الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 81 لسنة 56 ق جلسة 23/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 54


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(2) قضاة . دعوى " ترك الخصومة".
تنازل الطالب عن أحد الطلبات. لا تأثير له على الطلب الآخر.
(3) قضاة . قرار إداري . تعويض .
قبول طلب التعويض أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون من قرار إداري مما تختص بالفصل في طلب إلغائه. القرارات الإدارية. ماهيتها. إخطار وزير العدل للقاضي بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية ليس من قبيل تلك القرارات. فقدان ملف الطالب لا يرجع إلى قرار إداري. طلب التعويض عن هذا أو ذاك . غير مقبول.
(4) قضاة " الجزاءات التأديبية : محوها " .
قانون السلطة القضائية. لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعويضه بمبلغ أحد عشر ألفاً من الجنيهات عن إخطار وزارة العدل بتخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار وبمبلغ خمسة وعشرين ألفاً عن فقدان ملفه الأصلي وبمحو التنبيه رقم 1 لسنة 1984 الموجه إليه من وزير العدل.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 5/6/1986 أخطرته وزارة العدل بالعزم على تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بسبب الوقائع المودعة ملفه السري فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بجلسة 5/8/1986 إلغاء تخطيه في الترقية. وإذ كانت الواقعة التي وجه إليه بسببها التنبيه المشار إليه لا تبرر تخطيه في الترقية وكان إخطاره بهذا التخطي مشوباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة وألحق به هو وفقدان ملفه السري الأصلي أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها وكان قد مضى على توجيه التنبيه المذكور إليه ثلاث سنوات فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة أصلياً بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالأحكام الصادرة في الطلبات أرقام 27، 31 لسنة 54ق، 46 لسنة 56ق وطلب احتياطياً إثبات تنازل الطالب عن طلبه أو رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بإثبات تنازل الطالب عن طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة مردود. ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، وكان يبين من الاطلاع على الطلبين رقمي 27، 31 لسنة 54ق أن موضوعهما هو طلب إلغاء التنبيه رقم (1) لسنة 1984، وعلى الطلب رقم 46 لسنة 56ق أن موضوعه هو طلب الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار، فإن الموضوع في الطلب الماثل يختلف عنه في الطلبات الثلاثة المتقدمة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس. 
وحيث إنه لما كان الثابت في إقرار الطالب المؤرخ 3/9/1986 أنه اقتصر في التنازل على الطلب رقم 46 لسنة 56ق. فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل ومن ثم يكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس. 
وحيث إنه عن طلب التعويض. فإنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، "مفاده أن من شروط قبول طلب التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون من قرار إداري مما تختص بالفصل في طلب إلغائه وكانت القرارات الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان إخطار وزير العدل للقاضي بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في الترقية؛ وكان ما يستند إليه الطالب في التعويض عن فقدان ملفه لا يرجع إلى قرار إداري، فإن طلبه التعويض عن ذلك وعن إخطار وزير العدل له بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية يكون غير مقبول. 
وحيث إنه عن طلب محو التنبيه الموجه إلى الطالب فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فإن الطلب يكون غير جائز القبول.

الطلب 104 لسنة 56 ق جلسة 21/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاء " تفتيش ".
تقرير التفتيش على عمل الطالب. ثبوت أن ما بقى به من مآخذ بعد رفع بعضها لا يسوغ الهبوط بتقرير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط. اثره . وجوب رفعه إلى درجة متوسط .
(2) قضاة " ترقية ".
رفع درجة كفاية الطالب إلى درجة متوسط. أثره. ترقيته إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه وإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/9/1986 تقدم الأستاذ .. وكيل النيابة بالطلب رقم 104 لسنة 56ق للحكم برفع تقدير كفايته إلى درجة "متوسط" في تقرير التفتيش على عمله بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 حتى آخر ديسمبر سنة 1985. كما تقدم في 27/10/1986 بالطلب رقم 126 لسنة 56ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبيه أنه أجرى التفتيش على عمله بنيابة الأزبكية خلال الفترة من 1/11/1985 إلى 31/12/1985 وقدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط وأخطره وزير العدل أنه بسبب تقارير الكفاية فإن الحركة القضائية عن سنة 1986 لن تشمله بالترقية لوظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقد تظلم أمام مجلس القضاء الأعلى من تقدير كفايته ومن تخطيه في الترقية وأصدر المجلس قراره برفض التظلم. وبتاريخ 8/10/1986 صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتخطيه في الترقية. ولما كانت المآخذ بتقرير التفتيش على عمله في غير محلها وأن بعضها لا يعدو أن يكون من الهنات غير ذات أثر على سلامة تصرفه فيما اختص به من قضايا وهو ما لا ينتقص من كفايته. الأمر الذي يكون معه تقديرها بموجب هذا التقرير بدرجة أقل من المتوسط على غير أساس ويكون القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية بناء على هذا التقرير على غير سند من القانون ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بنيابة الأزبكية خلال الفترة من أول نوفمبر سنة 1985 إلى أخر ديسمبر سنة 1985 أن القيود والأوصاف وما انتهى إليه من تصرفات فيما عرض عليه من قضايا الجنح والمخالفات صحيحة في الجملة وكان ما ورد بالتقرير بشأن التحقيقات التي اختص بها قد رفعت عنها بعض المآخذ وكان ما بقي منها لا يسوغ الهبوط بتقدير كفايته إلى درجة أقل من المتوسط فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بهذه الدرجة لا يتناسب وحقيقة عمله خلال فترة التفتيش ويتعين لذلك رفع هذا التقدير إلى درجة متوسط. ولما كان هذا التقدير الذي ارتأته المحكمة يؤهله للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة أسوة بأقرانه الذين تمت ترقيتهم بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 429 لسنة 1986 فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.

الطلب 135 لسنة 56 ق جلسة 9/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 48


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضاة " معاش : المبلغ الإضافي ".
المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م69 ق 46/1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .. تقدم بهذا الطلب بتاريخ 9/11/1986 للحكم بأحقيته في صرف المبلغ الشهري المضاف إلى معاش أعضاء الهيئات القضائية بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتباراً من 9/10/1986 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
وقال بياناً لطلبه إنه بلغ سن الإحالة إلى المعاش في 9/10/1986 وصدر قرار وزير العدل رقم 4088 لسنة 1986 ببقائه في الخدمة حتى 30/6/1987 ومن ثم فإنه يستحق صرف المبلغ المشار إليه من تاريخ بلوغه سن الستين. وإذ كان رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد رفض طلبه صرف هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على سند من التعليمات الصادرة منه في 30/6/86 التي منعت صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن بلغ سن التقاعد وبقى في الخدمة إلا منذ تركها، وكانت هذه التعليمات تخالف قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 التي صدرت تنفيذاً له ومن ثم يتعين طرحها وإعمال ما نص عليه في القرار المشار إليه من صرف المبلغ الشهري الإضافي لكل من استحق معاشاً فقد قدم طلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والمضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... وانتهت خدمته فيها للعجز، أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد ...، مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ..." صريح في أن من شروط استحقاق المبلغ الإضافي لعضو الهيئة القضائية أن يكون قد ترك الخدمة بها وهو ما مقتضاه أن القاضي الذي يستبقى في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه عملاً بحكم المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يستحق المبلغ الإضافي مدة استبقائه في الخدمة حتى هذا التاريخ. وهذا ما قررته تعليمات رئيس صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في 30/1/1986 تنفيذاً صحيحاً للقرار الوزاري المشار إليه وذلك بالنص فيها على أنه "في جميع الأحوال لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي للعضو إلا إذا استحق معاشاً ولا يصرف لمن بلغ سن التقاعد وبقي في الخدمة إلا منذ تركها." لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطالب بلغ سن التقاعد في 9/10/1986 واستبقى في الخدمة حتى 30/6/1987 طبقاً لنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يستحق المبلغ الشهري الإضافي حتى هذا التاريخ، ويكون طلب استحقاقه من تاريخ بلوغه سن التقاعد على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلبات 6 و17 و121 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 44


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة " ترقية " . قرار إداري " ميعاد الطعن ".
احتفاظ الوزارة للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده. عدم إفصاح الوزارة عن نيتها في مخالفة هذه القواعد المقررة لمصلحة الطالب حتى صدر القرار الجمهوري متضمنا ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا. أثره. وجوب احتساب ميعاد الطعن على القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية من تاريخ نشره.
(2) قضاة " ترقية " " تعيين ".
التعيين في وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة. أساسه. درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. درجة الأهلية. عدم تقديرها بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية. قيام ما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب. أثره. لجهة الإدارة أن تتخطاه إلى من يليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ... وكيل النائب العام قدم بتاريخ 9/2/1986 الطلب رقم 6 لسنة 56ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
وقال بياناً لطلبه إن دوره في الترقية إلى هذه الوظيفة قد حل ولم تشمله الحركة القضائية الصادر بها القرار المطعون فيه، وبتاريخ 26/1/1986 أخطرته وزارة العدل بحجز درجة له لأن حالته لم تستقر بعد بسبب الشكاوى المقدمة ضده. وإذ جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لانعدام سببه ولعدم إخطاره بسبب تخطيه في الترقية فقد تقدم بطلبه كما تقدم في 16/3/1986 بالطلب رقم 17 لسنة 56ق للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 435 لسنة 1985 و80 لسنة 1986 فيما تضمنه كل منهما من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة تأسيساً على أن التخطي في الترقية مع حفظ درجة لم ينص عليه في قانون السلطة القضائية وأن تأخير ترقيته بسبب شكاوى لم يبت في صحتها أمر ينطوي على إساءة استعمال السلطة. وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 متضمناً ترقية الطالب إلى الوظيفة المشار إليها قدم الطلب رقم 121 لسنة 56ق للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ .. وقبل الأستاذ .. وبرد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 لرفعه بعد الميعاد ورفض الطلبين رقمي 17، 121 لسنة 56ق. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 لرفعه بعد الميعاد مردود بأنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للطالب بدرجة لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده وكانت الوزارة لم تكشف عن نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب إلا بصدور القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 1986 ونشره في الجريدة الرسمية في 23/10/1986 متضمناً ترقية الطالب إلى وظيفة وكيل نيابة ممتازة دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلا، فإنه لا ينبغي حساب الميعاد الذي يتعين فيه تقديم طلب إلغاء القرار الجمهوري المذكور إلا من 23/10/1986 التاريخ الذي أبدت فيه الوزارة رغبتها في العدول عن القاعدة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الطالب قدم طلبه بإلغاء القرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 بتاريخ 9/2/1986 فإن الدفع يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إنه لما كان التعيين في وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 والمادة 117 من قانون السلطة القضائية على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقيق الأهلية فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان مودعاً منها بملفه السري أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى ما ثبت من فحص وتحقيقات الشكويين رقمي 386 لسنة 1983 و173 لسنة 1984 حصر شكاوى أعضاء النيابة العامة من سعيه لدى وكيلي نيابة النزهة لسؤال مقدمة إحدى الشكاوى بمعرفة مندوب استيفاء النيابة دون إرسالها للشرطة وموالاة الاتصال بهما لحثهما على سرعة التصرف في المحضر وهو ما استوجب توجيه الملاحظة رقم 133 لسنة 1984 إليه هذا إلى التوجيه المرسل إليه رقم 122 لسنة 1984 لإرساله في استدعاء زوجة المطعون ضده لسؤالها في طعن بالتزوير دون أن تكون طرفاً في الخصومة. وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تنتقص من أهليته للترقية إلى الدرجة التالية، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى بالقرار الجمهوري رقم 435 لسنة 1985 يكون مبرراً لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما عن تخطيه في المرة الثانية بالقرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1986 فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي، ومن ثم فإنها تقضي برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 435 لسنة 1985 وبإجابة طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وهو ما يقتضي أن تكون أقدميته في نطاق ما استقرت عليه بعد التخطي الأول ورفض طلب العودة بها إلى ما كانت عليه قبل هذا التخطي.

الطلبات 10 و64 لسنة 55 ق و99 لسنة 56 ق جلسة 9 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 41


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة " تعيين " " استقالة ".
تعيين الطالب بوظيفة معاون نيابة. تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة . لا وجه لتحديه بشأن استقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها وعيوب الرضا بها.
(2) قضاة " أقدمية " " تعيين " .
خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة. مؤداه. ترك أمر تقديرها للوزارة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... تقدم في 14/3/1985 بالطلب رقم 10 لسنة 55 للحكم له بتصحيح أقدميته بجعله سابقا على الأستاذ ... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه بتاريخ 26/1/1982 عين في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 1982. وفي 11/2/1985 صدر القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1985 بتعيينه في وظيفة معاون للنيابة العامة وتحددت أقدميته فيها تاليا للأستاذ ... أخر من كان يشغل وظيفة معاون للنيابة العامة قبل تعيينه فيها. ولما كان قد أكره على تقديم استقالته من عمله بإدارة قضايا الحكومة كشرط لتعيينه معاونا للنيابة العامة فإن تعيينه في هذه الوظيفة لا يعدو أن يكون نقلا من إدارة قضايا الحكومة إلى وظائف السلطة القضائية. وكان تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بإدارة قضايا الحكومة في تاريخ سابق على تعيين الأستاذ ... في وظيفة معاون للنيابة العامة مما لازمه أن يكون سابقا عليه في الأقدمية ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
وبتاريخ 8/9/1985 تقدم الطالب بالطلب رقم 64 لسنة 55 لإلغاء القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 1985 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مساعد نيابة. وقال بيانا لذلك أنه ترتب على عدم تصحيح أقدميته وفق طلباته المبداة بطلبه رقم 10 لسنة 55 أن صدر القرار المطعون فيه دون أن يشمله بالترقية إلى وظيفة مساعد نيابة بينما رقي إليها زميله المقارن به سالف الذكر.
وبتاريخ 23/9/1986 تقدم الطالب بالطلب رقم 99 لسنة 56 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 318 لسنة 1986 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة وكيل للنيابة وذلك على سند من أقدميته بعد تعديلها في وظيفة معاون نيابة بالطلب الأول المشار إليه.
طلبت الحكومة رفض الطلبات الثلاثة وأبدت النيابة الرأي برفضهم كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبات استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إنه بالنسبة للطلب رقم 10 لسنة 55ق فإن الثابت من القرار الجمهوري المشار إليه بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة أنه تعيين جديد منبت الصلة بعمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ومن ثم فلا وجه لتحديه بما يثيره بشأن استقالته من ذلك العمل من حيث دواعيها وعيوب الرضا بها. لما كان ذلك وكان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لم يورد قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة العامة والأمر في ذلك وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير الوزارة ولا معقب عليها في ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة استعمال السلطة. وكان لم يقم دليل من الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف إلى غير الصالح العام فإنه يتعين رفض الطلب. 
وحيث إنه لما كانت أقدمية الطالب في وظيفة معاون نيابة قد استقرت على نحو ما تقدم فإنه لا حق له في طلب تعديلها بمناسبة صدور القرارين الجمهوريين رقم 313 لسنة 1985 و318 لسنة 1986 مما يتعين معه رفض الطلبين رقمي 64 لسنة 55ق و99 لسنة 56ق.

الطلب 2 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 39


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قضاة . دعوى " الصفة في الدعوى ".
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. م 14 ق79/1975. اختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول.
(2) قضاة " معاش " .
تحقق ما استهدفه الطالب بطلبه من معاملته معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير. أثره. انتهاء الخصومة في الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تأسيسا على أن خدمته انتهت بالاستقالة وهو نائب رئيس محكمة النقض مما يستحق معه أن يعامل معاملة نائب الوزير في المعاش، وإذ سوى معاشه دون تطبيق تلك المعاملة وتظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها رفضت تظلمه فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب بالنسبة لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل لرفعه على غير ذي صفة وفوض الرأي للمحكمة فيما عدا هذا وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها طبقاً للمادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وكان لا شأن لمدير عام إدارة المعاشات بوزارة العدل بها فإن اختصامه في الطلب يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطلب فيما عدا هذا استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على ملف معاش الطالب المرفق بالأوراق أنه عومل معاملة نائب الوزير في المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وهو ما استهدفه بطلبه، فإن الخصومة فيه تصبح غير ذات موضوع ويتعين بالتالي الحكم باعتبارها منتهية.

الطلب 65 لسنة 56 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 36


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضاة " نقل القضاة " . قرار إداري .
نقل مستشاري محاكم الاستئناف. تحكمه أقدمية تعيينهم وترتيب تلك المحاكم المحدد بنص المادة 54 من قانون السلطة القضائية. نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى أو بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها. شرطه. خلو أماكن بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها بمراعاة الأقدمية بين من حل عليهم الدور للنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/8/86 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1986 فيما تضمنه من تحديد مقر عمله بمحكمة استئناف المنصورة مع تعويضه عن هذا القرار.
وقال بيانا لطلبه إنه لما كان قد أبدى رغبته في تعيين مقر عمله بمحكمة استئناف الإسماعيلية وهي محكمة أدنى من محكمة استئناف المنصورة فإنه لا يجوز أن يزاحمه في تلك المحكمة زميل آخر يسبقه في الأقدمية، وإذ صدر القرار المطعون فيه مخالفا ذلك فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه "لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه على أن "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلى محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى "يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى كما أجاز بقاءهم في المحاكم التي يعملون بها بناء على طلبهم وبموافقة مجلس القضاء الأعلى، وإذ كان مؤدى ذلك أن نقل هؤلاء لا يكون إلا لشغل الأماكن التي تخلو بالمحاكم المتقدمة في الترتيب على تلك التي يعملون بها، وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت إجراء حركة التنقلات وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستشارين الأقدم من الطالب قد شغلوا أماكن محكمة استئناف الإسماعيلية سواء كان ذلك بالنقل إليها أو بتجديد احتفاظ العمل بها، وأن الأماكن الخالية في المحاكم المتقدمة في الترتيب على هذه المحكمة عندما حل دور الطالب في تعيينه رئيس محكمة الاستئناف، كانت بمحكمة استئناف المنصورة. فإن القرار المطعون فيه بتعيين الطالب بها لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس.

الطلب 75 لسنة 54 ق جلسة 2 /6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 30


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) قضاة " إجراءات " " معاش " . تأمينات اجتماعية ".
(1) المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التامين الاجتماعي 79 لسنة 1975 . عدم جواز اللجوء بشأنها إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لتسويتها بالطرق الودية. م157 ق 79/1975.
(2) القيد الزمني الوارد بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 . عدم سريانه على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة.
(3 - 5) قضاء " معاش ".
(3) النص على سريان حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بأثر رجعي على من انتهت خدمتهم من الوزراء ونوابهم ومن في حمهم قبل 1/9/1975 - مواده وجوب إعادة تسوية معاشاتهم طبقا له.
(4) نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونوابهم - معاملة - كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. شرطها.
(5) معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش وفقا للبند (ثالثا) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 . شرطها. انتهاء خدمته قبل انقضاء سنة متصلة على اعتباره في حكم درجة نائب الوزير. أثره. تسوية معاشه وفقا لمدة خدمته الفعلية وآخر مرتب تقاضاه.
(6) معاش . تقادم " التقادم الخمسي ".
المعاشات. من الحقوق الدورية المتجددة . تقادمها بخمس سنوات. م375/1 مدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن أرملة المرحوم المستشار ... تقدمت بهذا الطلب للحكم لها بإعادة تسوية معاش مورثها على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت بيانا لذلك إن مورثها عين نائبا لرئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه السنوي ألفي جنيه وأحيل إلى المعاش في 20/7/1975 مما يستحق معه أن يعامل معاملة نائب الوزير من حيث المعاش طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975. وإذ سوى معاشه دون تطبيق تلك المعاملة. فقد تظلمت من هذه التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدمت بطلبها.
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطالبة الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي كما دفع بسقوط الحق في تقديم الطلب لمضي أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية وحتى التقدم به طبقا للمادة 142 من القانون المشار إليه. وبسقوط الحق في فروق المعاش التي مضى على عدم المطالبة بها خمس سنوات بالتقادم. ثم رفضه موضوعا وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب لعدم إتباع إجراءات المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 فإنه لما كان مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية، وكان الثابت من الأوراق أن الطالبة قد تظلمت إلى رئيس لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات لإعادة تسوية معاش مورثها ورفضت اللجنة تظلمها فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض. 
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الحق في تقديم هذا الطلب لمضي أكثر من سنتين من تاريخ الإخطار بالربط النهائي للمعاش وحتى تقديم هذا الطلب فإنه لما كان النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر على أنه "... لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." مفاده أن القيد الزمني الوارد في النص لا يسري على الدعاوى التي ترفع بطلب إعادة تسوية المعاش بالزيادة بناء على قانون يقرر هذه الزيادة وإذ طلبت – الطالبة إعادة تسوية معاش مورثها بالزيادة استناداً إلى نص المادة 6 من القانون رقم 93 سنة 1980 بتسوية المادة 31 من القانون رقم 69 سنة 1975 على هذه التسوية فإن الدفع يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 93 سنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 76 سنة 1975 على أنه "يسري حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة 1975 من سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، وتصرف الفروق المالية المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقاً لحكم الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بما مفاده أن حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور يسري بأثر رجعي على من انتهت خدمتهم قبل 1/9/1975 وشغلوا مناصب الوزراء أو نوابهم ومن في حكمهم - ويعاد تسوية معاشات هؤلاء طبقاً لهذا النص. 
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف - عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة - ونواب رؤساء محاكم الاستئناف يعامل كل منهم معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش. وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطالبة كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض عند بلوغه سن التقاعد في 20/7/1975 وبلغ مرتبه في حدود الربط المالي لها المقرر بالقانون رقم 46 سنة 1972 ألفي جنيه وهو الربط الثابت لوظيفة نائب الوزير والمحدد بالقانون رقم 223 سنة 1953 فإنه يعامل معاملته من حيث المعاش. ويحق معه طلب إعادة تسوية المعاش المستحق عنه طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975، وإذ كان مورث الطالبة قد شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في 22/1/1975 وأحيل إلى المعاش في 20/7/1975 أي بعد انقضاء أقل من سنة من اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه يعامل في المعاش وفقاً للبند "ثالثاً" من الفقرة الأولى من المادة 31 المشار إليها والذي يقضي بتسوية معاش الوزير أو نائبه إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين القدر المشار إليه في البند أولاً: وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أخر أجر تقاضاه. ومن ثم يتعين تسوية معاش مورث الطالبة على هذا الأساس اعتباراً من 4/5/1980 تاريخ العمل بالمادة السادسة من القانون رقم 93 سنة 1980 سالفة البيان. 
وحيث إنه عن الدفع بسقوط حق الطالبة في فروق المعاش التي مضى على المطالبة بها خمس سنوات فإنه لما كانت المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني وكان حق الطالبة في إعادة تسوية المعاش المستحق لها عن مورثها قد تقرر بالمادة السادسة من القانون رقم 93 سنة 1980 اعتباراً من تاريخ العمل به في 4/5/1980 وكان الثابت من الأوراق أنها تقدمت بهذا الطلب في 18/11/1984 أي قبل مضي خمس سنوات على استحقاقها لأية فروق في المعاش فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 2/ 6 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " ترقية " تعيين " " مجلس القضاء الأعلى ".
(1) قرار وزير العدل بحرمان الطالب من مقابل تميز الأداء. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب به. أثره. قبول الطاعن.
(2) لوزير العدل حرمان المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء. القضاء برفض دعوى الصلاحية المقامة ضد الطالب. أثره. وجوب إلغاء قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/5/1976 تقدم القاضي ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بحرمانه من مقابل تميز الأداء مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تأسيساً على أن وزير العدل لا يملك سلطة حرمانه منه، كما أن مجلس تأديب القضاة رفض بجلسة 22/2/1987 دعوى الصلاحية المقامة ضده.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وطلب احتياطياً رفضه وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى عن الحكومة في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان قرار حرمان الطالب لم ينشر في الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علماً يقينياً في تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً في الميعاد. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه ولئن كان وزير العدل يملك سلطة حرمان المحالين إلى محاكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية من مقابل تميز الأداء وفقاً للنظام الذي وضعه بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لصرف مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية وحالات الحرمان منه إلا أنه وقد ثبت من خطابي المستشار الفني لمكتب رئيس محكمة النقض المؤرخ 23/2/1987 ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بتاريخ 1/3/1987 والمقدمين من الطالب أن مجلس تأديب القضاة قد رفض بجلسة 22/2/1987 دعوى الصلاحية المقامة ضده فإن قرار وزير العدل بحرمانه من مقابل تميز الأداء يكون مخالفاً للقانون، ويتعين إلغاؤه.