الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعنان 2445 و 2650 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 317 ص 1697


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  اختصاص "الاختصاص الولائي" ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". ت
عويض. اختصاص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
المحاكم هي صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها.
- 2  اختصاص "الاختصاص الولائي" ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". تعويض.
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها . قرار تقرير المنفعة العامة . سقوطه بمضي سنتين على نشره دون إيداع قرار نزع الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في مكتب الشهر العقاري. اختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلبات التعويض عنه سواء أكانت الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 قد أتبعت من الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع.
النص في المادتان 34 من الدستور، 805 من القانون المدني على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوى في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية لإيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الإجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع".
توافر أو انعدام صفة المدعي عليه في الالتزام بالحق . واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
بحث توافر أو انعدام صفة المدعى عليه في الالتزام بالحق موضوع الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.
- 4  تقادم "التقادم المسقط". التزام. ملكية "أسباب كسب الملكية". غصب.
تعويض. التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني على هذه الالتزامات.
التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم آخر.
- 5  تقادم "التقادم المسقط". التزام. ملكية "أسباب كسب الملكية". غصب. تعويض.
الملكية لا تسقط بمجرد الغصب . بقاؤها لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. طلب التعويض بديل عن طلب المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه . م 374 مدني.
إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية... وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك أن التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني.
- 6  ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة: الطعن في قرار لجنة المعارضات". دعوى. تعويض. محكمة الموضوع "تكييف الدعوى".
تكييف محكمة الموضوع للدعوى . وجوب بناؤه على الوقائع والطلبات المطروحة عليها . إقامة المنزوع ملكيته دعوى تعويض تدارك فيها ما لحق واقعة نزع الملكية من تغيير بسقوط قرار المنفعة العامة. تكييفها بأنها دعوى مستقلة عن الطعن في قرار لجنة المعارضات . صحيح.
تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبني على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
- 7  حكم "إصدار الحكم".
وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة وتوقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم . الاشتراك في المداولة. مناطه . التوقيع على مسودة الحكم.
مفاد النص في المواد 166، 167، 170، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك سواهم ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضمانا لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر.
- 8  تعويض "الضرر" "تقدير الضرر". نقض "سلطة محكمة النقض".
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . تقدير الضرر. العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت وقوعه . قيام المضرور بإصلاح الضرر بمالٍ من عنده . مؤداه . عدم أحقيته في الرجوع بغير ما دفعه فعلاً.
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمة وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذ لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا بقدر ما دفعه فعلا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن 2650 لسنة 59 ق أقام الدعوى 2347 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم باعتبار ثمن المساحة المنزوعة ملكيتها بما عليها من منشآت مبلغ 88334 جنيه وقال بياناً لذلك أنه صدر قرار بنزع ملكيته لمساحة 2 س 17 ط 17 ف شائعة لمنفعة جامعة أسيوط فرع المنيا وقدر التعويض باعتبار سعر الفدان ألف جنيه فاعترض على هذا التقدير بالمعارضة 12 لسنة 1975 المنيا إلا أن اللجنة رفضت اعتراضه وإذ كانت قيمة الأرض وما عليها من منشآت تقدر بالمبلغ المطلوب فقد أقام الدعوى
فندبت محكمة أول درجة خبيراً وأعادت الأوراق إليه ثم أقام الطاعن نفسه الدعوى 69 لسنة 1982 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ 355 ألف جنيه ذلك أن قرار نزع الملكية سالف الذكر قد سقط لعدم إيداع النماذج التي تنتقل بها الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار نزع الملكية ولم يتم المشروع فبدت يد الحكومة على أرضه يد غاصبة ومن ثم يستحق المبلغ المطلوب تعويضاً عن هذا الغصب، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعويين بتاريخ 14 /1/ 1988 بإلزام هيئة المساحة أن تدفع مبلغ 37111.788 جنيهاً للمنزوع ملكيته وعدم قبول الدعويين بالنسبة لباقي المدعى عليهم لرفعها على غير ذي صفة، استأنف المنزوع ملكيته واستأنفت هيئة المساحة هذا الحكم بالاستئنافين 179، 247 لسنة 24 ق بني سويف مأمورية المنيا. وبتاريخ 17/ 4/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت هيئة المساحة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 2445 لسنة 59 ق وطعن المنزوع ملكيته بالطعن 2650 لسنة 59، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن الأول ونقض الحكم في الطعن الثاني
وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
الطعن رقم 2445 لسنة 59 ق
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه على سقوط قرار نزع الملكية لعدم إيداع النماذج في الشهر العقاري خلال سنتين في حين أن ذلك يعد إلغاء للقرار الإداري بنزع الملكية مما يختص به القضاء الإداري فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها، وللملكية الخاصة حرمه إذ نصت المادة 34 من الدستور والمادة 805 من القانون المدني على عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد يبين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوى في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية إيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار، وأبقى للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الإجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع مع اختلاف في أسس التقدير وإجراءات التقاضي
فإذا بحث الحكم المطعون فيه سقوط قرار نزع الملكية توصلاً للتعرف على وسيلة أصحاب الشأن في رفع الدعوى أمامه والقواعد التي تحكم تقديره للتعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ألزمها بالتعويض المحكوم به رغم انتفاء صفتها في الدعوى إذ لم تتقاضى من الجهة المستفيدة قيمة التعويض كاملة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن بحث توافر أو انعدام صفة المدعى عليه في الالتزام بالحق موضوع الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكانت الطاعنة لم تنازع في أنها شاركت في أعمال الاستيلاء على أرض النزاع فأقام الحكم المطعون فيه لذلك قضاءه على توافر صفتها في الدعوى وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث أنه أقام قضاءه على أن مفاد النص في المادة 29 من قانون نزع الملكية المعدل بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار المنفعة العامة إذا كانت العقارات قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها واكتملت بالفعل في حين أنه يكفي لحماية قرارات نزع الملكية من السقوط مجرد البدء في تنفيذ هذه المشروعات فخالف الحكم بذلك القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الثابت في تقرير الخبير أن المساحة المنزوعة موضوع الدعوى، لم تقم عليها ثمة مشروعات حتى الآن "ولم يعرض لما إذا كان مشروع إنشاء الجامعة قد تم تنفيذه أو أن الأمر قد اقتصر على مجرد البدء في التنفيذ فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى 69 لسنة 1982 بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن الالتزام مصدره القانون في حين أن سبب الدعوى هو الغصب وهو عمل غير مشروع فتسقط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التقادم المنصوص عليه المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم آخر وإذ نص الدستور في المادة 34 على أن الملكية الخاصة مصونة ونصت المادة 805 من القانون المدني على عدم حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها مقابل تعويض عادل وإذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية. وكان طلب التعويض هو بديل عن طلب المال المغصوب فإن لازم ذلك أن التعويض لا يسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة 374 من القانون المدني ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع بعدم قبول الدعوى 69 لسنة 1982 تأسيساً على أنها دعوى مستقلة عن الطعن في قرار لجنة الفصل في المعارضة في حين أنها لا تعدو أن تكون طلبات جديدة لم يسبق طرحها على لجنة الفصل في المعارضات فخالف بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن تكييف محكمة الموضوع للدعوى ينبني على الوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك تغيير مضمون هذه الطلبات ولا استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لما كان ذلك وكان المنزوع ملكيته قد أقام الدعوى 69 لسنة 1982 على أساس أنها دعوى مغايرة لطعنه على قرار لجنة الفصل في المعارضات وطالب فيها بتعويض مغاير واستناداً إلى ما لحق واقعة نزع ملكيته من تغيير بسقوط قرار المنفعة العامة. فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها دعوى مستقلة عن الطعن في قرار الفصل في المعارضات فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه ويكون الطعن بجملته على غير أساس خليقاً بالرفض
ثانياً: الطعن رقم 2650 لسنة 59 ق
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أحال على الحكم الابتدائي الذي سجل على نسخته الأصلية أسماء الهيئة التي أصدرته ووقعت على مسودته وأسماء الهيئة التي حضرت تلاوته ولكن لم يرد في هذا البيان أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته ولم يحضر تلاوته - قد اشترك في المداولة وهو ما يبطل الحكمين ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد النص في المواد 166، 167، 170، 175 من قانون المرافعات، أنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك سواهم ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته التي أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضماناً لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أي بيان آخر لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعت على مسودته وورد فيها وفي النسخة الأصلية أن المداولة قد تمت فإن هذا النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك - أنه أقام قضاءه على أنه يتعين احتساب التعويض على أساس سعر الأطيان وقت رفع الدعوى في حين أن التعويض عن الغصب يكون على أساس سعر الأرض وريعها حتى تاريخ الحكم في الدعوى
وحيث إن هذا النعي في محله (ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملاً ولا يكون التعويض كافياً لجبره إذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع بغير ما دفعه فعلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من أنه يشارك حكم محكمة أول درجة في تبنيه لأحد تقارير الخبراء لأنه احتسب التعويض على أساس قيمة الأرض وقت رفع الدعوى ولم يأخذ بتقرير الخبير الآخر لأنه قدر الأطيان وفقاً للأسعار الحالية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 567 لسنة 59 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 316 ص 1692


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، لطف الله ياسين حزر نائبي رئيس المحكمة، أحمد محمود كامل وحامد مكي.
-------------
- 1  استئناف "أثر الاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف . مقتضاه . الطلبات التي لم يقض بها لصالح المستأنف عليه . عدم استئنافه لها . أثره . عدم جواز نظرها أمام محكمة الاستئناف . عله ذلك.
مؤدى المواد 218، 232، 233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في تلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت لغير مصلحة دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقضى له إلا ببعض طلباته فقط له فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقضى لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأجر بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
- 2   إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة" "تحديد الأجرة". استئناف "أثر الاستئناف".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لعدم سداد فرق الأجرة . م 7 ق 136 لسنة 1981 . منازعة المستأجر في مقدارها . القضاء بالإخلاء دون إجابة طلب المؤجر نسبة الزيادة المطالب بها . عدم استئنافه لهذا الشق . أثره . صيرورته نهائياً لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة نسبة الزيادة. عله ذلك.
لما كانت الدعوى المطرحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقا للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذا كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الأخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالا للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب لعدم سداد هذه النسبة تبعا لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع له الطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30 % وليس 20 % من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإنه لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائيا للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأة بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2810 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. تأسيساً على أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/5/1949 استأجر المطعون ضده تلك الشقة لاستغلالها مدرسة خاصة بأجرة شهرية قدرها 450 قرشاً أصبحت 395 قرشاً، وإذ استحقت فروق أجرة طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي أوجبت زيادة الأجرة بنسبة 30% سنوياً بالنسبة للمباني غير السكنية المنشأة قبل عام 1944 لم يسددها المطعون ضده عن المدة من 1982 حتى عام 1985 رغم تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المعلن في 28/12/1985 ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بالإخلاء استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 37ق طنطا وبتاريخ 18/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن شقة النزاع أقيمت قبل عام 1944 ومن ثم يستحق زيادة الأجرة بنسبة 30% وفقاً لنص المادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 وليس - 20% كما انتهى إلى ذلك حكم محكمة أول درجة معتنقاً تقرير الخبير وكان على محكمة الاستئناف أن تعرض لدفاعه من تلقاء نفسها إذ أن تحديد الأجرة من النظام العام وأن هذا الدفاع يعد - مطروحاً عليها بمقتضى الأثر الناقل للاستئناف فضلاً عن تمسكه به أمامها وإذ أعرض الحكم عن بحث هذا الدفاع بمقولة أن حكم محكمة أول درجة تضمن قضاء مختلطا لم يستأنفه الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن مؤدى المواد 218 و232 و233 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، أما إذا لم يقضي له إلا ببعض طلباته فقط فإنه يلزم رفع الاستئناف بالنسبة للطلبات التي لم يقضي لصالحه فيها حتى تنظرها المحكمة الاستئنافية، كما إنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه. لما كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة رفعت بطلب الإخلاء لعدم سداد المطعون ضده - المستأجر - فروق الأجرة التي استحقت تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذا كان الفصل في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة يلزم قبل التعرض له الفصل في أي منازعة تثور بسبب استحقاق الأجرة ومقدارها ومن ثم فإن الدعوى على هذه الصورة تضمنت في حقيقتها طلبين أحدهما مندمج في الآخر وتابع له وهو طلب تقرير أحقية الطاعن للنسبة التي حددها في دعواه إعمالاً للقانون سالف البيان والتي نازعه المطعون ضده - المستأجر - في مقدارها ثم طلب الإخلاء لعدم سداد هذه النسبة تبعاً لذلك، وإذ أجابته محكمة أول درجة بالنسبة لطلب الإخلاء دون أن تجيبه للطلب الآخر المندمج والتابع للطلب الأصلي وهو تقرير أحقيته في الزيادة بنسبة 30% وليس 20% من الأجرة المستحقة وفق ما انتهت إليه محكمة أول درجة، فإن الحكم المستأنف لم يحكم له بكل طلباته وكان عليه أن يستأنف الحكم فإن لم يسلك هذا الطريق أصبح الحكم المستأنف نهائياً بالنسبة للطاعن المؤجر في هذا الشق، والقول بغير ذلك وإعادة مناقشة محكمة الاستئناف لمقدار نسبة الزيادة يؤدي إلى الإخلال بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، إذ في حالة استئناف المستأجر وحده فإن قضاء محكمة الاستئناف بزيادة النسبة المقررة فيه إضرار به عند توقيه الإخلاء بالسداد عما كان محكوم به أمام محكمة أول درجة، كما لا يستطيع الطاعن المؤجر أن يرفع دعوى مبتدأه بعد ذلك لتحديد النسبة التي يستحقها عند المطالبة بدين الأجرة لأن الحكم بالإخلاء حسم طلب المؤجر بشأن نسبة زيادة الأجرة المستحقة والتي يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بها بعد ذلك وهو قضاء لازم للفصل في الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي برمته يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3590 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 315 ص 1683


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي وعبد ربه نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "قواعد تحديد الأجرة: أماكن الإسكان الفاخر والأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى" "تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار". نظام عام. إثبات "الوقائع المادية". قانون.
خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة وكذلك للحظر المؤثم بالمادة 77 منه بعدم جواز تقاضي أيه مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار . علة ذلك.
النص في المواد 1، 12، 26، 77 من القانون 49 لسنه 1977 والمعمول به اعتبارا من 1977/9/9 - يدل على أن المشرع قد تدخل بنصوص أمره لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون على اختلافها سواء كانت مؤجرة لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض وأناط تحديدها باللجان المشكلة لهذا الغرض لاعتبارات ارتأوها متعلقة بالنظام العام دعت إلى عدم ترك تحديد أجرة هذه الأماكن لما يتفق عليه المتعاقدين - المؤجر والمستأجر - معطلا بذلك سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة منه، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجز المستأجر الماسة لشغل المكان المؤجر في وقت تتفاقم فيه أزمة الإسكان ولذات العلة فقد حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان المؤجر مالكا للعقار أو مستأجرا يبتغي تأجيره لغيره فيقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر واعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن التي تقاضاها منه.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "قواعد تحديد الأجرة: أماكن الإسكان الفاخر والأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى" "تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار". نظام عام. إثبات "الوقائع المادية". قانون.
خروج الأماكن المؤجرة للإسكان الفاخر وتلك المخصصة لغير أغراض السكنى في ظل ق 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية سواء رخص بإقامتها أو المنشأة دون ترخيص خضوعها في ذلك لإرادة المتعاقدين . عله ذلك. عدم خضوع هذه الأماكن للحظر الوارد بالمادة 26 ق 49 لسنة 1977 بحظر تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لذات العلة السابقة. شرطه أن تكون واقعة الإنشاء بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 . واقعة البناء واقعة مادية جواز إثباتها بكافة الطرق.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 1981/7/31 - يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد افصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته المنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصد للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغلبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني - فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمرا مباحا تطبيقا لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتبارا من 1981/7/31، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا.
- 3  عقد "تكييف العقد" محكمة الموضوع. نقض.
تكييف العقد . مناطه . التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع . خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض.
لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة الواقع وأنها لا تقيد في ذلك بما يسبغه المتعاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة وأنها تخضع في تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 941 سنة 1988 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10000 جنيه وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 7/ 1987 استأجر من الآخر وحدة من العقار المبين بالصحيفة لاستغلالها لمكتب للمحاسبة بأجرة شهرية مقدارها 32 جنيه وقد قام بدفع مبلغ 5000 جنيه لصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة طبقاً لشروط اللجنة التي شكلها المحافظ الواردة بمحضرها المؤرخ 21 /2/ 1987 والتي فرضت على المستأجر التبرع بهذا المبلغ تلقائياً لهذا الصندوق ولما كان هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً فيتعين على المؤجر رد هذا المبلغ الذي تقضاه منه زيادة على القيمة الإيجارية المحددة بدون وجه حق ومثله كتعويض لهذا فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان - حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يرد للطاعن مبلغ مقداره 5000 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 147 لسنة 64 قضائية بتاريخ 26 من ذي القعدة سنة 1410 هجرية الموافق 19 من يونيه سنة 1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن مبلغ الخمسة آلاف جنيه الذي دفعه للمطعون ضده زيادة على أجرة العين محل النزاع هو من قبيل التبرع لا يجوز له استرداده تطبيقاً للقواعد العامة الواردة في القانون المدني حال أنه ليس كذلك لأنه لم يدفع هذا المبلغ اختيارياً فقد فرضه المؤجر عليه كشرط للتعاقد معه على الإيجار خلافاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام الواجبة التطبيق وقد حظر القانون رقم 49 لسنة 1977 في مادته السادسة والعشرين على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار واعتبر مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها، كما أبطل القانون رقم 136 لسنة 1981 كل شرطاً واتفاق مخالف لأحكامه أو أحكام قوانين إيجار الأماكن السابقة بنصه على ذلك في المادة الخامسة والعشرين. وفي هذا ما يعيب الحكم
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو غيره ...." وفي المادة (12) منه على أن يتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص .... وفي المادة 26 من هذا القانون على أن لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد وأي مبلغ إضافي في خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد لما لا يجوز بأي صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضي أي مقدم إيجار "وفي المادة 77 من ذات القانون على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ....... 
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلال أحكام المادة المشار إليها. "يدل على أن المشرع قد تدخل بنصوص أمره لتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون على اختلافها سواء كانت مؤجرة لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض وأناط تحديدها باللجان المشكلة لهذا الغرض لاعتبارات ارتآها متعلقة بالنظام العام دعت إلى عدم ترك تحديد أجرة هذه الأماكن لما يتفق عليه المتعاقدان - المؤجر والمستأجر - معطلاً بذلك سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستمدة منه، وذلك بهدف الحيلولة دون استغلال حاجة المستأجر الماسة لشغل المكان المؤجر في وقت تتفاقم فيه أزمة الإسكان، ولذات العلة تعد حظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان المؤجر مالكاً للعقار أو مستأجراً يبتغي تأجيره لغيره فيقدم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط هذا الحظر واعتبر المشرع مخالفة هذا الحظر جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة وأوجب الحكم على المخالف أن يرد إلى صاحب الشأن المبالغ الزائدة التي تقاضاها منه، وإذ جاء القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7 /1981 ونص في مادته الأولى على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني ... فهذا يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذا ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر التي ينشئه الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح، وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني - فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26* من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجه عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31 /7/ 1981، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونا، إذ كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما عناه العاقدان منه وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة الواقع وأنها لا تتقيد في ذلك بما يسبغه العاقدان على العقد من كيوف خاصة وأوصاف غير صحيحة وأنها تخضع في تكييفها وإنزال حكم القانون لرقابة محكمة النقض، وكان الواقع في الدعوى مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أستند في طلبه في استرداد مبلغ الخمسة آلاف جنيه من المطعون ضده بصفته إلى أنه تقاضاه منه زيادة على الأجرة كشرط لتعاقده على استئجار وحدة سكنية بالعقد المؤرخ 1/ 6/ 1987 لاستغلالها مكتباً للمحاسبة فيعتبر خارجاً عن نطاق عقد الإيجار وأنه لم يدفع هذا المبلغ على سبيل التبرع كما وضعه المؤجر خلافاً للحقيقة، وكان الثابت من الأوراق أنه استأجر بموجب هذا العقد شقة بالدور الأول العلوي بالجهة الشرقية في عمارة خصصتها محافظة سوهاج للإسكان المهني لقاء أجرة مقدارها 32 جنيهاً شهرياً وذلك بعد دفعه لها مبلغ 5000 جنيه في 11 /5 /1987 قبل التعاقد وفقاً لشروط اللجنة التي شكلها المحافظ الواردة في محضر اجتماعها المؤرخ 21/ 2/ 1986 وإذ نصت الفقرة الأولى من البند الأول من هذه الشروط على أن يقتصر شغل الوحدات المؤجرة على المهنيين، والفقرة الخامسة منه على أن يقبل الطالب التبرع التلقائي لصندوق الخدمة وبين البند الثاني في هذه الشروط قيمة التبرعات بحسب الدور الذي تقع فيه الوحدة المؤجرة وموقعها وحدد في الفقرة الأولى منه أن قيمة التبرع للوحدة السكنية بالدور الأول والثاني العلوي للشقة الشرقية بمبلغ 5000 جنيه وللشقة الغربية مبلغ 4000 جنيه وإذ يتضح جلياً مما تقدم أن قيام الطاعن بدفع مبلغ 5000 جنيه قبل تعاقده على استئجار العين محل النزاع مع المطعون ضده بصفته لم يكن على سبيل التبرع لصندوق الخدمة بمحافظة سوهاج. إذ لا يصدق هذا الوصف على تصرفه هذا إلا إذا كان قد أقدم على دفع المبلغ المذكور بمحض إرادته المنفردة وعن طواعية واختيار مجرداً عن السبب، بينما تنبئ الحقيقة من غير ذلك وأن الجهة المؤجرة طلبت منه دفع هذا المبلغ بالزيادة عن أجرة العين محل النزاع كشرط لتعاقدها معه على تأجيرها لاستغلالها مكتباً للمحاسبة في العمارة التي أنشأتها وخصصتها لغير أغراض السكنى وطبقاً للشروط التي وضعتها اللجنة التي شكلها المحافظ في المحضر سالف البيان وفرضت فيها على المستأجر من دفع مبالغ قبل التعاقد معهم تحت ستار التبرع
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على تكييف خاطئ حين أسبغ على تصرف الطاعن بدفع المبلغ موضوع النزاع إلى الجهة المؤجرة وصف التبرع معتمداً في ذلك على هذه التسمية كما وردت في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان خلوصاً إلى القول بأنه لا يجوز له الرجوع في هذا التبرع طبقاً للقواعد العامة دون أن يتحرى حقيقة الواقع، وقصر نظره عند هذا الحد مما حجبه ونأى به عن البحث في قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق وإنزال حكمه الصحيح على الواقع الذي يثبت لديه بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى الكائنة به العين محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور مبطل بما يوجب نقضه

الطعن 2637 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 314 ص 1678


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  جمعيات. قانون.
وجوب إتباع قانون الجمعية التعاونية الزراعية في تحديد كيفية كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وطريق إسقاطها . فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية دون غيرها. المواد 33 , 37 , 47 من قانون التعاون الزراعي الصادر بق 122 لسنة 1980.
إذ كان قانون الجمعية هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص، وكان النص في المادة 33 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه "تزول العضوية في الحالات الآتية " أ ..... "ب....... ج" الفصل بقرار من الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية ........ "6" النظر في فصل من تتطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي" وفي المادة 47 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية......" فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها.
- 2  جمعيات. قانون.
موافقة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد كامل التزاماتهم المالية لها مع نشر دعوى بالجريدة لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر دون بيان أسمائهم - قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية بعد انقضاء المهلة. صدور قرار من مجلس إدارة الجمعية بفصل هؤلاء الأعضاء دون الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء الأعضاء الذين ظلوا على تخلفهم بعد انقضاء المهلة . افتئات على اختصاص الجمعية العمومية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
إذ كان الواقع الثابت في الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة في 1981/9/30 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من التزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بيانا بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم، وأنه بتاريخ 1981/11/1 اتخذ مجلس إدارة الجمعية قرارا بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنيه حتى 1981/10/31، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 1981/9/20 إنما وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المختلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد انقضاء المهلة التي حددتها لهم لتقرير فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة اختصاصات في أمور محدده نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته في هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أو منفذه لها، غير أن مجلس إدارة الجمعية العمومية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية اختصاصا ناطه القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 850 سنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية المطعون عليها بفصله من عضويتها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وقال بياناً لذلك إنه من مؤسسي هذه الجمعية وله سهم فيها، وأوفى بكامل الاشتراكات الخاصة بالأعضاء وسدد الثمن، وقد تم نقل مقر الجمعية دون إخباره بالمقر الجديد، ثم علم مصادفة بإلغاء عضويته فيها دون مبرر، فأقام الدعوى. بتاريخ 26/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية الصادر في 20/ 9/ 1981 بفصل الطاعن منها وإلغاء ما ترتب عليه من آثار وتسليمه السهم الخاص به، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 190 سنة 11 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الجمعية المطعون عليها الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1981 ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن قرار فصله من مجلس إدارة الجمعية المطعون عليها بجلسته المنعقدة في 1/ 11/ 1981 بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي التي أوجبت أن يكون فصل العضو من الجمعية التعاونية بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها، وفي حين أن القرار الذي صدر من الجمعية العمومية اقتصر على وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة ... مع نشر دعوة بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر دون أن يختصه هذا القرار بالفصل أو يتضمن بياناً بأسماء هؤلاء الأعضاء المتعين فصلهم من الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار الصادر في 20/ 9/ 1981 بفصله وبرفض دعواه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قانون الجمعية هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص، وكان النص في المادة 33 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه "تزول العضوية في الحالات الآتية (أ) ..... (ب) ..... (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة 37 منه على أنه "تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية .... (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي" وفي المادة 47 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية ....." فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها
لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة في 30/ 9/ 1981 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من التزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بياناً بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم، وأنه بتاريخ 1/ 11/ 1981 اتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنيه حتى 31/ 10/ 1981، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 20/ 9/ 1981 إنما وضع قاعدة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد انقضاء المهلة التي حددتها لهم لتقرر فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة اختصاصات في أمور محددة نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته في هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أو منفذة لها، غير أن مجلس إدارة الجمعية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية العمومية اختصاصاً ناطه القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2141 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 313 ص 1675


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-----------
- 1  استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". تزوير. حكم "إصداره".
الاستئناف. أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط . عدم جواز فصل المحكمة الاستئنافية في أمر غير مطروح عليها.
لما كان الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.
- 2  استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". تزوير. حكم "إصداره".
خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة موضوع الطعن . عدم تعرض الحكم المطعون عليه في أسبابه للطعن بالتزوير. مؤداه . اعتباره سليماً من عيب القضاء في الادعاء بالتزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد.
إذ كان البين من صحيفتي الاستئناف رقمي 6698، 6799 سنة 105 ق المقدمتين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الإعادة بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما اقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض في أسبابه للطعن بالتزوير على إقرار التنازل المؤرخ 1978/12/1 فإنه يكون بمنجاه من عيب القضاء في التزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الثاني أقام الدعوى رقم 5326 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى والمطعون عليهما طالباً الحكم بإلزام الهيئة المطعون عليها الثانية بتحرير عقد بيع له عن الشقة المبينة بالصحيفة والحكم بصحة توقيع مورث المطعون عليها الأولى على عقد التنازل المؤرخ 1/ 12 /1978 - وقال بياناً لها أن المورث المذكور المرحوم ........ أسفرت القرعة عن أحقيته في شراء الشقة موضوع التداعي من المطعون عليها الثانية نظير ثمن مقسط مقداره مبلغ 14025 جنيه سدد منه مبلغ 4209 جنيه ثم تنازل عن هذه الشقة للطاعنة الأولى مقابل ذات الثمن بإقرار التنازل المؤرخ 1 /12/ 1978 وتقاضي منها ما دفعه من ثمنها وبدورها باعت له الطاعنة الأولى الشقة العقد المؤرخ 11 /11/ 1980 على أن يحل محلها في سداد باقي الثمن ومن ثم أقام الدعوى
قررت المطعون عليها الأولى بالطعن بالتزوير على إقرار التنازل المؤرخ 1/ 12/ 1978 المنسوب لمورثها، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14 /11 /1985 في موضوع الادعاء بالتزوير برد وبطلان إقرار التنازل المدعى تزويره ثم عادت وحكمت في 31/ 3/ 1988 برفض الدعوى
استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6698 سنة 105 ق
كما استأنفه الطاعن الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 6799 لسنة 105 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 7/ 3/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بما تضمنه قضاؤه في الادعاء بالتزوير برد وبطلان إقرار التنازل المطعون بتزويره وأيضاً قضاؤه في موضوع الدعوى برفضها فيكون قد جمع بين القضاء في التزوير وموضوع الدعوى في حكم واحد خلافاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات فحرمهما بذلك من إبداء دفاعهما في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وكان البين من صحيفتي الاستئنافين رقمي 6698، 6799 سنة 105 ق المقدمتين من الطاعنين أنهما خلتا من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الادعاء بالتزوير برد وبطلان التنازل المشار إليه وإنما اقتصر الأمر على مناقشة الدليل المستمد منه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض في أسبابه للطعن بالتزوير على إقرار التنازل المؤرخ 1 /12/ 1978 فإنه يكون بمنجاة من عيب القضاء في التزوير وفي موضوع الدعوى بحكم واحد وبالتالي يكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.