الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 96 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 23


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) قضاء " معاش " . تأمينات اجتماعية .
(1) القيد الزمني الوارد بنص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي. عدم بدء سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
(2) معاملة الوزير من حيث المعاش. اقتصارها في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
(3) معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. شرطها.
(4) معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. طبقاً للبندين أولا (3) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. شرطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/12/1983 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير واحتياطياً على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 15/12/1971 وحتى انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 28/11/1975 وجاوز مرتبه السنوي ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير. وإذ سوى معاشه خلافاً لذلك فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم ترد على تظلمه .
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه الاحتياطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من محامي الحكومة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 على أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية ...". مفاده أن القيد الزمني الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، وكانت الأوراق خلواً من إخطار الطالب بالربط النهائي للمعاش فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن معاملة الوزير من حيث المعاش قاصرة في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وإذ لم يشغل الطالب إحدى هذه الوظائف فلا يستحق أن يعامل في المعاش معاملة الوزير. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجة الأخير ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند انتهاء خدمته، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في 15/12/1971 حتى إحالته للمعاش اعتباراً من 28/11/1975 وبلغ مرتبه السنوي في تاريخ بداية شغله لهذه الوظيفة وفي حدود الربط المالي لها مبلغ 2000 جنيه - وهو المرتب المحدد لنائب الوزير بالقانون رقم 223 سنة 1953 قبل تعديله بالقانون رقم 134 سنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. وإذ قضى أربع سنوات متصلة بجبر كسور الشهر شهراً في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الخمس سنوات، فإن معاملته في المعاش تكون طبقاً للبندين أولاً (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.

الطلب 25 لسنة 56 ق جلسة 12/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 20


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المعاش الإضافي ".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ق 36 لسنة 1975. عدم النص في قانون إنشائه على خدمات معينة أوجب على الصندوق توفيرها للأعضاء. مؤداه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل. قرار وزير العدل 440 لسنة 1986 بخصم ما يتقاضاه العضو من معاش عن مهنة مارسها من المبلغ الإضافي الشهري. عدم انطوائه على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5-4-1986 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم له بإلغاء قرار وزير العدل رقم 440 سنة 1986 فيما تضمنه من خصم قيمة المعاش الذي يتقاضاه من نقابة المحامين من المبلغ الإضافي الشهري الذي يصرف له بمقتضى هذا القرار، وبتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه عما أصابه من ضرر بسبب هذا الخصم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لذلك إنه عمل بالمحاماة قبل تعيينه بالقضاء، وكذلك بعد إحالته إلى المعاش وقد قررت له نقابة المحامين معاشاً شهرياً بمبلغ 150 جنيهاً عن مدة اشتغاله بالمحاماة. وفي 30/1/1986 أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه بإضافة خمس مواد جديدة إلى القرار رقم 4853 سنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتقضي بصرف مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات لكل من يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية عن كل سنة من سنوات خدمته ومدد الاشتغال بعمل نظير أو المحاماة التي حسبت في المعاش. وإذ تضمن هذا القرار خصم ما يتقاضاه من معاش نقابة المحامين مما يستحقه بمقتضاه رغم اختلاف مصدرهما فإنه يكون مخالفاً للقانون ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معنية بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم، وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مواد جديدة بالقرار رقم 440 سنة 1986 وكان النص في مادته 34 مكرراً (أ) على "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش ...، فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه - معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي". يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 سنة 1975 جعل الالتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرار المطعون فيه ومن بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون. لما كان ذلك فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطلب 77 لسنة 56 ق جلسة 28 / 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 17


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجال القضاء " مقابل تميز الأداء ". قرار إداري .
طلب صرف مقابل تميز الأداء. من طلبات التسوية. مؤدى ذلك. الأوامر والتصرفات التي تصدرها الإدارة بمناسبته. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره. عدم تقيد الطلب بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية.
(2) رجال القضاء " مقابل تميز الأداء ".
مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981. الحرمان منه. حالاته. صدور قرار الحرمان من وزير العدل لإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية. صحيح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/6/1986 تقدم الأستاذ.. "القاضي بمحكمة دمنهور الابتدائية" بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار بحرمانه من الحوافز المستحقة له من آخر فبراير سنة 1986 وبصرفها إليه.
وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 1986 ولا زالت متداولة. وإذ كانت تلك الدعوى مجردة من سند وما زال مستمراً في عمله دون أن يصدر قرار باعتباره في إجازة حتمية فإن عدم استحقاقه لها يكون في غير محله.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفضه موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد في غير محله. ذلك لأن الطلب لا يعدو أن يكون من قبيل طلبات التسوية التي تقدم استناداً إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون والقرارات التنفيذية له وغير رهين بإرادة الإدارة مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما تصدره الإدارة من أوامر أو تصرفات بمناسبته مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة معينة فلا يكون هذا الإجراء من جانبها قراراً إدارياً بمعناه القانوني ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ويكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان وزير العدل بمقتضى ما يخوله له نص المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية قد أصدر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية القرار رقم 2435 لسنة 1981 بنظام منح مقابل تمييز أداء لأعضاء الهيئات القضائية كحافز للإنتاج محدداً حالات عدم استحقاقه في المادة الثانية منه ومن بينها ".. (3) المحالون إلى محاكم تأديبية أو جنائية أو لجنة الصلاحية أو من حصل على تقرير أقل من المتوسط إلى أن يحصل على تقرير أعلى ..." وكان الثابت من الأوراق أن الطالب محال إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 6 لسنة 1986 فإن قرار وزير العدل في 26/3/1986 بحرمانه من الحوافز لهذا السبب يكون في محله ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 59 لسنة 55 ق جلسة 14 /4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 14


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " ترقية " " تعيين " " مجلس القضاء الأعلى " . قرار إداري . نقض " سلطة محكمة النقض " . اختصاص .
(1) القرار الإداري. ماهيته. قرار وزير العدل بتعيين الطالبين. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. علة ذلك.
(2) اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين نواب رئيس محكمة النقض. مؤداها. اعتبار تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة. م44 ق46/1972 المعدل بق 35 /1984. تعديل تاريخ الموافقة بقرار من وزير العدل. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل في أنه بتاريخ 31/8/1985 تقدم المستشاران.... ،.... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 فيما تضمنه من اعتبار تعيين كل منهما في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض من تاريخ 24/4/1985 وباعتبار هذا التعيين من تاريخ 26/9/1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/9/1984 أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بالموافقة على تعيين كل منهما في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من تاريخ 26/9/1984 ثم أشار إلى هذا القرار في قراراته الصادرة بجلسة 24/4/1985. وفي 25/5/1985 صدر القرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 بتعيينهما في تلك الوظيفة. وفي 10/6/1985 أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه باعتبار كل منهما معيناً في تلك الوظيفة من 24/4/1985 وإذ خالف هذا القرار ما تقضي به المادة 44 من قانون السلطة القضائية من اعتبار تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى فقد تقدما بالطلب. 
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 173 لسنة 1985 فلا يعد من قبيل القرارات الإدارية ولا يجوز مخاصمته إلا من خلال الطعن على القرار الجمهوري ذاته، وطلب احتياطياً رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً وكان قرار وزير العدل رقم 2728 لسنة 1985 قد صدر بما له من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح على موظفي الجهاز الإداري التابع له والمنوط به تنفيذ القرار بتعيين الطالبين فإن القرار المطعون فيه يؤثر في المركز القانوني للطالبين ويكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأنهما مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون الدفع على غير أساس. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان من شروط تعيين نواب رئيس محكمة النقض موافقة مجلس القضاء الأعلى ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ هذه الموافقة طبقاً لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وكان الثابت بالأوراق أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 18/9/1984 على تعيين كل من الطالبين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 26/9/1984 ولم يعدل المجلس عن هذه الموافقة وإنما أكدها وأحال عليها في قراراته بجلسة 24/4/1985. وكان لاحق لجهة الإدارة في تعديل تاريخ هذا التعيين فإن قرار وزير العدل المطعون فيه إذ عدل من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بأن جعله في 24/4/1985 بدلاً من 26/9/1984 معتبراً التاريخ الأول هو تاريخ تعيينهما فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون متعين الإلغاء.

الطلب 41 لسنة 54 ق جلسة 14/ 4 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية : الإعانة الإضافية ".
(1) إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975.
(2) قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 بأداء الإعانة الإضافية في حالات انتهاء الخدمة المبينة بالمادة 25 منه. مناطه. زيادة مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة. انطواؤه على قاعدة عامة يخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية. لا تمييز فيها للبعض منهم على غيرهم ممن عينوا من المحاماة والجهات النظيرة ولا خروج فيها على أحكام قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 31/8/1984 تقدم المستشار... بهذا الطلب وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1957 لسنة 1984 فيما تضمنته المادة 29 مكرراً. التي أضيفت بموجبه إلى القرار رقم 4853 لسنة 1981 – من اشتراط مدة تزيد على خمسة وعشرين سنة في خدمة الهيئات القضائية لاستحقاق الإعانة الإضافية.
وقال بياناً لطلبه إن قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذي أنشئ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 استحدث نظام إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء وفي 30/4/1984 أصدر الوزير القرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام هذا النظام وبموجبه أضاف إلى قراره السابق نص المادة 29 مكرراً وتقضي بأن يؤدي الصندوق إعانة إضافية لكل عضو بواقع مثل ونصف الراتب الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة بالهيئات القضائية التي تزيد على خمسة وعشرين سنة وإذ كان اشتراط قضاء مدة تزيد على خمسة وعشرين سنة في خدمة الهيئات القضائية لاستحقاق الإعانة الإضافية، ينطوي على تمييز طائفة من رجال القضاء عن بقية زملائهم الذين عينوا من المحاماة وغيرها من الجهات ويترتب عليه حرمانهم بغير مسوغ من هذه الإعانة مع أنهم جميعاً متساوون في أداء الاشتراكات التي ألزمهم بدفعها للصندوق وهو ما لا يجوز وفقاً للمادة 68 من قانون السلطة القضائية مما يعيب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .." ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل. يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولما كانت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك والتي انتظمت القواعد الخاصة بنظام إعانة نهاية الخدمة الذي استحدث بديلا عن نظام التأمين السابق قد وردت في الفصل الأول من الباب الثالث من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 1957 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام نظام إعانة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وطبقاً للمادة 25 منه يلتزم الصندوق بأداء إعانة نهاية الخدمة لهؤلاء الأعضاء في حالات انتهاء الخدمة المبينة في هذه المادة وحددت المواد التالية شروط الاستفادة من نظام الإعانة عند انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب سواء بالاستقالة أو بغيرها واعتدت في شأنها بمدة الخدمة بالهيئات القضائية وما إذا كانت تبلغ خمسة وعشرين سنة أو تقل عن ذلك وأوجبت المادة 29 مكرراً المضافة بالقرار المطعون فيه أن يؤدي الصندوق لأعضاء الهيئات القضائية في الحالات المبينة في المادة 25 إعانة إضافية بواقع مثل ونصف المرتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على خمسة وعشرين سنة، وكان ما أورده القرار المطعون فيه في خصوص الإعانة الإضافية يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء هذه الإعانة في حالات انتهاء الخدمة المبينة في المادة 25 مناطه أن تزيد مدة الخدمة بالهيئات القضائية على خمسة وعشرين سنة وهي قاعدة عامة يستهدف بها تحقيق ما تغياه المشرع من ذلك القانون ويخضع لها كافة أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لسبب انتهاء الخدمة ومدتها ولا تنطوي المغايرة بين هؤلاء الأعضاء وفقاً لمدة الخدمة وتحديدها بخمسة وعشرين سنة على تمييز البعض منهم عن غيرهم ممن عينوا من المحاماة والجهات النظيرة كما لا يتأدى منه الخروج على أحكام قانون السلطة القضائية والقول بإلغاء اشتراط هذه المدة لاستحقاق الإعانة الإضافية هو مما يتعارض مع طبيعتها ويترتب عليه إفراغها من مضمونها باعتبارها إعانة. لا تؤدى إلا عن الزائد من سنوات الخدمة على خمسة وعشرين سنة. ويقدر عدد هذه السنوات، لما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون فيما تضمنه نص المادة 29 مكرراً منه قد خالف القانون أو معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب.

الطعن 629 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 157 ص 962

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنــداري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري ، محمد خلف نواب رئيس المحكمـة ، وأحمد قاعود .
------------
(157)
الطعن 629 لسنة 68 ق
(1 - 9) تأمينات اجتماعية " معاش العجز : التعويض الإضافي : التحكيم الطبي : إثبات العجز " . إثبات " عبء الإثبات " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية " . حكم " الطعن في الأحكـام " .
(1) إثبات العجز ونسبته . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى .
(2) قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون 79 لسنة 1975 . قواعد تنظيمية . عدم سلوكها لا يحرم العامل من حقه الأصلي في اللجوء إلى القضاء .
(3) إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل . جائز بكافة طرق الإثبات . لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى . علة ذلك .
(4) قاضي الموضوع . سلطته تامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات . مؤداه . تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
(5) النعي على الحكم المطعون فيه بأخذه بأقوال الشهود وعقد العمل في تحديد أجر المطعون ضده والتفاته عن الاستمارة المقدمة من الطاعنة . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(6) أحكام قانون التأمين الاجتماعي . تعلقها بالنظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشؤه هذا القانون . مؤداه . عدم جواز الحصول على ما يجاوزه
أو الانتقاص مما يقرره . مخالفة ذلك . أثره . لمحكمة النقض التصدي له . علة ذلك . شرطه . ألا يضار الطاعن بطعنه .
 (7) انتهاء خدمة المؤمن عليه لإصابته بعجز جزئي مستديم . مؤداه . استحقاقه معاش العجـــز الكامل . كيفية حسابه . المادتان 51 ، 52 ق 79 لسنة 1975 . له الجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد . المادتان 20 ، 22 من ذات القانون . لا يقل عن 65% من الأجر السابق . زيادة المعاش عن الأجر المذكور يتعين تخفيضه عن 100% من هذا الأجـر . م 71/3 من القانون سالف الذكر .
(8)عدم جواز أن تسوئ المحكمة مركز الطاعن بالطعن الذي رفعه ولو كان ما تقضي به متعلقاً بالنظام العام .
(9) التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم . ماهيته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها .
2 - قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب في التحكيم .
3 - إذا كان إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع بـه من أدلـة الدعوى ، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبيـر المنتـدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .
4 - المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهري هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التي قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6 - المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه .
7 - مفاد نص المادتين 51 و52 من قانون التأمين الاجتماعي الصـــــــادر بالقانــــون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج في نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كــل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته80% كالآتي معاش العجز الكلى 150× 80 ÷ 100= 120جنيها ، ومعــاش العجز الجزئـي 120× 80 ÷ 100 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكـم المطعون فيه إلا أنه لما كان العجز قد تسبب في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعاليه ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به .
8- المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام .
9- مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافي الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافي بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه في حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر " فأن يكون أخطأ في تطبيق لقانون" .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال طنطا الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – وآخرين بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين آخرين اعتباراً من 20/5/1993 واحتساب الإصابة التي أصيب بها أثناء عمله وبسببه وأدت إلى بتر زراعه الأيمن إصابة عمل . ثانياً : إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه معاش شهري دائم اعتباراً من 21/8/1993 لإصابته بإصابة عمل نتج عنها عجز دائم بنسبة 80% وما يستحق من تعويض إضافي عن العجز الذى أصيب به ، وقال بياناً لدعواه إنه يعمل بمصنع طوب طفلي بموجب عقد عمل مؤرخ 20/5/1993 لقاء أجر شهري قدره مائة وخمسين جنيها وبتاريخ 21/8/1993 أصيب أثناء العمل وبسببه ببتر في ذراعه الأيمن وتسبب ذلك في نسبة عجز بلغت 80% حالت بينه وبين وجود عمل مناسب له لدى صاحب العمل ، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات طلب تسوية حالته وصرف المعاش فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، ثم قضت بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده وآخر في المدة من 20/2/1993 حتى 21/8/1993 بأجر شهري قدرة مائة وخمسين جنيها . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بصرف معاش شهري للمطعون ضده اعتباراً من 1/6/1996 قدره 145 .200 جنيها وزيادته المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة للمعاشات وصرف مبلغ 4726 .200 متجمد المعاش حتى 30/5/1996 وإلزام الطاعنة بصرف مبلغ 7209 جنيها قيمة تعويض إضافي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا . ندبت المحكمة خبيـراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/3/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أقيـم علــى سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان الوجه الأول تقول إن المادة 48 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أناطت بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي علاج المصاب وتحديد نسبة العجز الناتجة عن إصابته ، وله التظلم من ذلك بسلوك طريق التحكيم الطبي ، وإذ لم يسلك المطعون ضده هذا السبيل فلا يجوز تغطية إصابته تأمينياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات العجز ونسبته الناتج عن إصابة العمل وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولو لم يلجأ المصاب للهيئة سالف الإشارة إليها ، كما أن قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعدو أن تكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل في اقتضاء حقوقه وأن عدم سلوك سبيلها لا يحرمه من حقه الأصلي في الالتجاء مباشرة إلى القضاء إذا لم يرغب في التحكيم ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى تقرير الخبير من أن المطعون ضده بات غير قادر على القيام بعمل مناسب لدى صاحب العمل بسبب إصابته دون أن يعمل حكم الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فيها والتي صدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات والمنوط بها إثبات عدم وجود عمل آخر للمصاب لدى صاحب العمل حتى يتم حساب معاش إنهاء خدمة بالنسبة له ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن إثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى أصيب بعجز جزئي مستديم لدى صاحب العمل الذى كان يعمل لديه جائز بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ، ولمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع بـه من أدلـة الدعوى ، وليس في القانون ما يحرم المصاب من حقوقه التأمينية أو بعضها إذا لم يثبت ذلك عن طريق اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في إثبات عدم وجود عمل آخر للمطعون ضده لدى صاحب العمل إلى ما سجله الخبير المنتـدب وإلى ما قرره صاحب العمل بأنه لا يوجد عمل مناسب لديه ليشغله المذكور ، وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن حساب الحكم المطعون فيه لحقوق المطعون ضده التأمينية على أساس أن أجره الشهري مائة وخمسون جنيها في حين أنها قدمت استمارة (1) موقعة من المطعون ضده وصاحب العمل تفيد أن الأجر الشهري له مبلغ خمسة وثلاثون جنيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة والمستندات المقدمة لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان الحكم المطعون فيه أخذاً بأقوال الشهود وعقد العمل المقدم من المطعون ضده والذى اطمأنت إليهم المحكمة قد اعتبر أن أجر المطعون ضده الشهري هو مائة وخمسون جنيها ملتفتاً عما ورد بالاستمارة (1) التي قدمتها الطاعنة وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
وحيث إن المقرر قانوناً أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشؤه هذا القانون الذى يحدد الأجر الذى تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره ، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها ، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها ، ولهـذا يكـون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه إذ يعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 51 و52 من قانون التأمين الاجتماعي الصــادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 (3) منه قبل تعديلها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 أنه إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته يحسب معاشه بحساب معاش العجز الكامل وهو 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من ذلك القانون ثم يضرب الناتج في نسبة العجز ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، وعلى ذلك يكون معاش العجز المستديم للمطعون ضده والبالغ نسبته 80% كالآتي معاش العجز الكلى 150× 80 ÷ 100= 120 جنيها ، ومعــاش العجز الجزئـي 120× 80 ÷ 100 = 96 جنيها وهو أقل مما احتسبه الخبير المنتدب وسايره الحكـم المطعون فيه ، إلا أنه لما كان العجز قد تسبب في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش التقاعد وطبقاً للمادتين 20 و22 من القانون 79 لسنة 1975 سالف الذكر لا يقل هذا المعاش عن 65% من الأجر المشار إليه بعاليه ، يترتب عليه أن يزيد المعاش عن الأجر المذكور فإنه يتعين تخفيضه إلى 100% من هذا الأجر إعمالا لحكم المادة 71 (3) من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل استبدالها بالقانون رقم 153 لسنة 2006 ، ولما كان حساب المعاش على هذا النحو يترتب عليه زيادته عما قضى به ، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز للمحكمة التي تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذى قام هو برفعه ولو كان ما تقضى به متعلقاً بالنظام العام فإنه يتعين رفض الطعن بالنسبة للشق الخاص بالمعاش ومتجمده .
وحيث إنه بالنسبة للتعويض الإضافي فإن مفاد نص المادة 118 من القانون 79 لسنة 1975 والجدول رقم (5) الملحق أن التعويض الإضافي المستحق في حالة العجز الجزئي المستديم يكون بواقع 50% من مبلغ التعويض الإضافي الكامل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه أخذاً بما احتسبه الخبير المنتدب إلى حساب التعويض الإضافي بالكامل والذى بلغ 7209 جنيه في حين أن المطعون ضده لا يستحق سوى نصفه إعمالاً للمادة 118 سالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض منه الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض الإضافي بجعله مبلغ 3604 .5 جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 307 لسنة 68 ق جلسة 20 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 156 ص 958

برئاسة السيد القاضي / عــــزت البنداري نـائـب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد نجيب جاد ، منصـور العشــري، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمـة .
-----------

(1) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية . ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . أثره . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(2) تأمينات اجتماعية " خضوع أسرة صاحب العمل لقانون التأمين الاجتماعي " .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . مؤداه . خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم بالمادة 3 من قانون العمل 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي من تاريخ صدوره . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه . خطأ وقصور . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمـة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
2 - إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسـنة 29 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف المطعون ضدها الأولى بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـــــــون فيه وسائــر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني اعتبارا من 1/1/1996 بمرتب شهري قدره مائتان وخمسون جنيهاً وإلزامه بسداد الاشتراكات المقررة عن هذا المرتب وما يستجد ، ثانياً : إلزام المطعون ضدها الأولى بضم مدد التأمين السابقـة للطاعن للمدة الجديدة اعتباراً من 1/1/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية وصرف جميع مستحقاته المالية بمختلف أنواعها فور بلوغه السن القانونية ، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى المطعون ضدها الأولى عن مدد عمل سابقة بلغت ثمانية وعشرين عاماً وخمسة أشهر ، ثم التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني اعتبارا من 1/1/1996 بمرتب شهري قدره مائتين وخمسين جنيهاً ، وإذ لم يقم الأخير بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها الأولى ، وإذ رفضت لجنة فحص المنازعات الطلب المقدم منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بإجابة الطاعن لطلباته . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 49 ق المنصورة ، وبتاريخ 23/2/1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيقه من هذا التاريخ على أي دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 7/3/2010 حكمها في القضية رقم 86 لسـنة 29 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2010 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكامه بما مؤداه خضوع أفراد أسرة صاحب العمل المشار إليهم في المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه من تاريخ صدوره إعمالا للأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا سالـــــــــف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن لثبوت صلة القرابة بينه وبين المطعون ضده الثاني وانحسار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث أسباب استئناف المطعون ضدها الأولى بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 516 لسنة 69 ق جلسة 16 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 155 ص 953

برئاسة السيد القاضي / فتحــي محمـد حنضــل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أشــرف دغيــــم د/ محسـن إبراهيم ، إبراهيـم المرصفـاوي نواب رئيس المحكمة وأسامـة أبـو العـز .
-----------

(1) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في تفسير العقد " .
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والعقود . لا رقابة عليها من محكمـة النقض . شرطه . حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها . وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول والعبارات التي أدت إليه .
(2) بيع " أركان عقد البيع وشروطه : المحل : التعاقد على شيء مستقبل" .
صحة عقد البيع . شرطه . وجود المبيع وقت التعاقد أو أن يكون ممكن الوجود . جواز أن يكون محل التعاقد شيئاً مستقبلاً . م 131مدنى .
(3) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .
(4) بيع " أركان عقد البيع وشروطه : المحل " .
صدور عقد بيع ابتدائي على وحدة سكنية تحت الإنشاء وغير موجودة فعلاً وقـت التعاقد . م 131/1 مدنى . مؤداه . عدم انصراف قصد المتعاقدين إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع ورفض دعوى الطاعنة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع وتسليم المبيع استناداً إلى قصد المتعاقدين . وقوع البيع على شيء موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً المدلول الظاهر لعبارات العقد . فساد وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف علـى مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصتـه منها .
2 - مفاد النص في المادة 131/1 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئاً مستقبلاً .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .
4 - إذ كان الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/11/1982 أن البيع قد انصب على الوحدة السكنية محل البيع المبينة الحدود والمعالم بالعقد وهى شقة سكنية تحت الإنشاء في المستقبل ، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد وهو أمر جائز وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدني ، وقد تعينت الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها ، والبين من المدلول الظاهر لعبارات العقد أن قصد المتعاقدين لم ينصرف إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد إذ الثابت من العقد أن البناء كان تحت الإنشاء واتفاق الطاعنة والمطعون ضدها على نوعية التشطيبات الخاصة بتلك الشقة ومعاينة الطاعنة للرسومات الهندسية الخاصة بالعقار الكائنة به وتحديد موعد لاستلامها خلال ثلاثين شهراً من تاريخ التعاقد ، بما مؤداه أنهما لم يقصدا التعاقد على شقة موجودة فعلاً ، وإذ خالف الحكم هذا المعنى الظاهر لعبارات العقد وعلى خلاف عباراته الواضحة وانتهى الى أن المتعاقدين قصدا أن يقع البيع على شيء موجود فعلاً لا على شيء ممكن الوجود وأن المبيع في حقيقة الأمر كان غير موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد وما تحتمله نصوصه ، دون أن يبين الأسباب المقبولة للانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد فانه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدنى محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/11/1982 والتسليم ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترت من المطعون ضدها الشقة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مدفوع مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، وإذ تراخـى البائع في نقل ملكية المبيع فقـد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقـم ... لسنة 113 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعـد أن أودع تقريـره قضت بتاريخ14/12/1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكـم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن عبارات عقد البيع تدل على أن المتعاقدين انصرفت إرادتهما وقصدا التعاقد على وحدة سكنية موجودة فعلاً لا على شيء ممكن الوجود مما يكون معه عقد البيع باطلاً ، في حين أن الثابت من عبارات العقد أنها واضحة الدلالة على أن التعاقد إنما تم على وحدة سكنية تحت الإنشاء وهو أمر جائز التعامل عليه وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدني ، وإذ لم يبين الحكم الاعتبارات المقبولة التي أدت به إلى الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف علـى مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضي إذا ما أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصتـه ، والنص في المادة 131/1 من القانون المدني على أنه " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً " يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئاً مستقبلاً ، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعيـــة للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هــذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/11/1982 أن البيع قد انصب على الوحدة السكنية محل البيع المبينة الحدود والمعالم بالعقد وهى شقة سكنية تحت الإنشاء في المستقبل ، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد وهو أمر جائز وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدني ، وقد تعينت الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها ، والبين من المدلول الظاهر لعبارات العقد أن قصد المتعاقدين لم ينصرف إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد إذ الثابت من العقد أن البناء كان تحت الإنشاء واتفاق الطاعنة والمطعون ضدها على نوعية التشطيبات الخاصة بتلك الشقة ومعاينة الطاعنة للرسومات الهندسية الخاصة بالعقار الكائنة به وتحديد موعد لاستلامها خلال ثلاثين شهراً من تاريخ التعاقد ، بما مؤداه أنهما لم يقصدا التعاقد على شقة موجودة فعلاً ، وإذ خالف الحكم هذا المعنى الظاهر لعبارات العقد وعلى خلاف عباراته الواضحة وانتهى الى أن المتعاقدين قصدا أن يقع البيع على شيء موجود فعلاً لا على شيء ممكن الوجود وأن المبيع في حقيقة الأمر كان غير موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد وما تحتمله نصوصه ، دون أن يبين الأسباب المقبولة للانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ