برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
: مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
قضاة . حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
المنع
من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(2)
قضاة . دعوى " ترك الخصومة".
تنازل
الطالب عن أحد الطلبات. لا تأثير له على الطلب الآخر.
(3)
قضاة . قرار إداري . تعويض .
قبول
طلب التعويض أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون من قرار إداري مما تختص بالفصل في
طلب إلغائه. القرارات الإدارية. ماهيتها. إخطار وزير العدل للقاضي بأن الحركة
القضائية لن تشمله بالترقية ليس من قبيل تلك القرارات. فقدان ملف الطالب لا يرجع
إلى قرار إداري. طلب التعويض عن هذا أو ذاك . غير مقبول.
(4)
قضاة " الجزاءات التأديبية : محوها " .
قانون
السلطة القضائية. لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب
للحكم بتعويضه بمبلغ أحد عشر ألفاً من الجنيهات عن إخطار وزارة العدل بتخطيه في
الترقية إلى وظيفة مستشار وبمبلغ خمسة وعشرين ألفاً عن فقدان ملفه الأصلي وبمحو
التنبيه رقم 1 لسنة 1984 الموجه إليه من وزير العدل.
وقال
بياناً لطلبه إنه بتاريخ 5/6/1986 أخطرته وزارة العدل بالعزم على تخطيه في الترقية
إلى درجة مستشار بسبب الوقائع المودعة ملفه السري فتظلم إلى مجلس القضاء الأعلى
الذي قرر بجلسة 5/8/1986 إلغاء تخطيه في الترقية. وإذ كانت الواقعة التي وجه إليه
بسببها التنبيه المشار إليه لا تبرر تخطيه في الترقية وكان إخطاره بهذا التخطي
مشوباً بمخالفة القانون وسوء استعمال السلطة وألحق به هو وفقدان ملفه السري الأصلي
أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنها وكان قد مضى على توجيه التنبيه المذكور
إليه ثلاث سنوات فقد تقدم بطلبه.
دفع
الحاضر عن الحكومة أصلياً بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه بالأحكام الصادرة
في الطلبات أرقام 27، 31 لسنة 54ق، 46 لسنة 56ق وطلب احتياطياً إثبات تنازل الطالب
عن طلبه أو رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بإثبات تنازل الطالب عن طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الدفع المبدى من الحكومة مردود. ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة
المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، وكان يبين من الاطلاع
على الطلبين رقمي 27، 31 لسنة 54ق أن موضوعهما هو طلب إلغاء التنبيه رقم (1) لسنة
1984، وعلى الطلب رقم 46 لسنة 56ق أن موضوعه هو طلب الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب
في الترقية إلى درجة مستشار، فإن الموضوع في الطلب الماثل يختلف عنه في الطلبات
الثلاثة المتقدمة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث
إنه لما كان الثابت في إقرار الطالب المؤرخ 3/9/1986 أنه اقتصر في التنازل على
الطلب رقم 46 لسنة 56ق. فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على
الطلب الماثل ومن ثم يكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس.
وحيث
إنه عن طلب التعويض. فإنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على
أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في الطلبات
التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات
التعويض عن تلك القرارات، "مفاده أن من شروط قبول طلب التعويض أمام هذه
المحكمة أن يكون من قرار إداري مما تختص بالفصل في طلب إلغائه وكانت القرارات
الإدارية هي تلك التي تفصح بها جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة
بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، وكان إخطار وزير العدل
للقاضي بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- ليس من قبيل تلك القرارات وإنما هو لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على
المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور قرار جمهوري متضمناً تخطيه في
الترقية؛ وكان ما يستند إليه الطالب في التعويض عن فقدان ملفه لا يرجع إلى قرار
إداري، فإن طلبه التعويض عن ذلك وعن إخطار وزير العدل له بأن الحركة القضائية لن
تشمله بالترقية يكون غير مقبول.
وحيث
إنه عن طلب محو التنبيه الموجه إلى الطالب فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن قانون السلطة القضائية الواجب التطبيق لا يعرف نظام محو الجزاءات
التأديبية المعمول به في نظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978، فإن الطلب يكون غير جائز القبول.