الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 يوليو 2018

الطعن 1334 لسنة 55 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 104 ص 513

جلسة 20 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة وخيرى فخرى.

-----------------

(104)
الطعن رقم 1334 لسنة 55 القضائية

 (1)نيابة "النيابة القانونية". دعوى. أشخاص اعتبارية.
الأشخاص الاعتبارية. لها حق التقاضي بنائب يعبر عن إرادتها. تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون. المادة 53 من القانون المدني.
 (2)نقابات "نقابة المحامين". محاماة.
نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها.
(3) نقض "إيداع سند الوكالة". وكالة "الوكالة في الطعن". محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي دفع الطعن سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
(4) محاماة "قرارات لجنة القيد" "الطعن فيها، مواعيد الطعن". استئناف.
الطعن في قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف. ميعاده لا ينفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه. خلو الأوراق من هذا الإخطار. أثره. بقاء ميعاد الطعن مفتوحاً. مؤدى ذلك. اعتبار الطعن الذي قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعاً في الميعاد.
 (5)نقابات "نقابة المحامين". أشخاص اعتبارية. دعوى. محاماة.
نقابة المحامين. تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن أعضائها. أثره. لا وجوب لحصول المحامي الذي رفع الدعوى ضدها على إذن مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاته لها.
 (6)حكم "حجية الحكم". استئناف.
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. استنفاد المحكمة ولايتها على شكل الاستئناف. عدم جواز العودة إلى بحث ذلك من جديد.
(7) محاماة. اختصاص. استئناف.
انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة دون القضاء الإداري. أساس ذلك.
 (8)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية". اختصاص دستور. دفوع. نقض.
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. المجادلة في ذلك لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(9) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "تقدير الأدلة". إثبات "الإحالة للتحقيق".
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
 (10)إثبات "إثبات الوقائع المادية". محاماة "طلب القيد". نقابات.
تقديم طب للقيد بنقابة المحامين. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في إثبات التصرفات القانونية.
(11) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
توجيه سبب النعي إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذي لم يضر بالطاعنين ولا مصلحة لهما فيه لعدم قضاءه عليهما بشيء. غير مقبول.

---------------
1 - وإذ كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
2 - مفاد نص المادتين 120، 138/ 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م يدل على أن نقابة المحامين تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن - وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة - يترتب عليه عدم قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن باعتباره وكيلاً عن الطاعن الأول بصفته لم يقدم سند وكالته عنه وحتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فتقضى المحكمة بعدم قبوله.
4 - مؤدى نصوص 16، 18، 19، 36 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مجتمعة أن ميعاد الطعن في قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف لا ينفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه، إذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون عليه برفض الطلب الذي تقدم به لقيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فإن ميعاد الطعن يبقى مفتوحاً ويكون الطعن الذي قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعاً في الميعاد.
5 - لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين - وعلى ما سلف بيانه - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها مما لا محل معه لوجوب حصول المحامي الذي رفع الدعوى ضدها على إذن مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاته لها.
6 - الحكم بقبول الاستئناف شكلاً هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقاً لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هي قضت بقبول الاستئناف شكلاً تكون قد استنفذت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد.
7 - لما كان للشارع - استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 167 من الدستور - أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة 1983 - فيما ضمنه نص المواد 19، 33، 36 منه - على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من القضاء الإداري وأسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادي - محكمة استئناف القاهرة.
8 - النص في المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعنين على سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
10 - تقديم طلب القيد إلى نقابة المحامين واقعة مادية جائزاً إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية.
11 - النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لا ينعيان به على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بهما، أو لهما مصلحة فيه لأنه لم يقض عليهما بشيء وبالتالي فلا يقبل منهما تعييبه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الاستئناف رقم 6091 سنة 100 ق القاهرة ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزام مجلس نقابة المحامين ولجنة قبول المحامين بقيده بالجدول العام لمحامي الاستئناف، وقال بياناً لذلك أنه عقب انتهاء خدمته بفرع القضاء العسكري بالقوات المسلحة تقدم في 24/ 7/ 1983 إلى لجنة قيد المحامين بطلب قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف، ولما لم يتلقى رداً على طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فقد أقام دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة تدخل الطاعنان الأخيران في الدعوى منضمين للطاعن الأول في طلباته. حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وباستجواب المطعون عليه في مدى توافر شروط قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محكمة الاستئناف ثم حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1985 م بقبول تدخل الطاعنين الأخيرين وبإلزام مجلس النقابة ولجنة قبول المحامين بقيد المطعون عليه بالجدول العام لمحامي الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، وكان النص في المادة 120 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن "نقابة المحامين مؤسسة مبنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية......." وفي المادة 38/ 1 منه على أن "نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويؤدي الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها" ...... يدل على أن نقابة المحامين تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول اختصم في الدعوى بصفته نقيباً للمحامين وممثلاً للنقابة العامة، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن - وحتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة - يترتب عليه عدم قبول الطعن، وكان المحامي الذي رفع الطعن باعتباره وكيلاً عن الطاعن الأول بصفته لم يقدم سند وكالته عنه وحتى حجز الطعن للحكم ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأخيرين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب ينعي الطاعنان بالأول والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن لرفعه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المطعون عليه طلب قيده إلى نقابة المحامين ولعدم حصول المحامي الذي وقع صحيفته على إذن مجلس النقابة الفرعية لمقاضاة نقيب المحامين، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين مجتزئاً القول أن المحكمة استنفدت ولايتها في إعادة بحثها بعد سبق قضائها بقبول الاستئناف شكلاً في حين أن الحكم بقبول الاستئناف شكلاً صدر دون طلب من الطعون عليه وقبل إبداء هذين الدفعين خالياً من بيان ماهية الوصف الذي أسبغه على الطعن وعناصر قبوله وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن "يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة......" وفي المادة 18 على أن "تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" وفي المادة 19 على أن "لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه........ ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة "وفي المادة 36 على أن "تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16)...... ولم يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار" مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن ميعاد الطعن في قرار لجنة قيد المحامين بالجدول العام أمام محاكم الاستئناف لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض طلبه، إذ خلت الأوراق مما يفيد إخطار المطعون عليه برفض الطلب الذي تقدم به لقيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف فإن ميعاد الطعن يبقى مفتوحاً ويكون الطعن الذي قدم قبل حصول هذا الإخطار مرفوعاً في الميعاد، لما كان ذلك وكانت نقابة المحامين - وعلى ما سلف بيانه - تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها مما لا محل معه لوجوب حصول المحامي الذي رفع الدعوى ضدها على إذن مجلس النقابة الفرعية قبل مقاضاته لها، وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً هو قضاء تسيطر به المحكمة على بحث ما إذا كان الاستئناف قد رفع في الميعاد ممن يملكه عن حكم جائز الطعن فيه وفقاً لأحكام القانون وهو ما تلتزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى فإن هي قضت بقبول الاستئناف شكلاً تكون قد استنفدت بذلك ولايتها على شكل الاستئناف فلا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي جعلت الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للنقابة - لمحكمة استئناف القاهرة لمخالفتها نص المادة 172 من الدستور التي قصرت الاختصاص بجميع المنازعات الإدارية والتأديبية - ومنها الخصومة الماثلة - على مجلس الدولة، وطلبا وقف الدعوى والإحالة على المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أن المادة 19 سالفة الذكر إنما صدرت تطبيقاً لنص المادة 172 من الدستور بما ينبئ عن عدم جدية الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان للشارع - استمداداً من التفويض المقرر له بمقتضى المادة 162 من الدستور - أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي تختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وكان الشارع إعمالاً لهذه السلطة قد نهج حين سن القانون رقم 17 لسنة 1983 - فيما ضمنه نص المواد 19، 33، 36 منه - على نزع ولاية الفصل في الطعون في القرارات الصادرة برفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من القضاء الإداري وأسند الاختصاص بنظرها إلى جهة القضاء العادي - محكمة استئناف القاهرة - وكان النص في المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح" وفي المادة 29 من ذات القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ( أ )........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم....... بعدم دستورية نص في قانون........ ورأت المحكمة،.. أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا" - مما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى، وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية المبدي من الطاعنين على سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استدل على أن المطعون عليه قدم طلب قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام الاستئناف من مجرد سداده لرسم القيد بخزانة النقابة في حين أن سداد هذا الرسم سابق بطبيعته على تقديم الطلب الذي لا يجوز إثبات حصوله بغير الكتابة، كما أن ما أشار إليه الحكم من مستندات المطعون عليه لا تشمل كافة ما استوجب القانون تقديمه وفق طلب القيد خاصة ما يثبت تمتع الطالب بالجنسية المصرية وخلوه من عوارض الأهلية وعدم صدور أحكام قضائية ضده عن جرائم ماسة بالشرف والاعتبار وهي أمور تقدرها النقابة دون رقابة عليها من القضاء وأيضاً لم تجبها المحكمة إلى طلب ضم ملف المطعون عليه وتحقيقات الشكاوي المقدمة ضده من المحامين والقضايا التي فصل فيها إبان عمله بالقضاء العسكري، كما أطرح الحكم طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أهليته للقيد بجداول النقابة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وهي غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على كل ما يقدمونه من مستندات، وحسبها الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات - لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد واجهت دفاع الطاعنين وأقامت قضاءها على ما استخلصته - في حدود سلطتها التقديرية - أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون عليه تقدم بطلب قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف مستوفياً كافة الشروط القانون المقررة لذلك، وكان هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وينطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنين وطلباتهما، وكان تقديم طلب القيد إلى نقابة المحامين واقعة مادية جائزاً إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزم نقابة المحامين بمقابل أتعاب المحاماة في حين أنها تحصل لحساب صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة طبقاً لنص المادة 188 من قانون المحاماة وهو ما تتحد به ذمة الدائن والمدين وتنتفي بذلك موجبات القضاء بإلزامهما به.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لا ينعيان به على الحكم المطعون فيه خطأ أضر بهما أو لهما مصلحة فيه لأنه لم يقض عليهما بشيء وبالتالي فلا يقبل منهما تعييبه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3195 لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 103 ص 505


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن ".
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة . اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه في الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
- 2 نظام عام . نقض " اسباب الطعن. الاسباب المتعلقة بالنظام العام" .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 3  تجزئة " احوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم ". دعوى " الخصوم في الدعوى ". نقض " الخصوم في الطعن".
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الاحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي لا يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
- 4  استئناف .  تجزئة " احوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم ". دعوى " الخصوم في الدعوى ". نظام عام .  نقض "الخصوم في الطعن ".
تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام من احد زملائه . قعوده عن ذلك . وجوب اختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم . المادتان 218 / 2 ، 253 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام .
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعة، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
- 5  بيع "دعوى صحة ونفاذ العقد . قابليتها للتجزئة". تجزئة " احوال عدم التجزئة". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث . دفعها من احد الورثة بان التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/29 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدوره من مورثه في حالة عته شائعة يعلمها المشترون، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في ذات الوقت صحيحا بالنسبة لمن يطعن عليه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4943 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية على ورثة المرحوم.......... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/4/1968, وقالوا بيانا لها إنهم اشتروا بموجب عقد البيع سالف الذكر من المرحوم....... العقار المبين بصحيفة تعديل البيانات بثمن مقداره 2500 جنيه ولتقاعس البائع وورثته من بعده عن تسليم مستندات الملكية وعن التسجيل أقاموا الدعوى ليقضي بمطلبهم دفع المطعون ضده الأول ببطلان التوكيل رقم 551 لسنة 1968 توثيق محرم بك الصادر من مورثه....... إلى الأستاذ/ ...... المحامي الذي أبرم بمقتضاه عقد البيع موضوع الدعوى وبتزوير هذا التوكيل, وببطلان عقد البيع ذاته لصدوره من مورثه وهو في حالة عته شائعة, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن المرحوم/....... كان في حالة عته شائعة وقت التعاقد وكان المشترون على علم بها, وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود إثباتا ونفيا, قضت بتاريخ 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدها الخامسة المرحومة/......... والمرحومة/........... وبتاريخ 27 من يونية سنة 1988 قضت برفض الدعوى, استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 798 لسنة 44 قضائية, وبتاريخ 15 من مايو سنة 1988 حكمت أولا ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لكل من المرحوم........ والمرحومتين ........ و..... ثانيا/ بالنسبة لباقي الخصوم بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الطاعنين اختصموا في صحيفة الطعن بالنقض المطعون ضدها الخامسة "....... رغم وفاتها قبل رفع الطعن فيكون الطعن باطلا بالنسبة لها وأن هذا البطلان يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة, وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه في الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الخامسة "......." كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة ولوفاتها قضت المحكمة بجلسة 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة ثم عجلت الدعوى وتم اختصام ورثتها, وإذ قضى برفض الدعوى استأنف الطاعنون الحكم الصادر فيها واختصموا المطعون ضدها الخامسة رغم وفاتها قبل صدور الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لها, ومن ثم فإن المطعون ضدها الخامسة لم تكن طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يجوز اختصامها في الطعن بالنقض وإذ قام الطاعنون باختصامها في الطعن رغم ذلك فإن الطعن بالنسبة لها وحدها يكون غير مقبول ولا أثر لذلك على شكل الطعن الذي رفع صحيحا على باقي المطعون ضدهم ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, ومن المقرر أيضا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته, فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين, وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الوحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه, وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم, فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن, كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق, فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه, أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله, لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/4/1968 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى, وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدروه من مورثه في حالة عته شائعة يعلمها المشترون, وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد, ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في ذات الوقت صحيحا بالنسبة لمن لم يطعن عليه, وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بجلسة 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة لوفاة كل من.......... و....... وبعد أن عجلت الدعوى باختصام ورثتهما قضت برفض الدعوى, فاستأنف الطاعنون هذا الحكم واختصموا في صحيفة الاستئناف المذكورتين رغم وفاتهما, فحكمت محكمة الاستئناف ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لهما, ولم تأمر باختصام ورثتهما في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه, فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام ورثة الخصمين المذكورين المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به هذه المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعنان 292 ، 325 لسنة 55 ق جلسة 18 / 4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 167 ص 1021


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------
- 1  إيجار " اثبات التأجير المفروش". حكم " حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . القضاء بإدانة المؤجر في جريمة عدم إخطار الشرطة عن تأجير المكان مفروشا . وجوب تقيد المحكمة المدنية بوصف العين بأنها مفروشة . عدم قبول منازعة المستأجر بأن العين أجرت له خالية ، ولو لم يكن ممثلا في الدعوى . الجنائية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 : أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون به حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و في الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تتقيد بها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره ...... لما كان ذلك و كان وصف التأجير مفروشاً لشقتي النزاع إلى الطاعنين لازماً للفصل في جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش ، و كان أساس النزاع في الدعاوى المدنية الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد انصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان ، و من ثم فإن تحديد وصف العين في هذا الخصوص يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية و المدنية ، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير شقتي النزاع قد انصب على مكان مفروش و لا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدي بأن الإجارة انصبت على مكان خال لما في ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع و كان فصله فيها ضرورياً و ذلك بصرف النظر عن إنهما لم يكونا ممثلين في الدعوى الجنائية باعتبار أن الحكم الجنائي له حجيته قبل الكافة
- 2  حكم " تسبيب الحكم - قضاء القاضي بعلمه". نقض " المصلحة في الطعن بالنقض".
اغفال الحكم الرد علي دفاع للخصم غير منتج ولا مصلحة له فيه . لا عيب.
لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع للخصم غير منتج في النزاع و لا يحقق له أية مصلحة أو يعود عليه منه أية فائدة .
- 3  إيجار " التأجير المفروش ". حكم " عيوب التدليل : القصور. ما لا يعد كذلك".
ادعاء المستأجر بطلان عقد استئجاره للعين المفروشة وأنها في حقيقتها خالية لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار. لا مصلحة للمستأجر في هذا الادعاء. علة ذلك.
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان عقد استئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المالك - في غير المصايف و المشاتي - أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة إلا في الحالات التي أوردها النص على سبيل الاستثناء لا يحقق له هذا الادعاء أية مصلحة ، ذلك أنه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعى به فإنه يترتب عليه اعتبار التصرف كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و يكون غير منتج التحدي بهذا البطلان توصلاً إلى ما يبتغيه الطاعن من إثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين خالية بعد أن خلص الحكم صحيحاً إلى أنه استأجر شقة النزاع مفروشة .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما تم عنه الطعن – تتحصل في أن الطاعن "......." أقام على المطعون ضده الأول "......" الدعوى رقم 3584 سنة 1980 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبا الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما شقة النزاع خالية لقاء أجرة شهرية قدرها 25 جنيه، وقال بيانا لدعواه أنه بتاريخ 18/1/1980 استأجر منه الشقة رقم 14 بالبناء المبين بالصحيفة باعتبار أنها مفروشة ووقع على قائمة صورية بالمفروشات وإذا كانت الإجارة قد انصبت في حقيقتها على العين خالية، فقد أقام الدعوى كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن المذكور الدعوى رقم 6251 سنة 1980 أمام ذات المحكمة طالبا الحكم بإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه بمفروشاتها على سند من تأخره في سداد الأجرة عن المدة من 1/5/1980 حتى 31/10/1980 رغم تكليفه بالوفاء بها، ولانتهاء مدة العقد بعد إنذاره بعدم الرغبة في تجديده، ثم تقدم المطعون ضده الثاني طالبا التدخل في الدعويين – باعتباره أحد ملاك العقار – منضماً إلى المطعون ضده الأول، كما أقام الطاعن "....." على نفس المطعون ضده "....." الدعوى رقم 2073 سنة 1981 أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة رقم 15 بالعقار المذكور باعتبارها خالية لقاء أجرة شهرية قدرها 10.275ج على سند من استئجاره لها في 1/5/1978 خالية وصورية قائمة المفروشات التي اضطر للتوقيع عليها، وقد تقدمت "....." طالبة التدخل في هذه الدعوى منضمة إلى المدعى عليه قبلها، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد، قضت بتاريخ 11/5/1983 بقبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين الأوليين وقبول تدخل "......" في الدعوى الثالثة وبرفض دعوى الطاعنين وبطرد الطاعن "...." من شقة النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهما بمفروشاتها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 423 سنة 39ق الإسكندرية وبتاريخ 16/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن "....." في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 292 سنة 55ق، كما طعن فيه الطاعن .... .... قيد طعنه برقم 225 سنة 55ق
وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين وإذا عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيهما قررت المحكمة ضم الطعن الثاني على الطعن الأولى ليصدر فيهما حكم واحد كما التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الطعن الأول أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن - ...... الأول وبالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما أقام الطاعن الثاني ..... طعنه على سبب واحد ينعى به على ذات الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أخطأ إذ تقيد بحجية الحكم الصادر في القضية رقم 586 سنة 1980 جنح أمن الدولة الذي قضى بإدانة المطعون ضده الأول "......." لعدم إخطار الشرطة بتأجيره وحدات مفروشة بالعقار رغم أنه لا حجية له في النزاع القائم بينهما وبين المؤجر المذكور ذلك أن الحكم الجنائي ما كان له أن يعرض لصورية وصف الإجارة بأنها مفروشة أو صورية المنقولات ويحق لهما التمسك باستثمار شقتي النزاع خاليتين وإثبات التأجير المفروش لأن مجرد التوقيع على قائمة المفروشات لا يفيد استئجار الشقة مفروشة بل أن الدعوى خلت من عقد إيجار مكتوب، ولما كان الحكم الجنائي لم يفصل في المنازعة بشأن صورية التأجير المفروش فإن الحكم المطعون فيه إذ تقيد بحجيته يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته قبل إلغائه أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الأول "........" الدعاوى أرقام 599، 605، 586 سنة 1980 جنح أمن دولة لأنه أجر الوحدات محل النزاع مفروشة للأشخاص المبينة أسماءهم بالمحضر "ومن بينهم الطاعنان" دون إخطار الشرطة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأجير وطلبت عقابه وفقا لنص المادتين 41، 78 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 وقد قضت المحكمة بتاريخ 27/6/1981 بتغريم المؤجر مائة جنيه وصار الحكم نهائيا وباتا، وإذ كان وصف التأجير مفروشا لشقتي النزاع إلى الطاعنين لازما للفصل في جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش وكان أساس النزاع في الدعوى الصادر في شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد انصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان، ومن ثم فإن تحديد وصف العين في هذا الخصوص يكون أساسا مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير شقتي النزاع قد انصب على مكان مفروش، ولا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدي بأن الإجارة قد انصبت على مكان خال لما في ذلك من مساس بهما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع وكان فصله فيها ضروريا وذلك بصرف النظر من أنهما لم يكونا ممثلين في الدعوى الجنائية باعتبار أن الحكم الجنائي له حجيته قبل إلغائه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند مما قضى به الحكم الجنائي من أن الإجارة قد انصبت على شقتين مفروشتين على نحو ما ورد بقائمتي المفروشات الثابت بهما استئجار الشقتين المذكورتين بما فيهما من منقولات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب ويكون النعي برمته على غير أساس
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن "....." بالسبب الثاني من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الإيجار المفروش محل النزاع لأن المطعون ضده قام بتأجير ثلاث وحدات مفروشة بالعقار مخالفا بذلك نص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلا أن الحكم لم يعرض بالرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع للخصم غير منتج في النزاع ولا يحق له أية مصلحة أو تعود عليه منه أية فائدة لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان عقد استئجاره للعين مفروشة لقيام المؤجر بتأجير أكثر من وحدة مفروشة بالعقار بالمخالفة لنص المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المالك – في غير المصايف والمشاتي – أن يؤجر أكثر من وحدة واحدة مفروشة إلا في الحالات التي أوردها النص على سبيل الاستثناء لا يحقق له هذا الادعاء أية مصلحة، ذلك أنه بفرض ثبوت هذا البطلان المدعي به فإنه يترتب عليه اعتبار التصرف كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقا لنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويكون غير منتج التحدي بهذا البطلان توصلا إلى ما يتبعه الطاعن من إثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين خالية بعد أن خلص الحكم صحيحاً – وعلى ما سلف بيانه إلى أنه استأجر شقة النزاع مفروشة ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الخصوص. ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 13149 لسنة 76 ق جلسة 19 / 3 / 2017


محضر جلسة
محكمـــــــــــــــــة النقــــــــــــــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــــار/  منصــــــــــور العشـــــرى نـائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفــــــــى عبد العليــــم  و   محمـــــــــــد منعيــــــــــــــــم
                                حسام الدين عبد الرشيـد   نواب رئيس المحكمـــــــة
                                          وليــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــم
وأمين السر السيد / محمد عونى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 21 جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 19 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13149 لسنة 76 القضائية .
المرفــوع مــن
1- السيد / ......  المقيم .... - الوادى الجديد .
2- السيد / .... . المقيم ..... الخارجة  الوادى الجديد .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ لمشروعات الصناعية والتعدينية بصفته .
        ومقرها 14 عمارة الثورة - شارع الألفى - القاهرة .
2- السيد / المفوض العام مشروع فوسفات أبو طرطور بصفته .
        ومقره ناحية أبو طرطور - الخارجة - الوادى الجديد  .
3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
        ومقرها 3 شارع الألفـى - القاهــــــــــــــرة .
           المحكمــة
          ـــــــــــــــــ
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
        لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق العامل فى التعويض عن الإضرار الناجمة عن إخلال صاحب العمل بالتزامه بتأمين بهيئة العمل وتوفيـر الخدمات الصحية للعاملين هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكم قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من احكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698/1 بقولها 00 تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد 000 وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع لأن المادة 698 سالفة 698 سالفة الذكر تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى الذى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولى تأسيساً على أن علاقة العمل انتهت بالنسبة للأول فى 24/5/2003 والثانى فى 26/7/2003 وأقاما الدعوى فى 13/10/2004 أى بعد انقضاء أكثـر من سنة على علاقة العمل فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالسبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى على غير أساس ، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات والتى تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التى جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما فى شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء . وبالتالى فإن التقدم بطلبات سواء للجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو للجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 لا يعد من قبيـل المطالبة القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من السبب الثانى يكون على غير أساس ، ويكون الطعن غير مقبول .
                                         لـــــــذلـــــــــــك
 قـررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الطعن - وألزمت الطاعنين المصروفات وأعفتهما من الرسوم القضائية .

الطعن 1062 لسنة 73 ق جلسة 19 / 5 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــــــــــــف الأعصــــــــــــر   نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين / محمــــــد زغلــــــــــوك   ،   محمــــــــــــد عبد الظاهـر   
                        أحمد عبد الحميد البدوى    و      حبشى راجــــى حبشــى     
                                               نـــــــواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد /  محمد أحمد مسلم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 1 من شعبان سنة 1436هـ الموافق 19 من مايو سنة 2015 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1062 لسنة 73 القضائية .
المرفــوع من
ـــــ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية بصفته .
موطنه القانونى شارع مجلس المدينة – أدفو – محافظة أسوان . لم يحضر أحد عن الشركة الطاعنة .
ضـــــد
ــــ السيد/ ..... .المقيم مركز أدفو - محافظة أسوان .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
  فى يـــوم 19/4/2003 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا  الصادر بتاريخ 18/2/2003 فى الاستئناف رقم 445 لسنة 21 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 11/5 /2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17 /2 /2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 19/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ 
....  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة – المصرية للسبائك الحديدية - الدعوى رقم 189 لسنة 2001 عمال كلى أدفو بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 100000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء إصابته بمرض مهني أثناء وبسبب تأدية وظيفته ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ لم توفر في أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية أصيب أثناء تأدية عمله بعجز مهني جزئي مستديم بنسبة 30% أدى إلى إنهاء خدمته ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى  المطعون ضده مبلغ مقداره 15000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية أسوان " وبتاريخ 18/2/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفـــــــــــة مشـــــــــورة – فحـــددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــــــا .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ذلك أن الدعوى أقيمت في 12/8/2001 حال أن المطعون ضده ترك الخدمة في 19/5/1998 أى بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع استناداً إلى أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء . لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده بالتعويض عن إصابته أثناء عمله تستند إلى عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة للعمل وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 160 لسنة 1998 بتاريخ 27/5/1998 بإنهاء خدمه المطعون ضده ورفع اسمه من سجلات العاملين لديها اعتباراً من 19/5/1998 إلا أنه قد أودع صحيفة دعواه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/8/2001 بعد مضى أكثر من عام على انتهاء عقد عمله فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على سند من أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تستند إلى القواعد العامة والمسئولية التقصيرية فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 21 ق قنا " مأمورية أسوان " صالح الفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى
. 
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 445 لسنة 21 ق قنا "مأمورية أسوان " بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولى وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

الطعن 14124 لسنة 83 ق جلسة 17 /2 / 2015

باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيــد المستشـار / عــاطــف الأعصــر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشـارين /محمد زعلوك و محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشي  نواب رئيس المحكمـة 
ورئيس النيابة السيد حسن عبده شتات . 
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1436هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2015 م . 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14124 لسنة 83 القضائية . 
المرفــوع من 
ــــ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة القناة لإنتاج الكهرباء بصفته . وموطنه القانونى 22 شارع شنن السبتية – قسم بولاق - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ....... عن الشركة الطاعنة . 
ضـــــد 
ــــ ورثة المرحوم السيد / ..... وهم : ....... المقيمون ..... محافظة القاهرة . 
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم . 
" الوقائــع " 
في يوم 3/8/2013 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/6/2013 فى الاستئناف رقم 413 لسنة 16 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 27/10/2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبـت قبول الطعن شكلاً ،وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 2/12 /2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 17/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم 4831 لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لهم المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم التى لم يستنفدها خلال فترة خدمته و الفوائد القانونية ، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان من العاملين لدى الطاعنة وقد توفى بتاريخ 6/4/2002 وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى والمحكمة قبلت الدفع . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 413 لسنة 16ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة " أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم قضت بتاريخ 5/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 67339,53 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن أمام على المحكمة - فى غرفة مشورة – فحـــددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابــة رأيهــــــا . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى على سند من أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات من دعاوى التعويض التى لا يسرى عليها التقادم الحولى في حين انها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدا من تاريخ انقضاء العقد عملاً بالمادة 698 من القانون المدنى إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفى بتاريخ 6/4/2002 وأقام المطعون ضدهم دعواهم بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية في 2/4/2008 أى بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى استناداً إلى أن دعوى المطالبة بمقابل رصيد الإجازات تخضع للتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 413 لسنة 16 ق القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .