الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أبريل 2018

الطعن 1161 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 46 ص 244

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
ضرائب " الاعفاء من الضرائب . اعفاء المنشآت الفندقية ".
الفنادق على إطلاقها . تعتبر منشآت فندقية . الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة . اعتبارها من المنشآت الفندقية . شرطه . صدور قرار من وزير السياحة بذلك . إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون . علة ذلك . المادتان 1 ، 5 من القانون 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن " تسرى أحكام هذا القانون المنشآت الفندقية السياحية وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياحة، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة _" وفي المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون أخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة " يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التي اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهي الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب نجع حمادي قدرت ربح الطاعنة عن نشاطها محل المحاسبة عن السنوات 1974 حتى 1978 وأخطرتها بالتقدير فاعترضت عليه، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتحديد صافي ربح الطاعنة بمبلغ 578 جنيه عن الفترة من 12/5/1977 حتى 31/12/1977 وبمبلغ 902 جنيه عن كل من سنتي 1978، 1979، طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 124 لسنة 1982 ضرائب نجع حمادي. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1985 بإلغاء قرار لجنة الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 101 لسنة 4 ق قنا وبتاريخ 10/2/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن وزارة السياحة رخصت للمطعون ضدها في إدارة الفندق موضوع الدعوى وأن كل فندق ترخص وزارة السياحة بإدارته واستغلاله هو منشأة فندقية في تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1973 ورتب على ذلك تمتعه بالإعفاء المقرر بالمادة الخامسة من القانون سالف الذكر في حين أنه بمقتضى المادة الأولى من القانون المشار إليه يلزم صدور قرار من وزير السياحة لتحديد المنشآت الفندقية في تطبيق أحكام القانون 1 لسنة 1973 ولا يغني عنه الترخيص الصادر من وزارة السياحة بالإدارة والاستغلال
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية، وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.... "وفي المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة. "يدل على أن المشرع اعتبر الفنادق على إطلاقها منشآت فندقية دون أن يستلزم صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها، أما المنشآت التي اشترط المشرع لاعتبارها فندقية صدور قرار من وزير السياحة بتحديدها فهي الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة. وقد أعفى المشرع المنشآت المذكورة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون بهدف تنمية السياحة وذلك بتشجيع التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية ومساعدتها في مستهل بدئها لنشاطها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1489 لسنة 55 ق جلسة 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 45 ص 239

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  شركات " تقدير قيام الشركة أو صوريتها". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : في عقد الشركة . في تقدير قيام الشركة".
تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
تقدير قيام الشركة والموازنة بين المقدمة في العوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
- 2  شركات " أنواع من الشركات . شركات التضامن". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . إجراءات ربط الضريبة ".
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك في شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب . مؤدى ذلك . وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصياً من المصلحة ويستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه . اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقاً لنصيبه من أرباح الشركة . علة ذلك .
لئن كان مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن -ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل - يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصا من هذه المصلحة، كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكة، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك تقضى في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم - إن شاء - الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت متعاصر .
- 3  ضرائب " الضرائب على الدخل : الدعاوى الضريبية . الاختصاص بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي". محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للضرائب . في سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الأراضي للبناء ".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
مفاد النص في المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداء .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المأمورية المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده في السنوات من 69/70 إلى 71/1972، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تلك التقديرات – فأقام الدعوى رقم 113 لسنة 1978 تجاري كلي أسيوط طعنا على هذا القرار – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/4/1982 بإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد صافي أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع وفقا لتقريري الخبير أخذا بجدية الشركة بينه وآخرين – استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 سنة 57ق أسيوط، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 56 سنة 57ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/3/1985 في استئناف المطعون ضده برفضه، وفي استئناف الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي ربح الممول مبلغ 250 جنيه – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بالاعتداد بجدية الشركة بين المطعون ضده وآخرين على أخذه بعقدها الموثق، مع أن جديتها لا يرتبط بشكلها الظاهري، ودون أن يعني ببحث ما تمسكت به من إقرار المطعون ضده في محضر المناقشة المؤرخ 8/3/71 بأن منشأته فردية وما يربطه بالآخرين عقد عمل
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بقيام شركة بين المطعون ضده وآخرين عن النشاط محل المحاسبة استنادا إلى ما ثبت للمحكمة من عقد الشركة المصدق عليه بالشهر العقاري برقم 521 لسنة 1970 أسيوط وتمسك المطعون ضده به في مراحل النزاع وبما لا ينفيه ثبوت صحة إقراره في محضر المناقشة الوارد بسبب النعي والذي لم تقدمه الطاعنة، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص وتضمن الرد على ما أثارته الطاعنة بصدده، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وقد قدرت المأمورية أرباح المطعون ضده عن نشاط فردي فكان يتعين على محكمة الموضوع إذا اعتدت بقيام شركة بينه وبين آخرين عن هذا النشاط أن تعيد الأوراق إلى المأمورية لتقدير الأرباح على هذا الأساس لأنها لا تختص بذلك ابتداء
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان مؤدى نص المادة 34/2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، ولكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن – ومثلها شركة الواقع بحسب الأصل – يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من هذه المصلحة، كما يستقل في إجراءاته الموجهة لها فلا يفيد من طعن شريكه، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف، يقتضي بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك فيها، ومن ثم فإن اعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات واستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضي في حالة قيام مثل هذه الشركة إخطار كل شريك فيها بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم – إن شاء – الاعتراض والطعن على هذا الربط في وقت معاصر. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة 54 من القانون المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" أن ولاية تلك المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة على النظر في هذه الطعون، وليس لها تقدير الأرباح ابتداء، وكان الثابت في الدعوى أن المصلحة الطاعنة – ومن بعدها لجنة الطعن – قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة باعتباره نشاطا فرديا، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص خلافا لذلك إلى الاعتداد بالشركة القائمة بين المطعون ضده وآخرين لمباشرة هذا النشاط، فإنه كان يتعين إعادة الأوراق إلى تلك المصلحة لتقدير أرباح المطعون ضده بوصفه شريكا في تلك الشركة على ضوء تحديد أرباحها – على ما سلف – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقدر – ابتداء – أرباح الأخير بوصفه شريكا، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 49 لسنة 54 ق جلسة 18 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 44 ص 235

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------
- 1  بطلان "بطلان الطعن . بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء منها". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية الامرة . القواعد المتعلقة بالطعن في الاحكام ". نقض " اجراءات الطعن : رفع الطعن . ايداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له .م 254 مرافعات .تخلف ذلك .أثره .بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة .شرطه .أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
- 2  أشخاص اعتبارية " من اشخاص القانون العام . هيئة السلع التموينية". بطلان" بطلان الطعن . بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء منها". هيئات " اعفاء هيئة السلع التموينية من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها .م50ق 90لسنة 1944. هيئة السلع التموينية .هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملا بالقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2886 سنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 28670 جنيها و973 مليما والفوائد وقالت بيانا لدعواها أنها استوردت رسالة دقيق شحنت على الباخرة "برينتون لايكس" التابعة للمطعون ضدها وعند الاستلام تبين أن الشحنة لحق بها عجز وتلف قدرت قيمته بالمبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31/10/1982 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 18428 جنيها و152 مليما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 سنة 38ق تجاري بحري الإسكندرية كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1003 سنة 38ق تجاري بحري الإسكندرية وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 8/11/1983 برفض استئناف الطاعنة وفي الاستئناف المقام من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف وإلزامها بأن تدفع مبلغ 7971 جنيها و260 مليما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الهيئة الطاعنة لم تسدد قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك – أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب بنص "254" من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من تلك الرسوم المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكانت هيئة السلع التموينية الطاعنة عملا بالقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 الصادر بإنشائها من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 1759 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 42 ص 222

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قرة ومحمد الجابري.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن". دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة : الخصوم في الدعوى. اشخاص الخصومة". نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم في الطعن .من له حق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض _ جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل في الدعوى مدخلا أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها . م 248 مرافعات . ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثاني بصفته دون الطاعن الأول بصفته . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من الأخير . لا ينال من ذلك قيام الأخير بإعادة إعلان المستأنف عليه - المطعون ضده ـ أو وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة لصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلاً منه . علة ذلك .
النص في المادة 248 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ... " قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثاني بصفته - دون الطاعن الأول بصفته - هو الذى أقام الاستئناف رقم "..... "لسنة "....." ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ "...." برفض الدعوى رقم "......" لسنة "....." مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة للصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت بها أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف كما لا ينال منها أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه " المطعون ضده" بتاريخ "_.." قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذى رسمه القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذا اعتبر الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالي الطعن بالنقض من الطاعن بصفته غير مقبول .
- 2  بطلان " بطلان الطعن بالنقض . عدم بيان اسباب الطعن في الصحيفة". نقض " اجراءات الطعن "صحيفة الطعن . بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا . م 1/253 مرافعات . خلوها من الأسباب التي بني عليها أحد الطاعنين طعنه . أثره . بطلان الطعن بالنسبة له .
إذ أوجبت المادة 2 /253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإنها تعنى بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطعن قد بنى على سببين يتعلقان بالطاعن الأول بصفته وحدة إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه هو بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة مجهول له مصلحة فيه وأن في صحيفة الاستئناف ما يكفى لبيان صفته خاصة وأنه هو الذى باشر إعادة الإعلان وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى في طلباته بأن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى في طلباته بأن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في حين أن الطعن مرفوع من أثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من أسباب تتعلق بالطاعن الثاني بصفته الذى له وحدة - باعتباره المحكوم ضده في الاستئناف - الحق في رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه باطلا لخلوه من الأسباب .
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3126 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 23/3/1982 وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم، وإلزامه بدفع مبلغ 1197 جنيها و990 مليما وقال بيانا لذلك أنه باع – بموجب العقد المشار إليه – للمطعون ضده الشقة المبينة بالعقد بثمن إجمالي قدره 4796 جنيه تسدد على أقساط شهرية وإذ تأخر في سداد الأقساط التي جملتها المبلغ المطالب به رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن الثاني بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5091 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 18/2/1988 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير المحكوم عليه، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته وبرفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع المشار إليه بالنسبة للطاعن الأول وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته المبدى من المطعون ضده والنيابة في محله ذلك أن المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ..." قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها. لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثاني بصفته – دون الطاعن الأول بصفته – هو الذي أقام الاستئناف رقم 5091 سنة 104 ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/2/1987 برفض الدعوى رقم 3126 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنة بصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثاني بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت فيها أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف كما لا ينال منها أيضا أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه (المطعون ضده) بتاريخ 12/12/1987 قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعا منه للاستئناف بالطريق الذي رسمه القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذ اعتبر الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالي الطعن بالنقض من الطاعن الأول بصفته غير مقبول
وحيث إنه بالنسبة للطعن المرفوع من الطاعن الثاني بصفته ولما كانت المادة 253/2 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه فإنها تعني بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطعن قد بني على سببين يتعلقان بالطاعن الأول بصفته وحده إذ أن حاصلهما أن الأخير تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه هو بصفته رافع الاستئناف وأن تصحيح اسمه بالصحيفة تم بمعرفة مجهول له مصلحة فيه وأن في صحيفة الاستئناف ما يكفي لبيان صفته خاصة وأنه هو الذي باشر إعادة الإعلان وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه وانتهى إلى أن الطاعن الثاني بصفته هو رافع الاستئناف ويعتبر مرفوعا من غير المحكوم ضده وانتهى في طلباته بأن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في حين أن الطعن مرفوع من اثنين من الطاعنين فإن صحيفة الطعن بالنقض بهذه المثابة تكون قد خلت من أسباب تتعلق بالطاعن الثاني بصفته الذي له وحده – باعتباره المحكوم ضده في الاستئناف – الحق في رفع الطعن بالنقض ويضحى طعنه باطلا لخلوه من الأسباب.

الطعنان 4634، 4467 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 90 ص 542

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعله والسيد حشيش.
------------
- 1  إثبات " عبء الاثبات ". إثراء بلا سبب " عبء اثباته". التزام "من مصادر الالتزام :الاثراء بلا سبب ".
الإثراء بلا سبب . عبء إثباته . وقوعه دائما على عاتق الدائن المفتقر .
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر.
- 2  رد غير المستحق
رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضي والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك .
النص في الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدني على أنه " لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء "يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز أبطال العقد والنصوص عليه في المادة117من القانون المدني وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضي والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
- 3  التزام "من مصادر الالتزام . الاثراء بلا سبب ".  حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". رد غير المستحق
تمسك الطاعنين بأن وفاء المطعون ضده بالمبلغ المطالب برده كان عن ترو ويصيره ودون إكراه . عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يعرض لمدى توافر شروط الفقرة الثانية من المادة 181 مدنى . خطأ وقصور .
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتي يطالب الحكم بردها إنما دفعت عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن إثبات ما قرره من تقاضى المطعون ضده لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة181من القانون المدني ويواجه دفاع الطاعنين ـ الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ـ فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1469 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم برد المبالغ المبينة بالأوراق التي تسلموها منه دون وجه حق والفوائد القانونية فضلا عن مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهم أدعوا عليه كذبا تقاض مبالغ خارج نطاق عقود الإيجار وضبط للواقعة المحضر 21 سنة 83 جنح أمن دولة مدينة نصر، كما شكوه إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي، فاضطر تحت تأثير الإكراه المعنوي أن يدفع إلى كل منهم المبلغ الذي أدعاه خشية إجراءات التحقيق والمحاكمة وإذ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية ببراءته فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، وبتاريخ 30/1/1989 حكمت محكمة أول درجة برد المبالغ والفوائد والتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 2751، 3285 لسنة 106ق القاهرة، وبتاريخ 19/2/1991 وجهت محكمة الاستئناف اليمين المتممة إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة به، وبعد الحلف عادت وقضت بتاريخ 20/6/1991 برفض الاستئنافين، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعن 4467 لسنة 61ق، كما طعنت ...... والطاعنون عدا الأخير - ...... – مختصمين إياه مع المطعون ضده بالطعن 4634 لسنة 61ق، وقدمت النيابة في كل من الطعنين مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في الطعنين – على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزامهم برد المبالغ التي أوفى لهم بها المطعون ضده وفوائدها على مجرد القول أنهم عجزوا في تحقيق الجنحة 21 لسنة 1983 أمن دولة مدينة نصر عن إثبات أنه كان قد تقاضاها خارج نطاق عقود الإيجار، في حين أن على المطعون ضده إثبات أن تلك المبالغ لم تكن مستحقة لهم وقت الوفاء وأنه رغم علمه بذلك أكره على أدائها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدني على أنه "لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الذي عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد والمنصوص عليه في المادة 117 من القانون المدني وشرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة في نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانونا لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضي والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وإذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن تلك المبالغ المدفوعة من المطعون ضده والتي يطلب الحكم بردها إنما دفعت منه عن بصيرة وترو وفاء لما هو مستحق لهم عليه بموجب إيصالات تقدموا بها وأنه لم يكن قد أكره على هذا الوفاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتحقيق، وجرى في قضائه على القول بأن الطاعنين عجزوا عن إثبات ما قرروه من تقاضي المطعون ضده لمبالغ خارج نطاق عقود الإيجار وهم المكلفون بإثبات أنهم يداينونه بهذه المبالغ ودون أن يعرض لمدى توافر الشروط التي استلزمها نص الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدني ويواجه دفاع الطاعنين – الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 1099 لسنة 59 ق جلسة 27 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 225 ص 542

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب نائب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
- 1  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم "تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي".
للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وتحيل إليه بشأنها . أثره . أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءا متمما للحكم الاستئنافي .
لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافي.
- 2  شفعة "من البيوع التي لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة . البيع الحاصل بين الزوجين ولو كان هو البيع الثاني".
النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته . محل ذلك . يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه . تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين . نص المادة 1/939 من القانون المدني . وروده في عبارة عامة مطلقة يجعله يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالى البيوع . لازمه . عدم جواز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين زوجين .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 939/1 من القانون المدني في شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمنطق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 463 لسنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على المطعون ضدهم بطلب الحكم أصليا بأحقيتها في أخذ الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانونا من آثار والتسليم واحتياطيا أحقيتها في أخذها بالشفعة بشروط البيع الثاني في حالة ثبوت جديته مع التسليم، وقالت بيانا لذلك إنها علمت أن المطعون ضده الأول باع لمورث باقي المطعون ضدهم قطعة أرض مساحتها فدان ونصف مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1250 جنيها ولما كان من حقها أخذ القدر المبيع بالشفعة لأنها تمتلك أرضاً بالمشاع في الحوض والقطعة موضوع النزاع فقد أعلنت رغبتها للمطعون ضدهم في 13/11/1982 وأودعت كامل الثمن الحقيقي والمصاريف وقدره مبلغ 1350 جنيه خزانة المحكمة الابتدائية في 24/11/1982 كما أودعت بها على ذمة المطعون ضدها الأخيرة مبلغ 2500 جنيه الذي زعمت أنها اشترت به القدر المشفوع فيه من مورثها وأقامت الدعوى ليحكم لها بطلبيها سالفي البيان، وبتاريخ 27 من يونيو سنة 1987 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى
استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 216 لسنة 62ق وبتاريخ 25 من يناير سنة 1989 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الطلب الأصلي في أحقيتهما في الشفعة قام أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على صورية عقد البيع الثاني الصادر من مورث المطعون ضدهم التسعة الأول إلى المطعون ضدها الأخيرة استنادا للقرينة المستمدة من علاقة الزوجية القائمة بينهما وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه القرينة ولم يدل برأي في أثرها في الصورية وساير في ذلك الحكم الابتدائي الذي أيده فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد عرض لدلالة القرينة المستمدة من قيام علاقة الزوجية بين المطعون ضدهما الأول والأخيرة في ثبوت صورية البيع الثاني المبرم بينهما ورأى – في حدود سلطته التقديرية – عدم كفايتها وحدها لإثبات الصورية المدعاة وهو ما لم يعيبه الطاعنان، ولما كان لا يوجد في القانون ثمة ما يمنع محكمة الاستئناف من أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة بعينها وأن تحيل إليه بشأنها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد وتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص جزءا متمما للحكم الاستئنافي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبهما الاحتياطي في الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها على سند من عدم جواز الأخذ بالشفعة في هذا البيع إعمالا لصريح نص المادة 939 من القانون المدني لأنه بيع صادر من زوج إلى زوجته فيمتنع الشفعة فيه في حين أن هذا النص قاصر على حالة البيع الأول ولا يتعداه إلى حالة البيع الثاني الذي خلا النص من حل تشريعي يواجهه مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع والحكم بثبوت الأخذ بالشفعة في البيع الثاني ولو لابسه مانع من موانع الشفعة لأن الشفعة لا تمتنع بعد ثبوت الحق فيها ابتداء في البيع الأول والقول بخلاف ذلك مؤداه سقوط الحق في الشفعة بعد ثبوته مع أن أسباب السقوط محددة في القانون وليس من بينها بيع العقار مرة ثانية لأحد الأشخاص الذين لا يجوز استعمال حق الشفعة ضدهم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 939/1 من القانون المدني في شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1196 لسنة 57 ق جلسة 18 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 328 ص 217

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
----------
- 1  عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : التراضي ، من عيوب الرضا . التدليس".
الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه .
النص في المادة 125 من القانون المدني - يدل على أن الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طريق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه.
- 2  بيع " اركان عقد البيع : التراضي ، من عيوب الرضا في البيع . التدليس".
تمسك الطاعن بأن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خاليا من شاغله وأن المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته بالعقد ـ على خلاف الحقيقة ـ من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وكتمانه عنه عند التعاقد سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلائه لثبوت استئجاره خاليا وأنه ما كان ليبرم العقد لو علم بأمر هذا الحكم . نفى الحكم المطعون فيه وقوع التدليس لمجرد علم الطاعن أن العقار مؤجر مفروشا وأن هناك دعاوى مرددة بإخلائه . خطأ وقصور .
إذ كان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خاليا من شاغله اعتمادا على ما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشا وهو ما يعنى إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الامتداد القانوني المقررة في قوانين إيجار الأماكن وأنه - أي الطاعن - قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خاليا وقد حكم نهائيا برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستأجر لثبوت أن العقار مؤجر له خاليا وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشا وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خاليا مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهري قد يتغير به-إن صح -وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله "الواضح من بنود عقد البيع سند التداعي أن المستأنف المشترى- الطاعن- أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم .... وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجرا مفروشا وباعتبارهم غير مصريين، وأنه أقر أيضا أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاء سواء رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته، وهذا الذى أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماما أنه مؤجر للمرحوم ... وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لا خلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاء بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقا احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة " وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون يه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن -أخذا بما ورد بالعقد -من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين، وكان هذا الرأي الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع ويرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 6861 مدني محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1983/12/20 والمتضمن بيعه له كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن جملته 600000 جنيه ستمائة ألف جنيه، وقال بياناً لها في صحيفة الدعوى ومذكرات دفاعه إنه بموجب هذا العقد باع له المطعون ضده كامل أرض وبناء العقار رقم 84 شارع النيل بالقاهرة البالغ مساحته 1062م2 لقاء ثمن مقداره 1800000 جنيه مليون وثمانمائة ألف جنيه وأن القصد من شرائه العقار بهذا الثمن هو إقامة بناء حديث محل ذلك العقار اعتماداً على ما ورد بالعقد من أن العقار مؤجر مفروش بما تقوم معه إمكانية إخلائه من مستأجره وإذ تبين له بعد التعاقد أن العقار مؤجر ومنذ البداية خالياً وأنه قد حكم نهائياً قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستأجر لثبوت أن العين مؤجرة خالية وكان المطعون ضده قد أخفى هذه الأمور مما يعد من جانبه تدليساً دفعه إلى الشراء بالثمن المسمى بالعقد حال أن ثمن العقار وهو محمل بعبء الاستئجار خالياً لا يجاوز وقت التعاقد 600000 جنيه فقد أقام دعواه بتاريخ 1986/4/6 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 5833، 5906 سنة 103 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وقضت بتاريخ 1987/2/14 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها قام على أن المطعون ضده "البائع" دلس عليه وأن هذا التدليس عاب رضاءه بالثمن الباهظ الذي اتفق عليه في العقد ولولاه ما قبل الارتباط به ثمناً للعقار محل النزاع ذلك أن شراءه له بهذا الثمن كان للانتفاع به خالياً من شاغله وأن ما ورد بالعقد من أنه مؤجر مفروش يعني إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الامتداد القانوني المقررة في قوانين إيجار الأماكن، وأنه قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خالياً وحكم نهائياً برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستأجر لثبوت هذه الإيجار وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة، وبذلك يكون المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشاً مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بذات الثمن المتفق عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه على مجرد القول بانتفاء التدليس دون أن يعني ببحث دفاعه والرد عليه بما يواجهه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 125 من القانون المدني على أنه "1- "يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. 2- ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة". يدل على أن الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه، وكان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن الدافع على شرائه العقار بالثمن المتفق عليه هو الانتفاع به خالياً من شاغله اعتماداً على ما ورد بالعقد من أن هذا العقار مؤجر مفروشاً وهو ما يعني إمكانية إخلاء مستأجره منه لعدم تمتعه بميزة الامتداد القانوني المقررة في قوانين إيجار الأماكن، وأنه – أي الطاعن – قد تبين له بعد التعاقد أن هذا العقار مؤجر خالياً وقد حكم نهائياً برفض دعوى الإخلاء التي أقامها المطعون ضده على المستأجر لثبوت أن العقار مؤجر له خالياً وذلك قبل إبرام العقد بما يجاوز سنة وأن المطعون ضده قد دلس عليه بما أثبته على خلاف الحقيقة في عقد البيع من أن العقار مؤجر مفروشاً وبتعمده كتمان سبق صدور حكم نهائي برفض دعوى إخلاء المستأجر لاستئجاره العقار خالياً مع أنه لو علم بهذا الأمر لما أقدم على إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، وهو منه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل دفاع الطاعن على هذا النحو أورد في خصوص انتفاء التدليس قوله "الواضح من بنود عقد البيع سند التداعي أن المستأنف المشتري – الطاعن – أقر صراحة في البند الثالث أنه عاين العقار المشترى ويعلم أنه مؤجر إلى المرحوم .......... وأن قضايا الإخلاء المرفوعة من البائع بإخلاء ورثة المستأجر باعتباره مؤجراً مفروشاً وباعتبارهم غير مصريين، وأنه أقر أيضاً أنه وشأنه مع المستأجر في موضوع الإخلاء سواء رضاءً من ماله الخاص أو قضاءً بمعرفته، وهذا الذي أقر به المستأنف صراحة في عقد البيع قاطع الدلالة على أنه إذ عاين العقار المبيع يعرف تماماً أنه مؤجر للمرحوم ......... وأن قضايا إخلاء رفعت على الورثة لإخلائهم وأن من حقه إخلاءهم رضاء من ماله الخاص أو قضاءً بمعرفته بما مفاده أن أمر إيجار العقار المبيع وظروف الإيجار كانت مطروحة على بساط البحث وقت تحرير عقد البيع بما يتنافى معه القول بأن البائع قد استعمل طرقاً احتيالية معه وأخفى عنه الحقيقة وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء التدليس بمجرد علم الطاعن – أخذاً بما ورد بالعقد – من أن العقار المبيع مؤجر لآخر وأن هناك قضايا إخلاء رفعت على ورثة المستأجر لإخلائهم من العين، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من تدليس ذلك أن علمه بتأجير العقار المبيع وبرفع قضايا لإخلاء ورثة المستأجر أو عدم علمه بذلك ليس هو موطن التدليس المدعى به على النحو المتقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن ببحث دفاع الطاعن على وجهه الصحيح ورتب على ما خلص إليه من انتفاء التدليس قضاءه برفض الدعوى يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.