الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 8 لسنة 39 ق جلسة 6 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1

جلسة 6 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، عثمان الزيني، محمدي الخولي.

----------------

(1)
الطلب رقم 8 لسنة 39 ق "رجال قضاء"

تأديب.
حق وزير العدل في تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم. م 104 ق 43 لسنة 1965.

----------------
إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، وكان يبين من الاطلاع على الشكوى والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ..... تقدم في 9/ 4/ 1969 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب للحكم بإلغاء التنبيه الصادر إليه كتابة من وزير العدل في 11/ 3/ 1969 واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا للطلب أنه بتاريخ 11/ 3/ 1969 نسب إليه أنه لم يبتعد عن مواطن الشبهات ووضع نفسه موضعا لا يتفق مع مركزه كقاض تأسيسا على أنه ثبت من تحقيق الشكوى المقدمة ضده من ..... أن علاقة توطدت بينهما منذ أن كان الطالب يعمل وكيلا لنيابة أسوان في الفترة من 1/ 10/ 1960 حتى 30/ 9/ 1961 رغم تحديد إقامة الشاكي بمركز عنيبه لأسباب تتعلق بالأمن وأسفرت تلك العلاقة عن معاملات مالية كان مظهرها شراء الطالب سيارة من الشاكي ثم حصوله على تنازل عن شقة الشاكي الذي طعن على هذا التنازل بالتزوير ونعى الطالب على هذا التنبيه مخالفته للقانون ذلك أنه لم يثبت من الأوراق علمه بتحديد إقامة الشاكي لأسباب تتعلق بالأمن وأن العلاقة نشأت بينهما بنادي مدينة أسوان الذي يجتمع فيه غالبية المقيمين بالمدينة، وأن القانون لا يمنعه من شراء سيارة الشاكي ولا من قبول تنازله عن شقته وأنه دفع للشاكي المقابل النقدي لهذا التنازل وأن الشاكي أقر بصحة هذا التنازل و تنازل عن الطعن فيه بالتزوير طلبت وزارة العدل رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب كذلك.
وحيث إن المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله قد خولت وزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجبات هم أو مقتضيات وظائفهم، وإذ يبين من الاطلاع على الشكوى رقم 30 لسنة 1962 والتحقيقات التي تمت فيها أن توجيه التنبيه الموجه إلى الطالب له ما يبرره، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون على غير أساس.

الطعن 188 لسنة 41 ق جلسة 27 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 106 ص 578

جلسة 27 من فبراير سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية والسادة المستشارين/ محمد مصطفى المنفلوطي، وحسن السنباطي، والدكتور بشرى رزق فتيان، ومحمد حسب الله.

-----------------

(106)
الطعن 188 لسنة 41 القضائية

عمل. تقادم.
التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني. قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد العمل. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل.

------------------
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.." يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط أما التعويض عن إصابات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئا عن عقد العمل بل هو تعويض قانون رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور، ويتحرك مع الأجر والإصابة وما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت عن نفسها وبصفتها - الدعوى رقم 1627 سنة 61 عمال كلى القاهرة - طالبة الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 جنيه، وقالت بيانا لذلك أن مورثها المرحوم....... التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى في وظيفة ملاحظ اعتبارا من شهر أكتوبر سنة 1958 بمرتب شهري مقداره 15 جنيها وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1959 بعد انصرافه من عمله وإثناء عودته إلى منزله صدمته سيارة فأودت بحياته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 393 سنة 59 عوارض الأزبكية وإنه تطبيقا للقانون رقم 202 سنة 58 الخاص بإصابات العمل تستحق الزوجة وابنه القاصر المشمول بوصايتها، تعويضا عن وفاة مورثها التي تعتبر في حكم الحادث بسبب العمل وإثناء تأديته ما قيمته أجر ألف يوم باعتبار أن أجره اليومي خمسون قرشا. دفع المطعون ضده الأول الدعوى بالسقوط عملا بالمادة 689 من القانون المدني لمضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء العقد.
وبجلسة 30 مارس سنة 1963 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1148 سنة 80 ق. وبتاريخ 28 من يناير سنة 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت له فجلسة 19 ديسمبر سنة 1976، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه. وقالت بيانا لذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اعتبار أن التعويض المطالب به وليد مسئولية عقدية منشؤه عقد العمل يخضع للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 698 مدنى يكون أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه وليد مسئولية قانونية مفروضة على رب العمل بحكم قانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 50 المنطبق على واقعة النزاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أم النعي في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ......" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط، أما التعويض عن أصابات العمل وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل فليس ناشئا عن عقد العمل بل هو تعويض قانون رسم الشارع معالمه ووضع له معيارا يدور ويتحرك مع الأجر والإصابة، وما ينجم عنها فلا يسرى عليه ذلك التقادم، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حادث إصابة مورث الطاعنة والتي أفضت إلى وفاته وقعت في أبريل سنة 1959 وأقامت دعواها بطلب التعويض وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1950 بإعلان مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1961 وقضى الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى لمضي مدة السنة من وقت انتهاء عقد عمل المورث بوفاته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي الأسباب.

الطعن 692 لسنة 63 ق جلسة 21 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 206 ص 1085


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
-------------
- 1  دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال الخصم" "الصفة في الدعوى".
اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات . كفايته بالإعلان . علة ذلك .
النص في المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي".
- 2  دعوى "ضم الدعاوى".
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالا إذا اختلف سبباً وموضوعاً . وحدة الطلبات في هذه الدعاوى واتحادها سبباً وخصوماً. مؤداه . اندماجها وفقدان كل منها استقلالها .
المقرر أنه ولئن كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان معا وتفقد كل منهما استقلالها.
- 3  استئناف. نقض.
إقامة المطعون ضدهما الأولين استئنافا وإقامة الطاعنة استئنافا أخر عن ذات الحكم. ضم الاستئنافين يتحقق به اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله. علة ذلك. القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول ورفض الثاني والطعن بطريق النقض من المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة وصدور الحكم بنقضه. أثره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسلمه باقي المطعون ضدهم بادعاء أنه مملوك لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجه بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة قيمة ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فاستأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء التعويض هم باقي المطعون ضدهم، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ التعويض فضلا عن الحكم بالفوائد، فإن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجهما معا وفقدان كل منهما استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول ورفض موضوع الاستئناف الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق النقض وصدر الحكم بنقضه على أساس رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول فإن الحكم الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه - الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين في الاستئناف 409 لسنة 92 القاهرة يوجب بحث موضوع الاستئناف 443 لسنة 92 ق المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ الطلبات في كل منهما متقابلة ولأنهما قد اندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما يترتب عليه أن نقض الحكم في الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم في الاستئناف الآخر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات في الاستئناف الأول - فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
- 4  نقض "الطعن بالنقض: الطعن للمرة الثانية".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الاولى.
وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 3843 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة والتي قيدت بعد ذلك برقم 610 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليها قيمة نصيبها المستحق لها في التعويض المقدر عن العقار المنزوع ملكيته والمبين بالأوراق والذي قامت المطعون ضدها الأولى بتسليم نصيبها فيه لباقي الورثة من المطعون ضدهم هذا فضلا عن الفوائد وإلزام باقي المطعون ضدهم - عدا الثاني - بالريع المستحق لها، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 14/12/1974 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع إلى الطاعنة مبلغ 4749.220 جنيها وبرفض باقي الطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالنسبة لرفض باقي الطلبات بالاستئناف 443 لسنة 92 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 15/11/1978 بانقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم ثم عجلت الطاعنة السير في استئنافها ودفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف الآخر، وبتاريخ 21/5/1980 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف 409 لسنة 92 ق وبرفض الاستئناف 443 لسنة 92 ق طعن المطعون ضدهما الأولان في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1815 لسنة 50 ق، وبتاريخ 8/5/1984 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الخصومة فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها، عجل المطعون ضدهما الأولان السير في استئنافهما، وبتاريخ 9/12/1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني - محافظ الإسكندرية - على أنه لم يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقا لنص المادة 117 من قانون المرافعات - وذلك بإيداع صحيفة قلم الكتاب - في حين أنه ليس إلا تصحيحا لشكل الدعوى يكتفي فيه بإعلان صاحب الصفة دون حاجة إلى الإيداع المشار إليه بما يعيبه بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66" وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس" أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." إنما يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - "تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي" ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة التزمت الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام المطعون ضده الثاني، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني وبالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ضم الاستئنافين مع اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما يترتب عليه إدماجهما معا مما مؤداه أن نقض الحكم الصادر فيهما بناء على الطعن المقام من أحد الطرفين يعتبر شاملا للحكم كله ويقتضي بالتالي من محكمة الإحالة الفصل في موضوع الاستئناف الآخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه على الفصل في الاستئناف المقام من المطعون ضدهما الأولين وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أنه ولئن كان ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا إلى بعضهما تسهيلا للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كانت الطلبات في كل منهما - مع وحدة الموضوع والخصوم والسبب بينهما - متقابلة بحيث تقوم إحداهما ردا على الأخرى فإنهما يندمجان معا وتفقد كل منهما استقلالها، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهما الأولين وباقي المطعون ضدهم متضامنين بأداء قيمة ما يخصها من تعويض نزع الملكية عن عقار تسلمه باقي المطعون ضدهم بادعاء أنه مملوك لهم وحدهم وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة قيمة ذلك التعويض ورفضت طلب الفوائد والريع فاستأنف المطعون ضدهما الأولين الحكم وطلبا إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفضها إذ الملزم بأداء التعويض هم باقي المطعون ضدهم، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلزام باقي المطعون ضدهم بالتضامن مع المطعون ضدهما الأولين بأداء مبلغ التعويض فضلا عن الحكم بالفوائد، فإن ضم الاستئنافين معا يتحقق به اندماجهما معا وفقدان كل منهما استقلاله، فإذا صدر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول ورفض موضوع الاستئناف الآخر وطعن فيه المطعون ضدهما الأولان دون الطاعنة بطريق النقض وصدر الحكم بنقضه على أساس رفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط الخصومة في الاستئناف الأول فإن الحكم الناقض لا يقتصر أثره على موضوع الاستئناف المطعون فيه - الاستئناف الأول - بل يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ذلك أن القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين في الاستئناف 409 لسنة 92 ق القاهرة يوجب بحث موضوع الاستئناف 443 لسنة 92 ق المقام من الطاعنة لما له من أثر على موضوعه إذ الطلبات في كل منهما متقابلة ولأنهما قد اندمجا معا وفقد كل منهما استقلاله مما يترتب عليه أن نقض الحكم في الاستئناف الأول يستتبع نقض الحكم في الاستئناف الآخر، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف المقام من الطاعنة - فيما تضمنه من طلبات متقابلة مع الطلبات في الاستئناف الأول - فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا
وحيث إنه وإن كانت المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى وإذ كان الطعن الثاني قد انصب على النعي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وهو ما لم يكن معروضا أصلا في الطعن الأول، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2178 لسنة 59 ق جلسة 21 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 205 ص 1080


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
------------
- 1  حكم "حجية الحكم". اختصاص "اختصاص قيمي".
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره.
- 2  حكم "حجية الحكم".
من المقرر أن الحكم يعدم قبول الدعوى بالحالة التي عليها يكون له حجية موقوته على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير .
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير.
- 3  حكم "حجية الحكم". صورية. دفوع.
قوة الأمر المقضي. القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة . إقامة مورث الطاعنين هذه الدعوى بذات طلبات الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليها تغيير . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدفع لسابقة الفصل فيه . صحيح في القانون .
الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية في حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه بصحة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين في الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب في الدعوى السابقة دون أن يطرأ أي تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ وأيا كان وجه الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد . أثره . اعتبار حق المشترى حجة على كل من ترتب لهم حقوق عينية على ذات العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة . المادتان 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 . تسجيل مورث المطعون ضدهم الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها لا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء موث الطاعنين .
مفاد نص المادتين 15 ،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدها أولا الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وارتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه في 1974/9/17 لا يحول دون أن يحكم بصحة عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أنه الأسبق في تسجيل صحيفة دعوى صحة عقده إذ سجلها بتاريخ 1974/8/12 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى 2170 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية على مورثة المطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 1/8/1974 المتضمن بيعها له أطيانا مساحتها 3 س، 7 ط لقاء ثمن مقداره 283 جنيه تدخل مورث المطعون ضدهم أولا بطلب الحكم برفض الدعوى تأسيسا على شرائه المبيع بعقد مسجل، دفع مورث الطاعنين بصورية هذا العقد صورية مطلقة ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي مورث الطاعنين - حكمت بتاريخ 25/1/1983 بصورية عقد المتدخل وبالطلبات. استأنف مورث المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف 223 سنة 35 ق المنصورة، ودفع بعدم جواز نظر صورية عقده لسابقة الفصل فيها بالاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية، وبتاريخ 19/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالوجهين الأولين من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر دفعهم بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية، في حين أنه لا حجية لهذا الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا، كما أن حجيته موقوتة لأنه قام على انتفاء المصلحة وهو ما لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى بالدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره، كما أنه من المقرر - كذلك - أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية في حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه بصحة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين في الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب في الدعوى السابقة دون أن يطرأ أي تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه - وأيا كان وجه الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعواهم تأسيسا على انتقال ملكية الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم أولا بالعقد المسجل رقم 1424 سنة 1976 شهر المنصورة ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، في حين أن ذلك لا يحول دون القضاء لهم بصحة عقد مورثهم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدهم أولا الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وارتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه في 17/9/1974 لا يحول دون أن يحكم بصحة عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع - حسبما يبين من الرد على النعي السابق - وهو ما يتسع له وجه النعي، أنه الأسبق في تسجيل صحيفة دعوى صحة عقده إذ سجلها بتاريخ 12/8/1974 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا.

الطعنان 2750 ، 2751 لسنة 57 ق جلسة 21 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 204 ص 1073


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
-------------
- 1  حكم "حجية الحكم". عقد "بطلان العقد".
الحكم القطعي ماهيته. القضاء برد وبطلان عقود البيع فيما زاد عن نصيب الطاعنين وإعادة المهمة للخبير لتحديد الحصص الميراثية واحتساب الريع على هذا الاساس. قضاء قطعي. عدول ذات المحكمة عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً. مخالفة لحكم سابق.
الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجه بجلسة 1985/3/27 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 1976/12/26، 1977/1/22، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية في الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ في العقد المؤرخ 1976/12/26 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 1977/1/22 مسايرا لما ورد في تقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به.
- 2  استئناف "الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. عدم جواز رفعه إلا من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبالصفة التي كان قد اتخذها. علة ذلك.
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
- 3  استئناف "الاستئناف الفرعي". نقض "المصلحة في الطعن".
توجيه الاستئناف الفرعي من الطاعن (المستأنف عليه ) إلي مستأنف عليه آخر. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن غير منتج طالما أن محكمة الاستئناف ستقضي حتماً بعدم جواز الاستئناف الفرعي.

(4) استئناف "الاستئناف الفرعي". نقض. نظام عام.
جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها. م 253/4 مرافعات.
3، 4 -  لما كان الاستئناف الأصلي ..... قد رفع من الطاعن في الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضي لهما به عليه بالحكم الصادر في 1986/4/30 والذي قضي لهما كذلك على الطاعن في الطعن الماثل بنصب من حصتهما الميراثية، فإن لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأن لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين _ المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى 3649 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين وباقي الورثة بطلب الحكم بأحقيتهما لحصتهما الميراثية في تركة والديهما من أطيان زراعية ومباني ومواشي وآلات زراعية وفي الريع من تاريخ الوفاة والتسليم تأسيسا على أن الطاعنين - وباقي الورثة - يضعون اليد عليها دون سند، ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى فقدمت له ثلاثة عقود بيع أحدهما مؤرخ 26/12/1976 والباقيين مؤرخين 22/1/1977 صادرة من المورثة إلى ورثتها عدا المطعون ضدها الأولى، صدرت بشأنها أحكام بإلحاق عقود الصلح المقدمة بمحاضر الجلسات في الدعاوى 267، 268، 405 لسنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية، ومن بين تلك العقود عقد مؤرخ 22/1/1977 ببيع المورثة للطاعنين والمطعون ضدها الثانية أرضا زراعية مساحتها 5 ف منها 6 ط، 2 ف للطاعن في الطعن الأول، وأعاد الخبير المهمة إلى المحكمة للفصل في صحة تلك العقود، وجهت ثلاثة أيمان حاسمة، الأولى من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنين وباقي الورثة - ومن بينهم المطعون ضدها الثانية - حول دفع الثمن في العقدين المؤرخين 22/1/1977 والثانية والثالثة من المطعون ضدهما إلى باقي الورثة حول ملكية المورثة للمنزل الثالث ودفع الطاعنين للثمن الوارد بعقد البيع الصادر لهما من المورثة بتاريخ 26/12/1976 وما خلفه المورثين من مواشي وآلات زراعية، نكل من وجهت إليهم اليمين عن الحلف عدا الطاعن الأول فحلفته المحكمة اليمينين الثانية والثالثة وأغفلت اليمين الأولى، ثم حكمت بتاريخ 27/3/1985 برد وبطلان العقدين المؤرخين 22/1/1977 والعقد المؤرخ 26/12/1976 فيما زاد عن نصيب الطاعن الأول وأعادت المهمة للخبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/1986 أولا: بأحقية كل من المطعون ضدهما لأطيان زراعية مساحتها 1.206 س، 17 ط عن مورثهما المرحوم/ ... ولمساحة 23.969 س، 19 ط في تركة مورثتهما المرحومة ..... ثانيا: بإلزام كل من الطاعنين بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 421 مليم، 368 جنيه ثالثا: بإلزام كل من الطاعنين وآخر بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 337 مليم، 679 جنيه رابعا: بأحقية كل من المطعون ضدهما في المساحات المبينة بالبند الرابع من تقرير الخبير في المنازل الثلاث المخلفة من المورث خامسا: بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 796 مليم، 111 جنيه لكل من المطعون ضدهما قيمة الريع في تلك المنازل الموضحة بتقرير الخبير سادسا: بتسليم المدعيتين نصيبهما الموضح من الأطيان الزراعية وحصصهما الشرعية في المنازل الثلاث. استأنف الطاعن - في الطعن الأول - هذا الحكم بالاستئناف 471 لسنة 42 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - وأقام الطاعن - في الطعن الثاني - استئنافا فرعيا وجهه - حسب طلباته فيه - إلى المطعون ضدهما دون المستأنف الأصلي، كما استأنفه باقي الورثة المحكوم عليهم بالاستئناف 495 لسنة 42 ق وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 21/5/1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
أولا: الطعن 2750 لسنة 57 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة أول درجة أصدرت حكما تمهيديا بجلسة 27/3/1985 تضمن قضاء قطعيا برد وبطلان عقود البيع العرفية الثلاثة المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977 فيما زاد عن نصيب الطاعن وعهدت إلى الخبير تحديد الحصص الميراثية واحتساب الريع على هذا الأساس، إلا أن الخبير المنتدب استنزل خطأ نصيب الطاعن في العقد المؤرخ 26/12/1976 - عن بيع المنزل - مما خلفته المورثة من الأطيان الزراعية، ولم يستنزل حصته في العقد الآخر المؤرخ 22/1/1977 واعتمد تقريره الحكم المستأنف، ولما كان الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من المطعون ضدهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف يكون قد ناقض ذلك الحكم وقضى على خلافه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/1985 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا، فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية في الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ في العقد المؤرخ 26/12/1976 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 22/1/1977 مسايرا لما ورد بتقرير الخبير فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به، وإذ استأنف الطاعن وحده الحكم الابتدائي المنهي للخصومة ولم يستأنفه المطعون ضدهما، فإن الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة القطعية التي فصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - بالرغم من ذلك - بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يوجب نقضه
ثانيا: عن الطعن 2751 لسنة 57 ق
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف، فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر، لما كان ذلك وكان الاستئناف الأصلي 471 لسنة 42 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - قد رفع من الطاعن في الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضى لهما به عليه بالحكم الصادر في 30/4/1986 والذي قضى لهما كذلك على الطاعن في الطعن الماثل بنصيب من حصتهما الميراثية، فإنه لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين - المطعون ضدهما -، لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج، ومن ثم غير مقبول.

الطعن 170 لسنة 55 ق جلسة 20 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 203 ص 1068


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، مصطفى عزب وعبد العزيز محمد.
------------
- 1  جمارك "مسئولية الربان". إثبات "القرائن القانونية".
وجود نقص في البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنه. للربان نقضها بتبرير النقص بمستندات جدية في الحالات الثلاث التي حددها القانون أو بكافة طرق الإثبات فيما عداها. قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص. تعد من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص. الاستمارة 50ك.م تعد كذلك. م 37، 38 و 117ق 66 لسنة 1963.
مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة، لما كان ذلك، وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينه لإثبات وجود النقض غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدد ما يفرغ منها على ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تفسر عنه هذه المطالبة، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص في البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة 50 ك. م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذي تكتشفه في البضائع ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة في إثبات النقص في البضائع المفرغة.
- 2  جمارك "رسوم جمركية". فوائد. التزام. 
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م226 مدني. المنازعة في استحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير المبرر. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة بها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1230 لسنة 1979 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 730 مليم و9103 جنيه والفوائد قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر الذي اكتشف في شحنة السفينة (ساندومبرز) التابعة للمطعون ضدها والتي وصلت إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 9/2/1973 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 4/5/1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 367 مليم و232 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 768 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/11/1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض القضاء بالفوائد القانونية والحكم بها بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بعدم وجود دليل على العجز المدعى به في الرسائل 8، 27، 28 تأسيسا على ما تضمنه تقرير الخبير من أن ما جاء بالاستمارة 50 ك. م والتأشيرات الواردة على قائمة الشحن لا تدل على ثبوت هذا العجز في حين أن ما تدونه مصلحة الجمارك على قائمة الشحن من وجود نقص في البضائع المفرغة، وما تثبته في الاستمارة 50 ك. م من إخطار الناقل بهذا النقص دليل كاف على ثبوت العجز فضلا عن حجية القرار الصادر بفرض الغرامة الجمركية في هذا الشأن
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له، واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة على السفينة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر، أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد دحض تلك القرينة بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة، لما كان ذلك، وكان المشرع حينما قرر مسئولية ربان السفينة على النحو السالف لم يحدد طريقة معينة لإثبات وجود النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة، وإذ كان لا يتسنى الوقوف على وجود النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدد ما يفرغ منها على ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تسفر عنه هذه المطابقة، ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك - بعد المطابقة - من وجود نقص تكون من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص في البضائع المفرغة، كما تعد الاستمارة 50 ك. م المحررة بمعرفة مصلحة الجمارك بما تتضمنه من إخطار الناقل أو من ينوب عنه بالنقص الذي تكتشفه في البضائع المفرغة ليقوم من جانبه بإيضاح أسباب عدم تفريغه من قبيل الأدلة المقبولة في إثبات النقص في البضائع المفرغة، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شأن قضائه بعدم وجود دليل على النقص المدعى به في شحنة بوالص الشحن الرقيمة 8، 27، 28 والتي تطلب الطاعنة الرسوم الجمركية المستحقة عنه رغم تقديم الطاعنة قائمة الشحن والاستمارة 50 ك. م والتفت عن الأدلة المستفادة منهما فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بالفوائد من تاريخ الحكم على خلاف ما أورده بالأسباب من استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية ورغم أن الرسوم الجمركية معلومة المقدار وقت الطلب فتسري الفوائد عنها من تاريخ المطالبة القضائية
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في مشمول رسالة التداعي والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى القوانين والقرارات المنظمة لها بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة بها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "فإن المحكمة تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة في خصوص رفضه القضاء بالفوائد وتقضي بها بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك عملا بالمادة 226 من القانون المدني" إلا أنه قضى في المنطوق بالفوائد من تاريخ الحكم فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه مشوبا بالتناقض.

الطعن 432 لسنة 63 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 202 ص 1064


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/د من ق 136لسنة 1981. حرمان المطعون ضده من استعمال سطح العقار وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء لإقامة الطاعنة حجرة به. لا يعد استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى.
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة، وقد أستهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن "الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر في حق المدعي في هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها - الطاعنة - بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2,20 × 3,55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا في منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987..." في حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى ما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزام ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3277 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها خالية، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1982 استأجرت منه تلك الحجرة الكائنة فوق سطح منزله لسكناها إلا أنها استعملتها استعمالا ضارا بسلامة المبنى بأن أقامت حجرة أخرى من الصفيح أمام باب السطح مما منعه من الاستفادة منه وتعذر عليه تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987 باستكمال بناء الدور الرابع وقد ثبت هذا الضرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8111 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 589 لسنة 47 قضائية الإسكندرية فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. حكمت المحكمة بإجابته لمطلبيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 188 لسنة 48 قضائية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ثبوت استعمالها العين المؤجرة استعمالا ضارا بسلامة المبنى استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 8111 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية الذي تأيد في الاستئناف رقم 589 لسنة 47 قضائية الإسكندرية والذي عول في إثبات الضرر على ما انتهى إليه الخبير في هذه الدعوى. في حين أن ما أثبته الخبير بتقريره وركن إليه الحكم من تعذر تنفيذ الترخيص الصادر للمطعون ضده باستكمال الدور الرابع بسبب إقامتها حجرة من الصاج بالسطح لا يشكل ضررا بسلامة المبنى الذي تشترطه المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 كسبب لإخلاء المستأجر مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... أو ضارة بسلامة المبنى..." يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 آنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31 / جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31 / د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن "الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر في حق المدعي في هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها - الطاعنة - بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2.20 × 3.55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا في منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987...." في حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى مما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزم ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1653 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 201 ص 1058


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". عقد "الشرط الفاسخ". التزام.
إعلان. تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. اثره. عدم قبول الدعوى. م 18/ب ق 136 لسنة 1981. بطلان التكليف. تعلقه بالنظام العام. جواز القضاء به من تلقاء نفس المحكمة و لو لم يتمسك به المستأجر.
نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". عقد "الشرط الفاسخ". التزام. إعلان.
إعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء. وجوبه بإحدى الوسيلتين المبينتين بالمادة 18/ب ق 136 لسنة 1981 خلال خمسة عشر يوماً قبل رفع دعوى الإخلاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. اعتبار هذا الاجراء منفصلاً عن رفع دعوى الإخلاء . تنكب المؤجر هذا الطريق أو عدم مراعاة الميعاد المحدد له. أثره. بطلان التكليف.
لما كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 تعتبر مرفوعة طبقا للمادة 63 منه بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما إعلان المدعى عليه بها تطبيقا للمادتين 67، 68 منه فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، كما يتحقق هذا القصد بحضور المدعى عليه الجلسة وإحاطته بالدعوى، فلازم ذلك أنه يجب على المؤجر إعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء بإحدى الوسيلتين المبينتين بالنص المتقدم أي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو على يد محضر وخلال ميعاد الخمسة عشر يوما الذي حدده قبل رفع الدعوى ويحصل ذلك بتمام إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون اعتبار لإعلانها التالي لها المنفصل عنها لكونه لازم لرفعها. فإذا ما تنكب المؤجر الطريق الذي رسمه القانون لإعلان التكليف بالوفاء للمستأجر قبل رفع الدعوى أو لم يلتزم الميعاد الحتمي الذي أوجب إجراءه خلاله أو تجاوزه كما في حالة جعله مصحوبا بدعوى الإخلاء بتضمينه صحيفتها موصولا بإعلانها فإنه يكون باطلا حابط الأثر قانونا.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء لعدم سداد الأجرة" "التكليف بالوفاء". عقد "الشرط الفاسخ". التزام. إعلان.
إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. شرطه. عدم تعارضه مع نص قانوني آمر. عدم تكليف المستأجر بالوفاء على النحو المبين بالمادة 18/ب ق 136 لسنة 1981. أثره .بطلان الشرط.
يتعين لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار ألا يتعارض مع نص قانوني آمر، فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص، وترتيبا على ذلك فإن أثر الشرط الفاسخ الصريح _ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لإخلال المستأجر بالتزام دفع الأجرة - لا يعمل به إذا لم يقم المؤجر بما أوجبه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تكليف المستأجر بالوفاء بها على النحو المبين به خلال الموعد الذي حدده سواء كانت الدعوى مرفوعة إلى القضاء الموضوعي أو المستعجل.
- 4  حكم "ما لا يعد قصورا". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء. غير منتج. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته.
لا على الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن في دفاعه من أن إعمال الأثر الفوري للشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار يغني عن التكليف بالوفاء بحسبانه غير منتج وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهري المنتج.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3151 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 12/3/1963 استأجر منه هذه الشقة وامتنع عن سداد الأجرة ورسم النظافة ومقابل استهلاك المياه اعتبارا من أول مارس سنة 1983 حتى يناير سنة 1987 بما جملته 600 مليم و501 جنيه - وإذ كان يحق له تكليفه في صحيفة الدعوى بالوفاء له بهذا المبلغ قبل أول جلسة محددة لنظرها فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى فحكمت المحكمة بعدم قبولها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9871 لسنة 104 قضائية. بتاريخ 7 من فبراير سنة 1990 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد به ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر التكليف بالوفاء شرطا لازما لقبول دعوى إخلاء المستأجر لتأخيره في سداد الأجرة واستوجب اتخاذ هذا الإجراء قبل رفعها دون اعتداد بتضمينه صحيفتها بحسبان القواعد الواردة بشأنه في قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 من النظام العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى في حين أن هذا القانون لم ينص على اعتبار التكليف بالوفاء شرطا لقبول هذه الدعوى ولم يستلزم أن يكون سابقا على رفعها بشكل معين، ولهذا فإن قيامه برفعها وتضمينه صحيفتها تكليف المطعون ضده الوفاء بالأجرة المستحقة كأعذار له لأدائها قبل خمسة عشر يوما من الجلسة المحددة لنظرها توقيا للحكم بإخلائه يتفق وحكم القانون كما تتحقق به الغاية من هذا الإجراء، وإذ تقاعس عن أداء الأجرة بعد أعذاره فإنه يمتنع على محكمة الموضوع القضاء بعدم قبول الدعوى وكان يتعين عليها أن تقضي بإخلائه بعد أن انفسخ عقد الإيجار إعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به والذي لا تحول نصوص قانون إيجار الأماكن سالف الذكر دون إعماله وقد تمسك بذلك في دفاعه وأغفله الحكم مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر..." يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به، ولما كانت الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 تعتبر مرفوعة طبقا للمادة 63 منه بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما إعلان المدعى عليه بها تطبيقا للمادتين 67، 68 منه فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، كما يتحقق هذا القصد بحضور المدعى عليه الجلسة وإحاطته بالدعوى، فلازم ذلك أنه يجب على المؤجر إعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء بإحدى الوسيلتين المبينتين بالنص المتقدم أي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو على يد محضر وخلال ميعاد الخمسة عشر يوما الذي حدده قبل رفع الدعوى ويحصل ذلك بتمام إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون اعتبار لإعلانها التالي لها المنفصل عنها لكونه لازم لرفعها. فإذا ما تنكب المؤجر الطريق الذي رسمه القانون لإعلان التكليف بالوفاء للمستأجر قبل رفع الدعوى أو لم يلتزم الميعاد الحتمي الذي أوجب إجراءه خلاله أو تجاوزه كما في حالة جعله مصحوبا بدعوى الإخلاء بتضمينه صحيفتها موصولا بإعلانها فإنه يكون باطلا حابط الأثر قانونا، ولا يغير من هذا الحكم إيراد الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إذ يتعين لإعمال هذا الشرط ألا يتعارض مع نص قانوني آمر، فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص، وترتيبا على ذلك فإن أثر الشرط الفاسخ الصريح - اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لإخلال المستأجر بالتزام دفع الأجرة - لا يعمل به إذا لم يقم المؤجر بما أوجبه نص المادة 18 / ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 من تكليف المستأجر بالوفاء بها على النحو المبين به خلال الموعد الذي حدده سواء كانت الدعوى مرفوعة إلى القضاء الموضوعي أو المستعجل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر حين أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الإخلاء على عدم سبقها بتكليف المستأجر بالوفاء بدفع الأجرة وأنه لا يغني عن ذلك تضمينه صحيفتها بما مؤداه عدم تحقق الغاية من هذا الإجراء لعدم مراعاة الميعاد المحدد له وهو ما يتفق وحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا على الحكم من بعد التفاته عما أثاره الطاعن في دفاعه من أن إعمال الأثر الفوري للشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار يغني عن التكليف بالوفاء بحسبانه لما سلف غير منتج وأن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهري المنتج، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.