الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 3939 لسنة 60 ق جلسة 13/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 125 ص 627


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-------------
تقادم " التقادم المسقط . في الدعوى الناشئة عن عقد العمل". حكم " عيوب التدليل : التناقض. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". عمل " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تقادم الدعوى".
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . النزول عن التقادم عمل قانوني من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحده بعد ثبوت الحق فيها . مخالفة ذلك . خطأ وقصور . م 698 مدنى .
مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وان النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يغير معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قرارا في سنة 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 211 سنة 1987 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها شركة ..... وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مقابل رصيد الإجازات المستحقة لكل منهم والتي لم يحصلوا عليها حتى انتهاء خدمتهم طبقاً للأجر الشهري وملحقاته وقالوا بياناً للدعوى أنهم كانوا يعملون بالشركة وتمت إحالتهم للمعاش دون أن يحصلوا على أجازتهم السنوية كاملة وقد تجمع لكل منهم مدة تتراوح بين ثلاث وخمسة أشهر عن المدة من 1/8/1981 وحتى 31/7/1985 وبعد أن قرر مجلس إدارة الشركة صرف المقابل عن متجمد الإجازة امتنعت عن صرفه إليهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبتاريخ 28/3/1989م حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 603 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 30/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه - عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقهم في إقامة الدعوى تأسيساً على أنه لا يجوز التمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته وإذ كانت الشركة قد صرفت لهم جزء من المقابل النقدي المستحق لهم عن متجمد الإجازة كما أصدرت القرار رقم 145 بتاريخ 20/8/1986 بأحقية العاملين الذين تركوا الخدمة اعتباراً من 6/8/1981 في صرف البدل النقدي عن أجازاتهم السنوية التي لم يحصلوا عليها مما يعتبر إقراراً من الشركة بحقهم في هذا المقابل وتنازلاً منها عن التمسك بسقوط حقهم فيه عملاً بنص المادة 385 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل يظل التزاماً قانونياً واجب النفاذ إلى أن يدفع بتقادمه وكان مؤدى نص المادتين 698، 388 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانوني من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأي شرط شكلي فكما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التي تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا لبس فيه لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً في سنة 1986 بأحقية من أحيلوا إلى المعاش من 6/8/1981 في المقابل النقدي لمتجمد الإجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك بنفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 648 لسنة 56 ق جلسة 13/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 124 ص 622


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
------------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل "تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام".
تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . عدم التزامها بإبداء أسباب ق 61 لسنة 1971 . القضاء بإصدار قرار اللجنة لخلوه من بيان أسباب تعديلها لتقدير الرئيس المباشر خطأ في القانون . علة ذلك .
مفاد نص المادة 15 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن لجنة شئون العاملين في ظل العمل بأحكام ذلك القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها في هذه الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك على نحو ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي جعل للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة استنادا إلى ما قرره من أن الرئيس المباشر للمطعون ضده "قدر كفايته عن سنة 1976 بمرتبة "ممتاز" ثم عادت لجنة شئون العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنة من 93 إلى 89 أي من ممتاز إلى جيد..... وكان الرئيس المباشر للمستأنف هو أقدر الناس دراية ومعرفة بكفاية المستأنف وكان ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير لجان شئون العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول بدرجات تقدير كفاية المستأنف من 92 درجه إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب بالتعسف..... بما يجدر معه إلغاء هذا التقدير واعتبار كفاية المستأنف عن سنة 1976 بدرجة "ممتاز" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة بدرجة جيد واعتد برأي رئيسه المباشر في تقدير درجة كفايته بدرجة ممتاز ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثامنة وبالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1566 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة ..... - طالبا الحكم ببطلان تقرير قياس كفايته عن 1976 واعتباره بدرجة ممتاز بدلا من جيد وبأحقيته للترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1979 بدلا من 29/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لدعواه أن تقرير كفايته عن سنة 1976 قد خفض بغير حق من ممتاز إلى جيد وترتب على ذلك تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية في حركة الترقيات التي أجرتها الشركة الطاعنة بتاريخ 1/12/1979 - فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/11/1984 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 21/1/1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفع درجة كفاية المطعون ضده من عام 1976 من جيد إلى ممتاز وبأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1979 ومبلغ 554 جنيه فروقا مالية طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن تقرير كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 اتبعت في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ورأت لجنة شئون العاملين بمقتضى السلطة المخولة لها في هذه المادة تقدير كفاية المطعون ضده بدرجة جيد ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن لا يخضع لرقابة القضاء طالما أنه غير مشوب بالتعسف أو بعيب مخالفة للقانون إلا أن الحكم فيه أهدر قرار لجنة شئون العاملين سالف الذكر وأحل نفسه محلها في تقدير كفاية المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1979 أسوة بزميله المقارن به الأول في حين أن زميله المذكور يفضله في تقرير الكفاية وتمت ترقيته ضمن النسبة المقررة للترقية بالاختيار مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة الدعوى قد نص في المادة 15 منه على أن "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه عليه كتابة وبعرض التقرير على لجنة شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها" مما مفاده أن لجنة شئون العاملين - في ظل العمل بأحكام ذلك القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك على نحو ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي جعل للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه ببطلان هذا التقرير من جانب اللجنة استناداً إلى ما قرره من أن الرئيس المباشر للمطعون ضده "قدر كفايته عن سنة 1976 بمرتبة ممتاز ثم عادت لجنة شئون العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنة من 92 إلى 89 أي من ممتاز إلى جيد ...... وكان الرئيس المباشر للمستأنف هو أقدر الناس دراية ومعرفة بكفاية المستأنف وكان ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير لجنة شئون العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول بدرجات تقدير كفاية المستأنف من 92 درجة إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب بالتعسف ... مما يجدر معه إلغاء هذا التقدير واعتبار كفاية المستأنف عن سنة 1976 بدرجة ممتاز" - مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة بدرجة جيد واعتد برأي رئيسه المباشر في تقدير درجة كفايته بدرجة ممتاز ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية وبالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 5 لسنة 102 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1539 لسنة 58 ق جلسة 10 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 123 ص 615


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  استئناف " ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف . وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف". بطلان " بطلان الأحكام . ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام". نقض " اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة".
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف . عدم إعلانه عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف . أثره . عدم قبول النعي من الورثة ببطلان الحكم . علة ذلك .
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامي الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . تقدير وعاء الضريبة ".
الربط الحكمي . مناطه . ألا تجاوز ارباح الممول في سنة 1968 أو في أول سنة ضريبية كاملة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد . تجاوز هذا التقدير . مؤداه . اعمال قواعد التقدير الفعلي .
مناط إعمال الربط الحكمي وفقا لما نصت عليه المواد 55،55 مكرر، 55 مكرر "4" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ألا تجاوز الأرباح التي حققها الممول وتم تقديرها فعليا في سنة 1968 التي اعتبرها المشرع سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو في أول سنة ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفي جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ في أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمي استثناء من القواعد العامة في الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنة الطعن المنتهي إلى تقدير صافي أرباحه عن كل سنة من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمي.
- 3  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . إغفال الدفاع الذى لا يستند الى أساس قانوني صحيح".
لا تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح .
دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه.
- 4  ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . تقدير وعاء الضريبة ".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . وعائها . الأرباح الفعلية خلال سنة النزاع لا بطريق القياس عن سنة سابقة . علة ذلك .
المقرر وفقا للمادتين 38،1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقابلها المادتان 23، 24 من القانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة لأن كل سنة مالية للمنشأة التي تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها.
- 5  إثبات "اجراءات الاثبات : في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذي له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده في ذلك.
- 6  استئناف " الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم " تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي".
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب اقيم عليها . شرط ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قض بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن في تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح منشأة مورث الطاعنين في الفترة من 1/4/1977 إلى 31/12/1977 والسنوات من 1978 حتى 1981 عن نشاطه محل المحاسبة وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى المبالغ الآتية 29273 جـ، 69895 جـ، 54513 جـ، 32873 جـ، 92491 جـ على التوالي. طعن المورث في هذا القرار بالدعوى رقم 341 لسنة 1985 ضرائب كلي شمال القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25/12/1986 برفض الدعوى، فاستأنف الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 55 لسنة 104 ق، وبتاريخ 10/2/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أٌقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مورثهم توفى في 1/4/1987 ولم تكن الدعوى قد تهيأت بعد للحكم ورغم ذلك لم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة واستمرت في نظرها إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه مما يعيبه بالبطلان
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامي الموكل عن مورث الطاعنين لم يُعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال من وجهين الأول أن مورث الطاعنين كان قد تمسك بوجوب اتخاذ أرباحه التي قدرها في سنة 1977 بمبلغ 5000 جنيه أساساً للربط عن باقي سنوات النزاع إعمالاً لقواعد الربط الحكمي الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري والثاني أن مأمورية الضرائب درجت على احتساب نسبة خصم 5% من المنقولات نظير الهالك والكسر عند محاسبة مورثهم عن السنوات السابقة على سنوات النزاع، ورغم عدم تغير الظروف إلا أن الحكم رفض احتساب هذه النسبة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن مناط إعمال الربط الحكمي وفقاً لما نصت عليه المواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - ألا تجاوز الأرباح التي حققها الممول وتم تقديرها فعلياً في سنة 1968 التي اعتبرها المشرع سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو في أول سنة ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحاً أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ الألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفي جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ في أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمي استثناء من القواعد العامة في الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنة الطعن المنتهي إلى تقدير صافي أرباحه عن كل سنة من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمي وإذ كان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه والنعي في وجهه الثاني مردود بأن المقرر وفقاً للمادتين 38، 39/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقابلها المادتان 23، 24 من القانون 157* لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة لأن كل سنة مالية للمنشأة التي تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها لما كان ذلك فلا يجوز التحدي بما جرى عليه العمل في محاسبة مورث الطاعنين عن الأعوام السابقة على سنوات النزاع ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته رداً على السبب الأول من أسباب الاستئناف أن المحكمة هي الخبير الأعلى دون حاجة إلى ندب خبير طالما كان لرأيها ما تؤيده الأوراق، وقضي من ثم بتأييد الحكم الابتدائي، في حين أن محكمة أول درجة لو كانت في غير حاجة لندب الخبير لما ندبته
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذي له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده في ذلك
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فقد تخلى بذلك عن فحص موضوع النزاع وما حوته صحيفة الاستئناف من أسباب مما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/ 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 122 ص 612


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
------------
- 1  إثبات "طرق الإثبات : الإثبات بالبينة .في المواد التجارية".
الإثبات في المواد التجارية . جائز . بكافة الطرق . الاستثناء . اشتراط عدم إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . أثره . عدم جواز الإثبات بالبينة .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين الأصلي طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في قانون الإثبات فيجوز الإثبات في المواد التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة.
- 2  إثبات "عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام". نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام . في قواعد الاثبات".
قواعد الإثبات ليست من النظام العام . جواز الاتفاق على مخالفتها والنزول عنها .
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولا ضمنيا له.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 341 لسنة 1983 تجاري كلي شمال القاهرة ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ثمانية آلاف جنيه قيمة ثمانية سندات إذنية كان يداينه بها وأنه رغم إلغاء هذه السندات بموجب تسوية بينهما إلا أن المذكور تمكن من الاستيلاء عليها بغير حق وشرع في مطالبته بقيمتها ومن ثم أقام دعواه بطلبه السالف. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق أجابت الطاعن إلى طلبه في 27/11/1984 استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 102 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 20/1/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى ما ورد بالسندات محل النزاع من اشتراط أن يتم التخالص بقيمتها كتابة رغم أنها حررت بين تاجرين بمناسبة معاملة تجارية فيجوز إثبات التخالص عنها بكافة طرق الإثبات ولو خالف ذلك ما هو ثابت بالكتابة وقد قدم الطاعن أمام محكمة أول درجة ما يدل على قيامه بسداد تلك القيمة بموجب سندات أخرى وفاتورة شراء وقدم أيضاً ثمانية سندات كان المطعون ضده قد سلمها له على أنها السندات موضوع الدعوى ثم اكتشف تزويرها وموقع من المطعون ضده خلف أحد هذه السندات المزورة بما يفيد التخالص كما أن المطعون ضده لم يتقدم بشهود نفي لدى إحالة الدعوى إلى التحقيق ولم يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى التي كان قد أقامها بطلب إشهار إفلاس الطاعن الأمر الذي يؤكد حدوث التخالص إلا أن المحكمة الاستئنافية خالفت ذلك والتفتت عن دلالة تلك القرائن مما يعيب حكمها المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون في قانون الإثبات فيجوز الإثبات في المواد التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة إلا إذا اشترط أنه لا يصح إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة فحينئذ لا يجوز الإثبات بالبينة غير أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه ولئن كانت السندات محل النزاع قد تضمنت ما يفيد عدم جواز إثبات التخالص بقيمتها بغير الكتابة إلا أنه لما كان المطعون ضده - عقب صدور الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقبل البدء في تنفيذه - قد حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/3/1984 ولم يعترض عليه وأمسك عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة مما يعد معه سكوته هذا تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق القانوني يسوغ معه إثبات التخالص عن تلك السندات بالبينة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 4901 لسنة 64 ق جلسة 6 /4 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 121 ص 604


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في عقد الايجار . اثار عقد الايجار". عقد " آثار العقد : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص . عدم جواز استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله".
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين . مؤداها . عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقرها القانون . م 147 مدنى . انطباقها على كافة عقود الإيجار الخاضع منها للقانون المدني أو الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية . علة ذلك .
النص في المادة 147 /1 من القانون المدني على أن "1" العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة. فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، فبالنسبة إلى اتفاق المتعاقدين على نقض العقد أو تعديله فمسألة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير ومن أمثلة ما نصت عليه القوانين من جواز تعديل العقد ما نصت عليه المادة 224 من القانون المدني على تعديل الشرط الجزائي وما نصت عليه المادة 500 مدني من جواز الرجوع في الهبة ومن جواز رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة وما نصت عليه المادة 39 مكرر/أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 والتي نصت على امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فأجازت للمالك المؤجر الحق في تجنيب المستأجر في نصف المساحة المؤجرة إذا طلب ذلك، وخلاصة القول أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون - وتنوه المحكمة بادئ الأمر بأن هذه القاعدة واجبة التطبيق على كافة عقود الإيجار الخاضع منها للقواعد العامة في القانون المدني أو الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد بالنسبة لجزء من الأرض الفضاء المؤجرة أو لجزء من الوحدة السكنية إلا إذا وافقه المستأجر على ذلك أو كان هناك سبب يقره القانون والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات والأنشطة التي تمارس في العين المؤجرة ومن ثم جاء نص المادة 147/1 من التقنين المدني الحالي وهي مطابقة لأحكام القانون المدني القديم.
- 2  إيجار " القواعد العامة في عقد الايجار . اثار عقد الايجار". عقد " زوال العقد . فسخ العقد".
جواز تضمن المحرر لأكثر من عقد . مؤداه . للمؤجر حق فسخ إحداها دون الأخرى متى توافرت شروطه . عدم انطباق نص المادة 2/147 مدنى ، علة ذلك .
إذ كان الأصل أن يتضمن المحرر عقد واحد إلا أنه لا مانع قانوناً من أن يتضمن المحرر لأكثر من عقد وفي هذه الحالة الأخيرة لا مانع من أن يطلب المؤجر فسخ أحد تلك العقود دون الأخرى متى توافرت لدعواه الشروط التي يتطلبها القانون ولا مجال في تلك الحالة لتطبيق حكم المادة 147 /1 من التقنين المدني الحالي التي تحظر الفسخ الجزئي للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون.
- 3  إيجار " القواعد العامة في الإيجار . انتهاء عقد الإيجار".
شمول الاتفاق في عقد الإيجار وملحقه تأجير محلين وأرض فضاء وسطح جراجات وتحديد أجرة واحدة لها . انصرافه إلى عقد واحد . عدم وجود اتفاق على انهائه بالنسبة للأرض الفضاء وحدها أو تقديم المؤجرة السبب القانوني لذلك . أثره . عدم جواز طلبها إنهاء عقد الإيجاب في شق منه بإرادتها المنفردة . م 147 مدنى .
إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1925 وتعديله المؤرخ 23/10/1946 وملحقه المؤرخ 18/1/1947 أنه يتضمن تأجير المحلين رقمي 1، 2 من العقار رقم 112 مكرر مصر الجديدة بقصد استعمالهما مقهى وشملت العلاقة الإيجارية قطعة أرض فضاء كائنة خلف العقار المذكور تبلغ مساحتها 40, 1424 متراً مربعاً مخصصة لإقامة حديقة وداري سينما وقطعة أرض أخرى فضاء مساحتها 397 متراً مربعاً كما أضيف إلى الأماكن المؤجرة سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لاستخدامها في إنشاء ماكينات دارى العرض وقد حرص المتعاقدان على النص صراحة بأن الأجرة الشهرية لتلك العناصر 35 جنيه دون أن ينص في العقد على إفراد مبلغ معين بذاته لكل مكان وتحديد أجرة واحدة لهذه الأماكن مجتمعة يدل على أن الاتفاق ينصرف إلى عقد واحد ولا يتضمن عدة عقود - ولم يفطن الحكم إلى تلك الحقيقة التي تكشف عن إرادة المتعاقدين إذ يتعذر تحديد أجرة الأرض الفضاء محل النزاع وإذ لم يثبت من الأوراق اتفاق طرفي العلاقة الإيجارية على إنهاء عقد الإيجار بالنسبة للشق الخاص بالأرض الفضاء وحدها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى السبب القانوني الذي يجيز لها هذا الطلب ومن ثم فلا يجوز لها أن تنفرد كمؤجرة دون الطرف الآخر المستأجر بطلب إنهاء عقد الإيجار في شق منه عملا بالمادة 147/1 من التقنين المدني - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن العين المؤجرة موضوع الدعوى هي أرض فضاء تخضع بالنسبة لإنهاء العقد لأحكام القانون المدني ولم يفطن الحكم إلى أن تلك العين جزء من العين المؤجرة ولا تتعلق بعلاقة إيجارية مستقلة عن باقي الأماكن المؤجرة ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية في الشق الخاص بالأرض الفضاء من عقد الإيجار وقضى بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 3398 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1925 وملحقه المؤرخ 18/1/1947 في شقه الخاص بقطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها 1424.40 متراً مربعاً والمؤجرة مع محلين آخرين (مقهى) لمورثيه ...... و....... بغرض استعمالها لإقامة سينما صيفي وأخرى شتوية مع الإخلاء والتسليم تأسيساً على إنهاء مدة عقد الإيجار بالتنبيه عليه بالإنذار المعلن له بتاريخ 26/6/1983 والذي تضمن عدم رغبتها في تجديد العقد، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره تدخل الطاعنون هجومياً بطلب رفض الدعوى تأسيساً على شراء مورثهم لداري السينما بالجدك بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 16/3/1978 قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 10956 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة في مواجهة الشركة المطعون ضدها الأولى، حكمت المحكمة برفض الدعوى والتدخل، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 10344 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 29/3/1994 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1925 وملحقه المؤرخ 18/1/1947 في شقه الخاص بالأرض الفضاء محل النزاع مع الإخلاء والتسليم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقد أمرت هذه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن العلاقة التعاقدية محل عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1925 وتعديله المؤرخ 23/10/1946 وملحقه المؤرخ 18/1/1947 قد انصبت على أماكن تكون وحدة واحدة بأجرة موحدة. إذ أن التأجير انصرف في المقام الأول على دكانين بالطابق الأرضي إحداهما يتكون من ثلاثة أبواب ويقع على شارعين وبكل منهما غرفتان ولهما تراس ضخم وثلاثة صالات فسيحة ودورات مياه لاستعمالها مقهى وملحق بهما من الخلف قطعة الأرض الفضاء محل النزاع لاستغلالها في إقامة سينما صيفي وأخرى شتوية وأضيف بملحق العقد سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لاستخدامها في إنشاء ماكينات السينما بما يفيد أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى أن الأعيان المؤجرة وحدة واحدة وتم تقدير أجرة واحدة لها دون تحديد قدر معين من تلك الأجرة لكل من تلك العناصر، ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد عاقديه أن يستقل بنقضه أو تعديله، كما لا يجوز ذلك للقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العلاقة الإيجارية في شق منها بالنسبة للأرض الفضاء وحدها دون غيرها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية قد وردت على قطعة أرض فضاء ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 147/1 من القانون المدني على أن "(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة. فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض فبالنسبة إلى اتفاق المتعاقدين على نقض العقد أو تعديله فمسألة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير ومن أمثلة ما نصت عليه القوانين من جواز تعديل العقد ما نصت عليه المادة 224 من القانون المدني على تعديل الشرط الجزائي وما نصت عليه المادة 500 مدني من جواز الرجوع في الهبة ومن جواز رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة وما نصت عليه المادة 39 مكرر/أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 406 لسنة 1953 والتي نصت على امتداد عقود إيجار الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فأجازت للمالك المؤجر الحق في تجنيب المستأجر في نصف المساحة المؤجرة إذا طلب ذلك، وخلاصة القول أن العقد لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون - وتنوه المحكمة بادئ الأمر بأن هذه القاعدة واجبة التطبيق على كافة عقود الإيجار الخاضع منها للقواعد العامة في القانون المدني أو الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فلا يجوز للمؤجر طلب فسخ العقد بالنسبة لجزء من الأرض الفضاء المؤجرة أو لجزء من الوحدة السكنية إلا إذا وافقه المستأجر على ذلك أو كان هناك سبب يقره القانون والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدي إلى عدم استقرار المعاملات والأنشطة التي تمارس في العين المؤجرة ومن ثم جاء نص المادة 147/2 من التقنين المدني الحالي وهي مطابقة لأحكام القانون المدني القديم. لما كان ذلك وكان الأصل أن يتضمن المحرر عقد واحد إلا أنه لا مانع قانوناً من أن يتضمن المحرر لأكثر من عقد وفي هذه الحالة الأخيرة لا مانع من أن يطلب المؤجر فسخ أحد تلك العقود دون الأخرى متى توافرت لدعواه الشروط التي يتطلبها القانون ولا مجال في تلك الحالة لتطبيق حكم المادة 147/1 سالفة البيان التي تحظر الفسخ الجزئي للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون. ولما كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 30/5/1925 وتعديله المؤرخ 23/10/1946 وملحقه المؤرخ 18/1/1947 أنه يتضمن تأجير المحلين رقمي 1، 2 من العقار رقم 112 مكرر مصر الجديدة بقصد استعمالها مقهى وشملت العلاقة الإيجارية قطعة أرض فضاء كائنة خلف العقار المذكور تبلغ مساحتها 1424.40 متراً مربعاً مخصصة لإقامة حديقة وداري سينما وقطعة أرض أخرى مساحتها 397 متراً مربعاً كما أضيف إلى الأماكن المؤجرة سطح الجراجات المملوكة للشركة المؤجرة لاستخدامها في إنشاء ماكينات داري العرض وقد حرص المتعاقدان على النص صراحة بأن الأجرة الشهرية لتلك العناصر 35 جنيه دون أن ينص في العقد على إفراد مبلغ معين بذاته لكل مكان وتحديد أجرة واحدة لهذه الأماكن مجتمعة يدل على أن الاتفاق ينصرف إلى عقد واحد ولا يتضمن عدة عقود ولم يفطن الحكم إلى تلك الحقيقة التي تكشف عن إرادة المتعاقدين إذ يتعذر تحديد أجرة الأرض الفضاء محل النزاع وإذ لم يثبت من الأوراق اتفاق طرفي العلاقة الإيجارية على إنهاء عقد الإيجار بالنسبة للشق الخاص بالأرض الفضاء وحدها ولم تقدم الشركة المطعون ضدها الأولى السبب القانوني الذي يجيز لها هذا الطلب ومن ثم فلا يجوز لها أن تنفرد كمؤجرة دون الطرف الآخر المستأجر بطلب إنهاء عقد الإيجار في شق منه عملاً بالمادة 147/1 من التقنين المدني - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن العين المؤجرة موضوع الدعوى هي أرض فضاء تخضع بالنسبة لإنهاء العقد لأحكام القانون المدني ولم يفطن الحكم إلى أن تلك العين جزء من العين المؤجرة ولا تتعلق بعلاقة إيجارية مستقلة عن باقي الأماكن المؤجرة ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية في الشق الخاص بالأرض الفضاء من عقد الإيجار وقضى بالإخلاء والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى النزاع حيث إنه انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون وفقاً لحكم المادة 147/1 من التقنين المدني.

الطعن 3786 لسنة 64 ق جلسة 6 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 120 ص 600


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
-----------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " الاجر في مجال العمل بالقطاع العام : من صور الاجر وملحقاته . حوافز الإنتاج".
حوافز الإنتاج. اختصاص مجاس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها . م 48 ق 48 لسنة 1978. القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة . خطأ في القانون .
مفاد المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن مجلس إدارة الشركة هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها وكان الثابت بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 1984/7/29 لائحة الحوافز والمكافآت للعاملين بها والتي تضمنت أن يصرف لكل من السائق والمحصل 3 % مما زاد عن الحد الأدنى المقرر للخط الذي يعملان عليه وتحسب على أساس الإيراد الصافي بعد استبعاد كافة الإضافات "رسم النقل وضريبة الجهاد وفروق الأسعار وزيادة ألـ 10 % التي تقررت مؤخرا" فإن هذه القواعد تكون واجبة الإتباع باعتبارها صادرة من الجهة المختصة ولا يجوز للقضاء إضافة أية قواعد جديدة إليها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة حوافزهم بنسبه 3 % من قيمة رسم النقل وضريبة الجهاد بعد إلغاء كل منهما برغم أن هذه الزيادة التي ترتبت على الإلغاء لم تدخل في الوعاء الذي تحسب على أساسه نسبة الحوافز وفقا للائحة الحوافز ومكافآت العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 71/1989 عمال محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إلى كل منهم نسبة 3% من الزيادة في الإيراد المترتبة على صدور القانون رقم 213 لسنة 1980 في شأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات نقل الركاب بالأقاليم والقانون رقم 34 لسنة 1982 بإلغاء ضريبة الجهاد وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما - وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يعملون لدى الطاعنة في وظائف سائقين ومحصلين وتصرف لهم حوافز شهرية - عبارة عن 3% من الإيراد الصافي عما زاد عن الحد الأدنى المقرر لكل خط سير بعد خصم رسم النقل بواقع 10.5% وضريبة الجهاد بواقع 10% وإذ صدر القانونان المشار إليهما بإلغاء ذلك الرسم وتلك الضريبة فقد ترتب على ذلك زيادة إيراد كل سيارة بمقدار ما تم إلغاؤه منهما وامتنعت الطاعنة عن احتساب الحوافز لهم وفقاً لهذه الزيادة مما دفعهم إلى رفع دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 29/10/1990 حكمت المحكمة بأحقية كل من المطعون ضدهم في زيادة الحوافز المقررة له بنسبة 3% من رسم النقل وضريبة الجهاد وبندب خبير لحساب الفروق المالية المستحقة لهم وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/1992 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى كل منهم المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم. أقامت الطاعنة استئنافا عن الحكم الأول قيد برقم 231 لسنة 40 ق طنطا كما أقامت استئنافاً عن الحكم الثاني قيد برقم 100 لسنة 42 ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 22/6/1993 بسقوط حق المستأنف ضدهم بالتقادم الخمسي عن الفترة السابقة على 22/3/1984 وبتأييد الحكم عن الفترة من 22/3/1984 حتى 1/8/1987 وبندب خبير لحساب الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل ثم حكمت بتاريخ 24/2/1994 بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ الموضحة بتقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 48 لسنة 1978 قد ناط بمجلس إدارة كل شركة وضع القواعد الخاصة بصرف الحوافز للعاملين بها ومن ثم فقد أصدرت الطاعنة اللائحة الإدارية لها وتضمنت تحديد نسبة 3% من الإيراد الصافي مما زاد عن الحد الأدنى المقرر للخط الذي يعمل عليه السائق والمحصل بعد استبعاد رسم النقل وضريبة الجهاد واستمر العمل بهذا النظام حتى 30/6/1987 حين تم تعديله إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة الحوافز لهم بنسبة 3% من قيمة ما زاد في موارد الطاعنة نتيجة إلغاء رسم النقل وضريبة الجهاد على خلاف ما تقضي به اللائحة فأضحى معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق أهداف الشركة ويحقق زيادة الإنتاج وجودته ........." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجلس إدارة الشركة هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها وكان الثابت بتقرير الخبير أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 29/7/1984 لائحة الحوافز والمكافآت للعاملين بها والتي تضمنت أن يصرف لكل من السائق والمحصل 3% مما زاد عن الحد الأدنى المقرر للخط الذي يعملان عليه وتحسب على أساس الإيراد الصافي بعد استبعاد كافة الإضافات "رسم النقل وضريبة الجهاد وفروق الأسعار وزيادة الـ 10% التي تقررت مؤخراً" فإن هذه القواعد تكون واجبة الإتباع باعتبارها صادرة من الجهة المختصة ولا يجوز للقضاء إضافة أية قواعد جديدة إليها - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة حوافزهم بنسبة 3% من قيمة رسم النقل وضريبة الجهاد بعد إلغاء كل منهما برغم أن هذه الزيادة التي ترتبت على الإلغاء لم تدخل في الوعاء الذي تحسب على أساسه نسبة الحوافز وفقاً للائحة الحوافز ومكافآت العاملين بالشركة الطاعنة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.