الجريدة الرسمية العدد 23
مكرر أ بتاريخ 11
/ 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب بالمركبات
الخاصة ووسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا
المعلومات.
وتسري أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم
يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتي تتيح
أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي
المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام
القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما
لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق.
وفي جميع الأحوال، لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون
المرافق إلا بعد انقضاء مدة ستة الأشهر المشار إليها.
المادة 3
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق، يصدر رئيس مجلس
الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما
يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وذلك خلال شهرين من
تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم خدمات النقل البري
الفصل الأول: التعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى
المبين قرين كل منها:
الخدمة: خدمة النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل
الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل البري: نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل
الجماعي.
المركبات: وسائل النقل الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس
الوزراء.
وسائل النقل الجماعي: المركبات التي تسير في خطوط سير غير منتظمة،
ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص.
المرخص له: الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البري
للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل
ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي التي
تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل
الجماعي أثناء عملها ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات: النقل البري للركاب باستخدام
برنامج أو تطبيق حاسوبي لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل.
رسوم الترخيص: الرسوم التي تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التي
تتيح أو تؤدي خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون النقل.
الوزير المختص: الوزير المختص بالنقل.
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح وكروت التشغيل والعلامات الإيضاحية
المادة 2
يجوز إتاحة أو أداء خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا
المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا
بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بإتاحة أو
أداء الخدمة.
المادة 3
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح
وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل،
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، يجوز
سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا الشأن.
المادة 4
تؤدي مركبات النقل البري المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها
بإتاحة أو أداء الخدمة الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول
المرفق بقانون المرور المشار إليه، أو أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة (25%) من
قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
المادة 5
يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على
اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل في ضوء عدد المركبات
العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد
(25%) من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقي من مدة الترخيص
وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
المادة 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح
وزير الداخلية قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل.
ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه
سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل السداد التي تتقرر في هذا
الشأن.
المادة 7
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل العلامة
الإيضاحية، ولونها، ومكان وضعها، وجهة طباعتها أو إعدادها، وقيمة التأمين الخاصة
بها.
وتلتزم مركبات النقل البري المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة
الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
المادة 8
يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات
المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار
إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير
الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل
الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.
الفص الثالث: التزامات المرخص لهم
المادة 9
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات
المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا
لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج
تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي
يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي.
المادة 10
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها
بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ
على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة،
وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب
الاحتفاظ بها.
الفص الرابع: سداد الضرائب والتأمينات
المادة 11
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين
بسداد جميع الضرائب، والرسوم، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم
لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن
الاجتماعي.
وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص
لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا
للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الفصل الخامس: الدمج
المادة 12
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من
تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها،
والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات.
وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.
المادة 13
تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء
الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها
بالمادة (4) من هذا القانون.
الفصل السادس: العقوبات
المادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،
يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة 15
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو
دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، بحسب الأحوال.
المادة 16
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
(أ) قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت
التشغيل، بحسب الأحوال.
(ب) قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
(جـ) خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في
القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وفي حالة العود، تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر
من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.
المادة 17
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين
جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10،
12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
المادة 18
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول
عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي
تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من
عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
المادة 19
يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون،
فيما يدخل في اختصاصهم.