الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 يونيو 2018

قانون 98لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات العسكرية


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
اعتبارا من 1/ 7/ 2018، تزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلي
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018 
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيها أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/ 7/ 2018
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2018 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



قانون 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2018 طبقا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيها شهريا.

المادة 2
اعتبارا من 1/ 7/ 2018 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018

المادة 3
اعتبارا من 1/ 7/ 2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 (مائتي) جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 (مائة وتسعين) جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 (مائة وثمانين) جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من 1/ 7/ 2018


المادة 4
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها، وكحد أدنى، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

المادة 5
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بحسب الأحوال.

المادة 6
لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2018 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.


المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات


الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر أ بتاريخ 11 / 6 / 2018

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات
وتسري أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه.

المادة 2
تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق
وفي جميع الأحوال، لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة ستة الأشهر المشار إليها.

المادة 3
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون تنظيم خدمات النقل البري
الفصل الأول: التعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها
الخدمة: خدمة النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات
النقل البري: نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعي
المركبات: وسائل النقل الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء
وسائل النقل الجماعي: المركبات التي تسير في خطوط سير غير منتظمة، ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص
المرخص له: الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء عملها ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات: النقل البري للركاب باستخدام برنامج أو تطبيق حاسوبي لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل
رسوم الترخيص: الرسوم التي تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التي تتيح أو تؤدي خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون النقل
الوزير المختص: الوزير المختص بالنقل.


الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح وكروت التشغيل والعلامات الإيضاحية
المادة 2
يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو أداء الخدمة.


المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.

المادة 4
تؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

المادة 5
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

المادة 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.


المادة 7
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها أو إعدادها، وقيمة التأمين الخاصة بها
وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.


المادة 8
يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.


الفص الثالث: التزامات المرخص لهم
المادة 9
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.

المادة 10
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.


الفص الرابع: سداد الضرائب والتأمينات
المادة 11
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين بسداد جميع الضرائب، والرسوم، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي
وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الخامس: الدمج
المادة 12
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات
وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.


المادة 13
تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

الفصل السادس: العقوبات
المادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.

المادة 16
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية
(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال
(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة
(جـ) خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.


المادة 17
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

المادة 18
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.


المادة 19
يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون، فيما يدخل في اختصاصهم.

الثلاثاء، 26 يونيو 2018

شركة المقاولون العرب قواعد القانون الخاص تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير.


القضية 69 لسنة 27 ق " دستورية " جلسة 6 / 4 / 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن        أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 27 قضائية  " دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ السيد شماطه عبد الباقى عويس
2– السيد/ يحيى زكريا محمد هيكل
3– السيد/ سعيد محمد عباس شقرون
ضد
1– السيد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة والتعمير
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2005 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (118) من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب " عثمان أحمد عثمان وشركاه" الصادرة بقرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق رقم 280 لسنة 1988.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 988 لسنة 2003 عمال جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأول، بطلب الحكم بإلزامه بأداء المقابل النقدى عن كامل أجازاتهم الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها إبان خدمتهم بالشركة التى يمثلها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (118) من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق رقم 280 لسنة 1988، فيما تضمنه من وضع حد أقصى لرصيد الإجازات التى يستحق العامل مقابلاً نقدياً عنها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ، قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها.
وحيث إن الاختصاص المقرر والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا فى مجال الرقابة على دستورية القوانين – وفقاً لقانونها- يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي ، أى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية ، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن البين أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية - التي أصبحت تسمى فيما بعد " شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه " قد تأسست فى 24/3/1955 كشركة مساهمة مصرية بمعرفة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية المرتبطة بها أيا كان نوعها، وغدت إحدى شركات القطاع العام أثر تأميمها بالكامل بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1964، وبصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 1964، والذى أجاز فى مادته الأولى لوزير الإسكان والمرافق الترخيص لشركات مقاولات القطاع العام بممارسة نشاط لها خارج الجمهورية ، وعهد إلى وزير الإسكان والمرافق بالإشراف عليها، وإصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للشركة دون التقيد بالنظم والأوضاع المقررة لشركات القطاع العام، وقد أصدر وزير الإسكان والمرافق قراره رقم 446 لسنة 1964 بشأن الترخيص للشركة بالعمل خارج الجمهورية ، ثم تعاقبت القرارات المنظمة للوائح نظام العاملين بالشركة ، والجهة التي تختص بالإشراف على نشاطها، وآخرها قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والذى عهد إلى وزيرها بالإشراف على تلك الشركة .
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكل ما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .
وحيث إن البين من الأوراق أن شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" لا تعدو أن تكون شركة اتخذت وفقاً للقانون – شكل شركة مساهمة ، تتولى فى نطاق أغراضها – وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكانت المادة (118) المطعون عليها واردة بلائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها الأولى ، فإن إصدارها بقرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق، لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها فى دائرة التشريع الموضوعي التي تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .