الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 أبريل 2018

الطعن 1607 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 144 ص 3

جلسة 4 من ابريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيرين محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فودة.
----------
(144)
الطعن 1607 لسنة 53 ق
- 1  استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف . القبول المانع من الاستئناف". حكم " الطعن في الحكم . القبول المانع من الطعن".
قبول الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحه أو ضمناً . أثره . عدم قبول الطعن عليه . م 211 مرافعات . القبول المانع من الطعن . شرطه . جواز أن يكون قبول الحكم سابقا على صدوره . م 2/219 مرافعات .
- 2 حكم "الطعن في الحكم : ميعاد الطعن . بدء سريان الميعاد".
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بالحكم كأصل عام . الاستثناء . حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . م 213 مرافعات .

-------
1 - مفاد نص المادة211من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولا صريحا ـأو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن، ويشترط القبول المانع من الطعن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، ولئن كان الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم إلا ان النص في الفقرة الثانية من المادة219من قانون المرافعات على أنه "ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائيا، "يدل على أنه يجوز الاتفاق مسبقا على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه والتنازل عن استئنافه.
2 - نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد جعل الأصل بسريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني "المدعى عليه الأول" مثل أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنه وأن تسلسل الجلسات لم ينقطع فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم ـ وإذ صدر الحكم الابتدائي في 1981/6/30ولم يرفع الاستئناف عنه إلا بتاريخ 1981/12/23 وبعد فوات ميعاده فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفعين سالفي الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5846 سنة 1978 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيتهم في الطابق الثاني والجراج بالعقار المبين بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنهم والمطعون عليه الأول يمتلكون مشاعاً فيما بينهم كامل أرض وبناء العقار سالف الإشارة بالميراث الشرعي وقد خص هذا الأخير 5/1 ذلك العقار مشاعاً إلا أنه وضع اليد على الطابق الثاني منه والجراج الملحق بحديقته وإذ عين الطاعن الأول حارساً قضائياً على العقار المذكور جميعه فوجئ بالمطعون عليه الأول وقد باع نصيبه في العقار إلى المطعون عليه الثاني وتنازل له عن حق الانتفاع بالطابق الثاني والجراج بموجب عقد بيع مؤرخ 1976/7/31 ولأن هذا البيع يجاوز نصيب البائع أقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1981/6/30 بأحقية الطاعنين للشقة بالطابق الثاني والجراج وتسليمهما خاليتين للطاعن الأول – استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6232 سنة 98 ق كما استأنفه المطعون عليه الثاني بتاريخ 1981/12/26 بالاستئناف رقم 6990 سنة 98 ق القاهرة دفع الطاعنون بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الأول وبسقوط الحق في الاستئناف المرفوع من المطعون عليه الثاني، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 1982/6/27 حكمت برفض الدفعين ثم حكمت في 1983/4/27 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بعدم جواز الاستئناف رقم 6232 سنة 98 ق استناداً للمادتين 221، 2/219 من قانون المرافعات لأن رافعه المطعون عليه الأول سبق له بتاريخ 1979/12/2 – وقبل صدور الحكم المستأنف – أن أبرم معهم صلحاً مصدقاً على توقيعاته تضمن قبولاً منه لذلك الحكم ونزولاً عن استئنافه وهو قبول مانع من الطعن، كما أنهم دفعوا بسقوط الحق في الاستئناف رقم 6990 سنة 98 ق تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني رفعه بعد الميعاد المحدد في القانون غير أن الحكم المطعون فيه واجه الدفع الأول بما لا يصلح رداً عليه وقضى برفضه على سند من أن ما تضمنه الصلح المشار إليه يعد من قبيل ترك الخصومة وكان يتعين إبداؤه بإحدى الطرق المبينة حصراً بالمادة 141 من قانون المرافعات ومن ثم لا يحاج به المستأنف ويبقى استئنافه قائماً في حين أن الرضا بالحكم – صريحاً كان أن ضمنياً – يسقط الحق في الاستئناف كما قضى برفض الدفع الثاني تأسيساً على أن الحكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة وطالما أن المطعون عليه الأول استأنفه في الميعاد كان للمطعون عليه الثاني الذي فوت الميعاد أن يستأنفه هو الآخر ويكون استئنافه مقبولاً، في حين أن مجال إعمال هذه القاعدة هو الخصومة التي يتعدد الدائنون والمدينون فيها ولا يحتمل الفصل في النزاع فيها غير حل واحد بعينه الأمر الذي لم يتوافر في الدعوى إذ أن المطالب بالتسليم ليس هو المطعون عليه الأول وإنما هو المطعون عليه الثاني وحده باعتباره الحائز لعين النزاع دون غيره وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 211 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم قبولاً صريحاً أو ضمنياً يفيد تنازله عن حق الطعن، ويشترط في القبول المانع من الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وترك الحق في الطعن فيه، ولئن كان الأصل في القبول المانع من الطعن أن يتم بعد صدور الحكم إلا أن النص في الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة انتهائياً" يدل على أنه يجوز الاتفاق مسبقاً على قبول الحكم وترك الحق في الطعن فيه والتنازل عن استئنافه – على ما أوردته المذكرة الإيضاحية – لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الصلح المؤرخ 1979/12/2 والمصدق على التوقيعات به في 1979/12/3 بمحضر التصديق رقم 4928/ب الزيتون أن المطعون عليه الأول تصالح مع الطاعنين الخمسة الأول وتنازله عن كافة القضايا والمحاضر والشكاوى ضد الآخر وعن الأحكام الصادرة أو التي تصدر في هذه القضايا وعن أصل الحق مما مفاده قبوله المسبق للحكم المستأنف وترك الحق في استئنافه ولازم ذلك تنازل الطاعنين عن ذلك الحكم بالنسبة له والتالي فإن الحكم لم يعد له وجود فيما قضى به على المطعون عليه الأول وهو ما يعيده إلى المركز القانوني السابق على صدوره بما لا يجوز له معه أن يطعن عليه بالاستئناف عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات – إلا أنه وإن كان باب الطعن قد أوصد بالنسبة إليه بيد أنه يبقى مفتوحاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني إن شاء استأنفه وحده بما ينبغي معه التعدد في المحكوم عليهم الذي يجيز الاستثناء المنصوص عليه في المادة 218 من قانون المرافعات وهو ما يعني أن الاستئناف رقم 6232 سنة 98 ق – الغير جائز – لا أثر له على الاستئناف رقم 6990 سنة 98 ق في خصوص ميعاد رفعه، وكان النص في المادة 213 من قانون المرافعات – على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ..." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل الأصل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها واستثنى من هذا الأصل الحالات المبينة في المادة المذكورة على سبيل الحصر والتي قدر فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجزاءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن في الأحكام لا يسري إلا من تاريخ إعلانها، ولما كانت الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني (المدعى عليه الأول) مثل أمام المحكمة الابتدائية بوكيل عنه وأن تسلسل الجلسات لم ينقطع فإن ميعاد الطعن بالنسبة له يبدأ من تاريخ صدور الحكم – وإذا صدر الحكم الابتدائي في 81/6/30 ولم يرفع الاستئناف عنه إلا بتاريخ 1981/12/23 وبعد فوات ميعاده فإنه يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفعين سالفي الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 6232 سنة 98 ق القاهرة وبسقوط الحق في الاستئناف رقم 6990 سنة 98 ق القاهرة.

الطعن 3343 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 112 ص 677


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1  حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة لاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
- 2  وكالة " نطاق الوكالة : انقضاء الوكالة . اثر تصرف النائب بعد انقضاء النيابة".
العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة . إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى ( مثال بشأن تعاقد الوكيل ـ بعد انقضاء وكالته ـ محلى إيجار عيني النزاع ) .
النص في المادة107من القانون المدني ـ يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الثالث ـ وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينيا بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم _ حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثاني ـ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقينيا بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم _ التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني ـ لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى أثبت تاريخه في 1989/4/6.
- 3  إعلان " الإعلان بالبريد".
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار بالبريد . أثره . وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام . وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله . رفض التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول عليه . وجوب إثبات عامل البريد ذلك . المادتان 32 ، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 . تخلف هذه الاجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش . أثره . بطلان الإخطار ولو أستوفى في ظاهره شكله القانوني .
إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بهما قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلا ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهرة شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضى بما قضت به أن تثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقا للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 3155 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد استئجار الطاعن والمطعون ضده الرابع للمخزن المبين بالصحيفة وتسليمه لهما، وقالا بيانا لها أنه بموجب التوكيلين رقمي 11794 لسنة 1977، 3709 لسنة 1981 توثيق الإسكندرية فقد وكلا المطعون ضده الثالث في أعمال الإدارة ومنها إبرام عقود – الإيجار وتحصيل الأجرة إلا أنه استأثر بهذا المخزن المملوك لهما فقام أولهما وهو بالكويت باتخاذ إجراءات إلغاء التوكيل الصادر لهذا الأخير في 28/2/1989 وأخطره بذلك بكتاب مسجل بتاريخ 7/3/1989، وبعد ذلك اتفقا معه بتاريخ 1/4/1989 على التنازل عن هذا المخزن وأقر في البند الخامس من الاتفاق بأنه لم يسبق له إجراء تصرفات بشأنه وبمسئوليته في حالة ظهور أي تصرف. ثم فوجئا بوضع يد الطاعن والمطعون ضده الرابع عليه استنادا إلى عقد إيجار صادر لهما من المطعون ضده الثالث يحمل تاريخا سابقا على إلغاء التوكيل أثبت تاريخه في 6/4/1989، وأن هذا العقد صوري صورية تدليسية وجاء وليد غش وتواطؤ بين طرفيه وبالتالي فلا ينفذ في حقهما، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضدهما الأول والثاني بمطلبيهما، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 763 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 29 من أبريل سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 6/1/1989 في حق المطعون ضدهما الأول والثاني على أن المطعون ضده الثالث قد أبرمه بعد علمه بعزله من الوكالة عنهما بتاريخ 15/3/1989 واستدل على ذلك العلم بما ورد بكتاب قسم الاستعلامات ببريد دولة الكويت من أن الرسالة المسجلة التي تضمنت إخطاره بإلغاء وكالته قد وزعت في هذا التاريخ، في حين أن توزيع هذه الرسالة لا يفيد وصولها للوكيل وتسلمه لها وعلمه بإلغاء التوكيل ولو صح ذلك لما أقدم المطعون ضده الأول على القيام مجددا بإلغاء هذا التوكيل بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية مع تعهده الذي لم ينفذه بإعلان الوكيل بعزله من الوكالة في تاريخ لاحق على إبرام عقد الإيجار، ومتى كان العقد قد صدر إليه وأثبت تاريخه في 6/4/1989 من الوكيل أثناء قيام الوكالة فإنه يسري في حق الموكل طالما كان هو يجهل والوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره ولا يغير من ذلك محاولة الوكيل في وقت لاحق التنصل حسبما جاء في إقراره لشقيقه وشريكه المؤرخ 1/4/1989 نظير تقاضيه مبلغ 7000 جنيه أو ما زعمه المطعون ضده الرابع في إقراره المؤرخ 20/11/1989 بعد انسحابه من الشركة معه من أن عقد إيجار المخزن لم يحرر بتاريخ 6/1/1989 وإنما بتاريخ 4/4/1989 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك دون أن يتحقق من علم الوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره عقد الإيجار محل النزاع فهذا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها – ومن المقرر أيضا بأن النص في المادة 107 من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقا كان أو التزاما، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة – ليضاف تصرفهما إلى الأصيل – إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعي الأول – المطعون ضده الأول – المؤرخ 28/2/1989 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول – المطعون ضده الثالث – وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينيا بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات – إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية – والمؤرخة 30/8/1989 بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم 4841 حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 15/3/1989 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1/4/1989 المحرر فيما بين المدعيين – المطعون ضدهما الأول والثاني – والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع ..." وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقينيا بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 15/3/1989 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم 4841 التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 30/8/1989، وكان ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه – على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني – لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 6/1/1989 والذي أثبت تاريخه في 6/4/1989، ذلك بأنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلا ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهرة شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة. ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضي بما قضت به أن تتثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقا للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره، وإذ فات الحكم هذا البيان وجاء استخلاصه حصول إعلان الوكيل بإلغاء وكالته بتاريخ 15/3/1989 قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع وإثبات تاريخه في 6/4/1989 استنادا لبيانات الشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بالكويت غير سائغ ولا يتسق مع مسلك الموكل الذي أنبأت عنه الأوراق، فالثابت منها أن المطعون ضده الأول بعد أن حصل من المطعون ضده الثالث على ورقة مؤرخة 1/4/1989 تضمنت إقراره بعدم إجرائه لأية تصرفات على عين النزاع في وقت سابق وبمسئوليته عن ذلك قام بتاريخ 11/4/1989 بإلغاء توكيله للأخير بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية وتعهد بإعلانه بذلك، ولا يقبل عقلا أن يكون المطعون ضده الأول قد سبق له أن ألغى توكيله للمطعون ضده الثالث في الإيجار وأتم إعلانه بذلك ثم يعود إلى اتخاذ إجراءات إلغاء هذا التوكيل مرة أخرى بعد رجوعه إلى البلاد مع تعهده بإعلان الوكيل بإنهاء وكالته الذي خلت منه الأوراق، لأن إلغاء الوكالة وإعلانه بتاريخ 15/3/1989 لو صح لا ينتج أثره في غل يد الوكيل عن تعاقداته اللاحقة على هذا الإعلان وعدم سريانها في حق الموكل – دون إجازته العقد، وفي ذلك ما يكفيه ويغنيه عن معاودة إلغاء الوكالة مرة أخرى بتاريخ 11/4/1989 ويجعل هذا الإلغاء واردا على غير محل منها. ولا وجه لما استدلت به محكمة الموضوع من الإقرار الصادر من المطعون ضده الثالث – للمطعون ضدهما الأول والثاني الموثق بتاريخ 1/4/1989 – والذي التزم فيه الأول بمسئوليته تجاههما عما يظهر من التصرفات التي اتخذها بناء على وكالتهما طالما لم يفصح هذا المستند عن إلغاء الوكالة وعلم الوكيل بذلك علما يقينيا إذ لو أفصح عن ذلك لكان من شأنه ألا يدع الموكل بحاجة إلى إلغاء الوكالة وإعلان الوكيل بعد ذلك بتاريخ 11/4/1989، ولا يشفع للحكم استناده إلى إقرار المطعون ضده الرابع المؤرخ 20/11/1989 من أن عقد الإيجار محل النزاع صدر له ولشريكه الطاعن من المطعون ضده الثالث بتاريخ 4/4/1989 بعد إلغاء وكالته وليس في 6/1/1989 وأنه تنازل عن العقد إذ لا يتعدى حجية هذا الإقرار صاحبه إلى الوكيل الذي أبرمه والطاعن المتعاقد الآخر معه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


الطعن 2401 لسنة 55 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 73 ص 426


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  بطلان " بطلان الاجراءات . بطلان اجراءات ربط الضريبة". ضرائب " أحكام عامة لكل الضرائب . تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للضرائب ".  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية . إجراءات ربط الضريبة".
التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة . تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة النص عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل : الطعن الضريبي . اعتبار الطعن امام اللجنة كأن لم يكن لعدم حضور الممول".
لجان الطعن . تخلف الطاعن عن الحضور أمامها عند نظر الطعن في جلسته الأولى . أثره . وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من إتمام إعلان الطاعن بالجلسة بالنموذج 22 ضرائب وتسلمه إياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإخطاره من بعد بالجلسة المحددة للقرار بذات الإجراءات السابقة . عدم حضور الممول أو حضوره بعذر غير مقبول . أثره . اعتبار الطعن كأن لم يكن .
النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذرا غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن فإذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره.
- 3  ضرائب " الضرائب على الدخل : الدعاوى الضريبية . الاختصاص بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للضرائب : في سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الأراضي للبناء. في المنازعات الضريبية".
اختصاص المحكمة في نظر الطعون في قرارات لجان الطعن . وجوب التحقق من صدورها بالموافقة لأحكام القانون من عدمه . نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن . وجوب أن تتحقق من مراعاة اللجنة للإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار بإعلان الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول وبذات الإجراءات بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار . تخلف هذا الإجراء أو شق منه . أثره . البطلان .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الإستمارة22ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضا ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه خلال السنوات من 1977 وحتى 1980 وإذ اعترض على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 171 لسنة 1983 مدني كلي كفر الشيخ، بتاريخ 1983/3/14 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 17 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 1985/6/5 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون فيه باعتبار الطعن كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الطعن دون عذر مقبول في حين أنه كان نزيل المستشفى في ذلك التاريخ طبقاً للشهادة الطبية المقدمة منه فضلاً عن أنه لم يرد بالأوراق ما يدل على إعلانه بالجلسة المحددة لإصدار القرار، والتفت عن طلبه بضم ملف الطعن لتأكيد دفاعه بعدم إخطاره بالجلسة سالفة الذكر، وبسبب عدم حضوره الجلسة الأولى
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعي عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن (تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة) والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على (أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول) يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد من نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى سلامة القرار محل الطعن استناداً إلى أن لجنة الطعن راعت حيال الطاعن الإجراءات التي أوجب القانون اتخاذها إلا أنه لم يحضر لا بنفسه ولا بوكيل عنه ولم يبد عذراً بعد حجز الطعن للقرار دون أن يبحث الحكم المطعون فيه الدليل على قيام اللجنة بإخطار الطاعن بالجلسة الأخيرة والذي يتمثل في علم الوصول باعتباره الدليل على قيام الإعلان فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 1890 لسنة 57 ق جلسة 6 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 30 ص 149


برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.
-----------
- 1 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
عقود الإيجار الصادرة للأجانب . انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء مدة إقامتهم بالبلاد .
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن - كما افصح عن ذلك في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة شهور أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960. الاستثناء .
مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 - أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :الامتداد القانوني لعقد الإيجار / استثناء من احكام الامتداد القانوني . انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
المستأجر الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. تغيبه بالخارج أكثر من ستة أشهر ثم عودته بعد انتهاء تلك المدة دون تقديم ما يدل على تجاوز الجهة المختصة عن هذا الأجل . أثره. انتهاء عقد الإيجار . لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة 1986/12/28 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 1984/12/22 إلا أنه غادر البلاد في 1984/1/17 ولم يعد إلا في 1985/6/11 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 1985/12/10 وسافر في 1985/7/24 ولم يعد إلا في 1986/6/3 أى بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضى أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل في حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانونا لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1019 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين وطلبوا الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 12/9/1957 وبامتداده إليهم وبإلزام الطاعنين بتحرير عقد الإيجار لهم عن الشقة محل النزاع وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثهم المرحوم ...... السعودي الجنسية تلك الشقة من مورث الطاعنين وأقام بها مع زوجته وولديه – المطعون عليهم – الذين استمروا في الإقامة بها بعد وفاته ومن ثم يمتد عقد الإيجار إليهم وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين والتسليم. حكمت المحكمة بتاريخ 7/4/1986 بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون عليهم عن العين محل النزاع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 6042 لسنة 103ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 26/3/1987 بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للعين محل النزاع للمطعون عليه الثالث بذات شروط عقد الإيجار المؤرخ 12/9/1957 وبانتهاء العقد بالنسبة لباقي المطعون عليهم، طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحصيل الواقع والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاؤه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون عليه الثالث على ما استخلصه من الشهادة الصادرة من مصلحة السفر والهجرة والجنسية من أن ترخيص إقامته بالبلاد ما زال ساريا في حين أن الثابت من هذه الشهادة أن إقامته قد انتهت عدة مرات لعدم عودته خلال المدة المحددة قانونا وأن حصوله على أية إقامة جديدة بعد سقوط ما قبلها لا تعتبر تجديدا للإقامة التي انتهت وانتهى معها عقد الإيجار ولا يعتبر تجديدا لهذا العقد
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن – على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة غير المصري في البلاد ..... يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع في سبيل العمل على توفير الأماكن – كما أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – اعتبر عقود التأجير القائمة للأجانب غير المقيمين في البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، وكان مفاد نص المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 – أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفرة واحدة أو أكثر للمدة التي يراها، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية والمؤرخة في 28/12/1986 أن المطعون عليه الثالث منح إقامة مؤقتة بمصر حتى 22/12/1984 إلا أنه غادر البلاد في 7/1/1984 ولم يعد إلا في 11/6/1985 ومنح إقامة أخرى مؤقتة حتى 10/12/1985 وسافر في 24/7/1985 ولم يعد إلا في 3/6/1986 أي بعد انتهاء مدة إقامته المؤقتة وبعد مضي أكثر من ستة أشهر من مغادرته البلاد ولم يقدم ما يدل على تجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل في حينه فإنه يترتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار قانونا، لا يغير من ذلك حصوله على إقامة مؤقتة تالية إذ لا يسوغ قانونا امتداد عقد انتهى بقوة القانون بإجراءات تالية على انتهائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 2087 لسنة 57 ق جلسة 5 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 29 ص 145


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
----------
ارث . بنوك " بنك ناصر الاجتماعي". ملكية "اسباب كسب الملكية : الميراث . ايلولة التركات الشاغرة الى الدولة".
أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة . شرطه . أن تتخلف عن متوفين من غير وارث . تحقق ذلك . وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 ، 8 ق 71 لسنة 1962 . علة ذلك .
أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشرة مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام، كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التي ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد، وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية في حين أن أوراق الدعوى خلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك أتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الذكر فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين 1895، 1964 سنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني طالبا في الدعوى الأولى ببطلان عقدي البيع المؤرخين 12/5/1956، 1/7/1967 وفي الدعوى الثانية بثبوت ملكيته للعقار المبين بالصحيفتين وشطب ومحو كافة التسجيلات التي تمت عليه والتالية للعقد المسجل 4873 سنة 1898 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، وقال بيانا للدعويين أنه قد ثبت له أن العقار موضوع النزاع ملك ...... التي غادرت البلاد نهائيا وتوفى وكيلها فوضع البنك يده عليه واستصدر حكما بغيبة المالكة الأصلية وتعيينه وكيلا عنها وإذ تبين له أن الطاعن الأول أدعى شراءه عقار النزاع من المالكة الأصلية بعقد مؤرخ 12/5/1956 واستصدر حكما بصحته ثم سجله وباعه للطاعن الثاني بعقد مؤرخ 1/7/1967 والذي استصدر بدوره حكما بصحته ثم قام بتسجيله، كما تبين للبنك أن التوقيع المنسوب للمالكة الأصلية على العقد الأول مزور وأنها توفيت دون وارث ظاهر فأقام الدعويين للحكم له بطلباته السالفة وبتاريخ 3/3/1985 حكمت محكمة أول درجة – بعد أن ضمت الدعويين – بالطلبات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 481 سنة 41ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/4/1987 قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنهما دفعا بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة لأن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم ما يدل على وفاة المالكة الأصلية ولا أنها بغير وارث ظاهر فرفضت المحكمة الدفع تأسيسا على أن وفاتها ثابتة رغم أن الأوراق خلت من دليل على الأمرين، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث، على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى، وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة، وإذا ثبتت صحته أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن تمضي بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام كما أوجب في المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التي ينتمي إليها المتوفى لحضور عمليتي الحصر والجرد، لما كان ذلك وكان مؤدى هذين النصين أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفة عن متوفى من غير وارث، واستلزم لاعتبارها كذلك إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الإشارة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنين بانتفاء صفة البنك المطعون ضده الأول على مجرد القول بثبوت وفاة المالكة الأصلية، في حين أن أوراق الدعوى خلت من دليل على هذه الوفاة أو أن البنك اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الذكر، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.