ذلك، ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فقد قررت هذه المحكمة - محكمة النقض - ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت في خصوص الطعن الأول - بمحضر جلسة 26/5/1979 أن المحكوم عليه الأول ...... قد تمسك بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح استناداً إلى أنه قبل الصلح المعروض عليه من الجهة المختصة وقام بسداد قيمة مبلغ الصلح كاملاً وإذ كان مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات، ويترتب عليه انقضاء الدعوى أمام المحكمة أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق هذا القانون - بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح، ويحدث أثره بقوة القانون، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تم التصالح أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى أما إذا تراخى إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوباً وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا ولم يقل كلمته في الدليل الذي قام عليه هذا الدفع والمستمد من أقوال الشاهد بأنه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملاً، ولا في صفة هذا الشاهد ومدى تمثيله للجهة الإدارية المختصة بإجراء الصلح، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأي في الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لأحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، بما يوجب نقضه والإحالة. لما كان ذلك، وفي خصوص الطعن الثاني المضموم - فإنه لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالطعن 6625 سنة 51 ق المضموم قد اقتصر في إدانة المحكوم عليه الثاني على الأخذ بتقرير التحليل دون أن يورد الدليل الذي استمد منه صحة إسناد الاتهام إليه عن التهم الثلاث ومسئوليته عن الدخان الذي جاء في مدونات الحكم أنه ضبط لدى المتهم الآخر، وليس في متجر الطاعن كما لم يرد على ما أثاره الأخير من دفاع جوهري بأن المتهم الآخر اشترى الدخان من محله حسبما ورد بفاتورة الشراء المقدمة منه، وأنه غير مسئول عما قد يكون لحق به من تغيير بعد نقله من محله، ومن ثم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على قصورها ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة يتدارك بها هذا القصور فإنه يكون كذلك معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الطعن 2503 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 6 ص 37


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، وجهدان حسين عبد الله، ومحمد عبد المنعم البنا. ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وتوقيعها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبوله. الطعن شكلا. علة ذلك؟
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً.
- 2  إعدام . نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وتوقيعها". نيابة عامة
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك .
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً.
- 3 إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سلم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 5  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها علي مسئوليته الجنائية موضوعي . عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
- 6  جريمة " أركان الجريمة". قتل "قتل عمد". قصد جنائي
قصد القتل . ماهيته . أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه استخلاص هذه النية . موضوعي .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
- 7  جريمة " أركان الجريمة". سبق إصرار
سبق الإصرار. ماهيته؟
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه قتل ... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا واستدرج المجني عليه إلى مكان خال من الآدميين وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد رصاص". 
ثالثا: أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه مرخص له
رابعا: سرق السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة ..... عمدا حالة كونه يحمل سلاحا ناريا مخبأ
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 230، 231، 316 مكرر ثالثا/ 3 من قانون العقوبات 1/1، 6، 26/1 ،2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، فقرر ذلك
وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.

-----------
المحكمة
حيث أنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
وحيث أنه عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 59 لسنة 1957 قد عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوما الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أن المحكوم عليه خطط لسرقة سيارة أجرة عن طريق استدراج قائدها إلى مكان خال يقتله فيه ويستولي على السيارة وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا وطلقتين مما تستعملان فيه، وتوجه إلى موقف لسيارات الأجرة وتظاهر بالرغبة في استئجار سيارة لاستحضار عروس من بلدة الحامول وتم له عن طريق المسئول عن الموقف استئجار السيارة قيادة المجني عليه ورافق الأخير بالسيارة متجهين إلى الحامول ولما أن بلغا مكانا خلا من المارة استوقف المجني عليه وهبط من السيارة بدعوى استكشاف الطريق ودار حولها حيث غافل المجني عليه وأطلق عليها عيارا ناريا من السلاح الذي كان يحمله أصابه في مؤخرة رأسه فأرداه قتيلاً ثم ألقى بجثته في الطريق وانطلق بالسيارة حيث قام بإخفاء السلاح كما نزع لوحتي السيارة المعدنيين، وإذ تعطلت منه السيارة بعد ذلك تركها أمام إحدى الورش بيد أن صاحب الورشة ارتاب في أمره وأبلغ الشرطة التي قامت بضبطه حيث اعترف تفصيلاً بمقارفة الجريمة وأرشد عن السلاح المستعمل في ارتكابها. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال كل من الرائد ...... رئيس وحدة مباحث مركز كفر الشيخ، ........ المسئول عن موقف قويسنا بمدينة طنطا ومن الاعتراف التفصيلي للمحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الحادث طبقاً للتصوير الذي أورده الحكم ومن الصفة التشريحية، وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت في الأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - عرض لموقف الإنكار الذي اتخذه المحكوم عليه بالجلسة ورد عليه في قوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لاطمئنان عقيدتها لأدلة الثبوت سالفة البيان لسدادها وتساندها وتكاملها". كما عرض الحكم لما أثاره الدفاع من أن اعتراف المحكوم عليه في تحقيقات النيابة العامة كان وليد إكراه وقع عليه ورد عليه في قوله "وحيث أن ما أثاره الدفاع من أن المتهم أكره على اعترافه بالتحقيقات لا سند له في أوراق الدعوى وتحقيقاتها وأن الثابت أنه صدر منه طواعية واختياراً دون وقوع ثمة إكراه عليه للإدلاء بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقة للحقيقة والواقع فإنه - يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه وإن أشار في مرافعته إلى أنه مع التسليم جدلاً بأن الاعتراف لم يكن وليد إكراه، فإن المحكوم عليه يكون مختل العقل لعدم تصور صدور هذا الاعتراف من إنسان عاقل وانتهى إلى طلب عرض المحكوم عليه على الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية، ومع أنه لم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية فقد عرض الحكم له ورد عليه في قوله "وحيث أن ما ذهب إليه الدفاع من أن الاعترافات التي صدرت من المتهم لا تصدر من إنسان عاقل، ومن طلب إحالته إلى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية لهذا السبب فإنه افتراض لا سند له في الأوراق يعضده ولا يعدو إلا أن يكون قولاً مرسلاً إذ الثابت من التحقيقات التي تمت أن المتهم كان في حالة عقلية سليمة وقت الحادث وبعده وأن إجاباته جميعها تؤكد أنه سليم العقل والإدراك كما أن المحكمة لم تلاحظ ثمة ما ينبئ عن أن المتهم مريض بأي مرض عقلي، ومن ثم فإن ترتيب الدفاع لزومية مرض المتهم عقلياً على اعترافاته المفصلة بارتكابه الجرم المسند إليه هو نتيجة خاطئة منطقياًَ لا تسايره المحكمة في الأخذ بها وبالتالي لا تعتد بطلب إحالته إلى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية سيما وأن اعترافات المتهم التفصيلية تصور حقيقة الحادث كما وقع لأنها جاءت متفقة مع الدليل الفني متمثلاً في تقرير الصفة التشريحية ومع سائر أقوال شهود الإثبات والتي تركن وتطمئن إليها المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها وإذ كان الحكم قد انتهى في منطق سليم وبأدلة سائغة إلى سلامة إدراك المحكوم عليه وقت اقترافه الجريمة ووقت اعترافه بارتكابها وأطرح طلب عرضه على الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية لعدم استناد هذا الطلب إلى أساس جدي. وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن منبت الصلة بما هو محظور على المحكمة أن تقحم نفسها فيه من الأمور الفنية التي لا تستطيع أن تشق طريقها فيها دون الاستعانة بأهل الخبرة بل أنه لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطة المحكمة في تقدير الدليل فإن شبهة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليه في قوله "أن نية القتل ثابتة في حق المتهم من اعترافه في التحقيقات من أنه كان يقصد من الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه ابتغاء سرقة سيارته، ومن استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته (فرد رصاص) ومن تخيره رأس المجني عليه لإطلاق رصاصته فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "أن سبق الإصرار ثابت في حق المتهم ذلك أنه بيت النية وصمم على استدراج قائد سيارة أجرة وقتله وسرقة سيارته وقد ارتكب جريمته فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم وبعد إعمال روية وفكر مطمئن قبل تنفيذ مأربه فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. واستظهر الحكم نية القتل كما استظهر ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف به قانونا وتناول الدفع ببطلان الاعتراف والدفع بانعدام مسئولية المحكوم عليه ودحضهما في منطق سائغ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 2485 لسنة 51 ق جلسة 17 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 5 ص 29


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي. ويحيى العموري، ونجاح نصار.
----------
- 1 إثبات " شهود".
وزن أقوال الشهود . موضوعي
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 2  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم شرط ذلك؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن أقوال شهود النفي مادامت لم تستند إليها عدم إفصاح الطاعنين عن ماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم . أثره .
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ولما الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي يقولون أنهم أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 4  سلاح . سرقة
تغليظ العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا. علته وأثره؟
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 5  ارتباط
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي السرقة مع حمل السلاح وإحراز هذا السلاح وذخيرته بغير ترخيص جريمة واحدة وعاقب الطاعنين الأول والرابع بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة مع حمل السلاح وبذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال وإسناد هذه التهمة لهما ما دامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ويكون نعيهما في هذا الصدد في غير محله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا مع آخرين سبق الحكم عليهم في سرقة الماشية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه ...... بأن توجهوا إلى مسكنه ليلا حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة نارية قاصدين من ذلك السرقة ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها
المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد". أحرز بغير ترخيص ذخائر نارية ست طلقات مما تستعمل في السلاح سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازة ذلك السلاح وتلك الذخيرة .... وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر بذلك
ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46 و316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، /4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهم المسندة إليهم ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة باعتبار أن المتهمين جميعا شرعوا في سرقة المواشي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة .... بأن توجهوا إلى مسكنه ليلا حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة نارية (الأول والرابع) قاصدين من ذلك السرقة. المتهمان الأول والرابع:- 1- حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فردين) ب - حازا بغير ترخيص ذخائر (6 طلقات) مما تستعمل في الأسلحة سالفة حالة الذكر كونها مرخص بها
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.

------------
المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم عن تهمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل السلاح، ودان الأول والرابع أيضا عن تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والفساد في الاستدلال والتناقض وأخطأ في تطبيق القانون وانطوى على مخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه عول على شهادة المجني عليه وزوجته ووالدته رغم تناقضهما ولم يشر إلى أقوال شهود النفي، والتفت عن دفاع الطاعنين وآخذهم عن جريمة الشروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح مع ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من عدم صلاحية السلاحين المضبوطين للاستعمال وهو ما ينفي عنها وصف السلاح فلا تتوافر لحملهما علة التشديد في العقاب على السرقة، فضلاً عن أن مؤدى ما أثبته التقرير الطبي الشرعي على النحو السالف لا تتحقق به جريمة إحراز السلاح المنسوبة إلى الطاعنين الأول والرابع، كما أن عقوبة الشروع المسندة إلى الطاعنين وفق المادة 46 من قانون العقوبات هي السجن وليست الأشغال الشاقة التي أوقعها الحكم، هذا الحكم، هذا إلى أن الحكم بعد أن أسند في ديباجته تهمة إحراز السلاح إلى المتهم الثاني انتهى أن إلى إسنادها إلى المتهمين الأول والرابع، وركن الحكم المطعون فيه إلى أن الثابت من التقرير الطبي الشرعي صلاحية السلاحين للاستعمال خلافاً لما جاء بهذا التقرير وكل ذلك مما يعيب الحكم يوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان الحكم قد عول - ضمن ما عول - في قضائه بإدانة الطاعنين على أقوال المجني عليه وزوجته ووالدته والتي أوردها في قوله وشهد ..... المجني عليه .... بأنه في ليلة الحادث حضر إلى مسكنه الملازم أول .... وأفهمه أن المتهمين عقدوا العزم على سرقة مواشيه هذه الليلة وأفهمه أنه يرغب عمل كمين هو والقوة المرافقة له داخل المسكن فأدخله هو ومن معه من رجال الشرطة في حجرة من المنزل وبعد نصف ساعة سمع حركة غير عادية بالمنزل فنظر من فتحة صغيرة بباب الحجرة فشاهد شخصا ملثما واقفا أمام باب الحجرة يحمل سلاحا ناريا وبعد فترة وجيزة شاهد شخصين يخرجان من المنزل ومعهما بقرة وجاموسة فخرج خلفهم الضابط والقوة المرافقة له وتمكنوا بمساعدة رجال الشرطة المنتشرين حول المنزل من ضبط المتهمين ......، .......، ....... ومعهم المواشي المسروقة وشهدت ........ والدة المجني عليه بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ......... زوجة المجني عليه فقررت أنها في ليلة الحادث استيقظت من نومها أثر سماع صوت استغاثة والدة زوجها ولما سألتها عن سبب ذلك أخبرتهما أن المتهمين سرقوا مواشيهم وأن رجال الشرطة قبضوا عليهم ومعهم المسروقات
لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض
أما ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي فمردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ولما كان الطاعنون لم يفصحوا عن ماهية أوجه الدفاع التي يقولون أنهم أثاروها وأغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيرونه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلا حالة كون الأول والرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً "فرد صناعة محلية" وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسدا أو غير صالح للاستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل
لما كان ذلك وكانت المادة 316 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحا ظاهرا أو مخبئاً
وكانت المادة 46 من ذات القانون قد نصت على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية ... بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة
وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الشروع في السرقة ليلا مع حمل السلاح كما دان الطاعنين الأول والرابع أيضا بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص ثم أوقع عليهم - بعد أن أعمل في حق الأخيرين حكم المادة - 32/2 - عقوبات - عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة باعتبارها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة شروع في السرقة ليلاً مع حمل السلاح فإنه يكون قد التزم تطبيق القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما نصه "وثبت من تقرير فحص الأسلحة والذخائر أن السلاحين المضبوطين غير صالحين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال" وهو ما يكشف عن أن الحكم المطعون فيه قد حصل مضمون تقرير فحص الأسلحة والذخائر على النحو الذي أورده الطاعنون بأسباب طعنهم فإن نعيهم على الحكم بقالة الخطأ في الإسناد يكون غير صحيح
وحيث أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر جريمتي السرقة مع حمل السلاح وإحراز هذا السلاح وذخيرته بغير ترخيص جريمة واحدة وعاقب الطاعنين الأول والرابع بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة مع حمل السلاح وبذلك فلا مصلحة لهما فيما أثاراه بشأن عدم صلاحية السلاح للاستعمال وإسناد هذه التهمة لهما مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة السرقة مع حمل السلاح وأوقعت عليها عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ويكون نعيهما في هذا الصدد في غير محله
ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.