برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس
المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1 أمر اداء " الامتناع عن اصدار الامر". دعوى " إجراءات
رفع الدعوى :طريقة رفع الدعوى . في أمر الأداء المرفوض".
امتناع القاضي عن اصداره أمر الاداء وتحديد جلسة لنظر الدعوى . مؤداه
. اتباع القواعد والاجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر
. م 204 مرافعات .
مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار
أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى
المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر
لما كان ذلك وكان القاضي قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي، فإن النعي
على التكليف بالوفاء يكون غير منتج.
- 2 حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية". قضاء مستعجل "
حجية الحكم المستعجل". قوة الأمر المقضي " احكام لا تحوز قوة الأمر المقضي
أمام محكمة الموضوع . الاحكام المستعجلة".
الأحكام المستعجلة . وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة
الموضوع عند الفصل في أصل الحق .
لما كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام
محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما
انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من
الأوراق.
- 3 إثبات " عبء الاثبات . في المسائل التجارية". أوراق تجارية "
تداول الاوراق التجارية . التظهير التأميني".
حسن النية مفترض في الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل
للملكية أو لتظهير التأميني . نقض هذه القرينة . وقوعه على عاتق المدين .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي
يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل
عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ويكفي لاعتبار
الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه
للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع.
- 4 إثبات " اجراءات الاثبات : الاحالة الى التحقيق ".
محكمة الموضوع - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات - في البينة
- سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب إحالة الدعوى للتحقيق
عدم طلب احالة الدعوى إلى التحقيق . النعي على المحكمة عدم اتخاذها
هذا الاجراء من تلقاء نفسها . غير جائز .
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للطاعن من المحكمة إحالة الدعوى إلى
التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ
هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه
فلا معقب في ذلك.
- 5 أوراق تجارية "تداول الاوراق التجارية . التظهير التأميني".
ثبوت أن تظهير السند الإذنى كان تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده
ويعتبر للطاعن تظهيراً ناقلا للملكية يتطهر به السند من كافة الدفوع . مؤداه .
اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند . اتفاقه وصحيح
القانون .
البين من الأوراق أن تظهير السند الأذني محل التداعي هو تظهير تأميني
للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به
السند من كافة الدفوع ومن ثم فإن اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده
بقيمة السند يتفق وصحيح القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إدخال المظهر
ضامنا في الدعوى فلا على الحكم أن لم يجبه إلى طلبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع
مبلغ 5000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينه بهذا
المبلغ بموجب سند إذني مؤرخ 16/1/1982 مستحق الأداء في 30/12/1982 وظهر إليه
تظهيراً تأمينياً من الساحب وقد تحرر عنه بروتستو عدم الدفع في 1/1/1983 وإذ صدر
أمر الرفض وحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم 257 لسنة 1985 تجاري كلي شمال
القاهرة قدم الطاعن صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2574 لسنة 1984
مستعجل القاهرة وبتاريخ 29/1/1986 أجابت المحكمة البنك لطلباته استأنف الطاعن هذا
الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 763 لسنة 103 ق وبتاريخ 20/1/1988
قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين الأول أن الحكم اعتبر بروتستو عدم
الدفع المعلن للطاعن قائما ومنتجاً لآثاره كتكليف بالوفاء بقالة أنه لا حجية للحكم
المستعجل الذي قضى بشطب البروتستو أمام قاضي الموضوع في حين أن الحكم المستعجل
يقوم على أساس تقرير واقعة ثابتة - المخالصة - لم يجحدها الدائن الأصلي ولا بالبنك
المظهر إليه مما يفقد البروتستو أساسه القانوني ويجعله فاقد الأثر كتكليف بالوفاء
ويتعين القضاء معه بعدم قبول الدعوى والوجه الثاني أنه قضى بحق غير قائم بعد أن
قضى الحكم المستعجل بشطب البروتستو نتيجة التخالص.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير منتج ذلك أن مفاد نص المادة 204 من
قانون المرافعات أنه إذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء حدد جلسة لنظر الدعوى
تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب
أمر الأداء التي انتهت بالامتناع عن إصدار الأمر لما كان ذلك وكان القاضي قد امتنع
عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي فإن النعي على التكليف بالوفاء يكون غير منتج
ومن ثم غير مقبول، وهو مردود في وجهه الثاني ذلك أنه لما كانت الأحكام المستعجلة
وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق
المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في
قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق وكان الطاعن في معرضه دفاعه
ببراءة ذمته من مبلغ الدعوى قد تمسك بحجية الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 2574
لسنة 1984م مستعجل القاهرة لقضائه بشطب بروتستو عدم الدفع لتخالصه مع المستفيد
الأصلي من السند الإذني المثبت للمديونية وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا
الدفاع مقرراً أن ذلك الحكم المستعجل ليس له حجية أمام قضاء الموضع بأنه يكون قد
طبق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن
البنك المطعون ضده كان يعلم بواقعة التخالص قبل تقديمه طلب الأداء بدليل اختصامه
في الدعوى المستعجلة المقضي فيها بشطب البروتستو وهذا العلم اليقيني بالتخالص دليل
على سوء نيته كما تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/4/1987 بعلم البنك قبل
تظهير السند إليه بواقعة الوفاء وهي واقعة مادية تثبت بكافة طرق الإثبات ومنها
البينة وشهادة الشهود إلا أن الحكم اعتبر البنك حسن النية والتفت عن هذا الدفاع
ولم يمكنه من إثبات واقعة العلم بالوفاء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء
هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل
للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي القرينة بكافة طرق
الإثبات بما فيها البينة والقرائن ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه
وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين
المظهر على حرمان المدين من الدفع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام
محكمة الموضوع سوء نية البنك المطعون ضده وقت تظهير السند الإذني الحاصل في
23/1/1982 وهو التاريخ الذي يجب الاعتداد به بشأن حُسن نية الحامل من عدمه دون ما
نظر لما يطرأ على نيته بعد ذلك ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من سوء نية البنك وقت
تقديمه طلب الأداء لا أثر له ويضحى النعي بهذا الشق على غير أساس وهو في غير محله
أيضاً في شقه الثاني ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للطاعن طالما لم
يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء
من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من
اطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها في ذلك لما كان ذلك
وكان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة علم البنك المطعون ضده
بوفائه بالدين محل النزاع قبل تاريخ التظهير الحاصل في 23/1/1982 ومن ثم فإن عدم
اتخاذ الحكم من تلقاء نفسه إجراء تحقيق هذه الواقعة لا يعيبه ويكون النعي بهذا
الشق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق
الدفاع والقصور في التسبيب إذ في بيان ذلك يقول إنه تمسك بطلب إدخال خصم جديد في
الدعوى وهو المدين الأصلي إذ أن له مصلحة في إدخاله للحكم عليه بما عسى أن يحكم به
بقيمة السند الإذني ولإبداء ما قد يكون لديه من دفوع قبل البنك تؤثر في النهاية
لصالحه إلا أن الحكم لم يجبه إلى ذلك.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن البين من الأوراق أن تظهير
السند الإذني محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة
للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية فيطهر به السند من كافة الدفوع ومن ثم فإن
اختصام البنك المطعون ضده للطاعن ومطالبته وحده بقيمة السند يتفق وصحيح القانون،
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب إدخال المظهر ضامناً في الدعوى فلا على الحكم أن
يجبه إلى طلبه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.