الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 4104 لسنة 60 ق جلسة 6 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 119 ص 596


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات : اليمين الحاسمة . حجية اليمين الحاسمة".
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما . عدم جواز إعمال أثرها على من عداهم .
من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم.
- 2  بيع " اركان البيع . صورية البيع". صورية " الصورية المطلقة". عقد " تسجيل العقد . العقد غير المسجل".
المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو انحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك .
إذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد أنحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورث باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 508 لسنة 1978 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 30/5/1977 المتضمن بيع المورث المذكور إليه مساحة فدان واحد في الأراضي الزراعية المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره 15000 جنيه مع التسليم، وإذ ادعى فقد المحرر المثبت للتعاقد فقد ركن في إثبات العقد إلى ذمة المورث البائع بتوجيه اليمين الحاسمة إليه. طلب الطاعنون قبول تدخلهم في الدعوى ابتغاء الحكم برفضها لشرائهم ذات العقار من نفس البائع بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه، كما طلب آخر قبول تدخله فيها للحكم برفضها بالنسبة إلى مساحة 12 ط شيوعا في المساحة المبيعة بمقولة شرائه لها بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية قيدت برقم 115 لسنة 1981 ثم حكمت بتاريخ 12/12/1982 بقبول تدخل طالبي التدخل وبقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المورث البائع الذي ردها على المطعون ضده الأول، وبعد أن حلفها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بعد أن قدم تقريره في موضوع التدخل برفضه وللمطعون ضده الأول بطلباته. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 268 لسنة 8 ق، كما استأنفه ورثة البائع المطعون ضدهم عدا الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 285 لسنة 8 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 28/11/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين رفض - بقضائه للمطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده - ما تمسكوا به في صحيفة استئنافهم من صورية هذا العقد استناداً من الحكم إلى أن ثبوت العقد المذكور باليمين الحاسمة كما يحول دون معاودة البائع المنازعة فيه فإنه يحول أيضاً دون منازعتهم في ذلك باعتبارهم خلفاً خاصاً لهذا البائع في حين أنهم كمشترين لذات المساحة من نفس البائع وبالتالي دائنين له في الالتزام بنقل الملكية يحق لهم التمسك بصورية العقد المشار إليه والذي يمثل عقبة في تحقيق أثر عقدهم بما يعيب الحكم الذي خالف هذا النظر ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، لما هو مقرر من أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم، وإذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه مما أدى به إلى أن التفت عن دفاع الطاعنين آنف البيان ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى بما يشوبه كذلك بالقصور ويوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2432 لسنة 60 ق جلسة 5 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 117 ص 587

جلسة 5 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.

---------------

(117)
الطعن رقم 2432 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى. استئناف.
(1) الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.
 (2)إدخال الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفضها تأسيساً على أنها تملك جزءاً من الأطيان موضوع النزاع. الحكم ابتدائياً بطرد المطعون ضده الثاني من عين النزاع والتسليم. استئناف هذا الحكم واختصام الطاعنة فيه. اعتبارها خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي. إقامتها طعناً بالنقض في هذا الحكم. جائز. لا يغير من ذلك عدم استئنافها الحكم الابتدائي أو عدم توجيه طلبات إليها أو عدم حضورها في الاستئناف.
 (3)حكم "تسبيبه". خبرة "تقدير عمل الخبير". إثبات. محكمة الموضوع.
اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى. مناطه.

-------------
1 - لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة - من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1- ..... 2- ..... قد قصدت - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
2 - إذ كانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءاً من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثاني وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثاني واختصم الطاعنة في استئنافه فإنها تكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها في الاستئناف ما دامت ماثلة في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين الخصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم تحقيقاً للغرض من إجراء الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6428 لسنة 1986 مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بطرده من الأطيان المبينة بالصحيفة وتسليمها لها بما عليها وقالت بياناً لها إنها تمتلك أرضاً زراعية مساحتها 5 س، ط 5 وأن المطعون ضده الثاني يضع يده عليها بغير سند وقد طالبته بريعها عن المدة من سنة 1972 حتى فبراير سنة 1981 بالدعوى رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون وقضى لها فيها بطلباتها وتأيد الحكم استئنافياً، وإذ استمر المطعون ضده الثاني في غصبه لتلك المساحة فقد أقامت الدعوى. أدخل المطعون ضده الثاني الطاعنة خصماً في الدعوى منضمة إليه في طلب رفضها, وبتاريخ 2/ 3/ 1989 قضت المحكمة بطرد المطعون ضده الثاني من أطيان النزاع مع التسليم. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 443 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعنة لم توجه إليها طلبات ولم يقض عليها بشيء بما تنتفي معه مصلحتها في الطعن على الحكم وأن ما أوردته من نعي يتعلق بإغفال الفصل في طلب تدخلها لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض وإنما وسيلته هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة 193 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: 1 - ...... 2 - ......" قد قصدت - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثاني في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تملك جزءاً من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلاً بطرد المطعون ضده الثاني وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثاني واختصم الطاعنة في استئنافه فإنها تكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي المطعون فيه لا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها في الاستئناف ما دامت ماثلة في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزاً ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إنها أدخلت خصماً في دعوى المطعون ضدها الأولى التي تقوم على ادعاء ملكيتها لمسطح النزاع وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن هذا المسطح يقع في ملكيتها هي وشقيقها المطعون ضده الثاني على الشيوع بمقتضى عقد مسجل ناقل للملكية قدمته إلى محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي من أخذه بتقرير الخبير المقدم في دعوى الريع رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون المقامة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني وجعل من الحكم الصادر فيها ومن هذا التقرير حجة عليها مع أنها لم تكن طرفاً فيها دون أن يتنازل دفاعها أو يعني بتحقيقه أو الرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين الخصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم تحقيقاً للغرض من إجراء الإثبات وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد اتخذ من تقرير الخبير المقدم في دعوى الريع رقم 391 لسنة 1981 مدني أشمون التي كانت مرددة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني سنداً لقضائه بطرد المطعون ضده الثاني من مسطح النزاع جميعه وتسليمه للمطعون ضدها الأولى دون أن يتناول دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي أو يعني بتحقيقه رغم جوهريته ورغم أنها لم تكن طرفاً في دعوى الريع ولا تحاج بتقرير الخبير المقدم فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1532 لسنة 60 ق جلسة 29/ 3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 109 ص 549


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
------------
- 1 نقض " اجراءات الطعن :رفع الطعن .بيانات صحيفة الطعن ".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم. م 253 مرافعات . قصد الشارع منه . إعلام ذوى الشأن إعلاما كافياً بها . إغفال بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي اصدرت الحكم . لا بطلان .
المادة 253 من قانون المرافعات نصت على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله - لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذه البيان في غير محله.
- 2  بيع " العجز في المبيع". تقادم " التقادم المسقط . تقادم حق المشترى في انقاص الثمن او فسخ العقد بسبب العجز في البيع".
تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان 433 , 434 مدنى .
النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنه من تسلمه تسليما فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1919 لسنة 1986 مدني محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1205.750 "ألف ومائتين وخمسة من الجنيهات وسبعمائة وخمسون مليماً" مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ عقد البيع العرفي المؤرخ 2/10/1979 حتى تاريخ الحكم وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد سالف البيان تصرفت المطعون ضدها إليه بالبيع في حصة عقارية مقدارها ستة قراريط من أربعة وعشرون قيراطاً في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى وهذا العقد يعادل خمسة وثلاثون متراً تحت العجز والزيادة نظير ثمن قدره مائة وخمسة وسبعون جنيهاً للمتر الواحد ومن ثم تكون جملة ثمنها على هذا الأساس ستة آلاف ومائة وخمسة وعشرون جنيهاً دفعت بمجلس العقد والذي قضى بصحته ونفاذه والتسليم في الدعوى 2146 لسنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية وإذ تبين له عند تسجيل الحكم المذكور من واقع كشف التحديد المساحي أن الحصة المبيعة تنقص عما تضمنه العقد من حيث مقدارها بما يعادل المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية استئناف المنيا" بالاستئناف رقم 89 لسنة 23 ق وبتاريخ 7/2/1990 حكمت المحكمة بالتأبيد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبوله ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها إن صحيفة الطعن بالنقض قد عارها القصور في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ذلك أنها تضمنت أنه قد صدر من محكمة استئناف عالي المنيا مع أنه صادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية استئناف المنيا بما يشوبها بالغموض والإبهام في صدورها ويجعل الطعن غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله - لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضي به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذا البيان في غير محله
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إنه لئن كان حق كل من المشتري والبائع في طلب تكملة ثمن المبيع أو إنقاصه لزيادة أو عجز في مقداره حسب الأحوال يتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي له عملاً بالمادة 434 من القانون المدني فإن ذلك مشروط بأن يكون المقدار قد عين بالعقد وإذ كان الثابت من عقد البيع المبرم بينه والمطعون ضدها إنه قد تضمن النص على أن مساحة الحصة العقارية المبيعة خمسة وثلاثون متراً تحت العجز والزيادة وأن العبرة في تحديد مساحتها الحقيقية إنما يكون وفقاً لكشف التحديد المساحي فإن مفاد ذلك أن مقدارها لم يكن معيناً على سبيل التحديد ومن ثم لا يسري عليه حكم المادة المتقدم. وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من توافر شروط إعماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد قضي بسقوط حق الطاعن في طلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه فرق الثمن المستحق عن النقص في مقدار الحصة العقارية المبيعة المبينة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي على سند من تسلمه إياها تسلماً فعلياً مع أن هذا المقدار وفقاً للثابت من عقد البيع المبرم بينهما قد عين على سبيل التقريب وترك الأمر في شأنه وتصفية الحساب بينهما لما يسفر عنه ذلك التحديد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5680 لسنة 62 ق جلسة 27 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 108 ص 542


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
-----------
- 1  استئناف " جواز الاستئناف . الاحكام الجائز استئنافها". شركات " انقضاء الشركة وتصفيتها".
استئناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها . شرط ذلك . جواز الطعن فيه بالاستئناف .
النص في المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنه 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولا إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم الابتدائي يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
- 2  دعوى " نطاق الدعوى".
الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها . هي الطلبات الصريحة الجازمة .
المقرر في قضاء النقض أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجه فترة حجز فترة حجز الدعوى للحكم أنه استند في طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 1985/11/6 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعنا صريحا جازما بتزويره ولم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيسا على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشهاره وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات في هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
- 3  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". نقض " اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه . غير مقبول . علة ذلك .
لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع.
- 4 شركات " شركات التضامن".
نزول أحد الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر . وجوب إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة . عدم جواز تمسك المتنازل بعدم الشهر للتخلص من التزاماته قبل المتنازل له .
يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صريحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليها من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثالثة والرابع الدعوى رقم 1086 لسنة 1987 تجاري كلي جنوب القاهرة ابتغاء الحكم - وفقاً لطلباته المعدلة:- أولاً: حل شركة التضامن المبينة بصحيفة الدعوى والتي تكونت بينهما وبين المرحوم ...... "مورثه والمطعون ضدها الثانية" منذ أول سبتمبر 1983 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وتعيين مصف لها تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفيتها ... وقسمة صافي الناتج على الشركاء كل بحسب حصته في رأس مال الشركة ثانياً:- رد وبطلان العقد غير المشهر والمؤرخ 6/11/1985 والمتضمن تعديل عقد الشركة بتخارج الشريك المتوفى. وأسس دعواه على أن المورث ظل شريكاً في الشركة حتى وفاته بتاريخ 23/12/1986 وأنه وقد خلا عقد الشركة من استمرارها في حالة وفاة أحد الشركاء فإنها تكون قد انقضت منذ وفاة الشريك سالف الذكر وأنه نظراً لعدم الاتفاق على تعيين مصف والطريقة التي تتم بها التصفية فقد أقام دعواه بطلباته السالفة. وبتاريخ 18/12/1988 حكمت المحكمة بتصفية الشركة الموضحة بصحيفة الدعوى والعقد المؤرخ 1/9/1983 وتعيين المصفي صاحب الدور تكون مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها .... وتسليم كل من الشركاء نصيبه حسب عقد الشركة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 8/7/1992 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه قبوله الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي حال كونه لم ينه الخصومة كلها ولا يقبل التنفيذ الجبري لعدم سداد الكفالة كما أنه ليس من بين باقي الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهى إليه المطعون ضده الأول من طلب حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية وإذ كان الحكم الأستئنافي قد قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فإن الحكم الابتدائي يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان العقد المؤرخ 6/11/1985 المتضمن تعديل العقد الأساسي للشركة بتخارج مورث المطعون ضدهما الأول والثانية وذلك لعدم إشهار هذا التعديل في حين أن أحدا لم يتمسك بهذا البطلان وأن مرمى طلب المطعون ضده الأول رد وبطلان ذلك العقد هو الادعاء فرعياً بتزويره فإن الحكم يكون قد قضى على خلاف طلبات الخصوم بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به من طلبات صريحة جازمة لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة أول درجة فترة حجز الدعوى للحكم أنه استند في طلبه رد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 6/11/1985 إلى عدم إشهاره ولم يطعن طعناً صريحاً جازماً بتزويره ولم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد من 49 وما بعدها من قانون الإثبات للادعاء بالتزوير ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ أجابت المطعون ضده الأول لطلبه بطلان عقد التعديل تأسيساً على ما تمسك به بتلك المذكرة من عدم إشهاره وباعتبار أن بيان المقصود بما أورده بها من عبارات في هذا الشأن هو فهم للواقع تستقل بتقديره بغير معقب عليها من محكمة النقض تكون قد التزمت طلبات الخصوم مما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ لم يستجب إلى طلبهما ندب مصلحة الطلب الشرعي لتحقيق دفاع المطعون ضده الأول في دعوى التزوير الفرعية بفحص توقيع مورثه على عقد التخارج رغم جوهرية هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضي برفض هذا الدفع أو الدفاع لما كان ذلك وكان الطعن بتزوير توقيع مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا صفة لغيرهما في إبدائه ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن إجابة الطاعنين إلى طلب ندب خبير في هذا الشأن مما يضحى معه النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بحل الشركة على بطلان عقد التعديل الذي تضمن تخارج مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لعدم إشهاره في حين أن هذا الإشهار واجب عليهم ولا يجوز لهم وقد تخلفوا عن هذا الإجراء التمسك بالبطلان كما أن القضاء به لا يمنع من تسوية حقوق الشركاء وفقاً للعقد الباطل والذي أثبت تخارج الشريك المذكور واستلامه كافة حقوقه بما مؤداه انتفاء مصلحة ورثته في طلب حل الشركة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحاً منتجاً لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه وإذ كانت المواد 48 وما بعدها من قانون التجارة قد أوجبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة يتضمن تعديلاً للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فإنه يتعين لذلك شهره ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا أنه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حداً لمسئوليته قبل الغير فإن ذلك يعد منه تقصيراً ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره ويتخلص من التزاماته قبل المتنازل له من الشركاء، وإذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد تخارج من الشركة بموجب عقد التعديل المؤرخ 6/11/1985 وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله (وكان عقد تعديل الشركة ....... لم تتخذ بشأنه إجراءات الشهر المقررة قانوناً .......... ومن ثم يكون هذا التعديل باطلاً ..... وكان المستأنف عليه الأول وهو من ورثة أحد الشركاء "الشريك المتخارج" قد دفع ببطلان ذلك التعديل أمام محكمة أول درجة ومن ثم فلا تثريب على تلك المحكمة إن هي انتهت إلى بطلان التعديل المذكور) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به.

الطعن 932 لسنة 58 ق جلسة 27 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 107 ص 537


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، مصطفى عزب نائبي رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي.
-----------
- 1  تحكيم "ماهيته ونطاقه". نقض " اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة".
التحكيم . ماهيته . وجوب تضمن مشارطة التحكيم موضوع النزاع . علة ذلك . النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم رغم عدم تقديم تلك المشارطة . نعى غير مقبول .
التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 1986/10/22 بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم والذي أحال سند الشحن في شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها حوت شروط الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعي يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير مقبول.
- 2  التزام " أنواع من الالتزام . الالتزام بتحقيق غاية". تعويض " من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي : في عقد نقل البضائع . عقد النقل البحري". مسئولية " المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع . عقد النقل البحري". نقل " النقل البرى . مسئولية الناقل في نقل البضائع".
التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه . التزام بتحقيق غاية . كفاية إثبات المرسل إليه أن تلف الأشياء أو هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسئولية الناقل . ارتفاع هذه المسئولية إذا كان التلف راجعا إلى عيب في ذات الأشياء المنقولة أو قوة قاهرة أو خطأ مرسلها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها.
- 3  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة . في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع . سلطتها التامة في بحث المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
- 4  إثبات " اجراءات الاثبات :في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير".
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير دون المستندات الأخرى المقدمة في الدعوى .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذي قدمه أحد الخصوم دون باقي المستندات المقدمة إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في باقي المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 281 سنة 1983 تجاري كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقالت بياناً لذلك إن الهيئة العامة للسلع التموينية استوردت رسالة سكر شحنت على الباخرة (كوروتان) التابعة للشركة الطاعنة وتبين لدى تفريغها وجود عجز يقدر التعويض عنه مؤقتاً بالمبلغ المطالب به وإذ أحالت الشركة المستوردة كافة حقوقها قبل الناقل إلى الشركة المطعون ضدها الأولى فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 12/11/1986 المطعون ضدها إلى طلباتها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 327 لسنة 37 ق - الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 6/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 30/5/1984 بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، خلص إلى أن حضور الطاعنة أمام الخبير يعد تنازلاً ضمنياً منها عن هذا الدفع في حين أنه يكفي التمسك بهذا الدفع قبل معالجة الموضوع دون التزام بمعاودة طرحه مرة أخرى
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم يتعين أن تتضمن مشارطة التحكيم تعينياً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى مراقبة التزامهم بحدود ولايتهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة وإن تمسكت بمذكرتها المقدمة بجلسة 22/10/1986 بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم والذي أحال سند الشحن في شأنه إلى مشارطة إيجار السفينة باعتبار أنها طوت شروط هذا الاتفاق وإذ لم تقدم الطاعنة تلك المشارطة لمحكمة الموضوع فإن النعي يكون - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به على سند من أن الناقل ملزم بتقديم الدليل على قيامه بتسليم الرسالة المنقولة إلى ذوي الشأن وأن تقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع قد تضمن ما يدل على حدوث العجز موضوع النزاع في حين أنه يتعين لتقدير مسئولية الناقل أن يثبت المرسل إليه أو من يمثله حدوث ذلك العجز وأن التقرير الذي أقامت المحكمة قضاءها عليه لا يعد دليلاً مقبولاً في هذا الشأن لأنه فضلاً عن كونه ورقة عرفية لا تحمل خاتم الشركة التي أصدرته فإن الأخيرة تعد أحد الأجهزة المعاونة للشركة المطعون ضدها
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد النقل يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذاتية الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها استندت في إثبات حصول العجز في رسالة التداعي إلى ما جاء بتقرير مكتب مراقبة ومعاينة البضائع المقدم منها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الذي قدمه أحد الخصوم دون باقي المستندات المقدمة إذ أن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في باقي المستندات ما ينال من صحة ذلك التقرير لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند إلى ما جاء بالتقرير سالف الذكر والذي اعتمد عليه الخبير المنتدب في الدعوى مجال التدليل على ثبوت العجز، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يرفع مسئوليتها فإن شرط التزامها بالتعويض عن ذلك العجز يكون قد توافر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2739 لسنة 60 ق جلسة 26 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 106 ص 533


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
--------------
- 1  حكم "حجية الحكم. حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حيازة الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . أثره .عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 إجراءات جنائية ، 102 إثبات .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام محكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
- 2  تأمين " الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة". تعويض " الزام شركة التأمين بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة". حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي".
مسئولية - مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 - جواز الزامها بالتعويض رغم القضاء ببراءة قائد السيارة
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة . لا يحول دون مطالبة المضرور شركة التأمين بالتعويض استناداً إلى مسئولية المؤمن له عن الحادث باعتباره حارساً للأشياء . م 178 مدنى . علة ذلك .
مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. لما كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895 سنه 1987 جنح أخميم قضى ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيسا على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفه الإشارة وأقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 14679 سنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 29000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 14/3/1987 تسبب قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج المؤمن عليها لديها بخطئه في موت مورثتهم .................. وضبط عن الواقعة قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم وفيها قضي نهائياً ببراءته، وإذ لحقت بهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنين حكمت في 14/5/1989 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6943 سنة 106 ق، وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض دعواهم على ما ذهب إليه من أن الحكم الجنائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 895 سنة 1987 أخميم ببراءة قائد السيارة أداة الحادث قد نفى إسناده أساساً إليه فتلتزم المحكمة بحجيته في حين أنهم أقاموا دعواهم استناداً للمسئولية عن حراسة الأشياء والتي تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. وكانت مسئولية حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 895 سنة 1987 جنح أخميم قضي ببراءة قائد السيارة رقم 337 نقل سوهاج من تهمة قتل مورثة الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن عليها لديها - باعتباره حارساً عليها - والتي أحدثت الضرر وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني واستندوا في ذلك إلى ما تضمنته تحقيقات الجنحة سالفة الإشارة وأقوال شاهديهم في التحقيق الذي أجرته المحكمة فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم - قائد السيارة - في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذه السيارة فمسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، لما كان ما تقدم فإن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة المشار إليها الذي قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكون له حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي أساساً في رفض دعوى الطاعنين فحجب نفسه عن بحث مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.