الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 1290 لسنة 58 ق جلسة 17 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 127 ص 637


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  أمر اداء " الامتناع عن اصدار الامر". دعوى " إجراءات رفع الدعوى :طريقة رفع الدعوى . في أمر الأداء المرفوض".
امتناع القاضي عن اصداره أمر الاداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى . مؤداه . اتباع القواعد والاجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر . م 204 مرافعات .
مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضي قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي، فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج.
- 2  حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية". قضاء مستعجل " حجية الحكم المستعجل". قوة الأمر المقضي " احكام لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع . الاحكام المستعجلة".
الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق .
لما كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.
- 3  إثبات " عبء الاثبات . في المسائل التجارية". أوراق تجارية " تداول الاوراق التجارية . التظهير التأميني".
حسن النية مفترض في الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو لتظهير التأميني . نقض هذه القرينة . وقوعه على عاتق المدين .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع.
- 4  إثبات " اجراءات الاثبات : الاحالة الى التحقيق ".
محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات - في البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق
عدم طلب احالة الدعوى إلى التحقيق . النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الاجراء من تلقاء نفسها . غير جائز .
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للطاعن من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب في ذلك.
- 5  أوراق تجارية "تداول الاوراق التجارية . التظهير التأميني".
ثبوت أن تظهير السند الإذنى كان تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده ويعتبر للطاعن تظهيراً ناقلا للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع . مؤداه . اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند . اتفاقه وصحيح القانون .
البين من الأوراق أن تظهير السند الأذني محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السند من كافة الدفوع ومن ثم فإن اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند يتفق وصحيح القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إدخال المظهر ضامنا في الدعوى فلا على الحكم أن لم يجبه إلى طلبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 5000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 16/1/1982 مستحق الأداء في 30/12/1982 وظهر إليه تظهيراً تأمينياً من الساحب وقد تحرر عنه بروتستو عدم الدفع في 1/1/1983 وإذ صدر أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم 257 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة قدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2574 لسنة 1984 مستعجل القاهرة وبتاريخ 29/1/1986 أجابت المحكمة البنك لطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 763 لسنة 103 ق وبتاريخ 20/1/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الأول أن الحكم اعتبر بروتستو عدم الدفع المعلن للطاعن قائما ومنتجاً لآثاره كتكليف بالوفاء بقالة أنه لا حجية للحكم المستعجل الذي قضى بشطب البروتستو أمام قاضي الموضوع في حين أن الحكم المستعجل يقوم على أساس تقرير واقعة ثابتة - المخالصة - لم يجحدها الدائن الأصلي ولا بالبنك المظهر إليه مما يفقد البروتستو أساسه القانوني ويجعله فاقد الأثر كتكليف بالوفاء ويتعين القضاء معه بعدم قبول الدعوى والوجه الثاني أنه قضى بحق غير قائم بعد أن قضى الحكم المستعجل بشطب البروتستو نتيجة التخالص
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير منتج ذلك أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضي قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول، وهو مردود في وجهه الثاني ذلك أنه لما كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق وكان الطاعن في معرضه دفاعه ببراءة ذمته من مبلغ الدعوى قد تمسك بحجية الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 2574 لسنة 1984م مستعجل القاهرة لقضائه بشطب بروتستو عدم الدفع لتخالصه مع المستفيد الأصلي من السند الإذني المثبت للمديونية وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع مقرراً أن ذلك الحكم المستعجل ليس له حجية أمام قضاء الموضع بأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن البنك المطعون ضده كان يعلم بواقعة التخالص قبل تقديمه طلب الأداء بدليل اختصامه في الدعوى المستعجلة المقضي فيها بشطب البروتستو وهذا العلم اليقيني بالتخالص دليل على سوء نيته كما تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/4/1987 بعلم البنك قبل تظهير السند إليه بواقعة الوفاء وهي واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وشهادة الشهود إلا أن الحكم اعتبر البنك حسن النية والتفت عن هذا الدفاع ولم يمكنه من إثبات واقعة العلم بالوفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع سوء نية البنك المطعون ضده وقت تظهير السند الإذني الحاصل في 23/1/1982 وهو التاريخ الذي يجب الاعتداد به بشأن حُسن نية الحامل من عدمه دون ما نظر لما يطرأ على نيته بعد ذلك ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من سوء نية البنك وقت تقديمه طلب الأداء لا أثر له ويضحى النعي بهذا الشق على غير أساس وهو في غير محله أيضاً في شقه الثاني ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها في ذلك لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة علم البنك المطعون ضده بوفائه بالدين محل النزاع قبل تاريخ التظهير الحاصل في 23/1/1982 ومن ثم فإن عدم اتخاذ الحكم من تلقاء نفسه إجراء تحقيق هذه الواقعة لا يعيبه ويكون النعي بهذا الشق على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب إذ في بيان ذلك يقول إنه تمسك بطلب إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المدين الأصلي إذ أن له مصلحة في إدخاله للحكم عليه بما عسى أن يحكم به بقيمة السند الإذني ولإبداء ما قد يكون لديه من دفوع قبل البنك تؤثر في النهاية لصالحه إلا أن الحكم لم يجبه إلى ذلك
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن تظهير السند الإذني محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السند من كافة الدفوع ومن ثم فإن اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند يتفق وصحيح القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إدخال المظهر ضامناً في الدعوى فلا على الحكم أن يجبه إلى طلبه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3989 لسنة 60 ق جلسة 13 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 126 ص 631


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  عقد " آثار العقد : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص . انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل الى الموكل". وكالة "انتهاء الوكالة".
الوكالة . عدم انتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم الوكيل بسبب الانتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء الوكالة إلى الأصل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . م 107 مدنى .
المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلا باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو بعد أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعا، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقا كان أو التزاما، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.
- 2  أحوال شخصية " اجازة القاصر بعد بلوغه للعقد". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
الإيجار الصادر من غير المالك . عدم نفاذه في حق مالكه إلا بالإجازة . تمسك الطاعن والمطعون ضده أنهما كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار انتهاء الوصاية عن المطعون ضدها وإجازة الأخيرة لهذا العقد دفاع جوهري . التفات الحكم عن بحثه وتمحيصه . قصور .
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 على سند من أن هذه الإجارة لا تنفذ في حقها باعتبارها مالكة وأنها وردت على الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في 28/5/1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/11/1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقا لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في 1/11/1977 حتى رفع الدعوى في 19/1/1985 رغم عملها بقرار إنهاء الوصاية في 28/5/1975 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد استنادا إلى أن امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مردة أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير مما يعيب الحكم.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 30 لسنة 1985 أمام محكمة أبو قرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1978 وطردهما من المساحة المبينة بالصحيفة والتسليم بما عسى أن يكون عليها من زراعة، وقالت بياناً لها بأن المطعون ضده الثاني كان وصياً عليها وبتاريخ 28/5/1975 قررت المحكمة إنهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد، وإذ كانت تمتلك مساحة 12 ط أرضاً زراعية وقام المطعون ضده الثاني بتأجيرها إلى الطاعن بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/5/1978 سالف البيان بصفته وصياً عليها برغم انتفاء صفته في تاريخ التعاقد مما يبطل العقد ويجعله غير نافذ في حقها فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقرير حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 1281 لسنة 1989 مدني المنيا، وقد أجابت المحكمة المطعون ضدها الأولى لطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 26 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 21/11/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه والمطعون ضده الثاني - الوصي - كانا يجهلان وقت إبرام العقد محل النزاع في 1/11/1977 صدور قرار المحكمة بإنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى في 28/5/1975 وبذلك يكون حسنا النية فيسري هذا العقد في حقها وفقاً لنص المادة 107 من القانون المدني، واستدل على ذلك من الأوراق المرسلة إلى - المطعون ضده الثاني - من الجهات الحكومية التي تعاملت معه كوصي وذلك بعد صدور قرار إنهاء الوصاية ومنها الخطاب المؤرخ 14/10/1979 من شركة...... وطلب النيابة الكلية بتاريخ 18/2/1976 للحضور أمامها وخطاب مصلحة الضرائب بملوي المؤرخ 28/1/1979 وأن المطعون ضدها الأولى لم تقم باستلام أموالها من الوصي - المطعون ضده الثاني - وفقاً لنص المادة 50 من قانون الولاية على المال بعد صدور قرار إنهاء الوصاية وعدم إعلانه بهذا القرار وتركته يباشر أعماله كوصي لمدة استطالت حتى رفع الدعوى رغم علمها بهذا التعاقد مما يعتبر إجازة ضمنية منها بالموافقة على هذه الإجازة بعد بلوغها سن الرشد عملاً بالمادة 98/2 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وبنى قضاءه ببطلان العقد تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني بصفته وصياً قد باشر هذا التصرف بدون إذن من محكمة الأحوال الشخصية في حين أن هذا العقد صدر صحيحاً عملاً بالمادتين 98/2، 107 من القانون المدني ويلحقه الامتداد القانوني عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 67 لسنة 1975 الخاص بالإصلاح الزراعي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها، بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء، وقد يعمل الوكيل بعد انتهاء الوكالة إذا استمر يعمل وكيلاً باسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وُكل فيها، أو بعد أن عزله الموكل أو أن انتهت الوكالة بأي سبب آخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته أو بعد عزله، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه - يجهلان انقضاء الوكالة ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 من القانون المدني وتنص هذه المادة على أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصل أو خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامتها بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1977 على سند من أن هذه الإجازة لا تنفذ في حقها باعتبارها - مالكة وأنها وردت على ملك الغير لصدورها بعد انتهاء الوصاية لبلوغها سن الرشد وإنهاء الوصاية عليها في 28/5/1975 ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مهمة الوصي - المطعون ضده الثاني - قد انتهت قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/11/1977 وقد تمسك الطاعن بأنه والمطعون ضده الثاني كانا يجهلان وقت التعاقد صدور قرار إنهاء الوصاية عن المطعون ضدها الأولى وأنهما كانا حسنا النية وقت إبرام هذا التعاقد وطبقاً لنص المادة 107 مدني ينصرف أثر هذا العقد إلى الأصيل - المطعون ضدها الأولى - فضلاً عن تمسك الطاعن بإجازة الأخير لهذا العقد وعدم اعتراضها لمدة استطالت منذ إبرام العقد في 1/11/1977 حتى رفع الدعوى في 19/1/1982 رغم علمها بقرار إنهاء الوصاية في 28/5/1975 ومن المقرر أن إجارة ملك الغير تنفذ في حق المالك بالإجازة وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه ببطلان العقد استناداً إلى أن امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية وفقاً لحكم المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966* قد غل يد الوكيل في تأجير مال موكله وقد قام المطعون ضده الثاني الوصي على المطعون ضدها الثانية بتحرير عقد الإيجار دون الحصول على إذن المحكمة في حين أن الوصاية قد انتهت قبل إبرام هذا التعاقد وأنه متى بلغ القاصر سن الرشد فلا يكون لمحكمة الأحوال الشخصية ولاية - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إلا في بحث كشوف الحساب المقدمة عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية، كما أن الامتداد القانوني لعقود الأطيان الزراعية وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي مرده أحكام هذا القانون المتعلقة بالنظام العام ولا يحول دون تطبيق حكم المادة 559 من القانون المدني التي تجيز لمن يملك حق الإدارة أن يعقد إيجاراً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذ يمتد العقد بعد انقضاء تلك المدة وهو ما يتفق مع ما جاء بعجز المادة 559 مدني بتطبيق نصوص القوانين الأخرى التي تقضي بغير ذلك ولا يغل قانون الإصلاح الزراعي حق الوكيل في التأجير، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 4866 لسنة 64 ق جلسة 20/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 135 ص 679


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية . من اختصاص القضاء الإداري". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط . قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الإدارية . المواد 55 ، 56 ، 57 ق 49 لسنة 1977 . مناطه . سلطتها في إصدار قرارتها بشأن تلك الجهات التقرير المقدم منها . لا يعد نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لا يجوز الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
- مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيده وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائيا إلا بعد عرضه على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط والتي تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهي اللجان المنصوص عليها في المادة 57 آنفة الذكر والقرار الذي يخول لذوي الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملا بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
اختصاص المحاكم العادية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط . تقييد هذه الولاية استثناء . الأصل اختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات التي تصدرها جهات التنظيم . علة ذلك .
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من قواعد الاختصاص ويقتصر هذا الاختصاص. على تلك النوعية من القرارات دون غيرها من القرارات الأخرى التي تصدرها جهات التنظيم فيظل الاختصاص الولائي بها منعقدا للقضاء الإداري إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- 3  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ".
الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أثارها الخصوم أو لم يثروها . مؤداه .
مسألة الاختصاص الولائي - وهي من النظام العام - تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها.
- 4  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق. ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة . اعادة الدعوى الى المرافعة".
حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم . تقديم الطاعن لها مذكرة بدفاعه مرفق بها مستندات وأوراق مؤثرة فيها دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفاع رغم ما له من دلالة مخالف للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .
إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة..... وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ ..... بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ _ المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين في المحضر الإداري رقم... عابدين وفيه قرر المهندس.... مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس..... بإدارة تنظيم حي غرب والمهندس.... مهندس الطرق بحي عابدين والمهندس ...... مهندس مبان بحي عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريرا بالرأي مبينا به الملاحظات الفنية التي كشف عنها معاينتهم للعقارات أثر تصدع بعض المباني بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط حتى تصبح قرارا نهائيا وهو الذي يكون محل طعن طبقا لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأي فني غير نهائي ولا حجية له وهو ما انتهى إليه رئيس حي عابدين عند سؤاله في تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكورة والمستندات على المستشار الذي وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر باستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهي تتضمن دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حي عابدين بتاريخ..... المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا هذا بالإضافة إلى أن مسألة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائما على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 16506 لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة طعناً على القرار الصادر من حي عابدين الصادر بتاريخ 16/10/1992 والمتضمن هدم العقار سكنه طالباً الحكم بإلغائه على سند من أن حالة العقار لا تستوجب إزالته ويكفي فيه الترميم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد القرار المطعون عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13139 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 30/3/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه ولئن أقام دعواه طعناً على القرار الصادر بتاريخ 16/10/92 إلا أن البين من الأوراق أنه لا يعدو أن يكون تقريراً بالرأي مبيناً فيه الملاحظات الفنية للجان المشكلة لمواجهة الحالة الطارئة لتصدع المنازع إثر وقوع الزلزال ولا يعد قرار بالمعنى القانوني الذي استلزمته المادتين 56، 57 ق 49 لسنة 1977 ومن ثم لا يصلح هذا القرار للطعن عليه، هذا إلى أنه بتاريخ 21/10/1992 صدر قرار لاحق للتقرير الأول من حي عابدين يتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار وقد تقدم بهذا التقرير إلى محكمة الاستئناف حال حجز الدعوى للحكم وقدم صورة من المحضر الإداري رقم 1839 لسنة 92 الذي يبين منه أن التقرير المطعون عليه غير واجب النفاذ لعدم تمام عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي صحيح ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة تلك التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات إدارية بشأنها، ولا يعد التقرير المقدم من الجهة الإدارية نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تصدر قرارات نهائية في هذا الشأن وهي اللجان المنصوص عليها في المادة 57 آنفة الذكر وهو القرار الذي يخول لذوي الشأن الطعن عليه في المواعيد القانونية عملاً بالمادة 59 من القانون المشار إليه أما غير ذلك من القرارات فهو غير ملزم ولا يجوز الطعن عليه، واختصاص المحاكم الابتدائية بالفصل في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط وهي قرارات إدارية يعتبر استثناء من قواعد الاختصاص الولائي ويقتصر هذا الاختصاص على تلك النوعية من القرارات دون غيرها أما القرارات الأخرى التي تصدرها جهات التنظيم فيظل الاختصاص الولائي بها منعقداً للقضاء الإداري إذ يعتبر مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل ما لم ينص القانون على غير ذلك ولما كانت مسألة الاختصاص الولائي - وهو من النظام العام - تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيها من تلقاء نفسها سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم بجلسة 30/3/1994 وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ 16/3/1993 بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ 21/10/1992 - المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين في المحضر الإداري رقم 1839 سنة 1993 عابدين وفيه قرر المهندس ....... مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس ....... بإدارة تنظيم حي غرب والمهندس .... مهندس الطرق بحي عابدين والمهندس ...... مهندس مبان بحي عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريراً بالرأي مبيناً به الملاحظات الفنية التي كشفت عنها معاينتهم للعقارات أثر تصدع بعض المباني بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط حتى تصبح قراراً نهائياً وهو الذي يكون محل طعن طبقاً لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأي فني غير نهائي ولا حجية له وهو ما انتهى إليه رئيس حي عابدين عند سؤاله في تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكرة والمستندات على المستشار الذي وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر باستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهي تتضمن دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حي عابدين بتاريخ 16/10/1992 المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً هذا بالإضافة إلى أن مسألة الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام الطاعن بكافة المصاريف والأتعاب لتسببه في إجراءات التقاضي.

الطعن 3263 لسنة 60 ق جلسة 23 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 136 ص 685

جلسة 23 من ابريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
------------
(136)
الطعن 3263 لسنة 60 ق
- 1  إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة . شروط قبول توجيهها". فوائد " الفوائد القانونية . توجيه اليمين الحاسمة بشأنها".
اليمين الحاسمة ملك للخصوم . وجوب توجيهها متى توافرا شروطها . جواز توجيهها في واقعة قانونية دون مسألة قانونية . علة ذلك . توجيه اليمين بصيغة تتعلق بما إذا كانت ثمة فوائد مستحقة مقدارها وتاريخ استحقاقها . من مسائل القانون .
- 2  فوائد " الفوائد القانونية . بدء سريانها".
الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة القضائية . م 226 مدنى . ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غيره .
- 3  أمر اداء " عريضة استصدار الامر والتكليف بالوفاء". دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى . في أمر الأداء المرفوض".
عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء . أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .
- 4  أمر اداء " الامتناع عن اصدار الامر". دعوى" إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى . في أمر الأداء المرفوض".
عدم توافر شروط اصدار أمر الأداء . أثره . امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة . إجراءات طلب أمر الأداء المرفوض لا محل للنظر إليها. م 204 مرافعات .
- 5  أمر اداء " الامتناع عن اصدار الامر". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نطاق الدعوى".
تضمين صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدى له الفوائد التعويضية مقابل انتفاعه دون حق بالمبلغ المطالب به . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب لعدم وروده بعريضة استصدار أمر الأداء . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .

----------
1 - اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملكاً للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هي "أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق في ذمتي الفوائد القانونية على الدين المحكوم له به اعتبارا من تاريخ إنذار تنبيه الوفاء الرسمي المعلن لي في 1985/4/28 في ورقة المحضرين المقدمة في ملف الدعوى "وهي مسألة قانونية بحته تتعلق بما إذا كان ثمة فوائد مستحقه ومقدار هذه الفوائد وتاريخ استحقاقها وهي أمور نظمت قواعدها وأحكامها نصوص القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيه هذه اليمين بصيغتها السالفة لا يكون قد أخطأ في القانون.
2 - الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك.
3 - العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية.
4 - النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها...." يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره _ ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض.
5 - لما كان الثابت من صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى أن الطاعن قد حدد طلباته فيها ومن بينها طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له الفوائد التعويضية مقابل انتفاعه دون حق بالمبلغ المطالب به واستغلاله وحرمان الطاعن من استثماره وذلك بواقع 25 % سنويا من تاريخ استحقاق الشيك في 1984/7/20 وحتى تمام السداد، كما طلب في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الذي لحقه بسبب ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب على ما ذهب إليه من أنه ليس من بين طلبات الطاعن الواردة في عريضة استصدار أمر الأداء والتكليف بالحضور وأعتبره غير مطروح في الدعوى متحججا بذلك عن بحثه والفصل فيه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق معيبا بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10709 سنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 2000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمي الحاصل يوم 28/4/1985، قولاً منه بأن المطعون عليه أصدر له شيكاً بذلك المبلغ يستحق الوفاء يوم 20/7/1984 مسحوباً على بنك الإسكندرية الكويت الدولي الذي رده إليه لعدم وجود رصيد له فتقدم بطلب لاستصدار أمر بالأداء عن هذا الدين وإذ امتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى قام الطاعن بإعلان المطعون عليه بذلك وبطلب الحكم له بذات الطلبات مضافاً إليها طلب إلزامه بفوائد تعويضية مقابل انتفاعه بهذا المبلغ وحرمانه من استغلاله بواقع 25% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد وإذ قضت المحكمة له بتاريخ 28/2/1987 بقيمة الشيك وأغفلت الفصل في طلب الفوائد تقدم إليها بطلب للحكم له بما أغفلت الفصل فيه وبتاريخ 27/6/1987 حكمت بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 17/5/1986 وحتى تمام السداد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9309 سنة 104 ق، وبتاريخ 22/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف رفضت توجيه اليمين الحاسمة التي طلب توجيهها إلى المطعون عليه رغم عدم اعتراض هذا الأخير عليها تأسيساً على أنها تتعلق بمسائل قانونية وغير متعلقة بشخص الموجهة إليه، في حين أن اليمين الحاسمة من شأن الخصوم وحدهم مادامت غير مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت اليمين الحاسمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملكاً للخصوم وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا أنه لا يجوز أن توجه إلا في واقعة قانونية لا في مسألة قانونية، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وإذ كان الثابت في الدعوى أن صيغة اليمين الحاسمة التي طلب الطاعن توجيهها إلى المطعون عليه هي "أحلف بالله العظيم أن المستأنف لا يستحق في ذمتي الفوائد القانونية على الدين المحكوم له به اعتباراً من تاريخ إنذار تنبيه الوفاء الرسمي المعلن لي في 28/4/1985 في ورقة المحضرين المقدمة في ملف الدعوى ...." وهي مسألة قانونية بحت تتعلق بما إذا كان ثمة فوائد مستحقة ومقدار هذه الفوائد وتاريخ استحقاقها وهي أمور نظمت قواعدها وأحكامها نصوص القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيه هذه اليمين بصيغتها السالفة لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه طلب الحكم بإلزام المطعون عليه بالفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه منه إليه يوم 28/4/1985 باعتباره الإجراء الفاتح للمطالبة القضائية إذ بغيره لا تقبل هذه المطالبة في حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له بالفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ تقديم عريضة طلب أمر الأداء دون أن يرد على دفاعه أو يبين الأساس القانوني لذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك، وأن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الشيك موضوع الدعوى موقع عليه من تاجر أو مترتب على معاملة تجارية، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ تقديمه عريضة أمر الأداء في 17/5/1986 يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أنكر حقه في طلب إلزام خصمه بالفوائد التعويضية على قالة إنه لم يكن مطروحاً في الدعوى رغم ثبوت هذا الطلب ضمن طلباته الواردة بصحيفة إعلان رفض طلب الأداء إلى المطعون عليه وبجميع أوراق مرافعاته في الدعوى فقصر بذلك عن تحصيل دفاعه والرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 204 من قانون المرافعات على أنه "إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلانه خصمه إليها ...." يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة إعلان الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى أن الطاعن قد حدد طلباته فيها ومن بينها طلب إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له الفوائد التعويضية مقابل انتفاعه دون حق بالمبلغ المطالب به واستغلاله وحرمان الطاعن من استثماره وذلك بواقع 25% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 20/7/1984 وحتى تمام السداد، كما طلب في مذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضرر الذي لحقه بسبب ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطالب على ما ذهب إليه من أنه ليس من بين طلبات الطاعن الواردة في عريضة استصدار أمر الأداء والتكليف بالحضور واعتبره غير مطروح في الدعوى متحجباً بذلك عن بحثه والفصل فيه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب.

الطعن 1909 لسنة 64 ق جلسة 23 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 137 ص 692


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
------------

- 1  نقض " حالات الطعن . الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . م 248 مرافعات . الاستثناء . جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته . شرطه . فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق . م 249 مرافعات .
إنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضي به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع أجاز استثناء من هذه الأحوال الطعن في الأحكام الانتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا.
- 2  حكم " حجية الحكم . اثر حجية الحكم". قوة الأمر المقضي " اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائيا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما من المتنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه. طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد
المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه متى حكم بصحة ونفاذ العقد وأصبح الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفا في هذه الخصومة حقيقة أو حكما وسواء كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل.
- 3  حكم "حجية الحكم . اثر حجية الحكم". قوة الأمر المقضي " اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للمناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
المقرر- أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
- 4  حكم " حجية الأحكام . ما يحوز الحجية ". قوة الأمر المقضي " اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
قضاء الحكم المطعون عليه بإبطال عقدي البيع موضوع التعدي لعدم حصول الولي الطبيعي على إذن محكمة الأحوال الشخصية بالبيع خلافا لحكم سابق حائزة قوة الأمر المقضي بين نفس الخصوم قضى بصحة ونفاذ ذات العقدين. خطأ.
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي في الدعوى الماثلة وفيها ثار النزاع بشأن عدم حصول المطعون عليه الثاني على أذن محكمة الأحوال الشخصية ببيع حصة ابنته القاصر _ المطعون عليها الأولى _ وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن الحصة المبيعة منه بصفته قام بشرائها من ماله الخاص فيجوز له التصرف فيها دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عملا بنص المادة 13 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ويكون تصرفه فيها سليما، ثم قضت بتاريخ 1978/2/18 بصحة ونفاذ العقدين المذكورين، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 410 سنة 30 ق المنصورة، وصار نهائيا حائزا قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذين العقدين ومتضمنا حتما القضاء بأنهما غير باطلين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بإبطال ذات العقدين على قالة عدم حصول المطعون عليه الثاني على إذن المحكمة في بيع حصة ابنته القاصر _ المطعون عليها الأولى، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2403 سنة 1992 مدني جزئي قسم أول المنصورة ضد الطاعنة والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإبطال عقدي البيع المؤرخين 16/10/1974، 22/10/1974 وإلزامهم بالتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 1/4/1968 اشترى المطعون عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنته - المدعية - حصة قدرها 6 ط من 24 ط مشاعاً في العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن دفع من مالها الخاص، وبتاريخ 16/10/1974 باع المذكور ذات الحصة مشتراها إلى المطعون عليه الثالث دون إذن محكمة الأحوال الشخصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 - فباعها هذا الأخير بدوره للطاعنة بالعقد المؤرخ 22/10/1974، ومن ثم فقد أقامت الدعوى

دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية. بتاريخ 28/2/1993 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإبطال عقدي البيع المؤرخين 16/10/1974، 22/10/1974 وتسليم الحصة محلهما خالية للمدعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالدعوى رقم 212 سنة 1993 مدني مستأنف، وبتاريخ 28/12/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفعت المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم تقدم الطاعنة ما يدل على صدوره مناقضاً لحكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك إنه ولئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضي به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة 249 من ذات القانون على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع أجاز استثناءً من هذا الأصل الطعن في الأحكام الانتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة سبق أن صدر لصالحها بتاريخ 18/4/1978 حكم في الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه الثالث والمطعون عليه الثاني بصفته ولياً طبيعياً على ابنته المطعون عليها الأولى قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/10/1974، 22/10/1974 موضوع التداعي الماثل، وقد تأيد بالاستئناف رقم 410 سنة 30 ق المنصورة وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حكم بصحة ونفاذ العقد وأصبح الحكم نهائياً فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفاً في هذه الخصومة حقيقة أو حكماً وسواء كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها أو بمن ينوب عنهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإبطال العقدين المذكورين يكون قد ناقض قضاء سبق صدوره بين نفس الخصوم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضي فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لصدوره مخالفاً حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 16/10/1974، 22/10/1974 وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 410 سنة 30 ق المنصورة وصار نهائياً، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما سلف بيانه في الرد على الدفع - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق على نحو ما تقدم بيانه أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي في الدعوى الماثلة وفيها ثار النزاع بشأن عدم حصول المطعون عليه الثاني على إذن محكمة الأحوال الشخصية ببيع حصة ابنته القاصر - المطعون عليها الأولى - وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن الحصة المبيعة منه بصفته قام بشرائها من ماله الخاص فيجوز له التصرف فيها دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عملاً بنص المادة 13 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ويكون تصرفه فيها سليماً، ثم قضت بتاريخ 18/4/1978 بصحة ونفاذ العقدين المذكورين، وتأيد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 410 سنة 30 ق المنصورة، وصار نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذين العقدين ومتضمناً حتماً القضاء بأنهما غير باطلين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بإبطال ذات العقدين على قالة عدم حصول المطعون عليه الثاني على إذن المحكمة في بيع حصة ابنته القاصر - المطعون عليها الأولى - فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3088 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية.