الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

حظر حفر وإعداد وتجهيز الطرق والممرات والأنفاق بغرض الاتصال بأي دولة أجنبية ليس من أعمال السيادة


القضية رقم 144 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 2 / 6 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ط) في 6 / 6 / 2018 ص 62
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور    السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
......، بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنه القاصر "طارق"
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
3- رئيس مجلس الوزراء
4-    وزير الدفـاع
5- وزير العدل
6- النائب العام

الإجراءات
      بتاريخ الأول من يوليو سنة 2009، أقام المدعى " بصفته " هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت نجل المدعى "بصفته"، في الجنحة رقم 27 لسنة 2009 جنح أحداث رفح، بأنه في الأول من أغسطس سنة 2008 بدائرة قسم رفح: شرع في تهريب بضائع عبر نفق سبق حفره تحت الأرض للقيام بتهريب بضائع من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وطلبت معاقبته بالمواد (1، 2، 3، 4، 5، 15، 121/1، 122/1، 4، 5)، من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980، 175 لسنة 1998، 160 لسنة 2000، 13 لسنة 2001، 157 لسنة 2002، 95 لسنة 2005، والمادتين (45، 47) من قانون العقوبات، والمادة (95) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل، وقدمته لمحكمة الطفل بشمال سيناء، وبجلسة 21 من يونيو سنة 2009 دفع المدعى "بصفته" بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة .
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية تنص على أن : يحظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح شمالاً حتى طابا جنوبًا بعمق مائة وخمسين مترًا عدا مدينة رفح والمنافذ القانونية، إلا بتصريح من الجهة العسكرية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وفقًا للخريطة المرفقة .
وتنص المادة الثانية على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يخالف أحكام المادة الأولى.    ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من تسلل أو حاول التسلل أو تمكن من الدخول أو الخروج لأراضي البلاد من الحدود الشرقية بطريق غير مشروع، وتصادر العربة أو وسيلة النقل المستخدمة في ذلك، وكذا ما تحمله من بضائع تم ضبطها مع المخالفين.
حين تنص المادة الثالثة على أن : يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض بمناطق الحدود للاتصال بدولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها بقصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم سواء إلى داخل الجمهورية أو إلى خارجها .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا استخدم ذلك الطريق أو الممر أو النفق في إدخال أو إخراج أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات إلى داخل الجمهورية أو خارجها.
وفى جميع الأحوال تتم مصادرة المضبوطات .
ويعاقب بذات العقوبة كل من شرع في ارتكاب تلك الجريمة .
كما تنص المادة الرابعة على أن : تخصص وسيلة النقل المحكوم بمصادرتها وفقًا للمادة الثانية لقوات حرس الحدود أو غيرها بقرار من وزير الدفاع.

أما المادة الخامسة فتنص على أن : يختص القضاء العسكري أثناء حالة الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى والثانية والثالثة في هذا القرار وما ارتبط بها من جرائم.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة؛ فلما كان من المقرر أن أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لا تقبل الحصر والتحديد وكان المرد في تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حدة، إلا أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، قد صدر لتعيين المنطقة المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، وقيد حق المواطنين في الوجود فيها، كما حظر حفر وإعداد وتجهيز الطرق والممرات والأنفاق بغرض الاتصال بأى دولة أجنبية، ورصد عقوبات جنائية على مخالفة الأفعال الواردة فيه، كما تعرض للاختصاص القضائي بنظر الجرائم المنصوص عليها فيه، متعرضًا بذلك لحرية التنقل، والحرية الشخصية، وأصل البراءة، وشرعية الجرائم والعقوبات، وحق التقاضي، وولاية جهات القضاء، وهى جميعها من الحقوق والمبادئ التي عنى الدستور بالنص على صونها، وحرص على عدم المساس بها أو الافتئات عليها، أو الانتقاص منها أو تعطيلها، وبين قواعد وسائل تنظيمها بما لا يمس أصلها وجوهرها، وهو أمر ينبغى على سلطة التشريع التزامه وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور. ومن ثم لا يكون ذلك القرار قد تناول أعمال سيادة تنأى عن الرقابة الدستورية على نحو ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، ويكون الدفع المبدى منها في هذا الصدد بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى على غير أساس، متعينًا رفضه .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، مما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها، أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاًّ بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه.

            لما كان ذلك، وكان الاتهام المسند للمتهم - ابن المدعى - في الدعوى الموضوعية هو أنه شرع في تهريب بضائع عبر نفق سبق حفره تحت الأرض للقيام بتهريب بضائع من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وكانت النيابة قد طلبت معاقبته بالمواد (1، 2، 3، 4، 5، 15، 121/1، 122/1،4،5)، من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، والمادتين (45، 47) من قانون العقوبات، والمادة (95) من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل، ولم تستند في طلب عقابه لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، ومن ثم فإن الفصل في دستورية القرار، المطعون عليه، لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، وتضحى الدعوى المعروضة - لما تقدم - قمينة بعدم القبول.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة


القضية رقم 42 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 2 / 6 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ط) في 6 / 6 / 2018 ص 3
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من يونيه سنة 2018م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمـى إسكندر ومحمــود محمد غنيم وحاتـم حمـد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور    السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع        أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
حنان محمد الساعدى
ضد
أولاً - رئيس مجلـــس الـــــــوزراء
ثانيًا- وزير العـــــــــــــدل
ثالثًا- محافظ الفيــــــــــــــــــوم
رابعًا- رئيس مجلس مدينة الفيوم
خامسًا- ورثة المرحوم / أمين محمود على، وهم:
      (أ) كريمة صالح صالح حسن
      (ب) ليلى أمين محمود علــــــى
      (ج) فاتن أمين محمود علـــــــى
سادسًا- مغاورى خليفة أبو سيف
سابعًا- محمد هلال عبد شمــــــــردن
ثامنًا - زينب رجــــــــــب محمـــــــــــــــد
الإجراءات
      بتاريخ الحادي والعشرين من فبراير سنة 2009، أقامت المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادتين (18، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكـم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم خامسًا كانوا قد أقاموا بتاريخ 22/11/2007، الدعوى رقـم 323 لسنة 2007 مدنى كلى حكومة - طعون، أمام محكمة الفيوم الابتدائية، طلبًا للحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 132 لسنة 2007، إلى إزالة العقار، المبين بصحيفة الدعوى، جميعه حتى سطح الأرض، وذلك على سند من أن ذلك القرار صدر بشأن العقار ملكهم، وانتهى إلى إجراء ترميمات وإصلاحات به، حال كونه مشيدًا بالطـوب الأخضر، وآيل للسقوط ولا تجدى فيه أعمال ترميم. وانتدبت المحكمة خبيرًا لمعاينة العقار وبيان حالته، وباشر الخبير المأمورية، وأودع تقريره عنها، اعتمدته المحكمة، وقضت بجلسة 26/6/2008، بتعديل القرار المطعون فيه، إلى إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض تحت إشراف هندسي، وذلك خلال شهر من صيـرورة الحكم نهائيًّا. طعنت المدعية والمدعى عليه سابعًا على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1722 لسنة 44 قضائية، أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم"، وحال نظــــره بجلسة 20/11/2008، قدمت المدعية مذكرة ضمنتها دفع بعدم دستورية المادتين (18) و(59) مــــن القانون رقـم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تنص فقرتها الأولى على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر، ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل، ومن غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة". وتنص الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة".
وقد ناطت المادة (57) من القانون ذاته باللجان المشكلة في وحدات الإدارة المحلية - بعد إجراء المعاينات على الطبيعة، وفى ضوء التقارير التي ترد إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على النحو الذى بينته المادتان (55، 56) - إصدار قرارات بشأن المباني والمنشآت الآيلة للسقوط كليًّا أو جزئيًّا، وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة، ويتم إعلان القرار لذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وفقًا للمادة (58) من ذلك القانون، ونصت الفقرة الأولى من المادة (59) منه على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة، في موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون".
وحيث إنه من المقرر أن اشتمال نص في قانون على الإحالة إلى نص آخر في القانون ذاته، ينقل أحكام النص المحال إليه إلى النص المحيل، ليصير جزءًا منه ومكملًا لأحكامه. ومن ثم، فإن ما ورد بعجز نص الفقرة الأولـــى من المادة (59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، من إحالة إلى نص المادة (18) من القانون ذاته، بشأن المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، " ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين ... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، ينقل حكم ذلك النص إلى المادة (59) ليصير جزءًا منه ومكملاً لأحكامه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون المشار إليه، في شأن عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، وذلك بقضائها الصادر بجلسة 10/12/2006، في القضية رقم 50 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والذى انتهت فيه إلى رفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم في العدد 50 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/2006. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية الدستورية المشار إليها، قد اقتصر على الفصل في دستورية النص على اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار بنظر الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة - إعمالاً للإحالة الواردة بالمادة (59/1) من القانـون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، لنص المادة (18) من ذلك القانون - فإن حجية ذلك الحكم تكون بدورها مقصـــورة على هذا النطاق وحده، ولا تمتد إلى ما يجاوز ذلك من أحكام شملها عجز الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المشار إليه، فيما نص عليه من أن "ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين ... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، ليبقى هذا النص قابلاً للطرح على هذه المحكمة، لتقول كلمتها فيه بشأن مدى اتفاقه وأحكام الدستور.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان ما تهدف إليه المدعية من دعواها الموضوعية المطروحة على محكمة الاستئناف، إلغاء الحكم الصادر من محكمة الفيوم الابتدائية، بهدم العقار المبين بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض، والقضاء مجددًا بتأييد القرار المطعون فيه. وكان الثابت بديباجـــــة ذلك الحكم، أن تشكيل هيئة المحكمة قد اشتمل على اسم مهندس من مجلس مدينة الفيـوم. ومن ثم فإن الفصل في دستورية ما ورد بعجز نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، من أن "يلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدنى يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، في مجال إعماله على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يرتب انعكاس أكيد ومباشر على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع - محكمة الاستئناف - وقضائها فيها، الأمر الذى تتوافر معه للمدعية مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على ذلك النص، في النطاق المشار إليه، دون ما اشتمل عليه من أحكام أخرى.
وحيث إنه لا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة أن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والمشتمل على نص المادة (59)، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، أو استبدال قاعدة أخرى محلها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التى تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، فإذا استعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما ينشأ من المراكز القانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعًا لها وحدها. متى كان ذلك، فإن إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المشتمل على نص المادة (59) - بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 - المعمول بأحكامه اعتبارًا من 12/5/2008 - لا يمنع هذه المحكمة من إعمال رقابتها الدستورية عليه، باعتباره قد طبق على المدعية خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة لها. خاصة أن نص الفقرة الأولى من المادة (114) من قانون البناء المشار إليه، قصر اختصاص محكمة القضاء الإداري على "الفصل في الطعون على جميع القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تطبيقًا لأحكام هذا القانون".
      وحيث إن المدعية تنعى على نصى المادتين (18، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه - في النطاق السالف تحديده - أنه إذ ألحق بتشكيل المحكمة التى تنظر الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، مهندسًا معماريًّا أو مدنيًّا، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، إخلاله بحق التقاضي، وبمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقاضين، نظرًا لتبعية المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة للمحافظ الذى قام باختياره، وكلاهما من السلطة التنفيذية، وتأثيره بالتالي على رأى قضاة الدعوى، بما ينال من حيدتهم، ويمثل في الآن ذاته افتئات على استقلال السلطة القضائية والقضـــاة، وينال من سيادة القانون كأساس للحكم في الدولة، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (8، 40، 64، 65، 68، 165، 166) من دستور سنة 1971، الذى أقيمت الدعوى المعروضة في ظل العمل بأحكامه.
      وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الرقابة التي تباشرها على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. إلا أنه لما كان الدستور القائم ليس له أثر رجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهتها المدعية إلى النصين التشريعيين المطعون عليهما، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان نص المادة (59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، ضمن نصوص المواد التي اشتمل عليها الفصل الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون، والذى صدر وعمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاء ذلك الفصل بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إبان العمل بأحكام دستور سنة 1971، ومن ثم تتولى هذه المحكمة الرقابة على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في خصوص ما ورد بها من إحالة لنص المادة (18) من القانون ذاته - في النطاق السالف تحديده - في ضوء أحكام دستور سنة 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون فيه، وعمل بمقتضى هذا النص إلى أن تم إلغاؤه في ظل العمل بأحكام ذلك الدستور.
      وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق - ومن ذلك حق التقاضي - أنها سلطة تقديريـــة ما لم يقيدها الدستور بضوابط تُعد تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وتتمثل جوهر سلطة المشرع في تنظيم الحقـوق، في المفاضلة التي يجريها بين بدائل متعددة تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع معين، فلا يختار منها إلا ما يكون مناسبًا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها أو ما يراه أكفل لتحقيق المصالح التي قصد حمايتها.
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أيضًا - أن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط أيًّا كان نوعهـــــا أو مداها أو مصدرها. وكان ما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية. فيتعين على السلطة التنفيذية بوجه خاص ألا تقوم من جانبها بفعل أو امتناع يجهض قرارًا قضائيًّا قبل صدوره، أو يحول بعد صدوره دون تنفيذه تنفيذًا كاملاً، وليس لعمل تشريعي أن ينقض قرارًا قضائيًّا، ولا أن يحور الآثار التي رتبها، ولا أن يعدل تشكيل جهة قضاء ليؤثر في أحكامها. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن استقلال السلطة القضائية وإن كان لازمًا لضمان موضوعية الخضوع للقانون، ولحصول من يلوذون بها على الترضية القضائية التي يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم، إلا أن حيدتها عنصر فاعل في صون رسالتها لا تقل شأنًا عن استقلالها بما يؤكد تكاملهما.
      وحيث إن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وإن كفلتهما المادتان (165، 168) من دستور سنة 1971، توقيًا لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافًا عن ميزان الحق، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضي، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة، وهو أمر يقع غالبًا إذا فصل القاضي في نزاع سبق أن أبدى فيه رأيًا، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطًا لازمًا دستوريًّا لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون.
      وحيث إن ضمانة المحاكمة المنصفة التي كفلها دستور سنة 1971 بنص المادة (67) منه، تعنى أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها - ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية - وأن تقوم على الفصل فيها محكمة مستقلة ومحايدة ينشئها القانون، يتمكن الخصم في إطارها من إيضاح دعواه، وعرض أدلتها والرد على ما يعارضها من أقوال غرمائه أو حُججهم، على ضوء فرص يتكافئون فيها جميعهم، ليكون تشكيلها وقواعد تنظيمها، وطبيعة النظم المعمول بها أمامها وكيفية تطبيقها عملاً محددًا للعدالة مفهومًا تقدميًّا يلتئم مع المقاييس المعاصرة للدول المتحضرة.
      وحيث إن دستور سنة 1971 بما نص عليه في المادة (68) من أن " لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية. وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستوريًّا بما لا يجوز معه مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها. كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التي كفل ذلك الدستور بنص المادة (40) المساواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه - وهو قيام منازعة في حق من الحقوق - وإلا كان ذلك إهدارًا لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذى لم يحرموا من الحق ذاته.
      وحيث إن التنظيم الذى أورده المشرع في المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، قد ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المبينة في المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأى منهم الطعن في القرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، والتي يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدنى، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة.
      وحيث إن إلحاق مهندس - معماري أو مدنى - يختاره المحافظ، بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971 من أوجه عدة:
      أولها: إن المهندس الملحق - وجوبًا - بتشكيل المحكمة، "و لا يكون له صوت معدود في المداولة"، مؤداه مشاركته في المداولة، حال كونه من غير القضاة، ولا يتوافر في شأنه شرط التأهيل القانوني، ويفتقد لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي، وذلك بحكم تبعيته للمحافظ الذى قام باختياره، وكونه أكثر انحيازًا لتأييد القرار المطعون فيه الصادر من قرنائه من المهندسين، المختارين - أيضًا - من المحافظ، هذا إن لم يكن منهم، لعدم اشتراط النص ألا يكون المهندس الملحق بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة، ضمن أعضاء تلك اللجنة، إذ اقتصر الحظر - وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المشار إليه - على ألا يكون من القائمين بتحديد الأجرة.
      ثانيهما: وجود مهندس يختاره المحافظ ضمن تشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على القرارات المشار إليها، يحمل في طياته تمثيل لأحد الخصوم - الجهة الإدارية المطعون على قرارهـا - في هيئة المحكمة التي تفصل في الطعن، بما يخل بمبدأ المساواة بين خصوم الدعوى، فضلاً عما يمثله من افتئات على استقلال القضاء وحيدته.
      ثالثها: وجود المهندس - المختار من المحافظ - ضمن تشكيل المحكمة التي تنظر الطعن، ولا يكون له صوت معدود في المداولة، مؤداه اتصال علمه بما يجرى في المداولة، وإفشاء لسريتها، فضلاً عن أنه يتيح له فرصة التأثير على قضاة الدعوى بالانحياز لرأيه.
      رابعها: ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، من أن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة، كان "مراعاة لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية، لسرعة الفصل في مثل هذه الموضوعات التي قد تهدد الجيران والمارة والشاغلين أنفسهم"، لا يصلح سندًا لتبرير مسلك المشرع في أن يكون اختيار ذلك المهندس عن طريق المحافظ، وأن يلحق المهندس بتشكيل المحكمة، وأن يحضر المداولة، ولم لم يكن له صوت معدود فيها، ذلك أنه ليس لعمل تشريعي أن يعدل من تشكيل جهة قضاء بما يؤثر في أحكامها، لما ينطوي عليه ذلك من افتئات على استقلال القضاة وحيدتهم. وإخلال بمبدأ المساواة بين خصوم الدعوى. ولا يرفع هذا العوار كون رأى المهندس قاصر على المسائل الفنية - الهندسية - دون القانونية، ذلك أن الاستعانة بأهل الخبرة يجب أن يكون قاصرًا على معاونة المحكمة من خلال تقديم الرأي الفني، وأن يطرح هذا الرأي على خصوم الدعوى لإبداء ملاحظاتهم بشأنه، ليخلص القضاة، وحدهم، دون إقحام أغيار عليهم في مداولتهم، إلى الحكم في الدعوى وفقًا للعقيدة التي يخلصون إليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه، في النطاق السالف تحديده، يكون قد خالف أحكام المواد (40) و(64) و(65) و(68) و(165) من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن القضاء بعدم دستوريته يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
            حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة " ويلحق بتشكيل المحكمة مهندس معماري أو مدنى ..... يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود في المداولة"، الواردة في نص المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.     

قانون 97 لسنة 2018 بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة). 
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%). 
الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%). 
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%). 
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%). 
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، على النحو الآتي
الشريحة الثانية (85%). 
الشريحة الثالثة (45%). 
الشريحة الرابعة (7.5%). 
ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول
ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

المادة 2
تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي
أولا - بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ثانيا - بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية: اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 99 لسنة 2018 بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة 1
اعتبارا من 1/ 7/ 2018، تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 
4- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 
6- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 
وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2018 
(ب) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018 
(جـ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/ 6/ 2018 
(د) لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة
(هـ) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة
(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/ 7/ 2018
المادة 2
يكون الحدي الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
المادة 3
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
المادة 4
تستبدل عبارة ((واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975)) بعبارة ((واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975)) الواردة بالفقرة الثانية من المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2018، عدا المادة الرابعة فيعمل بأحكامها من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.